علي الشبل | أخصر المختصرات

أ.د. علي الشبل | شرح أخصر المختصرات (38/3)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين اما بعد فيقول العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه اخصر المختصرات - 00:00:03ضَ

فصل موجبات الغسل سبعة خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله وتغيب حشفة في فرج او دبر ولو لبهيمة او ميت بلا حائل واسلام كافر وموت وحيض ونفاس والسنة لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء - 00:00:24ضَ

وجنون واغماء لا احتلام فيهما. واستحاضة لكل صلاة واحرام ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:43ضَ

وعلى اله واصحابه ومن والاه. يقول رحمه الله تعالى فصل في موجبات الغسل وموجبات الغسل في المذهب سبعة اي سبعة اشياء توجب الاغتسال بمعنى ان الاغتسال بعدها يكون عندهم واجبا - 00:01:01ضَ

متعينا على من وقعت فيه واحدة من هذه السبعة اولها خروج المني من مخرجه بلذة هذا هو ان الموجب الاول للاغتسال ان يخرج المني من مخرجه بلذة ما مخرج المني - 00:01:19ضَ

الانف ها الدبر مخرجه هو الذكر وكذلك المرأة مخرجها في المهبل ان خرج من غير هذا المخرج فلا يوجب الغسل لو خرج الماني من الدبر كمن استطلق او بعملية خروجهم من اين؟ من الخصية مباشرة - 00:01:39ضَ

هذا لا يوجب الغسل او خرج بغير لذة هذا كما اذا خرج يسير به الم من شدة برد او الم في ظهره وخرج المني يسير من غير لذة لا دفقا - 00:02:05ضَ

فلا يوجب عندئذ غسلا وانما يوجب الوضوء لكونه خارج مائع من السبيل خروج المني من مخرجه اي مخرج الفرج والرجل له مني والمرأة لها مني بني الرجل يطبخ في الخصيتين - 00:02:18ضَ

ويخرج من الذكر ومني المرأة يطبخ في الترائب ويخرج في الرحم خروج المني يوجب آآ الغسل وهذا ما يسمى عندهم بالحدث الاكبر سواء خرج باحتلام او خرج بتفكر او خرج بتكرار نظر - 00:02:39ضَ

او خرج بمداعبة وملاعبة او خرج بالوطء كما سيأتي او خرج في لعبه بعظوه هذه الاسباب المعنى في خروجه دفقا بلذة كانهم اكتفوا بقولهم بلذة عن قوله دفقا والا فانهم يشترطون خروج المني دفقا بلذة - 00:03:04ضَ

على هيئة دفعات مع اللذة وكأنهم لم يذكروا كلمة لان المنية من المرأة لا يخرج دفقا وانما يخرج باهتزاز وهي شدة اللذة اكتفوا بهذا القدر المشترك بين الذكر والانثى ودليله قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء - 00:03:28ضَ

يعني اذا وجد الماء المني ثبت الغسل الموجب الثاني عندهم انتقاله منين انتقاله هو احساس الرجل بانتقال المني من مطبخه وهو والخصيتان الى اذا حس بالانتقال الانتقال معه لذة اوجب عندهم - 00:03:51ضَ

اه الغسل وكذلك انتقاله من تراءب المرأة اما صدرها موعظة مصدرها هذا يوجب الغسل عنده والدليل على ذلك خياطا لانه اذا انتقل سيخرج هذا هو وجوبه عندهم والصحيح انه لا يجب - 00:04:19ضَ

انتقال المني لا يجب بانتقال المني قبل خروجه اغتسال انما الاغتسال من باب الاحتياط وتغييب حشفة في فرج او دبر تغيب الحشفة هذا الموجب الثالث وهو المسمى بالخبي التقاء الختانين - 00:04:43ضَ

والختان في الذكر بحسبة ذكره تسمى بالثمرة وتسمى بالكمرة تسمى عند الناس اليوم بالطاقية وهو الجزء المنتفخ في اعلى الذكر الذي من وسطه يخرج البول اذا غابت هذه الحشفة في فرج المرأة - 00:05:04ضَ

او في دبرها او ما سيأتي في البهيمة كما اشاروا اليه فانه تجب يجب الغسل ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان قد وجب الغسل سواء انزل او لم ينزل - 00:05:25ضَ

يظن بعض الناس انه لا يجب الغسل الا بانزال المني وهذا للاسف اعتقاده طائفة كثيرة من الرجال والنساء يظنون ان الغسل لا يجب الا بماذا خروج المني مجرد التقاء الختانين - 00:05:44ضَ

يوجب الاغتسال سواء جهدها او انزل او انزل احدهما او لم ينزل احد منهم وقوله في فرج او دبر بيان الحكم لا انه يجوز ان يغيب الذكر في الدبر هذا حرام - 00:06:00ضَ

وهي من الكبائر وتسمى باللوطية جعلها في دبر زوجته فهي اللوطية الصغرى وان جعلها في دبر غير زوجته فهذه اللوطية الكبرى وهي من كبائر الذنوب ومن اسباب تعجيل العقوبة لقوم لوط عليهم السلام لهذا الفعل - 00:06:22ضَ

الشنيع الفظيع مع شركهم بالله العظيم قوله ولو لبهيمة او ميت بلا حائل لو في المذهب اشارة للخلاف قوي اذا قال في في المذهب ولو كذا اشارة للخلاف القوي وهذا خلاف في المذهب - 00:06:43ضَ

البهيمة سواء مما يؤكل لحمه او مما لا يؤكل لحمه لان بعض السفهاء والفجرة يقضي وتره في البهيمة غنم او بقر او حمير فهذا مع كون الفعل كبيرة من كبائر الذنوب هو ايضا موجب للغسل - 00:07:04ضَ

او لميت والعياذ بالله من الناس من نزعت منه المروءة والايمان والمرجلة يغسل الموتى فاذا مر على جنازة قضى وتره منها والعياذ بالله وهؤلاء فجرة لا يؤتمنون على جنائز المسلمين - 00:07:26ضَ

متى يجب الغسل؟ اذا كان هذا الايلاج الى حائل هكذا نصوا. والصحيح انه لو كان بلا حائل كما هو ظاهر الان لمن يضعون الحوائل على اذكارهم عند الجماع فانه يجب فيها - 00:07:45ضَ

يجب فيها الغسل حتى لو لم ينزل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا التقى الختانان حصل الايلاج. اما مجرد الملامسة بالحائل لا توجب الوضوء ان حصل معها شهوة لا توجب الغسل وان حصل معها شهوة فكما سبق توجب ماذا - 00:08:03ضَ

الوضوء اه الرابع اسلام الكافر اذا اسلم الكافر فانه يجب عندهم عليه الغسل واستدلوا في ما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن مثال ان ثمامة ابن اثال رضي الله عنه - 00:08:23ضَ

اه امرهن ان يغتسل قبل ان يدخل الى الاسلام قال ما يصنع من اراد ان يدخل في دينكم فاشاروا عليه ان يغتسل وجاء في السنن في حديث ابي داوود وغيره وامره ان يغتسل بماء وسدر - 00:08:44ضَ

هذا دليل وجوب ايجابها على الكافر وموت لان تغسيل الميت فرض كفاية فيجب غسل الميت ذكرا او انثى من المؤمنين بموته. فالموت موجب لتغسيله لانه فرض كفاية وحيض ونفاس خروج هذا الدم المعتاد بدم الحيض - 00:08:59ضَ

دم الحيض علامة على بلوغ المرأة كما ان خروج المني علامة على بلوغ الرجل والمرأة ايضا الرجل علامات البلوغ في حقه ثلاثة خروج المني دفقا بلذة انبات شعر العانة وهو القبل - 00:09:23ضَ

والحد الاخير ان يبلغ خمس عشرة سنة المرأة تزيد على هذه الثلاث بأمر رابع وهو نزول الحيض عليها ما دام الحيض هو دم جبلة وطبيعة يخرج من النساء وله صفات زيت بيانها ان شاء الله في - 00:09:47ضَ

الحيض وكذلك خروج النفاس موجب للاغتسال والوجوب متى يكون انتهاء الحيض وانقطاع النفاس لا بمجرد الخروج وانما بانقطاع وانقطاع دم النفاس في حصول الاجماع على ذلك فيما امر النبي صلى الله عليه وسلم به المرأة الحائض والنفساء بالاغتسال - 00:10:06ضَ

لقول الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو اذى. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا اي اغتسلنا وعلى هذا الاجماع هذه موجبات الغسل اي التي يكون فيها الغسل واجبا - 00:10:34ضَ

يسن الغسل في ستة عشر حالة ذكرها الماتن بدأ باكادها فقال وسن لجمعة واما استحبابه له في الجمعة لحديث الخمسة الا النسائي اه من اغتسل يوم الجمعة هو افضل ومن توظأ - 00:10:52ضَ

بها ونعمة هذا دليلهم لكن جاء في حديث ابي سعيد الخدري الذي رواه الجماعة غسل الجمعة واجب على كل محتلم رواه آآ السبعة عن النبي عليه الصلاة والسلام اختلف في المسألة في وجوب غسل الجمعة - 00:11:16ضَ

واعدل الاقوال فيها ان الغسل واجب اذا كان ينشأ عن الانسان روائح فيجب ان يغتسل اما اذا كان لا ينشأ عنه روائح الغسل في حقه سنة في حديث من اغتسل يوم الجمعة - 00:11:38ضَ

من توضأ يوم الجمعة قال فبها ونعمة من اغتسل فالغسل افضل ولحديث عثمان انه جاء متأخرا واكتفى بالوضوء عن الاغتسال وعيد يستحب الاغتسال للعيد لانه يوم فرح ويوم اجتماع ويوم - 00:11:58ضَ

آآ عز للمسلمين وكسوف واستسقاء صلاة الكسوف والخسوف ايضا وصلاة الاسقى وجه استحباب الاغتسال لهما انهما من مجامع الناس انهما من مجامع الناس والاغتسال لا يعني انه لا يخرج الى الاستسقاء متبذلا بثياب - 00:12:20ضَ

التواضع التنظف شي والتزين باللباس شيء اخر قال وجنون واغماء لا احتلام فيهما فان وقع فيهما الاحتلام الغسل واجب اما اذا افاق من جنونه او افاق من اغماءه قال يستحب له ان يغتسل - 00:12:44ضَ

