علي الشبل | أخصر المختصرات

أ.د. علي الشبل | شرح أخصر المختصرات (38/4)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:03ضَ

كتاب الصلاة تجب الخمس على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء ولا تصح من مجنون ولا صغير غير غير مميز وعلى وليه امره بها لسبع وضربه على تركها لعشر يحرم ويحرم تأخيرها الى وقت الضرورة الا ممن له الجمع بنيته - 00:00:19ضَ

ومشتغل بشرطها بشرط لها يحصل قريبا وجاحدها كافر نعم بسم الله الرحمن الرحيم يقول رحمه الله تعالى كتاب الصلاة كتاب مأخوذ من التكتب وهو الاجتماع ومنه تكتب بنو فلان اذا اجتمعوا - 00:00:43ضَ

واطلقوا عليه الكتيبة للفرقة المجتمعة من الجيش الاصطلاح الكتاب مجموع تحته مسائل وفصول غالبا الكتاب يكون في اهم المسائل. فالطهارة كتاب والصلاة كتاب كذلك الزكاة والحج والجهاد والبيع والطلاق والنكاح - 00:01:04ضَ

وتحت الكتاب اصول وتحت الفصول مسائل وفروع الصلاة هي اهم اركان الدين بعد التوحيد من اهميتها ان الله جل وعلا افترضها على نبيه عليه الصلاة والسلام بلا واسطة لما عرج به الى السماء - 00:01:35ضَ

شأنها في ديننا عظيم ولهذا شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بانها عمود الاسلام ما هي الصلوات المفروضة التي هي الواجبة لان الفقهاء اذا قالوا تجب اي معنا تفرض يجب الخمس - 00:01:57ضَ

هي الخمس صلوات وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر طيب الجمعة قالوا الجمعة بدل عن ايش الظهر طيب صلاة العيدين المذهب انها فرض على كفاية وقيل بانها سنة مؤكدة وسيأتي ان شاء الله - 00:02:15ضَ

تحقيق القول فيها في موضعها والصحيح انها واجبة على المقيم المستوطن على من تجب هذه الصلاة يجب على كل مسلم مكلف الا الحائض والنفساء والمعذور ولهذا قال تجب على كل مسلم - 00:02:39ضَ

خرج من ايه؟ من المسلم ماذا؟ الكافر طيب لو صلى الكافر لو صلى حكم باسلامه هذا في المذهب الصحيح انه لا يحكم باسلامه حتى يعلم ذلك منه يصلي بنية التقرب لانه قد يصلي بنية - 00:03:01ضَ

التهرب او يصلي بنية الخوف او المشاكلة فلا تصح الصلاة من الكافر حتى تكون بنية صحيحة يسبقها قول لا اله الا الله يجب على كل مسلم ولو صلى غير المسلم لم تصح منه - 00:03:22ضَ

وايضا خير المسلم مخاطب بالصلاة قالوا لم نك من المصلين دل على ان من اسباب دخولهم النار انهم لم يصلوا لعدم ايمانهم كل مسلم مكلف المكلف هو العاقل البالغ الا الصلاة - 00:03:42ضَ

فلا يشترط لها العقل بل يكفي فيها التمييز كما سيأتي لا يشترط فيها البلوغ بل يكفي فيها التمييز. ولابد من العقل المجنون لا تصح الصلاة منه. طيب يأتي المغمى عليه - 00:04:05ضَ

حال اغمائه لا تصح الصلاة منه لانه غير مدرك لما يقول في حكم المجنون طيب اذا صحى من اغمائه والان الاغماء يبلى به الناس خصوصا مع الحوادث منهم من يغمى عليه شهر شهرين ثلاثة اربعة اقل اكثر - 00:04:21ضَ

ضابط الاغماء اذا كان في ثلاثة ايام فاقل فانه يقضي الصلوات التي كانت في اغماءه فان كان اكثر من ثلاثة ايام وثلاث ليالي فلا يقضيها في حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما والصحيح انه موقوف - 00:04:44ضَ

المباراة السامة وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة الا حائضا او نفساء. فان الحائض والنفساء مكلفتان لكن لا تصح الصلاة منهما لانها لا تجب عليهما حال الحيض والنفاس لانه عذر عذر الله جل وعلا به النساء عن الصلاة - 00:05:06ضَ

لماذا ملازمة الحدث لهما وهو الحدث الاكبر ولان الشريعة لا تكلف بالمشاق الحيض غالبه خمسة او ستة ايام لو كلفنا الحائض بالصلاة لازم انا انها تقضي ثلاثا خمسا وثلاثين صلاة - 00:05:27ضَ

والنفساء اربعين يوم اربعين في خمسة كم مئتي صلاة وشريعتنا جاءت بدرء المفاسد وجاءت برفع الحرج ودفع المشاق ولا تصح من مجنون لانه غير عاقل ولا صغير غير مميز او غير مميز - 00:05:50ضَ

الصغير نوعان تغيير مميز وصغير غير مميز التمييز الصحيح انه من سبع سنين فاكثر في حديث مروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وسن التمييز من سبع الى البلوغ ما دون التمييز - 00:06:14ضَ

ما دون السبع لا يعقل فيها المصلي في الغالب الصغير ما يقول ولهذا قالوا لا تصح منه الا تعويدا اذا عوده عليها يترتب عليها مسائل في احضار الصغار المساجد اما المميز فيحظر - 00:06:39ضَ

وتصح صلاته ويصح تصرفه فيما يأذن فيه صاحب المال من بيعه وشرائه ورهنه لكن من لم يميز حضوره للمسجد اذا كان يشغل المصلين فلا يجوز احضاره واذا كان لا يشغلهم وانما يتأدب في المسجد - 00:07:00ضَ

احضاره من باب المستحبات لا من الواجبات وعلى وليه اي ولي الصغير الذي ميز امره بها لسبع اي لسبع سنين وضربه عليها او ضربه على تركها لعشر اذا بلغ العشر - 00:07:23ضَ

في حديث مروا اولادكم بالصلاة لكم واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع والحديث وان كان فيه مقال لكن عليه العمل عند اهل العلم عليه العمل عند اهل العلم فولي هذا الصغير وليه ابوه - 00:07:42ضَ

او وصي الاب او اخوه او جده او امه قد تكون الولاية بيد المرأة تأمر ابنها بالصلاة لسبع فان قصر الولي بالامر اثم ويضربه على تركها بعشر لقوله واضربوهم عليها اي على تركها لعشر سنين - 00:08:05ضَ

قطعا هذه الاية بالاخت العاشرة لكن قالوا هذي من خصوصية الصلاة في عظيم فرضها انه يؤمر بها ويضرب عليها ولو دون البلوغ وهذا لا يكون في الزكاة لا يكون في الحج ولا في الصيام - 00:08:28ضَ

الا بشرط البلوغ يقول ويحرم تأخيرها الى وقت الظرورة الا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا سيأتينا في مواقيت الصلاة انها لها وقت اختيار ووقت ظرورة وقت الظرورة - 00:08:49ضَ

هو الوقت الذي لا يتسع الا لادائها او اداء مثلها يقول لا يجوز ان تؤخر الصلاة الى وقت الظرورة دل على ان وجوب فعلها في وقت الاختيار الا ممن استثناهم - 00:09:13ضَ

ممن له الجمع بنيته الجمع بين الصلاتين والصلاتان المجموعتان ماء تداخل وقتهما يخرج وهو وقت هذا ويدخل وقت هذا الظهر يجمع مع العصر والمغرب مع العشاء الفجر لما لم يدخل وقتها مع قبلها ومع بعدها لا تجمع مع - 00:09:32ضَ

اذا من الذي يجوز ان يؤخر الصلاة عن وقتها المختار من نوى الجمع بنيته الا ممن له الجمع بنيته اذا نوى الجمع اذا لم ينوي الجمع لا يصح له تأخيرها - 00:09:57ضَ

واذا جمعت الصلاتان صار وقتهما او وقتاهما وقتا واحدا يصبح الوقتان وقتا واحدا صلى في اوله في اثنائه صلى في اخره كل ذلك جائز والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة - 00:10:12ضَ

لم يجمع لا في وقته في الاول ولا في الاخر وانما جمع بين الوقتين لما وصل المزدلفة اول ما فعل انه اذن فصلى فدل على ان الوقتين يصبحان عند الجمع لمن له الجمع وقتا واحدا ان شاء صلى في اوله - 00:10:31ضَ

او في اوسطه او في اخره حسب ما يناسب ويراعي حاله الثاني الذي يجوز له ان يؤخر الصلاة لاخر وقتها المشتغل بشرط لها يحصل قريبا مرنا ان الوضوء بالماء هو الواجب فان عجز عنه او عدمه - 00:10:51ضَ

تيمم طيب وفي الوقت يرجو انه يحصل الماء اذن له بتأخير الصلاة الى اخر وقتها المختار بل الى وقت الظرورة اذا كان سيحصل هذا الماء فهذا ممن هو منشغل بشرطها - 00:11:16ضَ

من اعظم شروط الصلاة ماذا؟ الطهارة بشرط ان يحصل قريبا اما اذا ظن او تيقن او غلب على ظنه الا يحصل الماء فانه يتيمم ويصلي وجاحدها كافر والصحيح انه من تركها جحدا - 00:11:35ضَ

بوجوبها ولو صلى انه كافر وكذلك لو تركها متهاونا ودلائل ذلك اربعة ادلة والاول قول الله جل وعلا المنافقين في سورة براء الفاضحة للمنافقين في شأن الكفار فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم - 00:11:56ضَ

الاخرى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم الدين تعلق اخوتهم وترك سبيلهم بان يتوبوا من الشرك وان يقيموا الصلاة ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة - 00:12:19ضَ

من تركها فقد كفر حديث بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة حديث جابر ابن عبد الله في مسلم حديث بريدة ابن الحصيب الاسلمي في السنن ثالثا اتفاق السلف قد نقل اتفاقهم - 00:12:39ضَ

محمد بن نصر المروزي ابن جرير الطبري شيخ الاسلام ابن تيمية كما قال عبد الله ابن شقيق ادركت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة - 00:12:59ضَ

هذا ما عليه الصحابة وهذا الدليل الرابع الاتفاق والاجماع هذا في ترك الصلاة والعلماء اجمعوا على انما تركها جاحدا لوجوبها اجمعوا على كفره انما اختلفوا في من تركها تكاسلا وتهاونا - 00:13:14ضَ

والصحيح ان حكمه الحكم الاول نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الاذان والاقامة فارضى كفاية على الرجال الاحرار المقيمين لخمس المؤداة والجمعة ولا يصح الا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل - 00:13:30ضَ

ولو ظاهرا وبعد الوقت لغير فجر وسنة كونه صيتا امينا. وسنا كونه كونه فاعلها او او الفاعل المبني للمجهول كونها. نعم وسن كونه صيتا امينا عالما بالوقت ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى - 00:13:57ضَ

واقام لكل صلاة والسنة لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا الا في الحيعلة ويقول الحوقلة وفي التثويب صدقت وبررت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه وقول ما ورد - 00:14:23ضَ

