أ.د. علي الشبل | شرح المحرر لابن عبدالهادي

أ.د. علي الشبل | شرح المحرر لابن عبدالهادي (120)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعده فهذا المجلس العشرون بعد المئة مذاكرة كتاب المحرض لابن عبدالهادي رحمه الله قد وقفنا على كتاب الحدود. نعم - 00:00:00ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الشيخ محمد بن احمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر كتاب الحدود. باب حد الزنا - 00:00:30ضَ

عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهاني رضي الله عنهما انهما قالا ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم - 00:00:59ضَ

وهو افقه منه. نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذى لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم اقل قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته واني اخبرت ان على ابن الرجم فافتديت - 00:01:19ضَ

منه بمئة شاة ووليدة. فسألت اهل العلم فاخبروني انما على ابني جلد مائة وتغريب عام. وان على بهذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله - 00:01:39ضَ

الوليدة والغنم رد عليك. رد. رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. قال فغدى عليها فاعترفت. فامر بها رسول الله صلى - 00:01:59ضَ

صلى الله عليه وسلم فرجمت. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. نعم كتاب الحدود والحدود جمع حد والحدود هي التي جعل الله عز وجل عليها عقوبات في الدنيا من جلد او - 00:02:19ضَ

وسجن او قطع او قتل هذي تسمى الحدود والحدود في الشريعة محدودة تحد الزنا وهو نوعان زنا المحصن وفيه الرجم وزنا غير المحصن وفيه الجلد والتغريب والقذف وحده ثمانون جلدة - 00:02:44ضَ

وشرب الخمر وحده كذلك الجلد كما يأتي في موضعه والسرقة وحدها قطع اليد اليمنى من مفصل الكف ينضاف الى ذلك الحرابة وهي على احوال ثلاث كما يأتي اما بالقتل والصلب - 00:03:18ضَ

واما قطع الرجل واليد من خلاف اليمنى. اليد اليمنى مع الرجل اليسرى واما بالنفي عن الارض وينضاف اليها الغيلة فان الجمهور ذهبوا الى ان الغيلة قصاص والغيلة حد لانها قتل على وجه - 00:03:46ضَ

على وجه الخفية والخداع وهذه الحدود لا بد من اقامتها من شروط فاولها التكليف لمن يقوم عليه الحد ان يكون مكلفا اي عاقلا بالغا وان لم يكن مسلما ولهذا رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي واليهودية - 00:04:14ضَ

لانهما مكلفان الشرط الثاني العلم ان يعلم بالتحريم ولهذا لا حد على جاهل اذا كان مثله يجهل بهذا القيد فان كان مثله لا يجهل فلا عبرة بجهله لئلا يدعي الناس الجهلا - 00:04:39ضَ

الشرط الثالث الا تستوفى وتقام الحدود في المساجد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستفاد او يستقاد بالمسجد ونهى ان تنشد فيه الضالة وان تقام فيه الحدود كما رواه اهل السنن - 00:05:03ضَ

بدأ بحد الزنا. ومن الحدود ايضا حد الردة. هذا الحد الذي يشكك فيه الان بدعوى انه يصادم اختيار والحرية في الرأي وفي الدين والاعتقاد دين الله ليس لعبة من دخل في دين الله مختارا - 00:05:28ضَ

وارتد عنه فانه يستحق عليه العقوبة في الدنيا نعم لا اكراه في دخول الدين ابتداء. لكن ليس الدين ملعبا يدخل متى شاء ويخرج منه متى ما شاء وحد الردة قامت عليه الادلة وقام عليه الاجماع - 00:05:48ضَ

اجماع المسلمين ذكرها هنا حد الزنا واشتمل حديث ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما على هذين الحدين فانه كان رجل من الاعراب اتى نبينا صلى الله عليه وسلم قال انشدك الله الا - 00:06:11ضَ

الا الا قضيت لي بكتاب الله. وقال خصمه الاخر وهو افقه منه منين اخذوا هذا الوصف انه افقهوا منه؟ لانه سأل اهل العلم قال نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأدا لي - 00:06:37ضَ

