علي الشبل | أخصر المختصرات

أ.د. علي الشبل | شرح أخصر المختصرات (38/2)

علي عبدالعزيز الشبل

نعم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين - 00:00:03ضَ

قال العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى فصل يسن السواك بالعود كل وقت الا لصائم بعد الزوال فيكره ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه وسنة مداءة بالايمن فيه. وفي طهر وشأنه كله وادهان غبا. واكتحال في كل عين ثلاثا. ونظر في مرآة - 00:00:19ضَ

تطيب واستحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف ابط وكره قزع ونتف شيب وثقب اذن صبي. ويجب ختان ذكر وانثى بعيد بلوغ مع امن الظرر ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:43ضَ

وعلى اله واصحابه ومن والاه. هذا الفصل في السواك وفي احكامه والحق به ما يستحب مما هو من جنسه او من خصال الفطرة يسن السواك اي التسوق وهو الفعل التسوق اما ان يكون - 00:01:06ضَ

في عود او يكون بغيره مما هو نحوه والاعواد التي تسوق بها كثيرة. منها عراجين النخل كما كان هذا مشتهرا في المدينة وافضل ما يستاك به عود الاراك في طيبة - 00:01:26ضَ

ولانه آآ يعطر الفم وينقيه ولهذا الظابط فيما يتسوق به انه كما نص عليه قال التسوك بالعود يسن السواك بالعود وذلك لان في المذهب اختلافا لو تسوك بفرشة او بخرقة او باصبع - 00:01:42ضَ

هل يعتبر هذا تسوق او لا وجهان في المذهب الاظهر انه يعتبر تسوك كما نصره غير واحد يقول صاحب الزاد رحمه الله التسوك بعود لين موقي لا باصبع ولا بخرقة ونحوها مسنون دائم - 00:02:05ضَ

هذا بناء على الوجه انه لا يتسوك بالعود بالاصبع ولا بالخرقة وافضل ما يتسوق به عود الاراك في طيبة ولانه اشتهر عن النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه تسوقهم به خطيبه ظاهر - 00:02:25ضَ

باثره على اللثة والاسنان رائحة الفم التسوق مسنون دائما يتأكد التسوك في مواضع متى يتأكد يتأكدوا عند الصلاة ونحوها كالوضوء فيما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك - 00:02:44ضَ

عند كل وضوء وعند كل صلاة اي قبل الوضوء قبل الصلاة وكذلك يتأكد عند تغير رائحة الفم اما بطول سكوت او بما يطعمه وكذلك عند الانتباه من نوم ليل فان النبي صلى الله عليه وسلم كان - 00:03:09ضَ

اذا انتبه من هزيع الليل صفاه بالسواك وهو مسنون كل وقت في الليل وفي النهار لكن لا يتخذه عبادة بمعنى انه يرتبه عند دخول المسجد يستاك عندئذ يكون قد احدث لانه اعتقد بهذا الفعل - 00:03:34ضَ

انه مستحب عند دخول المسجد وانما السواك ليس عند دخول المسجد ولكن عند آآ البدء بالصلاة قبل الصلاة اه كذلك يستحب السواك عند دخول المنزل اولا لثبوته ثانيا لانه سيلقى اهله - 00:03:57ضَ

ويستحب ان يلقاهم برائحة فم طيبة قالوا الا لصائم بعد الزوال يعني يستحب للصائم الى زوال الشمس وكرهوا للصائم ان يستاك بعد زوال الشمس. هذا احد الروايتين المذهب والرواية الاخرى انها مسنون قبل - 00:04:17ضَ

الزوال وبعده للصائم وهذه اصح لماذا قالوا مسنون اه قبل الزواج لا بعده اي يكره بعده قالوا ذلك لانه تتغير رائحة الفم فيعطرها السواك وهذا يتنافى مع ما يستطيبه الله جل وعلا من من الصائم - 00:04:40ضَ

وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به - 00:05:06ضَ

يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك فلو تسوك عندهم بعد الزوال آآ ذهبت هذه الاستطابة الناشئة من فقدان الصائم للطعام او من عدم اكله في الطعام - 00:05:19ضَ

والصحيح ان هذه الرائحة لا تخرج من الفم بمعنى ان مبعثها هو الفم وانما مبعثها المعدة لخلوها من اين من الطعام هذا هو مبعث هذه الرائحة كما يكون لمن قام من ليل طويل - 00:05:42ضَ

ان القائم من الليل الطويل تفرغ معدته فيتغير تغير رائحته ولهذا لما كان منشأ هذا هذا الخلوف الصائم من معدته كانت هذه الريح المستقرة عند عند الاكثر شأنها عند الله انها اطيب من ريح المسك لانها من اثر العبادة - 00:06:03ضَ

مما يحرم التسوك به متى في موضع يحرم فيه التسوك ها نعم اثناء الصلاة يحرم وانما يتسوك قبل الصلاة قالوا ومما يحرم التسوك اثناء خطبة الامام لمن كان من اهل وجوبها - 00:06:27ضَ

لانه مأمور بالانصات والتسوك وشو لغو واللغو محرم قالوا الا في سكتاته متى بين الخطبتين لو تسوك كان حراما وانما يعدونه مكروها هذا التسوك تبين لنا متى يكون سنة مؤكدة - 00:06:51ضَ

ومتى يكون مستحب وهو دائما الا كما ذكروا عند اه بعد الزوال على قولهم ويكون محرما في الموظعين في اثناء الصلاة وفي استماع الخطبة لمن كان من اهلي حضورها ووجوبها - 00:07:18ضَ

طيب اذا كان السواك سنة مؤكدة عند الوضوء وعند الصلاة وعند تغير رائحة الفم ما بالنا ترى تقصيرا في هذه السنة المؤكدة من كثير من الناس ولا سيما بعض طلاب العلم - 00:07:38ضَ

يحرصون على غرائب السنن ومفاريدها ويهملون مؤكداتها هذا قادح وايضا مأخذ كبير يخشى ان يكون حرصه على فرائض السنن او غرائبها ليس ذات السنة وانما سرية اما دفعة للملامة او دفعا او او طلبا - 00:07:55ضَ

للمدح ولهذا السنة المؤكدة لا يليق المؤمن ان يداوم على تركها سئل الامام احمد رحمه الله عن من يترك صلاة الوتر ان يداوم على تركها وصلاة الوتر الصلوات فان اكد صلاة بعد الفريضة صلاة الوتر - 00:08:22ضَ

وركعة آآ وركعتي الفجر قال رحمه الله من داوم على ترك صلاة الوتر فارى انه رجل سوء. لا تقبل شهادته لم قال ذلك لانه داوم قالوا لانه داوم على شيء داوم النبي على فعله - 00:08:43ضَ

داوم على ترك شيء داوم النبي على فعله من السنن المؤكدة التسوك عند الوضوء وعند الصلاة وعند تغير رائحة الفم انتباه من نوم ليل والحقوا به عند قراءة القرآن تطييبا لهذا الكلام الذي هو اشرف واعظم كلام لانه كلام الله - 00:09:03ضَ

هذه خمس مواضع يتأكد فيها السواك هي باجمال عند الوضوء وعند الصلاة وعند تغير رائحة الفم وعند الانتباه من نوم ليل وعند قراءة القرآن آآ والسنة المؤكدة هي كل سنة مستحبة - 00:09:24ضَ

فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على فعلها هذه السنة المؤكدة وبها تتميز عن السنة والمستحب المطلق سنة عند السواك البداءة بالايمن فيه التسوق وفي طهر وشأنه كله يأتينا في الوضوء - 00:09:48ضَ

ان فرضه غسل اليدين لو بدأ باليسرى قبل اليمنى صح لكن الافضل ان يبدأ باليمنى قبل اليسرى وكذلك في غسل الرجلين الافضل ان يبدأ بغسل الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى - 00:10:12ضَ

في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله كيف يبدأ بالسواك يساء وسنة بداءة بالايمن فيه اي بالسواك - 00:10:28ضَ

يبدأ جانبه الايمن بفكه الايمن ثم يرجع للايسر سواء اه اشتكاك عرضا او طولا. والفقهاء يرجحون استحباب الاستياك ايش عرظا ويستحب ان يحمل السواك بيده اليسرى لم؟ قالوا لان السواك ازالة اذى - 00:10:50ضَ

تسوك إزالة أذى ومرنا حديث عائشة انه يحب التيمم في شأنه كله اي في كل ما من شأنه التنزه والتطيب قد سألت عن هذا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وصوبه قال يستحب - 00:11:17ضَ

ان يكون مسكه للسواك بيده اليسرى وهكذا رأيته منه اضطرادا بيده اليسرى ويبدأ بالجانب الايمن ثم يرجع للجانب الايسر وقدم الجانب الايمن لانه صار تطييبا عندئذ قدم الجانب الايمن على الجانب الايسر استحبابا اخذا من من محبة النبي عليه الصلاة والسلام - 00:11:33ضَ

وانه يعجبه التسوك آآ يعجبه التيمم في في شأنه كله ويسن الادهان غبا. الادهان ما هو سهل الشعر سواء شعر الرأس او شعر اللحية بان لا ينتشر غبا يعني احيانا مهوب دائما - 00:12:01ضَ

مرة ومرة سواء الدهن بما له رائحة كالطيب او الدهن بما لا رائحة له كأنواع الدهونات والكريمات والان تطورت وتنوعت وتوسع الناس فيها اي مكان طاهرا في نفسه واكتحال في كل عين ثلاثا من المستحبات الاكتحال - 00:12:24ضَ

ان يكتحل بالاثمد وهو معدن مشتمل على الرصاص ان يكتحل بعينه ثلاثا اي ثلاث مرات وترا اه يبدأ بالجانب الاية بالعين اليمنى وينتهي بالعين اليسرى والكحل بالاثم ذنوعان اسود واحمر - 00:12:47ضَ

يجوز هذا وهذا ان كان الافضل في حق الرجال الاحمر وفي حق النساء الاسود لانه آآ زينة مع منفعة العين يأتي مسألة المسكرة الان التي عند النساء هل يستحب للرجل - 00:13:11ضَ

ان يكتحل بالمسكرة الجواب لا هذا الفعل ممنوع لان هذا من خصائص تجمل من؟ النساء فلا يكتحل به الرجل آآ وسنة نظر في مرآة المرآة لتعكس وجهه فان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه كان ينظر في المرآة - 00:13:33ضَ

ويعدل من هيئته فان لم يكن عنده مرآة نظر في الماء يعكس صورته لانه كان يأنف عليه الصلاة والسلام ان يرى منه ما يشيب او يشم منه ما لا يستطاب به - 00:13:58ضَ

يقول الفقهاء والسنة نظر في مرآة وقول ما ورد ما الذي ورد الدعاء الذي رواه ابن السني وغيره اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وهو فيه ضعف من مفاريد ابن السني في عمل اليوم والليلة - 00:14:18ضَ