والدعاء وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر كونية رجوع نعم هذا الفصل في الاذان والاقامة والاذان والاقامة الاذان خمسة عشرة جملة الاقامة احدى عشرة جملة وهي اعلام بدخول الوقت - 00:14:44ضَ

واعلام في الاجتماع للصلاة هذا الاذان من اذن اذا اعلم بصوت عال واذن مؤذن ايتها العير والاقامة اقامة للصلاة. ما حكمهما وما فرض كفاية على الرجال الاحرار المقيمين الخمس المؤداة والجمعة - 00:15:07ضَ

يقاتل يقول صاحب الزاد يقاتل اهل بلد على تركها تحرم اجرتهما رزقا من بيت المال حكم الاذان والاقامة انهما مرضى كفاية وفرض الكفاية عند العلماء يسمى اختصارا بالفرظ الكفائي وهو ما يجب - 00:15:32ضَ

على العموم فاذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقي على من يجب الاذان على البزران الصغار او على النساء او على الارقة؟ الجواب لا نصوا على انه يجب على الرجال - 00:15:57ضَ

فخرج النساء الاحرار فخرج الارق المقيمين فخرج من خير المقيمين وهم المسافرون يجب الاذان متى الخمس للصلوات الخمس اذا فهمنا ان الاذان اعلان بدخول الوقت وقت الصلاة ونداء لاهل وجوبها لان يؤدوها - 00:16:16ضَ

في الخمس المؤداة التي تؤدى اما اذا اديت جمعا فلا يجب النداء للخمس وانما يجب النداء لايش؟ لثلاث الفجر وللمجموعتين الظهر والعصر لاحدهما المغرب والعشاء لاحداهما الخمس المؤداة والجمعة ونص على الجمعة - 00:16:42ضَ

لان الجمعة لها اذانا اذان بانها بدل الظهر والاذان الاول الذي آآ شرعه آآ عثمان رضي الله عنه واتفق عليه الصحابة سيدخل هذا في سنة الخلفاء الراشدين المهديين نستمسك بها - 00:17:08ضَ

يقاتل اهل بلد تركوهما لماذا يقاتل مع ان في المقاتلة اراقة الدماء واذهاب العصمة قالوا لان الاذان والاقامة شعار اهل الاسلام الذي يتميز به المسلمون عن غيره ولان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:30ضَ

كان اذا غزا قوما استأخر فاذا سمع نداء سمع اذانا كف عنهم لان الاذان الداعي للصلاة هو شعار اهل الاسلام ولا يصح الاذان الا مرتبا متواليا منويا منويا لو قام واحد يتعلم الاذان - 00:17:53ضَ

لا يسمى اذانا او قام يحدو ويغني بالاذان. لم ينوي اذانا ما صح اذان ومرتبا اي حسب ما ورد متواليا لا يفصل بين الاذان بفاصل فان فصل بينهما بفاصل طويل - 00:18:16ضَ

اعاد الاذان من اوله وان فصل بينهما بفاصل يسير ففيه تفصيل ان كان الفاصل يسيرا في كلام مباح ولا يمنع من اتمام الاذان مثال ويأذن وخشي ان يسقط هذا في في حفرة. امنع امنعوا الرجال من الحفرة - 00:18:36ضَ

ثم اكمل اذانه هذا فاصل يسير مباح ومنه ما يذكر ان فلاحا مؤذنا ورقى على المنارة يؤذن فلما فرغ من التشهد واذا الحمار قد تقحمت الحوض قال بعد فراغه من التشهد اشهد ان يا فلان - 00:18:58ضَ

ثم اكمل اذانه وصله بفاصل ايش يسير مباح قالوا واذا فصل بين الاذان بفاصل يسير محرم لان سب او لعن فان الاذان يبطل يؤذن في اثناء الاذان اسكت الله يلعنك - 00:19:20ضَ

او يا حمار يا خسيس هذا فاصل يسير محرم يبطل توالي الاذان فيجب عليه ان يعيده ممن يكون الاذان من ذكر كيف لا يصح الاذان على الانثى بوجود سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام - 00:19:42ضَ

ولم يأمر النساء بالاذان ولم يقع منهن فهذا شيء وجد سببه على عهده عليه الصلاة والسلام فلم يفعل من ذكر يشمل الحر والعبد كلاهما ذكر ويشمل الصغير والكبير والصغير في الاذان لا يقبل اذانه الا اذا كان مميزا - 00:20:02ضَ

من ذكر مميز هذا تقييد لوصف الذكورية فيخرج غير المميز وهو الطفل الذي دون سبع سنين عدل ولو ظاهرا. العدل هو السالم من كبائر الذنوب هذا العدل اذا سلم من الكبائر فهو عدل ولو ظاهرا - 00:20:26ضَ

يكفينا العدالة الظاهرة وقولهم ولو ظاهرا اشارة للخلاف في المذهب فانه في المذهب مختلفون بان العدالة هل لا بد ان تكون باطنا وظاهرا او يكفي ظاهرا الذي صوبه ها هنا انه يكفي العدالة - 00:20:47ضَ

الظاهرة السلامة الظاهرة من كبائر الذنوب وبعد الوقت لغير فجر اي لا يصح الاذان قبل الوقت الا لصلاة الفجر لانه شرع فيها الاذان الاول ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم - 00:21:05ضَ

فانه لا يؤذن حتى يقال لها يقال له اصبحت اصبحت متفق عليه وبه علمنا ان الاذان يكون بماذا؟ يكون له ثلاثة منافع. الاولى اظهار الشعيرة ان اهلها من المصلين الصلاة شعار المؤمنين - 00:21:27ضَ

الثانية ان الاذان اعلام بدخول الوقت الثالث انه ايذان بماذا في حضور الصلاة وشهودها لمن كانوا من اهل وجوبها وسن مما يستحب في الاذان كون كونه اي ان يقع الاذان - 00:21:49ضَ

من صيت امين عالم بالوقت سنة كونه اي المؤذن ميتا امينا عالما بالوقت يدل عليه ايها الاخوة ان الاذان في اول مشروعيته اختلف الناس كيف يصنعون بالنداء للصلاة وقال قائل - 00:22:08ضَ

نوقد نارا كن علامة على قبور الصلاة هذا متيسر ولا مو ولا فيه مشقة صلاة يبي ينادون له يوقدون النار عز الله فني الحطب هذا فيه مشقة وفيه ايضا مشابهة لمن - 00:22:31ضَ

المجوس الذين شعارهم في دينهم النار قال بعضهم نتخذ ناقوسا كما عند لي النصارى واليهود ولم يشرعه الله لنا لان الله شرع لنا دينا يخالف دينهم وشعائر تخالف شعائرهم حتى رأى عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه - 00:22:52ضَ

وعمر بن الخطاب رأي الاذان في المنام اخبر به النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم ما اقرهم عليه هذا اصل مشروعيته وخصوصية لاهل الاسلام بذلك حتى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبدالله بن زيد بن عبد ربه اذهب - 00:23:16ضَ

فعلمه بلالا فانه اندى منك صوتا هذا معنى قوله الفقهاء وسن كونه اي المؤذن صيتا اي صوته حسن لانه يترسل ويرتل ويلحن الاذان ما لم يصل الى حد التمطيط يدخل في - 00:23:38ضَ

المكروهات او المحرمات كما سيأتي امينا والامانة هنا اي للعدالة الظاهرة لم لان المؤذن يعلن بدخول الوقت تؤدى به العبادة وهو اهم من اهم شرائط الصلاة فان لم يكن امينا ظل الناس بهذه الصلاة - 00:24:01ضَ

عالما بالوقت ان يكون عالما بدخول الوقت اما بنفسه كان يرى او يعرف بالوسائل التي يعرف بها الوقت تسمى بالمؤقتات ومنها الساعات او بغيره كما في الاعمى ان ابن ام مكتوم لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت - 00:24:24ضَ

في فروع كتب المذهب آآ اشترطوا ان يكون مبصرا وهذا ليس بصحيح فاذا كان عالما بدخول الوقت بنفسه او بغيره اكتفى بذلك ولانه عليه الصلاة والسلام اتخذ مؤذنا ايش اعمى - 00:24:49ضَ

ومن جمع او قضى فوائد تأذن للاولى واقام لكل صلاة من جمع بين الصلاتين اي كان له حق الجمع المسافر سفرا يقصر في مثله الصلاة او المريض او الخائف هذه - 00:25:12ضَ

الاعذار الثلاثة المشهورة او مرض او خوف والخوف انواع عديدة خوف على نفسه خوف على ولده خوف على ماله وذكر الفقهاء في باب صلاة اهل الاعذار اربعة عشر آآ موجبا للجمع - 00:25:32ضَ

جلها في الخوف من صح له الجمع بين الصلاتين فانه يكفي اذان للاولى ودليله النبي عليه الصلاة والسلام فانه لما جمع الصلاتين في سفره اذن للاولى واقام للثانية كذلك فعل في المشهد العظيم في يوم عرفة - 00:25:55ضَ

لما جمع الظهر مع العصر كذلك فعله في المزدلفة لما جمع المغرب مع العشاء يؤذن الاولى ثم يقيم لكل صلاة هذا هو الاستحباب كذلك من صلى صلاة فائتة قضى فوائت - 00:26:17ضَ

نسيها او نام عنها يؤذن للاولى ويقيم للباقيات دل على ان الفوائت تسرد سردا هناك ما يظنه العوام ان يصلي كل فائتة مع وقتها الظهر مع الظهر والعصر مع العصر لا يقضيها فوائت - 00:26:37ضَ

حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او ناسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك في الصحيحين اذن الاولى واقام لكل صلاة - 00:26:56ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم في طفوله من غزوة خيبر ترى باصحابه هزيعا من الليل ثم قال من يرقب لنا الفجر فقال ابو هريرة انا فاتى ابو هريرة فجعل ظهره متجها الى المشرق. جعل ظهره على دابته - 00:27:13ضَ

قد بركها واتجه بوجهه للمشرق يرقب طلوع الفجر فلم يفجأه الا والنبي يسترجع فوق رأسه حر الشم الشمس قد ظهر عليهم حيث ارتفعت وقال اين الفجر يا ابا هر قال والله يا رسول الله اخذ مني الذي اخذ منكم - 00:27:35ضَ

امر عليه الصلاة والسلام بالارتحال من ذلك المكان قال انه بات معكم في هذا الوادي شيطان ثم نزلوا فامر بلالا فاذن دل على ان الصلاة المقضية يشرع لها الاذان احبابا لا وجوبا - 00:27:57ضَ

ثم امره فاقام الصلاة ثم صلى الفجر عليه الصلاة والسلام بعدما ادوا النافلة وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا المؤذن يتابع نفسه وقيل يكتفى يكتفي المؤذن بالدعاء بعد الاذان الدليل عموم الحديث - 00:28:13ضَ

من سمع النداء فقال مثلما يقول المؤذن ثم قال بعدها اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته مقاما بالتنكير لان على هذا - 00:28:37ضَ

الروايات في الصحيح ولانه يطابق القرآن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا ولان التنكير في هذا المقام للتعظيم والتفخيم وهو ما يرجى للنبي عليه الصلاة والسلام - 00:28:55ضَ

