أ.د. علي الشبل | أخصر المختصرات | كتاب الحج ( فيديو)

أ.د. علي الشبل | شرح أخصر المختصرات | كتاب الحج (3 / 3 )

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه بقيت مسألتان الاولى في مسألة الدعاء عند الملتزم. وهذا ليس متعلق اه طواف الوداع. وانما الدعاء عند الملتزم - 00:00:00ضَ

لا وقت له ولا زمان له ولا مكان له مخصص الا بهذا الملتزم. فيكون قبل الوداع وبعده قبل الحج وبعده في العمرة وبعدها. لان هذا المكان مكان شريف كما جاء عن هذا الصحابي الجليل. عمرو بن العاص رضي الله - 00:01:18ضَ

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما طواف الوداع هل هو متعلق بالنسك او متعلق بالحرم. ظاهر المذهب انه متعلق بالنسك لما جعلوه من واجبات الحج السبعة. فان واجبات الحج - 00:01:37ضَ

في سبعة كما سيأتي لكن هذا الواجب مخفف عن اهل مكة فلا وداع واجب عليهم. وكذا المرأة الحائض والنفساء لا لدى طواف واجب عليها بالوداع وانما هو لمن اراد ان يسافر اي بينه وبين الحرم مسافة قصر - 00:01:56ضَ

ولهذا المرأة الحائض والنفساء لا وداعا عليها واهل مكة لا وداع عليهم ولو كان من واجبات النسك لوجب على هؤلاء على اهل مكة بجهة الخصوص من سافر ولم يوادع فاما ان يرجع فيوادع والا فعليه دم مع الاثم - 00:02:18ضَ

وتسن زيارة او ويسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. او وسن زيارة قبر النبي وقبر صاحبيه هذي من المؤاخذات التي يربطونها بالنسك فليس زيارة مسجد الرسول لها علاقة بالنسك - 00:02:40ضَ

ابدا. وانما لما كان الافاقي يقدم من مكان بعيد استحب له لما جاء من مكان بعيد ان يزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام واما القول بانه يزار قبره وقبر صاحبيه فهذا قول غلط. تخالفه الادلة الشرعية - 00:03:00ضَ

ومن اصلحها واصحها ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشدوا الرحال الا اذا ها في مساجد اي لا تشد تعظيما لبقعة الا هذه المساجد الثلاث - 00:03:19ضَ

المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى ولهذا الزيارة سفرا انما هي للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان في المسجد استحب له ان يسلم على رسول الله وعلى - 00:03:37ضَ

صاحبيه ابي بكر وعمر لانهما ضجيعاه في قبره في حجرة عائشة يقول الامام مالك ابن انس امام دار الهجرة كانوا اي اهل المدينة وهم السلف من التابعين وابنائهم كانوا يكرهون ان يقول القائل - 00:03:53ضَ

زرت قبر النبي وقبر صاحبيه يكرهون ذلك لما فيه من قصد القبر والاتجاه اليه وانما كل من دخل مسجدا سلم في دخوله على النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك - 00:04:14ضَ

واذا خرج قالها وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي اه وافتح لي ابواب فضلك لكن هذا مما دخل دخل به على الفقهاء من اغلاط من قبلهم وهو شد الرحل لزيارة القبور. وقد سمعتم النهي عن ذلك - 00:04:36ضَ

هذا صفة الحج ما صفة العمرة صفة العمرة ان يحرم بها من اين ان كان من اهل الحرم يحرم بها من ادنى الحل والحل من اربع جهات. اقرب الحل لاهل الحرم التنعيم - 00:04:57ضَ

والحل في التنعيم يبعد عن الكعبة سبعة كيلو مترات وابعد الحل عن الحرم الشميسي التي هي الحديبية اه الجهة الغربية جهة جدة. ويبعد هذا الحد عن الحرم اثنان او ثلاثا وعشرين كيلو - 00:05:20ضَ

مترا وحد الحرم من جهة الجنوب وادي عرنة ويبعد عن الحرم او عن الكعبة التي هي مركز الحرم تسعة عشر كيلا وحد الحرم من جهة الشرق الجعرانة او الشرائع وتبعد عن الكعبة ستة عشر كيلو مترا - 00:05:37ضَ