هذا في قولهم رحمه الله والسنة نظر في مرآة قال وتطيب مما يستحب التطيب لماذا الحقها؟ الحق هذه بالسواك مع انها ليست لها علاقة بالتسوك لانها من باب التطيب فيها الطيب اما في لونه كما في - 00:14:43ضَ

الاثمد او في رائحته كما في السواك والطيب ومن الطيب في التطيب في منظره الترجل والنظر في المرآة النبي صلى الله عليه وسلم يحب التطيب من قدمه على محبوبات الدنيا - 00:15:04ضَ

ثبت عنه انه قال حبب الي من دنياكم ايش؟ الطيبة والنساء واكثر الروايات التي وقفت عليها فيها تقديم ذكر الطيب على النساء اما انه اهتماما به قدمه الاهتمام به وهو الاظهر - 00:15:26ضَ

على قول جماعة ان الطيب ان التطيب افضل حتى من النساء لكن هذا القول مرجوح وكان يأنف عليه الصلاة والسلام ان تستشم منه الرائحة الكريهة ولهذا الطيب متأكد متى يتأكد - 00:15:45ضَ

تأكدوا عند احرام وجمعة واجتماع اي حضوره مجامع الناس لان الشريعة ترفع شأن صاحبها وتعز في التطيب ايش؟ اكرام له كان يتطيب عليه الصلاة والسلام من اطيب كثيرة واشهر ما تطيب منه المسك - 00:16:07ضَ

اما انواع الاطياب فترجع الى امرين الاول الى ما يستطيبه هو ثانيا ما يستطيبه غيره بعض الناس قد تكون عنده حساسة حساسية من ورد او من دهن العود او من عنبر او من مسك - 00:16:36ضَ

والطيب طاهر تأتي الان الاطياب المصنعة والتي يدخل فيها الميثيلين او الكحول فهذه لا بأس على الصحيح في استعمالها. ونجاسة الكحول نجاسة معنى لا عين لو كانت نجسة في العين - 00:16:54ضَ

اه اقرهم النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل تحريم الخمر فاراقوها انفجرت سكك المدينة بالخمور معلوم انهم يطؤونها وهم ذاهبون وغادونا الى المساجد والى بيوتهم اه فالصحيح ان الطيب المصنع انه - 00:17:16ضَ

في نفسه لكن افضل منه ما برئ من هذه الشبهة شبهة الخمر كما ما يسمى الان بالاطياب ايش؟ الشرقية ومنها الورد والعود والعنبر والمسك وامثالها من مخلطاتها ويسن استحداد والاستحداد هو ايش - 00:17:38ضَ

العانة وهو الشعر الخشن النابت على الفرج على القبل سمي بذلك بالاستحداد لانه يتخذ له الالة الحادة لا كالابطين في نتفهما وانما يؤخذ له الة حادة وسمي بالاستحداد وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من سفره - 00:18:04ضَ

كان اذا رجع من سفره في غزات وغيره ينهى عن الدخول على على اهلهم ليلا قال حتى تمتشط المغيبة وتستحد تتهيأ لمن؟ لزوجها ويذهب النهي ويزول اذا علموا بقدومه كما ان يعلموا برسولهم او الان بالاتصالات - 00:18:29ضَ

وحف شارب مما يستحب حف الشارب وهذي من خصال الفطرة وقد جاء في الشوارب خمسة احاديث كلها في الصحيحين واشهرها من رواية عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وجاء من ابن عباس وابي هريرة وغيرهم - 00:18:57ضَ

قال عليه الصلاة والسلام حفوا الشوارب وقال احفوا الشوارب وقال جزوا الشوارب وقال قصوا الشوارب وقال اهينوا الشوارب هذي خمسة ايش؟ الفاظ ما الفرق بين حفوا واحفوا ها ايهن حفوا ايه احفوا - 00:19:18ضَ

نعم احفاء الشارب هو المبالغة في قصه الى ان يظهر لون الجلد من تحته هذا هو الاحفاء ليس بالحلق لكنه مبالغة في القص حتى يرى لون الجلد من خلاله مثل ما تشوفونه الان في - 00:19:43ضَ

في شاربي وعند احمد في احدى الروايات انه الحلق ولهذا جاء في مذهب احمد في الشوارب روايتان قصها وحلقها ورواية حفوا هو اخذ ما زاد من الشارب على الاطار. ما الاطار - 00:20:06ضَ

اطار الشفة العليا فان كل واحد لشفته العليا اطار فيأخذ من الشعر شعر الشارب ماء يظهر منه الاطار وجاء من معاني حفوا اخذ حوافه. اي من اطرافه والمبالغة في ذلك - 00:20:30ضَ

وجاء قص والقص معروف بانه قص ما زاد مع ابقاء الاصول ابلغ من القص الجز جزوا كما تجز البهيمة. كيف يجز صوفها يؤخذ اكثره ويبقى اصله جاء اللفظ الخامس اهينوا - 00:20:53ضَ

والاهانة بغير الاكراه وهو بالاخذ بالقص والحث والجز وآآ وهذا من سنن الفطرة من خصالها وانظروا الى من طمست فطرهم كيف انهم اذا اعفوا الشوارب كيف انها تسوء مناظرهم اولا - 00:21:12ضَ

تتقذر مطعوماتهم ولا يشتهي مشته ان يشرب بعدهم بل لو شربوا لبنا بذلك مناظرهم لماذا؟ لان الشريعة متشوفة الى اكرام المؤمن والى اعزازه في منظره وفي هيئته وفي شأنه وتقليم ظفر اي يستحب تقليم الاظافر - 00:21:35ضَ

وهو اخذ ما زاد منها. تقليم الأظافر فيها مستحب وفيها واجب اما المستحب في كل خميس وفي هذا حديث مسلسل برواته الى ان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقلم اظافره في الخميس - 00:22:01ضَ

الحد الواجب الا يتجاوز اربعين يوما كما جاء في حديث زيد في ثابت في صحيح مسلم وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نأخذ من اظافرنا وشواربنا لكل اربعين - 00:22:23ضَ

ولو ترك اظافره وانا ظافر اليدين او اظافر الرجلين اكثر من اربعين ربما اذى نفسه واذى غيره كيف يؤذي غيره في الطواف ترى بعض الناس اذا صدمت قدماه بعقبيك في الطواف تشنها مسامير - 00:22:41ضَ

ولا لا من شدة من اه اه من اه صلابة اظافره وعدم اخذه منها كذلك في اليدين اذا تركتا حملتا انا الاوساخ واذت وظهرت في هذه الازمان المتأخرة تقليعة ومشابهة وهي التشبه - 00:23:04ضَ

سواء بالكفار او بالفساق الفجار في اطالة الاظافر كلها او لبعض الاصابع هذا مع كونه محرم هو ايضا كبيرة بالتشبه نوع ثالث ايضا مما بليت به بعض نساء المسلمين وهو تطويل - 00:23:28ضَ

الاظافر بالتصنيع او التصنع وهو ما يسمى بالاظافر الاصطناعية وهذا حرام للتشبه ولان الشريعة تشوفت الى قص الاظافر لا الى ابقائها ونتف ابطين مما يستحب نتف الابط كل هذي كما جاءت في الصحيحين في خصال الفطرة - 00:23:51ضَ

نتف الابط بازالة الشعر الناشئ في بطي المكلف سواء ازيل بالنتف واجازوا انه لو عجز عن نتفه او لم يعتده او لم يطقه فانه يزيله بحلقه او قصه لان المعنى ازالته - 00:24:16ضَ

لان لا تنبعث من ابطيه الروائح الخبيثة كريهة وترون من لا يأخذ من ابطيه كيف انه لا يطاق ان يصلى بجواره ولا ان يجلس بجواره ولا سيما وقت المهن وفي الصيف - 00:24:37ضَ

لما ذكر هذه الخصال جاء في القص الى نوع وهو القزع ما القزع القزع هو حلق اطراف الشعر وابقاء بعضه او مبالغة في قصه الى نحو آآ الحلق وابقاء بعضه هذا هو القزع - 00:24:57ضَ

وفي مذهب الحنابلة ان القزع مكروه طيب النبي سلم نهى عن القزع حملوا هذا النهي على نهي الكراهة لانه خرج مخرج الارشاد والقول الصحيح ان القزع حرام ان القزع حرام - 00:25:18ضَ

اه لان هذا هو باب النهي يتأكدوا تحريمه اذا كان مبعثه التشبه كما هي في تقليدات شباب المسلمين للاعبين والماجنين والكافرين ترون هذه الايام هذه الظاهرة للاسف القبيحة تركي غرة الشعر واخذ - 00:25:39ضَ

ما كان حواف الرأس من الامام من الخلف او من الجانبين وما رأيناها الا لما جاء من جاء من من سافر الى تلك البلاد جاءنا بهذه التقليعة وما اسرع ما يقلد شباب المسلمين غيرهم - 00:26:06ضَ

كره نتف شيب نتف الشيب في المذهب مكروه لماذا لانه جاءت الفظيلة وجاءت الكرامة في هذا الشيب قال عليه الصلاة والسلام من شاب في الاسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة - 00:26:26ضَ

وكره ثقب اذن صبي لان اللي تثقب اذانهم من؟ الجواري وهن البنات كره ثقب اذن الصبي لئلا يعلق ما يعلقه البنات ومعلوم ان الصبية غير مكلف حتى يبلغ ويجب ختان ذكر وانثى هذا كله اتمام للكلام على خصال الفطرة - 00:26:47ضَ

يجب ماذا يجب ختان ذكر وانثى الختام في حق الذكر هو اخذ اه القلفة وهو الجلدة الزائدة على رأس الذكر على قلفته على طاقيته هذا هذا هو الختان والانثى اخذ - 00:27:15ضَ

اه بعظ ما بعض اللحم الناشئ على آآ على بظهرها والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالختان وامر في ان يلقي الكافر عنه شعرة الكفر فان اهل الايمان مختونون اما بخلقة وطبيعة كما في نبينا عليه الصلاة والسلام ويحصل هذا - 00:27:39ضَ

في قليل من ابناء الناس ليس نادرا ولا ولا كثيرا وانما قليل او ان لم الولد مختونا فانه يستحب ختانه وكلما كان ختانه في الصغر كلما كان هذا اصح له - 00:28:07ضَ

وقد اختتن ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بالقدوم بالفأس وهو ابن ثمانين سنة آآ ولا يختتن الا اليهود والمسلمون. النصارى لا يختتنون ومن فوائد الختان انه انظف واسلم وابعد عن النجاسات والوساخات - 00:28:25ضَ

ظاهر كلامه ان الختان واجب على الذكر وعلى الانثى وثمة رواية اخرى ان الختان مكرمة للانثى وهذه الرواية اصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الخافظة اخفضي ولا تنهكي - 00:28:48ضَ