فقال له النبي قل قال ان ابني كان عسيفا على هذا العسيف الخادم اخذ من عزف الابل وهو تكليفها العمل حتى تتعوده ان ابني كان عسيفا على هذا اين؟ اي عاملا عنده - 00:06:55ضَ

سخرة فزنا بامرأته واني اخبرت ان على ابني الرجم افتديت منه بمائة شاة ووليدة من رجم ابنه بمئة شاة ووليدة وهي الجارية قال فسألت اهل العلم هذا وجه فقهه فاخبروني ان ما على ابني جلد مائة وتغريب وتغريب عام - 00:07:19ضَ

وان على امرأة هذا الرجم وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يحلف الا وهو بار عليه الصلاة والسلام فيما يحلف به وانما يحلف في المواضع التي تحتاج الى ذلك - 00:07:54ضَ

الا فهو صادق لو لم يحلف لاقظين بينكم بكتاب الله الوليدة والغنم اي المائة من الغنم رد عليك فهذا الحكم بان على ابنك جلد مئة على ابنك الرجم تفتدي منه بالغنم - 00:08:14ضَ

والوليدة يسمى بالحكم عند البدو وعند الاعراب وعند القبائل اصطلح الناس على كذا يعني حكموا به. هذا حكم جاهلي لا عبرة به ولو طرد الطرفان كما ان الزنا لا يبيحه تراضي - 00:08:37ضَ

المتزانيان والربا لا يبيحه تراضي المترابيان في بعض الاعراف على ابنك كذا وعليك كذا تدفعون كذا تم الاحكام القبلية والعرفية هذه جاهلية ولو كانت في زماننا الحاضر ولو زعم اهلها انها صلح - 00:08:58ضَ

ما هي بصلح اي حكم ملزم وان سموها صلحا فلا عبرة به لا الزام الا بما الزم به الشرع ما لم يوزن به الشرع لا يلزم به ولو تراضى الطرفان كما قلنا - 00:09:22ضَ

قال وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. اخذ من ذلك ان غير المحصن اذا زنا فانه مع الاثم عليه جلد مئة وتغريب عام هو سجنه او نفيه بحسب ما يراه ولي الامر محققا للمصلحة - 00:09:44ضَ

هذا في الزاني غير المحصن قال واغدوا يا انيس وهو انيس ابن عبد الله الانصاري الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها فغدى عليها اعترفت فامر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت. متفق عليه وهذا لفظ مسلم - 00:10:09ضَ

فدل على ان المحصن وهو من وطأ بنكاح صحيح في قبل من المحصن؟ كل من وطأ في نكاح صحيح خرج النكاح الفاسد وطئ في قبل يسمى محصن اي تحصن بالنكاح - 00:10:41ضَ

ولو كان مطلقا لانه جرب الحلال وذاقه فكيف تضعف نفسه ان يذهب للحرام والنبي صلى الله عليه وسلم رجم خمسة في المدينة رجم ماعز بن مالك الاسلمي او السلمي رجم الغامدية - 00:11:01ضَ

والجهنية ورجم اليهوديين اقام حد الرجم على هؤلاء والرجم يشمل الرجل والمرأة اذا وقعوا في الزنا بعد احصان صحيح يرجمون بالحجارة تذلقهم الحجارة حتى يذوقوا حر الموت وقد كان في الرجم اية في القرآن - 00:11:31ضَ

الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله رفعت هذه الاية رفع لفظها وبقي حكمها نعم الله عليكم شيخ التغريب يدخل فيه الرجل والمرأة نعم تغريب في غير المحصن حد - 00:11:58ضَ

مع الجلد يشمل رجل والمرأة لكن على ما يراه الامام بالسجن او بالاجلا حسب ما يراه ولي الامر نعم احسن الله اليكم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا - 00:12:22ضَ

فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. والثيب بالثيب جلد والرجم رواه مسلم. وهذا في قول الله جل وعلا في اول النساء او يجعل الله لهن سبيلا - 00:12:42ضَ

قال خذوا عني خذوا عني البكر بالبكر جلد مائة وانا في سنة وهذا يشمل الرجل والمرأة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم وهذي مسألة خلاف اذا اجتمع حدان اصغر واكبر. هل يدخل الاصغر في الاكبر - 00:13:02ضَ

