أ.د. علي الشبل | أخصر المختصرات | كتاب الحج ( فيديو)
Transcription
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج والعمرة يجب ان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور فانزال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل اذا وقع فرظا - 00:01:09ضَ
وان عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج عنه من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب ويجزئانه ما لم يبرأ قبل احرام نائب وشرط لامرأة محرم ايضا. فان فان ايست منه استنابت - 00:01:31ضَ
وان مات من لزماه اخرج من تركته الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد فهذا كتاب الحج والعمرة وهو الركن الخامس من اركان الاسلام - 00:01:50ضَ
وهو الكتاب الرابع في ترتيب كتب هذا الفقه فانهم يبدأون بالصلاة ثم يثنون بالزكاة ويثلثون بالصيام ويربعون بكتاب الحج والعمرة والكتاب عند اهل العلم اه مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة - 00:02:08ضَ
مأخوذة من الكتب وهو وهو الجمع من تكتب بنو فلان اذا اجتمعوا ومنه اطلقت الكتيبة على الفرقة من الجيش لاجتماعهم هذا الكتاب مجتمع على احكام الحج واحكام العمرة احكام هاتين العبادتين - 00:02:31ضَ
والحج فرض والعمرة واجبة وهذي من المواظع التي يفرق فيها العلماء بين حكمي الفرض والواجب ودلالة فرض الحج قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غني عن العالمين - 00:02:52ضَ
ومن السنة ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقام الاقرع بن حابس - 00:03:18ضَ
فقال افي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطوع وانعقد الاجماع اجماع اجماع المسلمين على فرضية الحج مرة واحدة في العمر لمن كان من اهل وجوبه - 00:03:33ضَ
من هم اهل وجوبه من سيأتي ذكرهم في شرائط وجوب الحج عليهم. العمرة واجبة ودليل وجوبها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي رزيم العقيلي الذي رواه اهل السنن قال حج عن ابيك واعتمر - 00:03:53ضَ
ولما في الصحيحين من حديث عائشة على النساء جهاد لا قتال فيه. قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. فقالت ان عائشة قالت يا رسول اعلى النساء جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. على من يجب الحج - 00:04:14ضَ
وهذا الذي يعبر عند العلماء بشروط الوجوب وتأتينا ان شاء الله ما يتعلق بشروط الصحة يجب الحج على المسلم هذا الشرط الاول ان يكون مسلما ولا يصح الحج من غير المسلم. والمسلم هو من شهد - 00:04:33ضَ
شهادة الاسلام واقام اركانه وغير المسلم الذي اتى ناقضا من النواقض فهو مرتد او انه لم يسلم اصلا وهو الكافر الاصلي مجوسي او وثني او مشرك او يهودي ونصراني والذي لا يصلي - 00:04:53ضَ
بالكلية هذا مرتد لا يصح حجه. وكذلك الذي يدعو غير الله ويذبح لغير الله هذا لا يصح حجه لانه غير مسلم من شروط الوجوب ايضا الاسلام شرط للوجوب وشرط للصحة - 00:05:13ضَ
من شروط الوجوب لا الصحة الحرية فالحر يجب ان يحج اما العبد المملوك الرقيق فلا يجب الحج عليه لانه في حكم المال لسيده. ولو حج المملوك صح حجه لكن لا يكفيه عن حديث الاسلام. كما سيأتي في حديث ابن عباس الثالث المكلف والتكليف انما يكون بامرين - 00:05:32ضَ
بالبلوغ وبالعقل ولهذا لو حج الصغير صح حجه ولوليه اجر لكنه لا يجزئه عن حجة الاسلام وكذلك المجنون لا يصح حجه اذا لم يدري ما يتكلم به او يقوله ولا يجزئه عن حديث الاسلام - 00:06:03ضَ
الشرط الرابع عند الاجمال والخامس عند التفصيل لانهم يذكرون البلوغ والحرية شرطين منفصلين فاذا اجملناهما بالتكليف صار المستطيء الاستطاعة هي الشرط الرابع واذا فصلناها صارت استطاعت الشرط الخامس المستطيع وهذه اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا. ما معنى المستطيع - 00:06:26ضَ
وقد نوه الله الى هذا الشرط في قوله جل وعلا لمن استطاع اليه سبيلا والمستطيع في مجمل ما يقال فيه انه في انواع ثلاثة استطاعة في المال واستطاعة في البدن - 00:06:52ضَ
واستطاعة في امن الطريق ذهابا وايابا. الاستطاعة في المال ان يجد نفقة زائدة عن حوائجه الاصلية ونفقة من يمون وهذي النفقة تذهب به الى مكة وتعيده بعد ذلك الى بلده - 00:07:14ضَ
ولهذا هذا الشرط يختلف القريب من مكة يحتاج الى نفقة يسيرة والبعيد يحتاج الى نفقة ايش كبيرة الشرط الثاني او النوع الثاني من انواع الاستطاعة الاستطاعة في البدن ان يستطيع ان يؤدي النسك - 00:07:36ضَ
وان يصل الى مكة ودليلها حديث الخثعمية قالت يا رسول الله ان ليلة الله ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة افحج عنه؟ قال حجي عن ابيك - 00:07:56ضَ
فاذن لها ان تحج عن ابيها لما عجز ان يصل ببدنه الى مكة وصولا طبيعية وفي حديث ابي رزين ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الظغن. افاحج عن ابي؟ قال حج عن ابيك واعتمر - 00:08:13ضَ
النوع الثالث استطاعة في الطريق في امن الطريق قد يكون مستطيعا في بدنه وفي ماله لكنه لا يأمن وصوله الى مكة او رجوعه بعد ذلك من مكة كما في صيني الخوف - 00:08:29ضَ
وكذلك يلتحق به الان ما يتعلق بالتصاريح والفيز المتعلقة بالحج فانها داخلة في الاستطاعة فيما يتعلق بالطريق كما انها داخلة في الاستطاعة المالية لان تصاريح الحج و فيزه تحتاج الى ارتباط بحملة - 00:08:44ضَ
او ارتباط قافلة او استخراج تصاريح فهي من مناطات الاستطاعة تزيد المرأة بشرط خامس عند الاجمال او سادس عند التفصيل بانه يكون لها محرم وسيأتي آآ اشارة الفقهاء اليه الحج والعمرة جبان مرة واحدة في العمر - 00:09:04ضَ
وهما واجبان على الفور اما وجوبهما مرة واحدة لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقام الاقرع بن حابس - 00:09:32ضَ
فقال افي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطوع فهذا دلالة على ان الذي يجب في الحج والعمرة هو مرة واحدة - 00:09:49ضَ
والعمرة واجبة في قول جماهير العلماء انما ذكره الامام احمد عن اهل مكة فانه لا عمرة واجبة عليهم لانهم جيران الحرم ويطوفون به. وظاهر الادلة وجوبها على اهل مكة وعلى غيرهم مرة واحدة في العمر - 00:10:06ضَ
الحج والعمرة واجبان على الفور لا على التراخي يعني من حين ما يكون اهلا لوجوبه فيه تحقق شرائط الحج عليه يجب عليه ان يبادر ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا - 00:10:27ضَ
وامر الناس ان يحجوا. يشكل على هذا انه عليه الصلاة والسلام لما فرض الحج عليهم لم يحج تلك السنة وانما حج السنة التي بعدها وكيف يتوافق هذا مع ما تقولون من ان الحج واجب على الفور؟ نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج تلك - 00:10:51ضَ
سنة لوجود المانع وهو حج المشركين. وظهور اعمال واقوال اهل الشرك في الموسم فلهذا حسم النبي تلك المادة بان اقام بدله ابا بكر يحج بالناس وامر المنادين ينادون عليا وابا هريرة وغيرهم رضي الله عنهم ينادون في الموسم ان لا يحج بعد العام المشرك - 00:11:14ضَ
ولا يطوفن بالبيت عريان حسما لمادة الشرك. وظاهره واشكاله وصوره قال فانزال مانع فان زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها. وفعل اذا وقع فرضا انسان مريض ثم زال مرضه - 00:11:39ضَ
ووقف بعرفة يعني نوى الحج ووقف بعرفة صح الحج اذا زال المانع ومن الموانع ايضا الخوف ومن الموانع ان لا يكون من اهل النفقة ما عنده نفقة ثم تحصلت له قبل عرفة - 00:12:05ضَ
اهم شيء ان يكون ذلك بعرفة يعني ان يدرك عرفة. لانه من فاته عرفة فاته الحج ودليل فوات الحج بعرفة ما رواه احمد وغيره ان اناسا من اهل نجد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن - 00:12:26ضَ
عن الوقوف بعرفة يوم عرفة وقال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. في رواية الحج حج عرفة. من ادرك عرفة فقد ادرك قال بحج فانزال مانع حج بعرفة ومانع عمرة قبل طوافها اي طواف العمرة - 00:12:45ضَ
وفعل اذا وقع فرضا لماذا؟ لان العمرة والحج الاحرام ركن والاحرام ينعقد بعقد النية ولهذا ذكر اهم اركان العمرة وهي الطواف وذكر اهم اركان الحج وهو الوقوف بعرفة وان عجز - 00:13:08ضَ
العجز هنا عجز يمنعه من اداء النسك وهذا يشير الى العجز البدني وان عجز لكبر اي كبر في سنه لا يستطيع ان يسافر او مرض لا يرجى برؤه وهذا يخرج المرض الذي يرجى برؤه - 00:13:30ضَ
فان المرض الذي يرجى برؤه كالسعال والام البطن العارضة والصداع لا تمنع من اداء الحج نعم قد تؤخره لكن لا تمنع منه الذي يمنع منه هو المرض الذي لا يرجى برؤه. يعني في الغالب كالجلطات بانواعها - 00:13:50ضَ
وهي الجلطات التي تعيق الحركة او الاورام والتليفات والشلل فان هذا الذي عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه يقيم من يحج عنه حج النيابة لزمه ان يلزمه ان يقيم من يحج عنه - 00:14:13ضَ
انهو ويعتمر من حيث وجب ودليل النيابة في الحج وفي العمرة اما في الحج فحديث اه ابن عباس الذي رواه البخاري ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج - 00:14:34ضَ
فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها قال صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على امك دين لكنت قاضيته الله فالله احق بالوفاء ودليله ايضا في الكبير اه العاجز حديث الخثعمي الذي مر ذكره - 00:14:54ضَ
وكذلك دليله في الحج والعمرة حديث ابي رزين. ان ابي لا يستطيع الظغن اي الارتحال قال حج عن ابيك واعتمر قال تجب يجب يجب علي الحج والعمرة من حيث وجب عليه - 00:15:17ضَ
لماذا اورد الفقهاء ذلك لانه قد يجب عليه الحج وهوين في مصر او في العراق ايه وهذا البعد يؤثر في النفقة في زيادتها فيجب عليه الحج من حيث وجب. من المكان الذي وجب عليه ما يتعلق بالنيابة - 00:15:32ضَ
والصحيح انه لا يشترط هذا اذ لو حج المكي عن الافاق صح الحج عن الافاقي بدلا ولا يلزم المكي ان يرجع الى العراق او الى مصر او الى خارج الحرم فيحرم بالحج - 00:15:56ضَ
له عندئذ قال ويجزئانه ما لم يبرأ قبل احرام نائب يجزئانه آآ النيابة عنه الا اذا برئ من مرضه قبل ان يحرم نائبه وقبل ان يحرم نائبه وقد برئ من المرض - 00:16:13ضَ
فانه يوقف النائب على العمل النيابة لان موجب النيابة قد زال كما قالوا في السفر اذا وصل الى بلده اتم الصلاة ولم يقصر لزوال مانع السفر. فان احرم النائب فانه يتم نسكه - 00:16:36ضَ
يتم النسك لان الاحرام اول اركان النسك قال وشرط لامرأة محرم ايضا فان فان ايست منه اي ست يعني انقطع رجاؤها ان يتيسر لها محرم وهذا الياس بمعنى الفقد بمعنى عدم الوجود - 00:16:57ضَ
استنابت اي انابت من يحج عنها وهذا دليل على ان المحرمية شرط للحج اذا كان يتطلب سفرا المحرمية متعلقة بالسفر لا بداية الحج ولهذا جاز لنساء مكة اذا امنا على انفسهن ان يؤدين الحج بغير محرم - 00:17:20ضَ
وكذا كل من كان دون مكة باقل من مسافة قصر يجوز ان يحج النساء بلا محرم اذا امنا اما ما يترتب بالسفر فلا بد من المحرمية. فالمحرمية متعلقة بالسفر ولما كان الغالب في الحج والعمرة السفر - 00:17:43ضَ
نص عليه ودليله ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر ولم يقل ان تحج وتعتمر. قال ان تسافر الا ومعها ذو محرم. والحج والعمرة فرع من هذا السفر. في الغالب - 00:18:05ضَ
فقام رجل فقال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأتي خرجت حاجة قال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك اذا تزيد المرأة محرم والمحرم رجل بالغ - 00:18:28ضَ
رجل بالغ اما انه زوج او انه من يحرم عليها نكاحه منه على التأبيد سواء بنسب او برظاعة بنسب او برظاعة او بمصاهرة. بنسب كالاخ مع اخته والاب مع بنته وامه وعمته وخالته - 00:18:48ضَ
او رضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب او مصاهرة كام زوجتك وان طلقت بنتها فانها لك محرم. وكذلك اه بنت زوجتك اذا دخلت عليها. ام الزوجة تحرم بمجرد العقل - 00:19:17ضَ
اما بنت الزوجة فلا تحرم الا بالدخول على امها وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وان مات من لزماه يعني مات من لزمه الحج والعمرة اخرج من تركته. اي اخرجت - 00:19:35ضَ
آآ قيمة الحج وقيمة العمرة من تركته حتى لو لم يوصي لماذا لان هذا حق لله وجب المبادرة بادائه. نعم قال رحمه الله تعالى والسنة لمريد احرام غسل او تيمم لعذر. وتنظف وتطيب في بدن - 00:19:58ضَ
وكره في ثوب واحرام بازار ورداء ابيظين عقب فريضة او ركعتين في غير وقت نهي ونيته شرط والاشتراط فيه سنة وافضل الانساك التمتع وهو ان يحرم بعمرة في اشهر الحج. ويفرغ منها ثم به في عامه - 00:20:20ضَ
ثم الافراد وهو ان يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه والقران ان يحرم بهما مع او بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها وعلى كل من متمتع وقارن اذا كان افقيا دم نسك بشرطه - 00:20:40ضَ
وان حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنة. نعم قال والسنة لمريد النسك هذه سنن الاحرام سنة لمريد الاحرام بحج او بعمرة غسل ان يغتسل لهذا الاحرام فان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:59ضَ
في حجته طاف على نسائه تلك الليلة ثم اغتسل فان لم يتيسر له غسل تيمم لعذر من شدة برد او من مرض او من فقد للماء ويسن تنظف ان يتنظف - 00:21:23ضَ
واذا اطلق التنظف المراد منه اخذ ما زاد من شعره وظفره ولهذا يحلق عانته ينتف ابطه اه يقص ما زاد من شاربه ويدخل في التنظف ايضا الاغتسال وان لم يتيسر فالوضوء - 00:21:42ضَ
وتطييب في بدنه ان يطيب بدنه لا يطيب ثياب احرامه ولهذا طيبت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بذلية مسك واصبح له لمعان ايوبيس في مفرق شعره ويكره في ثوبه او في ثوب لا يحرم في ثوب - 00:22:09ضَ
الا اذا لم يجد ثوبا فانه يلفه عليه لفا وكرهوا الاحرام في ثوب لا على جهة اللبس ولكن ليلفه عليه وهذا كراهة لا من باب التحريم لكن من باب الكراهة. لماذا؟ لان من يراه قد يظنه لابسا ثوبه - 00:22:32ضَ
وهو مأمور بتجرده من ايه؟ من ثيابه يعني يلف ثوبه او يلف قماش على جسمه واحرام بازار ورداء ابيظين. هذا من من السنن ان يكون الازار والرداء ابيظين في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام البسوا البياض - 00:22:52ضَ
والبسوه موتاكم ولما ثبت عنه انه لبس البياض عليه الصلاة والسلام في احرامه قوله عقب فريضة هذا مستحب يجعل احرامه عقب الفريضة لان النبي عليه الصلاة والسلام احرم بعد ما صلى صلاة الظهر - 00:23:14ضَ
في في ذي الحليفة قال او ركعتين في غير وقت نهي ليس للاحرام ركعتان مخصوصتان به وانما لو صلى ركعتين ركعتي وضوء او ضحى او من قيام الليل واحرم بعدهما - 00:23:34ضَ
فهذا مستحب لانه احرم عقب صلاة بشرط الا يكون الوقت وقت نهي فانه لا يتنفل في وقت نهي نوافل مطلقة الا ما ما سبق من ذوات الاسباب ونيته شرط والاشتراط فيه سنة - 00:23:55ضَ
نيته نية النسك نية النسك شرط لحديث انما الاعمال بالنيات كيف نيته؟ ينوي عمرة ينوي حجا ويعين النسك تمتع او قران او افراد في نوع رابع من النوايا الاحرام المبهم - 00:24:17ضَ
وهذا اكثر الحجيج يحرمون احراما مبهما كيف العوامل الحجيج ما يعرفون وشو تمتع وقران وافراد. مع جماعتهم هذا احرام مبهم وقد احرم احراما مبهما علي وابو موسى رضي الله عنهما - 00:24:43ضَ
قال ونيته شرط نية النسك شرط وهي في الحقيقة من اه آآ آآ من اركان النسك والاشتراط فيه اي في الاحرام سنة ان يقول اللهم ان حبسني حابس كمحلي حيث حبستني هكذا اطلقوا - 00:25:05ضَ
وهذا ليس بوجيه على اطلاقه وانما هو سنة لمن احتاج اليه كمريض يخشى ان يمنعه مرضه من اتمام النسك او من يخشى من عدو يمنع منه ان يتم نسكه ولهذا لما دخل عليه الصلاة والسلام - 00:25:32ضَ
على ضباعة بنت الزبير قال قالت يا رسول الله اني اجدني شاكية قال حجي واشترطي فان لك على ربك ما اشتركت. قالت ما اقول؟ قال قولي اللهم ان حبسني حابس - 00:25:54ضَ
محلي حيث حبستني ما انواع النسك انواعها ثلاثة تمتع وقران وافراد وقمنا بالنوع الرابع وهو المبهم هذا من انواع الاحرام لكن ليس هو من انواع النسك لان المبهم يرجع الى احد الانواع الثلاثة - 00:26:10ضَ
لكن ما افظلها؟ افظل الانساك التمتع لماذا التمتع هو افضل الانساك لماذا ما قلنا ان القران هو افضلها ها وش تقول ايهما افضل؟ قراءة ولا التمتع على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قوله طيب الله ما اختار لنبيه الا - 00:26:30ضَ
الا القران النبي انما حج قارنا ما في تعارظ يقدم القول على الفعل حيث تعارظ ساق الهدي ها جمهور اهل العلم على ان الافضل هو التمتع ودليلهم ان النبي تمنى هذا النسك - 00:26:56ضَ
فقال ايها الناس من لم يكن ساق الهدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة لما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام دل على انه الافضل - 00:27:22ضَ
وهو الذي امر به اصحابه ممن لم يسوقوا الهدي امر ايجاب وهو في حقهم امر واجب وفي وهو لمن بعدهم ليس بواجب وانما مستحب ولان التمتع اكثر اعمالا ثم قالوا بعده القران ثم الافراد - 00:27:39ضَ
ولو قال قائل ان افضل انساك القران لمن ساق الهدي ثم التمتع ثم القران لمن لم يسق الهدي ثم الافراد لكان وجيها ووجهه ان الله جل وعلا اختار هذا النسك لنبيه صلى الله عليه وسلم ان يسوق الهدي - 00:28:02ضَ
وذهب بعض اهل العلم الى ان الافضل هو الافراد وهذا مذهب ابي بكر وعمر وعثمان لئلا يهجر البيت ينشأ له سفر اخر للعمرة وذهب ابن عباس وقال به جمع من اهل الحديث واهل الظاهر - 00:28:24ضَ
ان النسك الواجب هو التمتع فقط ولو احرم بغيره ما انعقد الا تمتعا وما عليه جماهير اهل العلم وهو المؤيد بالدليل من حيث الاثر ومن حيث النظر ان التمتع الافضل ثم القران - 00:28:46ضَ
حتى لو ساق الهدي ثم الافراد ما هو التمتع؟ قالوا وهو ان يحرم بعمرة في اشهر الحج ثم يحج منها ثم يحج منها ثم به في عامه هذا اللي يعبر عنه ان يجمع بين الحج والعمرة في سفرة في سفرة واحدة في عام واحد - 00:29:08ضَ