متابعة قوله اي قول المؤذن سرا لا جهرا هذا السنة الا في الحيعلة ويقول الحوقلة اذا جاءت الحي على حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح - 00:29:15ضَ

في الاذان او في الاقامة فانه لا يقول مقام ما قاله الامام وانما يقول لا حول ولا قوة الا بالله. يتبرأ من حوله وقوته الا من حول الله وقوته واعانته - 00:29:30ضَ

وفي التثويب التثويب هو قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم ويطلق التثويب على الاقامة قد قامت الصلاة يطلق عليها التثويب قال وفي التثويب يقول صدقت وبررت وهذا - 00:29:44ضَ

جاء فيه حديث ضعيف الصحيح انه يقول مثل ما يقول الا في الحيالتين. حتى لو قال الصدق خير من النوم يقول مثلها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه - 00:30:04ضَ

وقول ما ورد في الدعاء الصلاة على النبي متى تكون ها بعد الفراغ لقوله عليه الصلاة والسلام اذا اذن المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي فان من صلى علي حلت له شفاعتي - 00:30:20ضَ

وقول ما ورد اللهم رب هذه الدعوة التامة الى اخرها والدعاء لماذا؟ لان الدعاء بين الاذان والاقامة مظنة الاجابة طيب ثمة ذكر جاء في حديث سعد ابن ابي وقاص وفي حديث نعم سعد ابن ابي وقاص - 00:30:40ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال المؤذن اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فمن قال رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا - 00:31:04ضَ

غفر له آآ غفر له ذنبه اخرجه مسلم في الصحيح هذه الأفضل ان تقال عند الشهادتين بعد الفراغ منهما وجاء في لفظ في مسلم يقول وانا اشهد ان محمدا رسول الله رضيت بالله ربا - 00:31:18ضَ

محمد رسولا وبالاسلام دينا وحرم خروج من مسجد بعده اي بعد الاذان لمن كان داخله حال الاذان بلا عذر ما العذر قالوا وضوء او تجديد وضوء او قضاء حاجة او حصول ما يوجب خروجه - 00:31:38ضَ

يتصل علي يقول ترى البيت فيه حريق لا طاح ولدك هذا خروج لعذر اذا يجوز الخروج من المسجد بعد الاذان للعذر او نية الرجوع يخرج ليرجع ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم دين التحريم - 00:32:00ضَ

قول عليه الصلاة والسلام من خرج بعد ما سمع النداء فقد عصى ابا القاسم قالوا من العذر اذا كان اماما سيصلي في مسجده سيخرج لاجل ان ان يصلي بمسجده واختلفوا فيمن سيصلي في مسجد اخر - 00:32:23ضَ

هل هذا عذر موجب او ليس كذلك وجهان لاهل العلم نعم فصل شروط شروط صحة الصلاة ستة طهارة الحدث وتقدمت ودخول الوقت ووقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيؤه - 00:32:41ضَ

سوى ظل الزوال سوى ظل الزوال سوى ظل الزوال ويليه المختار للعصر حتى يصيروا حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال والضرورة الى الغروب ويليه المغرب حتى يغيب الشفق - 00:33:04ضَ

حتى يغيب الشفق الاحمر ويليه المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول والضرورة الى طلوع فجر ثان ويليه الفجر الى الشروق وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها لكن يحرم تأخيرها الى وقت لا يسعها - 00:33:26ضَ

ولا يصلي حتى يتيقنه او يغلب على ظنه دخوله ان ان عجز عن عن اليقين ويعيد ان اخطأ ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمت وما يجمع اليها قبلها - 00:33:47ضَ

ويجب فورا قضاء فوائت فوائت مرتبا ما لم يتضرر او ينسى او يخشى فوت حاضرة او اختيارها. نعم. هذه شروط الصلاة يأتينا ان شروطها ستة واركانها اربعة عشر واجباتها ثمانية - 00:34:06ضَ

ومسنوناتها كثيرة شروط صحة الصلاة ستة. لا تصح الصلاة الا باجتماع هذه الشروط والعلماء يقولون وشروطها قبلها اي لابد من تظافر الشروط قبلها بل وتستمر حتى فراغه منها اي من الصلاة - 00:34:26ضَ

الشرط الاول الطهارة من الحدث وتقدمت في كتاب الطهارة فان هذا اهم شرائط الصلاة ولهذا قدم به في اول الفقه العبادات في الاعمال الظاهرة الشرط الثاني دخول الوقت والدليل قول الله جل وعلا - 00:34:46ضَ

ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مؤقتا بوقت طيب ما الدليل على الطهارة من الحدث قول الله جل وعلا اذا قمتم الى الصلاة اغسلوا وجوهكم الاية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث - 00:35:10ضَ

حتى يتوضأ ودخول الوقت ثم ذكر الاوقات ووقت الظهر او فوقت الظهر من ايه؟ من الزوال والزوال هو توسط الشمس في كبد السماء لان الشمس تخرج من المشرق فاذا انتصبت في كبد السماء وبدأت - 00:35:32ضَ

الى اتجاه المغرب يسمى هذا بوقت الزوال دوالي الشمس الى ماذا حتى يتساوى منتصب وفيؤه سوى ظل الزوال الزوال ظل يسير يقدرونه بشيء يسير القائم وقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصبح ظل كل شيء مثله - 00:35:55ضَ

مقدار هذا لو انه نصب عودا وطول العود عشرة اصابع يصبح ظله اذا صار كله طوله احد عشر اصبعا عشرة اصابع طول هذا العود والاصبع الواحد الحادي عشر شيء هذا - 00:36:22ضَ

خرج عندئذ وقت الظهر وبخروج وقت الظهر يدخل وقت ايش العصر قال ويليه المختار للعصر دل على ان الظهر ما فيها وقت اختيار ما فيها وقت اضطراب كلها الوقت وقت اختيار - 00:36:46ضَ

وقت العصر المختار يبدأ من ان يكون ظل الشيء مثله الى ان يكون ظل الشيء مثليه وعندئذ يبدأ وقت الاضطرار وهو من اصفرار الشمس الى غروبها ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الاحمر. وقت المغرب من غروب القرص - 00:37:07ضَ

الى غياب الشفق الاحمر دل على ان المغرب عندهم ليس لها وقت اضطرار مع ان وقت الاضطرار عندهم الا يبقى من الوقت الا قدر فعل الصلاة يسمون وقت الاضطرار ما يتسع من الوقت الا قدر فعلها - 00:37:32ضَ

فهذا يسمى بوقت الظرورة اما العصر فوقت الظرورة متسع لقول النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يبقى حتى اذا كادت الشمس ان تغرب نقرأ اربعة - 00:37:54ضَ

ركعات ينقرها كما ينقر الغراب ويليه اي يلي غياب الشفق الاحمر لان الشفق شفقان احمر وابيض ايهما الاول غروبا الاول خفاء ها الابيظ ولا الاحمر ها الابيظ المراد بالشفق هنا الشفق الاحمر - 00:38:09ضَ

لان الشمس اذا غربت صار بعد غروبها بياضا من اثر شعاعها ثم يسير حمارا من اثر غيابي الابيظ في شعاعها اذا غاب الشفق الاحمر دخل وقت العشاء لهذا قال ويليه المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول - 00:38:37ضَ

يستمر وقت العشاء الى ثلث الليل الاول. متى ينتهي اختلف العلماء فاما في المذهب والظرورة الى طلوع الفجر الثاني القول الثاني الوجه الثاني ان وقت العشاء ينتهي في شطر الليل - 00:39:00ضَ

وهذا هو الاظهر دليلا والله اعلم ويليه اي من الفجر الثاني الى الى الشروق شروق الشمس بظهور القرص هذا وقت الفجر ويبدأ من الفجر الثاني وهو الفجر الصادق لان الفجر - 00:39:18ضَ

فجران صادق وكاذب اما الفجر الكاذب فهو النور الذي ينبعث من جهة المشرق الى آآ اعلى السماء كأنه دنب السرحان. اي كالعمود هذا فجر كاذب اما الفجر الصادق فهو الفجر المعترض بالافق - 00:39:39ضَ

من الشمال الى الجنوب في جهة المشرق سمي فجرا لانفجاره وهذا الفجر الصادق والقاعدة ان كل فجر بعده ليل لا عبرة به لان الفجر الذي يعقبه ليل هذا فجر كاذب - 00:40:00ضَ

والفجر الكاذب تقصر مدته او تطول بحسب الصيف والشتاء في الصيف بين الفجر الصادق والكاذب تقريبا ثلث او ربع ساعة في الشتاء الى نصف او ساعة الا ربع وهذا الذي علم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فانه جاءه يوم فصلى - 00:40:20ضَ

الصلوات كلها في اول الوقت وجاءه في اليوم الثاني وصلاها في اخر الوقت قال يا محمد وقت الصلاة ما بين هذين الوقتين تدرك يدرك الوقت المكتوبة تدرك ومكتوبة باحرام في وقتها لو قال الله اكبر في وقتها ثم خرج الوقت - 00:40:45ضَ

ادرك وقت الصلاة لكن يحرم تأخيرها الى وقت لا يسعها يحرم عليه ان يؤخر الصلاة الى وقت لا يسع الصلاة جميعا طيب ادرك التحريمه قالوا اثم بقية الصلاة انه صلاها في غير الوقت - 00:41:08ضَ

لانه اخرها متعمدا. اما اذا اخرها بغير تعمد فلا يحرم عليه اذا كان مشتغلا بشرطها لا يؤخر الصلاة الى وقت لا يسعها جميعا يبحث عن الماء ما بقي الا وقت ادائها يتيمم ويصلي - 00:41:30ضَ

لا يقال انه ينتظر فيها الى وقت التكبيرة وهذا مبناه على ان الصلاة لماذا تدرك هل تدرك بالتكبيرة او بالركعة والصحيح انها تدرك بماذا الركعة كما في ادراكها في الجماعة وادراكها في الفرظ - 00:41:48ضَ

ها تكبيرة قالوا لانه ادرك اول اركانها اي نعم هذا وجههم انه ادرك اول اركانها ادرك الصلاة في الوقت قالوا ولا يصلي حتى يتيقنه الوقت تيقن دخول الوقت كيف يتيقنه - 00:42:10ضَ

اما بان يراه او بظنه الغالب اما مجرد الظن الذي هو شك فلا اما بان يتيقنه بان يراه او بظنه الغالب ومن اسباب التيقن الاستفاضة منها الان الساعات التي تكون منضبطة غير الساعات المخربطة - 00:42:39ضَ

قال ولا يصلي حتى يتيقنه اي دخول الوقت في نظره لمشاهدته واوضح ما يكون هذا في صلاة المغرب اوضح علامات دخول الوقت في الصلوات صلاة المغرب لانها تجب بغياب القرص - 00:43:03ضَ

في ان يسقط قرص الشمس في الافق فيغيب لابد من غياب القرص كله او يغلب على ظنه دخوله ان عجز عن اليقين مسجون او مريض او في مكان لا يرى فيه - 00:43:19ضَ