او لابد منهما ظاهر الحديث هنا انهم يجلدوا مئة جلدة مع الرجم يجمع على هذا بينهما وفي المذهب الاكتفاء بالاعلى منهما نعم. احسن الله اليك. والاحصان قلنا شروطه تكليف ان يكونا مكلفين - 00:13:25ضَ

ثانيا ان يكون الوطأ في عقد صحيح يخرج وطؤ الشبهة او العقد الفاسد ثالثا ان يكون الوطء في قبل لا ان يكون الوطء في ماذا؟ في دبر نعم عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وسعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اتى رجل من المسلمين - 00:13:49ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فنادى قال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله اني زنيت. فاعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه اربع مرات. فلما شهد على نفسه - 00:14:17ضَ

اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون؟ قال لا فهل قال فهل احسنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب - 00:14:37ضَ

فاخبرني من سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنه يقول فكنت فيمن راجمه فرجمناه بالمصلى. فلما اغلقته الحجارة هرب فادركناه بالحروة فرجمناه متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اتى ماعز ابن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لعل - 00:14:57ضَ

تقبلت او غمزت او نظرت قال لا يا رسول الله. فقال ان انتهى. لا يكني. قال نعم ذلك امر برجمه رواه البخاري ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يكني - 00:15:27ضَ

مهوب لا يكمي لا يكني كما ان في الاولى فثنى. نعم الله عليكم يا شيخ لا يكني؟ قال نعم. فعند ذلك امر برجمه رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله - 00:15:47ضَ

عليه وسلم قال لماعز ابن مالك احق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني؟ قال بلغني انك وقعت فبجارية ال فلان. قال نعم. قال فشهد اربع شهادات ثم امر به فرجم. هذه قصة ماعز ابن - 00:16:04ضَ

مالك الاسلمي رضي الله عنه وهي قصة عجيبة اشتملت على هذه الدلالات العظيمة وهي اصل في الاقرار ولهذا بماذا يثبت حد الزنا الموجب للرجم يثبت بامرين الاول الاقرار ان يقر على نفسه اربع مرات كما يدل عليه حديث ماعز - 00:16:24ضَ

انه فعل هذا الفعل الوجه الصريح وكل حدود الرجم التي اقيمت في تاريخ المسلمين قامت بهذا المعنى بان يقر على نفسه ما ذكر ان حد الرجم اقيم بالشهادة فلا بد من تحققها اي الاقرار اربع مرات - 00:16:51ضَ

الحالة الثانية ان تأتي اربع شهادات صريحة بان رأوا ميلا في مكحلة رشا في بئر يشهدون اربع شهادات في مجلس واحد على فعل واحد ويصفونه وصفا صريحا وهم في انفسهم عدول - 00:17:20ضَ

وهذا لم يحصل الى الان اقامة حد الرجم بهذه الشهادات في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد - 00:17:42ضَ

فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه وقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى ثنى ذلك. ثنى يعني كرره مرة بعد مرة ان ذلك - 00:17:58ضَ

عليه اربع مرات قالوا ان ماعزا جاء للنبي وسلم من يمينه ومن يساره ومن ورائه ومن تلقاء وجهه ففيه ان هذا المقر يقر على نفسه اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع شهادات - 00:18:19ضَ

دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون؟ مهبول انت؟ مجنون قال لا يا رسول الله. قال فهل احسنت؟ قال نعم وقال صلى الله عليه وسلم في الرواية الاخرى لعلك قبلت - 00:18:42ضَ

لعلك غمزت لعلك نظرت وقال لا يا رسول الله فصرح باللفظ قال ان اكتهى يا ماعز قال نعم يا رسول الله ولم يأتي التصريح بهذا اللفظ في السنة الا في هذا الموضع - 00:19:02ضَ

وهذا من سمو الشريعة وارتفاعها باهلها عن هذه الدنايا لكن لما كان المقام مقاما عظيما يقتضي اقامة الحد اتى باللفظ الصريح غير المكنى لعلك قبلت لعلك غمزت لعلك نظرت حتى يتحرر المعنى الصريح - 00:19:20ضَ