غير غير المكي خير من بالحرم يحرم بالعمرة من دويرية اهله اي من بيته اذا كان دون الميقات كما سبق لنا في المواقيت انها سبعة اهل مكة يحرمون بالحمرة من الحل - 00:05:59ضَ

ومن دون المواقيت من حيث انشأوا في المكان الذي انشأوا فيه النية حتى اهل جدة من جدة واهل جموم من الجموم واهل زينة من الجزيمة والا فمن فمنه اي من ميقاته الذي مر عليه. وهي المواقيت الخمسة التي حددها ووقتها النبي صلى الله عليه - 00:06:15ضَ

فاذا احرم من المواقيت طاف للعمرة ثم سعى للعمرة ثم قصر والافضل الحلق اذا لم يكن ماذا؟ اذا لم يكن بعده الحج مباشرة. نعم قال رحمه الله تعالى فصل اركان الحج اربعة. احرام ووقوف وطواف وسعي. وواجباته سبعة - 00:06:36ضَ

احرام مار على ميقات منه ووقوف الى الليل ان وقف نهارا ومبيت بمزدلفة الى بعد نصفه ان وافاها قبله. وبمنى لياليها. والرمي مرتبا وحلق او تقصير وطواف وداع واركان العمرة ثلاثة احرام وطواف وسعي وواجبها اثنان الاحرام من الحل والحلق او التقصير - 00:07:04ضَ

ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة وهدن لم يكن اشترط ومن منع البيت هدى ثم حل. فان فقده صام عشرة ايام ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم - 00:07:28ضَ

هذا الفصل اشتمل على اربعة امور الامر الاول اركان الحج وواجباته الامر الثاني اركان العمرة وواجباتها او اركان العمرة وواجباتها. نعم. الامر الثالث الفوات. الامر الرابع الاحصار اركان الحج اربعة - 00:07:43ضَ

احرام اي نية الدخول بالنسك ووقوف بعرفة وطواف وسعي فلا يتم الحج الا بتظافر الاركان الاربعة طيب اذا احرم ووقف بعرفة وطاف وذهب الى بلده ولم يسعى. نقول ما بعد - 00:08:05ضَ

اكتملت اركان حجك. ارجع واسعى لحجك وهذا يقع واكثر منه وقوعا من يقف بعرفة ويحرم ولا يطوف او يطوف طوافا فاسدا كالمرأة الحائض فهذا لم يتأيد لم يأتي باركان حجه - 00:08:26ضَ

والركن لابد من الاتيان به لا بد من الاتيان به ولا تتأتى العبادة الا به واجبات الحج في المذهب سبعة وهو قول الجمهور احرام من ايه؟ من الميقات ومرت المواقيت انها سبعة - 00:08:47ضَ

المواقيت الخمسة لمن كان خارج حدودها ومن كان بينه وبين اه دون المواقيت الى جهة الحرم فمن حيث انشأ واهل مكة يحرمون بالحج من بيوتهم وبالعمرة من الحل ووقوف الى الليل اذا وقف نهارا - 00:09:05ضَ

يعني من وقف بعرفة بعد الزوال يستمر وقوفه الى غروب الشمس قال ووقوف بليل اذا وقف نهارا. طيب ما جاء الى عرفة الا بعد غروب الشمس يقف فيها يسيرا ولو لحظة - 00:09:27ضَ

في عموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام لعروة بن المضرس وغيره فمن وقف وقف قبل ذلك بعرفة من ليل او نهار فقد تم حجه وقضى تفثه الواجب الثالث مبيت بالمزدلفة الى بعد نصفه ان وافاها - 00:09:43ضَ

قبله اذا جاء لعرفة الى مزدلفة قبل نصف الليل ان يبقى فيها الى النصف وهذا واجب لان النبي رخص للضعفة من نسائه واهله ان يدفعوا من المزدلفة بعد هزيع الليل - 00:10:02ضَ

فلما رخص لهؤلاء دل على ان الاقوياء لم يرخص له وهذا من ادلة وجوب المبيت ومن دلائله ايضا حديث عروة بن المضرس حيث وافى النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة بعدما صلى الفجر. فسأله عن الوقوف بعرفة - 00:10:22ضَ

قال من شهد صلاتنا هذه في جمع دل على ان المبيت واجب حيث اوجب وشرط شهودها في جمع وقف قبل ذلك بعرفة قد تم حجه المبيت واجب والمبيت هو ان يبقى بمزدلفة الى طلوع الفجر - 00:10:42ضَ