احبابا لا وجوبا ولما في هذا من نشاط بدنه ودافعا لانه قد يكون خرج منه شيء وهو لا يشعر واستحاضة لكل صلاة هذا فيها حديث فاطمة بنت ابي حبيش وحمنة - 00:13:06ضَ

وجاءت الروايات وهو الحديث في السنن ان النبي عليه الصلاة والسلام امرها ان تغتسل عند كل صلاة حديث معلوم في صحيح مسلم انها كانت تغتسل لكل صلاة واغتسال المستحاضة وهي التي بها نزيف مستحب وليس بواجب - 00:13:25ضَ

ما الواجب الوضوء فقط اما الاغتسال فانه مستحب ليس بواجب من مواضع الاغتسال استحبابا الاحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت كما سيأتي بحديث عائشة - 00:13:45ضَ

وكذلك المرأة المستحاضة والنفساء والحائض يستحب لهما او لهم الاغتسال عند الاحرام ان اسماء بنت عميس رضي الله عنها نفست في حجة الوداع بمحمد بن ابي بكر وارسلت ابا بكر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:07ضَ

قال مره فل تستثمر ولتغتسل حتى لو كانت في حال العذر فاغتسالها سنة لان متعلق بالاحرام بالنسك ودخول مكة وحرمها مما يستحب الاغتسال له دخول مكة ودخول حرمها. وش الفرق بين مكة وحرمها - 00:14:32ضَ

نعم مكة الاميال والحرم المشتمل على البيت استدلوا لذلك بان النبي عليه الصلاة والسلام نزل في ذي طوى في حجة الوداع ليلة اربع من ذي الحجة واغتسل من ذي طوى ودخل مكة - 00:14:55ضَ

صباحا هل الاغتسال لدخول مكة؟ هذا ظاهر المذهب او الاغتسال ليزيل عنه وعثاء الطريق وشعث السفر الظاهر هو الثاني قال والوقوف بعرفة يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة لانه يوم فضيل ولان فيه معنى اجتماع المسلمين كما في الجمعة والعيد - 00:15:13ضَ

الو وطواف زيارة يستحب الغسل لطواف الزيارة ما طواف الزيارة هو طواف الافاضة يسمى بطواف الحج طواف الحج لانه ركن الحج احد اركانه الاربعة طواف الافاضة لانه يفيض من ايه؟ من منى - 00:15:39ضَ

او من عرفة او من مزدلفة الى الحرم يسمى بطواف الزيارة لانه طال عهده في الحرم الكعبة فانه يزورها بعدما خرج الى منى ثم عرفات ثم مزدلفة فانه يزور البيت - 00:16:02ضَ

الحقوا بطواف الزيارة طواف ايش الوداع قالوا يستحب له الغسل له بالطواف وايضا انه من مجامع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطف لم يغتسل لطواف الوداع ولم يأمر بذلك - 00:16:19ضَ

دل على انه ليس بمستحب لانه لان هذا شيء وجد سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله مر ان الاطوفة كم نوع ها وش هي اهي طواف فرض - 00:16:37ضَ

اي نعم طواف الحج وطواف العمرة طواف وطواف واجب طواف النذر وطواف الوداع في الحج لغير اهل مكة ها وطواف مستحب في النسك وهو طواف القدوم القارن والمفرد وطواف مستحب في غير النسك وهو الطواف النافلة - 00:16:56ضَ

هذي انواع الاطوفة ويستحب وسنة لمبيت بمزدلفة ورمي جمار هذان ايضا من باب الاستحسان الذي لا اعرف عليهما دليلا فان النبي صلى الله عليه وسلم بات بالمزدلفة ولم يغتسل ورمى الجمار ولم يغتسل عليه الصلاة والسلام - 00:17:19ضَ

وكأن الاغتسال ها هنا اشعار باهمية العبادة ولانها من مجامع الناس نعم اليكم. قال رحمه الله تعالى وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس. لا جنابة اذا روت اصوله وسنة توضأ بمد واغتسال بصاع - 00:17:41ضَ

وكره اسراف وان نوى بالغسل رفع وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث واطلق ارتفعا والسنة لجنب غسل فرجه. والوضوء لاكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ والغسل لها افضل وكره نوم جنب بلا وضوء - 00:18:01ضَ

نعم من احكام الغسل ان المرأة تنقض شعرها لحيض ونفاس لا جنابة بشرط اذا روت اصوله وهذه مسألة جليلة وقع فيها الالتباس عند كثير من النساء وتظن انها في غسلها من الحيض. وغسلها من الجنابة يكفي ان تمسح على رأسها - 00:18:20ضَ

وتغسل سائر بدنها سبب ذلك امرا الاول اشتباه اشتباه عليهم في تفريق الفقهاء بين غسل الجنابة المتكرر وبين غسل الحيض والنفاس الذي يجد ما سببه انهم فرقوا بين هذين الغسلين في نقض الشعر - 00:18:43ضَ

الوجه الثاني هو التشبه والتقليد حيث اصبحنا يبذلن في التسريحات المبالغ الطائلة ويضعن الكيس المعروف على شعرها وتغتسل في بدنها تشبها بالكافرات من جهة ولان لا تخرب عليهن تسريحاتهن من جهة اخرى - 00:19:02ضَ

الواجب الغسل وهذا في غسل الغسل الواجب لابد من تعميم البدن ومنه الشعر قد جاء في الحديث ان كان فيه مقال تحت كل شعرة جنابة ما الذي حصل التفريق فيه - 00:19:25ضَ

التفريق بين غسل الجنابة وبين غسل الحيض والنفاس فانه في غسل الحيض والنفاس لا بد من ان تنقض المرأة شعرها ان كان معقودا او مربوطا او مجدولا القرون الجدايل لا بد من نقضه - 00:19:42ضَ

اما في غسل الجنابة لانه يتكرر الشريعة ترفع التكليف فانه لا يجب ان تنقض شعرها وانما يكفي ان تروي اصوله يروي اصوله بالماء يعني لابد من ان يبلغ الماء اصول الشعر - 00:20:00ضَ

وكذلك اذا بلغ اصوله يبلغ ايضا ودليلهما فيما جاء في حديث امي سلمة رضي الله عنها انها قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة ان المرأة تنقض شعرها - 00:20:18ضَ

في الحيض والنفاس ولا تنقضه في جنابة وانما يكفي ان انما يكفي ان تأتي عليه بالماء ولهذا قال وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جناب فانه لا يجب ذلك اذا روت اصوله اما اذا نقضته في الجنابة - 00:20:35ضَ

فعلت الاكمل وسنة توضأ بمد اغتسال بصاع يستحب ان يكون مقدار الماء الذي يتوضأ به مد والمد ربع صاع ومقداره وهي وحدة كيل ملء اليدين الممدودتين متوسطتين الطعام او ما - 00:20:58ضَ

كونوا مقابله من الماء يمكن نقول ان هذي القورة تبلغ مد ربع صاع اربع منها لتر اللتر صاع من ميتين وخمسين جرام وهذا يكفي وقد جربنا ان الوضوء يكفي بالمد - 00:21:24ضَ

بل ربما كفى باقل من المد هذا مجرب خصوصا عند ندرة الماء او الازدحام عليه كما في الحرم وقت الزحام الغسل يستحب ان يكون بصاع وهو اربعة امداد قد ثبت ذلك في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل - 00:21:42ضَ

لماذا الصاعي ويتوضأ بالمد نهانا عليه الصلاة والسلام عن السرف ولهذا قال وكره اسراف اي في استخدام الماء في الغسل او في الوضوء فانه جاء في الحديث اه وان كان فيه مقال - 00:22:04ضَ

في الوضوء سرف يا رسول الله؟ قال نعم ولو كان على نهر جار الله جل وعلا نهانا عن السرف وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وان نوى بالغسل رفع الحدثين ما الحدثان - 00:22:22ضَ

الاصغر والاكبر ارتفع اذا الشأن في النية ولهذا من شروط الغسل تقدمه نية كما ان من شروط الوضوء تقدمه ايش النية وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث مطلقا واطلق ارتفع الحدث - 00:22:37ضَ

اي الذين نواه لكن انوى رفع الحدث الاصغر ولم ينوي اكبر لم يرتفع الاكبر وان نوى رفع الاكبر واغتسل دخل فيه الاصغر بشرط ان يمضمض ويستنشق سواء قبل الغسل او بعده - 00:22:58ضَ

يقول وسنة لجنب الجنب ما الذي يسن له قبل الغسل يسنن الجنب ماذا غسل فرجه ان يغسله مما علق به من اثر الجمع او اثر خروج هذه المادة اللزجة وهي الماني - 00:23:19ضَ

والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ الوضوء للاكل والشرب هذا استحسان الحديث فيها ضعيفة والنوم لحديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى اهله فليتوضأ قبل ان ينام فانه انشط للعود - 00:23:37ضَ

انشطوا للعود. اخرجه مسلم في الصحيح وقوله آآ ونوم اي اذا اراد ان ينام قالوا هذا من تخفيف الجنابة بالوضوء لو نام بغير ذلك فانه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه نام من غير من غير وضوء ولا غسل - 00:24:03ضَ

فيه علة وفيه حديث عائشة في الصحيحين وهو اثبتوا ان النبي كان يصبح جنبا من اهله ثم يصوم اي يغتسل بعد دخول الوقت هل كان يخففها بالوضوء او لا يخففها - 00:24:25ضَ

مبهم في الحديث نو من عرفنا معاودة اي معاودة وطئ قوله فانه انشط العود والغسل لها افضل يغتسل للاكل والشرب والنوم ومعاودة الوطء وكره نوم جنب بلا وضوء. عندهم ان هذا مكروه - 00:24:43ضَ

ان ينام الجنب وهو لم يتوضأ طيب هل يكره ان ينام من غير غسل ما يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من اهله وهو ثم يصوم - 00:25:04ضَ

والصحيح انه لا يكره نوم الجنب اذا وضوء نعم. اليكم قال رحمه الله تعالى فصل يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار اذا عدم الماء لحبس او غيره او خيف باستعماله او طلبه ظرر ببدن او مال او غيرهما - 00:25:15ضَ

ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدل اذا دخل وقت فرض او وابيح غيره وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم وتيمم وتيمم للجرح عند غسله ان لم يمكن - 00:25:36ضَ

ويتيمم للجرح عند غسله ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح وطلب الماء شرط فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه وفي اصغر ترتيب وموالاة ايضا - 00:25:54ضَ

ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا او اطلق ويبطل بخروج الوقت مبطلات الوضوء. وبوجود ماء ان تيمم لفقده وسنة لراجيه تأخير لاخر وقت مختار - 00:26:12ضَ

ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا اعادة. ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا. هذا الفصل فيما يتعلق بالتيمم - 00:26:30ضَ

التيمم هو استعمال التراب عند فقد الماء او العجز عن استعماله وهو مشروع قول الله جل وعلا فان كنتم مرضى او على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا عيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه - 00:26:45ضَ

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشرة سنين فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته والعلماء اختلفوا في التيمم هل هو مبيح او رافع - 00:27:06ضَ

وهذا خلاف شهير بين العلماء واظهروا القولين ان التيمم رافع للحدث لا مجرد انه مبيح المذهب شيخ الاسلام وابن القيم على ان تيمم مبيح لا رافع للحدث وهذا الذي مضى عليه - 00:27:26ضَ

ها هنا صاحب المختصر لماذا يصح التيمم بالطباشير غبار او بالنورة انما يصح التيمم بالتراب الذي من صفته انه طهور ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين في قول النبي عليه الصلاة والسلام - 00:27:48ضَ

فضلت على الانبياء بست ومنها وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فسمى الأرض طهورا وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره اللفظ الاخر في غير الصحيحين اه وجعلت اه وجعل لي تراب الارض طهورا - 00:28:12ضَ

قال فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فثم مسجده وطهوره ما المواضع التي لا يصح الصلاة فيها المقبرة والحمام ها معاطن الابل ها الحمام هي الكنيف وضع النجاسات الارض المغصوبة - 00:28:34ضَ

ها يصح الصلاة فيها الا تكون امام الصور الاماكن النجسة خمسة ومن الارض المغصوبة هذه الاماكن التي لا تصح الصلاة فيها لا تصح لا يزاد بامر سادس وهي قارعة الطريق - 00:28:55ضَ

فلا يصح ان يصلي في قارعة الطريق الا ان لا يجد الا هذا المكان وامتدت الصفوف اليه انتفع عندئذ ان يكون هذا قارعة الطريق يصح التيمم بتراب طهور اي طاهر في نفسه مطهر لغيره هذا الطهور - 00:29:17ضَ

يخرج التراب النجس فلا يصح التيمم فيه والتراب ضابطه في في المذهب الصعيد اي ما له راية. ما له غبار طيب هل يصح ان يتيمم الرمل صحيح انه يصح ان يتيمم بالرمل - 00:29:37ضَ

لان الرمل لا يخلو من من غبار هذا قول الجمهور هل يصح ان يتيمم بالجليد نعم اذا عجز عن استعمال الماء صح لان الجريدة الارض في حكم التراب في عموم قوله وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا والجليد هو الارظ - 00:29:59ضَ

خلافا للمذهب متى يتيمم قالوا اذا عدم الماء او خاف باستعماله ضرر عدم الماء لم يجده لحديث الصعيد الطيب وضوء المؤمن وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجده فليتق الله - 00:30:20ضَ

وليمسه بشرته. كيف يعدم الماء يحبس عن الماء فلا يستطيع ان يصل اليه بحبس يحبس عن الماء او يحبس عنه الماء او غيره بان يفقد الماء الجذب بالقحط ليس معه - 00:30:40ضَ

الا ماء يكفي لماذا؟ لشربه وطعامه اوخية او خيفة ايخاف هو او خاف من معه لهذا لم يقل او خاف قيل او خيف اي الخوف نسبة الى المستعمل او لمن معه - 00:30:58ضَ

استعماله الماء الظرر في بدنه كالمريض او في ماله يتوضأ بالماء الذي معه يهلك ما له او خيف بطلب هذا الماء ان يذهب يبحث عنه يطلبه الضرر على بدنه او على ماله - 00:31:14ضَ

قال او غيرهما يعني غير البدن وغير المال خاف على نفسه من عدو هذا يجوز له ان يستخدم تراب في تيممه نلخصه بقولنا هو كل من فقد الماء او عجز عن استعماله - 00:31:32ضَ

فان الخائف في حكم العاجز ويفعل عن كل ويفعل عن كل ما يفعل بالماء يعني ان التيمم يقوم مقام استعمال الماء الا في النجاسة على الارض سوى نجاسة على غير بدن اذا دخل وقت فرض او وابيح غيره - 00:31:53ضَ

فان النجاسة على غير البدن لا تزول الا بالماء او بزوال عين النجاسة لا تزول بالتيمم اما ان تزول عين النجاسة او تكاثر بالماكنة في المائعات قال ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن - 00:32:13ضَ

يعني يفعل بهذا التيمم كل ما يفعل بالماء من رفع الحدث الاصغر والاكبر واستباحة العبادة الا ازالة النجس عن البدن على غير البدن على الارض اذا اصاب بدنه نجاسة جاز بالتيمم رفعها - 00:32:34ضَ

متى اذا دخل وقت فرض وابيح غيره دخل وقت الفرض في الاذان او بدخول وقت الفرض بغير اذان غروب الشمس للمغرب غياب الشفق الاحمر لماذا العشاء وظهور الفجر ظهور النور للفجر - 00:32:55ضَ

وابيح غيره ابيح غير قراءة القرآن انها لا تصح في مس المصحف الا لمن كان على طهارة وان وجد ماء لا يكفي طهارته وجد ماء قليلا لا يكفي لجميع الطهارة. يكفي لغسل وجهه ومضمضته ويديه - 00:33:17ضَ

ولا يكفي لمسحه ولا لغسل رجليه في المذهب يستعمله ثم يتيمم لانه اذا استعمله صار فاقدا للماء فتيمم في غيره. والصحيح اذا كان الماء لا يكفي لجميع طهارته يكفي انه يتيمم لانه في حكم فاقد الماء - 00:33:36ضَ

ويتيمم للجرح عند غسله ان لم يمكنه مسحه بالماء ويغسل الصحيح انسان اصاب الجرح وجهه او يده او رأسه فانه يغسل الاجزاء الصحيحة من فروض الوضوء وهذا الجزء الذي لم يستطع غسله لجرحه - 00:34:01ضَ

يعصبه ويمسح عليه ثم يتيمم وهذا معنى قوله ويتيمم للجرح عند غسله ان لم يمكنه مسحه بالماء ويغسل الصحيح. يعني يبدأ بالوضوء ثم يتيمم او يتيمم ثم يغسل الاجزاء التي - 00:34:27ضَ

هي صحيحة لا يضره غسلها ودليله ان الرجل الذي اصابته شجة خاف من استعمال الماء امره النبي ان يعصب عليها عصابة وان يمسح عليها وان يغسل بقية اعضاءه ويتيمم وطلب الماء شرط - 00:34:45ضَ

من شروط التيمم ان يطلب الماء فلا يجده يبحث عنه الى متى قالوا يبحث عنه الى قرب وقت خروج الصلاة اذا غلب على ظنه انه لا يحصله او لا يجده - 00:35:07ضَ

فهو مأذون باستخدام ايه يا ماما فان نسي قدرته عليه. نسي انه قادر على الماء. اما بجلبه من البئر او لنقله من مكان لا تخرج معه الصلاة وتيمم قالوا اعاد - 00:35:23ضَ

اعاد الصلاة واعاد الوضوء قالوا لان تيممه عندئذ وهو قادر على استعمال الماء لا ينفعه والصحيح انه لا يعيد اذا غلب على ظنه ذلك لا يعيد في الحديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه - 00:35:41ضَ

ان رجلين ادركهم الوقت فاما احدهم ولم يكن معه ماء واما احدهما فتيمم وصلى قال له النبي عليه الصلاة والسلام اصبت وجرت واما الثاني فانه تيمم ثم لما وجد الماء توظأ واعاد صلاته - 00:36:00ضَ

هذا للثاني وانت لك اجران اجر الصلاة تيمم والاجر الثاني انه لما اعاد وقوله للاول اصبت واجرت دلال على انه لا يعيد على انه لا يعيد صلاته او وضوءه لما وجد الماء لان الصحيح ان الماء - 00:36:25ضَ

ماذا التيمم رافع للحدث لا مجرد مبيح طيب هذي من فروع هذه المسألة قروض التيمم له فرظان مسح الوجه ومسح اليدين الى وين اليدين الى الكوعين اين الكوع وين البوع - 00:36:51ضَ

وفلان ما اعرف كوعه من بوعه ها الكوع والبوع المفصل العظم الذي اسفل هذا الكوع والذي اسفل الابهام هذا البوع يعني يكفي اليدين الى الكفين مسح الوجه تم توجه انه اذا المرفقين وهذا ضعيف - 00:37:19ضَ

نعم يمسح الظاهر وفي اصغر اذا كان التيمم ما شاء الله هذا برد ها الذي يسبح الحدث الاصغر فروظه اربعة. مسح الوجه والكفين والترتيب والموالاة لانه حل محل ايش الوضوء - 00:37:49ضَ

والصحيح انه يكفي في الجميع مجرد مسح الوجه مسح الوجه واليدين ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له ان ينوي ان يستبيح ما يتيمم له هذا في المذهب من صلاة او قراءة قرآن او طواف - 00:38:18ضَ

او غيره الصحيح ان هذه النية لا تجب ان هذه النية لا تجب وانما يكفي فقط نية رفع الحدث كما قلنا ان الشأن فيها في التيمم انه رافع للحدث لا مجرد مبيح - 00:38:42ضَ

من فروع ان التيمم مبيح لا رافع الحدث قولهم ولا يصلي به فرضا ان ونفلا او اطلق لان عندهم هو مبيح لو كان رافع صلى به كل شيء لكن لما اشترطوا انه نية للاستباحة ما يتيمم له واستباح ونوى في التيمم ان - 00:39:01ضَ

نواف التيمم نافلة الو ما نوى فرضا لهذا قال ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا او اطلق. اطلق نوى رفع الحدث والصحيح انه يصلي به ان شاء فرضا وان شاء نفلا - 00:39:28ضَ

هذا هو الصحيح لان التيمم رافع للحدث لا مجرد مبيح لماذا يقضوا التيمم عندهم يبطل بمبطلات الوضوء ما هي مبطلات الوضوء هي النواقض الثماني التي مرت تنبيه عليها وهي الخارج من السبيل مطلقا - 00:39:49ضَ

الخارج من بقية البدء من بول او غائط او الريح او زوال العقل او يسير النوم او غسل الميت او اكل لحم الجزور او الردة او مس فرج اصلي او - 00:40:07ضَ

