سلسلة التعليق على تفسير أضواء البيان || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.
أضواء البيان || البقرة (27-22) || معالي الشيخ د. عبدالكريم الخضير.
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. قال الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى - 00:00:08ضَ
الصدقات ذكر في هذه الاية الكريمة انه تعالى يرضي الصدقات وبين في موضع اخر ان هذا الارباء مضاعفة الاجر وانه يشترط في ذلك اخلاص النية لوجه الله تعالى وهو قوله تعالى وما اتيتم من ربا وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله - 00:00:33ضَ
فاولئك هم المضعفون. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بالنسبة لشرط الاخلاص فهو مشترط لكل عبادة ونص عليه هنا تريدون وجه الله - 00:01:03ضَ
والاظعاف والارباء هو الزيادة الله يتقبل ويتلقى صدقة احدكم ويربيها كما يربي احدكم فلوه فحتى تزيد وتكبر وعلى حسب هذا الاخلاص والظروف المحيطة بهذه الصدقة من شدة حاجة وغيرها تكون المضاعفات - 00:01:25ضَ
فاقل شيء الحسنة بعشر امثالها ثم تزداد الى ان تكون سبع مئة ظعف الى اظعاف كثيرة لا يعلمها الا الله جل وعلا نعم قوله تعالى يصلح يصلح لكم بيعني نعم. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه - 00:01:51ضَ
ظاهر هذه الاية الكريمة ان كتابة الدين واجبة. لان الامر من الله يدل على الوجوب. وهذا الاصل فيه لا ان يوجد صارف كما هو نعم ولكنه اشار الى انه امر ارشاد لا ايجاب بقوله وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرها - 00:02:21ضَ
مقبوضة لان الرهن لا يجب اجماعا وهو بدل من الكتابة عند تعذرها في الاية فلو كان الكتابة واجبة لكان بدلها واجبا. لان البدل له حكم المبدل نعم وصرح بعدم الوجوب بقوله فان امن بعظكم بعظا فليؤد الذي اؤتمن امانته. فالتحقيق ان الامر - 00:02:45ضَ
وفي قوله فاكتبوه للندب والارشاد. لان لرب الدين ان يهبه ويتركه اجماعا. فالندب الى الكتابة فيه انما هو على جهة الحيطة للناس قاله القرطبي وقال بعضهم ان اشهدت وان ائتمنت ففي حل وسعة - 00:03:14ضَ
ابن عطية وهذا القول هو الصحيح قاله القرطبي ايضا. وقال الشعبي كانوا يلحق له الحق له لا لا يعدوه انكتب فهذا هو الاحتياط وهو المأمور به هنا فاكتبوه لان لا ينسى المدين - 00:03:39ضَ
او يجحد يستطيع صاحب الحق في الحصول على حقه بهذه الكتابة وان لم يكتب والحق له لا يعدوه فالامر فيه سعة نعم مشاو وشو او ما هو ابن عطية يكون هو القائد. لا لا لا ابن عطية مثل القرطبي. سوي مثل القرطبي - 00:04:03ضَ
ما يذكر قاله فلان على طول بدون قال نعم لكن لابد من النطق بها مثل قال حدثنا نعم وقال الشعبي كانوا يرون ان قوله فان امن الاية ناسخ لامره بالكتم وحكى نحوه - 00:04:44ضَ
ابن جريج وقاله ابن زيد وروي عن ابي سعيد الخدري وذهب الربيع الى ان ذلك واجب بهذه الالفاظ ثم خففه الله تعالى بقوله فان امن بعضكم بعضا. وتمسك جماعة هذا هذا معنى النسخ - 00:05:07ضَ
واجب ثم خفف يعني رفع الوجوه وهذا وهذه حقيقة النسخ نعم وتمسك جماعة بظاهر الامر في قوله فاكتبوه فقالوا ان كسب الدين واجب فرض بهذه هذه الاية بيعا كان او قرضا. لان لا يقع فيه النسيان. لان لا يقع فيه نسيان او جحود - 00:05:28ضَ
