أ.د. علي الشبل | فتاوى برنامج يستفتونك - مقاطع قصيرة
Transcription
اه المحرم بالحج والعمرة من النساء لا يجوز لها ان تنتقب والنقاب هو ما يظهر العينين او العينين وما حولها او العين والانف ما يسمى باللثام. فهذا اللباس ممنوعة عنه المرأة المحرمة بحج او في عمرة - 00:00:00ضَ
كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لما سئل ما يلبس المحرم قال ولا تنتقي بالمحرمة ولا تلبس القفازين - 00:00:18ضَ
فالنقاب ممنوع على المرأة المحرمة لكن ماذا تصنع ان كانت في حضرة النساء تكشف وجهها وان كانت في حضرة الرجال او تخشى ان يراها الرجال الاجانب تسدل خمارها على وجهها من غير نقاب. تقول - 00:00:31ضَ
ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وكان اذا حاذانا الركبان سبلت احدانا جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفته والله اعلم. نعم - 00:00:48ضَ