لمس ذكر لانثى ويبطل بخروج الوقت لانه عندهم مبيح لا رافع للحدث ويبطل بوجود ماء ان تيمم لفقده التيمم نوعان اما لفقد الماء او للعجز عن استعماله فان تيمم لوجود الماء - 00:40:26ضَ

وجد الماء بطل التيمم هذا كما في الحديث الصعيد الطيب وضوء المؤمن وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته طيب انت تيمم لعجزه عن استعمال الماء - 00:40:49ضَ

لا يضره وجود الماء لانه انما تيمم لعجزه عنه وسنة لراجيه تأخير لاخر وقت مختار او لاخر وقت مختار سنة لراجيه اي لمن يرجو عثوره على الماء او ان يصله ماء - 00:41:06ضَ

تأخيره اي تأخير الصلاة في اخر الوقت المختار سيأتينا ان اوقات الصلاة وقتان وقت اختيار ووقت اضطرار يسن تأخير لمن يرجو ان يجد الماء لمن كان فاقده في اخر الوقت المختار لا لوقت الاضطرار - 00:41:26ضَ

وقت الاضطرار قالوا الوقت الذي لا يسع الا اداء الفرض وهو في العصر اصفرار الشمس وفي الفجر باشتداد ايش السفر قبل طلوع الشمس ومن عدم الماء او التراب او لم يمكنه استعمالهما - 00:41:50ضَ

صلى الفرض فقط انسان ما عنده ماء عاجز عن عن تحصيل الماء فاقد للماء او فاقد للتراب المحبوس او لم يمكنه استعمالهما عاجز عن استعمال الماء او التراب. مثل من - 00:42:10ضَ

في العناية المركزة ما يقدر يستخدم الماء والتراب عليها اسلاك عليه قالوا هذا يصلي على حاله المذهب يصلي الفرض فقط. والصحيح انه يصلي ويتنفل لماذا قال المذهب يصلي الفرض؟ لانه عنده مبيح - 00:42:31ضَ

الطاعة لا رافع للحدث قال على حسب حاله ولا اعادة. لا يعيد اذا وجد الماء ويقتصر على المجزي اذا صلى فرضا اقتصر على المجزي في في القراءة التسبيح لا يأتي بالنوافل - 00:42:55ضَ

والصحيح انه وجد الماء فهو رافع للحدث ويصح ان يصلي ويتنفل ويأتي بالمجزي وغير المجزي من المستحبات ولا ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا لان عندهم ان الجنب لا يجوز له ان يقرأ حتى - 00:43:16ضَ

مزيل الجنابة بالغسل او بالتيمم والصحيح انه اذا اغتسل انه اذا تيمم جاز له ان يقرأ ما شاء لان التيمم كما قلنا انه رافع للحدث لا مجرد مبيح وش تقول - 00:43:38ضَ

ها الجمع ايش نعم التيمم بالجبل جدار والفرش اذا كان فيه غبار صح ذلك انسان محبوس وعنده جدران مغبرة ولا يصح ولا يقدر يستعمل الماء او او محبوس عنه يضرب بالجدار ويكفي - 00:43:56ضَ

بوجود الصعيد فيه او فرش مغبر او جبل مغبر مغبر فهذا فيه معنى الصعيد والجبل عندئذ هي ارضه كما قلنا في من عجز عن استعمال الماء انه في الجليد ها - 00:44:20ضَ

اي نعم نعم اللي في المستشفيات اللي هي اسفنجة فيها تراب وفيها غبار هذي تقوم مقام التراب المحض واصلها تراب طاهر معقم كما سمعنا يعقمون هذا التراب من الميكروبات حتى يستخدمه المرظى - 00:44:40ضَ

الذين يعجزون عن استعمال الماء ما هو فاقدينه لكن عاجزين عن استعماله اذا استطاع المريض ان ينزل من على سريره او يقرب له الماء يتوضأ به فيجب الوضوء ولا يصح الاستعمال - 00:45:01ضَ

نعم ها نعم اذا اذا كان في الارض مطر وليس فيه اثر الغبار وما عنده ماء جاز ان يستعمله لكن في الغالب انه اذا اصاب اذا نزل المطر يجد الماء ها هنا او ها هنا. اما اذا كان ما فيه ماء وانما مبتل او برطوبة - 00:45:18ضَ

او في مكان ما فيه الا ارض رطبة هذا يتيمم بها على حاله في عموم قوله عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المؤمن وان لم يجد الماء عشر سنين صلى الله عليه وسلم - 00:45:47ضَ

نعم ايه اذا كان من لم يستطع استعمال الماء كسلا هذا ما هو بعذر الكسل عن استعمال الماء ليس عذر حتى يتيمم يجب عليه ان يستعمل الماء حتى قراءة القرآن - 00:46:05ضَ

يجب ان يتوضأ الكسل ليس عذرا لترك الاعمال والواجبات ما تعين الكسول على كسله ولا المخرب على تخريبه ولا المبطل على ابطاله. الكسل بحد ذاته ليس عذر اجل اذا قلنا هذا نقول يصلي - 00:46:30ضَ

غير وضوء لانه كسلان على الوضوء ما يصح يبي ينام نعم التيمم يحل محل الماء اما عند فقده او عجز عن استعماله لكن سيتيمم لينام على طهارة ما صح ذلك منه اذا كان قادرا على استعمال الماء - 00:46:51ضَ

لا بد من استعمال الماء ان كان قادرا على استعمالها نعم ها كيف يتيمم ليزيله الحدث الاكبر وقع ذلك لعمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما فانه اصابته جنابة وليس عنده ماء - 00:47:17ضَ

قال رضي الله عنه فتمرغت كما تتمرغ الدابة الناقة كيف تتمرغ في المراغة يعني اصاب التراب جميع جسده من رأسه الى اخمص قدمه فضحك النبي عليه الصلاة والسلام قال انما يكفيك ان تفعل هكذا فضرب بيديه على الارض - 00:47:40ضَ

ومسح وجهه ومسح يديه التيمم الاكبر مثل التيمم الاصغر ها الدليل على ان الصعيد لابد ان يكون له غبار لان الصعيد في لغة العرب التراب الذي له غبار والواقع انه حتى الرمل له غبار - 00:47:59ضَ

لكن يقل ويدق او يظهر ولهذا التيمم بما له غبار ما هو بخاص بالتراب في الارظ الجدر الجبال نعم نعم انسان عنده جرح في ذراعه. ما يقوى يغسلها يغسل بقية الاعضاء اليدين - 00:48:22ضَ

رجلين الوجه ثم يتيمم لاجل هذا العضو الذي لم يغسله كان مسحه عندهم يتيمم له هذا المذهب والصحيح انه يكفي اذا مسح عليه يكفي اليكم قال رحمه الله تعالى فصل - 00:48:48ضَ

تطهر ارض ونحوها بازالة عين النجاسة واثرها بالماء وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة بغمره به وغيرهما بسبع غسلات. احدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط. مع زوالها ولا يظر بقاء لون او ريح - 00:49:10ضَ

او هما عجزا وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دينها لا دهن لا دهن ومتشرب من لا دهن متشرب النجاسة. لا دهن ولا ومتشرب نجاسة او لا دهن اي ليس دهن ومتشرب نجاسة - 00:49:30ضَ

هذا ما ما يسمى عندهم بباب وفصل ازالة النجاسة لماذا تزول النجاسة؟ النجاسة مر علينا انها تزول بالماء فان الماء يزيل النجاسة اذا كثرها او تزول النجاسة بعينها قال تطهر ارض - 00:49:50ضَ

ونحوها مثل ايش الجدران الحيطان البلاط الحصى تطهر ارظ ونحوها بازالة عين النجاسة واثرها بالماء اذا زالت عين النجاسة بالماء انها تطهر دليل ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث الاعرابي - 00:50:09ضَ

الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فرفع ثوبه وبال في طائفة من المسجد الرسول مفروش بزل ولا بحصير ابد تراب حصبا الوادي وادي العقيق المدينة ثار عليه الصحابة - 00:50:35ضَ

النبي على رسلكم خلوه لماذا منعهم النبي سلم ان يثوروا عليه؟ مع ان فعله خطأ وجريمة قالوا درءا للمفسدة الدنيا اخف المفسدتين ايها اهون الحين بال ينشر البول ويطول ما السمك مكانه او يكون في موضع واحد - 00:50:57ضَ

في موضع واحد اذ لو ثاروا عليه انجس نفسه وثيابه واكثر المسجد حتى اذا فرغ من بوله امر بذنوب من ماء فاهريق عليه هذا يسمى التطهير للمكان بالمكاثرة مكاثرته بالماء حتى تذهب عين النجاسة - 00:51:18ضَ

تذهب عينها طيب ان كانت النجاسة من العذراء تنقل او تدفن ان دفنها زوال لعينها. وكذلك نقلها او مكاثرتها بالماء فان زادت النجاسة بعينها المكان طاهر ودليله ان ان الصحاري - 00:51:41ضَ

والبراري والطرقات تبول فيها السباع والادميون ومع ذلك امرنا اذن لنا بالصلاة فيها مع انها مر عليها النجاسات لكن لما ذهب عينها كان كما انها لم توجد ما ذهب عينها فانها كالمعدومة - 00:52:04ضَ

كما في المواريث المعدوم الممنوع من الميراث وجوده كعدمه وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة. لان هذه نجاسته مخففة. قالوا النجاسات ثلاثة انواع نجاسة مغلظة نجاستي خنزير والكلب نجاستهما قولهما وعذرتهما. هذه نجاسة مغلظة - 00:52:26ضَ

والحقوا فيهما كل ما لا يؤكل لحمه النوع الثاني نجاسة معتادة بول الادمي وعذرته وبول الجارية الصغيرة التي لم ياكل الطعام ترضع فان حكم كابولي الكبير النوع الثالث نجاسة مخففة - 00:52:53ضَ

مثل ماذا مثل بول الطفل الذي لم يأكل الطعام الرظيع الذي يرظع فان نجاسته مخففة ودليل على انها مخففة آآ حديث ابي السمح النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية - 00:53:15ضَ

ويرش من بول الغلام رواه ابو داود النسائي وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة قد يأكل الطعام لكن ما هو بشهوته شهوته واصل طعامه على الحليب ان اكل الطعام بشهوة فحكم حكم الكبير - 00:53:35ضَ