الشمس يغلب على الظن يقوم مقام اليقين ولاحظوا هذه الصلوات لما كان ديننا صالحا لكل زمان ومكان لم يعذر فيها عن تركها احد من لم يجد الماء يتيمم اوقاتها انيطت باشياء ظاهرة. يعرفها المتعلم وغير المتعلم - 00:43:41ضَ

وهي حركات الشمس اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل الاية او يغلب على ظنه دخوله ان عجز عن اليقين ويعيد ان اخطأ يعيد ان اخطأ اجتهد واخطأ فصلى في غير وقتها يعيد لان الله لا يقبض الصلاة الا في وقتها. مثاله - 00:44:07ضَ

انسانا معه الساعة رأى الساعة فظن فاذا هي خمسة ونصف ظن انها ست ونص وظن ان الشمس قد غربت ان يكون في مستشفى عليه اجهزة او في سجن لا يرى الشمس - 00:44:35ضَ

فان صلى ظانا دخول الوقت ثم تبين له انه مخطئ اعاد الصلاة هذا وقع لي الاربعاء الماضي المستشفى يأخذون الصفائح البيضاء وتحتاج الى ان تبقى على السرير ساعتين وقت المغرب وقت ايش - 00:44:53ضَ

الساعة واذا هي الخامسة والنصف. فسبق الى ذهني انها السادسة والنصف لو انتظر للعشاء خرج وقتها كبرت وصليت على حالي ثم تبين لي انها الخامسة والنصف ولما خرجت واذا الناس توهم يأذنون - 00:45:20ضَ

هنا الواجب في في مثل هذا ماذا ان يعيد اذا اخطأ فان لم يعد ما صلى الصلاة لان الله لا يقبل الصلاة الا في وقتها ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة - 00:45:39ضَ

في ان بلغ الصغير قبل خروج الوقت بتكبيرة اوحاطت المرأة قبل بلوغ الوقت قبل خروجه بتكبيرة قالوا لزمته وما يجمع اليها قبلها يلزمه ان يصلي الصلاة التي بلغ فيها في وقتها - 00:45:55ضَ

والصلاة التي قبلها وهذا من باب الاحتياط عندهم لانهم لان المرأة في حكم المريض المرأة الحائض فالزموها بان تجمع الصلاتين والصحيح انه يجب عليه الصلاة الحاضرة لا المجموعة لها قبلها فلا تجب عليه - 00:46:15ضَ

ويجب فورا اي حالا قضاء فوائت مرتبا انسان فاتته الصلاة لعذر نوم او نسيان يقضيها مرتبة متى على الفور ولا على التراخي على الفور حديث ابي قتادة رضي الله عنه من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها - 00:46:36ضَ

النائمة يذكر بعدما يستيقظ. والناس يذكرها بعد ذهاب عذر النسيان فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك هذا وجه قولهم انه يقضيها فورا وهذا بخلاف ما انتشر عند العوام - 00:47:04ضَ

انه اذا قظى اذا فات عليه عدة صلوات قضى كل صلاة مع وقتها فان فاته الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال يصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب والعشاء مع العشاء - 00:47:22ضَ

وهذا ليس بصحيح ولا يستقيموا مع هذا الدليل قوله عليه الصلاة والسلام فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك كيف يصليها مرتبة سردا الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء في مجلس واحد - 00:47:37ضَ

يسردها سردا هذه ثم هذه مرتبا لها ما لم يتضرر يلحقه ضرر بصلاته فيها جميعا ان ينحرق خبزه يذهب ماله يغدوا هذا عذر لتأخير الصلاة او ينسى فانه اذا نسي صلى - 00:47:58ضَ

ما ذكر دون ما نسي او يخشى فوت حاضرة او اختيارها الوقت المختار او الحاضرة ننام واستيقظ قبل غروب الشمس في خمس دقائق وش يصلي العصر لو صلى العصر والظهر - 00:48:22ضَ

والفجر خرج الوقت يبدأ يصلي ماذا؟ الحاضرة سواء في خروج وقتها وقت الظرورة او وقت اختيارها ثم بعد ذلك يصلي صلاة الصلوات الاخرى التي هي قضاء عليه ادرك الناس وهم يصلون المغرب في اخر وقتها - 00:48:46ضَ

وعليه الظهر والعصر اصلي الظهر المغرب الحاضرة التي لا يتسع الوقت الا لادائها ثم بعد فراغك من من المغرب تصلي الظهر والعصر قضاء قالوا لان القضاء وقته اوسع من وقت الاداء - 00:49:10ضَ

اذا اذا خاف اذا تضرر او نسي او خاف فوت الحاضرة او وقتها المختار يسقط عندئذ ماذا؟ الترتيب الذي يصعد الترتيب ما هي بالصلاة يسقط ترتيبها نعم الثالث ستر العورة - 00:49:29ضَ

ويجب حتى خارجها وفي خلوة وفي ظلمة بما لا يصف البشرة وعورة رجل وحرة مراهقة وامت ما بين سرة وركبة وابن سبع الى عشر الفرجان وكل وكل الحرة عورة الا وجهها في الصلاة - 00:49:51ضَ

ومن انكشف بعض بعض عورته وفحش او صلى في نجس او غصب او غصب ثوبا او بقعة اعاد لا من حبس في محل نجس او او غصب لا يمكنه الخروج منه - 00:50:12ضَ

نعم الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة ستر العورة العورة التي امرنا بسترها ستر العورة شرط لصحة الصلاة وهو وهو واجب على المكلف خارج الصلاة ان يستر عورته ما هي العورة التي تستر - 00:50:28ضَ

ليبينها الان الماتن قال وفي ظلمة او خلوة انسان لحاله ولا في مكان مظلم يجب عليه ستر العورة بما لا يصف البشرة او البشرة بما لا يصفها هذا امر مهم مجمع عليه - 00:50:50ضَ

فاذا صلى عليه ثياب الرقاق تبين البشرة يتحدد من من وراء الثوب لون البشرة هذا لم لم يستر عورته التي امر بسترها يقول وعورة الرجل الان بين العورات يقول عورة رجل - 00:51:12ضَ

وحرة مراهقة وامة الرجل عرفناه وهو الذكر البالغ الحرة المراهقة التي لم تبلغ انثى لم تبلغ حرة حرة مراهقة وامة وهي الرقيقة العبدة التي تباع وتشترى ما بين سرة وركبة - 00:51:33ضَ

هذه هي العورة والعورة عندهم عورتان عورة مغلظة وهما الفرجان وعورة مخففة وهي ما سوى الفرجين الرجل كذلك الحرة المراهقة عورتها يجب ان تستر ما بين السرة والركبة اذا خشي عليها الفتنة يجب ان تنسى جميعا حكمها حكم الكبيرة - 00:51:56ضَ

وهذا هو الصحيح ان المراهقة في حكم الكبيرة المراهقة عندهم من لم تبلغ انما يتساهل في المراهقة في كشف الوجه. بشرط الا يحصل عليها منها فتنة وان حصل منها فتنة وجب عليها ستره - 00:52:23ضَ

وابن سبع سنين الى عشر عورته الفرجان وكل الحرة عورة الا وجهها في الصلاة. اذا هذي العورات في الصلاة يا خارج الصلاة ولهذا البنت الصغيرة لو صلت وجهها صلاتها صحيحة - 00:52:41ضَ

شعرها ظاهر قدماها ظاهرتان صلاتها صحيحة في غير الصلاة ينظر الى امر الفتنة تمنع منها وجودا ولا تمنع منها انعداما طيب عورة الرجل من السرة للركبة لو صلى وليس على عاتقيه من ثوبه شيء - 00:53:03ضَ

ان كان عنده ثوب يجب عليه ان يستر عاتقيه. على الصحيح وفي المذهب يكفي عاتقا واحدا حديث لا يقبل الله صلاة احدكم وليس على عاتقيه منه شيء واما اذا لم يكن ذلك منه - 00:53:24ضَ

فانه يصلي على ما عنده ولهذا قالوا الذي ما عنده ملابس يصلي على حاله قاعدا فان كانوا جمعا صلوا على حالهم وامامهم وسطهم لا يتقدم عليهم تأتي مسألة وان ومن انكشف بعض عورته - 00:53:40ضَ

اثناء الصلاة ظهر فخذه ان كان يعلم ذلك فانه يعيد الصلاة اذا ظهر بعض عورته وفحش اما اذا ظهر شيئا يسيرا ثم رجع فلا يعيد الصلاة او صلى في نجس - 00:54:00ضَ

في ثوب نجس او في ثوب مغصوب او في بقعة مغصوبة اعاد الصلاة عندهم لماذا؟ لان طهارة البقعة واشترطوا العورة يا من حبس في محل نجس انسان حبس في حمام الله يعزكم - 00:54:17ضَ

او في محل مغصوب لا يمكنه ان يخرج من هذا المكان المحبوس يصلي على حاله كما ذلك الذي ليس عنده ثياب يستتر بها يصلي على حاله ولا تسقط عنه الصلاة - 00:54:38ضَ

نعم الرابع اجتناب نجاسة نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب في بدن وثوب وبقعة مع القدرة ومن جبر عظمه او خاضه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب ويتيمم ان لم يغطه اللحم - 00:54:55ضَ

ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام واعطان ابل واعطاني ابل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في اسطحها الرابع من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة وهذا مجمع عليه قوله عليه الصلاة والسلام - 00:55:18ضَ

اذا احدث احدكم ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ولقول الله جل وعلا وثيابك فطهر اجتناب نجاسة غير معفو عنها اذا في نجاسات معفو عنها مثل ماذا - 00:55:42ضَ

به سلس بول او به سلس ريح او المستحاضة فهذه معفو عنها الان الذي الذين فيهم القسطرة ويحمل معه كيس البول في صلاته وطوافه هذي معفو عنها بعدم القدرة على اتقائها واجتنابها - 00:55:59ضَ

سواء كانت النجاسة في بدنه او كانت في ثوبه ما عنده الا هالثوب هذا ولا يستطيع اتقاءه او كانت في البقعة ما عنده الا هالمكان المحبوس فيه او المريض على فراشه ولا يستطيع ان يزيلها - 00:56:21ضَ

مع القدرة اي على اجتناب هذه النجاسة فانه يجب اجتنابها فان عجز فانه يصلي على حالته ولهذا المرأة المستحاضة معها دم نجس لكن اذن لها بان تتوضأ وتصلي ولو استمر الدم عليها لعدم القدرة على اجتنابها - 00:56:43ضَ

قال ومن جبر عظمه جبر عظمه بنجس او خاطه بنجس سواء جلد سبع او وضعوا عليه مادة نجسة ويتضرر بقلعه هذا الخيط النجس لانهم قالوا في الخيوط النجسة يجوز استخدامها عند الضرورة - 00:57:06ضَ

اه المأخوذ من اه جلد الخنزير في المنافح هذا للظرورة لا يجب اجتنابها قالوا لم يجب خلعه وازالته ويتيمم ان لم يغطه اللحم طيب ان غطاه اللحم يكفي الغسل الظاهر - 00:57:31ضَ

