Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:03ضَ
فصل وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الارض ونصابه خمسة اوسق وهي ثلاثمئة واثنان واربعون رطلا وستة اسباع رطل بالدمشقي وشرط ملكه وقت وجوب وهو اجتداب وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر. ولا يستقر الا بجعلها في بيدر ونحوه - 00:00:19ضَ
والواجب عشر ما سقيا بلا مؤونة ونصفه فيما سقي بها وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما فان تفاوت اعتبر الاكثر ومع الجهل العشر وفي العسل العشر سواء اخذه من موات او ملكه اذا بلغ مئة وستين رطلا عراقيا - 00:00:42ضَ
ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال. وفي الركاز الخمس مطلقا وهو ما وجد من دفن الجاهلية. بسم الله الرحمن الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:01:01ضَ
وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فسبق زكاتي بهيمة الانعام وهذا الفصل في ذكر زكاة الخارج من الارظ والخارج من الارض الذي تجب فيه الزكاة أنواع منه الزروع ومنه العسل - 00:01:15ضَ
ومنه نوع ثالث وهو المعادن هذه الانواع الواجبة في زكاة الخارج من الارض اما في الزروع فان الزكاة لا تجب في البقوليات الخضروات والفواكه فانه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يروى موقوفا - 00:01:40ضَ
لا زكاة في البطيخ وفي الرمان امثالها وانما الذي تجب فيه الزكاة من الزروع كل مكيل ومدخر كل مكيل مدخر يعني يكال كيلا بوحدات الكيل ويدخر ان يحفظ سنة او بعضها. وهذه تشمل زكاة الثمار - 00:02:06ضَ
الحبوب والتمر ولهذا قال تجب اي الزكاة في كل مكيل مدخر ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة - 00:02:34ضَ
وهذا تضمن دلالة انه وكيل لانه رتبها بالكيل ليس فيما دون خمسة اوسق الوسخ كم هو ستون صاعا خمسة في ستين ثلاث مئة صاع والعلما اختلفوا في تقدير الصاع النبوي فمنهم من يقدره بالارطال العراقية - 00:02:54ضَ
ومنهم من يقدره بالارطال معشراتها الدمشقية والرطل والصاع اه اربعة امداد لمن يداه مبسوطتان بسطا معتدلا ويقدر بالكيلو غرامات الان بنحو ثلاثة كيلو غرامات كما صدرت بذلك الفتوى من اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء - 00:03:18ضَ
تجب في كل مكيل مدخر خرج من الارض قوله خرج من الارض يخرج ما نزل من السماء اه المن فان المن لا يخرج من الارض ينزل من السماء ولهذا لو جمعه على من شجره وبلغ هذا المبلغ لا يجب فيه الزكاة - 00:03:49ضَ
ونصابه خمسة اوس اقل حديث ليس فيما دون خمسة اوسق من آآ صدقة وقولهم في كل مكيل مدخر يشمل الحنطة والشعير وسائر الحبوب ويشمل الزبيب وهو العنب بعدما يجفف ويشمل التمر - 00:04:12ضَ
لحديث معاذ وابي موسى الاشعري رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأخذوا الصدقة الا من الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والصدقة رواه آآ بعض اهل السنن ورواه الحاكم وصححه - 00:04:36ضَ
هذا الشرط الاول فيما تجب فيه الزكاة من خارج الارض ان يبلغ النصاب وان يكون مكيلا مدخر متى يجب ذلك. قال وشرط ملكه وقت وجوب يشرط باخراج الزكاة ان يكون مالكه مالكا له وقت الوجوب - 00:04:58ضَ
فلو لو لم يكن لو لم لم يكه لو لم يملكه وقت الوجوب ما وجبت عليه ماذا وقت الوجوب اشتداد الحب ظهور لون التمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد - 00:05:21ضَ
وعن وعن بيع التمر حتى يزهو او يا حمار ولهذا قالوا وشرط ملكه وقت الوجوب. ما وقت الوجوب وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر الثمر هنا العنب والتمر وما كان في معناهما - 00:05:40ضَ
والحب شعير البر وهو الحنطة الذرة الدخن في اصناف الحبوب اشتداده اي انه اصفر لونه قبل ان يحصد ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في بيدر ونحوه اذا وقت الوجوب امتداد اللون - 00:06:05ضَ
وتهيئوا للحصاد متى يجب اخراجهم الوجوب اذا ظم الحب الى البيدر البيدر هي الصوامع بمعنى انه حصده ونظفه وخلصه من شوائبه قال الله جل وعلا واتوا حقه يوم حصاده والتمر - 00:06:34ضَ
متى يجب فيه الزكاة اذا جذه اي قطعه من شجرته من النخلة قطعه ثم ضمه اما في كراتين او في قصته ان كان لها قصة او في مكان حفظ التمر - 00:06:57ضَ
فان المقصود بالبيدر مكان حفظ الحب ونحوه اي ما يحفظ فيه التمر وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم الخالصين في حديث سهل ابن ابي حثمة قال اذا خرستم الخرس هو تقدير - 00:07:18ضَ
الزكاة من الثمر وهو على رؤوس شجره على رؤوس النخل قال صلى الله عليه وسلم اذا خرستم فدعوا الثلث فان لم تدع الثلث فدعوا الربع رواه الاربعة آآ رواه الخامس الا النسائي - 00:07:35ضَ
رواه الخمسة الا النسائي ومعنى ان يدع الثلث او الربع اي تقديرا لاكل صاحب الزرع واهداءه وضيفه فيخرس ماذا ما زاد فاذا كان خرسه اي تقديره ان ثمرة هذا النخل - 00:07:56ضَ
الف كيلو ربعها كم مئتين وخمسين ترى المجموع كامل الباقي مئة وخمسين لا تجب فيها الزكاة لانها لم تبلغ النصاب لم تبلغ النصاب اذا تقدير الربع او الثلث من باب احتياجه لاكله - 00:08:16ضَ
واطعامه ضيفه واهداءه هذا فيما يخرص اي فيما يقدر ولهذا الخراصون المقدرون للزكاة الخارج من الارظ عيشا او تمرا هذا هو وقت استقرار الوجوب ما الواجب والقدر الواجب من الزكاة؟ عرفنا النصاب - 00:08:36ضَ
شرطها ان تكون بلغت النصاب وهي خمسة اوسق تسع مئة كيلو غرام تقريبا آآ ان تكون من الماكينات المدخرة في هنا مناسبة يحسن التنبيه عليها الناس في زماننا هذا في بلادنا وسع الله عليهم - 00:09:01ضَ
وربما زرعوا النخل الكثير في بيوتهم او في استراحاتهم ينتبهون الى الزكاة فيه فانه ان كان كثيرا يجب فيه الزكاة اذا بلغ النصاب وهي خمسة اوسوق ان من النخل ما ينتج مائتي كيلو - 00:09:24ضَ
ولهذا اذا وجد الزرع وجد النحل في البيوت او في الاستراحات وان لم تكن مزارع وبلغ النصاب ففيه الزكاة ما هو القدر الواجب من الزكاة؟ الزكاة في خارج الارض تسمى بالمعشرات - 00:09:44ضَ
لان الزكاة فيها على قسمين على اقسام ثلاثة في مقدارها اما ان تكون مما تسقى بلا مؤونة الامطار او بالانهار والعيون الجارية مقدار الزكاة فيه العشر النوع الثاني ان تكون الزكاة ان تكون الزراعة فيما يحتاج الى مؤونة في اخراج الماء - 00:10:02ضَ
الابار سواء مضخات الارتواز والابار المحفورة او بالصواني او بالنواعير والناعور او الناعورة الة تصنع لنزح الماء من النهر الى المزرعة هذا يحتاج الى مؤونة فمقدار الزكاة فيه عندئذ نصف العشر - 00:10:28ضَ
ان كان مما يخلط بين هذا وهذا والقسم الثالث يسقى بماء الامطار واذا نقص سقي بالماء ماء الابار المزارع في المدرجات في مناطق جنوب المملكة يجمع بين الامرين قالوا يخرج عنها - 00:10:59ضَ
ثلاثة ارباع العشر فان كان هذا اكثر او هذا اكثر غلب الجانب الاكثر ودليل ذلك ما جاء في حديث ابن عمر عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:11:21ضَ
فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنظح نصف العشر يقول ان الماتن والواجب عشر ما سقيا بلا مؤونة ونصفه اي نصف العشر فيما سقي بها اي بمؤونة والمؤونة هنا التعب - 00:11:36ضَ
وبذل المال وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما اي بمؤونة وبدون مؤونة فان تفاوت الاكثر بلا مؤونة والاقل بالمؤونة اعتبر الاكثر فيها العشر وان كان الاكثر بمؤونة والاقل بدون مؤونة اعتبر ايش - 00:11:57ضَ
الاكثر انها نصف العشر فان جهل هذا وهذا والزكاة العشر احتياطا وبراءة للذمة هذا النوع الاول من زكاة الخارج من الارض وهي الزروع قلت لكم ان الورقيات بانواعها والبطيخ والفواكه والخضروات - 00:12:23ضَ
لا زكاة فيها الا اذا اعدت للتجارة فزكاتها تكون زكاة عرض تجارة بقيمتها النوع الثاني من الخارج من الارض العسل والعسل هو الشراب المبارك الطيب الذي يخرجه الله جل وعلا - 00:12:46ضَ
من اجواء في النحل واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ولهذا النحل قدر الله وكتب انها تنتج هذا المبارك آآ وافضله ما كان من الجبل - 00:13:08ضَ
من الشجر ثم من عامة الزرع قال وفي العسل العشر اذا بلغ النصاب قدروه بمئة وستين رطلا عراقيا تقريبا يعني واحد وعشرين كيلو غرام او اكثر سواء اخذه اي عسل من موات او من ملكه. ما هي الموات - 00:13:32ضَ
الموات الجبال واطيب انواع العسل ما كان في الجبال يليه ما كان في الشجر يليه ما كان في الزرع اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون اي مما يرفعون - 00:13:59ضَ
فهذه فيها الزكاة بالعشر او من ملكه ولم يتعب عليه ما تعب عليه في ملكه في شجر في ملكه بنى فيه النحل خلايا وانتج عسلا فيه العشر. فان كان النحل يربيه صاحبه - 00:14:16ضَ
ويقوم عليه ويتعب كالنحالين الان وينتقل به مرة في سدره مرة في طلحة مرة في سهل مرة في جبل زكاته زكاة عروظ تجارة على الصحيح وهذا الذي عليه الفتوى في - 00:14:39ضَ
اللجنة الدائمة اذا متى متى تجب في العسل العشر اذا جنى العسل من غير تعب سواء من الجبل وهو المراد بالموات او من ملكه اما اذا تعب عليه لها الخلايا - 00:14:56ضَ
استقدم العسل ونقله واستتبع به الزهر وحماه هذا زكاته زكاة عروظ تجارة النوع الثالث مما يخرج من الارظ المعادن وهذا المعبر عنه بقوله ومن استخرج من معدن نصابا اي النصاب الذي سيأتي في ذكر الذهب والفضة - 00:15:19ضَ
ففيه ربع العشر في الحال المعدن ما ينشأ في الارض من انواع المعادن فوسفات الالمونيوم حديد نحاس وانواعها المعادن كثيرة فيها ايش ربع العشر في الحال يقدرها او من حين ما يجني يخرج ربع العشر - 00:15:50ضَ
وفي الركاز الخمس ماري كازو هو ما وجد من دفن الجاهلية تسمى بالمدافن القبلية التي كانت قبل الاسلام قبلية قبل الاسلام في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:17ضَ
وفي الركاز الخمس والركاز هو كنز اهل الجاهلية وجد في ارضه او في داره جرة مليئة بماذا دنانير بيزنطية او رومانية او اغريقية او دراهم فضة الزكاة فيها كم الخمس واربعة الاخماس لصاحبها - 00:16:40ضَ
فان كان المال المدهون مال مسلما قبل الجاهلية بعد الجاهلية يرفعه الى ولي الامر ولا يصح ان يأخذ منه شيء ولا يخرج منه شيء فان هذا يرجع الى بيت مال المسلمين لانه مال مسلم - 00:17:10ضَ
لم يعرفه ولهذا قال وفي الركاز الخمس مطلقا وهو اي الركاز ما وجد من دفن الجاهلية والجاهلية ما كان قبل الاسلام او ابان الاسلام دفنه دفنه جاهلي يعرف هذا باماراته - 00:17:28ضَ
وايهما اغلى الان الكنز من الجاهلية او مما بعد الجاهلية الكنز بعد الجاهلية ارخص منه الجاهلية لان كنز الجاهلية له قيمتان قيمة في نقده وقيمة في اعتبار ذاته بانه اثر وتحف - 00:17:47ضَ
وما الى ذلك فله قيمتان ما كان من دفن الجاهلية ففيه الخمس طيب ولي الامر له ان ينظم هذا الامر ينظم هذا الامر بالتنظيم الذي لا يخرج عن اصل الشرع - 00:18:11ضَ
من وجده في ملكه فانه يملك منه ما يملك بقدر ما آآ يسوسه آآ الشارع الحكيم وبقدر ما ملك منه اخرج ماذا اخرج الخمس هل يدخل في المعدن سوائل كالبترول - 00:18:27ضَ
والغاز وما جرى مجراه هذه محل خلاف بين اهل العلم محل خلاف بين اهل العلم وظاهر كلامي الماتن انه لا يدخل لانه ليس من المعدن نعم وش هي قد لا يصعب على الافراد استخراج هذه السوائل - 00:18:52ضَ
لا سيما الاقوياء والقوي هو الله جل وعلا لكن هذا يرجع الى اه الى تنظيم ولي الامر لان من السوائل كالنفط والغاز ما يقرب من الارظ كما كان في الزمن الماظي - 00:19:16ضَ
ولكن الذي اعرف ان الدولة تنظم ذلك وتعوض اهل الارض بما يناسبهم وبما يليق بما عندهم والا فما لا ملك له الاصل انه يملك للمسلمين من اهل هذه البلد اهل هذه الولاية يعني - 00:19:35ضَ
لا يقال في التمر انه يحصد وانما لم يجنى او لم يجز اذا ترك ولم يلقح وبقي النخل همل لا زكاة فيه انما الزكاة فيما تعب عليه لقحه ثم تركه - 00:19:55ضَ
يجب فيه الزكاة اذا جناه اما اذا لم يجني لا تجب فيه الزكاة حقه يوم حصاد. هذا وقت استقرار الوجوب قال رحمه الله تعالى فصل واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا وفضة مئتا درهم ويظمان في تكميل النصاب والعروض الى - 00:20:15ضَ
كل منهما والواجب فيهما ربع العشر وابيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوه ومن الذهب طبيعة سيف وما دعت اليه ضرورة كأنف ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه. ولا زكاة في حلي مباح اعد لاستعمال او عارية - 00:20:38ضَ
ويجب تقويم عرض التجارة بالاحظ للفقراء منهما. وتخرج من قيمته. وان اشترى عرظا بنصاب بنصاب غير سائمة بنى على حوله ذكر في هذا الفصل نوعين من الاموال الزكوية النقد النقدين - 00:21:02ضَ
وعروض التجارة الاموال الزكوية كم هي على التفصيل؟ خمسة فهي مثل الانعام هذا واحد الخارج من الارظ في الماكينة المدخر هذا اثنين نقد ذهب ثلاثة الفضة اربعة عرض التجارة خمسة - 00:21:20ضَ
فلما كان المتن مختصرا اجمل ما يتعلق بالنقدين معروض التجارة في هذا الفصل لان مسائلها كثيرا واتى باشهرها قال فصل واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا المثقال وحدة من وحدات اه الوزن - 00:21:41ضَ
ويكون المثقال ايضا في يطلق على المبلغ الكبير من الذهب وان اتيتم احداهن مثقالا فلا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه بهتانا واثما مبينا والمراد بالعشرين مثقال في الجرامات المعمول بها الان - 00:22:05ضَ
ثمانين جرام وقيل خمسا وثمانين بحسب التقدير من اهل العلم فاذا ملك ثمانين جراما او خمسا وثمانين بلغ النصاب ان ملك اقل من ذلك لم يبلغ النصاب اكثره النصاب ان يبلغه او يزيد عليه - 00:22:27ضَ
نصاب الفضة هما درهم مائتا درهم اسلامي مما كان يتعامل به الناس الدراهم من الفضة ما بلغ مائتي درهم اسلامي فهو نصاب الفضة بالاجماع وهي ست وخمسون ريال فضة سعودي - 00:22:50ضَ