مما قد يسميه الناس زنا فقال لا يا رسول الله قال الكتها؟ قال نعم فامر به صلى الله عليه وسلم اخرج الى المصلى فرجم ولهذا في حديث حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز احق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني - 00:19:45ضَ

قال بلغني انك وقعت بجارية فلان. قال نعم وشهد اربع شهادات بالله على هذا الامر ثم امر به فرجع فلابد من تكرار الشهادة اربعة قال صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه - 00:20:14ضَ

يقول محمد بن مسلم بن شهاب الزهري اخبرني من سمع جابرا لانه ما ادرك جابر قال فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى وش المصلى مصلى العيد. مصلى العيد. ولا مصلى الاستسقاء - 00:20:33ضَ

ها خارج البلد لا ايا صالح وش المصلى هذا مصلى الجنائز وهو من وراء حجرات النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الشرق اذا فيه ان الحدود لا تستوفى في المساجد - 00:21:00ضَ

وانما خارجها يقول جابر فرجمته فكنت فيمن رجمه في المصلى وفيه ان المصلى لا يأخذ حكم المسجد حتى اذا ادلقته اوجعته واذته والمته الحجارة هرب فلحقه الناس وهو يركظ والجهة التي من جهة - 00:21:23ضَ

اه الشرق حرة واقم فرماه رجل من الصحابة بلحى بعير لحي بعير فتخطرف فسقط فالجموه ورجموه حتى مات لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم انه هرب قال هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. لا اله - 00:21:53ضَ

فيتوب الله عز وجل عليه وهذا فيه اقامة هذا الحد الحد الرجم يغنيه الله جل وعلا بالنكاح المباح ويدعه يؤمن في نفسه وخبثا في صدره الى الفعل المحرم الله العفو والعافية - 00:22:21ضَ

نعم الله عليكم وعن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة انه سمع عبدالله بن عباس رضي الله عنهما يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الله قد بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب. فكان مما انزل - 00:22:45ضَ

الله عليه اية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله - 00:23:08ضَ

بترك فريضة انزلها الله فيضلوا بترك فريضة انزله. ايضلوا صلى الله عليه وسلم فيضل بترك فريضة انزلها الله. وان الرجم في كتاب الله حق على من زنا اذا احصن من الرجال والنساء - 00:23:28ضَ

اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف او كان الحبل او كان الحبل او الاعتراف. في حديث عمر الذي خشيه وقع وهذا معنى ان عمر رضي الله عنه ملهم - 00:23:48ضَ

فهو محدث يعني ملهم فما خشيه عمر وقع قريبا من عهده ان اول من عرف عنه انكار حد الرجم الخوارج والازارقة منهم بالتحديد يقول عمر رضي الله عنه وهو جالس على منبر النبي عليه الصلاة والسلام. يحدث الناس - 00:24:08ضَ

كانه اتخذ المنبر كالكرسي يجلس عليه قال رضي الله عنه ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله عليه اية الرجم كان مما انزل الله عليه - 00:24:32ضَ

اية الرجم لان اية الرجم مما نسخ ايش لفظها وبقي حكمها قرأناها ووعيناها وعقلناها قرأناها حفظناها السلف اذا قالوا قرأنا بمعنى حفظنا ووعيناها فهمناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:59ضَ

اي اقام هذا الحكم والذين رجمهم في حياته في المدينة خمسة ماعز ابن مالك الاسلمي الغامدية والجهنية واظن ان المرأة التي بعث اليها انيس هي الغامدية واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها - 00:25:37ضَ

لان الجهنيه يأتي الكلام فيها وهي انها جاءت حبلى من الزنا ترجو الطهارة وترجو ان ينقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الذنب واقام الحد على اليهوديين كما سيأتي - 00:26:05ضَ

ثم قال ورجمنا بعده قال ورجمنا بعده عمر رضي الله عنه اقام حد الرجم واخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها الله - 00:26:25ضَ

وهذا الذي خشيه عمر وقع والناس ابهام فان اهل الضلال انكروا الرجم اما بانه لم يكن في كتاب الله او لان النفوس تشمئز منه يردون حكما مستقرا لان نفوسهم لا تقبله - 00:26:51ضَ