وهو اختيار ابن جرير الطبري وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره. وقال ابن جريج من اذان فليكتب. ومن باع فليشهد انتهى من القرطبي وسيأتي له زيادة بيان ان شاء الله قريبا. اما بالنسبة من الدان يعني - 00:05:56ضَ
بين فليكتب هو بمعنى الوصية الواجبة. يعني اذا فرط صاحب الحق لانه لا يلحقه اثم لو ضاع الحق بينما الذي عليه الحق عليه ان يكتب ويبين ذلك في وصيته لانه لو مات - 00:06:22ضَ
بقي في ذمته ولا دليل يدل على انها ان في ذمته شيء نعم بلى النبي باع واشتروا ولم يكتبوا باع ولم يكتبوا باع ولم يشهد هذه الصوارف نعم. تنبيه وعليه عمل المسلمين من اول من الصدر الاول - 00:06:41ضَ
انما هو حزم يعني من الحزم ان تكتب نعم مشقة عظيمة نعم تكتب كل شيء تنبيه اخذ بعض العلماء من قوله تعالى وان كنتم على سفر الاية ان لا يكون مشروعا الا في السفر كما قاله مجاهد والضحاك وداوود. والتحقيق جوازه في الحظر. وقد - 00:07:10ضَ
ثبت في الصحيحين عن عائشة انه صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين وصاعا من شعير وهو في الحظر في المدينة نعم. وفي الصحيحين انها درع من حديد. وروى البخاري واحمد والنسائي وابن ماجة عن انس - 00:07:35ضَ
انه صلى الله عليه وسلم رهن درعا عند يهودي بالمدينة واخذ منه شعيرا لاهله احمد والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس مثل حديث عائشة. فدل الحديث الصحيح على ان قوله وان كنت - 00:07:59ضَ
ثم على سفر لا مفهوم مخالفة له. لانه جرى على الامر الغالب اذ الغالب ان الكاتب لا يتعذب احذروا في الحذر لا يتعذر في الحذر وانما يتعذر غالبا في السفر والجري على الغالب من موانع - 00:08:19ضَ
باعتبار مفهوم المخالفة كما ذكرناه في هذا الكتاب مرارا والعلم عند الله تعالى قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم ظاهر هذا الامر الوجوب ايضا. فيجب على من باع ان يشهد وبهذا قال ابو موسى الاشعري وابن عمر والظحاك وسعيد ابن المسيب وجابر ابن زيد ومجاهد - 00:08:39ضَ
ابن علي وابنه ابو بكر وعطاء وابراهيم قاله القرطبي وانتصر له ابن جرير الطبري غاية الانتصار. يعني للوجوب وهو ظاهر الامر واشهدوا مثل فكتوه الا ان الصارف قائم نعم وانتصر له نجرير الطبري غاية الانتصار. وصرح بان من لم يشهد مخالف لكتاب الله. وجمهور - 00:09:08ضَ
العلماء على ان الاشهاد على المبايعة وكتابة الدين امر مندوب اليه لا واجب. ويدل لذلك قوله تعالى فان امن بعضكم بعضا. الاية وقال ابن العربي المالكي ان هذا قول الكاف - 00:09:40ضَ
قال وهو الصحيح ولم يحكى عن احد ممن قال بالوجوب الا الظحاك. قال وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم وكتب قال ونسخة كتابه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء ابن - 00:10:00ضَ
ابن خالد ابن هودة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشترى منه عبدا او امة لا ولا غائلة ولا خبيئة ولا خبئة بيع المسلم للمسلم. وقد باع ولم يشهد واشترى همزة - 00:10:20ضَ
الحمد لله حمزة شتي حمزة ولا خبثة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم. وقد باع ولم يشهد واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد ولو كان الاشهاد امرا واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة انتهى. قال القرطبي بعد ان - 00:10:46ضَ