وحد المبي حد الوجوب الى طلوع الفجر فلو مضى بعد طلوع الفجر صح والسنة ان يبقى بعد طلوع الفجر فيصلي ثم يقف الى ان يسفر جدا ولما رخص للضعفة والضعفة هم النساء كلهن حتى القويات - 00:11:03ضَ

وهن من الضعفاء والمرظى ظعفة والعجزة ضعفه وكبار السن ضعفه ومن معهم من الاطفال. والمرافقين حكمه حكم الضعفاء والدليل على ان النساء كلهن ضعفه ان سودة بنت زمعة وكانت امرأة ثبطة ثقيلة. استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع فاذن لها - 00:11:21ضَ

واستأذنته ام سلمة وكانت شابة عمرها ستة وثلاثين سنة فاذن لها تقول عائشة ووددت اني استأذنته وكان احب الي من مفروح به فمن وافى مزدلفة قبل نصف الليل يبقى فيها الى النصف. طيب ان وافاها قبله ان كان من غير اهل الاعذار يبقى الى طلوع الفجر. وان كان من اهل الاعذار فان - 00:11:46ضَ

لا يلزم بالبقاء وانما يمضي. الواجب الرابع المبيت بمنى لياليها ليالي ايام التشريق والمبيت اي البقاء بها ليلا فان تأخر عن القدوم الى منى لعذر زحام ذهب يطوف ولم يرجع الا بعد الفجر. فلا شيء عليه لان هذا مبلغ قدرته. اما ان ترك مبيت ليلة - 00:12:10ضَ

عامدا فهذا ترك بعض الواجب لان الواجب ببيت ليلتين على الاقل او ثلاث اذا كان متأخرا ويتصدق بصدقة فان ترك مبيت ليلتين وهو متعجل فعليه دم اذا تركها متعمدا وان ترك مبيت ليلتين وهو متأخر فيتصدق - 00:12:35ضَ

بصدقتين الليلة الاولى والليلة الثانية الواجب اه الخامس رمي الجمار الرمي مرتبا يعني يرمي يوم العيد للعقبة. ويوم الحادي عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى واليوم الثاني عشر كذلك. ويوم الثالث عشر ان تأخر كذلك - 00:12:57ضَ

الواجب السادس الحلق او الحلق افضل والتقصير لابد من ان يعم به بدنه الا المرأة تأخذ قدر انملة. هذا من واجبات الحج لم يذكر من الواجبات ذبح الهدي لانه لا يجب على جميع الحجيج - 00:13:21ضَ

السابع طواف الوداع اي لغير اهل مكة ولغير المرأة الحائض والنفساء طيب المرأة المريضة تطوف للوداع نعم لا يسقط طواف الوداع عنها لمرضها وهذا دليل على ان الحيض والنفاس ليسا مرظ - 00:13:39ضَ

دليله ان ام سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله اني اجدني شاكية اي مريضة فامرها ان تطوف للوداع من وراء الناس وهي راكبة لو كان المريض او المريضة يعذرون لعذر ام سلمة عليه الصلاة والسلام - 00:14:00ضَ

العمرة اركانها ثلاثة احرام وطواف وسعي والاحرام من الميقات والطواف بالبيت والسعي سعي العمرة واجباتها اثنان احرام من اين من الحل اي من الميقاته لمن كان دون المواقيت ومن بيته دون الحل. واهل مكة يحرمون من خارج حدود - 00:14:18ضَ

اه الحرم اي من الحل. الواجب الثاني الحلق او التقصير واو هنا للتخيير الحلق هو الافظل والتقصير جائز وفي الرجال لابد من تعميم الرأس كله بالتقسيط. والمرأة يكفي قدر انمله - 00:14:45ضَ

الامر الثالث الفوات ما هو الفوات وما هو الاحصاء؟ الفوات ان يفوته الحج وفوات الحج بفوات وقوفه بعرفة وهذا قولهم ومن فاته الوقوف اي بعرفة فاته الحج طيب هو احرم من الميقات؟ وطاف للقدوم - 00:15:04ضَ

يزيل الاحرام بماذا؟ بان يتحلل بعمرة وهديا ان لم يكن اشترط والهادي هنا مستحب وليس واجب ظاهر كلام المذهب ان الهدي واجب في قياس الفائت على المحصر ان لم يكن قد اشترط اللهم ان حبسني حابس - 00:15:27ضَ

