أ.د. علي الشبل | مقاطع تلخيص صحيح مسلم للقرطبي
Transcription
حديث ابي هريرة في الصحيحين رضي الله عنهم قال قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا الايم الايم هي العزبة التي سبق النكاح حتى تستأمر ومعنى تستأمر يؤخذ امرها بكلامها ولا تنكح الذكر حتى - 00:00:00ضَ
تأذن وفي الحديث ابن عباس الثيب وهي الايم احق بنفسها من وليها. ولهذا لابد ان يكون رضاها مسموعا مكتوبا. والبكر تستأمر واذنها سكوتها لان الابكار يستحين. لم ما كنا يستحينا - 00:00:20ضَ
ولهذا من اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه ودله انه كان اشد حياء ممن من العذراء في خدرها صلوات الله وسلامه عليه فإذنها ان تسكت. ولا يشترط للبكر الكلام. وهذه ناحية انبه اليها اصحاب الفضل - 00:00:42ضَ
المشايخ الذين يعقدون النكاح ان المرأة والزوجة المعقود عليها ان كانت ثيبا فليأخذ اذ نهى منها بان يسمع ذلك منها. او من كتابتها اذا كان يثق. واما البكر فيكفي فيها اه توقيعها على العقد وحضور الشهود. وبالمناسبة في الشهود من - 00:01:05ضَ
مناسب ان يكون الشهود من اولياء المرأة كلا الشاهدين من اولياء المرأة. خلاف ما اعتاده الناس شاهد من جهة اهل الزوج وشاهد من جهة اهل المرأة لماذا؟ لان الشهادة تكون على امرين على عقد النكاح وعلى رظا المرأة بهذا الزوج. نعم - 00:01:35ضَ