فقه الصيام (كل المقاطع)

أقسام المياه - د. عبدالله بن منصور الغفيلي

عبدالله الغفيلي

عاشت تحوي مضامين الهدى. احكام اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في دائرة الاحكام الفقهية مع صاحب فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن منصور الغفيلي استاذ الفقهي بالمعهد العالي للقضاء صاحب الفضيلة اهلا وسهلا بك. حياك الله واهلا بك شيخ ناصر. الله يبارك فيك شيخنا. شيخنا بما انه الاصل اه في التطهير هو الماء. فما - 00:00:00ضَ

اقسام هذه المياه في الطهارة. نعم احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. اسأل الله جل وعلا ان يبارك في هذه الحلقات وان يجزيكم خير - 00:00:30ضَ

الجزاء وان يصبر علينا وعليكم العفو والعافية والنعماء. والحقيقة ان الاهتمام يعني طهارة آآ الانسان آآ هو من اهم في المهمات لكونه يرتبط بركن من اركان الاسلام وهو الصلاة. والماء الذي يحصل به التطهير هو على اقسام - 00:00:40ضَ

هناك الماء الطهور وهو الماء الباقي على خلقته الذي آآ لم يتغير وهو الذي آآ يحصل به التطهر سواء كان ذلك آآ من الحدث الاكبر او الاصغر للوضوء والغسل نعم يصلح للوضوء والغسل - 00:01:00ضَ

هذا هو القسم الاول وهو محل اتفاق بين الفقهاء والاصل فيه مثل قوله تعالى وانزل من السماء ماء طهورا. مثل ماء المطر. تمام المطر ناعم يعني الماء الجاري في الانهار وماء البحار ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء آآ - 00:01:20ضَ

البحر قال هو الطهور ماؤه. هم. الطهور على اصل خلقته. ميتته نعم لانه باقي على اصل خلقته لم يتغير بنجس او بما يغيره عن صفته. وهذا يعني ان ثم قسمين اخرين. القسم الثاني الذي ذهب اليه بعض اهل العلم وهو ان يكون الماء طاهرا وهو الماء الذي - 00:01:40ضَ

اه تغير عن خلقته بغير نجس. يعني لم يتغير بنجاسة لكنه اختلط فيه ما يغيره عن حالته اه اه الاصلية كاختلاطه ببنزين او صابون نعم كاختلاطه باي نوع من الانواع الاخرى المختلفة عنه سواء كان من - 00:02:00ضَ

مثل هذه المشتقات او من غيرها بحيث يتغير لون الماء تتغير رائحة الماء يعني يمكن ان يتغير حتى المسمى فيكون عصيرا على سبيل المثال او يكون ماء ورد آآ او يكون آآ في حكم البنزين كما كما ذكرت. فهذا النوع الثاني - 00:02:20ضَ

وهو الطاهر و آآ هذا يعني آآ هو طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره يصلح لازالة النجاسة لا يصلح لرفع الحدث لا يصلح لرفع هذا اذا كان تغير بالتغير يعني يخرجه عن مسمى الماء اي نعم هو على قسمين الحقيقة عند اهل - 00:02:40ضَ

العلم القائلين به لان بعض اهل العلم يقسم الماء قسمين لا ثالث لهما فاذا قمنا بهذا القصيم لهذين القسمين او هذا النوع الثالث وهو الطاهر فنحن لا يخلو هو من حالي الحالة الاولى هذه والثانية اذا كان ماء قليلا والماء القليل عندهم هو ما دون القلتين - 00:03:00ضَ

يأتي ان شاء الله تعالى الاشارة الى مثل هذه الموازين ونحوها لكن القصد انه اذا كان الماء قليلا ليس كثيرا وقعت فيه ولو لم تغيره فانه يكون عندهم آآ يكون عندئذ غير طهور وينتقل عن هذا آآ - 00:03:20ضَ

وهو المأطر ولو لم يتغير بريح او طعم او لون. النوع الثالث النجس. النجس هو المتغير بلون يعني نجاسة او طعمها او رائحتها. وقد جاء في اه الحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه - 00:03:40ضَ

