أ.د. علي الشبل | الفصول في سيرة الرسول

أ.د. علي الشبل | شرح الفصول في سيرة الرسول (86)

علي عبدالعزيز الشبل

الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. اما بعد فهذا المجلس السادس والثمانون في تدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول - 00:00:00ضَ

باختصار سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام للحافظ ابي الفدى اسماعيل ابن عمر ابن كثير. نعم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين - 00:00:18ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن الفرائض مسألة وانه صلى الله عليه وسلم لا يورث وان ما تركه صدقة كما اخرجه في الصحيحين عن ابي بكر رضي الله عنه ان فاطمة رضي الله عنها سألته ميراثها من من ابيها - 00:00:39ضَ

فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة لا نورث لا نورة ما تركنا صدقة انما يأكل ال محمد في هذا المال واني والله لا اغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهده - 00:00:59ضَ

ولهما عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ما تركت بعد ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة - 00:01:25ضَ

وقد اجمع على ذلك اهل الحل والعقد. ولا التفات الى الخرافات الشيعة والرافضة. فان جهلهم قد سارت به الركبان. والله صدق هل من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في المواريث - 00:01:45ضَ

انه لا يورث غيره يورثون الناس كلهم تورث يورثون اما بالمال والاعيان او بالديون اما نبينا صلى الله عليه وسلم فانه لا يورث ما ترك بعده فصدقه مؤونة نسائه نفقتهم مؤنة عاملة - 00:02:01ضَ

اما انه يورث في اراضي في مزارع في بيوت فلا خصوصية له عليه الصلاة والسلام. ان معاشر الانبياء لا نورث وهذا الخاصي الخصيص له ولأنبياء الله. ما تركناه فهو صدقة - 00:02:28ضَ

واجمع على ذلك المسلمون الصديق رضي الله عنه فلما ترك الانبياء عليهم الصلاة والسلام وما ترك نبينا فهو ماذا فهو صدقة من ارضه في فدك ونصيبه في خيبر في المدينة صدقة - 00:02:48ضَ

من يتولى حارها وقارها ولي امر المسلمين ولما طلبها علي والعباس في حياة عمر خيرهم اما تأخذونها فتقومون بحقها ما ترثونها وانما واما تتولون عجرها وبجرها والا تولاها انا وكاد يختلف علي والعباس فتولاها عمر رضي الله عنه - 00:03:14ضَ

ولا التفات الى خرافات الشيعة الرافضة وخزعبلاتهم التي سارت بها الركبان اتزعموا ان عمر ان ابا بكر وعمر ضربوا فاطمة وكسروا يدها لما طالبت بميراثها من ابيها كل ذلك من الباطل - 00:03:44ضَ

والاخبار الكاذبة الموضوعة الواهية التي يخدمون بها مذهبهم في انتقاد ومسبة ونيل من الصحابة نعم طلبة فاطمة نصيبها خفي عليها الامر ظنت ان النبي يورث فلما بين لها الامر وعلمت اياه - 00:04:03ضَ

قنعت ولهذا الصديق تولى الامر بعد النبي عليه الصلاة والسلام حتى من الورثة بنته عائشة وبنت عمر حفصة امهات المؤمنين لم يعطوا من النبي ميراثا لان ما تركه النبي صدقة - 00:04:30ضَ

وكان يفرظ لامهات المؤمنين ولال بيته من بيت المال تصرف من ولي الامر ابي بكر ثم عمر ثم عثمان ام علي رضي الله عنه نعم هذي اشهر الخصائص في هذا الباب - 00:04:53ضَ

ويأتي الخصائص الاخرى في كتاب النكاح. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النكاح وفيه عامة احكام التخصيصات النبوية على صاحبه افضل الصلاة والسلام لنذكرها مرتبة على الاقسام التي ذكرها الاصحاب. نعم - 00:05:13ضَ

في كتاب النكاح جاءت الخصائص الكثيرة ولهذا قال عامة الخصائص النبوية في كتاب النكاح فاباح الله له ما لم يبح لغيره واوجب عليه ما لم يجب على غيره وجعل له خصائص لم تكن لغيره - 00:05:34ضَ