لما كانت تضرب الريال بالفضة الاحسن في مثل هذا تقديرها بماذا الجرامات والفضة نصابها خمسمائة وتسعون جراما. ما بلغ خمسمائة وتسعين جرام هذا بلغ النصاب فاكثر قال ويظمان في تكميل النصاب. انسان عنده ذهب وعنده فظة - 00:23:09ضَ
الذهب الذي عنده سبعين جرام والفضة التي عنده الف جرام كيف يكمل بعضهما على بعض ومخير اما بان يسيل الذهب الى فضة او يسيل الفضة الى ذهب ينظر ما يقابل - 00:23:36ضَ
هذه الفضة من الذهب عنده الف جرام الف جرام تعادل خمسطعش جرام فظة فنقول زكاتها زكاة ايش ذهب سبعين جرام زائد خمسطعش خمسة وثمانين بلغت النصاب او انه يقدر الذهب في الفضة - 00:23:56ضَ
يضيفها الى نصاب الفضة يكمل بهذا نصاب هذا. اذا كان النصابان مكتمل. عنده ذهب واجد وفظة واجد يطلع من الذهب نصابه ومن فضة ايش؟ نصابه. مثاله عنده الف جرام ذهب - 00:24:17ضَ
وخمس مئة جرام فظة الزكاة كم في الالف ربع العشر يعني خمسة وعشرين جرام الذهب والزكاة الفظة خمس مئة جرام لم تبلغ النصاب اردت بها الانتباه طيب عنده ست مئة جرام فضة - 00:24:37ضَ
وليخرجها منها ربع العشر ربع العشر دائما تقسم المبلغ الزكوي على اربعين. الناتج هو ربع العشر طيب الان ما يتعامل الناس بالذهب والفوة يتعاملون بالانواط العملات الورقية على ماذا تخرج - 00:25:01ضَ
من العلماء من قال ان العملات الورقية اما على الذهب او على الفضة منهم من قال على اقلهما قيمة ومنهم من قال انه ان هذه العملات الورقية زكاتها زكاة الدين لانها في الحقيقة صكوك - 00:25:23ضَ
يلتزم بها البنك المركزي او مؤسسة النقد او البنك المصدر لها بقيمتها ومنهم من قال انه لا زكاة فيها اصلا والصحيح وهو الذي عليه الفتوى وعليه العمل ان زكاة الاوراق النقدية العملات - 00:25:44ضَ
النقدية الريالات الدنانير الدراهم الجنيهات الدولارات الاسترليني اليورو ان زكاتها باقل نصابي الذهب والفضة ثمانين جرام من الذهب تبلغ في قيمتها حول ستة الاف وخمس مئة وتسعين جرام من الفضة - 00:26:03ضَ
الفضة تقريبا ريالين او ريال ثمانين هللة نعم خمس مئة وتسعين يعني الف ومئة فاقلهما ايش باب الفضة اذا بلغ مملوكة من الريالات والعملات الورقية نصاب الفضة او الذهب اقلهما نصابا وجبت فيه الزكاة - 00:26:29ضَ
ويظمان في تكميل النصاب والعروض الى كل منهما الى الذهب والفضة والواجب فيهما اي مقدار الزكاة فيهما ربع العشر لاحظوا الزكاة لا تقل عن ايش الربع العشر ولا تزيد عن العشر - 00:26:52ضَ
الا في الركاز ففيه ايش الخمس اذا بهذا الزكاة وش هي؟ غنيمة ولا ولا غرم الزكاة غنم لصاحبها وليست غرما ليست هي اخذ لماله بخلاف ما عند الرافضة انه يجب عليه ان يخرج خمس ما له - 00:27:15ضَ
للفقيه المرجع يتجرد من الخمس ويبقى له اربعة اخماس هذا لم يجبه الله جل وعلا ولهذا الزكاة في حقيقتها نماء للمال ولهذا سميت زكا يشكو بها المال ان ينمو وتزكو بها النفوس اي تطهر - 00:27:35ضَ
خذ من اموالهم صدقة طهرهم وتزكيهم بها صلي عليهم ان صلاتك سكن لهم لما ذكر الذهب والفضة وما يتعلق بالزكاة فيها اذا كان يتاجر بالذهب الزكاة عندئذ زكاة ايش؟ عروض تجارة - 00:27:54ضَ
وعروض التجارة كلما اعد للبيع كما سيأتي لما ذكر الذهب والفضة ان يذكر ما يجوز للرجل ان استعمل من الذهب قال وابيح اي اباح الشارع للرجل لرجل من الفضة خاتم - 00:28:17ضَ
تختم به قد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما الفضة كتب عليه محمد رسول الله محمد بالاسفل رسول في اعلاها. والله اعلى الجميع وجعل فصه اي باطنه ما فيه الختم - 00:28:38ضَ
الى ماذا الى عليه الصلاة والسلام هل اتخذ النبي الخاتم مطلقا او لما احتاج اليه لما احتاج اليه في ان يكاتب الملوك انه لما راسل الملوك للدعوة الى الله قيل له ان الملوك لا تقبل الكتاب الا اذا كان مختوما - 00:28:56ضَ
اخذ الخاتم ولهذا نأخذ من ذلك سنة ان التختم جائز عند الحاجة ليس مطلقا على الصحيح بل هو سنة عند الحاجة والا فاصله مباح والخواتيم او الخواتم لها احكام كثيرة - 00:29:18ضَ
افرد لها ابن رجب رحمه الله كتابا سماه احكام الخواتم بناه على ثلاث وعشرين فصلا وابيح لرجل من الفضة خاتم وطبيعة سيف انتم ما تعرفون طبيعة السيف لانكم ما تحملونه - 00:29:36ضَ
ما المراد بقبيعة السيف طبيعة لا ما هو بالغمد ها ولا المقبض وانما الفصة اللي في نهاية المقبظ نهاية المقبظ الامر البارز هذا يسمى القبيعة ووضع الفضة والذهب على السيف - 00:29:55ضَ
مما ابيح فيه كما سيأتي ليه لان هذه عدة الجهات فيها اظهار الفخر والاعتزاز وابيح طبيعة السيف ان تكون من من فضة وحلية منطقة اي ما يتمنطق به وهو الحزام في وسطه - 00:30:19ضَ
هذي الحلية يجوز ان يكون فيها فضة ونحوه اي من الشيء الذي يتحلى به كعلاقة السيف وغمدة والجنبية والدرع المسدس في قبضته ومن الذهب ابيح للرجل قبيعة سيف وما دعت اليه ضرورة كانف - 00:30:42ضَ
كازا ان يحلي السيف بالذهب هذا ابيح قالوا لان قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان كان فيها مثقال او اكثر من الذهب ويباح من الذهب ايضا للرجال ما كان لاجل الضرورة - 00:31:09ضَ
ومنها الانف لمن قطع انفه جاز ان يتخذ انفا من اين؟ من ذهب ولماذا قالوا ذهب؟ لان الذهب لا يصدأ بينما خيره من المعادن تصدأ كذلك سن ذهب لا مانع - 00:31:27ضَ
طيب الان اذا كان يحتاج استغنى الناس عن الذهب الى معادن اخرى كل ما دعت اليه الحاجة العامة لان الحاجة العامة تنزل عند العلماء منزلة الضرورة فانه يفعل ذلك وللنساء منهما اي من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه - 00:31:49ضَ
ما الذي جرت به عادة النساء بلبس من الذهب والفضة عدوا معي خواتم واقراط ايش الاقراط؟ ما يعلق الاذن غوايش يسمى مجاول تسمى اوظاح بحسبها وهو ما يوضع في اليد - 00:32:12ضَ
وفي الرجل خلاخل وكذلك ما يعلق في الرقاب وهي القلائد كل ما جرت العادة به للنساء جاز من الذهب او من الفضة لما ذكر ذلك قال ولا زكاة في حلي مباح - 00:32:33ضَ
اعد لاستعمال او عارية لا زكاة اي لا تجب الزكاة في الحلي في حلي المرأة وان بلغ ما بلغ من وزنه وكثرته بشرط ان يكون مباح ما هو الحلي غير المباح - 00:32:52ضَ
المسروق والمغصوب غير مباح وكذلك حلي جعل على هيئة صنم او تتحلى المرأة بحلي على هيئة ثعبان وهذا حرم لماذا لاجل تشكيلة اعد لاستعمال او عارية اعد اعدته المرأة وحفظته للعارية - 00:33:11ضَ
هذا هو مذهب جماهير العلماء مذهب جماهير العلماء انه لا زكاة في الذهب المعد الاستعمال لا زكاة في ذهب اعد للاستعمال او للعارية والقول الثاني وهو رواية في المذهب انه تجب فيه الزكاة اذا بلغ النصاب - 00:33:38ضَ
لذلك بحديثين حديث ام سلمة رضي الله عنها ان كان انه كان عندها اوظاح من ذهب الاوضاع الغوايش الكبار فسألت النبي صلى الله عليه وسلم اكنز هو قال تؤدينا زكاته - 00:34:03ضَ