فمن فاته الوقوف بعرفة يقول يكفي في القول الصحيح انه يتحلل بعمرة ليزيل الاحرام الذي ايش؟ الذي عقده يتحلل بعمرة ان قال ابجلس الى الحج الثاني وانا محرم يقول كيفك - 00:15:50ضَ

كيف اذا اراد ان يجلس الى العام القادم محرما الامر اليه يجوز له ذلك لكن هذا لما كان فيه المشقة العظيمة يبقى سنة كاملة محظور عليه محظرة الاحرام فقالوا يتحلل بعمرة - 00:16:08ضَ

تحلل بعمرة لوزير الاحرام عليه هذا ما يتعلق بالفوات اي فوات الوقوف بعرفة وهو خاص بالحج الاحصار ليس خاص بالحج وانما يكون بالحج وبالعمرة والاحصار ان يمنع من دخول مكة - 00:16:28ضَ

وهذا معنا قولهم ومن منع البيت اي منع من دخول مكة سواء منع بعدو كما كان في اصل مشروعيته لما منعت قريش النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه او يكون المنع بالمرض - 00:16:49ضَ

يصاب بمرض عظيم بجلطة بشلل بحادث سيبقى في المستشفى مدة طويلة هذا حصر عن الحرم او كما كان في الزمن الماضي يظيع يحصر بالضياع بيدور مكة هم اللي يغدي يضيع فيها الشعبان وفيها الوديان - 00:17:05ضَ

وهذا كله يسمى بالحصر وفيه قول الله جل وعلا فان احصرتم فما استيسر من الهدي وسبب نزولها ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم في العام السادس معتمرا فمنعه اهل مكة من دخول - 00:17:29ضَ

من دخول ماذا من دخول الحرم فبقي يفاوضهم حتى تعاهد معهم على ان يأتوا من العام القادم ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ امر الصحابة ان يحلقوا رؤوسهم فلم يمتثلوا فدخل على ام سلمة مغضبا - 00:17:49ضَ

كيف انه امرهم بامر لم يمتثلوه فقالت له ام سلمة رضي الله عنها وهي السيدة العاقلة الفاضلة انه شيء لم يألفوه يا رسول الله شيء لم يألفوه تخرج ولا تلوي على احد - 00:18:11ضَ

ثم احلق رأسك وانظر ما يصنع الناس. وبالفعل خرج لم يلتفت على احد فحلق رأسه والناس ينظرون فلما رأوا النبي حلق رأسه حلقوا رؤوسهم وهذا معنى قول الله جل وعلا فان احصرتم فما استيسر من الهدي - 00:18:31ضَ

طيب من منع البيت هدى ثم حل ظاهر المذهب انه يجب عليه الهدي. وفي الاية فما استيسر من الهدي الهدي في قول الجمهور واجب على من منع البيت. يذبح هديا على ما تيسر له - 00:18:48ضَ

فان لم يجد فيبقى في ذمته فان لم يستطعه يصوم بدله عشرة ايام قياسا على الذي لا يجد هدي التمتع والقران فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة - 00:19:06ضَ

والقول الثاني انه لا يجب على المحصر الا ان يحلق رأسه او يقصره فقط ولا يجب عليه الهدي ودليل ذلك ان الذين احصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اكثر من الف وخمسمائة - 00:19:23ضَ

ولم يجب عليهم جميعا ان ينحروا هديا وانما نحر الهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان واجدا للهدي ولم يأمر اصحابه الذين لم يجدوا هديا ان يصوموا عشرة ايام - 00:19:39ضَ

او يبقى دينا في ذمتهم سيما وكان اكثر الصحابة فقرا رضي الله عنهم اذا اوجب عليهم شيئا واحدا وهو الحلق يقول فان فقده اي فقد الهدي صام عشرة ايام لماذا - 00:19:53ضَ

قياسا على هدي التمتع فانه في هدي التمتع اذا لم يجده فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة وهذا القياس له حظ من النظر لكن - 00:20:10ضَ

واقع الحال لا يؤيده لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم لم يلزم اصحابه الذين حصروا معه عام الحديبية بماذا؟ بان يصوم العشرة ايام حيث لم يجدوا هديا قال ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم - 00:20:27ضَ