صلى الله عليه وسلم في اقسام ثلاثة القسم الاول القسم الاول وهو ما وجب عليه دون غيره مسألة امره الله تعالى بتخير ازواجه فقال تعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها - 00:05:56ضَ

فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله عد للمحسنات منكن اجرا عظيما نعم خير الله خير الله نبيه امره ان يخير نساءه لما اكثرنا عليه في النفقة - 00:06:17ضَ

ان كنتن تريد الحياة الدنيا وزينتها تبني البيوت والملابس والمتع والمتاع يسرحهن الصراحة الجميل. طلقوهن ويعطيهن من الدنيا ما يقنعهن وان كنت وان كنتن تردن الله ورسوله قدمنا رسول الله على الدنيا - 00:06:39ضَ

تقديم الرسول تقديم لربه فهذا الذي خير النبي فيه نساءه فاخترن الله ورسوله على نقص العيش وشظفها وعدم التوسع في امر الدنيا هذا في حياته عليه الصلاة والسلام ثم لما وليها ابو بكر كان الامر كذلك - 00:07:05ضَ

ثم ولما وليها عمر فتحت الفتوح وكثرت الخيرات فرض لنساء النبي فريضة وفرظ للان للسابقة اهل بدر فريضة ميزهم ميز نساء النبي وال بيته واهل بدر على غيرهم من الناس في الاعطيات - 00:07:30ضَ

صلى الله عليه وسلم رضي الله عن صحابته نعم وقد اخرج في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ذكر هذا التخيير وان الله امر بذلك واختلف الاصحاب هل كان ذلك واجبا عليه او مستحبا على وجهين؟ نعم الاصحاب من هم؟ اذا قال المصنف اختلف الاصل - 00:07:54ضَ

يعني ائمة الشافعية وعلمائها الاصحاب لانهم كالمذهب الواحد فهؤلاء اختلفوا في هذا على وجهين. قيل كان واجبا التخيير من الله على نبيه. ان يخير نساءه وقيل كان مستحبا نعم على وجهين صححا النووي وغيره الوجوب - 00:08:16ضَ

واختلف الاصحاب هل كان يجب جوابهن على الفور او على التراخي على وجهين قال ابن صباغ ما معناه ولا خلاف انه خير عائشة على التراخي بقوله فلا عليك ان تستأمري ابويك - 00:08:43ضَ

نعم تستأمري ابويك تستأذنينهما استأذني ابويك اي في هذا التخيير اي نعم وهذا لعائشة ولسائر النساء لان هدي النبي مع نسائه العدل ما يميز بعضهن عن بعض اي نعم قال فلما اخترنه فهل كان حرم عليه طلاقهن؟ على وجهين وصححوا انه لا يحرم - 00:08:58ضَ

الا ان الله تعالى حرم عليه النساء غيرهن مكافأة لصنيعهن. نعم النبي عليه الصلاة والسلام خير نساءه التسع فقد هناك احدى عشرة امرأة وماتت خديجة وطلق بابنة ابي الجول وبقي في ذمته الى ان مات تسع من النساء - 00:09:28ضَ

ما طلق صلى الله عليه وسلم احدا من نسائه التسع قالوا ان الله كافئنا كافأهن لما اخترنا الله ورسوله انهن زوجاته في الدنيا وزوجاته في الاخرة صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:09:53ضَ

ثم اباحه له لتكون له المنة في ذلك قالت عائشة رضي الله عنها ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابيح له النساء. رواه الشافعي. نعم يجوز له ان يتزوج ما شاء - 00:10:13ضَ

وليس في عدد النساء في حقه تحديد هذي من خصوصيتي التي تأتي ان شاء الله. نعم القسم الثاني ما حرم عليه من النكاح دون غيره مسألة قالوا كان يحرم عليه امساك من اختارت فراقه على الصحيح - 00:10:30ضَ