اديت زكاته فليس بكنز وفي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب قال اتؤدين زكاة هذه؟ قالت لا يا رسول الله - 00:34:27ضَ
قال ايسرك ان يبدلك الله بهما اه مسكتان من نار فاخذتهما والقتهما في النبي عليه الصلاة والسلام خوفا من هذا الوعيد اخذ العلماء من هذا الحديث وجوب الزكاة في الحلي - 00:34:47ضَ
هذه المسألة خلاف قوي بين اهل العلم والادلة فيها ادلة متكافئة ومتكافرة ولهذا المصير فيها الى ما يفتي فيه المفتي فيما ينتصر اليه من احد القولين والعوام هم تبع لمن يفتيهم - 00:35:08ضَ
وشيخنا الشيخ ابن باز شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ويفتون وجوب الزكاة في الحلي معدل الاستعمال او للعارية واذا بلغ النصاب شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم مع فذهب اليه الجماهير من انه لا زكاة في ذلك - 00:35:31ضَ
واتفقوا جميعا على ان الذهب اذا اعد للكنز لا للتحلي او للاستعمال او للعارية اعده كنز يحفظ ماله بالاجماع فيه الزكاة حتى لو المرأة اتخذت الحلي المصنوعة كنزا تحفظ به مالها - 00:35:54ضَ
فانه فيه الزكاة لست ممن بلغ اه مستوى ان يرى تبع لاهل العلم في هذا ويجب تقويم عرض التجارة عرض مفرد عروظ هذا هذا النوع الخامس من انواع الزكاة عروض التجارة - 00:36:15ضَ
ما هي عروض التجارة هي كل ما اعد للبيع من ملابس من طعام من اراضي من عقارات سيارات من الات من تقنية من اجهزة كل ما اعد للبيع ففيه الزكاة - 00:36:39ضَ
فيما روى ابو داوود وغيره باسناد جيد من حديث جابر ابن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يخرجوا الزكاة مما اعدوه للبيع امرهم صلى الله عليه قال جابر امرنا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:02ضَ
ان نخرج الصدقة مما نعده ومما يعد للبيع مقدار هذه الصدقة ربع العشر كزكاة الذهب والفضة في تقويم عرض التجارة يلاحظ الاحظ للفقراء منهما اي من الذهب والفضة ايهما احظ لهم - 00:37:22ضَ
اخراجها ذهب او فضة وتخرج من قيمته اي من قيمة الذهب والفظة ومن قيمة عرظ التجارة ان اشترى عرظا بنصابي غير سائمة بنى على حوله اثناء بيع وشراء قال لا والله البيع والشرا تعب - 00:37:41ضَ
صراع ابل تجارته واشترى به ابلا هنا يبني على حوله حول المال الاصلي ويبدأ حولا جديد المال الاصلي كذلك الذي يتاجر اليوم تاجر بالرز وغدا تاجر بالذهب ليس وقت الزكاة من بدء تجارتي بالذهب بل من بدء تجارته الاولى - 00:38:03ضَ
لان هذا المال ناشئ من ما لاصله ولهذا قال وان اشترى عرظا بنصاب غير سائمة بنى على حوله اي حوله الاول نعم نعم تخرج لأ قوله الاول لان اصل مال السائمة مال تجارة - 00:38:27ضَ
اي نعم رجال يتاجر وقبل اتمام الحول بشهرين باع تجارة واشترى غنما هل نقول ابدأ اه ابدأ بعام جديد الجواب لا انما يكمل عامه وبعد شهرين زكي نعم قال رحمه الله تعالى فصل - 00:38:53ضَ
يجب الفطرة على كل مسلم اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج اصلية ويخرج عن نفسه ومسلم يمونه وتسن عن جنين وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر وتجوز قبله بيومين فقط - 00:39:19ضَ
ويومه قبل الصلاة افضل. وتكره في باقيه ويحرم تأخيرها عنه وتقضى وجوبا وهي صاع من بر او شاعين او سويقهما او دقيقهما او تمر او زبيب او اقط والافضل تمر فزبيب فبر فانفع - 00:39:36ضَ
فان عدمت اجزاء كل حب يقتات ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. هذه هذا الفصل في الفطرة والفطرة اسم لما يخرج يوم الفطر وهي زكاة الفطر صدقة الفطر يسميها العلماء تجاوزا بالفطرة - 00:39:53ضَ
والا فقد جاء في الحديث تسميتها بزكاة الفطر وصدقة الفطر والاصل فيها ثلاثة احاديث هي الاصل في هذا الباب. حديث عبدالله ابن عمر مخرج في الصحيحين انه قال امرنا انه قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:17ضَ
زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين وامر ان تؤدى قبل الصلاة وامر ان تؤدى قبل الصلاة وفيها حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين ايضا - 00:40:40ضَ
قال كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ضرب النبي صدقة الفطر صاعا من طعام من شعير من اقط من زبيب من تمر قوله صاعا من طعام اخذ به العلماء انه من طعام اهل البلد - 00:41:10ضَ
الذي اعتادوا اكله والان اخفى طعام الرز في شمال افريقيا اكثر الطعام البرغل وهي صاع من طعام اهل البلد قال اغنوهم اي الفقراء عن السؤال ذلك اليوم الثالث حديث عبد الله ابن عباس - 00:41:35ضَ
قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة الصائم عن اللغو والرفث وطعمة للمساكين هذه مشروعية زكاة الفطر والعلما يذكرونها في اخر كتاب الزكاة ومنهم من يذكرها في اخر كتاب - 00:41:54ضَ
لارتباطها بالصيام وارتباطها بالزكاة لانها تخرج من مال المزكي وهي تختلف عن زكاة المال من وجوه كثيرة كما سيأتي ان شاء الله قال فصل وتجب الفطرة اي زكاة الفطر على كل مسلم - 00:42:19ضَ
اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج اصلية يجب على كل مسلم عنده مال فاضل عن حوائجه الاصلية ما حوائجه الاصلية؟ نفقة نفسه ومن يعولهم من ملبس ومركب ومأكل ومشرب ومسكن - 00:42:40ضَ
والنفقة الواجبة نفقة الانسان على نفسه على وعلى زوجه وعلى ولده وعلى والديه من كانوا عنده متى تجب يوم العيد؟ يعني وجوب الزكاة اذا دخل ليلة العيد بان اتم رمظان او رؤيا هلال - 00:43:05ضَ
جوال برؤية هلال شوال زكاة الفطر تهجم ويخرج عن نفسه ومسلم يمونه يمونه ان يعوله وينفق عليه يمونه المؤونة فاذا كان يمون غير مسلم فان غير المسلم لا تجب عليه زكاة الفطر - 00:43:32ضَ
وتسن عن جنين اذا كانت زوجته او مولاته حامل منه فيستحب ان يخرج عن الجنين في بطنها افتى بذلك امير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه هذه زكاة الفطر - 00:43:55ضَ
من العلماء من قال زكاة الفطر تجب من اول الحول ومنهم من قال بدخول رمضان ومنهم من قال بدخول العشر الاواخر والصحيح انها تجب بدخول ليلة العيد فانه اذا مات الميت قبل دخول ليلة العيد لم تجب عليه زكاة الفطر - 00:44:17ضَ
هذا هو ثمرة الخلاف من قال انها نجد من اول العام او بدخول رمظان او بالعشر انها من حين ما وجبت عليه تكون دينا في ذمته ولهذا قال الفقهاء وتجب بغروب شمس - 00:44:37ضَ
ليلة العيد يجب ان تكون واجبة على صاحبها وعلى من ينفق عليهم ويمونهم بغروب شمس ليلة عيد الفطر اما باتمام رمظان ثلاثين يوما او برؤية هلالي جوال وتجوز يجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط - 00:44:54ضَ
في حديث عبد الله ابن عمر الذي روى الحديث فرض النبي وسلم زكاة الفطر من تمر صاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين. هذا معنى قولهم على مسلم يمونه - 00:45:21ضَ
من المسلمين وان كان من اولاده من لا يصلي او من كان على غير دينه فلا تجب لانه غير مسلم سواء مرتدا عند الاسلام او انه في الاصل غير مسلم - 00:45:39ضَ