اي لا تكثري اه يشاع الان ان الختان ختان النساء انها عادة فرعونية هذا في ازالة كل اللحم اما في شريعة الاسلام فلا يزال كل اللحم وانما شيء يسير منه - 00:29:06ضَ

ان تيسر لقوله عليه الصلاة والسلام للمرأة الخافضة اخفضي ولا تنهكي. فان لم يتيسر تبقى على ما هي عليه وهذه احدى الا وجه في مذهب احمد ان الختان مباح قال - 00:29:25ضَ

بعيد بلوغ مع امن الظرر يكون الختام بعد البلوغ اذا امن الظرر الغالب انه قد يؤمن وقد لا يؤمن. فان ابراهيم ختن عليه السلام ختن نفسه بعد الثمانين كانت في بعض الجهات وبعض الاطراف عاد في الختان - 00:29:45ضَ

يكشف عورته امام الناس وامام مخطوبته ثم يسلت سلتا يؤخذ من من رأس الذكر ويؤخذ ايضا من العانة واذا صرخ صار جبانا عند عند مخطوبته او عند الناس هذا كله من افعال الجاهلية التي ابطلت والحمد لله بالعلم - 00:30:06ضَ

وبالاستقامة اه لزوم السنة قال ويسن قبله قبل البلوغ ويكره سابع ولادته. يكره ان يكون الختان في اليوم السابع. يسمونه السبوع قال ويكره سابع ولادته ومنها اليه وش معنى ومنها اليه - 00:30:30ضَ

خالد الفقهاء يضغطون العبارة حتى تشمل معاني عديدة ولان هذا المتن موضوع للحفظ فيختصرون فيه ومنها اي من ودادته هي الى السابع هذا عندهم مكروه والصحيح ان هذا ليس بمكروه - 00:30:54ضَ

اذا كان لا يظر هذا الصغير لا يضره ولهذا يرجع في هذا الى خبرة اهل الشأن سواء من الاطباء او من الخاتمين وكذلك الى حال المولود بعضهم ما شاء الله ينشأ يأتي وهو صحيح - 00:31:15ضَ

وبعضهم يأتي وهو مريض بالصفار ولا يتحمل مثل هذا الامر والافضل ان يكون ختانه وهو صغير ينسى المه ولينشأ على هذا لحمه وجلده نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل - 00:31:34ضَ

قروض الوضوء ستة. غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق وغسل اليدين والرجلين. ومسح جميع الرأس مع الاذنين. وترتيب وموالاة والنية شرط لكل طهارة شرعية غير ازالة خبث وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة - 00:31:55ضَ

والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء وتسقط سهو وجهلا ومن سوء نعم ذكر الان فروظ الوظوء اي الامور المفروضة في الوضوء. وهي ستة اشياء - 00:32:15ضَ

غسل اليدين وغسل الوجه وغسل الرجلين ومسح الرأس والترتيب يقدم غسل اه اليدين المرفقين على غسل الوجه. ترتيب كما جاء في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام واجمع احاديث الوضوء حديث - 00:32:33ضَ

عمران عن عثمان بصفة وضوءه التي نسبها للنبي صلى الله عليه وسلم فانه قرب ماء فغسل يديه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه الى المرفقين ثلاثا - 00:32:55ضَ

ثم مسح برأسه فاقبل بيديه من اول رأسه الى اخره ثم ادبر بهما ومسح الاذنين ثم غسل رجليه الى الكعبين ثلاثا ثم قال من توظأ قال قال النبي سلم من توظأ نحو وظوئي هذا - 00:33:17ضَ

ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه الا ايش ها غفر لهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه قروض الوضوء ستة غسل اليدين وغسل الوجه ومن الوجه المظمظة والاستنشاق - 00:33:36ضَ

مسح الرأس ومنه الاذنان اي من الرأس وغسلوا الرجلين الى الكعبين والترتيب وهو الخامس نرتب بين هذه الفروض والموالاة وهو الفرض السادس ما الموالاة نص عليها صاحب الزاد بقوله وموالاة وهو الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله - 00:33:56ضَ

هذا في الظروف العادية لكن لو كان في سموم وهوا حار خلف ما امداه يغسل وجهه وبغى يغسل يديه الا والوجه يبس الظرف الاستثنائي هذا لا عبرة به لانه ليس هو المعتاد - 00:34:27ضَ

الممنوع ان يتراخى ويتأخر يسولف بالجوال غسل يديه وغسل وجهه. همر من الجوال واخذه قعد يسولف ويبست يداه سكر الجوال قام وكمل مسح الرأس وغسل القدمين هذا لم يصب الموالاة وبالتالي يعيد الوضوء - 00:34:46ضَ

يعيد الوضوء لانه لم يصب الموالاة آآ المظمظة والاستنشاق ما حكمها واجبتان لانها داخلة في غسل الوجه والاصل فيها اي في هذه الفروض قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم - 00:35:11ضَ

الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين قالوا فاشتملت الاية على اركانه على فروضه والترتيب لان الله رتبها ولان النبي عليه الصلاة والسلام رتبها بفعله والموالاة لانه لا يتأخر الغسل - 00:35:36ضَ

بان ينقطع هذا وهذا لا ينشف فالمؤلاة ان يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله قاصدا مختارا طيب آآ تقديم اليمنى على اليسرى تقديم غسل يده اليمنى على اليسرى وغسل رجله اليمنى على اليسرى هذا من المستحبات - 00:35:57ضَ

فان قدم يسرى على يمنى جاز الا في في المذهب ان هذا باطل والصحيح جوازك ما مضى عليه عامة المتأخرين منه الوضوء له امور واجبة من واجباته النية لماذا؟ لان النية شرط - 00:36:16ضَ

انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والنية شرط في كل عبادة. ولهذا قال والنية شرط لكل طهارة لان الطهارة عبادة غاية لكل طهارة شرعية غير ازالة خبث المهارة الشرعية تشمل - 00:36:39ضَ

طهارة الواجبة في الغسل وفي الوضوء وتشمل الطهارة المستحبة. فهي طهارة شرعية والنية وش هي يا اخواني حركة في القلب خاطرة مهوب لازم يتلفظ بها متى يشرع التلفظ بالنية وغير الاحرام - 00:37:00ضَ

طيب وغير الاحرام قالوا يستحب ويستحب تلفظ بنية عند نسك ونسيك النسك احرامه بحج او بعمرة فانه يظهر نسكه لبيك عمرة لبيك حجا في الافراد لبيك عمرة وحجة في القران - 00:37:25ضَ

لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج في التمتع وعند النسيكة اي في ذبيحة الاضحية لان النبي صلى الله عليه وسلم اعلن نيته في الاضحية لما ضحى بكبشين اقرنين املحين وقال بسم الله - 00:37:49ضَ

اللهم هذا منك ولك. هذا اعلان بنيته اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. في الأول وقال في الثاني اللهم هذا عن من لم يضحي من امة محمد الله يعلم هذا بنيته لكنه استحب اظهارها في هذا الموظع - 00:38:07ضَ

وما سوى هاتين الشعيرتين فلا يستحب اظهار النية لا عند الصلاة كما نسمعها من بعض الناس نويت ان اصلي العشاء اربع ركعات حظرا لا سفرا هذا غير مشروع وكذلك في عند الوضوء اللهم اني نويت ان ارفع الحدث هذا غير مشروع - 00:38:24ضَ

النص على ان هذا الفعل في غير هاتين العبادتين انه ايش انه محدث آآ لقول الله جل وعلا قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد - 00:38:49ضَ

قالوا الا ازالة الخبث فلا يحتاج الى نية اراد ان يزيل النجاسة الله يعزكم يقضي آآ غائطة ما يحتاج الى نية لان زيادة الحدث غير رفع الحدث رفعه بالطهارة وازالته بماذا - 00:39:09ضَ

في غسله غسل كتابية. الكتابية اذا ارادت ان تسلم فانها اه اذا ارادت ان تسلم او ان يطأها سيدها تغتسل لكن هذا لا يحتاج لا نية لان اصل عملها ليس عبادة - 00:39:31ضَ

لحل وطئ ومسلمة ممتنعة المسلمة نعرفها الممتنعة اللي عيت على زوجها كل ما بغاها عيت فهذي يستحب لها ايش ان تغتسل وان لم وان لم تنوي لان نيتها عندئذ اي ممتنعة - 00:39:52ضَ

ها كان هو رجال اجبرها وان كان هو ما والله انه هو ذاك اه تجب التسمية من واجبات الوضوء التسمية يقول صاحب الزاد وتجب التسمية مع الذكر هنا يقول والتسمية واجب واجبة وتسقط ايش - 00:40:14ضَ

سهوا وجهلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدكم ان يتوضأ فليسمي اين يسمي قبل وضوءه والان دورات المياه متسعة فيها مكان قضاء الحاجة وهذا لا يذكر الله عليه - 00:40:37ضَ

وفيها المغسل او الملح او مكان الوضوء وهذا يتوضأ منه يتوضأ منه يسمي بالله عنده المغسلة حتى وان كان الحمام متسع يسمي بالله ها هنا ويكفيه في وضوء وغسل اذا اراد ان يغتسل كذلك تجب التسمية - 00:40:56ضَ

لانه لما صح في الادنى وهو الوضوء فيما هو اعلى منه قالوا ولان الغسل الكامل كما سيأتي يتقدمه ايش وضوء يتقدم الغسل الكامل وضوء والغسل منه كامل ومجزي كما سيأتي تفصيله - 00:41:22ضَ

وتيمم تجب التسمية عند بدء التيمم لماذا قال لان التيمم يحل محل الوضوء والصحيح في التيمم كما سيأتي انه رافع للحدث لا مجرد مبيح وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء - 00:41:42ضَ

نوم الليل نومان نوم مستغرق هذا الناقد للوضوء ونوم غير مستغرق ينام وهو قاعد او ينام لحظة هذا غير مستغرق ولا يجب فيه آآ آآ غسل اليدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بات - 00:42:06ضَ

فلا يغمس يديه في الاناء حتى يغسلهما ثلاثا والبيات هو في نوم الليل اما النوم في مطلقه يشمل نوم الليل ونوم النهار النهار السفرة الصبح او القيلولة الى متى ها - 00:42:32ضَ

كانت قبل الظهر لما كان الناس يعملون من الفجر وعلى هذا كان عمل السلف قبل الظهر والى عهد قريب عهد اباءنا وشيبانا انهم كانوا يعملون الى الظحى التسبير ثم يقيلون - 00:42:53ضَ

ثم يقومون ويتوضأون بل كان غداؤهم قبل الظهر لكن لو قال بعد الظهر صح ذلك لان القيلولة عندئذ لشدة حرارة الشمس ويتقونها بماذا بالاستراحة طيب لو قال بعد العصر يصح - 00:43:14ضَ

