فتاوى الزكاة وصدقة الفطر

أعطى لصديقه مالا أمانة ليتاجر فيه وحده ويخرج الزكاة عنه - الشيخ عبدالرحمن البراك (10307)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم. يقول السائل رجل اعطى صديقا له نقودا اعطى صديقا له نقودا امانة وقال له لك ان تتاجر فيها ولك ارباحها لكن عليك زكاتها فهل هذا يصح اصبحت قرضا - 00:00:00ضَ

هذا لا يصح لانه بهذا يضر لنفسه نفعا صاحب المال انتبه بان ذاك يخرج الزكاة عنه ويقظ ليست امانة الامانة ما يوضع عند الانسان ليحفظه فقط اما هذا فقد حول ما سماه امانة حوله الى ان كان قرضا - 00:00:47ضَ

بل يجب على صاحب المال يجب عليه الزكاة ولا ولا يلزم ذلك اخراج الزكاة. نعم احسن الله اليكم يقول تبرعا ما شاء الله. نعم - 00:01:22ضَ