بخلاف غيره ممن ممن يخير امرأته. نعم من آآ من آآ اثر المسألة السابقة اذا خير الله لما امر الله نبيه ان يخير نساءه بين الحياة الدنيا وزينتها تعالين امتعكن واسرحكن واسرحكومكن سراحا جميلا - 00:10:48ضَ

وبين من اختارت الله ورسوله قالوا حرم عليه ان يسرح من اختارك الله ورسوله لا يجوز له ان يسرحها يعني يطلقها بينما غيره عندك ثنتين ثلاث اربع ان صرحت كلهن - 00:11:12ضَ

او بعضهن لا تثريب عليك لا تثريب عليك ولهذا الطلاق بغير سبب جائز على الصحيح ما لم يكن ظلما ان كان ظلما لا يصح وان كان من غير ظلم انت متحملها في مسؤوليتك فليس ذلك واجبا عليك. نعم - 00:11:34ضَ

فانها لو اختارت فراقه فراقه لما وجب عليه فراقها والله تعالى اعلم. وقال بعضهم بل كان يفارقها تكرما نعم مسألة هل كان يحل له نكاح الكتابية على وجهين هل يجوز للنبي ان ينكح الكتابية - 00:11:56ضَ

قيل بالجواز وقيل بعدمه لان نكاح الكتابية ليس الرسول كغيره من امته يجوز نكاح الكتابية ما لم تكن كتابية بشرطين ان تكون كتابية منتسة لليهود والنصارى وان تكون عفيفة قالوا هذا - 00:12:15ضَ

لا يشمل النبي عليه الصلاة والسلام في احد الوجهين وقيل يشمله. نعم صحح النووي الحرمة وهو اختيار ابن سريج والاصطخري وبحامد المروذي واستدل الشيخ ابو نصر بن الصباغ لهذا وقال لقوله صلى الله عليه وسلم زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الاخرة - 00:12:38ضَ

ثم حكى الوجه الاخر وهو الاباحة وكأنه مال اليه ثم قال والخبر لا حجة فيه لجواز ان من تزوج به منهن اسلمن قلت هل تزوج النبي كتابية لم يأتي انه تزوج كتابي عليه الصلاة والسلام - 00:13:00ضَ

انما تسرب وماريا كانت كتابية ثم امنت والتسري شيء والنكاح شيء اخر مثل هذه البحوث التي ليس تحتها كبير طائل ما تفيد لكن لان الفقهاء ذكروها عطف عليها المصنف رحمه الله نعم - 00:13:21ضَ

قلت وهذا الحديث ليس له اصل يعتمد عليه في رفعه. وانما هو من كلام بعض الصحابة. وقال ابو اسحاق المروزي ليس بحرام وفي جواز السري بالامة الكتابية وتزوجه بالامة المسلمة ثلاثة اوجه - 00:13:42ضَ

اصحها انه يباح له تسري كتابية. ولا يباح له نكاح الامة المسلمة بل يحرم واما الامة الكتابية فقطع الجمهور بتحريم نكاحها عليه وطرد الحناطي فيها وجهين وهما ضعيفان جدا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:01ضَ

استصفى عام خيبر من سبي خيبر صفية بنت حيي ام المؤمنين بعد ذلك فكانوا يظنون انها سرية هاي مملوكة يمين قالوا ننظر ان ان سترها فهي زوجة وان لم يسترها فهي سرية لان المرأة الرقيقة - 00:14:25ضَ

يجوز كشف ماذا وكفيها لانها محل بيع وشراء قالوا فلما سترها بردائه عرفوا انها صارت ماذا صارت زوجته وقد اسلمت رضي الله عنها تزوجها النبي وهي مسلمة وهي صفية بنت حيي ام المؤمنين - 00:14:48ضَ

رضي الله عنها. واما التسري تسرى بميمونة فاسلمت ميمونة وهي التي انتجت له ابنه ابراهيم الذين آآ نعم اه تسرى بمارية القبطية من القبط الارثوذكس اهداها له مقوقص الاسكندرية لما كتب له النبي كتابا يدعوه للاسلام. اهداه جاريتين وبغلتين وحلتين - 00:15:13ضَ