من غير تيمم ولا تصح الصلاة في سبعة مواطن الا بعذر المواطن السبعة المقبرة والحمام واعطانا الابل والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق لما رواه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:57:54ضَ

قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نصلي في سبع مواطن وذكرها قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه هذا اشعار من الترمذي بتضعيفه المقبرة - 00:58:20ضَ

لان المقبرة لا تصح فيها الصلاة الا صلاة لا ركوع لها ولا سجود وهي صلاة ايش الجنازة حتى لو سطح المقبرة بني فيها دور ما صحت الصلاة فيها الخلا وهو مكان قضاء الحاجة - 00:58:40ضَ

تم الان بدورات المياه تم قديما بالكنف جمع كنيف لانها نجسة وحمام الحمام هو المكان الذي يغتسل فيه لماذا لا تصح الصلاة فيه؟ لانه ينكشف فيه العورات ولان النجاسة فيه مظنة - 00:59:00ضَ

رابعا اعطانا الابل قعطان جمع عطن وهو المكان الذي تعطن فيه الابل تمكث فيه في في مراحيها لماذا ها لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في معاطن الابل - 00:59:26ضَ

ها ها والله انك راعي ابل اي نعم. ظن الناس لنجاستها وهذا غلط وظن بعضهم لانها خلقت من شيطان وهذا غلط النهي لان لا تؤذيه الابل لان الابل سريعة القيام والنفرة - 00:59:50ضَ

لا سيما اذا عرظ عليها شيء فلو صلى في معاطنها لضرته الابل بقيامها وربما برمحها له ففي هذا صيانة الشريعة لمن؟ للمصلي اما روثها وبولها فطاهر كما في روث الغنم - 01:00:10ضَ

والدجاج وكل مأكول لحم فلون بوله وروثه طاهر الموضع الخامس المجزرة وهو المكان الذي تراق فيه الدماء دماء مأكولات اللحم الذي الذي تذبح فيه وتجزى لوجود الدم المسفوح ماذا نجس - 01:00:32ضَ

الموضع السادس المزبلة بعض المزابل لانها مجامع الناس ومن قاذاراتهم النجاسات وقارعة الطريق لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في قارعة الطريق الطريق الطريق المقروع اي المعبد بالمشي فلا يصلى فيه الا اذا لم يسار عليه - 01:00:56ضَ

او امن ان يمر عليه احد جال الصلاة فيه. اما اتخاذها مساجد فلا قال ولا في اسطحتها هاي الاماكن التي القبور القبور بالذات اما غيرها فيجوز الصلاة في اسطحتها. الحمامات - 01:01:27ضَ

يجوز الصلاة في اسطحتها تصلي وتحته البيارة يجوز ان يصلي في سطحها لان المكان المصلى فيه وهي الارض ليست نجسة هذا الرابع من شرائط صحة الصلاة. نعم الخامس استقبال القبلة - 01:01:48ضَ

ولا تصح بدونه الا لعاجز الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح وفرض قريب منها اصابة عينها وبعيد جهتا ويعمل وجوبا بخبر ثقة ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين وان اشتبهت في السفر اجتهد عارف بادلتها - 01:02:09ضَ

وقلد غيره ان صلى بلا احدهما مع القدرة وقلد غيره ان صلى بلا احدهما مع القدرة قضى مطلقا الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة لقول الله جل وعلا - 01:02:35ضَ

من حيث خرجت فولي وجهك فوجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر باستقبال القبلة القبلة اولا كانت الى بيت المقدس الهجرة - 01:02:52ضَ

الى سبعة عشر شهرا ثم صرفت من بيت المقدس الى الكعبة قد نرى تقلب وجهك في السماء قبلة ترضاها فولي وجهك المسجد الحرام فامر الله بان يولي المصلون وجوههم حال الصلاة - 01:03:09ضَ

جهة المسجد الحرام فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم تولوا وجوهكم شطرا حتى ان الصحابة في مسجد قباء وفي مسجد بني سلمة المسمى بالقبلتين كانوا يصلون باتجاهي بيت المقدس - 01:03:28ضَ

فجاءهم طرد من الصحابة اخبرهم انها وجهت القبلة الى الى الكعبة فاستدار الامام والمأمومون وهم في الصلاة مئة وثمانين درجة من الشمال الى الجنوب لان الكعبة جنوب المدينة وبيت المقدس - 01:03:47ضَ

شمالي المدينة استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة ولا تصح اي الصلاة بدونه اي بدون استقبالها الا لعاجز كما في صلاة الخوف فانه عاجز عن استقبالها العدو امامه وكذلك المريض في المستشفى عليه الاجهزة - 01:04:07ضَ

ويشق ان يصرف جهة القبلة فيصلي على حاله كما قلنا في المتلبس بالنجاسة في مكان النجس واللي ما عنده ما يستر به عورته يصلي على حاله. لعموم قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم - 01:04:30ضَ

من الذي يجوز له الا يستقبل القبلة؟ قالوا المتنفل في سفر مباح السفر المباح يخرج السفر ايش المحرم سفر مباح يستقبل القبلة عند التحريمة ثم اينما وجهت به دابته او سيارته او باخرته او طائرته - 01:04:48ضَ

لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تنفل على راحلته في سفر حيثما توجهت به اشترط الحنابلة ان يكون التحريم بماذا؟ باستقبال القبلة وفرض قريب منها اصابة عينها. وبعيد جهتها - 01:05:11ضَ

قريب منها اي من القبلة اين القبلة الكعبة التي امرنا باستقبالها الذي يصيبها يعني يشوفها بعينه لابد قبل ان يكبر ان يتجه الى عين القبلة ولهذا قالوا يرفع يده ومع يديه بصره الى الكعبة. فاذا كبر رمى - 01:05:33ضَ

بعينه موضع سجوده وبيديه على صدره هذا لمن يرى عين الكعبة. وهذا معنى قوله وفرض قريب منها اي من الكعبة اصابة عينها تولي وجهك شطر المسجد الحرام ان كان يراها اي بعين المسجد الحرام الذي هو الكعبة - 01:05:59ضَ

وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره اي جهته وهذا لمن لم يرى عين الكعبة يكفي ان يستقبل جهتها لمن كان بعيدا منها ويعمل وجوبا اذا كان انسان في مكان لا يعرف اتجاه القبلة - 01:06:21ضَ

فله ثلاثة احوال. الحالة الاولى بخبر ثقة بيقين يخبره الثقة المتيقن ان القبلة هكذا يأخذ بخبره فان كان هذا الثقة غير متيقن لم يأخذ بخبره حتى يسأل يقينا طيب اذا سأل ثقة متيقن وبان انه - 01:06:42ضَ

على غير اتجاه القبلة تحمل هذا الثقة المتيقن اثمه الحالة الثانية ان ينظر الى محاريب المسلمين مساجدهم الى اين اتجهت محاريبهم ويقلدهم بذلك اللي ينزلون في الشقق والفنادق الان وصلينا الى غير القبلة هذولا مفرطين - 01:07:04ضَ

فان كانوا في بلدان مسلمين يجب ان ينظروا الى مساجدهم واتجاه محاريبهم وبه يتعين به تجاه القبلة الحالة الثالثة ان يعمل بعلمه يعرف الجهات وفي الرياض القبلة في الرياض في اي الجهات - 01:07:27ضَ

الغرب ولا الشمال مطعم الغرب فاذا كان يعرف الجهات ويعمل بالجهة في المدينة هل قبلة جنوب ولهذا ما يتجه في المدينة الى الغرب غير القبلة كما قبلت المدينة جنوب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام - 01:07:47ضَ

الى اهل المدينة لا تستقبلوا القبلة ببول او غائط ولكن شرقوا او غربوا لان الشرق والغرب في المدينة ليستا جهة قبلة اذا كيف يعمل بامور ثلاثة اخبار الثقة المتيقن هذه واحدة. ثانيا بماذا - 01:08:07ضَ

بان ينظر الى محاريب مساجد المسلمين ثالثا يعمل بعلمه وهذا معنى قولهم وان اشتبهت في السفر اجتهد عارف بادلتها وقلد غيره انسان في سفر في غير بلده يجتهد في معرفة القبلة اما بالجهات - 01:08:30ضَ

كان يعرفها اما بالنجوم اما بالالات ويكفي اتجاه القبلة ولو انحرف عنها يسيرا ها هنا او ها هنا لماذا لان الانحراف يسير لا يخرجه عن استقبال جهتها ولان الشريعة ما جاءت بالسنتيمتر والملي - 01:08:52ضَ

هذا باب الوسوسة. انما جاءت الشريعة بالتقريب اجتهد عارف بادلتها وقلد غيره ان لم يكن عارفا يقلد غيره طيب ان اختلف مجتهدان هذا يقول القبلة هات وهذا يقول القبلة هات - 01:09:12ضَ

لم يجب على احدهما ان يقلد الثاني لم يجب على احدهما ان يقلد الثاني. قال وان صلى بلا احدهما الى اجتهاد اذا كان عارف او بلا تغريد لغيره مع القدرة - 01:09:29ضَ

قضى مطلقا اي مع القدرة على السؤال او معرفتي للجهة او القدرة على على تقليد غيره فهذا يعيد صلاته مطلقا لانه مقصر في اتجاهه للقبلة محاضرة الاقامة ها اي نعم - 01:09:45ضَ

في شي يا اخوان في سؤال نعم لا اذا قصر الانسان في تحري القبلة ومضى عليها مدة طويلة تبقى في ذمته تبقى في ذمته يصليها اذا كان مقصرا لعموم قولهم وان صلى بلا احدهما مع القدرة قضى مطلقا - 01:10:05ضَ

يقضي الصلاة مطلقا مع انها اداء للواجب او احتياطا ما كان من تقصيره اما الانحراف اليسير في المحاريب فامر سهل لا تبطل به صلاة الناس ولا يجوز ان يوسوس الناس - 01:10:27ضَ

في استقبال صلواتهم. حتى لو وجدت الالات الدقيقة لا تصرف المحاريب التي مضى عليها الناس في مساجدهم مدة طويلة لوجود الاجهزة الدقيقة يكفي استقبال الجهة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا - 01:10:43ضَ

نعم اذا اختلف ثقتان لم يقلد احدهما الاخر. كل يعمل باجتهاده وهذا غالبا في السفر. الجماعة ان كانوا اهل اجتهاد عملوا باجتهادهم ان كانوا غير اهل اجتهاد يقلدون اوثق هؤلاء - 01:11:00ضَ

المجتهدين يقلدون اوثقهم كما قال وقلد غيره اسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله ولي التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 01:11:18ضَ

صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى السادس النية فيجب تعيين معينة وسنة مقارنتها لتكبيرة احرام ولا يضر تقديمها عليها بيسير - 01:11:35ضَ

وشرط وشرط نية امامة وائتمام ولمؤتمن انفراد ولمؤتم انفراد لعذر وتبطل صلاته ببطلان صلاة امامه ولا عكس ان نوى امام الانفراد بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى السادس من شروط - 01:11:54ضَ

اه صحة الصلاة النية والنية شرط للعبادات كلها كما مر التنبيه عليه في كتاب الطهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث عمر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى - 01:12:15ضَ

