المقاطع القصيرة ( كل المقاطع )

أنواع العقود من حيث اللزوم والجواز

عبدالله الغفيلي

لان العقود على نوعين عقود لازمة وعقود جائزة. والمراد بالعقود اللازمة التي لا يجوز فيها الفسخ من طرفين الا برضاء الطرف الاخر على سبيل الاقالة. فلو ان احدهما مثل في البيع مثلا قال انا اريد ان افسخ العقد - 00:00:00ضَ

ما يجوز له الفسخ هذا الا اذا رضي الطرف الاخر فاقاله هذا من حيث الاصل الا اذا كان ثم خيار فيجوز له عندئذ ان يفسخ ولو كان العقد او البيع لازما. اما في العقد الجائز فلا نحتاج الى الخيار لان الخيار ثابت في اصل العقد. فمتى شاء احدهما ان يفسخ - 00:00:20ضَ

في العقد الجائز. ومن العقود اللازمة البيع والاجارة ومن العقود الجائزة. يعني غير اللازمة الوكالة الشركة وان كانت الان الشروط والتنظيمات في الشركة تجعل الاصل في صورها او اكثر صورها على سبيل اللزوم لا على سبيل الجواز. اذا يراد - 00:00:40ضَ

بالجواز هنا لا ما قد يتبادر الى الذهن من الحل والحرمة لا وانما الجواز ما يقابل اللزوم فيجوز احد الطرفين العقد من غير رضا الطرف الاخر او من غير اذنه - 00:01:00ضَ