في او طعمه او لونه وان كان الحديث هذا آآ ضعيفا عند اكثر اهل العلم الا انه وقع الاجماع عليه يعني على العمل اللون او الطعم او الرائحة لنفرض ان ماء كثير وقعت فيه نجاسة لكن لم تؤثر لا في لونه ولا طعمه - 00:04:00ضَ

رائحته يخرج اصل النجاسة يخرج لكن يبقى الماء طاهرا. نعم والراجح انه سواء كان الماء قليلا او كثيرا. اذا وقعت النجاسة فيه فلم تغير لون الماء ولا طعم الماء ولا رائحته فانه يبقى على اصله وهذا ما استفدناه فيما مضى من الاصل - 00:04:20ضَ

الاشياء الطهارة وان اليقين لا يزول بالشك. اه شيخنا هذا التقسيم ان الماء طهور وطاهر ونجس. هذا قول الجمهور اه قول المحققين انه طهور ثم هو الان الطهور وما هو النجس على اعتبار هذا التقسيم؟ الطهومة لم يتغير بنجاسة الباقي على خلقته لم يتغير بنجاسة سواء كان - 00:04:40ضَ

تغيره لونا او طعما او ريحا بينما النجس هو ما تغير بنجاسة. خرج عن اصل خلقته عن كونه ماء آآ سالما من التغير الى ان تخالطه النجاسة فتغير في لونه او طعمه او او رائحته والاصل في ذلك الماء طهور. نعم. الا ان تغير ريحه - 00:05:00ضَ

آآ بنجاسة تحدث فيه وكما ذكرنا. نعم. هذا الحديث وان كان فيه ضعف الا ان الاتفاق وقع عليه وهذا اختيار شيخ الاسلام ان الماء انما هو على قسمة اتنين طهور في اصله مطهر لغيره ونجس آآ لا تحصر او لا تتحقق به الطهارة بل يحصل منه التنجيد - 00:05:20ضَ

كيس. اه. وما كان من قسم ثالث فهو خارج عن عن وصف الماء اصلا. نعم. ومن المعاصرين من يقول بهذا انه طهور ونجس وهو اختياره هو اختيار شيخ الاسلام واختيار الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى وعليه ايضا آآ فتوى كثير من المعاصرين ولكن حتى - 00:05:40ضَ

الرأي الثاني وجه آآ ووجهة وعلى اي حال هذا لا يؤثر في آآ المقصود لان ربما يعني محل الاشكال في الماء الذي تغير بطاهر مما جاء النص اه آآ التطهر به مثل ما الوديان مثلا ماء الوديان احيانا يكون معه لون لانه متأثر من ومع ذلك - 00:06:00ضَ

هذا يعني اه الاصل في يصلح للوضوء انه نعم طهور مطهر. وانما قد يحصل خلاف في مثل هذه الصورة في هذه المياه التي نزل النص وهي موجودة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وكان الصحابة رضي الله عنهم يتطهرون منها ومع ذلك لم ينهوا عنها لانها - 00:06:30ضَ

على على اصل حتى تظهر المسألة شيخ يعني على قول آآ المحققين ان الماء طهور آآ ونجس آآ انه الطهور يعني حتى لو اختلطت به بعض الاشياء الطاهرة لكن لم تخرجه عن صفة الماء لم يصر ما ورد او ماء او ماء فهذا يبقى ماء طاهر يتوضأ به ويغتسل ويزيل به النجاح بمعنى احسنت ان - 00:06:50ضَ

يرى اليسير الذي يطرأ على الماء من طاهر وقع فيه او خالطه او مازجه لا ينقله عن حكم الطهورية. نعم. بل هو لا زال الا اذا تغير اسمه فصار نعم فخرج عن كونه ماء عصير مثلا ماء ورد او نحو ذلك - 00:07:10ضَ

يعني بحيث انه غلب عليه. بل حتى احيانا بعض المياه التي فيها نكهة كالورد او نحوه تبقى مطهرة. فلذلك يعني اه اوضح ما يكون الوصف فيما اذا انتقل وغلب عليه هذا الذي خالطه او مازجه ولو كان طاهرا ثم اقول ينتقل عندئذ من كونه ماء الى كونه - 00:07:30ضَ

نوعا ثانيا. جميل. رفع الله مقامك واشكر المشاهدين في هذا اللقاء من دائرة الاحكام الفقهية ومستمرون معكم في - 00:07:50ضَ