أ.د. علي الشبل | خطب منوعة

أ.د. علي الشبل | خطبة الجمعة 12 09 1445هـ | الزكاة .. وأخطاؤها

علي عبدالعزيز الشبل

الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. صلى - 00:00:00ضَ

الله عليك وعلى اله واصحابه وسلم تسليما. اما بعد عباد الله فاوصيكم ونفسي والله فاتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ايها المؤمنون قام دين الاسلام على خمس اركان على خمسة اركان عظام هي مباني هذا الدين وهي اسسه - 00:00:33ضَ

لا يتأتى دين الاسلام الا بتظافرها. وانكم في الركن الرابع وهو الصيام صيام رمظان. والركن الذي قبله الذي جمع الله بينه وبين الصلاة في نيف واربعين اية. انه ركن اداء الزكاة - 00:01:03ضَ

فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة في ايات كثيرة من القرآن. والاموال الزكوية يا عباد الله خمسة الذهب والفضة وما جرى مجراهما من العملات النقدية الورقية التي يتعامل الناس بها والخارج من الارض وبهيمة الانعام اذا سامت الحول او اكثره. وكذلك النوع الخامس وهي عروض التجارة - 00:01:23ضَ

اما الذهب يا عباد الله فاذا بلغ النصاب وهي عشرون مثقالا وتعادل ثمن جراما فاكثر احذر فاذا بلغ نصاب الذهب هذا المبلغ وجبت فيه الزكاة. والفضة وهي نصابها خمس مئة - 00:01:53ضَ

تسعون جراما وهو ما يعادل مائتي درهم. ففيها النصاب. وما جرى مجراهما من العملات الورقية فان العملات النقدية والورقية التي يتعامل الناس بها من ريالات او دراهم او دنانير او - 00:02:13ضَ

او يورو او دولار او غيرها فانها تقاس باقل نصابي الذهب والفضة ونصاب الفضة في هذه الايام الف وسبعمائة واربعون. فاذا بلغ ما تملك من المال هذا المبلغ وجبت فيه الزكاة - 00:02:33ضَ

والخارج من الارض في كل مكيل ومدخر. اذا بلغ ثلاثمئة صاع وهي تسعمئة كيلو وهي الخمسة الاوسق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسخ صدقة. فاذا بلغ ما ينتجه مزرعتك او استراحتك من تمر النخل - 00:02:53ضَ

او الثمار التي تكال وتدخر تسعمائة كيلو فقد بلغت النصاب. وبهيمة الانعام وهي بالاجماع او بقر او غنم ابل عربية ذات سنام واحد او اعجمية ذات سنامين والبقر بنوعيها البقر المعروفة والبقر النهرية وهي الجواميس. والغنم بنوعيها الظأن والماعز. اذا بلغت نصابها - 00:03:20ضَ

قامت الحول او اكثره ففيها الزكاة. فنصاب الغنم اربعون ونصاب البقر ثلاثون. ونصاب الابل خمس قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة وعروض التجارة وهي كل - 00:03:50ضَ

كل ما اعد للبيع والتجارة من سائر الاعراض بانواعها واشكالها وهي اكثر اموال الناس تجب فيها الزكاة اذا مر عليها حول هجري وهو عام هجري كامل لان الله جل وعلا فرض علينا الزكاة فيما كسبناه ومما اعددناه للبيع والشراء. فقد روى ابو داوود وغيره - 00:04:10ضَ

من حديث سمرة رضي الله عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاة مما نعده للبيع فاتقوا الله عباد الله وتفقدوا مكاسبكم واموالكم. واخرجوا زكواتها طيبة بها نفوسكم. فان - 00:04:37ضَ

ذات مقدارها شيء يسير. مقدارها شيء يسير. لا يضرك في رأس مالك. وانما هي زكاتك لك ولمالك وطهارة لمالك ولقلبك. وهي اداء لفرضك. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم بها وصلي عليهم. ان صلاتك سكن لهم. نفعني الله واياكم بالقرآن العظيم. وما فيه من - 00:04:57ضَ

ودك الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده - 00:05:27ضَ

لا شريك له اعظاما لشأنه. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. ذلكم الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سلف من اخوانه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد عباد الله ان في الزكاة - 00:05:55ضَ

بمفاهيم غالطة. انبه على بعضها فمن ذلك ظن بعض الناس ان الزكاة تصرف لمطلق الايتام والارامل ان يجعل الله هذين الصنفين اي الايتام والارامل لم يجعلهم من اصناف الزكاة الثمانية وانما اصنافها كما - 00:06:15ضَ

قال جل وعلا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فريضة من الله والله عليم حكيم. اما وصف وصف الترمل ووصف اليتم فلم يأتي به انهم من اهل الزكاة الا اذا كانوا من الفقراء او من المساكين او - 00:06:35ضَ

من الغارمين ومن ذلكم يا عباد الله ان من الناس من يعتقد ان وقت اخراج الزكاة هو رمضان وهذا ليس بصحيح وانما وقت اخراجها تمام الحول من ملكك مال النصاب نصاب الزكاة في الاموال الخمسة. فاذا حال عليها حول - 00:07:05ضَ

هجري وليس عام ميلادي وانما عام هجري وجب فيها اخراج الزكاة بحسب ذلك بقدر نصابها ومن ذلكم يا عباد الله انه يجوز ان يعجل الزكاة قبل وقتها ولا يجوز ان يؤخرها ليدرك بها الزمان - 00:07:25ضَ

انا الفاضل فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الزكاة من عمه العباس مستعجلا لها لدافة في دفة الناس سنتين وهذا يدل على جواز استعجالها واخراجها قبل وقتها اذا كان هناك حاجة ومنها اذا - 00:07:45ضَ

الزمان الفاضل كرمضان وكالعشر من ذي الحجة اما يؤخر زكاته من رجب الى رمضان او من شوال الى عشر من ذي الحجة فهذا لا يجوز له ولا يصح منه. ومن لم يعرف اهل الزكاة في اعطائهم اياها فانه - 00:08:05ضَ

الى ولي الامر في الجهات التي جعلها تستقبل الزكاة. واعلموا عباد الله انه اذا طلب ولي الامر الزكاة من الناس كزكاة عروض التجارة وزكاة الخارج من الارض وزكاة بهيمة الانعام لم تبرأ الذمة الا بدفعها - 00:08:25ضَ

طيب ثم اعلموا - 00:08:45ضَ