شرح منظومة ( مفاتيح العلم )

أقسام الذرائع وأحكامها .. | فضيلة الشيخ وليد السعيدان - حفظه الله

وليد السعيدان

اعلم رحمك الله تعالى ان هذه القاعدة لابد ان ننظر فيها بعدة اعتبارات الاعتبار الاول اعتبار الافظاء اعتبار الافظاء فليس كل ذريعة يطلب سدها حتى ننظر الى افضاءها الى ما ورائها - 00:00:00ضَ

فان كانت تفظي الى الحرام افظاء علم ويقين وقطع فهنا يجب سدها. هذا القسم الاول وان كانت تفظي الى الحرام افظاء غلبة ظن فهنا يجب سدها. لان غلبة الظن كافية - 00:00:25ضَ

في التعبد والعمل واما ان كانت لا تفضي. واما ان كانت لا تفظي الى الحرام. عن علم ويقين وقطع في عدم افظائها اليه فهنا لا يجوز سدها كأني بكم عرفتم الاقسام كلها - 00:00:46ضَ

وان كانت لا تفظي الى الحرام عن غلبة ظن ان يغلب على ظنك ان هذه الذريعة لن تفظي الى الحرام فهنا يحرم سدها بقينا في قسم خامس. وهي اننا نشك ولا يترجح عندنا احد الطرفين. لا انها تفظي - 00:01:10ضَ

عن علم او غلبة ظن او انها لا تفظي عن علم او غلبة ظن فحينئذ ماذا نفعل فيها؟ نقول الامر المشكوك فيه الى اصله والورع الترك فاذا كنا في شك من افضائها الى الامر الحرام او عدم افضائها فلنا فيها تعاملان. التعامل الاول اننا نردها الى - 00:01:35ضَ

اصلها فان كان اصل الذريعة الاباحة فنقول مباح. لان الشك لا يجعلنا نحكم عليها بالمنع. لكن عندنا شيء اخر وهو وان قلنا بانها مباحة الا ان الورع الترك فمن اراد الورع فليترك. ومن اراد اصل الحكم وهو الجواز فليفعل. فلا ينكر من اخذ بالورع على من - 00:02:02ضَ

ولا ينكر من فعل على من اخذ بالورع لانها ليست من الحلال البين ولا من الحرام البين وانما هي من الامور المش تبيهات. التي اشتبه حلها بحرمتها. وحينئذ نقول ان الورع تركها - 00:02:30ضَ

قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن التقى الشبهات اي جعل بينه وبين الشبهات وقاية؟ فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. وكذلك لقول النبي - 00:02:54ضَ

به صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك - 00:03:09ضَ