ها نعم يصح يصح ان ينام بعد العصر ولا اشكال فيها ويروى فيها احاديث باطلة من نام بعد العصر فلا يلومن الا نفسه قولهم احذر نوم العصير فانه يورث الفتى جنونا والعقل خبالا. هذا ما هو بصحيح - 00:43:33ضَ

هذا الاخت الشيخ رحمه الله الشيخ ابن باز من عرفي له الى وفاته هو ما الا بعد العصر لارتباطه بعملي في وظيفته وباظيافه وبالناس وهو من اصح الناس عقلا رحمه الله - 00:43:54ضَ

آآ آآ اصحهم يعني انتباها النوم الناقض للوضوء هو نوم الليل الطويل اما النوم اليسير فان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فتطرق رؤوسهم - 00:44:09ضَ

وينفخون وش معنى ينفخون يشخرون وهم زاعدين من استغراقهم بالنوم ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يخرج عليهم فيقيم بلال الصلاة ويقومون يصلون يتوضأون هذا نوم لكنه نوم ليل لكنه لا يوجب الوضوء ولا غسل اليدين - 00:44:29ضَ

وتسقط اي وجوب التسمية تسقط سهوا اذا نسيها لهذا قال وتجب التسمية مع الذكر وتسقط ايضا جهلا اذا جهل اذا جهل حكمها لان من جهل شيئا عفي عنه بجهله اذا كان مثله يجهل - 00:44:54ضَ

اما اذا كان يتجاهل هذا يأثم وكذلك من تركها متعمدا يأثم هل يصح وضوءه نعم يصح وضوءه مع اثمه وقيل ان وضوءه لا يصح والصحيح انه يصح وضوءه مع اثمه - 00:45:14ضَ

ما سنن الوضوء سننه كثيرة ولهذا لخص منها في قوله نعم اليكم قال رحمه الله تعالى ومن سننه استقبال قبلة وسواك وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل ويجب له ثلاثا تعبدا. وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم - 00:45:34ضَ

وتخليل شعر كثيف. وتخليل شعر كثيف والاصابع. وغسلة ثانية وثالثة وكره اكثر وسنة بعد فراغه رفع بصره الى السماء. وقول ما ورد والله اعلم. ومن سننه قال ومن من هنا وش هي - 00:45:58ضَ

تبعيضية لان سنن الوضوء كثيرة وهو رحمه الله ما اراد ان يطول عليكم واحسن الينا هذا مختصر منب مستوعب فيه كل شيء فاتاكم باهم واشهر سنن الوضوء. قال ومن سننه - 00:46:18ضَ

والسنة عند الفقهاء وش هي يا خالد السنة عند الفقهاء هي المستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه عكس ايش مكروه المكروه عندهم ما اثيب تاركه ولم يعاقب فاعله هذي السنة عند الفقهاء - 00:46:34ضَ

طيب ما السنة عند اهل الحديث ها ايوة احسنت السنة عند المحدثين ما اضيف الى النبي عليه الصلاة والسلام من قول او فعل او تقرير او وصف خلقي او وصف خلقي - 00:46:56ضَ

طيب ما السنة عند الاصوليين هي المصدر الثاني من مصادر التشريع ما السنة عند علماء السنة؟ عند علماء العقيدة هي ضد البدعة تشمل العقيدة والشريعة اذا قال الفقهاء ومن سننه هو معنى قولهم ويستحب - 00:47:18ضَ

على ان بعضهم فرق بين السنة والمستحب ان السنة علم على المؤكد والمستحب علم على عامة السنن من سنن الوضوء استقبال القبلة عند الوضوء قالوا لانه عبادة والسواك انه سنة ايش - 00:47:40ضَ

مؤكدة وبداءة ان يبدأوا بغسل يدي غير غير قائم من نوم ليل لان القائم من نوم ليل يجب له ان يغسل يديه ثلاث مرات بنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يغمس القائم - 00:47:59ضَ

من بيات يديه في في الاناء حتى يغسلهما ثلاثا. قال فانه لا يدري احدكم اين باتت طيب الان اذا قام من نوم ليل ولا هو بغارف يديه بالاناء وانما من الحنفية من الصنبور - 00:48:19ضَ

الصحيح ان هذا مستحب وليس بواجب فيبدأ بغسل يديه. هذا استحبابا في الوضوء مع انه سيغسلهما وجوبا متى عند بعد ما بعد غسل وجهه ويجب له ثلاثا تعبدا له اي من نوم قائم من آآ من آآ من قائم من نوم ليل - 00:48:38ضَ

وبمضمضة فاستنشاق. اي يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. قلنا ان المضمضة وش حكمها ها واجبة في الوضوء لانها من غسل الوجه. لكن بداؤه بالمضمضة ثم الاستنشاق هذا مستحب. لو بدأ بالاستنشاق ثم بالمضمضة - 00:49:04ضَ

صحة لكنه خلاف المستحب فقوله وبمضمضة الباء هنا باء المصاحبة يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ما المضمضة قالوا ان يدخل الماء الى فمه فيديره فيه فان اداره في اول الفم اتى بالواجب - 00:49:21ضَ

وان اداره في جميع الفم اتى بالمستحب. وكذلك الاستنشاق ان انسحب الماء الى اول الانف فهذا هو الواجب هذا الحد الادنى وانسحبه الى اقصاه واستنثر فهذا هو الاكمل ومبالغة فيهما لغير صائم - 00:49:39ضَ

المبالغة بامرين التكرار الى ثلاث وبسحب الماء في الاستنشاق الى اقصى انفه وفي المضمضة الى جميع فمه. هذا المبالغة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في المضمضة والاستنشاق الا ان تكون صائما - 00:49:59ضَ

لماذا نهي الصائم عن المبالغة بالمضمضة والاستنشاق قالوا احترازا الا ينفذ الماء الى جوفه فان الانف منفذ للجوف لانه يصب في الحلق وكذلك الفم منفذ الى الحلق وكلاهما منفذ الى الجوف - 00:50:21ضَ

وتخليل شعر كثيف اي شعر شعر اللحية شعر الرأس يمسح كيف يخلل انما هو شعر اللحية. شعر اللحية يا اخواني في الناس نوعان خفيف وكثيف ما الضابط في التفريق بينهما - 00:50:42ضَ

ها احسنت الكثيف ما يخفى من ورائه او من تحته البشرة هذا الكثير والخفيف ما يظهر من تحته البشرة اما لان الشعر قليل او يتساقط كصاحبكم هذا خفيف الكثيف قالوا - 00:51:03ضَ

يجب غسل اه ظاهر اللحية لكن تخليلها حتى ينفذ الماء الى البشرة قالوا هذا مستحب لان الواجب غسل الوجه وهذا هو الذي واجه كما سيأتي وتخليل الاصابع اي ما بين اصابع رجليه ويديه - 00:51:28ضَ

تخليلهما مستحب والا يكفي مجرد الغمس بالماء وان لم تخلل لا اصابع اليدين ولا اصابع الرجلين وغسلة ثانية وثالثة وكره اكثر الواجب في الوضوء الغسلة الاولى الغسلة الثانية والثالثة سنة - 00:51:47ضَ

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ مرة مرة اي غسل مرة مرة وثبت انه توضأ مرتين مرتين وثبت انه توضأ ثلاثا ثلاثا يقول الفقهاء وكره اكثر - 00:52:07ضَ

لو قال ابغسل ايدي ست مرات وش تقولون ها ما يجوز رجالا حرفي شغله كله بالطين تعرفون الحرفي كل شغله بالطين يدعك ويخلط غسل مرة وثنتين وثلاثة وراه حطين لا مانع ان يزيد حتى يزول - 00:52:24ضَ

اذى عنه اما ان يزيد عن ثلاث بغير اذى فهذا مكروه الا في حق الموسوس فانه محرم في حق الموسوس محرم ان يزيد على ثلاث لانه لا يتناهى والوسواس بلا - 00:52:54ضَ

بلاء عظيم وقد وردنا في الاستفتاء في احوال الموسوسين اشياء يا اخواني عجيبة امرأة تشتكي من وسواس بنتها تقول بنتي تدخل الله يعزكم للحمام قبل الفجر وما تظهر من الحمام الا بعد العشاء - 00:53:14ضَ

بلغ فيها الى مبلغ الجنون اقل منهم من من تبكث في الحمام ساعتين ثلاث. هذا وسواس والوسواس له خمس مراحل الاولى ان يبدأ بالريح الخارجة من السبيل وفيها ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:53:33ضَ

انهم قالوا يا رسول الله ان احدنا يجد انه خرج منه شيء ولا يدري اخرج منه شيء او لا هذا لا ينصرف حتى يسمع ايش صوتا او يجد ريحا يسمع مدفع - 00:53:56ضَ

ولا يجد ريح جاء في مسند احمد وغيره ان الشيطان بيده شعرة يحرك بها دبر الادمي. يريه يهيئ له انه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء ينتقل الوسواس الى الوضوء - 00:54:10ضَ

فيغسل يديه ويتمضمض ويغسل وجهه بدأ بغسل اليدين المرفقين قال الشيطان انت ما ما غسلت وجهك. والماء يتقاطر من وجهه اذا استرسل معه انتقل الوسواس الى الصلاة سواء بالاقوال او بالافعال - 00:54:26ضَ

اذا استرسل معه انتقل الوسواس في علاقته بالناس بيعا وشراء. بل وعلاقته باهله نكاحا وطلاقا يبلشونا هالموسوسين الله لا يبلانا. يقول انا قلت لمرتي طاء ايه انا قصدي طاء يعني طالق. هل طلقت ولا ما طلقت - 00:54:43ضَ

وسوسة ابلغ مراحلها وهي المرحلة الخامسة ان ينتقل الوسواس معه في ايش الله عز وجل لا يزال الشيطان باحدكم من خلق كذا حتى يقول من خلق الله. فاذا وجد ذلك فليقل امنت بالله ورسله - 00:55:00ضَ

الاذان نعم يقول رحمه الله وسنة بعد فراغه رفع بصره الى السماء وقول ما ورد والله اعلم آآ قوله وقولي والله اعلم كانه لم يتثبت من صحة ما ورد او من استحباب رفعه بصره الى السماء - 00:55:19ضَ

اه يسن بعد الفراغ من الوضوء رفع بصره الى السماء هذا استحسان لا اعلم فيه دليلا صحيحا قد جاء فيه احاديث اه دائرة بين الضعف والشدته والذي جاء هو ان ما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:55:45ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال اذا فرغ من من وضوءه آآ اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين اجعلني متطهرين - 00:56:09ضَ

الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء حديث في الصحيحين اذا قول ما ورد اي ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام استحبابا ومما ورد عنه عليه السلام في هذا الموضع انه يقول سبحانك اللهم رب وبحمدك اشهد ان لا اله انت استغفرك واتوب اليك - 00:56:26ضَ

وهذا الدعاء المسمى بدعاء ايش كفارة المجلس فيستحب قوله كفارة المجلس اذا جلس في مجلس كثر لغطه او عند فراغه من وضوءه واما رفع البصر الى السماء هذا استحسان مبناه على - 00:56:48ضَ