بشرط ان ينوي بعمرته التمتع بعموم قول الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة الى الحج وذكروا من الموانع انه ان ان يسافر بعد عمرته سفرا تقصر فيه الصلاة. هذا يقطع تمتعه - 00:29:37ضَ
والصحيح انه اذا سافر سفرا الى بلده او مثل بلده هذا الذي ينقطع تمتعه ليس التمتع هو مطلق ان يعتمر ويحج في عام واحد في سفرة واحدة والعمرة عندهم اذا عقدها في اشهر الحج لانه قد يأتي يذهب لمكة يأتي بعمرة - 00:29:55ضَ
معها الحج ثم يتيسر له الحج هنا لم يتمتع بالعمرة لم ينوي بالعمرة تمتعا الى الحج ثم الافراد لاحظوا في المذهب قدموا الافراج عن القيران لماذا؟ لانه مذهب الخلفاء الثلاثة - 00:30:19ضَ
وهو ان يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. فيجعل العمرة بعد الفراغ من الحج والقران ان يحرم بهما اي بالحج والعمرة معا او بها ثم يدخل عليها يدخله العمرة. يدخل العمرة على الحج - 00:30:40ضَ
قبل اه يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها التمتع يقول لبيك عمرة او يقول لبيك عمرة متمتعا به للحج يجوز الوجهان الافراد لبيك حجا القيران لبيك عمرة وحجا - 00:31:01ضَ
والقران له صورتان على ما ذكروا ان يحرم بالعمرة والحج جميعا او يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج يدخل عليها الحج كما في حديث عائشة احرمت بالعمرة ثم ادخلت عليها الحج - 00:31:22ضَ
لانها حاوت والصحيح انه لا يفسخ احرامه الاقل الى احرام مساوي او اقل وانما يفسخه الى احرام افضل المفرد يفسخ احرامه للقران والقارن والمفرد يفسخان احرامهما الى التمتع من ادنى الى اعلى اما من اعلى الى ادنى فلا يكون الا - 00:31:42ضَ
لا يصح الا لعذر كما في حديث عائشة رضي الله عنها والقران لا يشترط معه سوق الهدي. فسوق الهدي في القران سنة ولو قلنا سنة مؤكدة لما بعدنا كما ان سوق - 00:32:11ضَ
الهدي في العمرة سنة مؤكدة وكان النبي صلى الله عليه وسلم له مع سوق الهدي ثلاث سنن السنة الاولى ان يسوق الهدي مع العمرة كما في عمرة القضاء وقبلها في عمرة الحديبية - 00:32:30ضَ
السنة الثانية انه يسوق الهدي مع الحج والعمرة كما في حجته حجة الوداع وكان فيها صلى الله عليه وسلم قارنا السنة الثالثة وهي من السنن المهجورة في هذا الزمان وهو ان يبعث بهديه - 00:32:47ضَ
الى مكة الى الحرم وهو في بلده حلال لم يحرم كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت كنت افتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة - 00:33:04ضَ
وانه معنا حلال غير حرام يعني بعث بها الى الحرم وهو لم يحرم عليه الصلاة والسلام وعلى كل متمتع وقارن اذا كان افقيا دم نسك بشرطه وشروطهم التي ذكروها عدة شروط - 00:33:22ضَ
يأتي بيانها التمتع والقيران كلاهما يسميان تمتع اواجه تسمية القارن بالمتمتع لانه جمع نسكين في سفرة واحدة اوجه تسمية المتمتع بالمتمتع لانه جمع نسكين في سورة واحدة ولانه حل وتحلل بين عمرته الى حجته - 00:33:44ضَ
وفيهما اي في المتمتع والقارن قول الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي ما شروط الدم؟ شروط وجوب الدم على المتمتع والقارن الشرط الاول ان يكون افقيا اي جاء من الافاق - 00:34:09ضَ
وضابط الافقي ان يكون بما كان بينه وبين مكة مسافة قصر فاكثر هذا الافقي فان كان دون مكة بمسافة باقل مسافة قصر لا يسمى افقية الشرط الثاني الا يكون من اهل مكة فان اهل مكة - 00:34:29ضَ
لا عليهم الشرط الثالث ان يأتي بعمرة سواء قبل حجه كما في التمتع او مع حجه كما في القران الشرط الرابع الا يسافر بعد عمرته وقبل حجه المذهب اذا سافر سفر قصر انقطع تمتعه - 00:34:48ضَ
والقول الصحيح ان السفر الذي يقطع التمتع هو ما يرجعه الى بلده او مثل بلده الشرط الخامس ان يحج من عامه ذلك ان يحج من عامه ذلك. السادس ان ينوي بالعمرة من ميقات - 00:35:12ضَ
الشرط السابع ان ينوي ان يحني بالعمرة بالميقات الى الشرق السادس شرط السابع عن اه ينوي التمتع او القران عند ابتداء النسك. لا ان يطرأ هذا عليه هذا ما ذكروه - 00:35:29ضَ
وعلى كل متمتع وقارن اذا كان افقيا قال نسك بشرطه وشو اما شاة او سبع بدنة طيب اه من كان خارج مكة دون مسافة قصر هل يجب عليه دم؟ الصحيح يجب عليه دم اذا كان متمتعا او قاربا. لان الله لم يخلي هذا الدم الا على اهل مكة خاصة - 00:35:47ضَ
فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاظري المسجد الحرام - 00:36:20ضَ
الذين لا يجب عليهم الدم الواجب في التمتع والقران هم من كان اهلهم وسكنهم واقامتهم داخل المسجد الحرام ما المراد بحاضر المسجد الحرام العلماء فيها اقوال ثلاثة. القول الاول انهم كل من كان دون مكة مسافة قصر - 00:36:38ضَ
القول الثاني انه كل بناء داخل الحرم القول الثالث وهو الاصح انه كل من كان ساكن مكة ولو تعدى سكنه خارج حدود الحرام لان مكة اتسعت خصوصا من جهة تنعيم - 00:37:00ضَ
تعدت تعدى بنيان مكة الى فوق التنعيم بعشرين كيلو يسمونها النوارية الان او سرف وادي سرف فانه بينه وبين مكة نحوا من عشرين كيلا. اذا كل ما اشتمل عليه بناء - 00:37:18ضَ
آآ مساكن مكة وان امتد خارج الحرم مثل الشرائع الان شرائع المجاهدين اي نعم واذا حاضت متمتعة اي حاضت حال تمتعها بالعمرة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنة دليله عائشة رضي الله عنها - 00:37:39ضَ
فانها رضي الله عنها دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان تصل ان يصلوا مكة بعشرين كيلا بسلف تواجدها حائضا تبكي فقال ما يبكيك يا عائشة؟ قالت اني قد اني لا اصلي - 00:38:01ضَ
فقال صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنعه الحاج غير الا تطوفي بالبيت فادخلت رضي الله عنها الحج على عمرتها لانها انما احرمت من الميقات ناوية ايش العمرة احرمت بالعمرة متمتعة فادخلت عليها الحج - 00:38:20ضَ
لما خشيت ان يفوتها الوقوف بعرفة فصارت ايش ؟ قارنة وفي هذا ان النية نية دخول النسك لا يحتاج فيها الى طهارة ان عائشة ادخلت النية وهي حائض وقبلها اسماء بنت عميس حاضت وين - 00:38:43ضَ
بذي الحليفة او نفثت بذي الحليفة بمحمد بن ابي بكر وامرها النبي ان تحرم اذا النفساء والحائض لا تمنعان من شيء من المناسك الا شيئا واحدا. وشو؟ الطواف. الطواف بالبيت - 00:39:04ضَ
نعم ثم دخل بعد ساعة او ساعتين ايه هل يصدق علي انه يقول فهد من وصل مكة اليوم الثامن يوم التروية وادى العمرة ثم حل من احرامه ساعة او ساعتين ثم احرم بالحج - 00:39:20ضَ
هل يصدق عليه التمتع؟ نعم يصدق عليه التمتع حتى لو جاء اليوم التاسع جاء من بلده في اليوم التاسع يوم عرفة ناوي للتمتع فطاف وسعى ثم حلق رأى ثم قص رأسه. ادى عمرته فحل من احرامه - 00:39:43ضَ
ان شاء وهو لابس الاحرام ينوي الحج ويكون متمتعا لان المراد بالتمتع ما هو اللي يتمتع بالحل بعد الاحرام المراد بالتمتع امرين ان يأتي بالنسك بنسكين في سفرة واحدة وكذلك يراد بالتمتع ايضا الحل اذا امكن فهو حل بمجرد حلقه شعرة او اخذه من شعره حل - 00:40:04ضَ
ولهذا حتى يدخل في النسك الثاني يحتاج الى نية بخلاف من؟ القارن والقارن يسمى عند العلماء ايش متمتع لانه جمع نسكين في سفرة واحدة. نعم قال رحمه الله تعالى وتسن التلبية وتتأكد بها على نجز او صلى مكتوبة او اقبل ليل او نهار - 00:40:31ضَ
او ركب او نزل او سمع منبيا او رأى البيت او فعل محكورا ناسيا. وكره احرام قبل ميقاته وبحج قبل اشهره. نعم من الاحكام المتعلقة انه تسن التلبية والتلبية ليست هي الاحرام - 00:40:56ضَ
انما الاحرام هو نية الدخول بالنسك اما التلبية فهي اشعار واعلام باحرامه والتلبية لبيك اللهم لبيك سنة ليست واجبة ولو قيل سنة مؤكدة اذا كان هذا متجها والتلبية رفع الصوت بها في حق الرجال السنة - 00:41:18ضَ
ورفع الصوت بها في حق النساء دائر بين الكراهة والتحريم كراهة لان المرأة تخلط صوتها. التحريم اذا كان صوتها مما يعني يثير الفتنة الشابة والمتغنجة تسن التلبية متى تتأكد تتأكد اذا على نشزا وهو المكان العالي المرتفع - 00:41:43ضَ
او هبط واديا او صلى مكتوبة اي فريضة او اقبل ليل ويلبي قبل غروب الشمس او اقبل نهاره يلبي قبل طلوع الفجر او التقت الرفاق التقى الرفاق او الركاب التقى ناس مع بمن معه ناس - 00:42:11ضَ
لبوا او ركب دابته لبى او نزل لبى او سمع ملبيا لبى او رأى البيت لبى او فعل محظور ناسيا لبى هذا في المذهب وفي قولهم او فعل محظور الناس سيأتينا ان المحظورات اذا فعلها ناسيا من غير اتلاف - 00:42:39ضَ
انه لا شيء عليه متى يلزمه الفدية اذا حصل اتلاف والصحيح ان التلبية سنة اذا انتقل من مشعر الى مشعر كما نص على ذلك شيخ الاسلام فمن حين احرامه من الميقات الى ان يصل مكة وهو في سفر يلبي لانه ما زال في انتقاله من - 00:42:58ضَ
من ميقاته الى ان يصل الى مكة اثناء الطواف لا يلبي وبعد الطواف لا يلبي ولهذا انقطعت تلبية الصحابة بدخول الحرم ثم لبوا لما خرجوا من مكة الى منى في منى هم ماكثون فيها لم يلبون - 00:43:22ضَ