صد عن عرفة اما بعدو او او بمنع الان. جاء محرما ومنع من دخول عرفة فانه يتحلل بعمرة لانه في حكم من فاته الوقوف بعرفة ولا دم عليه لان صده عن عرفة ليس باختياره - 00:20:44ضَ

وكان حكمه حكم من فاته الوقوف بعرفة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل والاضحية سنة يكره تركها لقادر ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدرها الى اخر ثاني التشريق - 00:21:02ضَ

ولا يعطى جازر اجرته منها ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به وافضل هدي واظحية وافضل هدي واضحية ابل ثم بقر ثم غنم ولا يجزئ الا جذع ظأن او ثني غيره - 00:21:19ضَ

فثني ابل ما له خمس سنين وبقر سنتان وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة ولا تجزئ هزيلة وبينة عور او عرج ولا ذاهبة الثنايا او اكثر اذنها او قرنها - 00:21:37ضَ

والسنة نحر ابل قائمة معقولة يد يدها اليسرى. وذبح غيرها ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك والسنة ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا مطلقا والحلق بعدها وان اكلها الا اوقية جاز - 00:21:53ضَ

وحرم على مريدها اخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر وتسن العقيقة وهي عن الغلام شاتان. وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع فان فات ففي اربعة عشر فان فات ففي احد وعشرين ثم لا تعتبر الاسابيع وحكمها كاظحية - 00:22:11ضَ

هذا الفصل في احكام الهدي. والاضاحي والعقيقة. العقائق الهدي المتعلق بالنسك وهذا وجه اشتراكه مع الاضحية في ما يجب فيه من حيث السن والنوع والسلامة من العيوب وكذلك في العقيقة العقائق تسمى بالتميمة وتسمى بالطلائع - 00:22:32ضَ

وهي ما يكون شكرا لله عند رزق المولود بدأ بالاضحية الاضحية ما حكمها جماهير العلما على انها سنة ومن قالوا سنة يعني يطلقون انها سنة مؤكدة متى تكون واجبة تكون الاضحية واجبة اذا نذرها او كانت وصية اوصي بها وعنده مدخول لهذه الوصية من وقف او سبيل فتكون - 00:23:00ضَ

واجبة والا فانها سنة وعلى هذا عامة اهل العلم على انها سنة مؤكدة ولهذا قالوا يكره تركها لقادر من قدر على الاضحية يكره له ان يتركها وهي شعيرة الاسلام في يوم عيد الاضحى - 00:23:30ضَ

فان المسلمين شعارهم في انحاء الدنيا وفي افاقها هو ذبح الاضاحي بعد صلاة العيد متى يبدأ وقت الذبح متى متى يبدأ وقت الذبح؟ وقت الذبح يبدأ بعد صلاة العيد بعد السهو ولا بعد الخطبة - 00:23:49ضَ

بعد صلاة العيد الى اخر الى غروب شمس اخر ايام التشريق يعني كم يوما اربعة ايام يوم العيد واحدعش واثنعش وثلاثطعش بغروب شمسه هذا وقت ذبح الاضحية. وهذا الوقت هو وقت ذبح الاضحية - 00:24:14ضَ

ووقت ذبح الهدي فهما يشتركان في هذا الوقت وهذا في معنى قول الله جل وعلا في الهدي ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله في مكة متى يبدأ الحجاج ذبح هديهم - 00:24:32ضَ

اذا انقضت صلاة العيد في الحرم اذا انقضت صلاة العيد. لان يبدأ وقتها بعد الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم من استقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا - 00:24:49ضَ

وقال عليه الصلاة والسلام يوم عيد الاضحى من ذبح قبل الصلاة فهي فهي شاة لحم فليذبح بدلها ولا يذبح الا بعد الصلاة الى غروب شمس ايام التشريق ولهذا معنى قولنا اخر ثاني التشريق يعني اخر يوم الثالث عشر - 00:25:08ضَ

لان الاول ايام التشريق الذي ينفر فيه يوم احدعش يوم اثنعش والثاني ثاني التشريق هو يوم الثالث عشر ولا يعطى جازر اجرته منها. جازرها من هو؟ الذي يقطعها ويطلق الجزار على من ذبحها - 00:25:30ضَ