جارية عنده وهي مارية والاخرى عند اعطاها النبي لحسان والبغلة التي اعطاه اياها تسمى دلدل واسلمت ماريا رضي الله عنها. نعم تفرعوا هنا فروعا فاسدة تركها اولى من ذكرها وهذا النوع من الخصائص الذي زجر عنه ابن خيران والامام وهما مصيبان في ذلك والله اعلم. التوسع في هالمساء والبحث فيها ما تحتها كبير - 00:15:43ضَ

ذكر عيون هذه المسائل في اصولها وترك تفاصيلها التي ليس بعدها كبير معنى هذا القسم الثاني القسم الثالث القسم الثالث ما ابيح له من النكاح دون غيره. نعم اباح الله لنبيه في النكاح دون غيره - 00:16:13ضَ

وفيها مسائل اباح الله له ان يزيد عن كم عن اربع لكن غير النبي لا يجوز ان يمسك في ذمته في ان واحد اكثر من اربعة لو تزوج اربعين مدام ماجد اجتمعنا الاربع فلا بأس - 00:16:34ضَ

ولهذا المغيرة ابن شعبة نكح بضعا وثمانين والحسن ابن علي نكح كذلك بضعا وثمانين استغربوا الاخوان هذولا فحول الله يخلف عليكم رجال حتى ان الحسن ابن علي كان مشهورا بالنكاح في حياة ابيه - 00:16:59ضَ

وفي الكوفة خطب من همدان القبيلة القحطانية اليمنية التي هاجرت ونزلت ناحية الكوفة خطب منهم الحسن فجاءوا يسألون من اباه عليا عنه اه علي في موقع اه موقع الحرج لان المستشار مؤتمن - 00:17:27ضَ

ما يجوز يغاوز ولا يخفي قال علي رضي الله عنه لا تزوجوه قالوا لما يا امير المؤمنين قال لانه منكاح مطلاق يتزوج ويطلق فانظروا جواب همدان ولله درهم على هذا الجواب - 00:17:55ضَ

قالوا او غير ذلك يا امير المؤمنين فيه عذر ثاني عذروب اخر قال هو ذاك فقالت همدان والله لنزوجنه فما شاء ابقى وما شاء ترك فهذا جائز النبي عليه الصلاة والسلام له ان يزيد في جمع النساء عن اربع - 00:18:17ضَ

وامته لا يصح ان يجمعون اكثر من اربع في ان واحد من الخصائص ان نبينا لا يحتاج الى ولي ولا الى شهود لانه فوق مستوى الشبهات عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم ليس كغيره - 00:18:41ضَ

يحتاج الى ولي حتى ما تغصب وشهود حتى يشتهر النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وزوجاته وامهاتهم اللهم صلي وسلم عليه ولهذا نكح النساء من غير ولي نكاحه للنساء من ابائهن من باب التشريف - 00:19:05ضَ

ولهذا كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها تفتخر على امهات المؤمنين كلهكن زوجكن اهاليكن او اهلكن الا انا زوجني ربي من فوق سبع سماوات ولهذا في الاحزاب فلما قضى زيد منها وطر زوجناكها - 00:19:35ضَ

نعم مسألة مات صلوات الله وسلامه عليه عن تسعة نسوة واتفقوا على اباحة تسع واختلف اصحابنا في جواز الزيادة مات عن تسع نسوة العدد يخالف معدوده. اي نعم ها في الصحيح - 00:20:00ضَ

انه كان له ذلك ودليله ما في البخاري عن بندار عن معاذ بن هشام عن ابيه عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الساعة الواحدة من ليل او نهار وهن احدى عشرة - 00:20:21ضَ

قلت لانس هل كان يطيق ذلك قال كنا نتحدث انه اعطي قوة ثلاثين. الله اكبر وفي رواية اربعين. ثم رواه البخاري من حديث سعيد عن قتادة عن انس وعنده تسع - 00:20:40ضَ

على كل حال هذه خصيصة اخرى ان الله زاد لهم في القوة ويطوف على نسائه التسع ونكح من النساء احدى عشرة امرأة هذا المستقر والمشهور والمعتمد ومات عن كم؟ عن تسع - 00:20:56ضَ