وقيءه بغمره به ان يغمر بالماء ان ينضح والصحيح ان القيء طاهر ان القيء طاهر من الكبير والصغير ليس بنجس على طهارته ان القيء وهو ما يخرج من الجوف عن طريق الفم - 00:53:56ضَ

للاسترجاع والاستقاء انه كان يصيب الناس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمروا بالوضوء منه وغيرهما خير من غير بوئي الغلام وقيءه بسبع غسلات احدها بتراب ونحوه كالصابون والاشنان - 00:54:20ضَ

والتراب النخالة وامثالها في نجاشة كلب وخنزير فقط مع زوالها الكلب لوجود النص اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه سبعا احداهن بالتراب في لفظ لمسلم اولهن بالتراب الكون الاول بالتراب لامرين - 00:54:42ضَ

ليحصل الانقاء بغسلة الماء الثانية والثالثة والرابعة الى السابعة ولابد من سبع غسلات وانزالت عينها هاي عين النجاسة طيب في غير الكلب اضافوا الى الخنزير لانه اشد نجاسة منه ويدخل في الكلب كل ما كان مثله - 00:55:07ضَ

من السباع قيل انه خاص بالكلب دون غيره من السباع في بلوغه بوجود مكروب اثبت الطب الان واثبت تجربة انه لا يزول الا بغسلها طبعا احداها بالتراب ولهذا قال في نجاسة كلب وخنزير فقط اخراج لماذا؟ للسباع الاخرى - 00:55:31ضَ

نمر ابا الحصني الحصين الحصني وامثالها من النجاسات التي اه اذا ولغت فلا يجب غسلها سبع وانما يكفي زوال النجاسة السنور القط الهر مأذون في فيما اصاب من الماء لان النبي لما سئل عنه قال انه من الطوافين عليكم - 00:55:53ضَ

ولعموم البلوى به ولم يؤمروا بغسل ما بلغ فيه ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عجزا اي عجز عن ازالة لون النجاسة او ازالة ريحها الا ان تزال عينها فهذا ما فيه عجز - 00:56:24ضَ

اذا غسل الانسان موضع النجاسة من ثوبه او من فراشه ومن الموضع بو فرج ومع ذلك بقي للنجاسة اثر اما لون او ريح فان كان عاجزا فلا يضر ذلك ودليلها ايها الاخوة حديث اسماء رضي الله عنها - 00:56:42ضَ

آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المرأة الحائض ان تحط حيضها وتقرصه الماء ثم تنظحه ثم تصلي فيه متفق عليه جاء في الترمذي عن خولة قالت فان لم يذهب الدم يا رسول الله - 00:57:03ضَ

قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره يبقى له اثر قل او كثر اثر الدم او ربما يبقى اثر الريح كما في من يغسل النجاسة العابرة يبقى لها اثر. اثر الريح - 00:57:20ضَ

فانه اذا غسلها مرة وثنتين وزالت عين النجاسة لا يضرها بقاء اللون او او آآ او الريح عجزا من النجاسة النجسات عند العلماء الخمرة والجمهور يعدون يعدونها نجسة عينا والصحيح ان الخمر - 00:57:37ضَ

نجاستها ايش؟ معنوية دليل ذلك ان الله ذكرها مع النجسات معنويا يسألونك عن الخمر والميسر والانصاب والازلام انما الخمر والميسر والانصاب ازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لو لمس الانسان صنم - 00:57:57ضَ

يجب عليه الوضوء ها ما يجب الوضوء لو لمس الازلام مقداح ما يلزمه الوضوء لو لمس الانصاب ما يلزمه الوضوء قالوا هذه نجاسة ايش معنوية لخباثتها ودليلها ايضا من السنة ان النبي لما جاء تحريم الخمرة في اية المائدة انما الخمر والميسر والانصاب ورجس من عمل الاسلام فاجتنبوه - 00:58:19ضَ

الصحابة تسقية الخمور وقلالها حتى جرت بها سكك المدينة لو كانت نجسة لو كانت نجسة بهذه الصفة ما جاز ان في سكك المدينة وهم يمشون فيها ويدخلون بها ومنتعة يدخلون بها الى اين - 00:58:53ضَ

الى بيوتي الى بيوت الله دل على ان نجاستها نجاسة معنوية وهذا هو اظهر الاقوال بناء على المذهب قال وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا الخمر اكثر ما كان يوضع بان ينبذ - 00:59:16ضَ

امر او او زبيب وهو العنب او شعير ينبذ في اناء يقذف الزبد بنفسه يسمونه الناس الله يجيرنا واياكم الان بالعرق هو من هذا الباب يضعون معه الان مخمرات الخمائر حتى يعجل بقذف الزبد - 00:59:37ضَ

قالوا في الخمرة اذا انقلبت خمرا بنفسها. تغيرت من كونها خمر الى خل بنفسها من غير تدخل احد انتقلت استحالة من كونها نجسة الى كونها طاهرة اما اذا غيرها احد - 00:59:58ضَ

هذا معنى قوله وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلت خلا وكذا دنها الدن هو الوعاء الذي هي فيه كون اذا انقلبت بنفسها طاهرة. خل طاهر ووعاؤها طاهر اما الوعاء الذي فيه الخمر فهو نجس لابد من غسله بان تزال منه عين النجاسة. طيب اذا زالت - 01:00:15ضَ

اذا تحولت الخمرة ليس بنفسه وانما بغيرها من كونها خمر الى خل سدا للذريعة اتخاذ الخمور بدعوى ان يقلبها الى الى خل قال لا دهن ومتشرب النجاسة الدهن اذا صار فيه - 01:00:39ضَ

نجاسة لا يصح عندهم وكذلك المتشرد للنجاسة لانها لم تزل عينه اسفنجة تشربت النجاسة حتى تزول عين هذه النجاسة ومعنا التشرب هنا اي ان تتحلل النجاسة فيه وتكون فيه متحللة - 01:01:06ضَ

داخلة في اجزاءه تبقى النجاسة النجاسة عندئذ كما في الميتة نعم قال رحمه الله تعالى وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا لا دم سبيل الا من حيض. وما لا نفس له سائلة - 01:01:25ضَ

وقبل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا. ومائع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة لبن ومني من غير ادمي وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل. ذكر مما يعفى عنه من - 01:01:46ضَ

يسير النجاسات قال وعفي في غير مائع ومطعون يعني في شيء يابس عن يسير دم نجس ونحوه الان الدم المسفوح في الذبيحة نجس لكن يسيره الباقي على اللحم او في العروق - 01:02:08ضَ

فان هذا اليسير طاهر مدني على طهوريته انهم كان يصيبهم ذلك بعموم البلوى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمروا بغسل اللحم منه وانما يكتفى بما يخرج من الاوداد شخبا - 01:02:25ضَ

او منحة من المري او من البلعوم ان هذي الاربعة هي التي يكتمل فيها الذكاة في البهيمة البهيمة بقطع اربع العرقان الظاهران من القلب الوريدان الوجدان يشخب منهما الدم شخوبا - 01:02:41ضَ

والمرئ وهو مجرى الطعام. والحلقوم وهو مجرى النفس لقطع هذه الاربعة او واحد منها يحصل الذكاة الدم الناتج عن هذا القطع وش يسمى؟ هو الدم المسفوح المنصوص عليه في غير ما آية انه نجس - 01:03:00ضَ

طيب يبقى من هذا الدم بقايا في اللحم العروق اثناء اللحم بالجلد قالوا هذا اليسير مأذون فيه مأذون في في عن غير عن يسير دم ونحوه نحوي مثل الصديد والقيح - 01:03:18ضَ

وامثالها الا في المائعات سقط فأر في دهن او في عسل الفار نجس ولا طاهر نجس فان كان الماء المائع جامدا فيكفي ان تأخذ الفأر وما حوله ما لم يتحلل اجزاؤه الى بقيته - 01:03:38ضَ

وان كان الوعاء مائعا ليس بجامد في المذهب انه ينجس بتغير اوصافه ينجس اذا كان قليلا واذا كان كثيرا باوصافه الثلاثة. والصحيح انه لا ينجس الا اذا تغير بالنجاسة في اوصافه الثلاثة - 01:04:00ضَ

سواء في الماء او في غيره لماذا؟ بلونه او او طعمه او ريحه في غير مائع ومطعوم مما يطعم اقبال الناس له من حيوان طاهر اي طاهر في الحياة حيوان الطاهر الذي يؤكل لحمه - 01:04:21ضَ

هذا حكم دمه اما ما كان نجسا كالفأرة وامثالها فحكمها كما سمعتم لا دم سبيل الا من حيض الدم الخارجي من السبيلين ان كان حيظ فهو نجس ان كان من غير الحائض - 01:04:42ضَ

فان كانت من جروح مستمرة يكفي فيها غسلة واحدة والدم في نفسه ليس بنجس على الصحيح قال وما لا نفس له سائلة هذا طاهر مطلقا النفس عن الدم مثل ماذا؟ البعوض - 01:05:01ضَ

الصرصور والقمل والبراغيث فهي طاهرة مطلقة ومعنى لا نفس لها سائلة يعني لا دم يسيل منها وان كان دم يسير او قيح يسير او صديد يسير فانه لا عبرة به - 01:05:19ضَ

فهذه كلها طاهرة معفو عنها يبقى المائع المسكر الخمر المائعة عندهم نجسة بعينها وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر الطيور التي لا تؤكل البوم والغراب النسر والعقاب - 01:05:36ضَ

فهذه نجسة وروثها نجس ودمها نجس والبهائم ما كان من ما فوق الهر. الهر مأذون به الا دمه فهو نجس ما كان من فوقه فانه ايضا بحكم النجاسات وما فوق الهر خلقة - 01:06:06ضَ

ولبنوا ومني اي لهذه الاشياء غير مأكولة اللحم منيها نجس ولبنها ايضا نجس ولهذا الصحيح في حليب الحمار وشو انه نجس وان كان عند بعض الناس ان حليب الحمارة علاج - 01:06:27ضَ

فهذا من الخرافات وان صح انه علاج فلا عبرة به فهو فانه نجس كما ان عند بعض البادية ان اه دم الظب انه علاج من الربأ وعلاج من اشياء اخرى الدم المسوح نجس من اي بهيمة - 01:06:44ضَ

ولبن ومني من غير ادمي وبول وراه ثون ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة اما روث وبول مأكول اللحم فهو طاهر من دجاج او طيور او ابل او بقر او غنم فانها طاهرة - 01:07:04ضَ