فلما خرجوا صبيحة اليوم التاسع من منى الى عرفة لبوا في عرفة ما لبوا اشتغلوا بالذكر والدعاء فلما دفعوا من عرفة الى مزدلفة تلبوا في مزدلفة لم يلبون لما نزلوا فيها - 00:43:45ضَ
ثم لبى عليه الصلاة والسلام لما حرك من المزدلفة الى ان رمى جمرة العقبة ومنه ان الافضل في التلبية عند الانتقال من مشعر الى مشعر هذا الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتلبية - 00:44:07ضَ
افضل صيغها لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولو لبى بالتوحيد لا اله الا الله او بالتكبير الله اكبر لا اشكال في ذلك وان كان هذا لا يسمى تلبية لكنه اعلانا بالذكر - 00:44:27ضَ
في البخاري يقول انس خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى عرفة فمنا الملبي ومنا المهلل لا اله الا الله ومنا المكبر الله اكبر ورسول الله ملازم تلبيته وكان يسمعهم عليه الصلاة والسلام يجدون في التلبية - 00:44:51ضَ
لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء اليك والعمل. فيقرهم ويزيدون لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. فيقرهم ويقول لبيك اله الحق لبيك لبيك وسعديك ويقولون لبيك وسعديك وحنانيك ويقولون لبيك ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة - 00:45:09ضَ
والنبي يقرهم على ذلك. كل ما فيه تعظيم الله وتوحيده واجلاله مشروع والنبي ملازم تلبيتاه لانها افضل صيغ التلبية وهي الفارقة بين تلبية اهل الايمان والتوحيد وتلبية اهل الشرك والتنديد - 00:45:36ضَ
كانوا يلبون اي المشركون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما مالك فابطأ النبي ذلك واهل بالتوحيد وكره احرام قبل ميقات يحرمنا الرياض من بيته في الرياض يحرم - 00:45:57ضَ
والاحرام اذا اطلق ليس مراد لبسه من ملابس الاحرام لا الاحرام هو نية الدخول بالنسك فيحرم من من الميقات لا مانع ان يلبس ملابس الاحرام ويتنظف ويتهيأ قبل قدومه على الاحرام ان كان في الطائرة في بلده - 00:46:22ضَ
وفي مطاره او في الطائرة نفسها اما عقد النية قبل الميقات فهذا مكروه والصحيح ان هذا محرم الصحيح ان هذا ان هذا مكروه. وقال بعض اهل العلم بتحريمه وقد جاء عن بعض الصحابة انهم احرموا دون الميقات - 00:46:40ضَ
اما من الكوفة او من الشام ودليل الكراهة ان عمر رضي الله عنه وغيره انكر عليهم لما في هذا من فتح باب الغلو والتشدد او الزيادة على ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام - 00:47:06ضَ
وكره احرام بحج قبل اشهره عليكم السلام لا يحرم بالحج قبل اشهره والصحيح ان هذا غير مكروه بل هذا لا ينعقد حجا لو احرم بالحج متى في محرم يبقى على احرامه حتى يأتي الحج الفقهاء يقولون هذا مكروه - 00:47:27ضَ
والصحيح ان هذا غير منعقد بل ينعقد عليه عمرة لعموم قول الله جل وعلا الحج اشهر معلومات فمن فرض. ومعنى فرض يعني اهل واحرم فمن فرض فيهن الحج ولهذا الحج لا ينعقد الا بفرضه في اشهره. متى تبدأ اشهره من ليلة - 00:47:54ضَ
العيد عيد الفطر نعم قال رحمه الله تعالى فصل ومن اهل المدينة الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة. واليمن يلملم ونجدي القوم والمشرق ذات عرض. ونحيي من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من - 00:48:18ضَ
هذا الفصل في المواقيت والمواقيت نوعان مواقيت مكانية ومواقيت ايش؟ زمانية. فالمواقيت المكانية متعلقتان بالحج والعمرة لا يصح الحج والعمرة الا من ميقاتها المكاني والمواقيت المكانية على الاجمال كم؟ خمسة وعلى التفصيل سبعة - 00:48:41ضَ
كم هي؟ سبعة على التفصيل الميقات المكاني والتي بينها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس في الصحيحين وقت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة - 00:49:10ضَ
وقت اي حدد واقت لهم هذا المكان يحرمون منه وذو الحليفة هو وادي العقيق المبارك وبينه وبين مكة عشرة مراحل وهو ابعد المواقيت عن عن مكة يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل هذه الليلة وقال احرم من هذا الوادي المبارك - 00:49:31ضَ
وقل حجة وعمرة وسمي هذا الموضع بذي الحليفة لان قبيلتين من قبائل العرب البائدة قد تحالفوا فيه وقيل لكثرة الشجر الحلفا فيه والاول اظهر يسمى هذا الميقات الان بابيار علي - 00:49:56ضَ
وعلي هنا ليس علي ابن ابي طالب انما هو احد الامراء احد الامراء حفر ابارا بهذا الوادي يستقي منها الناس فسمي الوادي بوادي بيئة. اه فسمي المكان بابيار علي وانا اذكر هذا هذه الابار. فنحن صغار - 00:50:17ضَ
كنا نخرج للنزهة والتنزه في هذا الوادي وفي مرة من المرات عديت الابار. الصغير فاضي واذا هي اكثر من ثمان وعشرين بير وهذا لانها في واد مبارك والناس يحفرون فيه الاودية الابار حتى يستقون الماء - 00:50:40ضَ
وقت لاهل الشام ومن كان من جهتهم وهم اهل مصر واهل المغرب واوروبا اواسط اسيا تركيا وما فوقها بلاد القوقاز وبلاد اه الشيشان وقت لهم الجحفة والجحفة ميقات يبعد عن مكة - 00:51:05ضَ
ست مراحل والمئتين وستين كيلا مئتين واربعين اكيلا وسمي الجحفة باسم قرية كانت على ضفته وقت لاهل اليمن يلملم وهو واد يبعد عن الحرم مرحلتان او ازيد بقليل وسمي بالسعدية نسبة الى قرية وجد عمرت على ضفته الجنوبية تسمى السعدية - 00:51:34ضَ
وقت لاهل نجد قرنا نجد هنا نجد الحجاز اليمامة شدير دوادمي قصيم بلاد الخارج بلاد الافلاج الوادي وادي الدواسر والسليل وقت لهم ايش قرنا يسمى قرن ويسمى قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب - 00:52:06ضَ
وهو المسمى الان بالسيل ايش الكبير مهو بالصغير وهو الوادي المشهور السيل الكبير. ويبعد عن الحرم مرحلتان وقت لاهل المشرق وهذا في غير حديث ابن عباس وقت لهم ذات عرق - 00:52:36ضَ
تسمى الان الظريبة ينشأ فيها الان ميقات كبير مسجد مشتمل على مرافقه مع الخط الجديد الذي سيأتي من جهة المشرق وهذا لاهل العراق وقت هذه المواقيت قبل ان تفتح تلك البلدان - 00:52:56ضَ
نعم فان العراق والشام ومصر واليمن لم يدخلوا في الاسلام وقتئذ دلالة على ان هذا الدين بالغ ما اوحى الله الى رسوله. وقد روى الامام احمد وابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:53:17ضَ
ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام واهله وذلا يذل الله به الكفر واهله وقال صلى الله عليه وسلم ان الله زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها - 00:53:39ضَ
وان ملك امتي سيبلغ لي سيبلغ ما زوى لي منها فهذا علامة على صدق نبوته ودلائل صدقه عليه الصلاة والسلام انه وقت مواقيت لم يسلم بعد اهلها ثمة اعجاز اخر في المواقيت - 00:53:58ضَ
هذي خمسة الان المواقيت تراها ان المواقيت كلها اودية ليست بابنية ولا جبال لان الجبل يزول والبناء يهدم وهي اودية فما زال ينزل من السماء مطر لا تنطمس معالم هذه الاودية - 00:54:19ضَ
دلالة على ان هذا الدين باق في كل زمان وصالح لكل اوان ما دام ينزل من السماء مطر. الله قادر يجعلها ابنية لاحظوا الكعبة لما كانت بناء فانه في اخر الزمان اذا قل - 00:54:39ضَ
تبجيلها وتعظيمها واحترامها سلط الله عليها من يهدمها ثم تقوم الساعة عندئذ فيحرم من هذه المواقيت. الحين ذكرنا خمسة قال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن - 00:54:56ضَ
فاذا جاء النجدي عن طريق المدينة احرم مع المدينة وكذا المصري والشامي اذا جاء عن طريق المدينة او عن طريق اليمن احرموا من الميقات الذي يليهم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة بشرط ان يكون مريدا للنسك. ومن كان دون ذلك دون المواقيت - 00:55:14ضَ
الى جهة مكة فمن حيث انشأ. هذا الميقات السادس انه من كان دون المواقيت يحرم من مكان الذي انشأ فيه النية سابعا ميقات من اهل مكة وهذا بعد الاذان الميقات السابع هو ميقات اهل مكة - 00:55:36ضَ
وهذا الذي قال فيه الفقهاء ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل المكي واسم المكي يطلق على اهل مكة ومن سكنها او من كان فيها لما انشأ النية نية النسك - 00:55:56ضَ
فاهل مكة ومن سكنها ومن كان فيها لما انشأ النية منين يحرمون يحرمون للحج من بيوتهم من اماكنهم ولهذا امر صلى الله عليه وسلم اصحابه الذين قدموا معه فجعلوها عمرة وحلوا. من اين امرهم يحرمون؟ من اماكنهم - 00:56:17ضَ
الابطح ويحرمون للعمرة من الحل. اي من اقرب الحل لهم ولهذا امر عائشة ان تحرم بالايش في العمرة من التنعيم واحرم عليه الصلاة والسلام هو من الجعران لما كان في حكم اهل مكة بعد غزوة حنين - 00:56:39ضَ
اذا اهل مكة من هم؟ اهلها وساكنوها ومن كان فيها وقد انشأ النية طيب واحد هرب من مراكز التفتيش وتجاوز الميقات وهو ملد للنسك الحكم حكم اهل مكة؟ نقول لا. ارجع الى ميقاتك الذي تجاوزت منه او تجاوزته وهربت منه واحرم منه - 00:57:03ضَ