وثبت انه كان يطوف على نسائه التسع في ليلة واحدة لو لك زوجتين تبي تطوف عليهن كلهن يا ويلك ويلاه يا ويلك ويا سواد ليلك عليه الصلاة والسلام عليهن جميعا - 00:21:14ضَ

لمن يبدأ بصاحبة الليلة ولهذا في حجة الوداع لما نزل بذي الحليفة طاف تلك الليلة على كل نسائه عليه الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم وكان اوتي قوة هؤلاء ثلاثين او اربعين لكن من غير اضرار بالنساء - 00:21:34ضَ

من غير ضرر بهن. لان بعض الناس يؤتى قوة الله يخلف على اللي تحته لكن هذا من غير اضرار نعم وقال انس تزوج ايه يجوز بلاهم سلمك الله ما يشربون ما ياكلون اندومي - 00:21:57ضَ

والاكل اللي حنا ناكل الله متعهم حفظوا جوارحهم حفظها الله لهم لا تبعد بعيد عن الصحابة عهد ابائنا وملوكنا كم عندهم من الحريم ومن من اه السرية فان من حفظ عينه وما ينظر فيها - 00:22:33ضَ

وحفظ سمعه وحفظ بطنه غفر الله له بها جوارحه ان يبلغ اربعين ما يتحرك به ساكن الله يخلف اي نعم نعم وقال انس رضي الله عنه تزوج صلى الله عليه وسلم خمسة عشر امرأة ودخل بثلاثة عشر واجتمع عنده احدى عشر عشرة - 00:22:53ضَ

واجتمع عنده احدى عشرة ومات عن تسع. نعم هذا على ما سبق لما ذكرنا فصلا في زوجاته واطال فيها ابن القيم في هدي في زاد المعاد عقد على ابنة ابي الجون - 00:23:18ضَ

وقيل ان اردت ان تكوني حظية عنده فاذا قرب منك ودنا منك تعوذي بالله منه تعبن عليه النسوان فلما دنا منها مد يده اليها قالت اعوذ بالله منك قال لقد عذت بعظيم - 00:23:36ضَ

الحقي في باهلك وسرحها سراحا جميلا فعلها مع ابنة ابي الجول ومع غيرها ويجتمع في هذا قول انس انه عقد على على امس عجلة امرأة ودخل على ثلاثة عشرة وفارق اثنتين وبقي عنده احدى عشر ومات عن تسع صلى الله عليه وسلم - 00:23:54ضَ

نعم وقال قتادة ايضا وذكره ابن صباغ في شامله قال وقال ابو عبيد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني عشر امرأة واتخذ من الاماء ثلاثا اللهم صلي وسلم عليه. اما في النكاح - 00:24:19ضَ

الذي لنبينا عن سائر الناس له ما شاء في عدد الزوجات وعدد الايماء واما امته فليس للواحد ان يزيد على اربع في ان واحد ما هو في كل عمره في ان واحد - 00:24:40ضَ

اما الايمان فلا عدد ولا حصر وقد ذكروا لامير المؤمنين ابي المهدي ابي الامين هارون الرشيد انه كان عنده اربعة الاف جارية منهن ما هي للوطء ومنهن ما هو الخدمة - 00:25:01ضَ

كل الامور الاخرى التسري لا عدد له. اما النكاح الصحيح فلا يجوز ان يجمع اكثر من اربعة في وقت واحد ما خلا نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام هذا الحديث يقطع قلوب بعض الرجاجيل - 00:25:22ضَ

تعرف الماء بالحمض احد. الله يخلف هذا رسول الله وهذا الفحول والصحابة رضي الله عنهم تأملت في سيرهم. لم اجد من بقي على واحدة الا عليا في حياة فاطمة وعقب موتة فاطمة انزلق الباب - 00:25:42ضَ

نعم الصحابة تعدد اللي يجي السنة المؤكدة هذي هي لكن الدروق شرع عليه يبلع العافية ولا نامت اعين الجبناء والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:26:01ضَ