احاديث ضعيفة ومعلوم ان من اصول احمد رحمه الله انه يقدم الحديث الضعيف على محض اراء الرجال نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل يجوز المسح على خف ونحوه. وعمامة ذكر محنكة او ذات ذؤابة - 00:57:08ضَ

وخوم النساء مدارة تحت حلوقهن. وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها الى الى حلها. الى حلها ما هو بحلها. هي حلال. احسن الله اليكم. الى حلها يعني الى فك هالجبيرة. اي نعم. احسن الله اليك. وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحال - 00:57:31ضَ

الى حلها وان جاوزته او وضعها على غير طهارة لزم نزعها فان خاف الضرر تيمم لا فان جاوزه او وضعها على غير طهارة ها لزم نزعها. فان خاف الظرر تيمم تيمم مع مسح موظوعه على طهارة. مع مسح موظوعة على طهارة - 00:57:49ضَ

ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة ومسافر سافر قصر ثلاثة ثلاثة بلياليها. فان مسح في سفر ثم اقام او عكس فكمقيم. فكمقيم او مسح مقيم فكمقيم يا شيخ؟ انا اقارن الان بما تقرأه بين متن الزهد - 00:58:12ضَ

في متن الزاد يقول وان مسح مسافر ثم اقام او عكسه فمسح مقيم نعم. احسن الله اليكم. وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرظ وثبوته بنفسه. وان كان مشيا به عرفا وطهارته واباحته - 00:58:31ضَ

ويجب مسح اكثر دوائر عمامة واكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة وان ظهر بعض محل فرض او تمت المدة استأنف الطهارة. هذا يا اخواني الفصل يتعلق بالمسح على الخفين لما كان هذا مختصرا من مختصرات الفقه جعلوه فصلا - 00:58:51ضَ

في ما هو اطول منه يجعلونه بابا. باب المسح على الخفين والمسح على الخفين من خصائص اهل الاسلام ومن خصائص اهل السنة من اهل الاسلام ولهذا يذكره العلماء في مباحث العقيدة - 00:59:11ضَ

لم يقول صاحب الطحاوية ابو جعفر الطحاوي ونرى المسح على الخفين لماذا يذكرونه في العقيدة نعم تفضل الرافضة ها ليه لان الروافض محرومين من هذه السعة والتوسيع على المسلمين في المسح على الخفين - 00:59:27ضَ

يذكره العلماء في هذا الباب لامور ثلاثة يذكرون المسح على الخفين مع انه من احكام العبادات العملية يذكرونه في العقيدة لامور ثلاثة. الاول لان الاحاديث فيه متواترة بلغت مبلغ التواتر - 00:59:53ضَ

يقول الامام احمد رحمه الله ليس في نفسي بالمسح على الخفين شيء وقد رواه اكثر من اربعين عن النبي صلى الله عليه وسلم اي من الصحابة الامر الثاني لانه سنة متواترة ماضية - 01:00:11ضَ

وانكار السنن المتواترة عند العلماء كانكار القرآن الثالث لمخالفة اهل الاهواء والبدع به نخص منهم من؟ الروافض فانهم لا يرون المسح على الخفين لان فرض الرجلين عندهم المسح للغسل فرض الرجلين عندهم ايش - 01:00:32ضَ

غسل الرجلين الى المسح فاذا كان الفرض كذلك فلا يصح مسحة عالجوربن يذكرها العلماء في هذا الموضع المسح على الخفين قال يجوز المسح على خف ونحوه اصل الخف مأخوذ من خف البعير - 01:00:58ضَ

وسمي ما يوضع على القدمين خفا لي ان نخف البعير غليظ فهذا اذا لبسه من جلد اشبه ذلك. فسمي خفا من باب المصاحبة ونحوه نحو الخف الجوارب فان الجوارب المصنوعة من قطن - 01:01:20ضَ

او من صوف او من بوليستر او لو صنعوا قوارب من نايلو حكمها حكم ايش الخفين اذا كان الطاهرة كما سيأتي يقول يجوز المسح على خف ونحوه ليش ما قال يستحب او قال يجب - 01:01:40ضَ

اما الوجوه فلا يجب والصحيح انه يستحب اذا لبس الخفين ان يمسح عليهما لا مجرد الاباحة فان المباح عند العلما مستوي الطرفين وانما يقال انه مستحب لئلا ينزع كفيه او جوربيه ويغسلهما - 01:02:00ضَ

وانما يأخذ برخصة الله جل وعلا له ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ايش ان تترك نواهيه مما يجوز المسح عليه العمامة عمامة الرجل بشرط ان تكون ذات ذؤابة - 01:02:22ضَ

لها طرف ان تكون محنك اي مدار تحت الحنك لان ازالتها اه فيها مشقة والشريعة تدفع المشاق عن الناس مما اجازوا ايضا المسح عليه خمر النساء المدارة تحت حلوقهن ما الخمار ما تغطي به المرأة ايش - 01:02:43ضَ

رأسها وشعرها فان كانت عاصبة الخمار على رأسها لا تمسح عليه الا اذا عصبت ثم ادارته يسمى عندنا بالغدفة تديرها تحت الحناك يستحب لها ان تمسح عليها المسح على العمامة ذات الذبابة - 01:03:09ضَ

ذات الطرف او خمر النساء المدارة تحت حلوقهن هذا من مفردات الحنابلة مما تفرد بها الحنابلة عن المذاهب الاربعة والسبب في تجويزهم لها دفعا للمشقة بازالتها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الناصية - 01:03:29ضَ

واتم مسحه على العمامة قال وعلى جبيرة من انواع الممسوحات يلتحق بهما الجوربين النوع الثاني عمائم الرجال ذات الذبابة. النوع الثالث اه خمر النساء المدارة تحت حلوقهن. النوع الرابع الجبائر - 01:03:55ضَ

اصل الجبيرة عندهم الواح من خشب تربط بها يد او رجل الكسير تطور الناس اليها الان بوظع الجبائر من جبص او من صمغ او من مادة قوية كالبلاستيك القوي الان - 01:04:17ضَ

لها حكم الجبائر لازالة المرظ وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها فان انكسر اصبعه وش يجبر اليد كلها؟ لا نجبر الاصبع المنكسر الى حلها اي يمسح على هذه الجبيرة الى ان تحل عن - 01:04:37ضَ

هذا العضو الذي وجب غسله الذي وجب ايش طيب لو وضع جبير على رقبته الى متى يمسح ها اول الرقاب لها لا تجبر لكن لو فرض انه جبرت الرقبة الرقبة لا يجب غسلها - 01:05:02ضَ

لا يجب غسلها الا في الغسل كما سيأتي وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها وليس الى حلها الى حلها يعني حلها جبيرة بمعنى فكها وازالتها طيب ان جاوزت - 01:05:26ضَ

موضع الحاجة او وضعها على غير طهارة لزم نزعها انسان انكسر اصبعه وجبر جميع اليد يقولون يجب ان تنزع يجب ان تنزع لانه جاوز موضع الحاجة متى يجب ان تنزع اذا خيف الظرر كما سيأتي - 01:05:44ضَ

ان خاف الظرر تيمم والصحيح انه لا يجب نزعها لماذا لانه يرى الاطباء ويرى المختصون احيانا ان يزاد في موضع الجبيرة حفظا لهذا العضو ولان لا يتطرق يتطرق اليه حركة - 01:06:07ضَ

او لئلا يسري فيه الشعر وهذا كثير يا اخواني في التجبير عند شعري العظم لا عند كسره فانه عند الشعر تجاوز موضع الحاجة خصوصا عند الرسخ اذا صار الكسر في الرسغ - 01:06:25ضَ

الى المرفقين الى المرفق ليسلم هذا العضو في نفسه الصحيح انه ان جاوزه للحاجة لا مانع او كذلك وضعت الجبيرة على غير طهارة فلا فلا يعاد بان الجبائر لا يجب ان توضع على طهارة انما استحباب يتطهر قبلها - 01:06:42ضَ

وهذي من المواظع التي فرق فيها العلما بين اه المسح على الخفين وبين المسح على الجبائر. ان الجبائر لا يلزم تقدمها طهارة بينما الجوربين والخفين يجب ان يكون تقدمهما طهارة على المسح لها - 01:07:06ضَ

ان وضع ان لبس الدسوس بيديه هل يمسح عليهما ها يمسح على الدسوس لا لان هذا موضع لا يجب ستره ولا يجوز ستره لهذا لا يمسح على على التسوس اليدين. متى يجوز المسح على دسوس اليدين؟ - 01:07:26ضَ

هذي من الغاز الفقهاء ها التيمم احسنت قالوا في التيمم لانه لا يجب الغسل لا يجب الغسل فيكفي المسح وقد اصاب يده خصوصا في الجهات الباردة اذا عجز عن استعمال الماء تيمم - 01:07:54ضَ

ولو كان من وراء الدسوس قال لزم نزعها فان خاف الضرر تيمم. التيمم هنا لانه لم يتوضأ الوضوء الصحيح عندهم والصحيح انه لو الضرر انه مسح ولا يتيمم يمسح على هذا العضو - 01:08:16ضَ

الذي عليه الجبيرة ويغسل بقية الاعضاء ولا حاجة ان يتيمم وذهب بعض مشايخنا الى ان التيمم ها هنا خروج من الخلاف وقالوا ان الخروج من الخلاف سنة ضوابط الخروج من الخلاف عند العلماء هو ان يفعل - 01:08:37ضَ

فعلا لا يلومه احد المذهبين الان في مثل هذه السورة الذين قالوا بوجوب التيمم يعيبونه اذا توضأ ومسح على الجبير ولم يتيمم لها ان كان لبسها على غير طهارة القائلون بانه لا يجب التيمم لا يعيبونه - 01:08:59ضَ

وهو الاصح الخروج من الخلاف ان يفعل فعلا لا يلومه احد الطرفين ما لم يكن فيه الدليل مستبينا مع مسح موظوعة على طهارة اذا وضع على طهارة يمسح عليها وعندهم ايضا يستحب التيمم لهذه الممسوحة على طهارة استحبابا لا وجوبا - 01:09:19ضَ

كم مدة المسح قال يمسح المقيم يوما وليلة وهي مقدارها اربعة وعشرين ساعة قالوا وعاص بسفره السفر ثلاثة انواع طاعة من يسافر للحج العمرة صلة الرحم لطلب العلم للجهاد في سبيل الله هذا سفر طاعة - 01:09:44ضَ

نوع ثاني سفر مباح مثل ايش تجارة تنزه نوع ثالث سفر معصية مثل ايش من يسافر في مواقع الفتن يخرج من بلده يقول ابجاهد قد نهاه ولي امره يسافر ليلتحق بالخوارج والدواعش. والنصرة والقاعدة هذا سفر معصية - 01:10:10ضَ