هذه هي المواقيت المكانية وهي الحج والعمرة نعم قال رحمه الله تعالى ومحظورات الاحرام تسعة ازالة شعرها قبل ذلك المواقيت الزمانية ذكرنا المواقيت لمكة المواقيت الزمنية العمرة لا ميقات زماني لها - 00:57:27ضَ
فهي مشروعة في كل العام في ليله ونهاره في حره وبرده فليس للعمرة ميقات زمان محدد الحج ميقاته الزماني ما نوه الله عنه. وهي اشهر الحج كما قال جل وعلا الحج اشهر معلومات - 00:57:49ضَ
فمن فرظ فيهن الحج فلا ينعقد الحج الا بميقاته الزماني ما اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة اي اذا طلع فجر اليوم العاشر انتهى الحج بفوات ايش - 00:58:11ضَ
فواته يوم عرفة وذهب بعض اهل العلم الى ان شهر ذي الحجة كله من اشهر الحج فنقول هو من اشهر الحج بعد يوم العاشر من بعد اليوم التاسع من اين؟ من باب التبع. لا من باب انه ينشئ فيه النسك - 00:58:31ضَ
لانه بالدليل طلوع فجر يوم العيد يفوت الحج من لم يحج تلك السنة نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ومحظورات الاحرام تسعة ازالة شاعر وتقليم اظفار وتغطية رأس ذكر - 00:58:50ضَ
ولبس المخيط الا السراويل لعدم ازار وخفين لعدم نعلين والطيب وقتل صيد البر وعقد نكاح وجماع ومباشرة فيما دون فرج ففي اقل من ثلاث شعرات وثلاث اظفار في كل واحد فاقل طعام مسكين. وفي الثلاث فاكثر دم وفي تغطية الرأس بلا - 00:59:09ضَ
ولبس مخيط وتطيب في بدن او ثوب او شم او شم او دهن او ادهن او دهن. او دهن الفدية وان قتل او دهن او او دهن يعني الدهن. هذا من اعمال المصدر او دهن الفدية - 00:59:32ضَ
نعم وتطيب في بدن او ثوب او شم او او دهن او دهن الفدية. وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا فعليه جزاؤه. نعم اه محظورة الاحرام تسعة في قول جماهير اهل العلم دلت الادلة على انها من المحظورات - 00:59:50ضَ
اولها ازالة الشعر فائزات الشعر فدية وهذا في عموم الشعر سواء الشعر المأذون فيه كشعر الرأس والشارب والابطين والعانة او الشعر الذي لم يؤذن به ومنهم من يقيده بشعر الرأس - 01:00:12ضَ
والاظهر العموم ودليله فمن كان به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل اليه كعب بن عجرة والقمل يتناثر من على شعره. على رأسه - 01:00:34ضَ
قال يا كعب ما كنت ارى ان الاذى بلغ بك ما ارى. احلق رأسك وافدي النوع الثاني من محظورات تقليم الاظافر وهذا قاسه العلماء على ازالة الشعر بجامع التطرف والتوسع - 01:00:57ضَ
والكمال الثالث تغطية رأس ذكر يخرج رأس ايش؟ انثى صغيرة او كبيرة والذكر صغيرا او كبيرا فلا يغطى رأسه لانه عليه الصلاة والسلام لما احرم تجرد من ثيابه وحسر عن رأسه - 01:01:16ضَ
وقال الله جل وعلا ممتنا هؤلاء عبادي اتوني شعثا غبرا ضاحين والظاحي هو من اضحى رأسه اي كشفه وفي حديث الذي وقصته راحلته قال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه - 01:01:40ضَ
ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه. وفي رواية ولا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وقال ولا تخمروا ايش؟ رأسي رأسه وهذا في حق الذكر. اما الانثى فان الله اذن لهن تغطية وجوههن ورؤوسهن - 01:02:01ضَ
ولم ينهينا عن ذلك وقد حججنا واعتمرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اه المحظور الرابع لبس مخيط الا سراويل لعدم ازار لبس المخيط هذا المصطلح اول من اصطلحه ابراهيم التين من التابعين - 01:02:26ضَ
ولم يكن مشهورا بهذا المعنى فلما اصطلحه ابراهيم صار مشهورا بعده فلا يكاد يعرف ولهذا يلتبس هذا المصطلح على العوام. يظنون ان المراد بالمخيط ما فيه الخيوط فيبلشون المشايخ ساعة فيها خيوط - 01:02:47ضَ
ونعال فيها خيوط وكمار فيها خيوط يجوز للمحرم يلبسوها ولا ما يجوز؟ ولا نجد لهم مقنعا الا اذا قلنا احرامك اللي انت لابسه من خيوط ولا من من قزاز من بلاستيك ولا من منسوج من خيوط حتى يتصور لان المراد بالمخيط ليس المشتمل على الخيوط وانما المخيط المفصل - 01:03:05ضَ
البدن اما على بعضه كسروال او فنيلة او طاقية او شراب او عليه جميعا كقميص ووثوب هذا هو المخيط قال ولبس المخيط الا سراويل لعدم ازار واحد ما وجد الازار جاز ان يحرم بالسراويل الى ان يجد ازارا. لماذا؟ لان الشريعة متشوفة الى - 01:03:28ضَ
ستر عورته عدم كشفها وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قيل يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس العمائم وهي ما يغطي الرأس وللبرانسة وهي ثياب يتصل بها غطاء الرأس كلباس اخوانا المغاربة - 01:03:59ضَ
ولا القمص. مهما يغطي البدن ولا السراويلات وهو لباس يغطي اسفل البدن ومن لم يجد ثوبا من لم يجد ازارا فليلبس السروال ولم ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين - 01:04:24ضَ
ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين شوفوا القفازين لماذا منعت منها المحرمة تعبدا لانهما يستران اليدين. والا ما يستر الرجلين وسائل البدن لم تتعبد بنزعه - 01:04:45ضَ
ونهيت عن النقاب وهو ما يستر وجهها الا عينيها وليس معنى نهي المحرم عن النقاب انها تكشف وجهها لا. وانما ان لا تلبس هذا اللباس المعين في الوجه اما اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب فيجب ان تغطي وجهها بغير النقاب. وهو اسدال خمارها على وجهها كما كان يفعله امهات - 01:05:07ضَ
المؤمنين عائشة واخواتها امة رضي الله عنهن في حجهن مع النبي صلى الله عليه وسلم قال وخفين لعدم نعلين. من لم يجد النعلين يلبس الخفين وهما اه منسوجان من جلد يستران القدم - 01:05:34ضَ
ومثل الخفين الجوربين لمن لم يجد النعلين طيب انسان مريظ بالسكر هو يريد ان يلبس خفا او جوربا يقيه من برد البلاط يقول هذا لبس مخيطا فيلبسه عليه الفدية لان هذا في الحقيقة واجد للنعلين. ولا يقال انه غير واجد - 01:05:55ضَ
المحظور الخامس الطيب فيحظر يحرم على المحرم التطيب بعد احرامه. اما استدامة طيبه الذي كان قبل احرامه فلا مانع في حديث عائشة كنت ارى وبيس المسك في مفرق افرقي رأسي عليه الصلاة والسلام اي بعد احرامه - 01:06:19ضَ
ولا يطيب المحرم ثياب احرامه. والطيب انواع يجمعها جامعان اما بلونه او رائحته الطيب باللون الزعفران آآ والسفرة والحمرة والطيب برائحته وهو الاشهر المعروف ولهذا قال ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران - 01:06:43ضَ
والطيب ممنوع على الرجال والنساء من المحرمين لانه من التفث من التطرف وقد منع منه المحرم المحظور الخامس او السادس قتل صيد البر ويضاف له قيد رابع. قتل صيد البر المتوحش اصلا - 01:07:10ضَ
المتوحش معنى ان الانسان لو صار عنده غنم همن هربت من شبكة وتوحشت العبرة باصلها ليس العبرة بوصف التوحش وكذلك لو صاد غزالا او ظبا ثم استأنس الغزال والضب فلا يجوز للمحرم ان يقتله لان العبرة باصله. ولهذا قال قالوا صيد البر المتوحش اصلا - 01:07:34ضَ
وهذا يخرج صيد البحر فان الله اباح طعام البحر كله حوتا او سمكا او جمبريا او استكوزا او غيرها مما يكون في البحر وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. احل لكم صيد البحر ومتاعه طعام حل لكم صيد البحر - 01:08:04ضَ
اه احل لكم صيد البحري صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. احل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. المحظور آآ السابع عقد النكاح - 01:08:26ضَ
فلا يجوز للمحرم ان يعقد النكاح حلاله او يعقده لمحرمة لحديث عثمان في الصحيحين لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح اي رجل او امرأة ولا ينكح بان يكون وليا. وما جاء في حديث ابن عباس ان النبي نكح ميمونة وهو محرم هذا وهم - 01:08:49ضَ
فان هناك حياة وهو حلال وهي حلال وكان الواسطة بين ميمونة ورسول الله هو مولاه ابو رافع المحظور الثامن الجماع جماع الرجل اهله او وطأه سريته واشد من الجماع الزنا - 01:09:12ضَ
فان هذا محظور من محظورات الاحرام المحظور التاسع المباشرة فيما دون الفرج فينزل فان لم ينزل فان فيها التوبة فان انزل ففيها فيها المحظور والمحظور في الانزال وحده هو دم دم شاة او سبع بدنة - 01:09:33ضَ
اما في الجماع فيختلف في الحج ان جامع قبل التحلل الاول وجبت عليه ستة اشياء فسد حجه ويلزمه ان يمضي فيه وعليه بدنة ناقة او بقرة بلغت السن وعليه ان يحج من قابل من العام الذي يليه - 01:09:57ضَ
قضاء للحج الذي افسده سادسا او خامسا عليه الاثم سادسا اذا حج من العام القادم يفرق بينه وبين من وطئ. كل منهم يحج الحالة فان كان الوطء بعد التحلل الاول - 01:10:22ضَ
رمى وحلق رأسه او رمى وطاف او طاف وحلق ولم يتحل التحلل الكامل ففيه امور ثلاثة وجبت عليه الفدية وهي شاة او سبع بدنة ووجب عليه ان يرجع الى الميقات ويحرم منه لانه افسد احرامه بهذا الوطء. وثالثا وجدت عليه التوبة - 01:10:44ضَ
نأتي للوطء في العمرة. فان وطئ قبل طواف العمرة فسدت عمرته. وعليه ان يمضي فيها ويأتي في عمرة اخرى وعليه فيها شاة او سبع بدنة ان وطئ بعد الطواف سواء قبل السعي او بعده - 01:11:10ضَ
