Transcription
قال المؤلف الاصل فيها الحل قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا وهذه قاعدة يا اخوة ارجو ان نتنبه لها قاعدة مهمة جدا قد تكون هم القواعد في البيوع. وهي قاعدة الاصل في البيوع - 00:00:00ضَ
فالاصل في البيوع هو الحل الاصل في البيوع هو الحل كما ذكر المؤلف هنا وهذا الاصل هو مذهب الحنابلة والمالكية خلافا لمن ظن انه اجماع عند الفقهاء الحنفية والشافعية يرون ان الاصل هو الحظر في المعاملات - 00:00:19ضَ
ولذلك لا بد من التنبه اولا الى هذا المعنى وهو ان الاصل الحل هي قاعدة فقهية كبرى تنتظم كثيرا من المسائل والتطبيقات. وان لم تكن محل اجماع الا ان الادلة متكاثرة على اثباتها كما ذكر المؤلف - 00:00:44ضَ
هنا في قوله واحل الله البينة ووجه الاستدلال من هذا الحديث هو ان الحكم هنا جاء مطلقا الحل جاء مطلقا فيصدق على كل ما يعد بيعا فيصدق على كل ما يعد بيعا وهناك - 00:01:04ضَ
ايضا ادلة اخرى كثيرة ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في كلامه على هذه القاعدة في مجموع الفتاوى كلاما لا مزيد لا مزيد عليه ومن ذلك عموم ادلة الامر بالوفاء بالعقود عهود فهذا العموم هذا العموم - 00:01:26ضَ
لا يمكن ان يكون على عمومه الا اذا شمل تلك العقود ما لم يكن ثم مانع شرعي منها وهو على ان الاصل فيها هو الحل ايضا. ومن الادلة ايضا قوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم - 00:01:46ضَ
فشرع التجارة واطلق هذا واستثنى آآ ما وقيدها بما كان عنتر قاض مما يدل على ان ما عداه باق على الاصل وهو ان ما كان عن تراض باق عليه على الاصل وهو الحل الا ما يرد كما ذكرنا من الموانع الشرعية ومن الادلة ايضا ما جاء عنه - 00:02:11ضَ
الصلاة والسلام من انه باع واشترى واقر من باع واشترى بل مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي مات ودرعه مرهونة عند يهودي وفي هذا الحقيقة اه الحديث ما يدل تأكيدا على ان العقود - 00:02:41ضَ
ولو كانت على سبيل التوفيق واتبع لان الرهن ليس من العقود الاصلية الرهن من العقود التابعة التي تنشأ عن دي. فدل هذا على ان العقود الاصلية من باب اولى هي جائزة - 00:03:03ضَ
ثم ايضا كونه عليه الصلاة والسلام آآ يتعاقد بدين فيدل هذا ايضا على ان ما كان من العقوق من باب اولى ثم ايضا كونه عليه الصلاة والسلام يتعاقد مع يهودي مما يدل على سعة وكوني الارض - 00:03:19ضَ
في المعاملات هو الحل فكيف اذا كان العقد مع مسلم هذا من التوسعة التي لا لا تخفى ودلالة دلالة العقود هي من باب الافعال والتصرفات والاصل في الافعال والتصرفات والحل. الاصل في الافعال والتصرفات هو - 00:03:39ضَ
الحلم وعمدة القائلين بان الاصل المعاملات والعقود هو الحظر حديث بريرة. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قالوا فما كان من الشروط والعقود غير منصوص عليه في كتاب الله فهو على الحظر - 00:03:59ضَ
فهو على الحظر وهذا الاستدلال من الفقهاء اجاب عنه القائلون بالجواز كما ذكر شيخ الاسلام من وجهين انه المراد هنا كل شرط ليس في كتاب الله يعني مخالف لحكم الله - 00:04:22ضَ
لا المراد كل شرط ليس مذكورا في كتاب الله بدليل قوله في لحاق الحديث قضاء الله احق وشرط الله اوثق. قضاء الله احق من كل شرط او عقد ثم ايضا قال شيخ الاسلام على التسليم بان المراد كل شرط او عقد ليس مذكورا في كتاب الله فان هذا - 00:04:41ضَ
بما لم يكن مذكورا لا بعمومه ولا بخصوصه وهذا يعني وهذا يعني كما ذكرنا اشتمال ما جاء في كتاب الله من ادلة العقود والبيوع على جميع الانواع المشروعة واستبعاد الممنوعة. وهنا انبه تنبيهات سريعة على هذه القاعدة اراها مهمة لاني وجدت خلطا لدى المتخصصين فضلا عن غيرهم فيها اولا كما ذكرنا انها ليست - 00:05:08ضَ
مسألة اجماع بل انقسم الفقهاء فيها على قولين والمذهب عندنا وعند المالكية واختيار شيخ الاسلام وعليه اكثر المعاصرين الان هو الحل وثانيا ان المراد بهذه القاعدة يا اخوة ليست العقود المسماة المنصوصة. بل هذا مما اتفق - 00:05:38ضَ
الفقهاء قاطبة ووقفت في هذا على نصوص ليس هذا معرض ذكرها على ان الاصل فيها الحل لورود النص بها اذا المراد بهذه القاعدة عند اطلاقها كما ذكر المؤلف هنا العقود غير المسماة - 00:06:00ضَ
وهي العقود التي لم يرد نص لها في كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او الاجماع او القياس اهي التي نص الفقهاء عليها وعدتها عند بعضهم خمسة وعشرين عقدا كالبيع والاجارة والرهن والوكالة والظمان والحوالة وغيرها من العقود - 00:06:18ضَ
المعروفة. اذا استخدام هذه القاعدة في العقود المنصوصة ليس في محله آآ بشكل دقيق وانما الدقيق استخدامها في غير العقود المنصوصة او المسماة ولذلك يستفاد من هذه القاعدة في النوازل والعقود غير المسماة والمستجدة كما هو في زمننا هذا وفي كل زمن عقد تأمين - 00:06:38ضَ
تأجير منتهي بالتمليك عقد اه اه على سبيل المثال مرابحة اذا قلنا بان المرابحة في بعظ صوره مستجد صيانة الى اخره من العقود. هذه العقود هي التي نقول ان الاصل فيها الحل. وعلى من قال بان - 00:07:08ضَ
هذا العقد محرم اعني العقود المستجدة بغض النظر عما ذكرت في التأمين مثلا ممنوع. لكن يتكلم لو جاء شخص وقال التأجير منتهي بالتمليك او الصيانة فنقول الاصل فيه الحل ما لم نقف على مانع فيه فيكون ممنوعا على خلاف الاصل - 00:07:28ضَ