حرام هذا السفر يسافر ليفجر يزني يشرب الخمر تعاطى الحرام الشريعة لا تعين المفسد على افساده فلا تبيح لمن سافر سفر معصية ان يترخص برخص السفر. فلا يجمع ولا يقصر ولا يفطر في صومه - 01:10:40ضَ

ولا يتلخص برخصة المسح مسح المسافر اما من كان سفره سفر طاعة والحقوا بسفر الطاعة السفر المباح فهذا يجوز له ان يترخص برخص السفر. سفر الطاعة عندهم نوعان واجب ومستحب - 01:11:00ضَ

الواجب من يسافر لاداء الحج والعمرة الواجبتين. او يسافر لبري والديه او احدهما المستحب سفر طلب علم سفر لي اه صلة رحم هذا مستحب متى يبدأ المسح قالوا بن حدث بعد لبس يوما وليلة - 01:11:18ضَ

هكذا معتمد المذهب ان مدة المسح تبدأ من الحدث بعد اللبس لبس الجوربين والخفين المغرب واحدث العشاء او قبل ما ينام ومسح الفجر متى تبدأ المدة في المذهب من العشاء - 01:11:44ضَ

بعد الحدث والصحيح ان المدة تبدأ من اين ها من مسح بعد لبس في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليها - 01:12:06ضَ

فاناط الشارع صلى الله عليه وسلم المسح بماذا بالفعل يمسح اي يجوز له ان يمسح ولهذا الان لبس الجوارب العصر برد لبس الجوانب العصر وبقي على طهارته حتى صلى العشاء - 01:12:27ضَ

ثم نام نعم بعد العشاء. في المذهب يبدأ المدة من نومه لان النوم حدث والصحيح انه تبدأ المدة من مسحه قام الفجر فمسح نقول تبدأ المدة من مسحه لصلاة الفجر الى اربع وعشرين ساعة - 01:12:49ضَ

قال ومسافر سفر قصر المسافر قصر اي تقصر فيه الصلاة وفي قول جماهير العلماء ان الصلاة تقصر في سفر الطاعة اذا كان ثمانين نكيلا فاكثر وهما المرحلتان وهي الاربعة برد - 01:13:10ضَ

ثمانين كلا فاكثر وهذا قول جماهير العلماء وهذا الذي تنظبط به الحقيقة ينضبط به السفر ولا ينضبط السفر الا بمثل هذا من رأى من بعض اهل العلم ان السفر يرجع الى عرف الناس هذا ما ينضبط - 01:13:31ضَ

لا ينضبط ذلك وانما تنظبط ينضبط السفر بمسافته وهو ثمانين كيلو وهو قول الجماهير والذي هو والذي عليه الفتوى فان مسح في سفر ثم اقام او عكس فكمقيم انسان مسافر - 01:13:49ضَ

سفر طاعة وسفر مباح مسح في سفره ويجوز له ثلاثة ايام بلياليها اثنين وسبعين ساعة ثم اقام ما كمل المدة هذي فحكمه حكم مسح المقيم يوم وليلة او عكسه كان مقيما مسح ابتدأ المدة وهو مقيم - 01:14:09ضَ

ثم سافر فقالوا لا يتم المدة مدة مسافر كمقيم ويرى بعض اهل العلم منهم شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين انه اذا مسح مسافر ثم اقام فحكمه حكم المقيم. واذا مسح مقيم ثم سافر فانه يمتد حكمه حكم المسافر - 01:14:30ضَ

والمذهب احوط واخوا اخرج له من اين؟ من الخلاف ما الذي يشترط له في المسح سواء على الخفين وما يلتحق بهما من الجوربين او على عمامة او على خمر نساء مدارة تحت حلوقهن - 01:14:53ضَ

او ما سبق من تقريرهم في المسح على الجبائر قال وشرط تقدم كمال الطهارة نعم الطهارة الكاملة واجبة في المسح على الخفين ودليلها ما في الصحيحين في حديث المغيرة ابن شعبة الثقفي رضي الله عنه - 01:15:15ضَ

انه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال فاهويت لانزع خفيه قال دعهما فاني قد ادخلتهما طاهرتين قال فمسح عليهما هذا دليل اشتراط ماذا ان يكون المسح على الخفين والجوربين ونحوهما ان تكون على طهارة - 01:15:32ضَ

آآ وقوله على كمال الطهارة بمعنى انه ما هو بيتوضأ اذا وصل الى رجليه يلبس الخفيل يمسح عليهما لانه عندئذ لم تكتمل هذه الطهارة الشرط الثاني ستر ممسوح محل الفرظ - 01:15:54ضَ

انه اذا لبس الجوربين لابد ان يكونا ساترين من اطراف القدمين الى الكعبين ستر هذا الممسوح الذي هو محل الفرظ اي فرضه الغسل فان كان مكشوفا ما دون الكعبين فلا يصح المسح بل يجب نزع - 01:16:11ضَ

الجوربين وغسلهما وعلى هذا يا اخواني الان الجوانب الحديثة التي جاءت في الاسواق حديثا او يلبسها بعض الطائفين في طوافهم يلبس جوارب دون الكعبين فهذه لا يصح المسح عليها. لانها لم تستر جميع محل الفرض - 01:16:30ضَ

اي ما وجب غسله فرضا الشرط الثالث قال وثبوته بنفسه ان يثبت الخف والجورب بنفسه ان يثبت بنفسه لانه عندئذ يسمى خف. طيب لو ثبت بربطه في المذهب لا والصحيح انه لو ثبت بربطه لصح المسح عليه كما يسمى عندهم بالزربول - 01:16:52ضَ

وهو خف من جلد يصل الى نصف الساق او منهم من يوصله الى حول الركبة كما يسمى عند النساء بالبوت فهذا اذا ثبت بشده وكان هذا هو عرفه عرف الناس فيه فانه يصح المسح عليه اذا لبسه على طهارة - 01:17:13ضَ

قالوا وان كان مشي به عرفا لان الاصل في الخفين على عهد الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام انهم كانوا يمشون بها يمشون بها وتقوم مقام النعال وهذا بالعرف - 01:17:31ضَ

كما ان جوارب الان يمشى بها. قال وطهارته ان يكون هذا الممسوح من شيء طاهر لا يكون من شيء نجس وكذلك مباح لا يكون مغصوبا او مسروقا او مصنوعا من - 01:17:47ضَ

شيء محرم فهذه هي شروط هذا شروط هذه الممسوحات وهذا يشمل حتى العمائم والعصائب التي لها ذئابة على الرؤوس الا ما قلنا في ما يتعلق بالجبائر ما العمامة وما يتعلق بها نرجئها ان شاء الله في الدرس بعد الصلاة - 01:18:02ضَ

محاضرة الاقامة اسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه - 01:18:24ضَ

يقول الماتن رحمه الله ابن بلبان ويجب مسح اكثر دوائر عمامة العمائم كانت من لباس العرب يلبسها الرجال ويكورونها على رؤوسهم كورة اثر كورة هذه تسمى عمامة عرفا الغترة والشماغ - 01:18:38ضَ

يسمى بعرفنا عمامة والا هي في العرب ليست عمامة وانما هي كالمنديل يغطى الرأس اما اتقاء للبرد او اتقاء للحر العمائم التي كانت العرب تلبسها اقرب ما يعني يقاربها الان من لباس الناس لباس - 01:19:02ضَ

اخوان اهل السودان كذلك في اه الصحراء الكبرى يلبسون العمائم المكورة ومنهم من يديرها تحت آآ الحلق كما في اه بعض قبائل العرب اما الطوارق فعندهم تغطية حتى الوجه يعيبون على الرجل ان يكشف وجهه - 01:19:24ضَ

والعجيب انهم يسوغون للنساء كشف وجوههن فما امر بستره شافوه وما يظهر في اباحة غطوه يجب مسح اكثر دوائر عمامة اذا لبس العمامة وقلنا ان المسح على العمامة ذات الذؤابة - 01:19:49ضَ

والمسح على خمور النساء المدارة تحت حلوقهن من مفردات الاصحاب الحنابلة اذا مسح على العمامة هل يستوعبها كلها بالمسح او يمسح على اكثرها قالوا يمسح على اكثرها الظاهر دون الباطن - 01:20:13ضَ

وسبب اباحتهم للمسح على العمامة لانه يشق حلها ثم تعقد على الرأس كورة بعد كورة فيمسح على اكثرها والسنة ان يمسح على الناصية ويتم المسح على العمامة ويجب مسح اكثر دوائر عمامة واكثر ظاهر قدم خف - 01:20:32ضَ

في المسح على الخفين يمسح على الظاهر من القدم لا يمسح على باطنه قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي اي بمحض الرأي لكان مسح اسفل اي باطن الخف - 01:20:56ضَ

اولى من مس في ظاهره داخل الدين تعبد ما هو ليس مرجعه الى محض الرأي وقولهم مسح اكثر الظاهر لانه يبدأ بمسحه من اطراف قدميه الى مشطه او الى اول ساقه - 01:21:12ضَ

وجميع جبيرة قالوا في مسح في الفرق بين المسح على الجبائر واللفائف لان الجبير اما ان تكون لفافة على خشب او تكون من جبس كما ذكرنا انه يستوعبها بالمسح. اما المسح على الخفين فيكفي مسح - 01:21:30ضَ

اكثر الظاهر وفي الجبائر من الفروق ان يمسح على جميع هذه الجبيرة قال وان ظهر بعض محل فرض او تمت المدة استأنف الطهارة ظهر بعض محل فرظ هي فيما يجب غسله ثم ستر - 01:21:49ضَ

بالخف او بالجورب فانه يجب الغسل ويستأنف الطهارة يبدأ المدة من من جديد تبدأ المدة من جديد. هذا معنى الاستئناف الاستئناف ليس معناه المواصلة وانما ان يبدأ من جديد وهذا معنى استئناف الصلاة - 01:22:10ضَ

انه في منصوص المذهب كما سيأتي اذا احدث الامام امر من وراءه ان يستأنف الصلاة يعني يبدأوها من جديد من التكبيرة والصحيح انه يتمها آآ من لم يحدث وراءه هذا هو الصحيح - 01:22:32ضَ

قال اذا ظهر بعض محل فرظ فانه يبدأ مدة المسح من جديد يعني يزيل اه الخفين ويغسل ثم يبدأ المدة من جديد والاصح في هذا اذا ظهر بعض محل الفرظ ان كان طاهرا ستره - 01:22:51ضَ

واكمل المدة وان كان محدثا فانه يبدأها من جديد ولا يمسح عليها قال او تمت المدة تمت مدة المسح استأنف الطهارة يعني توظأ من جديد والصحيح انه اذا تمت مدة المسح وبقي الانسان على طهارة - 01:23:13ضَ

انه لا يمسح ويبقى مستمرا على طهارته حتى يحدث لان المسح قام محل الغاسل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل مطلقا وخارج من بقية البدن من بول وغائط. وكثير نجس غيرهما. وزوال عقل الا يسير نوم - 01:23:35ضَ