فجمهور اهل العلم يلزمه ان يعيد مثل الاول. لانهم ربطوا الطواف ربطوا السعي بالطواف. والوجه الثاني وهو الاظهر واللي عليه الفتوى الان انه لو وطأ عن الفتوى من شيخين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله انه لو وطأ - 01:11:29ضَ
بعد الطواف وقبل السعي او بعد السعي وقبل الحلق ان عليه التوبة وعليه فدية شاة ويمضي في نسكه قال في اقل من ثلاث شعرات وثلاثة اظفار ايش في كل واحدة منها اطعام مسكين. تحديد الشعرات بالثلاث والاظهار بالثلاث لا دليل عليه - 01:11:52ضَ
مما يدل على ظد ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام احتاج ان يحتجم وهو محرم احتجم في مأمومة رأسه ومعلوم ان الحجامة يترتب عليها ازالة ايش؟ ازالة شعر ولم يفد عليه الصلاة والسلام وانما العبرة بحلق الشعر باكثره - 01:12:15ضَ
او بحلق جله او بحلق كله قال وفي الثلاث من شعرات او اظفار فيها دم والفدية الخمس في حلق الشعر لتقليم الاظافر وفي تغطية الرأس للذكر وفي الطيب وفي لبس المخيط للرجال - 01:12:39ضَ
على التخيير بين اشياء ثلاثة جمعها الله جل وعلا بقوله فمن كان منكم مريضا او به ابا من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. جاءت في القرآن مجملة - 01:13:01ضَ
فسرها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن عجرة فانه قال انزلت في خاصة وهي لكم عامة قال انسك شاة او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. او صم ثلاثة ايام - 01:13:17ضَ
وهذه فيها على التخيير نعم في شيء بعض الاحبة جلكم الله تكون مفصلة على قدر الاصابع. ايه. لا اذا كان الحذاء لا يستر جميع القدم. انما يستر مقدمة او يستر مؤخرة دون مقدمه فلا يكون مخيطا. اما اذا فلا - 01:13:37ضَ
سافرا لجميع القدم اما اذا ستر القدم كلها فهذا هو الذي فيه الفيديو مثل الكندرة والبسطاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:14:03ضَ
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى والجماع قبل التحلل الاول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا وفيه لحج بدنة - 01:14:22ضَ
ولعمرة شاة ويمضيان في فاسده ويقظيانه مطلقا. ان كانا مكلفين فورا والا بعد التكليف وحجت الاسلام فورا ولا يفسد النسك بمباشرة ويجب بها بدنة ان انزل والا شاة ولا بوطء في حج بعد التحلل الاول وقبل الثاني. لكن يفسد الاحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في احرام صحيح - 01:14:39ضَ
ويسعى ان لم يكن سعى وعليه شاة واحرام امرأة كرجل الا في لبس مخيط. وتجتنب البرقع والقفازين. وتغطية الوجه فان غطته بلا عذر فدت نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد مما بقي في - 01:15:08ضَ
آآ محظورات هي الفدية الخمسة والتي هي فدية على التأخير تغطية الرأس ولبس المخيط وتقليم الاظافر واخذ من الشعر وشم الطيب. قولهم رحمهم الله وتطييب في بدن. اي اذا طيب - 01:15:31ضَ
بدنه بعد الاحرام او طيب ثوبه مع بدنه بعد الاحرام. قاصدا عامدا فهذه فيها الفدية او ثوب او شمة اي قصد الشم اما اذا مر بمحل طيب او مر به مطيب وشم طيبه من غير قصد الشم - 01:15:53ضَ
فلا يكون هذا في حقه محظورا. الا اذا قصد شم الطيب في قوله او شم اي تقصد او شم اي ما يشم من البخور او شم دهن ففي هذا الفدية - 01:16:19ضَ
وهذه الفدية اذا فعل هذه المحظورات اه عامدا فان فعلها جاهلا او ناسيا الاصل انه لا فدية عليه. وفي المذهب الا اذا اتلف اذا اتلف وجبت عليه الفدية قال وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا فعليه جزاؤه - 01:16:37ضَ
بقول الله للعموم قول الله جل وعلا فجزاء مثل ما قتل من النعم والقتل والصيد البري يخرج الصيد البحري فانه لا فدية فيه وهو جائز للحل وللحرم والعبرة بالصيد ان يكون متوحشا اصلا - 01:17:04ضَ
فمن كان فما كان مستأنسا ثم توحش فالعبرة باصله ذلك لك بمن عنده دجاج. او عنده غنم فهربت وتوحشت والعبرة باصلها فاصلها انسي وعكسه من عنده غزال او نعام او ضب - 01:17:24ضَ
صاده ثم استأنس عنده العبرة باصله وهذا معنى قولهم آآ او قتل صيدا مأكولا بريا اصلا اي في اصله متوحش فجزاؤه فعليه جزاؤه وجزاؤه على نوعين اما ما له مثل - 01:17:45ضَ
مما حكم به الصحابة رضي الله عنهم وقد حكم عمر النعامة بالبدنة وحكم اه بالظبي بالشاة وحكم كذلك بالغزالي شاة كما حكم به الصحابة يرجع فيه الى حكم الصحابة وما لم يكن للصحابة فيه حكم يرجع الى حكم ذوي عدل - 01:18:08ضَ
بقيمته فان لم يجد القيمة فعليه صيام بعدد آآ الطعام الذي عليه بهذه الفدية. مثلا قتل صيدا بريا قتل خربا وش الخرب اه الخرب هو ذكر الحباء وليس له مثلي - 01:18:37ضَ
فيما افتى به الصحابة فحكم اثنان من ذوي اه النظر وذوي العدل ان هذا الخرب يسوى عشرة الاف خصوصا في وقت ندرة الصيد او صاد كروان وينظر ما يحكم به - 01:19:06ضَ
العدلان ويخرج القيمة ويتصدق بها على الفقراء وهي على فقراء الحرم في فدية الجزاء فان لم يجد هذه القيمة ينظر ما ما يقابلها من الطعام. عشرة الاف قطع مكم مسكين - 01:19:28ضَ
تطعم الفين مسكين مثلا عليه صيام الفين يوم ها في مقابلها طيب قتل جرادة الجرادة صيد وهل هو صيد بحري؟ الصحيح انه ما هو بحري قتل جرادة. الجرادة مقومة ينظر في تقييم الصحابة لها - 01:19:44ضَ
فان لم تقوم ينظر في قيمتها عند ذوي العدل يخرج قيمتها او عدلها طعاما الجماع قبل الاول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا هذا مر والتنبيه عليه ما نص عليه الفقهاء - 01:20:13ضَ
ان السعي تابع لماذا الطواف ولهذا يعدون الجماع قبل السعي مفسد للعمرة مطلقا لان السعي تابع للطواف وهذا في قول الجماهير واما من قال ان السعي مستقل عن الطواف العبرة بالطواف ولا يفسد وتفسد العمرة بوطئه قبل السعي - 01:20:36ضَ
ويمضي بهذه العمرة الفاسدة كما يمضي بالحج الفاسد وفي العمرة فيها اه الفدية ذبح شاة او سبع بدنة وفي الحج كما سبق في التفصيل بين وطئه قبل التحلل الاول او بعده - 01:21:02ضَ
فان كان قبل التحلل الاول ففيه بدنة. وان كان بعده ففيه شاة يقول ويقضيانه مطلقا اي الحج والعمرة اذا افسداه بالوطء. ان كانا مكلفين فعلى الفور فان لم يكونا مكلفين - 01:21:18ضَ
اما بانه وطأ وهو صغير ولم يبلغ او وطئ ثم جن فاذا كلف اي زال جنونه او حصل بلوغه. والا فبعد التكليف وحجت الاسلام فورا اي لا يتراخى لان الحج كما سبق واجب على الفور وكذلك قضاؤه - 01:21:37ضَ
قضاؤه كاصله يجب على الفور ولا يفسد النسك بمباشرة. اي بمباشرة حصل معها انزال فان لم يحصل معها انزال فهذا رفث يجب عليه التوبة منه. فان حصل معه انزال بالانزال الفدية - 01:22:00ضَ
ويجب بها بدنة ان انزل والا شاة فهم اوجب عليه البدنة ان انزل وهذا من تشديدهم وبناء وبناء قولهم على امرين. اولا افتى به بعض التابعين وثانيا قاسوه على الوطء - 01:22:25ضَ
فيما لو وطئ قبل التحلل الاول والصحيح ان الكفارة المغلظة انما جاءت بالوطه خاصة سواء وطأ زوجته او سريته او ما هو اشنع ان وقع في الفعل القبيح وهو الزنا - 01:22:46ضَ
قال ان انزل والا شاة ان لم ينزل ففي المباشرة عندهم شاة. ولا بوطء في حج بعد التحرر الاول وقبل الثاني ولا بوطء في حج بعد التحلل الاول وقبل الثاني لا تجب البدن وانما تجب الشاة - 01:23:05ضَ
لكن يفسد الاحرام فاحرامه فسد اذا كان قبل التحلل الثاني اي قبل الطواف والسعي وقالوا افسد احرامه فيرجع الى الميقات وعند بعضهم يرجع الى الحل لانه ادنى ميقات اهل مكة والاول اظهر لان العبرة باصل احرامه - 01:23:26ضَ
ويحرم ليطوف للزيارة في احرام صحيح طيب اذا كان يطوف للزيارة طواف الافاضة. اذا كان تحلل التحلل الاول بان طاف ورمى ولم يحلق ووطئ اهله وش يصير يلزمه امران شاة وايش - 01:23:45ضَ
وتوبة ولا يلزمه ان يجدد احرامه للزيارة لانهم قيدوا الاحرام لطواف الزيارة فيحرم ليطوف للزيارة في احرام صحيح ويسعى ان لم سعى وعليه شاة قال واحرام امرأة كرجل الا في لبس مخيط - 01:24:14ضَ
المرأة تشترك مع الرجل في المحظورات السبعة. تتميز المرأة بامرين انها غير ممنوعة من لبس الثياب كلها الا نوعين النقاب فلا تنتقب. وهو ما يستر وجهها الا عينيها ويلحق بالنقاب البرقع. ويلحق بالنقاب والبرق عن اللثام الان - 01:24:35ضَ
وشوف الحريم شوي شوي يدني ها الغطا نقاب الى برقع اتسعت فيه محاجر العيون الى لثام يستر اعلى الانف مع اه او يكشف اعلى الانف مع العينين شوي شوي بيجينا - 01:25:02ضَ
ثمن ينزل من شوي الى حنات فالممنوع للمرأة في الاحرام هو النقاب ما يستر وجهها الا عينيها لكنها مأمورة في حضرة الرجال الاجانب حتى وهي محرمة ان تستر وجهها مع سائر بدنها - 01:25:20ضَ
لما روى احمد وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها كنا اذا حاذانا الركبان سدلت احدانا جلبابها او خمارها على وجهها فاذا جاوزونا كشفته. وهي تحكي حالها وحال امهات المؤمنين. ومن معه - 01:25:43ضَ
اهن من الصحابيات رضي الله عنهن. والنبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك تتميز المرأة ايضا بلبس القفازين. فيجوز لها لبس شراب الرجلين ولا يجوز لها حال الاحرام اه لبس القفازين في - 01:26:00ضَ