لان السنة في الاضحية وفي العقيقة ان يباشر الذبح بنفسه هذه السنة تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. الجازر الذي يقطعها ويسلخها لا يعطى اجرته منها اي لحما لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تعطي الجزار منه من عندنا - 00:25:48ضَ

ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به لماذا؟ لانها اضحية ولانها هذه لا يباع جلدها فاذا باع جلده على من ينتفع به تصدق بثمن هذا الجلد والنبي صلى الله عليه وسلم لما ساق البدن وهي مائة - 00:26:10ضَ

كان عليها اجلة وهي ما ما تجلجل عليه ما تجلجل به البهيمة تصدق باجلتها وتصدق بجلودها عليه الصلاة والسلام ما افضل الهدي والاضحية؟ اطلقوا فقالوا افضل الهدي والاضحية ابل ثم بقرا ثم غنم - 00:26:33ضَ

والافضل في جنس كل واحد الاخوة في جنس الابل الاسمن والاغلى والاشهب اي الاوظح اما في الاضحية فالافضل ان تكون من اين؟ من الغنم انه ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين اقرنين - 00:26:53ضَ

اه اوضحين موجوعين اي مخصيين ودل على ان الاضحية بالغنم افضل من الاضحية بالبقر والابل والهدي الافضل ان يكون بايش الابل فانه عليه الصلاة والسلام في حجه وفي عمره اهدى الابل - 00:27:12ضَ

ثم البقر يجوز ان يضحي بها فانه ضحى عن عن نسائه بالبقر عليه الصلاة والسلام والابل والبقر والغنم هي بهيمة الانعام بالاجماع وهي عند الاجمال انواع ثلاثة وعند التفصيل ستة - 00:27:35ضَ

الابل نوعان ابل عربي اذا في السنم الواحد وابل بخاتة اعجمية السلامين والبقر نوعان البقر المعروفة والنوع الثاني الجواميس والغنم نوعان ظأن وايش؟ وماعز اما ان يضحى بالنعام او بالبط او بالوز او بالدجاج فهذا قول شاذ. وخارج عما اجمع عليه اهل العلم - 00:27:52ضَ

لان الله يقول وليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام نأتي الى السن وهذا ما تشترك فيه الهدي والاضحية كذلك العقيقة لابد من ان تكون السن فيها مجزئة - 00:28:18ضَ

لا يجزئ الا جذع الا جذع جذع ضأن اقل ما يكون في الظأن الجذع وهو ما له كم؟ ستة اشهر او ثني غيره الثني من الغنم ما له سنة من التيوس - 00:28:34ضَ

وللماعز والثني من البقر ماله سنتان وهي المسنة كما في الزكاة الثاني من الابل ما ما له كم؟ ما اتم اربعا ودخل في الخامسة هذا هو الثني من الابل فثني الابل ما له خمس سنين. وبقر سنتان - 00:28:54ضَ

واما الظأن فان النبي رخص بجواز الجذع من الظأن وهو ما له ستة اشهر اي ما اجدع سنه ولم يثني وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة الهدي في الاضحية - 00:29:16ضَ

تجزئ الشاة الواحدة عن اهل البيت وان كان عددهم مئات فان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بواحدة عن اهل بيته واهل بيته في حياته كم؟ احدى عشرة توفي عن تسع - 00:29:37ضَ

وضحى بالثاني عمن لم يضحي من امة محمد اما في الهدي الواجب فان الشاة تكفي عن واحد والبدنة من البقر والغنم من البقر والابل عن سبعة ما هي العيوب التي لا تجزئ في في الهدايا ولا في الاضاحي ولا في العقيقة - 00:29:55ضَ

المجمع عليها اربعة لا تجزئ العوراء البين عمرها اذا العمياء من باب اولى ولا تجزئوا آآ العرجاء البين عرجها والكسيرة من باب اولى ولا تجزئوا الهزيلة البين هزلها. يعني ما فيها جلد الا جلد وعظم - 00:30:17ضَ

يستفاد منها منها فائدة العيب الرابع ولا تجزئوا المريضة البين مرضها كل ما كان مرضها بين فلا تجزئ اكثر ما نسأل عنه الان الخراج والخراج نوعان ظاهري وباطني الباطني ما لنا علاقة فيه لانه ما يدرى عنه الا اذا ذبحت - 00:30:40ضَ