وهذا هو الاعراض والجهل عن دين الله سبحانه وتعالى فان الاعراض والجهل عن دين الله جل وعلا يوجب ذلك يوجب هذا الفعل من جهة آآ عدم امتثال امره سبحانه وتعالى - 00:27:14ضَ

قال ما نجد الرجم في كتاب الله قال فيضل بترك فريضة انزلها الله وان الرجم في كتاب الله حق على من زنى اذا احصن من الرجال والنساء ومعنى احصن اي استغنى بالنكاح الصحيح - 00:27:39ضَ

ووطئ في في قبل وكذلك كان مكلفا اذا قامت البينة والبينة فيه اما اقرار اربع مرات واما شهادة على فعل صريح صحيح اربع شهادات او كان الحبل والمراد بالحبل الحمل - 00:28:04ضَ

او الاعتراف فالحبل بحد ذاته ليس دليلا على على الزنا لا يعد الحبل دليلا على الزنا احتمال وطئ الشبهة ونحو ذلك انما الحبل مع الاعتراف كما يأتي بالحديث او الحبل مع الاقرار - 00:28:29ضَ

نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ثمان زنت فليجلدها الحد. ولا يثرب عليها ثم ان زنت الثالثة - 00:28:55ضَ

تبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر ولو بحبل من شعر. وفي رواية ثم ليبيعها في الرابعة. متفق عليهما واللفظ لمسلم. في حديث ابي هريرة رضي الله عنه عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت امة احدكم - 00:29:22ضَ

الامة هي الجارية المملوكة وتبين زناها اي تحققه لا بمجرد التهمة والدعوة فليجدها الحد. اذا الامة لا رجم عليها ليه ما عليها رجم؟ لان الرجم يذهب مصلحة سيدها منها تذهب مصلحة سيدها منها - 00:29:43ضَ

ولهذا الاماء يشترك فيها الامر سيدها او لم يطأها قال فاللي يجلده الحد ولا يثرب عليها تثريب هنا بمعنى لا يرجمها ثم اذا زنت الثانية فليجده الحد ولا يثرب عليها مئة جلدة - 00:30:09ضَ

يراد بالتثريب ايضا لا ينفيها. لانه يتضرر بذلك ثم ان زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر في رواية ثم ليبيعها في الرابعة لانها ما فيها خير يبيعها ولو كان بقيمة رخيصة جدا ولو بحبل من شعر - 00:30:41ضَ

قالوا هذا في زنا الايماء المملوكات يختلف عن زنا من الاحرار والحرائر نعم احسن الله اليكم وعن ابي عبدالرحمن قال خطب علي رضي الله عنه فقال يا ايها الناس اقيموا على ارقائكم الحد. من احسن منهم ومن لم - 00:31:05ضَ

يحصن ومن لم يحصن فان امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فامرني ان اجلدها. فاذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت ان انا جلدتها ان اقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال - 00:31:30ضَ

وفي لفظ اتركها حتى تماثل هذا حديث علي رضي الله عنه انه خطب الناس كان هذا في الكوفة قال يا ايها الناس اقيموا على ارقائكم الحد يشمل الرجل والمرأة ممن يملكونه من الارقة من الرقيق - 00:31:50ضَ

من احسن منهم ومن لم يحسن يقام عليه الحد فان امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فامرني ان اجلدها. فاذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت ان جلدتها ان اقتلها. اي ما تتحمل مع هذا الظعف الذي هي فيه - 00:32:13ضَ

قال فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال احسنت وفي لفظ اتركها حتى تماثل اي للشفاء وينتهي اه نفاسها تتحمل هذا الجلد ففيه اقامة حد الجلد على الايماء والارقاء نعم - 00:32:40ضَ

احسن الله اليكم. وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان امرأة من جهينة اتت نبي الله صلى الله عليه وسلم. وهي يا حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله اصبت حدا فاقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها - 00:33:02ضَ

فقال احسن اليها فاذا وضعت فاتني بها. ففعل فامر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكر ثم امر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر رضي الله عنه تصلي - 00:33:22ضَ