طاق كلام ابن العربي هذا ما نصه قلت قد ذكرنا الوجوب عن غير الضحاك وحديث العداء هذا اخرجه دار قطني وابو داوود وكان اسلامه بعد الفتح وحنين وهو القائل قاتلنا رسول الله صلى الله - 00:11:24ضَ
عليه وسلم يوم حنين فلم يظهرنا الله ولم ينصرنا. ثم اسلم فحسن اسلامه. ذكره ابو عمر وذكر حديثه هذا يعني ابن عبد البر في الاستيعاب يعني من الصحابة نعم وقال في اخره قال الاصمعي سألت سعيد بن ابي عروبة عن الغائلة فقال الاباق والسرقة - 00:11:44ضَ
وسألته عن الخبزة فقال بيع اهل عهد المسلمين وقال الامام ابو محمد بن عطية والوجوب في ذلك. للبيع الاصل انه للرقيق ولا يجوز بيع الحر فاذا كان من اهل العهد - 00:12:14ضَ
وقد فدى نفسه بما يبذله من جزية فلا يجوز حينئذ خديعته وبيعه كما انه لا يجوز بيع الحر نعم وقال الامام ابو محمد ابن عطية ابو محمد ابن عطية. والوجوب في ذلك - 00:12:38ضَ
قلق اما في الوثائق فصعب شاق. واما ما كثر فربما يقصد التاجر الاستيلاء فربما يقصد التاجر الاستئناف بترك الاشهاد. وقد يكون عادة في بعض البلاد. وقد يستحي من يستحي بعظ ان ان من بعظ الناس ان يكتب عليه - 00:12:59ضَ
عليه ويدينه ويمشي ها يستحي منه والناس لا شك انهم منازل نعم. وقد يستحي من العالم والرجل الكبير الموقر الموقر فلا يشهد عليه فيدخل ذلك كله وفي الائتمان ويبقى الامر بالاشهاد ندبا. لما فيه من المصلحة في الاغلب ما لم يقع عذر يمنع منه - 00:13:25ضَ
كما ذكرنا وحكى المهدوي والنحاس ومكي عن قوم انهم قالوا واشهدوا اذا تبايعتم منسوخ بقوله فان امن بعضكم بعضا. واسندهن النحاس عن ابي سعيد الخدري وانه تلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. الى قوله فان امن - 00:13:57ضَ
بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته. قال نسخت هذه الاية ما قبلها. قال النحاس وهذا قول الحسن والحكم وعبدالرحمن بن زيد قال القرطبي او القرطبي ياك اش عندك قرطبية وينقل كلام القرطبي - 00:14:27ضَ
من الاصل ينقل كلام قرطبي شعندك تقول؟ معلق عليه؟ لا من الاصل ها؟ الكلام كله للقرطبي من قبل الى كلام بن عطية بن القرطبي هو اللي ينقل عن ابن عطية - 00:14:57ضَ
اول الكلام كله بالقرطبي اليق منه بالطبري. الاساليب تختلف الطبري يختلف كثير عن اسلوب القرطبي اسبوع المراجعة سهلة يعني ما هي نعم. قال القرطبي لكن لكن القرطبي في اية الدين - 00:15:17ضَ
ذكر اثنتين وستين مسألة فيما لو افردت اية الدين فقط لجاءت وعلق عليها وخدمت جد مجلد ذكر سنتين وستين مسألة على اية الدين ها يعني جرد من من تفسير القرطب بتفسير اية الدين اعلق عليها وخرجت الاحاديث قدمت جاءت مجلد - 00:15:41ضَ
نادر الا نادر نادر جدا كهكذا وقال الغرب كله كلهم على هذا لانهم ما يعتبرونهم فقه والامام احمد ليس بفقيه ولذلك الحافظ بن عبد البر هو من ائمتهم الف سير الائمة كتاب اسمه الانتقاء - 00:16:12ضَ
هم الانتقاء في فضل الائمة الثلاثة الفقهاء ما اظافره محمد يذكرون مثل ما يذكر اسحاق ويذكر غيره يعني ما هو اللهم ما لهم عناية بالحنابلة. كثير من كتب الفقه المقارن - 00:16:34ضَ
الذي هو يهملون الحنابلة في مواضع كثيرة هو المغاربة عهد بزود نعم. قال القرطبي وهذا لا معنى له. لان هذا حكم غير الاول. وانما هذا حكم من لم يجد كاتبة قال الله عز وجل وان كنتم على سفره لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فان امن - 00:17:00ضَ
بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته. قال ولو جاز ان يكون هذا ناسخا للاول لجاز ان يكون قوله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط. الاية ناسخ - 00:17:26ضَ
قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة. الاية ولجاز ان يكون قوله عز وجل فمن لم يجده صيام شهرين متتابعين ناسخا لقوله عز وجل فتحرير رقبة - 00:17:46ضَ
وقال بعض العلماء ان قوله تعالى فان امن بعضكم بعضا لم يتبين باخر نزوله من صدر بتأخر نزول عن صدر الاية. بتأخر؟ نعم لم يتبين بتأخر نزوله عن صدر الاية المشتملة على الامر بالاشهاد. بل وردا معا ولا يجوز - 00:18:06ضَ
يرد الناسخ والمنسوخ معا جميعا في حالة واحدة. ولذا يذكرون قيد التراخي في تعريف النسخ رفع حكم شرعي بدليل متراخ عنهم ما يكون من بنفس النص نعم قال وقد روي عن ابن عباس انه لم انه قال لما قيل له ان اية الدين منسوخة قال لا - 00:18:35ضَ
فوالله ان اية الدين محكمة ليس فيها نسخ. قال والاشهاد انما جعل للطمأنينة وذلك ان الله تعالى جعل لتوثيق الدين طرقا منها الكتاب ومنها الرهن ومنها الاشهاد. ولا خلاف بين علماء الامصار - 00:19:08ضَ
الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الوجوب. فيعلم من ذلك مثله في الاشهاد. وما زال الناس يتبايعون حذرا وسفرا وبرا وبحرا وسهلا وجبلا من غير اشهاد مع علم الناس بذلك من غير - 00:19:28ضَ
ولو وجب الاشهاد ما تركوا النكير على تاركه. قلت هذا كله استدلال حسن واحسن ما جاء في ما جاء من صريح السنة في ترك الاشهاد وهو ما اخرجه الدارقطني عن طارق بن عبدالله - 00:19:48ضَ
المحارب رضي الله عنه قال اقبلنا في ركب من الربذة وجنوب الربذة حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ظعينة لنا. فبينما نحن قعود اذ اتانا رجلا رجل عليه ثوبان ابيضان - 00:20:08ضَ
فسلم فرددنا عليه فقال من اين القوم؟ فقلنا من الربذة وجنوب وجنوب الربدة قال ومعنا جمل احمر فقال ابتبيعوني جملكم هذا فقلنا نعم. قال بكم الا بكذا وكذا صاعا من تمر. قال فما استوظعنا شيئا وقال قد اخذته ثم اخذ برأس الجمل حتى - 00:20:28ضَ
دخل المدينة جرت العادة ان الذي لا يستوظع يعني ما يكاسر ولا يماكس وياخذ البضاعة ويمشي يشك فيه ولذلك شكت المرأة وتدخل جمع الرجل ما تعرفونه يعني من الامور اللي تثير الشك - 00:20:58ضَ
عنده بين الناس الان في عرفهم اذا قلت له كم هذا؟ قلت له كذا واخذه ومشاة تشك فيه نعم فتوارى عنا فتلاومنا بيننا لكنه الرسول عليه الصلاة والسلام نعم فتلاومنا بيننا وقلنا اعطيتم جملكم من لا تعرفونه. فقالت الظعينة لا تلاوموا - 00:21:17ضَ
قد رأيت وجه رجل ما كان ليغفركم ما رأيت وجه رجل اشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه فلما كان العشاء اتانا رجل فقال السلام عليكم انا رسول الله انا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:21:42ضَ
اليكم وانه امركم ان تأكلوا من هذا حتى تشبعوا. وتكتالوا حتى تستوفوا قال فاكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا وذكر الحديث الزهري عن عمارة ابن خزيمة ان عمه حدثه وهو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:02ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من اعراب الحديث وفيه فطفق الاعرابي يقول هلم شاهدا يشهد اني بعتك. قال خزيمة ابن ثابت انا اشهد انك بعته فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ قال بتصديق - 00:22:28ضَ