من قائم او قاعد وغسل ميت واكل لحم ابل والردة. وكل ما اوجب غسلا غير موت ومس فرج ادمي متصل. او حلق او حلقة دبره بيد ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل فيهما - 01:24:01ضَ

ولمس ذكر او انثى الاخر. نعم احسن الله اليكم. ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل فيهما. لا لشعر وسن لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبع. ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. ولا ينتقض ولا ينتقض وضوء - 01:24:17ضَ

موسم مطلقا ومن شك في طهارة او حدث بنى على يقينه وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف وعلى جنب ونحوه ذلك وقراءة اية قرآن ولبث ولبث في مسجد بغير وضوء. نواقض الوضوء. نواقض الوضوء ثمانية. وليس كلها من - 01:24:39ضَ

ما اجمع عليه منها ما اتفق عليه واجمع ومنها ما دل الدليل عليه ومنها ما فيه الكلام والبحث اذا جئنا الى موضعه الاول من هذه النواقض الثمانية الخارج من سبيل مطلقا. وهو المسمى عند العلماء بالخارج من السبيلين - 01:25:01ضَ

ما السبيلان سبيلان فرج ودبر قبل ودبر هذان السبيلان ما خرج من هذين السبيلين مطلقا من سائل او جامد او هواء فانه ناقض للوضوء ومراد بهم مطلقا يعني ما غلب - 01:25:22ضَ

واشتهر فالسائل والذي يخرج من الفرج وهو البول ومثله آآ المذي ومثله الودي والمني وان كان طاهرا لكنه يوجب انتقاض الوضوء كما سيأتي كذلك الخارج من الدبر. اما ان يكون جامدا او يكون مائعا. ومنه الريح ايضا - 01:25:44ضَ

فهذا بالاجماع انه ناقض للوضوء هلا وخارج من بقية البدن من بول وغائط يخرج من بيده بقية البدن لو حصل له شق في امعاءه الغليظة وخرج منها آآ البول او الغائط فهذا ينقض الوضوء - 01:26:13ضَ

مثله الان ما يسمى بالقسطرة سواء القسطرة على الفرج او القسطرة التي تخرج مباشرة من الامعاء الغليظة هذا ناقض للوضوء يتوضأ لكل صلاة فان من به قسطرة قسطرة البول حكمه حكم من به سلس البول - 01:26:36ضَ

وكثير نجس غيرهما النجس عندهم الدم فان الدم المذهب عند الجمهور نجس وفي المذهب اذا كان كثيرا عرفا فانه ينقض الوضوء الدم الخارج من غير السبيلين من الجراحات الاصح دليلا انه ليس بنجس - 01:26:55ضَ

سبب ذلك ان الدماء تصيب الصحابة في غزواتهم وحروبهم بل هذا مما تعظم به البلوى ولم يأت فيه حديث صحيح صريح بوجوب الوضوء منه دل على انه باق على اصله انه ليس بنجس - 01:27:26ضَ

من نواقض الوضوء زوال العقل بماذا يزول العقل اما بنوم او في سكر قالوا لان زوال العقل مظنة لخروج شيء منه لا يفطن له فاما النوم ففي حديث صفوان او نوم - 01:27:45ضَ

واستثنوا من النوم الا يسير نوم من قائم او قاعد القائم يعني الواجف على رجليه لانه احكم مخرجه او قاعد متمكن من قعوده فان كان قاعدا متكئا او او قاعدا محتبيا - 01:28:07ضَ

هذا لا يتمكن من خروجه فيسير النوم في حقه كثيرة ودليل ان نوم القاعد المتمكن الذي مكن مقعدته من الارض انه لا ينقض وضوءه عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام العين بكاء السهم فمن نام فليتوضأ - 01:28:31ضَ

ولان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء فتطرخ رؤوسهم وينفخون ثم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويقيم بلال الصلاة ويقومون يصلون ولا يتوضأون والنبي يقرهم على ذلك فهذا ما يتعلق بنوم القاعد - 01:28:53ضَ

اذا كان قاعدا غير ممكن مقعدته من الارض كالمحتبي او المتكي فيسير نومه مثل يسير نوم المستلقي ناقض للوضوء قالوا لان النوم مظنة للحدث وهذا من اعمال الشارع المظنة عمل الحقيقة - 01:29:15ضَ

وهذا جاء له نظائر ذكروها في القواعد الفقهية من ذلك ان الرجل قالوا لو دخل على امرأة فارخى سترا او اغلق بابا فانه قد خلا بها وطيئها او لم يطأها - 01:29:35ضَ

اذا كان في مدة يوطأ في مثلها وتعد المرأة ثيبا ولو اقام البينة والاعتراف على انه لم يمسها لكن لها حكم الثيوبة من نواقض الوضوء عندهم غسل ميت فان الغاسل - 01:29:51ضَ

يجب عليه ان يتوضأ من يتوضأ وجوبا واستحبابا ان يغتسل قالوا لان غاسل الميت قد يصيب ويلمس آآ سبيليه فاذا لمس السبيل للميت مباشرة فانه يغتسل فانه يتوضأ لانه انتقض - 01:30:08ضَ

مسه الفرج او مسه الدبر ولا اعلم دينا صحيحا في وجوب الوضوء من غسل الميت الناقظ الخامس اكل لحم الابل وهذا من مفردات الحنابلة واستدلوا عليه بما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل لحم الجزور فليتوضأ - 01:30:32ضَ

ولحم الجزور يشمل صغيره ايران والحواشي او كبيرة وكالهروش فاطر من اكل لحم الجزور يتوضأ خرج من ذلك اذا لم يأكل اللحم كما لو اكد الكبد او الكرش او مص عظما - 01:31:02ضَ

او شرب مرقا ولم يأكل لحما فانه ليتوضأ ومن باب اولى الا يتوضأ اذا شرب حليبا ايش الابل ومن شواذ الاقوال التي سمعنا من يبعثها اخيرا الوضوء من اه من شرب - 01:31:25ضَ

لبن الابل وهذا قول غريب شاذ بل حتى بولها لا يتوضأ منه كما دل عليه حديث العورانيين المخرج في الصحيحين اذا هذا خاص بلحم الابل صغيرا كان او كبيرا دون - 01:31:47ضَ

ما سوى اللحم كالكبد والطحال والمرق والمصير وما جرى مجراهما من غير اللحم والردة عندهم الردة ناقضة للوضوء لانه خرج من الاسلام اذا اراد ان يدخل فيه توظأ او اغتسل والغسل - 01:32:09ضَ

مستحب قال وكل ما اوجب غسلا غير موت يوجب نقض الوضوء وش اللي يوجب الغسل والتقاء الختانين وكالاحتلام رجل مني بشهوة وكالحيض والنفاس كل ما اوجب غسلا فانه يعتبر ناقضا للوضوء غير الموت - 01:32:32ضَ

لان الميت لا يجب عليه ايش ها ان يتوضأ بنفسه انتهت احكامه التكليفية لكن يجب على المكلفين فرض كفاية ماذا؟ غسله تغسيله ولهذا قالوا وتغسيل الميت وتكفينه وتشيعه والصلاة عليه فرض كفاية - 01:32:57ضَ

ايضا من النواقض وهو السابع مسوا فرج ادمي متصل الادمي يخرج من ليس ادم كالبهيمة واذا مس فرجها لا يجب عليه الوضوء سواء كانت البهيمة مأكولة اللحم الغنم والبقر والابل او غير مأكولة اللحم - 01:33:20ضَ

كالهري والكلب وغيرها مرجو ادمي متصل اخرجوا بقولهم متصل الفرج البائن وهو المقطوع لو قطع الفرج ثمن المسه بيده او شاله كما في الاطبا اصحاب الجرائم في المحققين اذا حمله بيد لا يجب فيه - 01:33:48ضَ

الوضوء والوضوء من مس الفرج مبناه على قول النبي صلى الله عليه وسلم مس فرجه فليتوضأ فرجه فليتوضأ وهذا الحديث حديث طلق ابن علي اليماني وكان ممن هاجر اولا واساهم في بناء - 01:34:14ضَ

مسجد النبي عليه الصلاة والسلام جاء حديث اخر ان النبي سئل عن الوضوء من مس الفرج قال انما هو بضعة منك وهذه من المسائل التي وقع فيها الخلاف عاليا وطويلا بين العلماء. فقيل ان هذا ناسخ لحديث طلق - 01:34:39ضَ

وقيل ان آآ هذا ليس بنسخ وانما يجمع بينهما بان الوضوء مستحب وعدم الوضوء ليس بلازم بقوله انما هو بضعة منك وهي طريقة من يجمع بين الاحاديث والنصوص ما امكنه - 01:34:59ضَ

الجمع بينه آآ الجمع بينها عند حصول ظاهر التعارض فيها او مس حلقة دبره بيده مس قبلا او دبر الحلقة اي موضع خروج النجاسة لا اه الشطيتين او الاليتين فانها ليست موضعا للنجاسة - 01:35:17ضَ

فهذا يوجب الوضوء قالوا لان هذين الموظعين لا يسلم من كونه ان يكون فيهما اثر النجاسة ولمس ذكر وهذا الناقد الثامن لبس ذكر او انثى الاخر. اذا لمس ذكر انثى بغير حائل - 01:35:43ضَ

وبشهوة او لمست الانثى الذكر بغير حائل وايضا بشهوة فانه انتقض وضوء لامس طيب الملموس هل ينتقض وضوءه نعم ينتقض وضوءه اذا كانت فيه هذه الشهوة وهذا اخذوه من قول الله جل وعلا اولى مستم النساء - 01:36:01ضَ

مذاهب العلماء فيها ثلاثة مجرد الملامسة انها ناقض للوضوء كما هو مذهب الاصحاب وكما هو مذهب الحنفية مذهب الاصحاب انه ناقض الوضوء بامرين ان تكون لشهوة وان تكون مباشرة بغير حائل - 01:36:26ضَ

غير ظاهر الثياب والنوع الثالث من الملامسة الجماع فان الشارع كنا بالملامسة واراد بها حقيقة الجماع قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة رضي الله عنها ثم خرج يصلي ولم يتوضأ - 01:36:45ضَ

وهذا دليل على ان المراد بالملامسة هنا هو الوطؤ ان تحركت الشهوة وخرج منه شيء وجب الوضوء بالخروج من السبيلين اذ تخرج يخرج من السبيل ماذا المذي والمذي خارج من السبيل مطلقا كما سبق - 01:37:12ضَ

وهو موجب لنقض الوضوء بلا حائل فيهما اي في هذا اللمس لمس الذكر للانثى او لمس الانثى للذكر لا لشعر لو لمس شعرا او لمس سنا او لمس ظفرا فانه لا ينتقض الوضوء - 01:37:31ضَ