والنية عند العلماء نيتان النية الاولى نية المعمول له فان كان المعمول له هو الله فهي نية ايمان وتوحيد وان كان المعمول له العبادة غير الله فهذه نية شركية هذي نية المعمول له - 01:12:35ضَ

النوع الثاني نية تمييز العبادة فهذه الصلاة هل هي فريضة ولا نافلة ثم اذا كانت فريضة هل هي الظهر او العصر او المغرب او العشاء او انها منذورة ثم نافلة اي النوافل نافلة - 01:12:54ضَ

راتبة ولا نافلة مطلقة هذه كلها تحددها النية التي هي حركة في القلب مقدارها اقل من اللحظة يميز فيها الناوي عبادته ولهذا قال فيجب تعيين معينة لما قام يصلي العشاء ولا المغرب - 01:13:13ضَ

هذه تتحدد في نيته نوى اربع ركعات هل هي ظهر او عصر او عشاء هذه تحددها نية النية المعينة متى موضع هذه النية السنة ان تقارن التحريمة تكبيرة الاحرام وسنة - 01:13:37ضَ

مقارنة لتكبيرة الاحرام ولا يضر تقديمها عليها بيسير وهذا الموضع لا تشرع فيه النية بان يتلفظ بها نويت ان اصلي العشاء اربع ركعات حضرا لا سفرا مقبلا الى اخره لا - 01:13:56ضَ

انما النية محلها القلب في جميع النوايا وجميع النيات محلها القلب ولهذا النية في في النسك شرط له من اركان العمرة الثلاثة اولها النية اركان الحج اربعة اولها النية وهي نية الدخول في النسك - 01:14:17ضَ

التلفظ بالنية مشروع في عبادتين من نسك والنسيكة النسك اما بحج او بعمرة يشرع ان يتلفظ بنيته لبيك لبيك عمرة النسيكة هي ذبيحة الاضحية اذ في هاتين الشعيرتين اظهر النبي صلى الله عليه وسلم نيته نطقا - 01:14:39ضَ

فقال في الاضحية بسم الله اللهم هذا منك ولك اللهم هذا عن محمد وعن ال محمد وما سوى هاتين الشعيرتين فلا يشرع التلفظ بالنية بل التلفظ فيها بدعة لانها مع تكررها لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يشرعها لامته - 01:15:06ضَ

مما اشترط العلماء شروطا تابعة للنية قوله وشرط اي اشترط الفقهاء نية امامة وائتمام الامام يشترط له النية انه يصلي اماما والمأموم نية ان يصلي مأموما وهذه موجودة في تقدم الامام للصلاة هذه - 01:15:28ضَ

هذا الفعل علامة على النية وكذلك في خروج المأموم من بيته ليصلي مع الجماعة فيه نية الائتمان ولمؤتم انفراد بعذر صلى انسان مع امام وطول الصلاة يجوز له ان ينفصل عن هذه - 01:15:52ضَ

هذه الصلاة لعذر اذا خشي لتطويله ان يفوت عليه امر امر مهم ان كان له خبز ينحرق ان كان له عيال يظيعون انفرد الصحابي لما صلى خلف معاذ فلما اطال الصلاة عليه - 01:16:12ضَ

اذا انفراده لعذر اما لغير عذر لا وتبطل صلاته ببطلان صلاة امامه امامه يصلي بالناس احدث او تذكر انه على غير وضوء المذهب اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأمومين - 01:16:32ضَ

ولهذا يأمر الامام والمأمومين ان يستأنفوا الصلاة يعيدونها من جديد والقول الصحيح وهو الذي عليه الفتوى انها اذا بطلت صلاة الامام لم تبطل صلاة المأمومين خلفه بل ينيب من يكمل بهم - 01:16:51ضَ

الصلاة يقول وتبطل صلاته ببطلان صلاة امامه لا عكسه لو بطلت صلاة المأموم هل تبطل صلاة الامام الجواب لا والصحيح انه في كلا الامرين لا تبطل صلاة المأمومين ببطلان صلاة الامام - 01:17:11ضَ

ولا تبطل صلاة الامام ببطلان صلاة بعض المأمومين تتصور والمسألة هذي وجلالتها نفرض ان امام الحرم المكي ليلة سبعة وعشرين من رمضان بطلت هل تتم صلاة الملايين من ورائه المذهب نعم لكن الصحيح انها لا تبطل - 01:17:31ضَ

بعدم الدليل المبطل لصلاتهم لا عكسه ان نوى امام الانفراد. نوى الامام ان يصلي منفردا ابطال نية الائتمان فان صلاة من ورائه لا تبطل لانه انما ابطل نية امامتهم لا - 01:17:52ضَ

نيته افساد صلاته نعم. اذا مسألة الاستخلاف لا ترد هنا نعم على قولهم لا ترد وهذا خلاف الدليل دليل انها ترد اي نعم وفيها حديث لكنه في ظعف اذا ناب احدكم - 01:18:11ضَ

في صلاته امر فليقم من يصلي بالناس قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة يسن خروجه اليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد وقيام امام فغير مقيم اليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة - 01:18:29ضَ

فيقول الله اكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه الى حذو منكبيه ثم يقبض بيمناه يمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته وينظر مسجدي في كل صلاته ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك - 01:18:51ضَ

وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يستعيد ثم يبشمر سرا ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها احدى عشرة تشديدة واذا فرغ قال امين يجهر بها امام ومأموما معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه - 01:19:15ضَ

نعم الى اخره. باب صفة الصلاة من كتاب الصلاة بيان صفتها والفقهاء رحمهم الله فصلوا الصلاة تفصيلا من التحريمة الى التسليمتين بالافعال والاقوال والمقاصد جملة ذلك ان الصلاة فيها كم حركة - 01:19:37ضَ

فيها اربعة افعال وش هي ها صيام وقعود وركوع وسجود هذه حركات الصلاة الاربعة اما الاقوال فيها فهي كثيرة اقوال هي ركن التحريمة وقراءة الفاتحة واقوال هي واجبة بقراءة سورة - 01:19:59ضَ

او التسبيحات في الركوع والسجود التشهد الاول واقوال مستحبة واقوال مبطلة للصلاة الضحك والسب والشتم يسن خروجه اليها اي الى الصلاة متطهرا بسكينة هذا من المستحبات لو تطهر في المسجد صح ذلك. لكن الافضل ان يتطهر - 01:20:25ضَ

في بيته قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول يسن خروجه اليها متطهرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر ببيته وخرج الى المسجد لا يريد الا الصلاة - 01:20:49ضَ

لم يخطو خطوة الا كان له بها حسنة واذا حطها حطت عنه بها سيئة في سكينة لانه خارج الى عبادة مناسبة السكينة خروجه واداؤه اليها ووقار لا يخرج هلعا قوله عليه الصلاة والسلام - 01:21:08ضَ

اذا اقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة اما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وقارن مع قول ما ورد اي من الادعية لانه بين الاذان والاقامة الدعاء مستجاب ويقول ما ورد عند خروجه من بيته - 01:21:30ضَ

اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي وعند دخول المسجد بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب - 01:21:48ضَ

رحمتك ويسن قيام امام كغير مقيم اليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة متى يقوم الامام يقوم الامام عند قول الامام قد قامت الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة - 01:22:01ضَ

وكذلك عند قولي يقوم المأموم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة اما المقيم فمن حينه ما يقيم الصلاة وهو واقف والسنة قيام المأمومين في حالتين اذا رأوا الامام قاموا حتى لو كانت - 01:22:21ضَ

رؤيتهم له مقبلا قبل الاقامة الحالة الثانية اذا لم يروه بان يقول المقيم للصلاة قد قامت الصلاة لان هذا وقت القيام لها طيب فيقول الله اكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه الى حذو منكبيه - 01:22:40ضَ

هذي اسمها التحريمة وهي تكبيرة الاحرام ولابد ان تكون والانسان قائما اي واقف على رجليه ان كان يستطيع ذلك نهاية تكملة الاحرام فرض ومن اركان الصلاة مع القدرة يقول الله اكبر وهو واقف - 01:23:03ضَ

رافعا يديه الى حذو المنكبيه حذو يعني الى جهة المنكبين. المنكبين هو اعلى العضد مع الكتف يسمى منكبا عليه يضع عمامته وعباءته وما يلتحف به هذا يسمى بالمنكب بعض الناس من كبار السن - 01:23:24ضَ

يكبر وهو جالس فان كان يستطيع القيام فهو اثم ربما لم تصح صلاته لانه ترك القيام مع القدرة الذي هو ركن من اركان الصلاة كما سيأتي ثم يقبض بيمناه على كوع يسراه - 01:23:47ضَ

الكوع هو ما بين مفصل الكف مع مع الساعد يسمى كوعا والكورسوع هو المرفق يقبض بيمينه يسراه قد جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ست سنن وضع اليد اليمنى على اليسرى - 01:24:04ضَ

ان يقبض فيمناه يسراه هكذا ان يقبض بيمناه يسراه قبضا ان يقبض بيمناه الساعد الايسر هذي ثلاث السنة الرابعة ان يضع الكف على الكف وضعا لا قبض السنة الخامسة ان يضع الكف على الرسغ وضعا - 01:24:29ضَ

لا كفى السنة السادسة ان يضع الكف على الساعد كل هذه الست جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويجعلهما اذا قبظا اذا قبض بيمناه على يسراه تحت سرته. هذا المذهب - 01:24:56ضَ

وهو الرواية المعتمدة عند المتأخرين بناء على حديث يروى عن علي رضي الله عنه انه قال اذا قبض يمناه على يسراه فليضعهما تحت سرته والحديث عن علي ضعيف لاضطرابه والصحيح ان يضع اليمنى على اليسرى في مقدمه - 01:25:16ضَ

ما مقدمه صدره، صدره كل شيء مقدمه اي ما دون الثديين الى ما فوقا الى ما فوق السرة هذا كله مقدم الانسان نعم اذا وظعهما عند النحر هذا غلو وان كان جاء عن بعض اهل الحديث لكنه - 01:25:39ضَ

ليس سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انما يضعها في المقدم مقدم الانسان في المنطقة التي فوق السرة ودون الثديين وينظر في مسجده في كل صلاته مسجده اي موضع سجوده - 01:26:00ضَ

هذه السنة ان ينظر في الى موضع السجود كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كان عند الكعبة يرفع بصره الى الكعبة فاذا كبر التحريم رمى ببصره الى موضع السجود - 01:26:18ضَ

ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك هذا هو دعاء الاستفتاح فيه حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال يا رسول الله بابي انت وامي ما تقول بعدما - 01:26:33ضَ

يكبر التحريم وقبل ان تقرأ الفاتحة علمه عليه الصلاة والسلام دعاء الاستفتاح وهذا اشهرها اصح ما جاء في دعاء الاستفتاح حديثا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله انت استغفرك واتوب اليك - 01:26:48ضَ

والثاني ماذا؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي. كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياك كما نقية من الدنس اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد هذا اصح ما جاء - 01:27:07ضَ