قال ابن عمر وكانوا يخرجونها اي الصحابة قبل العيد بيوم او يومين هنا قال بيومين فقط على اعتبار ان الشهر ايش ناقص يجوز اخراجها متى ليلة ثامن وعشرين غروب شمس يوم الثامن والعشرين - 00:45:52ضَ
قال ويسن عن جنين ايسن اخراج زكاة الفطر عن الجنين في رحم امه سواء نفخ فيه الروح وهو اولى الاكدية والسنية او لم ينفخ فيه الروح وافتى بذلك امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه - 00:46:14ضَ
على هذا من كان عنده زوجتان وعشرة من الولد وكل زوجة رحمها جنين كم يخرج من الزكاة ها عنده زوجتان وعشرة من الولد وفي كل زوجة جنين وراكم انتم من عشرة لاثنعش الاربعطعش لخمسطعش - 00:46:32ضَ
خمسطعش وهو نسيته لا تكن كجحا اذا ركب على الحمار عده واذا نزل عده هو اول اول ما تجب الزكاة عليه هو وزوجتان اثنان في كل وعلى مع في رحم كل زوجة غلام آآ جنين فيها - 00:47:00ضَ
صاروا اربعة وهو الخامس صار خمسة والاولاد عشرة يعني كم عليه خمسة عشر صاعا. والصاع كما قدرناه قبل قليل ثلاثة كيلو غرامات ها على كل حال الحمل عموما والاكد اذا نفخ فيه الروح - 00:47:21ضَ
اكد الاستحباب لان الحمل يبين من المرأة من اول شهر قال وتجب اي هذه الصدقة الفطرة بغروب الشمس ليلة الفطر ليلة الفطر اما برؤية هلال شوال او باتمام رمظان ثلاثين يوما وتجوز قبله - 00:47:45ضَ
قبل الفطر عيد الفطر بيومين فقط حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال وكانوا اي الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين متى قبل العيد بيوم او يومين؟ على اعتبار ان الشهر ناقص - 00:48:06ضَ
اي من ليلة ثمان وعشرين دخول الاثنين وعشرين يخرج زكاة قولهم فقط ان لا تجوز قبله متى افضل وقت لاخراج زكاة الفطر؟ في يوم العيد قبل الصلاة ويومه اي عيد الفطر قبل الصلاة صلاة العيد افضل - 00:48:25ضَ
ولهذا في حديث ابن عمر وامر ان تخرج قبل الصلاة ويكره في باقيه. اي باقي يوم العيد اي بعد صلاة العيد سواء قبل الظهر بعد الظهر بعد العصر الى غروب الشمس اخراجها في هذا الوقت ماذا مكروه - 00:48:48ضَ
لماذا قالوا مكروه قالوا لان الصدقة صدقة الفطر وهذا يوم الفطر العيد وهذا عيد الفطر يوم العيد ينتهي بغروب الشمس. فاخراج بقية اليوم مكروه اخراجه بعد غروب الشمس ايش ها - 00:49:05ضَ
حرام اذا تعمد تأخيرها والصحيح انه حرام تعمد تأخيرها الى بعد الصلاة في عموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما من اخرجها قبل الصلاة وزكاة مقبولة ومن اخرجها بعد الصلاة - 00:49:24ضَ
وصدقة من اين الصدقات وتقضى وجوبا دلالة على انها فرض وانها واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها فرض النبي زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين - 00:49:43ضَ
وامر ان تؤدى قبل الصلاة تقضى وجوبا نسيها فرط في اخراجها يجب ان يخرجها لانها بقيت دين في ذمته مقدارها كم وهي صاع من بر او شعير او سويقهما او دقيقهما - 00:50:02ضَ
او تمر او زبيب او اقط الصاع مر معنا انه وحدة ايش ولهذا صاع التمر غير صاع الماء وصاع الما غير صاع الزيت وصاعد دقيق غير صاع الحب لانها وحدة كيل هو - 00:50:23ضَ
ليست وحدة وزن وقدر الصاع الان بنحو ثلاثة كيلو غرامات كما افتت بهذا اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء من اه من طعام اهل البلد هاي من الحبوب وهي بر - 00:50:42ضَ
او شعير البر هي الحنطة ولم تكن البر معروفة في الحجاز وانما تقدم للحجاز من اين من نجد من اليمامة او من اليمن او من الشام تسمى بسمراء الشام. اما الطعام الدارج في الحجاز - 00:51:01ضَ
الطائفي وفي المدينة في خيبر اماكن الزرع الحجاز فهو الشعير الى الان حتى ان الشعير منه ماذا مرقوق شعير وجريش شعير وشوربة شعير لان هي الطعام عنده المقدار صاع من - 00:51:20ضَ
بر او شعير او سويقهما ماذا ما هو السويق البر يحمس والشعير يحمس ثم يدق هذا اسمه سويق او دقيقهما وهو الطحين او تمر معروف التمر اه سواء كان معبوطا - 00:51:42ضَ
او كان مجففا او زبيب وهو ما انصرم من العنب او اقط وهو الحليب المجفف اللبن المجفف اسمه اقط المظير يسمى بايش؟ بالبقل بحسب اسماء الناس له يقول رحمه الله والافضل - 00:52:02ضَ
في اخراج زكاة الفطر تمر زبيب فبر فانفع ذكر الفقهاء ان الافضل اربع مراتب الاولى ان يكون من اين لان غالبا ما كان يخرجه الصحابة هو التمر فزبيب وهو يابس العنب - 00:52:29ضَ
ومجففة ومشهور هذا في بلاد ايش اليمن والطايف ثالثا بر لان البر انفع للناس من الشعير رابعا الانفع هذا في المذهب والصحيح ان الافضل هو ما اقتاته اهل البلد ففي بلد يقتاتون الرزل افضل ان يكون رزا - 00:52:52ضَ
في بلد يقتاتون البرغل الافضل ان يكون برغل في بلد يقتاتون الزيتون الافضل ان يكون ايش؟ زيتونة وهكذا سواء زيتون او في معصوره وهو زيته فان عدمت اي هذه الافضل اجزأ كل حب يقتات اي - 00:53:23ضَ
كل يأكله الناس يقتاتونه وفي قولهم كل حب يخرج ان لا يكون زكاة الفطر يعني ليش تحب او او غير اللحم بل في الحب المقتاة هذه الزكاة يجوز ان تعطي الجماعة ما يلزم الواحد - 00:53:42ضَ
عندك صاع تعطيه اكثر من واحد وعكسه تعطي الواحد ما يكفي عن الجماعة عشرة اص وعن عشرة انفار يجوز ان تعطيها واحد يأكلها تباعا والذين يعطون هذه الزكاة هم الفقراء والمساكين - 00:54:11ضَ
الفقراء والمساكين هم الذين يعطون من زكاة الفطر هل يجوز اخراجها مالا وهي المسألة المشهورة الان الذي عليه ظواهر الادلة والمفتى به انه لا تخرج مالا وانما تخرج طعاما كما فرضها النبي عليه الصلاة والسلام - 00:54:31ضَ
نعم يكفي النوع الدارج عند الناس القوت ان من التمر من هو ما هو قوت ومنه ما هو فاكهة البرحي الان في شماريخه فاكهة ليس قوتا ويخرج من التمر ما كان قوتا للناس يقتاتونه - 00:54:54ضَ
رحمه الله تعالى فصل ويجب اخراج الزكاة على الفور مع امكانه ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما وشرط له نية وحرم نقلها الى مسافة قصر وجد اهلها. فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد المال - 00:55:18ضَ
وفطرته وفطرة وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه ويجوز تعجيلها لحولين فقط ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل - 00:55:38ضَ
ويجوز الاقتصار على واحد من صنف. والافضل تعميمهم والتسوية بينهم. وتسن الى ما وتسن الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربه ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم ولأصل وفرع وعبد وكافر - 00:56:00ضَ
فان دفعها لمن ظنه اهلا فلم يكن او بالعكس لم تجزئه الا لغني ظنه فقيرا وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة. وفي رمظان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة افظل - 00:56:17ضَ
ذكر في هذا الفصل وجوب اخراج الزكاة في مكانها وعلى من يستحقها في اصنافها والحق فيها ماذا ما يتعلق عن ابي صدقة النافلة قال واجب اخراج زكاة. زكاة هنا منكرة تشمل زكاة المال وزكاة الفطر. على الفور - 00:56:38ضَ
