أ.د. علي الشبل | شرح المحرر لابن عبدالهادي

أ.د. علي الشبل | شرح المحرر لابن عبدالهادي (117)

علي عبدالعزيز الشبل

الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا المجلس السابع عشر بعد المئة في مذاكرة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. نعم - 00:00:00ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضع خمس - 00:00:20ضَ

خمس من الابل رواه احمد وابو داوود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه. واللفظ لاحمد وابن ماجه زاد احمد والاصابع سواء كلهن عشر عشر من الابل سبق في هذا الحديث ان المراد بالمواظح الموظحة في الجراحات - 00:00:36ضَ

وهي ما اوضحت اللحم ففيها ما اوضحت اللحمة عن العظم اي كشفت العظم الجلد ثم شقت تحته اللحم فبان العظم تسمى هذه الموضحة وجمعها مواضح وهذه فيها خمس من الابل - 00:00:58ضَ

ومر ان الاصابع في كل اصبع آآ عشر من الابل سواء اصبع صغير الخنصر او الابهام او السبابة او الوسطى او البونصر في كل اصبع عشر من الابل نعم وعنها رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل مؤمنا - 00:01:20ضَ

متعمدا الى اولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وان شاؤوا اخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وهذا لفظه وقال حديث حسن غريب - 00:01:51ضَ

نعم هذا حديث عمرو بن العاص عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في دية قتل العمد ان من قتل متعمدا فانه يدفع الى اولياء الدم من جهة ان لهم المطالبة بالقصاص والقود - 00:02:16ضَ

فان طالبوا بالقود فلهم ذلك بعد استيفاء شروط القصاص فان عفوا الى الدية ففي هذا الدية المغلظة ودية المغلظة واحدة في العمد وفي شبه العمد ومقدارها مئة من الابل وتقسيمها كالتالي اربعون خلفه - 00:02:36ضَ

اي معها صغارها فان الخلفة اسم للناقة قريبة الولادة فلها نيرانها الصغار اللاتي لا تخلف الا بعطفها عليهم ولم تزل الخلفات هي انفس ما عند الناس لان منها طعامهم في الحليب - 00:02:59ضَ

قال ومنها ثلاثون وهي من استحقت طرق الفحل يسمى بالجذعة وثلاثون الجذعة يعني ثلاثون حقة لها ثلاث سنوات فاكثر وثلاثون جذعة لها اربع سنوات فاكثر والجذعة دون الثنية والثنية ما لها خمس سنين فاكثر - 00:03:24ضَ

فهذه الدية المغلظة في قتل العمد وهي في شبه العمد ثلاثون حقة استحقت طرق الفحل يسميها البدو اليوم باللقية اهل الابل يسمونها لقية لانها تلاقي الفحل وتبرك له وتسمى في شرع الله بالحقة - 00:03:53ضَ

والبدو اهل الابل يجعلون الحق غير اللقية واللقية غير الحقة العبرة بالمسميات الشرعية لا بما اصطلح عليه الناس من الفاظهم العرفية والاصطلاحية وفيها ثلاثون جذعة. اي من من تمت اربع سنين فاكثر - 00:04:17ضَ

واربعون خلفه تسمى خليفة لانها تخلف ورائها الصغار ولانها لها قيمة عند اهلها في بيعها الحين الناقة ناقة المقصب اربعة الاف الى خمسة الاف الخلفة عشرة الاف الدبل في اردى انواع الخلفات - 00:04:40ضَ

ها ها لا المطالبة بالمبالغ لا علاقة لها بالدية لان الله يقول فمن عفي له من اخيه شيء هذا من الامر المباح الذي يخضع تقييده الى ولي الامر اذا قيده - 00:05:06ضَ

اي نعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم وهم اليهود والنصارى رواه احمد وابن ماجة والنسائي واللفظ له - 00:05:31ضَ

والترمذي وحسنه ولابي داوود المعاهد نصف دية الحر نعم وللنسائي عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها رواه رواه من رواية إسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن عمرو وقال اسماعيل ضعيف كثير الخطأ - 00:05:48ضَ

نعم وعنه وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقلي العمد ولا يقتل صاحبه وذلك ان ينزو الشيطان بين الناس وتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح. ما عندك في عمياء - 00:06:18ضَ

وتكون دماء في عمياء في غير ضغينة ولا حمل سلاح رواه احمد وابو داوود في حديثه الاول حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم عقل اهل الذمة - 00:06:43ضَ