ودليلها ما سبق في حديث العرانيين لما جاءوا الى المدينة واجتبوها امرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يخرجوا الى ابل الصدقة يأكل فيشرب من البانها وابوالها ان دل على طهارتها - 01:07:23ضَ

الوقت نقف عند هذا الموضع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا قال رحمه الله تعالى ومائع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة ولبن ومني من غير ادمي وبول وروث. مما فوق الهر خلقة - 01:07:38ضَ

منصوب على التمييز يعني مما فوق الهر خلقة ولبن ولبن ومني من غير ادمي وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل ويعفى عن يسير طين شارع عرفا. ان علمت نجاسته والا فطاهر - 01:08:03ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة البول معروف تبول الثعل حصني بول الذيب كذلك روثهما بول الاسد والنمر وروثها نجسة - 01:08:25ضَ

ونحوها من من غير مأكول اللحم يعني وامثالها مما لا يؤكل لحمه حكمها حكم النجاسة. هذا خاص في البول وفي الروث. اما عرقها ليست نجسة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب على الحمار. وكان يصيبه - 01:08:47ضَ

عرقه ولم يتوضأ ويغسل ثيابه منه وهذا لعموم البلوى به فان الحمار مركوب الناس وقت النبي صلى الله عليه وسلم الى وقت قريب اه يبقى ريق الحمار اختلف الناس فيه والصحيح ان ريقه طاهر تبع لعرقه - 01:09:07ضَ

انما الذي ريقه نجسك هو الكلب وما جرى مجراه هو الذي ريقه يكون نجسا ما جرى مجراه من النجاسات من غير مأكول اللحم كالسباع اما ريق مأخوذ اللحم فهو طاهر - 01:09:29ضَ

في حديث عمرو بن خالدة رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يخطب الناس وان ريق دابته وان لعاب دابته وريقها يسيل علي هذا مما تعون به البلوى - 01:09:46ضَ

ولم يأمرهم النبي بالتنزه منه اذا كان باولو مأكول اللحم وروثه طاهر فمن باب اولى ريقه وعرقه يقول ومنه ظاهرة اي ما كان من بول ما كان من لبن مأكول اللحم - 01:10:04ضَ

او منيه مأكول اللحم فانه طاهر والحالة هذه ما لا دم له سائل. اي كما سبق في الحشرات التي ليس لها دم سائل اي روح سائلة مما يعفى عنه يسير طين شارع عرفا. ان علمت نجاسته والا فطاهر - 01:10:26ضَ

الاصل ان الطين طاهر ان علمت نجاسته فان النجاسة في الطين يسيرة سواء مسح به من اثر بوله او مما نجاه نجسه من اثر بوله فانها طاهرة بزوال عين الطهارة - 01:10:48ضَ

في زوال عين النجاسة ويعفى عن اليسير اي المتطاير عليها ونحوه لان هذا مما يشق صونه عنه مما تغيره الرياح وتغيره الامطار والا اي لم تعلم نجاسته فانه طاهر بقاء على اصله وعلى خلقته - 01:11:08ضَ

نعم اليكم قال رحمه الله تعالى فصل في الحيض لا حيض مع حمل ولا بعد خمسين سنة ولا قبل تمام تسع سنين واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر احسن الله اليكم قال لا حيض مع حمل ولا بعد خمسين سنة - 01:11:27ضَ

ولا قبل تمام تسع سنين. واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر وغالبه ست او سبع واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر ولا حد لاكثره وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه - 01:11:46ضَ

ويجب ويجب بوطئها في الفرج دينار او نصفه كفارة وتباح المباشرة فيما دونه والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت ايضا اذا انقطع فان تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه. وان وان ايست قبله او لم يعد فلا - 01:12:04ضَ

وان جاوزه فمستحاضة مجلس المتميز ان كان وصلح في الشهر الثاني والا اقل الحيض والا اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه ومستحاضة معتادة تقدم عادتها. ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه. والوضوء لكل صلاة ان خرج شيء - 01:12:28ضَ

ونية الاستباحة وحرم وطؤها الا مع خوف الزنا واكثر مدة النفاس اربعون يوما. والنقاء والنقاء زمنه طهر. يكره الوطء فيه وهو كحيض في احكامه غير عدة وبلوغ. هذا الفصل هو المنون عنه في عند الفقهاء بباب الحيض - 01:12:50ضَ

واشتمل على احكام ثلاثة الحيظي والاستحاضة والنفاس هذه الدماء الثلاثة التي كتبها الله جل وعلا على النساء ما هو الحيض عرفوه بانه دمج بلة وطبيعة يجري من المرأة من اين يجري - 01:13:11ضَ

يجري من رحمها. كان الفقهاء يقولون انه بسبب عرق والصحيح انه ليس بسبب عرق وانما بسبب بسبب تكسر في دار الرحم ان لم تلقح فيها البويضة لانه في وقت التلقيح ينقلب باذن الله هذا الدم طعاما - 01:13:33ضَ

للجنين في مشيمته في رحم امه فهو دم جبلة وطبيعة يجري من المرأة. هذا الحيض له اربع صفات الصفة الاولى انه دم يجري ليس نقط او اذا مسحت وجدته او انه متقطع انما هو دم يجري - 01:13:55ضَ

يسيل يعني ويتفاوت النساء في جريانه. منهم من جريانها كثير ومنهم من جريانها يسير كالارعاث. الذي يصيب انف الرجل والمرأة الصفة الثانية ان هذا الدم ثقيل. ثقيل ليس خفيفا ولهذا اذا اصاب الثوب يحتاج الى فرك - 01:14:17ضَ

حتى يزول فهو ثقيل الصفة الثالثة ان لونه لون غامق لهذا جاء في الحديث انه اسود يعرف اسود يعني لونه غامق لونه بني يميل للسواد احمر غامق يميل للسواد الصفة الرابعة فيه انه يعرف - 01:14:38ضَ

له رائحة معروفة كريهة مستكرهة تعرفها النساء اذا وجد الدم بهذه الصفات الاربعة فانه حيض ودم الحيض في طبيعته وصفته هو دم النفاس كما قال في اخر المتن لما قال - 01:15:02ضَ

آآ وهو كحيض في احكامه عدة هذا الدم الذي هو دم الحيض اذا اصاب المرأة جلسات واعتبرت باحكامه كما يقول شيخ الاسلام في اهم قواعد الحيض يقول هو دم اذا وجد وجدت احكامه - 01:15:19ضَ

واذا انقطع انقطعت احكام يقول الماكن رحمه الله لا حيض مع حمل هذا خرج مخرج الغالب بل ربما نقول انه في الشهر الثالث وما بعده لا يعرف للمرأة انها تحيض الا نادر - 01:15:41ضَ

والنادر لا حكم له انما في الشهر الاول قد تحمل وتحيف هذا ليس من النادر وانما من القليل الان في التحليلات فيتضح حملها مقدم اللي معها دم حيض هذا سببه يا اخواني قوة الهرمونات عندها - 01:16:00ضَ

الشهر الاول حاضت وغالبا حيضتها متقطعة ما هي بتامة او اقل من حيضتها المعتادة من حيضتها خمسة ايام في الشهر الاول ان حملت اربعة وثلاثة ايام. طيب ما تفعل؟ بناء على قول الفقهاء - 01:16:19ضَ

تتوضأ وتصلي لانه لا حيظ مع حمل وعلى قاعدة شيخ الاسلام وهي القاعدة الصحيحة نقول لا اذا نزل الدم الذي هو دم الحيض بصفاته الاربعة مجلسي وان كان انك حامل لان هذا يقع من بعض الناس من بعض النساء قلة لقوة هرموناتها - 01:16:37ضَ

قالوا ولا بعد خمسين سنة الفقهاء وهذا مذهب الاصحاب انهم يعدون بعد الخمسين سنة ما خرج من المرأة استحاضة ولا يعدونه حيظا واذا ضبطنا الحيض باصول وصفاته الاربعة فان كان الدم الذي جاء بعد الخمسين - 01:17:00ضَ

الحيض فتجلس على انه حيض. حتى لو جاءها يوم واحد ولهذا يسألنا الان النساء يئسن من المحيض انا عمري ستين سنة ومنقطعت العادة علي له سبع سنين ورأيت دم ان كان هذا الدم المرئي - 01:17:18ضَ

يشبه دم الحيض في جريان في سخونته في رائحته في لونه فتجلس وتعدها حيضا خلافا للمذهب الذين قالوا انه استحاضة ولا قبل تمام تسع سنين هذا كله خرج مخرج الغالب - 01:17:37ضَ

قد تحيض المرأة قبل التسع وقلنا ان الحيض علامة على ماذا على بلوغها مع ثلاث علامات اخر تشترك بها المرأة مع الرجل وهي اخراج المني شهوا رفقا بلذة وان باتوا شعر العانة - 01:17:58ضَ

وبلوغ خمس عشرة سنة وهذا هو الحد الاعلى للبلوغ هل الحيض اقل واكثر الفقهاء مشوا على ان هناك له اقل واكثر وهذا على الغالب ولهذا قالوا واقله يوم وليلة على اني ارجح ان تكون النسخة الصحيحة يوم او ليلة - 01:18:17ضَ

لكن في متن الزاد يوم وليلة وسبب ذلك ان من النساء وهذا مرنا نادرا من تحيض يوما او ليلة تبقى في فراشها لا تتحرك المريضة من قبل الفجر الى المغرب - 01:18:37ضَ

او من قبل المغرب الى الفجر هذا كما قالوا نادر والنادر عندهم ايش لا حكم له واكثره عندهم خمسة عشر خمسطعشر ليلة يعني كم تطهر اربعطعش الشهر الله يرحم حال زوجها ذي - 01:18:58ضَ

عز الله يا حظه الاول هذا بناء على الاكثر لهذا المذهب اعتبروه على هذا الامر وبنوا عليه الاحكام وفي قاعدة شيخ الاسلام التي مر التنصيص عليها ان ان الحيض لا حد لا لاكثره ولا لاقله - 01:19:21ضَ

انما اكثره في بنات ادم كم ست ليالي او سبع ليالي او ستة ايام او سبعة ايام يقول وغالبه ست او سبع ست هي ايام ولا ليالي ليالي المخالفة بين - 01:19:44ضَ