يديها وانما تستر يدها بما تستر به بدنها وتتجنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه وقول وتغطية الوجه مطلقا غلط وانما تغطية الوجه في حضرة الرجال الاجانب فان غطته بلا عذر فدت. وكذا ان لبست النقاب - 01:26:21ضَ
وهي محرمة وكذا اذا لبست القفازين فدت. اي عليها الفدية وهي فدية الاذى واذا اطلق العلماء فدية الاذى فهي في الانواع الخمسة السابقة وما الحق به على التخيير يخير المفتي بين ان ينسك شاة ولابد ان يكون النسك - 01:26:44ضَ
في الحرم داخل حدود الاميال واطعام المنسوك لفقراء الحرم او يطعم ستة مساكين لمساكين مكة. هديا بالغ الكعبة او يصوم ثلاثة ايام والصيام في اي مكان وافضله في الحرام نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فصل في الفدية - 01:27:07ضَ
يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين كل مسكين مد بر او نصف صاع تمر او زبيب او شعير احسن الله اليكم - 01:27:29ضَ
كل مسكين مد بر او نصف صاع تمر او زبيب او شعير او ذبح شاة وفي جزاء صيد بين مثلي بين مثلي مثلي. او تقويمه احسن الله اليكم. وفي جزاء صيد بين مثلي مثلي. او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة - 01:27:45ضَ
ويطعم عن كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره. او يصوم عن طعام كل مسكين يوما وبين اطعام او صيام في غير مثلي وان عدم متمتع او قارن الهدي صام ثلاثة ايام في الحج. والافضل جعل اخرها يوم عرفة وسبعة اذا رجع لاهله - 01:28:08ضَ
والمحصر اذا لم وقبل يوم عرفة اخرها يوم عرفة اليكم والمحصر اذا لم يجده صام عشرة ايام ثم حل. وتسقط بلسيان في لبس وطيب وتغطية رأس وكل هدي او وكل هدي او طعام او طعام فلمساكين الحرم الا فدية الحرم نعم - 01:28:29ضَ
احسن الله اليكم وكل هدي او طعام فلمساكين الحرم والا فدية اذى ولبس ولبس ونحوها فحيث وجد سببها ويجزئ الصوم بكل مكان والدم شاة او او سبع بدنة او بقرة - 01:29:02ضَ
ويرجع في جزاء صيد الى ما قضت فيه الصحابة. وفيما لم تقضي فيه الى قول عدلين الى قول عدلين خبيرين. ولا مثل له وما لا تجب قيمته قيمته مكانة وحرم مطلقا صيد حرم مكة. وقطع شجره وحشيشه الا الاذخر وفيه الجزاء - 01:29:20ضَ
وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف ونحوهما ولا جزاء. نعم الفقهاء رحمهم الله مرتبون ومنظمون لما ذكر في الفصل الذي سبق المحظورات التسعة وجمل احكامها ذكر في هذا الفصل بعده الفدية المتعلقة - 01:29:41ضَ
في هذه المحظورات وقال رحمه الله تعالى فصل في الفدية والفدية مأخوذة من نص القرآن فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية. فالله الذي سماها بهذا الاسم - 01:30:04ضَ
قال يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب وذكر فدية الحلق حلق الشعر وتقليم الاظافر وتغطية الرأس والطيب ولم يذكر ها هنا لبس المخيط لماذا لانه مختصر والا لائقها ان تذكر. او اكتفاء بما سبق - 01:30:22ضَ
لما ذكر في تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطييب ولعلها من اه يعني اما سهو او اكتفاء بما سبق لان الفدية المخيرة بين هذي الخمسة المحظورات تغطية الرأس والحلق والتقليم - 01:31:00ضَ
والطيب ولبس المخيط في حق الرجال يخير بين ايش؟ بين صيام ثلاثة ايام ولا يلزم في الايام الثلاثة ان تكون متوالية وكما قال انها تكون في كل مكان ويجزئ الصوم بكل مكان وافظله ان يكون في الحرم لامرين - 01:31:22ضَ
الامر الاول لشرف المكان الذي يجتمع معه شرف الزمان والثاني لوجود السبب المتعلق بالنسك والنسك محله الحرام او اطعام ستة مساكين كل مسكين مد بر او نصف صاع تمر او زبيب او شعير او ذبح شاة - 01:31:43ضَ
والفقهاء رحمهم الله في الاطعام فرقوا بين البر وبين غيره من الطعام واشهر ما وقع تفريقهم فيه في زكاة الفطر ولهذا كانوا يقولون انه في زكاة الفطر يخرج نصف صاع - 01:32:06ضَ
وخالف في هذا ابو سعيد رضي الله عنه فانه لما ذكر سمراء الشام وهي الحنطة الحجاز لا يعرفون البر لا يعرفونه زرعا ويعرفونه طعاما فاما لا يعرفونه زرعا فانه في الحجاز - 01:32:25ضَ
الطايف وفي المدينة وفي خيبر وفدك ونواحيها يزرعون الشعير لكن يعرفون البر طعاما ولهذا في قصة ثمامة ابن اثال التي في الصحيحين وفي تتيمتها انه لما اعلن اسلامه ونال منه المشركون بانه قال والله لا تأتيكم من اليمامة حبة - 01:32:41ضَ
حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بها المنزل ثمامة بن اثال في اليمامة في الرياض ولا في الخارج ها او في الدوادمي ها وش الهقوة منزله في قران يتسمى الان بالجرينة - 01:33:07ضَ
اي نعم اللي بين شقرا وبين حريم لا قران وملهم من اقدم ما ذكرت من بلدان اليمامة في شعر اهل الجاهلية هذا منزل ثمامة ومعلوم ان اهل الزرع منزلهم واحد - 01:33:34ضَ
ولهذا اشكل على اهل العلم هذه السمراء والاظهر ان السمراء كغيرها. ان شأنها مثل شأن غيرها في المقدار وفي النوع وبهذا افتى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وهو قول جمع من المحققين - 01:33:55ضَ
استنادا لقول ابي سعيد رضي الله عنه لما قالوا اما سمراء الشام في حديث معاوية فانها تعدل اه تعدل ضعف الشعير او التمر. قال ابو سعيد رضي الله عنه وهو اسبق - 01:34:16ضَ
واعلم اما انا فلا ازال اخرجها كما كنت اخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي دي مسألة الحقيقة يعني مسائل الاجتهاد ورود قولي الصحابة فيه فمن قالوا ان نصف الصاع - 01:34:34ضَ
او ربع الصاع الذي هو مد يعدل نصف الصاع من غيره. مد من بر يعدل نصف ساعة من غيره. بناء على فتوى معاوية رضي الله عنه فهذا صحابي ومن اخذ بقول ابي سعيد فهذا قول صحابي وهو الاحوط - 01:34:49ضَ
او ذبح شاة يخير بين هذه الثلاث لقول الله جل وعلا ففدية من صيام او صدقة او نسك. واو تفيد التخيير مع مع مطلق الجمع قال وفي جزاء صيد يخير في جزاء صيد بين مثلي مثلي - 01:35:08ضَ
او تقويمه بدراهم المثلي في جزاء الصيد اي ما له ما لهذا الصيد مثل من الانسيات. من المستأنسات وهذا يرجع الى امرين. ما له مثلي بفتاوى الصحابة رضي الله عنهم - 01:35:29ضَ
او كان له مثلي بكلام اهل العرف المطرد الذي لا يتخلف وقالوا ان وهذا رواه ابن ابي شيبة ان اعرابيا جاء يمشي من نجد فاحرم من قرن وبينما هو يمشي - 01:35:48ضَ
وطئ ضبا فقسمه قسمين ويمشي حافي عز الله ان هالرجل ذي ساطور ها فقسم الضب قسمين فسأل عمر رضي الله عنه فجمع لها الصحابة وهم الذين افتوا بان في الظب جفرة - 01:36:06ضَ
وهي صغار الشاه وافتى عمر رضي الله عنه ان في النعامي آآ بكرة وان في الغزالي شاة او عنزة يخير في ما لو قتل صيدا بريا متوحشا اصلا بين مثل المثلي - 01:36:27ضَ
فان لم يكن له مثل فيقومه بدراهم عجز عن البكرة تقوم البكرة بالدراهم والبكرة الان اربعة الاف خمسة الاف يشترى بهذه الدراهم طعاما يجزئ في فطره يعني الطعام الذي يجزئ مثله في فطرة - 01:36:49ضَ
اه زكاة الفطر ما يأكله اهل البلد ويطعم عن كل مسكين مد بر او نصف صاع. مثلا اشتروا بهذا بقيمة الصيد الف صاع من الطعام يطعمون به كم مسكينا يطعمهم به الفي مسك - 01:37:11ضَ
الفي مسكين او يصوم عن كل طعام او يصوم عن طعام كل مسكين يوما اذا عجز عن هذه يصوم عن طعام كل مسكين يوم لانه في الشريعة جاء اطعام المسكين - 01:37:31ضَ
لمن لا يطيق الصيام يطعم عن كل يوم مسكينا مسكينا. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وقراءة اخرى وعلى الذين يطوقونه وبين اطعام او صيام في غير مثلي. اذا لم يكن للصيد مثلي يرجع الى حكم العدلين. من ذوي النظر - 01:37:46ضَ
يرحمك الله. يرجع الى حكمهم فاذا حكموا بان هذا فيه حمامة او الحمامة فيها مئة ريال او فيها خمس مئة ريال فهذا الحمامة فيها شاة لكن صاد صيدا لم يلحق بالحمام - 01:38:11ضَ
صاد آآ كروان او صاد لا الخرب غالي ها او صاد جرادة والجرادة غير الجخاخ بعض الناس ياطأ في الحرم هل يشبه الجراد وهو اسود؟ ويحسبه صيد هذا جخاخ لا يعتبر من الصيد - 01:38:31ضَ
فهذا يخير بين اطعام او صيام في غير مثلي بين اطعام. بقيمة هذا الصيد كم يشترى من الطعام بقيمته يشترى طعام يقسم لكل مسكين نصف صاع. فان عجز فينظر ما في هذا الاطعام فيصوم بمقابله - 01:38:54ضَ
قال وان عدم متمتع او قارن للهدي عدمه اي لم يجده صام ثلاثة ايام في الحج وهذا دليل قول الله جل وعلا في البقرة فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي - 01:39:14ضَ
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام وهنا مسألة ينبه عليها وهو ان بعض الحجاج - 01:39:32ضَ
يفني دراهمه في شراء الهدايا والتبظع والتسوق فاذا جاء وقت ادائي الدم قال ما عندي شيء وهذا اثم لانه اشتغل بالمباح او بالمستحب عن الواجب فان عدم النفقة بمعنى عدم القيمة بان سرقت - 01:39:48ضَ
او ضاعت او هو فقير في الاصل ما عنده الا ما يكفي اه مصاريف حجه من غير الفدية ومن غير الهدي فهذا يصوم ثلاثة ايام والافضل جعل اخرها يوم عرفة - 01:40:13ضَ