يبقى الخراج الظاهري وهذه مسألة حقيقة محل تأمل ونظر واجتهاد واحسن ما وجدت من كلام اهل العلم ان الخراج اذا كان بمقدار فنجان القهوة فاكثر فهذه بين مرضها وان كان اقل من ذلك - 00:31:04ضَ

مقدار البيئة اقل من مقدار البيضة بيضة الدجاج هذا ليس بينا في مرضه فتجزئ قال ولا ذاهبة الثنايا اللي ما لها سنون لان اللي ما لها سنون كيف تغذي نفسها - 00:31:26ضَ

او اكثر اذنها وقرنها وهذا في المذهب والا في الجمهور سبق انه ليس كذلك. ما ذهب اكثر اذنها اي اكثر من النصف المذهب انه لا تجزئ وكذلك ما ذهب قرنها انها لا تجزئ - 00:31:43ضَ

السنة في نحر الابل ان تنحر قائمة مع قوة اليد اليسرى لانه اسهل لخروج دمها وهذا مجرب فانها اذا عقلت اليد اليمنى ونحرت كان ابطأ في موتها مما لو نحرت وهي معقولة اليد اليسرى - 00:32:03ضَ

لان القلب جهة ايش؟ اليد اليسرى فاذا نحرت ما تأخذ الا اربع او خمس ثواني وهي ساقطة في الارض بل نحرها وهي قائمة معقولة اليد اليسرى اسرع من موت اه البقر وهي مذبوحة والغنم وهي مذبوحة - 00:32:21ضَ

وفي هذا اراحة الذبيحة السنة ان الابل تنحر. وغيرها يذبح. طيب لو نحر المذبوح او ذبح المنحور صح في عموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا - 00:32:41ضَ

ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه وكلوا. والافضل في المذبوحات ان ان يقطع اربعة اشياء الوديان وهما العرقان الناشئان من القلب الى الدماغ اللذان يشخبان دما عند الذبح والحلقوم وهو مجرى النفس - 00:32:58ضَ

والمريء وهو مجرى الطعام اذا قطع الاربعة كلها فهذا الاكمل. واذا قطع واحدا منها وانهر الدم وماتت بذلك صح اكلها ويستحب ان يقول عند ذبحه بسم الله اللهم هذا منك ولك - 00:33:17ضَ

ولو قال اللهم هذا عني وعن اهل بيتي صح ذلك واستحب. تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام في الهدي والاضحية وكذا العقيقة يستحب ان يأكل ويهدي ويتصدق. واطلق الفقهاء انه يفعلها اثلاثا مطلقا - 00:33:34ضَ

انه يفعلها ماذا؟ اثلاثا فيأكل منها الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث ولو اكلها كلها صح ولو اهداها كلها صح وتصدق بها كلها صح والحلق بعدها اي هذا مما يستحب للحاج - 00:33:56ضَ

ان ينحر ثم يحلق وان اكلها الا اوقي اي الا جزءا يسيرا بمقدار الاوقية جاز بل لو اكلها كلها ولم يتصدق جاز وحرم على مريدها اي مريد الاضحية اخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر - 00:34:16ضَ

في حديث ام سلمة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي هذا معنى قوله وحرم على مريدها ايضا نريد الاضحية اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره جميع الشعور - 00:34:38ضَ

المأذون بها وغير المأذون بها ولا من بشرته اي الجزء اليابس من جلده او من اطراف جلده كما على شفتيه او اعقابه او عند انامله. ولا من ظفره شيئا هذا اللي من جهة التعبد - 00:34:55ضَ

وفيها مشابهة للمضحين اخوانهم الحجاج الذين لهم محظورات تزع شابههم مضحون بماذا بالاخذ التوقف عن هذه الثلاث وهذا خاص بالمضحي فقط لا عن اهل بيته ولا من ضحى عنهم طيب لو وكل انسان غيره - 00:35:13ضَ

قال ابى اوكل ولدي يضحي عني. يذبح الاضحية ويقسمها من الذي يمسك الموكل ولا الوكيل؟ الوكيل كثر خيره انه يتعب ويذبح ويتوسخ ويتكلف الذي يمسك عن هذه الثلاث الشعر والظهر والبشرة هو المضحي - 00:35:36ضَ