العدد ومعدوده من ثلاثة الى تسعة غالبه ست ليالي او سبع ليالي، هذا غالبه في بنات ادم وهذا عرف بالغالب بامرين بالدليل وبالواقع بالدليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اجلسي - 01:20:00ضَ

يجلس غالب النساء ست ليالي او سبع ليالي وفي الواقع ان اكثر النساء ست ليالي او سبع ليالي في حيضتها عائشة رضي الله عنها لانها حاظت في سرف مدة حيضها سبع ليالي بثمانية ايام - 01:20:18ضَ

هكذا عددت حيظتها حيظتها لما حاظت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم واقل طهر بين حيضتين ثلاث عشرة اذا قالوا ان اقل الاكثر الحيض خمسطعش اضف اليها كم ثلاثطعش ليلة ثمان وعشرين ليلة في - 01:20:39ضَ

تسعة وعشرين يوم هذا بناء على اكثر مدة الحيض قالوا ولا حد لاكثره لان قد تبقى شهر وشهرين وثلاثة ما تحيث لهذا لم يجعلوا حدا لاكثره اكثر الطهر بين الحيضتين - 01:20:58ضَ

خصوصا لمن كانت ايش حاملا يوما كانت يعني خلاصة هذا ان يقال ان الحيض دم اذا وجد الدم باوصافه المعروفة شرعا وهي الاربعة وجدت احكامه اذا تخلفت اوصافه تخلفت احكامه كما سيأتي في المستحاضة - 01:21:14ضَ

طيب اذا وجدت اكثر الاوصاف ايش انه ثخين وله رائحة نزل في وقته لكن ما يجري هذا يعتبر حيض بما سيأتي في حديث ام عطية كنا نعد الكدرة والصهرة في دم في وقت الحيض حيض - 01:21:39ضَ

امرأة في وقت عادتها المعتادة ينزل فيها الدم ما نزل فيها دم يجري نقط هذه النقط حيض فان حصل فيها بعدها نقى يسمونه جفاف او نشاف يصلي كما سيأتي ما الذي يحرم على المرأة الحائض ومثلها النفساء - 01:21:59ضَ

يحرم عليها ان تصلي وان تصوم حرم عليها فعل صلاة لان الصلاة افعال وفعل الصوم لان الصوم فعل بالترك ويلزمها قضاؤه على اقرب مذكور وهو تقظي الصوم ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين لما سألتها - 01:22:19ضَ

عمرة بنت بنت عبد الرحمن يا اماه ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وقالت عائشة رضي الله عنها احر رية انت هل انت من اهل حارورة وهم الخوارج - 01:22:43ضَ

ان الخوارج لما انحازوا عن علي رضي الله عنه وخرجوا من عسكري نزلوا في ارض حرورة فلما ارسل اليهم الصحابة يناظرونهم واشهرهم ابن عباس انحازوا من حرورة الى ارض النهروان - 01:23:00ضَ

وفيها قاتلهم رضي الله عنه وكان الخوارج من تشددهم وتعنتهم يلزمون نساءهم قضاء الصلاة كما يلزمونهم قضاء في حال الحيض قالت عائشة من فقه احر ليث انت قالت لا يا اماه ولكني اسأل - 01:23:16ضَ

كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء صوم لا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا اضطراد لقاعدة عموم البلوى عمت البلوى للنساء بماذا؟ بالحيض. امر كتبه الله على بنات ادم كما جاء في حديث عائشة - 01:23:34ضَ

الحائض ممنوعة من الصلاة ومن الصوم سيأتي في الطواف لماذا امرت بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاة لما لم تؤمر بقضاء الصلاة دل على ان الاصل الاباحة الاصل البراءة البراءة الاصلية. براءة الذمة - 01:23:55ضَ

قالوا لان قضاء الصوم متمكن متيسر خمسة ايام او ستة ايام او سبعة اما قضاء الصلاة ففيه مشقة نفرض ان عددها سبعة ايام سبعة في خمسة كم خمسة وثلاثين فرص - 01:24:15ضَ

قضاؤها تعذر على المرأة فيه مشقة الشريعة جاءت بماذا برفع التكليف بالمشقة وجاءت برفع الحرج لا يكلف الله نفسا الا وسعها مما يحرم على المرأة الحائض ان تطوف بالبيت مما يحرم ايضا مكثها في المسجد - 01:24:31ضَ

ولا جنبا الا عابري سبيل تغتسلوا ولهذا بالاجماع يحرم على المرأة الحائض الطواف قال صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنعه الحاج غير الا تطوفي بالبيت مما يحرم ايضا ان توطى - 01:24:57ضَ

يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض نزلوهم في المحيض في موضع الحيض يعني لا تجامعونهن ليس معناها اعتزال النساء كلهن في الحيض في محل وهو في محل لا - 01:25:16ضَ

حتى يطهرن فاذا تطهرن حتى يطهرن اي توقف الدم فاذا تطهرنا اغتسلنا فاتوهن من حيث امركم الله ولهذا عائشة رضي الله عنها كان النبي يأمرها وهي حائض فتتزر تضع على فرجها - 01:25:31ضَ

ثم يباشرها يضمها ويقبلها ويصنع كل شيء غير الوطء والجماع طيب اذا وطأ الرجل المرأة الحائض زوجة كانت او ملك يمين فانه فعل محرما عليه التوبة اذا وطئها في فرجها - 01:25:47ضَ

وعليه الكفارة دينار او نصفه ودليله حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي يروى مرفوعا وموقوفا وهو اشبه موقوف انه من اتى امرأة حائض فعليه دينار او نصفه كفارة على هذا الفعل - 01:26:09ضَ

وتباح المباشرة فيما دونه اي دون الفرج كالفخذين والاليتين والضم والتقبيل ولو انزل بل ولو لعبت هي بعضوه بيدها فانزل فان هذا من استمتاعه باهله كلها داخلة في قولهم وتباح المباشرة فيما دونه اي دون الفرج - 01:26:29ضَ

طيب المرأة الحائض اول ما يأتيها الحيض تسمى مبتدأة اي ابتدأ حيضها وهذي لها احكام لانها لم تعتده بعد المبتدأة ما شأنها تجلس اقله؟ كما قاله عندهم يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي - 01:26:52ضَ

وين نزل الدم منها وان نزل الدم ان لم يجاوز دمها اكثره فان جاوز الدم اكثره وهو خمس عشرة ليلة اغتسلت وصلت والصحيح ان المبتدأ المبتدأة نجلس مدة نزول الدم عليها - 01:27:14ضَ

كما قلنا في قاعدة شيخ الاسلام اذا نزل الدم الذي له احكام الحيض له صفات الحيض وجدت احكامه وان كان الدم وليس باحكام الحيض كما سيأتي المستحاضة تخلف احكامه هذه المبتدأة قال تجلس اقل يوم وليلة فان تكرر ثلاثة - 01:27:35ضَ

فهو حيض تكررت المدة بدأ حيضها اربعة ايام الشهر الثاني اربعة ايام ثم اربعة ايام الشهر الثالث قالت هذي قالوا هذا مدة الحيض طيب الشهر الاول تجلس يوم وليلة وتغتسل - 01:27:54ضَ

تصلي الايام الثلاثة الشهر الثاني الشهر الثالث هذا مقتضى كلامهم والصحيح انها تجلس مدة الدم المعتاد انه حيض قال فان تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه ما وجب فيه اي في المدة التي مضت - 01:28:09ضَ

ان لم تصلي وان ايست قبله قبل ايش قبل الاياس واللائي يئسن من المحيض. لان الاياس لا يكون الا بعد نزول الدم وقد يكون اياس بتأخر نزول الدم على المذهب تجلس مدة اهلها لكن الصحيح انها ما عليها شيء - 01:28:30ضَ

حتى ترى الدم الذي له احكامه وان ايست قبله او لم يعد ليست قبل تكراره مرة ثمن وقف شهرين ثلاثة سنة سنتين عندهم انها تبقى اقله يوم وليلة والصحيح انه - 01:28:56ضَ

لا شيء عليها وانما لا اجلس حتى يأتي الدم. فاذا انقطع الحمد لله وان جاوزه تجاوز الاكثر خمسطعش ليلة ومستحاضة من هي المستحاضة المستحاضة هي المرأة التي ينزل عليها دم - 01:29:14ضَ

لا دم حيض يسمى عين العرفي عرف الناس اليوم بماذا النزيف استحاضة نزيف والنزيف هو الدم المتقطع الذي لونه احمر او زهري لونه فاتح وهو خفيف ليس ثقيل وليست له رائحة - 01:29:39ضَ

يعني عكس ماذا؟ ما سبق في دم الحيض. هذي المستحاضة وقد بليت كثير من النساء بالاستحاضة بنات جحش اخواتها زينب الثالثة من هي ها وفاء لا فاطمة بنت ابي حبيش - 01:30:02ضَ

عمنا بنت جحش وزينب بنت جحش ام المؤمنين ولها اخت ثالثة اصبنا بالحيض حتى ان فاطمة بنت تقاتلني استحاض سبع سنين وانها تضع تحتها طست كثرة الدم الذي يسيل قد اخبرهن النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الحيضة - 01:30:27ضَ

ان هذي استحاضة وليست حيضة وانها لا تمنعها لا من صلاة لا من صيام ولا من عبادة ولا من زوج قال فاذا جاء حيضتك فاجلسي ولهذا اذا اشتبه للأمر للمرأة بين انها مستحاضة وبين انها حائض يرجع الى الأمور - 01:30:53ضَ

الاربعة الآتي بيانها وان جاوزه فمستحاضة تجلس المتميز ان كان ان كانت تميز بين دم الحيض ودم قلنا دايم الحيض ماذا لونه غامق اسود يعرف وله رائحة وماذا ويجري وثخين - 01:31:14ضَ

عكسه دم الاستئنكات متميزة. تجلس متميز من الدمين ان كان ان كان عندها تميز وصلح في الشهر الثاني استقام ميزت بين هذا وهذا فان كانت غير متميزة عندهم والا اقل الحيض - 01:31:39ضَ

حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه اقل الحيض يوم وليلة حتى تتكرر الاستحاضة وتعرف ان كانت امرأة غير مميزة لخبطة عندهم تجلس غالبه خمسطعش ليلة ومستحاضة معتادة تقدم عادتها المرأة المستحاضة المعتادة لها - 01:31:57ضَ

ولها عادة تقدم عادتها يقول المرأة اذا اشتبه عليها هل هو حيض او استحاضة ترجع اولا الى تمييزها ان كانت تميز عمل بتمييزها التفريق بين الدمين ان لم تكن تميز - 01:32:20ضَ