يا رسول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين عليه وسلم بعد ليه يا رسول الله ما تجي في مثل هذا السياق - 00:22:55ضَ
ويخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام نعم اخرجه النسائي وغيره انتهى من القرطبي بلفظه. قال مقيده عفا الله عنه وفيما نقلت دلالة الواضحة على ان الاشهاد والكتابة مندوب اليهما لا فرظان واجبان. كما قاله ابن جرير وغيره - 00:23:16ضَ
ولم يبين الله تعالى في هذه الاية اعني قوله جل وعلا واشهدوا اذا تبايعتم اشتراط في الشهود ولكنه بينه في مواضع اخر كقوله ممن ترضون من الشهداء وقوله واشهدوا عدل منكم وقد تقرر في الاصول ان المطلق يحمل على المقيد كما بيناه في غير هذا الموضع - 00:23:41ضَ
قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا لحظة ها المهم مم في اخرها في مقال ولكنه بينه في مواضع اخرى كقوله هو مبين البيان الذي ذكره في نفس الاية البيان المذكور ممن ترضون - 00:24:11ضَ
في نفس الاية في اية الدين معروف معروف يعني مما يستدرك على الشيخ رحمه الله نعم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. لم يبين هنا هل اجاب دعاءهم هذا او لا - 00:24:53ضَ
واشار الى انه اجابه بقوله في الخطأ وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. الاية واشار الى انه اجابه في النسيان بقوله واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فانه - 00:25:12ضَ
هو ظاهر في انه قبل الذكرى لا اثم عليه في ذلك. ولا يقدح في هذا ان اية واما ينسينك الشيطان مكية واية لا تؤاخذنا ان نسينا مدنية اذ لا مانع من بيان المدني بالمكي كعكسه - 00:25:32ضَ
وقد ثبت في بيان قبل المبين يعني في البيان قبل المبين في هذا يختلف مع النسخ من الناس لابد ان يكون متأخر والبيان لا يلزم نعم يكون من نوع الاستشهاد يعني - 00:25:52ضَ
وين كيف يكون معك؟ دليل عليه كيف يبي؟ لا اذا ضمت الادلة اتضح الامر نعم. البداية مبين ثم يأتي وجهه. يأتي وجهه نعم يعني مثل اه الامر بقطع الخفين ثم جاء مجملا بعد ذلك في - 00:26:15ضَ
عرفة نعم المكي النسخ معروفة لا هذا البيان البيان غير النسخ. كلام في البيان نعم وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا - 00:26:42ضَ
قال الله تعالى نعم قوله تعالى ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا لم يبين هنا هل اجاب دعاء اهم هذا او لا ولم يبين الاصر الذي كان محمولا على من قبلنا. وبين انه اجاب دعاءهم هذا في - 00:27:19ضَ
اخر كقوله ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. وقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقوله يريد الله بكم اليسر. الاية - 00:27:43ضَ
الى غير ذلك من الايات. واشار الى بعض الاسر الذي حمل على من قبلنا بقوله فتوبوا الى فاقتلوا انفسكم لان اشتراط قتل النفس في قبول التوبة من اعظم الاسر والاصرار - 00:28:03ضَ
والثقل في التكليف ومنه قول نابضة يا مانع الظيم ان يغشى سراتهم والحامل الاصر عنهم بعدما عرفوا يعني ومن الاصر بالنسبة لليهود ارظ النجاسة وانه لا يطهره غير ذلك انصح هذا الكلام - 00:28:23ضَ
والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا اخر الدروس بالنسبة لهذا الفصل وتستأنف الدروس ان شاء الله في الاسبوع الثاني من الفصل الثاني - 00:28:45ضَ