عليها يا نبي الله وقد زنت. فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعت وهل وجدت توبة افضل من ان اجاة بنفسها؟ بنفسها لله رواهما مسلم. نعم - 00:33:42ضَ

وهل وجدت وهل وجدت توبة اي هذه المرأة افضل من ان جادت بنفسها في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة قبيلة العربية المعروفة من قضاعة - 00:34:03ضَ

اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اصبت حدا فاقمه علي فدعا نبينا صلى الله عليه وسلم وليها وقال اني وقالت اني حبلى من الزنا فيا نبي الله اصبت حدا فاقمه علي - 00:34:23ضَ

ودعا نبي الله وليها وقال احسن اليها احسن اليها لامرين انه اعترفت وهي الطالبة باقامة الحد واحسانه اليها ايضا لامر اخر وهو لما في بطنها لو لم تأتي بعد ذلك لم يبحث النبي عنها - 00:34:48ضَ

حتى وضعت فاوتي بها ثم الحديث هنا فيه اختصار امره شدت عليها ثيابه. جاءت به بجنينها بعد ما وضعت فارجعها عليه الصلاة والسلام قال اذهبي حتى ترضعيه فتفطميه وضع الحمل تسعة اشهر - 00:35:13ضَ

واقله ستة والفطام سنتان كما قال جل وعلا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا اقل الحمل ستة اشهر مع الفطام سنتان اربع وعشرون شهرا المجموع كم المجموع ثلاثون شهرا فجاءت رضي الله عنها - 00:35:41ضَ

بابنها تقبضه بيدها وبيده كسرة خبز قالت يا رسول الله فطمته فاخذ الغلام ودفعه الى احد الصحابة يرعاه وامر بها فشدت عليها ثيابها لئلا تتكشف ثم امر بها فرجمت جاء - 00:36:09ضَ

انه لما رجمها اما خالد او غيره ندر منها دم على ثيابه فسبها فنهاه النبي عن سبها ثم صلى عليها صلى الله عليه وسلم يعني غسلت وكفنت فقال له عمر اتصلي عليها يا رسول الله وقد فعلت ذلك - 00:36:36ضَ

ففيه انه يصلى على من اقيم عليه الحد. لان الحدود لاهلها ايش كفارات قال صلى الله عليه وسلم لما قال عمر اتصلي عليها وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين - 00:36:59ضَ

من اهل المدينة لوسعتهم سبعين هنا العدد لا مفهوم له اي لو قسمت بين عدد كثير من اهل المدينة لوسعتهم توبتها واجرها في توبتها ورجوعها الى الله سبحانه وتعالى وهل وجدت وهل وجدت - 00:37:18ضَ

توبة افضل من انجدت بنفسها من توبتها انها جادت بنفسها لله لانها تعلم ان حكم الرجم هو ان حكم الزنا المحصن هو الرجم حتى الموت ففي هذا الموضع الرابع الذي اقام فيه النبي عليه الصلاة والسلام - 00:37:42ضَ

الرجم الموضع الثالث على ماعز الغامدية وهذه الجهنيه رجحنا ان الغامدية هي التي جاءت في حديثي واغدوا يا انيس حديث زيد ابن خادل الجهني نعم. احسن الله اليكم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له - 00:38:07ضَ

ان رجلا وامرأة زنايا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقال نفضحهم ويجلدون. قال لهم عبدالله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم. فاتوا بالتوراة فنشروها - 00:38:35ضَ

وضع احدهم يده على اية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبدالله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها اية الرجم. فقالوا صدق يا محمد فيها اية الرجم فامر بهما رسول الله صلى الله - 00:38:55ضَ

الله عليه وسلم فرجم فرأيت الرجل يجمع على المرأة يحني احسن الله اليكم. فرأيت الرجل يجمع على المرأة يقين. كذا عندك. بجيم ثم نون ثم همزة. نعم يا شيخ سكون الجيم - 00:39:15ضَ

يجنى نعم يعني يحني يقي نعم فرأيت الرجل يجمع على المرأة يقيها الحجارة. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم. حديث عبد الله بن عمر في يهودي ويهودية رجل وامرأة كلاهما محصن - 00:39:33ضَ