ارجع الى عادتها هي قبل ان تستحق كم عادتس خمسة ايام نقول اجلس خمسة ايام التي هي وقت العادة وما سواها والذي يصلي انا ما افرق بين ان لم يكن لها عادة ترجع الى عادة نسائها وهذي المرحلة الثالثة - 01:32:40ضَ

امتس وعماتتس وبناتهم كم عادتهم يجلسون عادتهم اذا كانت غير مميزة وغير معتادة طيب الحالة الرابعة اذا قالت بنات عمي وبنات اه خالي وبنات خالاتي وعماتي وخواتي مضطربات هاي تسع - 01:33:01ضَ

اربعة ايام قلنا والله هالبلشة نرجع الى غالب عوائد النساء اجلس سبع ليالي ثم بعد ذلك تغسل وتصلي وان استمر الدم عليها متى؟ اذا لم تكن مميزة بين الدمين ولم تكن لها عادة - 01:33:25ضَ

معروفة عادتها تجي في اول الشهر او في اوسطه الى ان عادت مضطربة تجي مرة اول ومرة اخر وليس لنسائها عادة مطردة ترجع الى عادة نساء من؟ بني ادم والا لا يجوز لها ان تبقى دهره كله وهي لا تصلي ولا تصوم - 01:33:48ضَ

واضح يا اخواني هذا طيب ما الذي يلزمها ويلزمها اي المستحاضة ونحوها ممن يخرج منها هذه الدماء وتتقطع عليها ان تغسل المحل موضع الخروج وهو الفرج وان تعصبه بماذا تعصبه - 01:34:07ضَ

من اول يعصبونه خرق بقطن الان جاب الله ماذا؟ الحفائظ الله يعزكم والوضوء لكل صلاة يلزمها ان تتوضأ لكل صلاة المستحاضة ونحوها كمن به سلس ريح حكمه حكم المستحاضة يتنظف - 01:34:29ضَ

يغسل المحل ويضع عليه منديل لئلا ينجي الثيابه او موضع الصلاة او المسجد ويتوضأ لكل صلاة ان خرج شيء ويلزمها ايضا نية الاستباحة انوي بوضوئها استباحة العبادة طيب جاء في حديث فاطمة - 01:34:50ضَ

في صحيح مسلم انها كانت تغتسل لكل صلاة اغتسال المستحبة لكل صلاة ايش؟ سنة وليس بواجب ولم يأمرها النبي بالاغتسال. وانما قال اغسلي عنك الدم هذا يكفي فيه ماذا؟ الوضوء - 01:35:13ضَ

الواجب فيهما ذا مجرد الوضوء لكل صلاة بل امر عليه الصلاة والسلام المستحاضة بان تجمع الجمع الصوري تؤخر الصلاة الى اخر وقتها وتقدم تلك الى اول وقتها لتصلي الصلاتين بغير مشقة - 01:35:32ضَ

يقولون وحرم وطؤها من هي المستحاضة لا والله البلشة اللي ذا كيف يحرم مطؤها تبرر زوجها الا مع خوف الزنا ومع خوف زنا ان خاف على نفسه العنت جاز ان يطأها للضرورة - 01:35:49ضَ

والصحيح ان المستحاضة لا يحرم وطؤها واختلفوا في الكراهة قيل مكروه وهو الاظهر العقيدة ليس بمكروه وهو وكلاهما وجهان عند الاصحاب الذي يحرم وطؤها من هي؟ الحائض للنص وكذلك النفساء - 01:36:09ضَ

النفاس كالحيظ انما يختلف في مدته وفي انه لا تعتبر به عدة وفاة ولا عدة نكاح وليس فيه عدة بلوغ طيب اكثر مدة النفاس اربعون يوما هذا عند جمهور العلماء وهو الصحيح - 01:36:29ضَ

اما الشافعي رحمه الله ففي مذهبه ان مدة النفاس اكثرها ستون يوما اثر الخلاف نساء بعد الاربعين تبغون نزل مني الدم هذا الدم اما ان يكون بصفات الحيض يعتبر حيض - 01:36:53ضَ

وان لم يكن بصفة الحيض فهو ماذا ما الدليل على ان مدته ان اكثر المدة اربعين يوما على ذلك حديث ام سلمة رضي الله عنها كانت النساء النفساء تقعدن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما - 01:37:11ضَ

رواه الخمسة هذا حد النفاس في اكثره طيب هل له حد في اقله ها يمكن يكون نفاسها ساعة ممكن لكن الغالب النفاس ما بين خمسطعشر الى خمسة وعشرين الغالب عند الناس مفاهيم غالطة في النفاس - 01:37:32ضَ

خصوصا اذا كانت الولادة بكرية اول مولود لها لابد تبقى الاربعين يوم ان ظهرت قبل اربعين قال هذي الزلوقة الموجود عند النساء وعباة اذا طهرت المرأة اي توقف دم النفاس - 01:37:56ضَ

انها تغتسل طيب توقف دم النفاس من عشرة ايام بعد الولادة وطهرت اسبوع ورجع عليها الدم المذهب استحاضة والصحيح انه كما قلنا في احكام الدم. ان رجع دم النفاس بصفاته الاربع فهو نفاس - 01:38:11ضَ

كما انها الحيض امرأة عادتها ستة ايام يومين وطهرت يومين ورجع يومين ان رجع فهو هو ماذا ايضا حتى في المذهب والنقاء زمنه طهر النقاء هو اللي يسمى عند الناس عند النساء بالجفاف - 01:38:31ضَ

يسمى عندهم بالنشاف والنقاء يكون في الحيض ويكون في النفاس امرأة عادتها عشرة ايام خمسة خمسة اظهرت بمعنى انها نقت ما معها دم هو طهر يلزمها الاغتسال والصلاة والصيام هذا كذلك في النفاس وكذلك في ماذا؟ في الحيض - 01:38:51ضَ

لحظة والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه طيب انتم جعلتوه طهر لماذا كرهوا الوطء فيه قالوا لانه يمكن ان يرجع الدم صيانة لوط آآ الحائط اعتزلوا النساء في المحيض هذا هذا وجه وكراهة الوطء فيها - 01:39:19ضَ

طيب هذا النقاء او انقطاع النفاس والحيض. بماذا يكون عند النساء يكون باحد امري الامر الاول ان ترى القصة البيضاء وهي قصة بيضاء تشبه تعرف المرأة علامة على انقضاء شوفوا سبحان الله العظيم في خلق الله - 01:39:44ضَ

الحيض لونه غامق علامة الطهر ضد الحيض لونها ايش فادح جدا العلامة الثانية لانقظاء الحيظ والنفاس ما يسمى عندهن بالجفاف صوب النشاف فاذا نشفت او جفت او يبست رأت النقاء - 01:40:11ضَ

انها عندئذ تكون قد انتهت من ونفاسها وهو اي النفاس كالحيض في احكامه ما يحرم فيه وفيما يجب فيه وفيما يجب القضاء فيه. غير عدة وبلوغ العدة جعل الله عدة الوفاة - 01:40:33ضَ

اربعة اشهر وعشرة وجعل عدة الطلاق ثلاث حيض ان كانت ممن تحيض او ثلاثة اشهر ان كانت صغيرة اشهر كانت ايش كبيرة ايسة النفاس ليس له علاقة بماذا؟ بالعدة قالوا وبلوغ - 01:40:54ضَ

بانه لا يحكم على النفساء انها بلغت من اول النفاس وانما يحكم ببلوغها اذا ايش اذا رأت الدم دم الحيض اذا هل يمكن ان تحمل المرأة وهي لا تحيض لا يمكن ذلك - 01:41:15ضَ

قد يخفى بمعنى انها نزلت عليها نزلت بويضتها ولم تحض تزوجت ووطأت وحملت اذا يعرف بلوغها بماذا؟ بحملها لا بمجرد النفاس واثار ذلك فيما لو اسقطت قبل الاربعين هذه يا اخواني هي مدة هي مجمل الاحكام المتعلقة - 01:41:33ضَ

في الحيض والاستحاضة والنفاس نقف عند هذا الموضع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد نعم في شي نعم الصحيح ان الحائض لا تمنع من قراءة القرآن لا تمنع من قراءة القرآن لعدم الدليل المانع من ذلك - 01:41:59ضَ

كان يصيب الحيض نساء النبي وبناته وامهات المؤمنين ونساء المؤمنين ولم يأتي ما يدل على منعهن من قراءة القرآن فتقرأه من حفظها وتقرأه من المصحف لكن بشرط الا تباشر بيدها مس المصحف - 01:42:21ضَ

اما بيكون بدسوس او بعلاقة او تقرأ من المصحف الذي فيه التفسير وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة نعم ما له علاقة بالحيض بطاقة الاكتساب فيها العلماء المعاصرين فمنهم من يمنعها لانها سبب - 01:42:42ضَ

الاحتكار ومنهم من يجيزها والاظهر انها جائزة والله اعلم. نعم لانها من الحوافز التشجيعية القول يا شيخ الله يحسن اليك بان ما يبقى في اللحم من ابو طاهر هل نقول يا شيخ انه اذا وقع على الثياب - 01:43:04ضَ

اي نعم اذا وقع على الثياب اذا وقع الدم الباقي على اللحم او في العروق بعد ذبح الذبيحة واخراج ما فيها من الدم. اذا اصاب الثوب او آآ او اكله في مطعومه فانه طاهر. لان هذا من اليسير المعفو عنه لعموم البلوى به - 01:43:19ضَ

السؤال الاخير المؤلف كلامه مختصر حتى في صفة الغسل ما ذكرها الغسل الكامل والمجزي اكتفى بمجرد ما ذب النقاء لان المتن مختصر اكتفى بالنقاء والنقاء يحصل بامرين اما بالقصة او بالجفاف - 01:43:36ضَ

اه لخصها لكم اختصارا لكم عليكم قاعدة شيخ الاسلام تلغي كثير من ما الحيل قاعدة شيخ الاسلام مريحة وهي التي دلت عليها الادلة في مسألة الحيض انا لما قرأت الحيض في الفقه اتلخبطت - 01:43:56ضَ

ولما قرأت في الحديث على شيخنا الشيخ ابن عثيمين تأسس عندنا فيها كلام شيخ الاسلام ارتحنا وهذا هو المعمول به الان في الافتاء صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 01:44:12ضَ