اذا امكنه ذلك اذا لم يمكنه ما بعد صفى تجارته ما بعد حصل ديونه ما بعد وجد المال الذي يزكي به متى تجب الزكاة اذا وجد ما يزكي به تاجر لكن فلوسه عند الناس ما عنده ما يخرج الزكاة - 00:57:05ضَ
اول ما يقرض من الناس اول ما يخرج ايش الزكاة قال ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما وشرط له نية الزكاة لا تجب على المال وانما هي متعلقة الزكاة ليست متعلقة بالذمة وانما واجبة في المال - 00:57:26ضَ
الصغير والمجنون غير مكلفين شرعا اذا كان لهما مال وجب اخراج الزكاة من مالهما. من يتولى ذلك الولي ولي الصغير ولي المجنون مما جاء في الحديث يروى مرفوعا وموقوفا في ما لي اليتيم - 00:57:47ضَ
قبل ان تحطمه او تهلكه الصدقة اذا يخرجها من ولي الصغير وولي المجنون النية بان ينوي ذلك لان الزكاة اخراجها عبادة نية وفي الحديث انما الاعمال بالنيات قالوا وحرم نقلها الى مسافة قصر ان وجد اهلها - 00:58:08ضَ
زكاة اهل كل بلد يستحقها فقراء البلد ولا يجوز نقلها مسافة سفر قصر الا اذا استغنى اهل البلد لهذا بحديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن - 00:58:32ضَ
قال يا معاذ انك تقدم قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله انهم اجابوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة - 00:58:53ضَ
فانهم اجابوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة اي زكاة يؤخذ من من اغنيائهم وترد الى فقرائهم لم يقل لمعاذ انقلها لي ارسلها لي وانما قال اخرجها في فقرائي - 00:59:09ضَ
اليمن هذا وجه قولهم انه لا ينقلها مسافة قصر الا اذا ايش اهل البلد يكفي في الاستغناء انه لا يجد لها احدا لقولهم حرم نقلها الى مسافة قصر ان وجد اهلها اي المستحقين وجد المستحقون لها - 00:59:29ضَ
فان كان في بلد وماله في اخر يخرج زكاة ماله في البلد الذي فيه المال يسمى بلد المال رجال في السعودية وماله في امريكا وين يخرج زكاته زكاة ماله في امريكا - 00:59:53ضَ
طيب وزكاة الفطر متعلقة بنفسه في بلده الذي هو فيه وهذا معنى قولهم اخرج زكاة المال في بلد المال الذي فيه المال وفطرته وفطرة هزيمته في بلد نفسه هاي في البلد الذي - 01:00:11ضَ
وفيه ان زكاة الفطر يجب على الانسان في بلده الذي هو فيه هل يجوز ان يوصي اهله في بلد يخرجوها عنها؟ نعم يجوز ذلك لكن وقت اللزوم وفي المكان الذي لزمته فيه - 01:00:30ضَ
ويجوز تعجيلها لحولين فقط يجوز ان يعجل الزكاة لسنتين دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعجل الزكاة من عمه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما عن سنتين - 01:00:48ضَ
وقالوا سنتين فقط لا يزيد على ثلاث لانها لم تثبت في ذمته اولا ولانه لم تقدر هذه الزكاة وانما جاء مقدار التعجيل في النص الشرعي في سنتين فاقتصر عليه طيب - 01:01:06ضَ
ولا تدفع زكاة الفطر الا الى اي زكاة المال الا الى الاصناف الثمانية هؤلاء هم اهل الزكاة يستحقون لها وهم ثمانية اصناف ابانا الله عنهم في اعيان هذه الاصناف الثمانية في القرآن - 01:01:27ضَ
انما الصدقة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل من الله والله عليم حكيم قبل بيان هذه الاصناف الثمانية نذكر الفروق بين زكاة الفطر - 01:01:47ضَ
وزكاة اول فارق ان زكاة الفطر متعلقة بالعين ولهذا من ولد قبل العيد بساعة وجبت له زكاة الفطر ومن ولد بعد العيد لا تجب له زكاة الفطر هي متعلقة بالعين بنفسه - 01:02:10ضَ
ومن يعول يعول ويمون اما زكاة الفطر زكاة المال متعلقة بالمال الفارق الثاني ان زكاة الفطر مقدرة بالصاع وزكاة المال مقدرة بماذا بحسبها فهي من المعشرات اما عشر او نصفه او ربعه - 01:02:31ضَ
الفارق الثالث ها بين زكاة الفطر وزكاة المال هذا ذكرناه زكاة الفطر لا يجب فيها النصاب المال يجب فيها ايش النصاب زكاة الفطر يقتصر في اخراجها على الفقراء والمساكين فقط - 01:02:57ضَ
وزكاة المال تخرج على الاصناف الثمان وان لم يكونوا فقرا العاملون عليها ليسوا فقراء الغارمون ليسوا فقراء ابن السبيل ليس فقير الخامس ان زكاة الفطر تخرج طعام فقط من بر - 01:03:29ضَ
من تمر من شعير من اقط من زبيب وزكاة المال تخرج من عين المال نفسه الذهب من الذهب والفضة من الفضة والحبوب من الحبوب بحسبها هذه خمسة فروق وثمة فروق غيرها ذكرها الفقهاء رحمهم الله في الفرق بين الزكاتين - 01:03:53ضَ
مما ذكروا ايضا ان زكاة المال لا يصح نقلها الا اذا استغنى اهل البلد اما زكاة الفطر فيصح نقلها الانسان ادركه العيد في مكة واهله في الرياض جاز ان يخرجوها عنهم - 01:04:22ضَ
وجاز ان يخرجها عن اهله ولو كان في بلد بعيد من هؤلاء الاصناف الثمانية المستحقون للزكاة. اولهم الفقراء والفقير هو المقل وهو المعدم وهو الذي يجد قوت يوم ويوم اخر لا يجده هذا فقير - 01:04:36ضَ
ارفع منه درجة المسكين ليس معدما وانما مقل وهو في ضابط الفقهاء له الذي لا يجد قوته الى سنة المعتبر في القوت سنة من لم يجده الى سنة القوت ما يتعلق بالسكنة - 01:05:03ضَ
والملبس والمأكل من لم يكفيه الى سنة فهذا فهذا مسكين والفقير والمسكين اذا ذكر احدهما في نص دخل فيه الثاني قال الله جل وعلا في كفارة اليمين وكفارته اطعام عشرة - 01:05:24ضَ
مساكين لو اطعم عشرة فقراء يصح ذلك الفقير والمسكين والاسلام والايمان والبر والتقوى اذا في نص تفرق معناهما واذا تفرقا ذكر احدهما دون الاخر اجتمعا بان كان المعنى الاخر والعاملون عليها وهم السعاة - 01:05:42ضَ
الجالبون للزكاة يجوز ان يعطون رواتبهم من هذه الزكاة لسعايتهم عليها فانهم يذهبون ويتعبون ويجمعون ويخرسون الرابع المؤلف قلوبهم من المؤلف قلوبهم كل من دخل في الاسلام حديثا فيعطى من الزكاة ما يثبت الاسلام في قلبه - 01:06:11ضَ
يفرحه به ينشرح صدره بالاسلام ودخل في المؤلفة قلوبهم الزعماء زعماء الدول او زعماء القبائل او الرؤساء والقواد الذين يخشى ضررهم على المسلمين ويعطون من الزكاة ما يدفع به شرهم - 01:06:40ضَ
سواء شر في انفسهم او يدفعون به شر غيرهم. وهذا كله يقدره ولي الامر وفي الرقاب الارقة المسترقون يعطون من الزكاة ما يعانون به على على تحررهم خصوصا المكاتب من كاتب اسياده على انه اذا دفع لهم مبلغا - 01:07:03ضَ
انه يعتق يجوز ان يعان من الزكاة ويعطى من الزكاة ما به تحصيل اه عتقه وحريته وهذا من تشوف الشريعة الى عتق العبيد والارقة سادسا ها هل يدخل فكاك الاسرى في هؤلاء محل خلاف بين اهل العلم - 01:07:32ضَ
منهم من لاحظ ذلك ان الشريعة متشوفة الى عتق العبيد والاسير المسلم اولى ومنهم من لم يجعلها من ذلك لان الله لم يبينها وارجح ما يظهر انها ترجع الى اجتهاد ولي الامر في كل مسألة - 01:08:01ضَ
وفي كل قضية بحسبها بحسب الزمان والمكان الصنف السادس الغارمون ايمن عليهم ديون والغارمون عند الفقهاء نوعان غارم لحظ نفسه استدان ليتزوج ليبني بيتا ليقضي دينا يعطى من الزكاة ما به - 01:08:18ضَ