الافضل ان تكون الايام قبل يوم عرفة فان لم يكن فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. لحديث عائشة رضي الله عنها لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق اي الصمن الا لمن لم يجد الهدي - 01:40:29ضَ
ولو جعل اخرها يوم عرفة صح صومه لكن الافضل للحاج ان يفطر يوم عرفة بعرفة وسبعة اذا رجع الى اهله فاذا رجع الى بلده والى وطنه والمحصر اذا لم يجده اي الهدي - 01:40:47ضَ
هذه الاحصار صام عشرة ايام. هذا ما ذهب اليه اه كثير من العلماء وهو المذهب لقول الله جل وعلا فان احصرتم فما استيسر من الهدي والصحيح ان المحصر سواء بعدو كما هو الاصل - 01:41:07ضَ
او بضياع او بمرض او بسجن فانه ان لم يجد الهدي لا شيء عليه ما دليله ان الصحابة الذين احصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية كثيرون الى الف وخمس مئة واكثر ما قيل الف وسبع مئة - 01:41:26ضَ
وليس كلهم رظي الله عنهم واجدا للهدي قطعا لفقرهم وذلك كان قبل اه قبل خيبر ومع ذلك لم يؤمروا بالصيام مع وجود سببه ولم ينقل لنا انه امرهم بالصيام انما نحر هديه عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه وامرهم ان يحلقوا رؤوسهم - 01:41:46ضَ
ولهذا لما امرهم بحلق الرؤوس اولا لم يبادروا وتلكأوا فدخل عليه الصلاة والسلام مغضبا متأثرا على السيدة العاقلة ام سلمة رضي الله عنها ام المؤمنين فرأت ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام - 01:42:15ضَ
فأشارت عليه بهذا الرأي وهو نعم الرأي. قالت يا رسول الله اخرج ولا تلوي على احد ثم احلق رأسك وانظر ما يصنع الناس فاخذ بمشورتها عليه الصلاة والسلام وخرج ولم يلوي على احد - 01:42:34ضَ
لم يلتفت لا الى ها ولا ولم يمل الى اولئك وانما بادر حتى حلق شعره فلما رآه الصحابة رضي الله عنهم بادر حلقوا شعورهم اذا المحصر يحلق شعره في مكان احصاره وان تيسر له هدي ذبحه فان لم يجد - 01:42:52ضَ
فهل يبقى دين في ذمته او يسقط عنه؟ وجهان لاهل العلم اظهرهما الثاني. ان لم يجده للدليل السابق ان لم يجعله في ذمة الصحابة الذين احصروا معه. ولم يلزمه يلزمهم ان يصوموا - 01:43:13ضَ
قال ثم حل اي حل بعد احصاره بعد ما يأتي بالذبح او يأتي بالذبح وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس هذا ما سبق ان المذهب اذا لم يكن في المحظور اتلاف - 01:43:31ضَ
فانه اذا فعله ناسيا او جاهلا لا شيء. اما ما فيه اتلاف كقص شعر او تقليم ظفر فانهم لا يسقطونه بالنسيان والجهل وهذا منصوص في قوله وتسقط اي الفدية بنسيان - 01:43:49ضَ
ومن النسيان الجهل في لبس وطيب وتغطية رأس لانها محظورات لا اتلاف فيها والصحيح سقوطها في الجميع حتى لو كان فيه اتلاف ما دام انه ناسي لعموم قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله جل وعلا قد فعلت - 01:44:05ضَ
ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم قال وكل هدي او طعام فلمساكين - 01:44:29ضَ
او في المساكين الحرم وش هي يا ابو خالد؟ لمساكين او مساكين وكل هدي او طعام فلمساكين الحرم اي يدفع لمساكين الحرم وهذي من الخصوصيات التي جعلها الله لمساكين الحرم - 01:44:45ضَ
فان الله جعل لهم وجوبا الفدية تدفع اليهم خصوصا لهم لان الحرم بلد غير ذي زرع وليعمره هؤلاء الذين عمروه طلبا لبركة المكان وبركة الزمان وشرفهما ولهذا جعل سبحانه وتعالى جعل هذه الفدا - 01:45:08ضَ
لفعل المحظورات او لترك الواجبات مخصوصة لمساكين الحرم قال الا فدية الاذى وفدية اللبس ونحوها اي ومثلهما فحيث وجد سببها فدية الاذى كما في حديث كعب ابن عجرة فانه حمل للنبي صلى الله عليه وسلم متى - 01:45:34ضَ
وهو في الحديبية والقمل يتناثر من على شعره حيث وجد السبب يذبح هذه الفدية ان اراد والا ان كان طعام اخرجه لمساكين الحرم. فحيث وجد السبب اذا لبس اللبس قبل الحرم. في الطريق احرم من المدينة - 01:45:58ضَ
ولما بلغ بدرا او بلغ وادي الفرع لبس ثوبا فهذه الفدية هنا في محلها يبادر اليها في محلها اي لا يتراخى عنها ويجزئ الصوم بكل مكان والدم شاة او سبع بدلة او بقرة - 01:46:22ضَ
ولهذا فرقوا بين دم الجبران فانه مخصوص لفقراء الحرم وجمعوا بين دم الجبران ودم الشكران انهما يذبحان اين في الحرم وفي دم الجبران لفقراء الحرم ودم الشكران للجميع لكن اذا ذبح الشاة في مكان وجد فيها سبب - 01:46:41ضَ
اه الفدية في حصار او في تغطية او في اه لبسي مخيط او في حلق الشعر فانه يذبحها في مكانها ولا تخص بفقراء الحرم قال ويرجع في جزاء صيد الى ما قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم وهذا ما ذكره الفقهاء - 01:47:06ضَ
في مطولاتهم ما ذكروه تنصيصا فذكروا في آآ الظبي في الظبي جفرة وفي الحمامة شاة وفي الغزالي عنز وفي اه النعامة وحمار الوحش ذكروا فيها بدنة وفيما لم تقضي فيه اي الصحابة الى قول عدلين خبيرين - 01:47:27ضَ
لقول الله جل وعلا اه يشهد به او يحكم به ذوى عدل منكم يحكم به اي بهذا الجزاء ذوى عدل منكم وتقييد الفقهاء العدلين بالخبيرين لان الى مثلهما يرجع الامر. فيكون لهما خبرة اما - 01:47:52ضَ
بممارسة او طول العمر الذي مثله عرفوا به ان هذا عدلا لذلك. ان هذا الجزاء لهذا المصيد وما لا مثل له اي ما ليس له مثلي في قول الصحابة يرجع الى قول العدلين في قيمته - 01:48:15ضَ
فقيمته مكانه قال وحرم مطلقا صيد حرم مكة. نعم. مكة حرم صيدها على التأبيد ودليله حديث ابي هريرة رضي الله عنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح - 01:48:36ضَ
فخطب الناس وهو على البيت قال ايها الناس ان هذا بلد حرام حرمه الله ولم يحرمه الناس وانما احل لي ساعة من نهار وان حرمته عادت كما كانت الا فلا يحتجن محتج بان الله احل الحرم رسوله - 01:48:54ضَ
ثم قال انه لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه ولا يخبط شجره ولا تحل لقطته. فقام العباس فقال يا رسول الله الا الاذخر فانه لقينهم. ولقبورهم قال عليه الصلاة والسلام الا الادخر - 01:49:14ضَ
وهذا معنى قول الفقهاء او هذا دليل قول الفقهاء وحرم مطلقا صيد حرم مكة اي على حل او على محرم الصيد البري المتوحش اصلا حرام على من انا المحرم سواء كان داخل مكة او خارج مكة - 01:49:34ضَ
اما صيد مكة فانه حرام على الجميع. على الحلال وعلى المحرمين وفي طرف المزدلفة من الناحية الشمالية الغربية دقوا من الوبر جبل سمي بهذا الاسم لكثرة الوبران فيه وقد رأيناها ورآها المشايخ وبرآن كأنها - 01:49:52ضَ
كانها الصخال من كبرها بل تسمع صوتها مع ان الوبر مما يهرب من زول الادمي فكيف من صوته ومن مشاهدته لماذا لان هذا الحرم يحرم صيده فكانت شبيهة بالانسية فيه - 01:50:16ضَ
وحرم قطع شجره وحشيشه الا الاذخر والاذخر نبات لا يرتفع كثيرا لانه من غير المعروشات. ساقه ساق ضعيفة يشبه الشجرة المعروفة الان في البر بالخنيزة او العفينة الحظر يسمونه العفينة لرائحتها العفنة - 01:50:38ضَ
والبدو يسمونه الخنيزة حتى ان الناقة تأتي اليها تشمها ثم تهرب منها تراها في البر مورقة خضرة لكنها لا تؤكل هذا الاذخر يشبهها فان النبي رخص به لاهل مكة لانه لقينهم اي لايقادهم النار - 01:51:02ضَ
واسم القيوم الذي يوقد النار الحدادة يسمى بالقيوم فيحتاجها لايقاد النار وكذلك لبيوتهم وقبورهم. فانه يسد بها الخلل حتى لا يتناثر عليهم التراب وفيه الجزاء اذا قطع الشجر او قطع الحشيش ففيه الجزاء. والجزاء - 01:51:25ضَ
كما سبق يحكم به عدل او يحكم به اثنان عدلان ان هذا فيه كذا والقول الثاني وهو الاظهر ان فيه التوبة. ولا جزاء فيه وصيد حرم المدينة المدينة ليست كلها حرم الا ما - 01:51:51ضَ
حدده الشارع وتحديده ما بين عين الى ثور كما في صحيح مسلم وجاء في مسند احمد وغيره ان ان الحرم الى اثني عشر ميلا اي قطر وستة اميال من من كل جهة. المجموع نصف القطر ستة اميال والمجموع كله اثنى عشر ميلا - 01:52:10ضَ
وقطع شجره اي شجر المدينة وحشيشه لغير حاجة علف ونحوهما ولا جزاء ذكروا في صيد في حرم مكة ان قطع الشجر خبطه وحشي الحشيش فيه الجزاء مع الاثم والراجح ان فيه الاثم دون الجزاء - 01:52:32ضَ
حرم المدينة لانه اقل حرمة وشرفا من حرم مكة جعلوا فيه انه لا جزاء وانما فيه الاثم واستثني من حرم المدينة في الشجر ما يؤخذ منه الاقتاب البعير للشداد والحقوا به ايضا حصى او عصا - 01:52:54ضَ
اه الحرف الذي يحرث بها وقالوا وعصى الراعي اي ما يحتاج اليه ما يحتاج اليه غالبا وقيدوه ها هنا لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء لانها اقل من حرم حرم مكة - 01:53:17ضَ
وكذلك في صيد المدينة من جهة الطير فان هذا الصيد يحرم ولو صاد لكان ميتة لان النهي هنا متوجه الى نفس العمل القاعدة اذا اتى النهي الى نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل - 01:53:39ضَ
نقف عند هذا الباب باب دخول مكة اورثنا والله واياكم فيها عملا صالحا اورثنا العلم النافع والله اعلم - 01:53:57ضَ