الاستفتاح وان استفتح بكل ما جاء مما ورد حسن والسنة ان ينوع مرة بهذا ومرة بهذا ومرة بهذا بحسب ما ورد ثم يستعيذ وافضل صيغ الاستعاذة اعوذ آآ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه - 01:27:24ضَ

ثم يبسمل بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة الاستعاذة والبسملة تكون سرا لامام ومأموم الاستعاذة عرفناها البسملة لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس كم مرة ثلاثطعش سنة وهو يصلي بالناس - 01:27:47ضَ

لم يؤثر عنه انه جهر بالبسملة ولهذا قال انس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم خلف ابي بكر خلف عمر ثم خلف عثمان فلم ارهم يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم - 01:28:11ضَ

اخرجه في الصحيحين ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية. اي لا يقدم اية على اية. تبطل وانما يقرأها مرتبة متوالية الحمد لله رب العالمين الى قوله ولا الضالين وفيها احدى عشرة احدى عشرة تشديدة - 01:28:27ضَ

الحمدلله ربي هذه الأولى العالمين الرحمن هاي الثانية الرحيم هذه الثالثة ما لك يوم الدين هي الرابعة اياك هذه الخامسة نعبد واياك هذه السادسة التجديد السادسة نستعين اهدنا هذه السابعة الصراط هذه الثامنة - 01:28:49ضَ

المستقيم صراط هذي التاسعة الذين انعمت عليهم انعمت هل فيها تشديد ليس فيها تشديد غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضالين فيها تشديد يجهر واذا فرغ قال امين ولا يقول امين - 01:29:15ضَ

انما امين. مادا لها يجهر بها امام ومأموم مع لا يتراخى يتأخر المأموم عن الايمان قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة انما جعل الامام ليؤتم به. واذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا امين. فان من وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء - 01:29:45ضَ

غفر له ما تقدم من ذنبه متى يجهر بها المأموم والامام؟ في جهرية الجهريات فجر ها ومغرب وعشاء وكذلك خسوف وخسوف وجمعة وعيدين وتراويح وغيرهما غير الامام والمأوي اي المنفرد - 01:30:09ضَ

وقارئ القرآن يجهرون بآمين فيما يجهر فيه اذا جهر القارئ المنفرد او جهر قارئ القرآن قراءة الفاتحة استحب له اذا قال ولا الضالين ان يقول امين واصلها اللهم استجب لان الفاتحة دعاء - 01:30:37ضَ

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ويسن جهر امام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء واولي مغرب مغرب وعشاء ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه - 01:30:59ضَ

ما هي المواضع التي يجهر فيها الامام يجهر في الصبح لان الصبح ركعتان ولم يقل في اولي الصبح بان ليس الا ركعتين وفي جمعة وهما ركعتان ايضا طيب الجهر بهذه سنة ليس واجبا - 01:31:24ضَ

لكن لو داوم الامام على ان يسر في كل صلاة سرية لكان مداومته بدعة يعني ان يداوم الامام الاصرار بكل صلاة جهرية المداومة عليها على الاصرار بدعة لانه داوم على فعل على - 01:31:47ضَ

على ترك شيء داوم النبي سلم على فعله وكذلك في صلاة العيدين يستحب الجهر في القراءة فيهما وفي صلاة الكسوف والخسوف واولي مغرب وعشاء. المغرب ثلاث ركعات الاستحباب الجهر في الركعتين الاوليين - 01:32:11ضَ

كذلك في العشاء ويكره لمأموم المأموم يكره له الجهر لانه مأمور بماذا؟ بالانصات ولانه اذا جهر المأمومون على بعضهم وهم يصلون خلف الامام ويخير منفرد ونحوه نحو المنفرد كالمرأة يخيرون في الجهر - 01:32:32ضَ

والاصرار في الصلاة الجهرية والافضل الاسرار. لو جهر لم ينكر عليه ها والباقي العشاء والظهر والعصر من اواسطه والافضل في العصر ان تكون على النصف من اين من الظهر نعم - 01:32:56ضَ

يخبر الجماعة قراءة الاعراف يفعلها اذا كان من وراءه يطيقون ويتحملون. طلبة علم او عباد مقبلون على الخير يفعلها ولو لم يعلن الاعلان حتى ما يشهدها معهم من يشق لكن الاعلان ليس مقصودا لذاته وانما يدخل في المصالح المرسلة - 01:33:18ضَ

اما ان يعلن عنها ويتجمع لها الناس فلا ما هذا؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما سجدنا في في في طريق يخبرون الناس انهم سيصلونها لان الجماعة متضافون عليها تحقيقا للسنة - 01:33:46ضَ

وخوفا من ان يشهدها معهم من ليس مريدا لها لئلا يأثم عما يعلن عنها ترى المحل الفلاني والامام الفلاني بيقرا الاعراف في المغرب الفلاني هذا خلاف السنة قال ثم يركع مكبرا رافعا يديه - 01:34:05ضَ

هنا مسألة مهمة في التكبيرات تكبيرة الانتقال متى موضعها الميكروفونات فصار الواحد يكبر في الميكروفون هذا غلط تكبيرات الانتقال حالة انتقاله من ركن الى ركن وهذا معنى قول الفقهاء ثم يركع مكبرا - 01:34:22ضَ

ثم يرفع مكبرا اي ان التكبير حال انتقاله من ركن الى ركن الله اكبر ولا مانع ان يطيل بتكبيره الى ان ينتهي الى ركوعه او يطيل بتكبيره الى ان يعتدل من سجوده - 01:34:39ضَ

رافعا يديه لان هذا من مواضع رفع اليدين واليدان ترفعان التكبير في اربعة مواضع عند التحريمة وعند وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند الرفع من التشهد الاول كما جاء في الصحيح من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما - 01:34:59ضَ

ثم يضعهما اي يديه على ركبتيه مفرجتي الاصابع يضع اليدين على الركبتين مفرجا بين اصابعه لماذا؟ ليكون امكن في ركوعه وامكن ليديه في ركبتيه فيكون هذا اعدا له بالنبي عليه الصلاة والسلام - 01:35:20ضَ

ويسوي ظهره اي لا يقوسه يجعل ظهره كالقوس وانما يسويه. فيكون ظهره مع جذعه زاوية قائمة. تسعين درجة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يركع حتى يعتدل في ركوعه يقول الرواة ولو قطر على ظهره بقطرة ماء لما تحركت من مكانها. الاعتداله - 01:35:42ضَ

ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو ادنى الكمال. الواجب التسبيحة واحدة. اما الركوع فعظموا فيه الرب واقل الكمال ثلاثا وقد حذر للنبي عليه الصلاة والسلام في ركوعه وسجوده عشر تسبيحات - 01:36:08ضَ

هذا الادنى الكمال اقل الكمال ثلاثا ولو زاد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت او سبوح قدوس فلا مانع هذه سنن ثم يرفع رأسه ويديه معه - 01:36:26ضَ

من ركوعه قائلا سمع الله لمن حمده فهنا سمع الله لمن حمدهم حلت محل التكبير وبعد انتصابه اي وقوفه واقفا ربنا ولك الحمد جاء فيها اربع سنن ربنا ولك الحمد - 01:36:43ضَ

ربنا لك الحمد بدون واو اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الارظ وملء ما شئت من شيء بعد قول ربنا ولك الحمد - 01:37:00ضَ

هذا الواجب وما زاد هذا مستحب المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده مع انه كبر في في ركوعه لكن يقول ربنا ولك الحمد حال رفعه وراء امامه ثم يكبر ويسجد - 01:37:18ضَ

هذا هويه للسجود على الاعضاء السبعة فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه يعني ان يضع للارظ اول ما يضع عليها ما قرب من الارض ايها الاقرب يديه ولا ركبتيه - 01:37:37ضَ

الركبتين ثم اليدين ثم اه الجبهة ثم الانف وقد قال عليه الصلاة والسلام امرت بالسجود على سبعة اعظم القدمان واليدان والركبتان كم هذي والوجه المشتمل على الجبهة والانف ان رفع - 01:37:53ضَ

جبهته وابقى انفه اثم وكذلك ان رفع انفه وابقى جبهته اثم. وانما الجبهة والانف كالعظو الواحد ويسجد على ركبتيه لانه ايسر. ولاننا نهينا عن مشابهة البعير والبعير انما يهوي على ماذا - 01:38:19ضَ

ها ركبة ايه على يديه لان ركبتيه في يديه ويهوي هويا ونحن نهينا عن هوي كهوي الفحل وبروك كبروك الفحل قال وسن كونه على اطراف اصابعه يعني آآ السجود على الاعضاء السبعة ان يكون على اطراف اصابع رجليه يجعلهما واقفتان - 01:38:41ضَ

ورؤوس الاصابع هي التي تلي الارظ وسنة مجافاة عضديه عن جنبيه العضدان هما ما بين الكتف وما بين المرفق ان يجافيهما عن عن جنبيه هذه سنة ويجافي بطنه عن فخذيه. لا يظم - 01:39:08ضَ

بطنه الى فخذيه ولا يضم عضديه الى الى الى صدره هذا اذا كان يصلي اماما او منفردا صلى الجماعة له ان يجافي ما يتأتى له يزعج من يمينه ومن يساره - 01:39:28ضَ

لكن لا يضم وانما يجافي المجافاة اللائقة بالمأموم من غير اذية لمن يصلي عن جنبيه وتفرقة ركبتيه لا يضم الركبتين وانما يفرق بينهما ويقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا وهو ادنى الكمال - 01:39:48ضَ

لقوله عليه الصلاة والسلام اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فسبحوا الله وادعوا واكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم قال ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا هذي الحركة هي بارتفاع من السجود - 01:40:07ضَ

الى الجلوس يقول الله اكبر تكبيرة الانتقال حال ارتفاعه مفترشا اي ينصب رجله اليمنى جاعلنا اطراف اصابعه الى القبلة ويفترش رجله اليسرى اي يجلس عليها ويقول ربي اغفر لي ادنى الكمال ثلاث - 01:40:26ضَ

ادنى الكمال ثلاثا والواجب واحدة ولو قال ربي اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني هذا من الكمال لو قال ربي اغفر لي ولوالدي وللمسلمين هذا من الكمال لان هذا الموضع موضع دعاء - 01:40:47ضَ

قال ويسجد الثانية كذلك كمسجدة للاولى ثم ينهض اي للركعة الثانية مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه يعني يرفع يديه قبل ركبتيه. ثم يضع ركبتيه يضع يديه على ركبتيه. ان تيسر - 01:41:04ضَ

بان يكون شابا او يكون صحيحا فان كان كبيرا او مريضا فهذا قولهم فان شق فبالارظ فيأتي بمثلها. يظع يديه على الارظ لتعين جذعه على الوقوف يأتي بمثلها وكان النبي عليه الصلاة والسلام يضع يديه على الارض - 01:41:22ضَ

لما كبر كذلك لما مرض عليه الصلاة والسلام ويأتي بمثلها مثل الركعة الاولى الثانية والثالثة والرابعة على مثل الاولى الا في اربعة اشياء النية لا يعيدها لانها كانت قبل الصلاة - 01:41:43ضَ