وقع منهم الزنا في المدينة فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام او انهم هم ترافعوا الى رسول الله لعل الا يكون فيها الرجم وهذا فيه ان غير المسلمين اذا ترافعوا الى المسلمين - 00:39:56ضَ

او كانوا تحت ولايتهم يقيمون عليهم الدين ديننا سواء وافق ما عندهم او لم يوافقه فسأل النبي سلم اليهود ما حكم الرجم عندكم؟ قالوا نجلدهم ونفضحهم تشهير وجلد فاكذبهم عبد الله بن سلام - 00:40:14ضَ

لانه يعلم التوراة وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ايتوا بالتوراة فاتوا بها فنشروها اي فتحوها نشروها اي فتحوا صفحاتها فقال للقارئ اقرأ فقرأ حتى اذا جاء موضع الرجل ووضع يده عليه - 00:40:40ضَ

وقرأ ما قبله وما بعده. في الجلد والتشهير فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو الذي امن برسول الله وفيه نزل قول الله جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به - 00:41:03ضَ

والذي جاء بالصدق هو نبينا عليه الصلاة والسلام والذي صدق به عبد الله ابن سلام في غيره من اهل الكتاب ممن امنوا برسول الله. قال ارفع يدك فرفع يده فقرأ فاذا اية الرجم - 00:41:23ضَ

قالت اليهود صدقا يا محمد ان صدق من عبد الله ابن سلام فامر بهما نبينا صلى الله عليه وسلم فرجم من نفذ الحكم رسول الله ما تركه اليهود لانهم غير مأمونين - 00:41:40ضَ

فلما رجموهما كان هذا الرجل يحني في بدنه على المرأة لما بينه وبينها من هذه المحبة الفاسدة في رواية يجنى ان يقيها الحجارة بجسمه حتى مات وماتت من ضرب هذه الحجارة - 00:41:59ضَ

ودل على ذلك ان النبي اقام حد الرجم كم اقامه؟ خمس مرات في المدينة وهو في ازهى العصور وازكاها ولكن لله حكمة في وجود هذه الاحكام لتثبت ولا يكون فيها - 00:42:26ضَ

مستمسك لمنكرها من لم يقم بها واشرف العهود عهده عليه الصلاة والسلام ووقعت فيه هذه الامور لتكون تشريعا بعد ذلك للامة واقامة لحدود الله عز وجل في ارضه نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم. ورجلا من اليهود وامرأة رواهم - 00:42:46ضَ

مسلم. نعم. رجم رجلا من اسلم. من هو ماعز ابن مالك الاسلمي ورجم صلى الله عليه وسلم رجلا من اليهود وامرأة اليهوديين يهودي ويهودية وايضا سبق رجم الغامدية في حديث - 00:43:20ضَ

وعد يا انيس ورجم الجهنية كما في الحديث السابق نعم وعن ابن اسحاق عن يعقوب ابن عبد الله ابن الاشد عن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف عن سعيد ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنه قال كان بين - 00:43:42ضَ

رويجل ضعيف مخدج. فلم يرعى الحي فلم يرعى الحي الا وهو على امة من امامهم فلم يرعي فلم يرع من الخوف يعني والانتباه فلم يرع الحي الا وهو على امة من امائهم - 00:44:00ضَ

يخبث بها لم يرع نعم. احسن الله اليكم. فلم يرأى الحي الا وهو على امة من امائهم يخبث بها. قال فذكر ذلك سعد ابن عبادة لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك الرجل مسلما فقال اظربوه حده. فقالوا يا رسول الله انه اضعف - 00:44:22ضَ

ومما تحسد لو ظربناه مئة قتلناه فقال خذوا له اثكالا فيه مائة شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة. قال ففعلوا به رواه احمد وابن ماجة والنسائي والطمراني واسناده جيد. لكن فيه اختلاف وقد روي مرسلا. هذا الحديث حديث سعد ابن عبادة - 00:44:44ضَ

الخزرجي الانصاري رضي الله عنه اصح ما فيه انه مرسل رواه احمد رواه ابن ماجة والنسائي الطبراني يقول واسناده جيد لكن فيه اختلاف مرة يرفع ومرة يرسل قال كان بين ابياتنا رويجل ضعيف - 00:45:09ضَ