ولا بها اي لمس بشعره او بظفره او بسنه ولا من دون سبع اذا كان الذكر والانثى دون سبع سنين فانه لا ينقض الوضوء لو لمس احدهما الاخر او لمس - 01:37:51ضَ

رجل امرأة دون السبع او لمست امرأة ذكرا دون السبع دل على ان السبع وما فوق انها هي الحد وهذا يا اخواني امر مهم فان التمييز عند العلماء حده في قول جماهيرهم بسبع سنين - 01:38:08ضَ

ولهذا يعد يعده الفقهاء كثيرا في مثل هذا والمميز من كان عمره سبعا فاكثر تصح امامته ويصح بيعه وشراؤه واجارته ورهنه اذا اذن وليه لانه مأذون له في التصرف وقطعا سبع دون ايش - 01:38:31ضَ

دون البلوغ ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا الملموس اذا لم يقصد ذلك لا ينتقض ايش؟ وضوءه مطلقا ومعنى قوله مطلقا او اي لو كان مع شهوة لكن هذا ما ما يستقيم اذا كان فيه شهوة تحركت شهوته - 01:38:51ضَ

ان حكمه حكما لامس ثم اتى بقاعدة فقهية عظيمة ومن شك في طهارة او حدث بنى على يقينه الانسان شك هل هو على طهارة ولا على حدث يبني على اليقين - 01:39:13ضَ

وان لم يكن عنده يقين وينزل غلبة الظن تنزل منزلة اليقين طيب اذا كان ما عنده غلبة الظن قالوا يتوضأ يتوضأ لان الوضوء عندئذ يرفع الشك ولا يلام بوضوءه. بينما لو صلى وهو ما عنده لا يقين ويغلب الظن - 01:39:29ضَ

صلى فقد تبطل صلاته بماذا بحدثه ما الذي يحرم على المحدث وقعت فيه نواقض الوضوء سمي محدثا لانه انتقل من حالة الطهارة الى حالة ملامسة الحدث والحدث اما ان يكون - 01:39:56ضَ

حقيقي او معنوي يحرم عليه مس المصحف وهو المشتمل على كلام الله فقط فان اشتمل على كلام الله وغيره كالمصاحف المجتمعة التفسير فانها ليست مصاحف محضة ويحرم عليه مس المصحف ودليله - 01:40:15ضَ

حديث عامر ابن حزم عن ابيه عن جده الطويل وفيه والا يمس المصحف الا طاهر واما قول الله جل وعلا لا يمسه الا المطهرون فان هذا السياق في اللوح المحفوظ - 01:40:38ضَ

والمطهرون من هم الملائكة مما يحرم على من قام به الحدث والحدث حدثا اصغر يوجب الوضوء واكبر يوجب الغسل يحرم عليه ان يصلي وهو محدث الصلاة لا تصح اذا كان عالما بحدثه - 01:40:53ضَ

ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ان الله يقبل صلاة احدكم ايش لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث - 01:41:14ضَ

صلاته حرام طيب صلاة حرام وهو مقارف لكبيرة من كبائر الذنوب اذا صلى متعمدا عالما انه محدث حنفية رحمهم الله في هذه المسألة اغلب القول وقالوا من صلى عالما بانه على غير طهارة - 01:41:30ضَ

متعمدا صلاته محدثا فانه كافر ليه كفروه قالوا لان هذا الفعل لا يصدر الا عن مستخف مستهتر مستهزئ شعائر الله الحنفية وهم معدودين عند العلماء من مرجئة الفقهاء لكن هذا من صور ما نص عليه شيخ الاسلام وغيره ان خلافهم مع اهل السنة في اكثره - 01:42:00ضَ

في مسألة الايمان خلاف لفظي لان اعظم المذاهب الاربعة ترتيب الجزاءات والعقوبات الدنيوية والاخروية على ترك الاعمال او الاستخفاف بها هم الحنفية جمهور العلماء على ان هذا اذا صلى عالما انه محدث ان صلاته باطلة وفعله كبيرة من كبائر الذنوب - 01:42:32ضَ

مما يحرم على المحدث عندهم الطواف سواء كان طواف نافلة او طواف فريضة والاطوفة انواعها كم يا اخواني كم انواع الاطوفة اربعة انواع طواف فرض طواف الافاضة بالحج وطواف العمرة - 01:42:55ضَ

النوع الثاني طواف واجب وهو ايضا نوعان طواف الوداع في الحج لغير اهل مكة طوافي النذر اذا نذر ان يطوف ان الطواف في حقه واجب النوع الثالث طواف مسنون وهو نوعان ايضا طواف مسنون في النسك - 01:43:20ضَ

كطواف القدوم بغير متمتع هذا طواف ايش؟ مسنون ومنه طواف النافلة فان هذا الطواف ايضا طواف ايش مسنون من طاف بالبيت اسبوعا كان كعدل رقبة اذا طواف وفرض وطواف واجب في النسك - 01:43:45ضَ

واجب في غير النسك وهو النذر وطواف مسنون فالمذهب وهو قول كثير من العلماء انه يشترط في الطواف الوضوء. طهارة من الحدث الاصغر اما الاشتراط الطهارة الحدث الاكبر فهذا باجماع العلماء - 01:44:12ضَ

لان الطواف بالبيت مكث فيه ولا يصح لجنب ان يمكث في البيت المسجد طيب الطواف في البيت صلاة في حديث في اثر ابن عباس رضي الله عنهما ان الطواف بالبيت صلاة الا انه - 01:44:32ضَ

شرع فيه الكلام هذا وجه من قالوا بانه يجب فيه الوضوء قال وعلى جنب ونحوي ونحوه ذلك اي حرم على الجنب ما حرم على المحدث يحرم على الجنب بس المصحف - 01:44:50ضَ

والصلاة والطواف ونحوي الجنب من هو قال الحائض والنفاس كذلك الكافر لانه كفره صار في حكم الجنب عندهم مما يحرم على الجنب قراءة اية قرآن اية واحدة فان كانت جنابته - 01:45:07ضَ

رفعها بيده كجنابة الرجل احترام او بوطء فلا يقرأ القرآن وان كانت الجنابة بغير اختياره كجنابة المرأة بالحيض والنفاس فلا نعلم دليلا يمنعها من ذلك مع عموم البلوى بها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام - 01:45:31ضَ

والمرأة قد تطول عادتها من النساء من عادتها احدعش يوم اثنعش يوم فلا تمنعوا من قراءة القرآن لعدم الدليل المانع من ذلك. انما هي من ممنوعة من مس المصحف بيدها مباشرة - 01:45:53ضَ

اما لو راجعت حفظها وقرأت وردها وحزبها فلا تمنعوا منه وبهذا فتوى اللجنة الدائمة وفتوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله مما يحرم على الجنب دون المحدث حدثا اصغر لبسه في مسجد - 01:46:10ضَ

بغير وضوء ما الدليل او جنبا الا عابري سبيل فاباح الله للجنب رجلا او امرأة ان يعبر السبيل في المسجد يدخل من باب ويخرج من الباب الثاني منع من اين؟ من المكث. ما المكث؟ هو اللبس - 01:46:32ضَ

والاقامة والبقاء اجازوا الجنب ان يمكث في المسجد اذا خفف جنابته بالوضوء وهذا قول الاصحاب والصحيح انه لا يمكث حتى لو تخففها بالوضوء اذا اصابته الجنابة في المسجد وجب عليه اذا كان معتكفا - 01:46:51ضَ

او ساكنة في المسجد ان يخرج ويغتسل ولا يكفي مجرد تجديد وضوءه نعم ناخذ موجبات الغسل او نقف عندها ها نفتح المجال للاسئلة ان كان في سؤال اخونا يقول في ايجاب المذهب - 01:47:19ضَ

بالتسمية على الوضوء وتجب التسمية مع الذكر وتسقط سهوا وجهلا. قال اسقاطها سهوا الادلة على الاستحباب قد يقال بهذا لكن قالوا السهو في حكم النسيان لان السهو ضرب من دروب النسيان وقد جاء فيه الحديث - 01:47:47ضَ

طب آآ ان الله تجاوز لي عن امتي ما اخطأت به ما حدت به انفسها هامة لم تعمل او تتكلم. وفي القرآن ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ويعبر العلماء كثيرا عن - 01:48:05ضَ

النسيان بالسهو لانه عدم تعمد للنسيان وانما سهاوى السهو اسم لي النسيان غير المتعمد اي نعم صبغ الشعر بالسواد او بماذا اي نعم اما الشعر فهو نوعان شعر الرأس شعر اللحية - 01:48:22ضَ

شعر الرأسي يستحب ماذا ان يغير فياضه اذا كان مطبقا كالثغامة ان يغير بكل شيء الا السواد ودليله حديث ابي ابي قحافة رضي الله عنه لما جيء للنبي عام الفتح ورأسه كالثغامة - 01:48:49ضَ

شديد البياض قال اذهبوا وغيروا هذا. والاشارة الى شعر الرأس وجنبوه السواد سيغير في غير السواد بالكتم بالحنا في الاصباغ الاخرى التي ليس لها جرم شعر اللحية اذا كان ابيض هل يغير او لا يغير؟ - 01:49:10ضَ

اختلف فيه العلماء باختلاف السلف منهم من قال باستحباب الخضاب بالحمرة بالحنة كما هو مذهب ابي بكر وعمر وعثمان ومنهم من قال لا يغير وانما يبقى على بياض وهو مذهب جمع من الصحابة والتابعين - 01:49:40ضَ

الذين قالوا لا يغير قالوا لان الحديث ان ما جاء في شعر الرأس ولانه جاء المدح لمن شاب في الاسلام شيبة والشيب اول ما يبدأ في عارظه الوجه ثم ينتشر في لحيته - 01:50:02ضَ

قد جاء المدح لمن شاب في الاسلام شيبة فلا يغير هذا الذي جاء مدحه من الشارع ومنهم من قال يغير اختلفوا في تغييره فجمهورهم بغير السواد بالحنة بالكتم الاشقر بالاصفر كما كان ابن عمر - 01:50:20ضَ

يصبغ بالصفرة ويرى شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله ان تغيير اللحية بالسواد انه محرم ومستحق عليه الوعيد ويصحح فيه الحديث يأتي اقوام يخضبون بالسواد كحواصل الطير لا يروحون رائحة الجنة - 01:50:41ضَ

هذا هذا مجمل ما يتعلق بها سم المسح على خمر النساء اذا جاز المسح على خمور النساء المدارة تحتها الحلوق حتى لو كان ما فيها مشقة الان الشراب يمكن تنزعه وتغسل - 01:51:04ضَ

لكن لان الشريعة اذا جاءت الرخصة فانها تعم سواء وجدت المشقة او لم توجد لكن قالوا في الغالب اذا كانت الخمر مدارة تحت الحلوق انه يصعب نزعها عند كل وضوء - 01:51:21ضَ

نقف عند هذا الموضع ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:51:37ضَ