قال وتسن العقيقة العقيقة هي ما يذبح شكرا لله عند وجود المولود والجمهور على انها سنة والقول الثاني وهو الصح انها واجبة على من قدر عليها في حديث الحسن عن سمرة وهو من اصح المراسيل - 00:35:56ضَ

كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى وهي العقيقة تسمى عقيقة لانه لانها تعق عن المولود. تسمى تميمة لان بها يتم آآ ما وجب عليه تجاه مولوده وتسمى بالطلائع عند الناس - 00:36:15ضَ

وهي عن الغلام عين الذكر شاتان وعن الجارية شاة وعلى هذا استقرت الشريعة جاء في بعض الاثار الصحيحة ان فاطمة ذبحت عن الحسن والحسين شاة شاة قالوا وهذا محتمل لكن استقرت الشريعة عن الغلام عن الذكر شاتان - 00:36:41ضَ

وعن الجارية عن البنت شاة واحدة ما الافضل متى تذبح اليوم السابع السبع من اين من يوم ميلاده ولد يوم السبت متى سابعه يوم الجمعة طيب ولد السبت ليلا اي ليلة الاحد. متى سابعه - 00:37:03ضَ

ها؟ ما يحسب اليوم هذي تحسب من الليلة التي من غدها يحسب الاحد الاثنين ثلاثة الاربعاء الخميس الجمعة فسابعه يوم السبت لماذا لان الليلة تابعة لليوم وليس اليوم تابعا لليلة - 00:37:32ضَ

هذا استحبابا ولو ذبحها قبل او بعد جاز ان لم يذبحها السبت ذبحها في سابع ذبحها يوم اربعة عشر او يوم احدى وعشرين وما بعدها فالايام سوى من جهة الاستحباب لا من جهة الوجوب - 00:37:50ضَ

ولهذا العوام عندنا يشددون فيه المسألة لابد يوم السابع لا استحباب ولهذا لو جاءه اضياف واراد ان يتحفهم بهذه في هذه التميمة والعقيقة ذبحها لاظيافه على نية الذبح انها تميمة - 00:38:05ضَ

فان فات ففي احدى في احد وعشرين ثم لا تعتبر الاسابيع وحكمها كاظحية حكمها لا من جهة الوجوب لكن من جهة ما يجزئ في السن وفي النوع الاضحية الاضحية كالعقيقة تذبح في اي مكان. لكن تتشابه الاضحية مع مع الهدي في وقتها - 00:38:23ضَ

انها تذبح يوم العيد وينتهي من من صلاة العيد وينتهي الى غروب الشمس تتشابه مع الهدي لماذا بانها لا تكون الا من بيت الانعام ومع الهدي انه يجوز ان يأكل منها - 00:38:50ضَ

يتفارق الهدي عن الاضحية ان الهدي لا بد ان يذبح في الحرم. والاضحية في اي مكان ان الهدي واجب والاضحية ليست واجبة الا ما كانت نذرا هذه مسائل في الفروق بين هذه وهذه - 00:39:06ضَ

وش تقول لا ما يخبرهم يكفي النية يكفي النية نعم ها المعق والمتمم لا يشترط ان يكون ابوه الام عاقت على اولادها صحت لكن هو واجب على الاب ولو عق الجد او العم او الخال او القريب او الصديق - 00:39:22ضَ

او متفظل صح ذلك لكن لا يشترط في الاب نعم. ها؟ ثواني اقضيها الا بالعفو عن والدها. نعم اذا لم يعق عنه والده وجبت على الوالد يجب على الوالدة عموم قوله كل غلام مرتهن بعقيقته - 00:39:52ضَ

وكان كالمحبوس لها هذا دلال على الوجوب. دلالة على وجوبها. انه اضحى في هذه العقيقة اضحت العقيقة كانها رهينة في هذا المولود اي نعم. اي نعم. ها الولد عمره سبع سنوات. نعم - 00:40:10ضَ

حتى لو بعد سبع نعم. من لم يكن له مكان في منى لانه ليس له مكان فانه لا يلزمه المبيت بمنى. لا تلزمه الشريعة ان يبات في الارصفة والطرقات وشوارع الناس - 00:40:35ضَ

الاحصار ان يمنع الاحصار هو المنع من دخول مكة. هذا الاحصار لكن من لم اه ياخذ تصريح ما يسمى احصار. هذا هو المفرط ابتداء - 00:40:57ضَ