والتحريمة لانها تكون في بدء الصلاة. تكبيرة الاحرام والاستفتاح لا يعيده ثانية الامر الرابع التعوذ لا يعيده طيب ما الذي يعيده البسملة وقراءة الفاتحة يقول والتعوذ ان كان قد تعود ان لم يتعوذ في الركعة الاولى - 01:42:02ضَ

يعيدها في الثانية ثم يجلس مفترشا اي في التشهد الاول يجلس مفترشا كما في الجلوس بين آآ السجدتين وسن وضع يده على وضع يديه على فخذيه وقبض الخنص الخنصر والبنصر من يمناه - 01:42:22ضَ

يقبض الخنصر وهو الصغير والبصر الذي يليه ويحلق بين الوسطى والابهام يشير بالسبابة واشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا وبسط اليد اليسرى. اما يبسطها على فخذه او يقبض بها على ركبته - 01:42:44ضَ

وفي الاشارة بالسبابة اختلف العلماء واحسن ما ورد فيها حديث عبد الله ابن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة في جلوسه في دعائه يدعو بها ولو حركها - 01:43:06ضَ

هذا وجه من الافضل ان يشير بها ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله - 01:43:23ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا ما يسمى بالتشهد الاول لاحظوا فيه الثناء على الله جل وعلا وهذا في التحيات لله والصلوات والطيبات وفيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليك ايها النبي - 01:43:42ضَ

وفيه السلام على المؤمنين انسا وجن وعلى عباد الله الصالحين يعني انسا وجنا وفيه التوحيد وفيه الشهادة لله بالرسالة هذا التشهد الاول وهو من واجبات الصلاة كما سيأتي قال ثم ينهض في مغرب ورباعية المغرب ثلاثية والرباعية - 01:44:00ضَ

وهي العصر والظهر والعشاء مكبرا اي تكبيرة الانتقال من الجلوس الى الركعة الثالثة يصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة لان الفاتحة ركن في كل ركعة لو زاد على الفاتحة - 01:44:20ضَ

احيانا فهذه سنة لانها جاءت في حديث ابي اه قتادة رضي الله عنه والاكثر الا يزيد جاء عن الصديق رضي الله عنه انه في صلاة المغرب يزيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا - 01:44:39ضَ

وهب لنا من من لدنك رحمة انك انت الوهاب المغرب ثم يجيء يجلس متوركا التورك ان ينصب رجلا ويخرج اليسرى تحت الرجل اليمنى يجعل مقعدته اي اليته على الارض وفيها ثلاث سنن - 01:44:56ضَ

اما ان ينصب الرجل اليمنى او يخرج اليمنى واليسرى من جهة واحدة والثالثة ان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه اليمنى ثم يأتي بالتشهد الاول ويقول بعده اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد - 01:45:19ضَ

كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد تسمى هذه بالصلاة الايش الابراهيمية وهي افضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فيها عدة روايات ينقل ابن القيم عن شيخه شيخ الاسلام ان السنة - 01:45:42ضَ

ان ينوع فيها كما ينوع في دعاء الاستفتاح يأتي في كل صلاة بما ورد ليصيب السنة في مجموعها وسن ان يتعوذ فيقول اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر - 01:45:59ضَ

وفتت المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال لانه جاء فيها حديث ابي هريرة في الصحيحين حديث من رواية ابي صالح عن طاوس ابن كيسان عن ابي هريرة من رواية الطاووس ابن كيسان عن ابي صالح عن ابي هريرة - 01:46:15ضَ

قال تعودوا دبر كل صلاة من اربع والتعود هذا سنة مؤكدة وكان الطاوس بن كيسان يسأل ابنه اتعوذت دبر الصلاة من هذه الاربع واذا قال نسيت يا ابتي قال قم فاعد صلاتك - 01:46:31ضَ

هل هذا يدل على انها واجبة عنده؟ محتمل والاظهر ان هذا من تأديب السلف اولادهم على الا يتركوا الكمالات لا سيما من السنن المتأكدات لا سيما وهذه الدعوات الاربعة الاربع - 01:46:49ضَ

جامعة بين خيري الدنيا والاخرة اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم ويدعو بالدعاء الوارد فان الصديق رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال بابي انت وامي ما اقول - 01:47:04ضَ

في دعائي قبل سلامي قال قل يا ابا بكر اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم - 01:47:20ضَ

ويدعو بما شاء لكن في المذهب يقولون وتبطل صلاته بدعاء بامر الدنيا وقال اللهم زوجني المزيونة اللهم ارزقني وظيفة اللهم ارزقني دارا دعا بها في صلاة الفريضة بطلت عندهم هذا قولهم في المذهب اي بما هو مختص بالدنيا - 01:47:31ضَ

والصحيح انها لا تبطل لانه ادى العبادة وبقي الدعاء ويدعو بخيري الدنيا والاخرة ويكره ان يمحض دعاءه في شيء زائل فاني وهي الدنيا. ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله مرتبا معرفا وجوبا - 01:47:52ضَ

السلام عليكم. لو قال سلام عليكم اثم ما اتى بالسلام معرفا. الواجب السلام عليكم لانه هو التسليم الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال السلام ورحمة الله عليكم اثم. ما قالها مرتبا - 01:48:12ضَ

وامرأة مثل الرجل او كرجل الصلاة لكن المرأة تجمع نفسها تضم نفسها في ركبتيها وفي يديها على صدرها تجمع نفسها لانها مأمورة بالستر وتجلس متربعة او مسدلة رجليها عن يمينها وهو افضل - 01:48:32ضَ

لان في هذا كله تشوه من الشريعة لسترها وعدم اظهارها مفاتنها حتى في الصلاة ما الذي يكره في الصلاة قالوا وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة الالتفات عرفناه يلتفت سواء بعينه - 01:48:58ضَ

او برأسه وكلا الالتفاتين ايش؟ اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة احدكم عرفنا الالتفات نحو التفات مثل ماذا ها نحو الالتفات ان يحرك عينه ما التفت ونحو الالتفات ان يشرد بذهنه - 01:49:17ضَ

الهواجيس وحرم رفع بصره الى السماء يقول عليه الصلاة والسلام الا يخشى الذي يرفع رأسه الى السماء ان يصير الله رأسه رأس حمار الى حاجة ما الحاجة ان يرى امامه ساجد ولا - 01:49:39ضَ

راكع كما في قراءتي لو قرأ اية سجدة فهنا التفات للامام لايش في حاجة كره اقعا الاقعاء نوعان نوع محرم وهو ان يجعل يديه على الارض ويجلس على يجعل اليتيه على عقبيه - 01:49:58ضَ

نهانا صلى الله عليه وسلم عن اقعاء كاقعاء الكلب ونهانا عن افتراش ذراعيه ساجدا ان يضع ياء آآ ذراعه كامل على الارض حال السجود لان هذا يشبه فعل الكلب هذي الكراهة فيها كراهة تحريم على الصحيح - 01:50:21ضَ

وكره عبث يعبث شخصيته بعض الناس بالصلاة بس يشخص يا ما رفع العقال يا ما نزله يا من رفع العمامة يا من نزلها خصوصا البزران هذا عبث في الصلاة كره تخصر ان يضع يديه على خاصرتيه. والصحيح ان هذا محرم - 01:50:40ضَ

وكثرة العبث ايضا محرمة اليسير هو المكروه وكره فرطقة اصابعه وهو يصلي يطقطق اصابعه وهذا قد يصل الى التحريم لماذا؟ لانه لانه اكثر الحركات عند الحنفية ثلاث حركات فاكثر تبطل بها الصلاة - 01:51:03ضَ

والصحيح انها لا تعد بالعدد لا تعد الحركات بالعدد وانما بالعرف وتشبيك واصابعه الصلاة هذا مكروه والصحيح انه تحريم كما في صلاة الجمعة في خطبة الجمعة اذا شبك اصابعه فقد لغى. ومن لغى فلا جمعة له - 01:51:23ضَ

وكونه حانقا اي حابسا ومن الحنى الحنق ان يحبس الريح الا اذا كان موسوسا فلا عبرة به عانقا ونحوه وثائقا لطعام ونحوه اي مشتهيا طعام فانه ينهى عن ان يصلي وهو مشتهي الطعام - 01:51:42ضَ

قال عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء ابدأ بالعشاء الا ينشغل خاطره وقلبه بالطعام وثائقا لطعام ونحوه مثل ماذا؟ ينتظر احد عليه قلبه منشغل عن صلاته ينتظر ضيفا قلبه منشغل اذا يصلي وهو متخال عن هذه الشواغل - 01:52:06ضَ

التي تصرفه عن صلاته ثم بعد ذلك قد لا يعقل ما صلى واذا نابه شيء في شيء في صلاته لان الامام اخطأ او قام وواجبه الجلوس سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى - 01:52:30ضَ

الرجل يسبح والمرأة تصفق بباطن الكف على الظاهر هكذا ما هو بهكذا تصفيق ايش العرس انما حنا في في صلاة يصفق بباطن الكف اليمنى على ظاهر الكف اليسرى دل على ان تصفيق المرأة ليس بصوت - 01:52:51ضَ

مرتفع ايهما ارفع؟ الكهف بالكف ولا الكف في ظاهر الكف الكهف بالكهف ارفع ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه يزيل البصاق والنخامة بثوبه بمنديله الصلاة يزيله. هذا اذا نابه في الصلاة ويباح في غير مسجد - 01:53:14ضَ

كان يصلي في البر قفل عن يساره او يبصق عن يساره ويكره امامه وعن يمينه ان هذا يحرم لقوله عليه الصلاة والسلام اذا بصق احدكم في صلاته فليبصق عن يساره - 01:53:38ضَ

ولا يبصق القاء وجهه ولا عن يمينه او تحت قدم طيب اذا كان في مسجد لا عن يساره ولا عن يمينه ولا تحت قدمه لقد رأى عليه الصلاة والسلام مرة في جدار المسجد نخامة - 01:53:55ضَ

فحكها قال ان من فعل ذلك فهو اثم اذا يبصق عن يساره ويتنخم عن يساره اذا كان في غير مسجد اين في الفلات او يصلي في طريق نقف على اركان الصلاة - 01:54:12ضَ

والله ولي التوفيق دعاء الاستفتاح نعم افضل صيغ دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياك كما نقثت الثواني من الدنس هذا افضل الصيغ - 01:54:30ضَ

ها الاستفتاح نعم الا في التراويح يكتفى باولها وفي صلاة الليل اه اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل. الحديث الى اخره نعم المعاق يجوز ان يؤذن الوقوف في الاذان سنة ليس بواجب - 01:54:49ضَ

والاذان على مرتفع سنة لو اذن وهو على منخفظ لا مانع من ذلك لان الصحابة كانوا يأذنون في المسجد ثم بعد ذلك ارتفعوا على سطحه وش فيه نعم حتى الامام يصح ان ان يؤم الناس وهو جالس - 01:55:15ضَ

اذا كان عاجزا ويصلون وراءه وقوفا لان الامر بالجلوس منسوخ الصحيح من اقوال العلماء الله اعلم وصلى الله وسلم - 01:55:34ضَ