نصف عقل المسلمين يعني دية اهل الذمة من اليهود والنصارى ومن اخذ منهم ولي الامر الذمة على النصف من ديات المسلمين لان المسلم لا يكافئ الكافر وهذا الكافر المعاهد وذكرنا ان الكافر المعاهد كم قسم - 00:07:01ضَ

ها ثلاثة اقسام. كافر ذمي اخذت منه الجزية وكافر مستأمن وان احد من المشركين ها استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه وكافر معاهد له عهد بالفيزا بعقد العمل بالمرور - 00:07:24ضَ

فهؤلاء حكمهم حكم المعاهدين من اهل الذمة ديتهم وعقلهم نصف عقل المسلمين والمرأة ديتها نصف دية الرجل فتكون الذمية نصف النصف نصف النصف وفي دية الخطأ مئة من الابل فدية العمد - 00:07:48ضَ

ودية شبه العمد مغلظة مئة من الابل اربعون خلفه اما انها حامل عشراء او معها ورائها حيرانها وثلاثون حقة وثلاثون ولهذا يطلق على الخلفة من قاربت ماذا من قاربة النتاج - 00:08:16ضَ

العشرة تغليظا لها عن عموم عن عموم الدية الخطأ وقال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه اي لا يقاد به وذلك ان ينزغ الشيطان بين الناس. يثير الثائر والحمية بين الناس فتكون في عمياء - 00:08:42ضَ

لا يعرف سببها تهاوشوا وتنادوا ولا يعرف سببها ولا يعرف القاتل من هو والمقتول من هو في غير ضغينة ولا حمل سلاح فهذه هي في قتل شبه العمد لانها غالبا بالعصي - 00:09:08ضَ

وبالحجارة وما جرى مجراها. نعم عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا فيه مئة من الابل اربعون منها في بطونها - 00:09:30ضَ

اولادها رواه احمد وابو داود وابن ماجة والنسائي وفي اسناده اختلاف نعم حديث عبدالله ابن عمرو في بيان دية شبه العمد العصا قتيل الصوت ليس سلاح نافذ فيه مئة من الابل اربعون منها في بطون في بطونها اولاده. هاي الخلفات - 00:09:49ضَ

يعني الناقة عشرا ليس مجرد انها القحة وانما عشراء هذه ديتها والحديث فيه اختلاف كما سبق نعم وعن حجاج عن زيد بن جبير عن خشفي بن مالك قال سمعت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرين بنت مخاض - 00:10:17ضَ

وعشرين ابن مخاض ذكورا وعشرين بنت لبول وعشرين جذعة وعشرين حقة رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي والنسائي وقال الحجاج ابن ارطات ضعيف لا يحتج به. وقد بالغ الدار قطني في تضعيف هذا الحديث - 00:10:41ضَ

وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه هذا الحديث وان كان في رفعه كلام كما سمعتم وهو مختلف فيه وعلته الاضطراب والحجاج بن لكن الفقهاء في جمهورهم اخذوا عليه العمل بان قتل الخطأ - 00:11:00ضَ

فيه مئة من الابل اربعون منها مفاريد او ستون منها مفاريد بنت لابون وابن لبون وبنت مخاض وابن مخاض وما بقي من ذلك ماذا عشرون جذعة وعشرون حقة هذا من جهة اسنانها لان الابل كلما - 00:11:20ضَ

زيد في سنها كلما غلى ثمنها وكلما كانت لقحة او كانت اه خلفة كان ثمنها اغلى لاجل الحليب الذي ينتج منها وما يتبعها من حيرانها. نعم عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:42ضَ

فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر الفا وذلك قوله عز وجل وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله في اخذهم الدية رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة - 00:12:07ضَ

والنسائي وهذا لفظه وقال الصواب مرسل وقال ابو حاتم بعد ان رواه مرسلا المرسل اصح هذا حديث ابن عباس يروى مرسلا ويروى مرفوعا والمرسل اثبت ان رجلا قتل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:24ضَ

وجعل فيه النبي الدية اثنا عشر الفا اثنى عشر الف ايش درهم لدينار ها درهم اثنى عشر الف درهم وهذا في وعليه نزلوا قول الله جل وعلا وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله - 00:12:44ضَ

يتوبوا يكوا خيرا لهم اغناهم الله ورسوله من فضله اي في امر الدية وهذا فيه جواز نقل الدية من مئة من الابل الى الدراهم بحسب ما يراه ولي الامر وفيه - 00:13:10ضَ

القسمة العدل بين المسلمين وهذا تمام ما يتعلق بكتاب ونقف على القسامة لانها حكم من احكام الجنايات والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:13:25ضَ