سداد دينه لحظ نفسه النوع الثاني من عليه ديون لحظ الناس ليصلح بين اثنين وبين قبيلتين هذا مع انه عمل شريف فاضل ان الشريعة تعين هذا الغارم لحظ غيره من من الزكاة - 01:08:48ضَ
هل يدخل في هذا من عليهم ديون مقصطة له الرواتب اكثر الناس عليهم ديون مقصطة على رواتبهم لا يدخلون في هؤلاء وكذلك التجار الذين تجارتهم دين تجارة استيراد وتصدير ديون لهم وديون عليهم - 01:09:12ضَ
لا نعطيه من الزكاة لان هذه هي طبيعة تجارتهم والا ذهب التجار بزكوات الناس تاجر عنده مليون وعليه مليونين ديون ما نعطيه من الزكاة لان زكاة تجارته مبناها على هذا النحو - 01:09:30ضَ
السابع وفي سبيل الله. في سبيل الله والجهاد في سبيل الله بتهيئة عدته السلاح ورواتب المجاهدين يعطون من الزكاة لاجل هذا المعنى وذهب بعض اهل العلم الى ان في سبيل الله كل اعمال البر والخير بناء مساجد ومدارس مستشفيات - 01:09:51ضَ
اجراء مياه وحفر ابار وهذا خلاف الصحيح ان الصحيح ان في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله فقط ويخرج ايضا الجهاد في سبيل العلميات الجاهلية او الاعتداء او التوسع في البلدان والاراظي - 01:10:14ضَ
ليس هذا من سبيل الله الثامن وابن السبيل ابن السبيل هو اه المسلم المنقطع هو غني في بلده لكنه سافر الى ارض من قطع به سفر وليس عنده بلاغ ولا سداد الى بلده - 01:10:33ضَ
ويعطى من من الزكاة ما يبلغه الى بلده غير مسترجعة ما هو بدين يعطى من الزكاة في هذا الزمان الناس معهم بطايقهم فان كان معه بطاقته فهذا غني ان تعطلت البطاقة وهو في بلد غربة - 01:10:58ضَ
وما عنده ما يرجعه الى بلده يجوز ان يعطى من الزكاة بعد التوثق من حاله ما يرجعه الى اين الى بلده هذا هو الصنف الثامن قال الله جل وعلا من الله والله عليم حكيم - 01:11:17ضَ
نقف عند هذا الموضع ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 01:11:35ضَ
وعلى اله واصحابه ومن والاه. يقول رحمه الله تعالى ويجوز الاقتصار على واحد من صنف الاصناف ثمانية يجوز ان يقتصر على واحد اي على فقير واحد من صنف الفقراء ومسكين واحد من من صنف المساكين - 01:11:47ضَ
او غارم واحد من جنس الغارمين ان يقتصر على صنف وعلى واحد من هذا الصنف ولا يلزمه ان يعم جميع في الفقراء والمساكين والغارمين والمؤلفة وكذلك انه لا يجب عليه ان يعم جميع الاصناف الثمانية - 01:12:08ضَ
بان يأخذ من كل صنف واحدة والافضل تعميمهم. والتسوية بينهم اذا كانوا فقراء متعددين الافضل ان يعمهم وان يعدل بينهم يساوي بينهم لانهم اجتمعوا في وصفي الفقر او اجتمعوا في وصف المسكنة - 01:12:30ضَ
ويسوي بينهم. والصحيح ان التسوية بينهم ليست بلازمة لماذا؟ لان حال الفقراء متفاوت فقير معدم وفقير احسن حالا من الذي قبله فلا يلزمه ان يسوي بينهم وكذلك الشأن في المساكين والغارمين - 01:12:54ضَ
الى اخره وتسن الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربه اذا وجد من اقاربه من هو من الاصناف الثمانية فقير او مسكين او عامل عليها او غارم او مؤلفا قلبه - 01:13:13ضَ
او في سبيل الله او ابن السبيل او في الرقاب فانها في القريب الذي ومن احد الاصناف الثمانية او لا ودليلها حديث امرأة عبد الله ابن مسعود انها قالت يا رسول الله ان عبد الله رجل فقير - 01:13:34ضَ
فهل اعطيه من زكاتي قال صلى الله عليه وسلم نعم فهي بر وصلة سر وسيلة لزوجها وصلة لانه قريبها بالزوجية ولان المرأة لا تلزمها نفقة زوجها اذا كان من اقاربك من هو فقير او غارم - 01:13:55ضَ
او مسكين فانه فان اعطاءه من الزكاة اذا كان من اهلها افضل من اعطائها البعيد لانها بر وصلة وهذا معنى قولهم وتسن اي ان هذا مستحب الى من لا تلزمه مؤنته - 01:14:21ضَ
فان لزمته المؤونة فلا يعطى من الزكاة بان لا يكون هذا حيلة وجراية الى ان يمنع الزكاة يعطيها الاقارب رجل عنده زوجته ما ينفق عليها يعطيها من الزكاة لا يجوز ان يعطي زوجته من الزكاة لان - 01:14:41ضَ
مؤنثها تلزمه وكذا اصوله وفروعه اصوله ابوه وامه واجداده وان علوا فروعه ابناؤه وبناته وان نزلنا هؤلاء لا يجوز دفع الزكاة اليهم ولو دفعها الى من تلزمه مؤنته من اقاربه من اصوله وفروعه - 01:15:04ضَ
فانها لا تبرأ ذمة ويخرج غيرها ولهذا كثير ما يسأل الناس اليوم يجوز اعطي ولدي من زكاتي او اعطي زوجتي من زكاتي كل من تلزمك مؤنتهم لا يعطون من زكاتك. طيب ابنك الان خرج عنك - 01:15:28ضَ
في بيت مستقل وهو فقير هل يعطى من الزكاة؟ هذه محل خلاف بين اهل العلم والصحيح انها لا تعطى لا للاصول ولا للفروع الاصول ابائك وامهاتك وان علوا والفروع ابناؤك وابناؤهم وان نزلوا - 01:15:49ضَ
النوع الثاني ممن لا تجوز دفع الزكاة اليهم بنو هاشم اي مسلم بني هاشم بن هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم - 01:16:08ضَ
بنو هاشم هم ال البيت لا يعطون من الزكاة اذا كانوا مسلمين او مؤلف قلوبهم قوله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصدقة اوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد - 01:16:26ضَ
ال محمد من هم؟ جمعهم الفقهاء بهذا الوصف بنو هاشم ومواليهم واول ما يدخل في ال محمد هو عليه الصلاة والسلام بذاته ثم زوجاته وامهات المؤمنين رضي الله عنهن ثم اولاده وبناته - 01:16:45ضَ
ثم بني ثم اعمامه وبنيهم وان نزلوا اما النبي عليه الصلاة والسلام فانقطع الان نسله وبقي نسل ابناء عمومته من بني عمه ابي طالب علي وعقيل وجعفر وبني العباس هؤلاء الذين بقوا من من ذرية او من ال بني هاشم. ومواليهم لان مولى الرجل تابع له - 01:17:03ضَ
قال ولا لاصل وفرع وعبد وكافر لا يجوز ان يعطي زكاته لاصله لابيه وامه وان علوا ولا لفرع اي لابنه وابن ابنه وان نزل طيب وبنته كذلك ابن بنته ليس من اصله - 01:17:39ضَ
ليس من فرع ابن البنت ابن الاجانب بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن بنو الرجال الاباعدي ابن البنت ان كان فقيرا يعطى من الزكاة ما لم يكن متهما لانه يحتال على عليه بان يعطي الزكاة لينفقها على - 01:17:59ضَ
امه التي هي بنته وعبد لا يجوز ان يعطي زكاته لعبده لان نفقة العبد يلزم سيدة حتى لو كاتبه على العتق فلا يجوز ان يعطيه من زكاته لانه عندئذ يكون متهما يعطي الزكاة ليأخذها. وكافر - 01:18:21ضَ
لا يجوز ان يعطي الزكاة لكافر الا للمؤلفة قلوبهم كما سبق اما غير المؤلفة فلا يعطي الزكاة لكافر سواء كفرا اصليا كاليهودي والمجوسي والنصراني والبوذي والوثني او كفرا ارتداديا كان مسلما ثم ارتد - 01:18:42ضَ
بقول او بفعل او باعتقاد اوجب ردته فلا يعطى من الزكاة فان دفعها لمن ظنه اهلا فلم يكن انسان اعطى الزكاة لمن يظنها اهلا للزكاة ثم بان انه ليس مستحقا - 01:19:04ضَ
لا تبرأ به الذمة يخرج بدلها او العكس دفعها لمن ليس اهلا ابان في الحقيقة انه اهل للزكاة دفعها لجاره على انه غني فبان انه فقير لا تجزئه الزكاة. في الاولى لا تجزئه لانه تبين انه ليس اهلا لها - 01:19:22ضَ
