Transcription
فسوقات انواعها اربعة مسح من جهة الزوج وهو الطلاق وفسخ من جهة الحاكم الشرعي وهو فسخ عقد النكاح وفسخ بطلب المرأة وهو اختلاعها من ذمة زوجها النوع الرابع التفريق المؤبد وهو الملاعنة اذا لعن الرجل زوجته بان اتهمها في فراشها انها نسبت له ما ليس - 00:00:00ضَ
والخلع هي في الحقيقة المرأة تختلع من ذمة الرجل سواء بعوض او بغير عوض بحسب ما يراه الحاكم الشرعي من تقدير القضايا العينية بحسبها. وقد انزل الله في الخلع لقوله جل وعلا ولا جناح عليهما في مفسدة به. ان ظن الا يقيما حدود الله بقصة امرأة ثابت ابن قيس ابن - 00:00:27ضَ
كماس الانصاري رضي الله عنهما لما خالعت نفسها منه فانزل الله هذه الاية بعد ايات الطلاق. فليس الخلع طلاق ولهذا الخلع لا يحتاج الا الى حرف واحدة تستبرأ فيها المرأة من رحمها. اما الطلاق فلا بد فيه من ثلاثة قرون - 00:00:56ضَ
وهي ثلاث حيض والله اعلم - 00:01:16ضَ