وفي الصورة الثانية دفعها لمن ليس اهلا فبان اهلا لم تجزئه الا لغني ان دفعها لغني ظنه فقيرا ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان رجلا من بني اسرائيل - 01:19:46ضَ
تصدق اعطى صدقته غنيا اصبح الناس يتندرون ويتكلمون تصدق على فقال الحمد لله صدقة على غني فاذا دفع الصدقة لغني كان يعتقد انه فقير بدأت بهذا ذمته ولو بان له بعد ذلك انه - 01:20:05ضَ
ليس بفقير. فان العبرة في هذه الاحكام الشرعية على غلبة الظن وتنزل غلبة الظن منزلة اليقين سؤال دارج ها هنا انسان له على اخر دين وهذا المديون منقطع افلس او ما عنده وفاء الدين وانا عندي زكاة هل يجوز ان اخصم - 01:20:30ضَ
بينه من زكاتي انا اطلب فهد عشرة الاف ابو فهد على الحديدة داج ما عنده شي وانا زكاتي عشرة الاف. يجوز اني اقول لفهد خلاص ترى الزكاة حلت محل دينك خصمتها من دينك - 01:20:58ضَ
ما اطلبك شي لا يجوز ذلك لان الزكاة ليست خصما للمال وانما الزكاة تمليك للفقير والمستحي انما الصدقات للفقراء. اللام لام اختصاص ولام تمليك ولهذا ما يفعله بعض الناس يصير عليه ديون - 01:21:18ضَ
عنده ديون عند بعض الناس يظهر انهم غير عاجزين عن الوفاء غير قادرين على وفائها يقول تراي خصمت الزكاة اللي عندكم قسمت الدين اللي عندكم من زكاتي لا يصح لانه لم يملكها - 01:21:39ضَ
ويخصها بالفقراء ذكر بعد ذلك التطوع وهي النافلة الاحاديث فيها متكاثرة بلغت مبلغ التواتر المعنوي في فضلها زكاتها واطفائها غضب الرب جل وعلا واستجلابها للمنافع حتى علاج الأمراض والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة - 01:21:56ضَ
صدقة التطوع كل فريضة شرع الله لها من جنسها نوافل الزكاة فريضة شرع الله من جنسها نافلة وهي صدقة التطوع صدقة النافلة لماذا تكون هذه التطوع وهذه الصدقة النافلة بالفاضل اي بالزائد - 01:22:27ضَ
عن كفايته وكفاية من يمونه انسان مستغني في بيت في سيارة وفي ملبس تصدق ببيت اخر غير بيته الذي يسكنه. تصدق بزائد عن ملابسه بزائد عن طعامه بزائد عن ماله - 01:22:49ضَ
كفاية من يمونه ينفق عليه حكمها سنة مؤكدة والسنة المؤكدة ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وداوم عليه وكونه سنة مؤكدة لانه عليه الصلاة والسلام يقول والله لو كان عندي مثل احد ذهبا - 01:23:08ضَ
ما تمنيت ان ابيت ثلاث وعندي منه شيء الا ما ادخره لدين فينفقه في سبيل الله وهذا في الشيء الزائد الفاضل عن حاجته وكفاية من يمونه صدقة التطوع متى تكون افضل - 01:23:31ضَ
قالوا في رمضان لان رمضان زمان شريف الصدقة فيها لها قيمة في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون متى - 01:23:53ضَ
في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة ان الصدقة في رمضان افضل من غيرها ولان الصدقة في رمظان منها اطعام الطعام - 01:24:11ضَ
صائما كان له مثل اجره وزمن ومكان فاضل. زمن فاضل مثل عشر ذي الحجة ما من ايام العمل الصالح فيهن افضل من هذه العشر قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا من خرج بنفسه وماله - 01:24:31ضَ
ولم يرجع من ذلك بشيء الصدقة في العشر عمل صالح وهي افضل من الصدقة في غير العشر كذلك في المكان الفاضل مكة والحرم وعرفة صدق فيه افضل من غيرها في شرف المكان - 01:24:51ضَ
كذلك المدينة بعد مكة بيت المقدس بعد المدينة ومكة المكان الفاضل وايضا ووقت حاجة افضل. افضل ما يكون الصدقة في وقت الحاجة يسمى وقت المساغب وقت الجذب والقحط اي لعظيم الحاجة اليها وهذا فيه قاعدة ان العبادة اذا تعدى نفعها - 01:25:12ضَ
افضل من العبادة التي يقصر نفعها زمن الحاجة من الجذب والقحط والقلة صدقة افضل من زمن الرخاء ولهذا قال الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقت الحاجة الانسان يحب ما له - 01:25:37ضَ
يتمنى ان لا يزول عنه لما نزلت هذه الالة الاية جاء ابو طلحة رضي الله عنها الانصاري وقال يا رسول الله يعلم الناس ويعلم قومي ان افضل وازكى ما لي عندي واحب ما لي عندي بيرح - 01:25:57ضَ
مزرعة لابي طلحة في قبلة المسجد واني اجعلها صدقة في سبيل الله يا رسول الله قال بل اجعلها في ابن السبيل وفي ذوي القربى وجعلها في اقاربه والصدقة في زمان - 01:26:16ضَ
المجدبة افضل ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء ما الافضل ابداؤها ام اخفاؤها قالوا يترتب على حسب الحال ان كان في اخفائها ازكى لقلبه واعبد لربه واخلص لنيته فيخفيها - 01:26:35ضَ
ان كان في اظهارها تشجيعا للناس بان يتصدقوا وللباذلين ان يبذلوا اظهارها افظل استدلوا له بما جاء في الصحيحين انه جاء اقوام من المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغت بهم الحاجة - 01:26:56ضَ
مبلغها فحث الناس على الصدقة فتباطؤوا فجاء رجل وجاء رجل اه بسرة في يده تعجز يده عن حملها قيل جاء بعذق فيه طعام تعجز يده عن حملها فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم - 01:27:14ضَ
فلما رآه الناس تتابعوا على فعله اي شجعهم وفتح الباب للتبرع تصدق وقال صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنة حسنة. اي دل عليها واعان عليها بفعله او بامره او باشارته - 01:27:35ضَ
كان له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة من غير ان ينقص من اجورهم شيء وما سن في الاسلام سنة سيئة. اي البدع والمحدثات كان عليه وزرها وزر من عمل بها الى يوم القيامة - 01:27:54ضَ
من غير ان ينقص من اوزارهم شيء هذي مسألة ايهما افضل اخفاء اظهار الصدقة فهو يختلف باختلاف الاحوال اختلاف الاعيان ونقف على هذا الكتاب الجليل كتاب الصيام والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:28:10ضَ
اي نعم اي نعم زكاة الراتب داخلة في عموم المال ان كان يبقى من راتبه شيء فالزكاة فيما بقي ان كان لا يبقى من راتبه شيء فلا زكاة عليه وينضبط ذلك بان الراتب اذا كان شهريا كما هو الغالب - 01:28:30ضَ
او كان اسبوعيا كما عند بعض الشركات يجعل له حول اول راتب اخذه في واحد محرم مثلا اذا جاء ثلاثين ذي الحجة من العام القادم لان الحول المراد به الحول الهجري - 01:28:56ضَ
ينظر ماذا بقي عنده من هذا الراتب يزكي الباقي اذا بلغ نصابا اذا كان ما يميز انسان يجمع ينزل راتبه في حسابه او يجمعه في صندوقه او في البنك نقول اذا تم الحول اكشف حسابك - 01:29:12ضَ
البنك او اكشف صندوقك وانظر كم فيه من المال وزكي ما فيه. بالغا ما بلغ وما الزكاة الا شيء يسير ربع العشر تبرأ بهذا ذمته نعم ها ايه ما هو بلوى ذا - 01:29:31ضَ
ما هو بيجي الا اللي تعدى من عنده بلوى بهذا الاعتبار من عليه ديون لساهر او لغيره الشركات شركات الهاتف الكهرباء الماء يسددها لا يؤخرها حتى يخصمها من مال الزكاة - 01:29:53ضَ
ولا يجوز ان يسددها من مال الزكاة الا اذا كان فقيرا يعطي ابنه الزكاة لسدد ساهر؟ لا ما يكون هذا الله اعلم - 01:30:12ضَ