مخدج اي ناقص في الخلقة رويجل عيسى ليس كامل رجولة والفحولة ضعيف ضعف البدني يعني الظعيف بمعنى المريظ المخدج الناقص في الخلقة لم يراع الحي حيهم يعني الا وهو على امة من امائهم يخبث بها - 00:45:32ضَ

اشتدت شهوته ركب هذه الامل ما اتقى الناس ولا اتقى وهذا لي انه ما عندك احد ضعيف يخبث بها ويخبث يعني يزني هل وقع منه زنا الصريح او غيره. ظاهر الحديث انه وقع منها منه فيها الزنا الصريح - 00:46:00ضَ

فذكر ذلك سعد ابن عبادة الخزرجي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الرجل المخدج الظعيف الرويجيل مسلما قال عليه الصلاة والسلام اضربوه حده وقالوا يا رسول الله انه اضعف مما تحسد - 00:46:30ضَ

لو ضربناه مائة قتلناه لو جلدناه مئة جلدة يمكن يموت وهذا فيه ان الحدود اذا ترتب عليها السرايا وتحقق ذلك ينظر فيها ينظر في اقامتها الحد فقال عليه الصلاة والسلام انظروا عثكالا جنى - 00:46:52ضَ

فيه مئة او عثكال مجموع العصي فيها مئة عصا واضربوه بها ضربة واحدة. فيكون وقع له كم عصا يقع عليه مئة فضربوه بها طيب اذا وقعت السرايا اذا لم يعلموا بالسرايا فمات منها قطعت يده - 00:47:19ضَ

ثم سرى به الى ان مات. ليس ذلك علينا به شيء ليس علينا بهذه السراية شيء لكن الحد يؤجل او يستبدل بمثله كما هنا في هذا العثكال اما انها مجموعة عصي - 00:47:50ضَ

تشد يضرب بها جميعا او انها اذا حدود الله تقام بلا مجاملة ولما وقع من تلك المخزومية من بني مخزوم من قبائل قريش انها سرقت فحكم النبي باقامة بقطع يدها - 00:48:10ضَ

وقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن ان الواسطة تبي تنفع في هذا المقام وذكروا اسامة بن زيد حبه وابن احبه كلمه فجاء اسامة كلموه فجاء اسامة الى النبي عليه الصلاة والسلام - 00:48:35ضَ

يتشفع فيها فغضب عليه الصلاة والسلام قال يا اسامة اتشفع في حد من حدود الله والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم. لان الحدود حق لله - 00:48:56ضَ

من يقوم على تنفيذها يقوم على تنفيذ الحدود ولي امر المسلمين فهي متعلقة بذمته ومتعلقة به نعم. احسن الله اليكم وعن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه وقع على بهيمة - 00:49:15ضَ

اقتلوه واقتلوا البهيمة. ومن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه احمد وابو داوود والترمذي وابو يعلى الموصلي واسناده صحيح. فان عكرمة روى له البخاري. وعمرو من رجال الصحيحين - 00:49:39ضَ

وقد اعل بما فيه نظر. وروى النسائي اوله وابن ماجة اخره. هذا الحديث حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم من قال من وجدتموه وقع على بهيمة هذا الزنا بالبهايم - 00:49:59ضَ

الوقوع على البهائم لقضاء الوتر فاقتلوه واقتلوا البهيمة ومن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به الحديث تكلم فيه حتى قال البخاري لا ادري سمع عكرمة سمع عمرو من عكرمة او لم يسمع - 00:50:17ضَ

وجاء في سنن اه الترمذي وغيره حديث ابي رزين عن ابن عباس انه قال من اتى بهيمة فلا حد عليه قالوا هذا اصح من حديث عمرو ابن ابي عمرو اذا من وقع على بهيمة فمحل خلاف على ثبوت الحديث - 00:50:39ضَ

وظاهر صنيع المصنف انه قال اعل بما فيه نظر ليس اعلاله متجها على رأيي واختيار المؤلف من وقع على البهيمة ظاهر حديث عكرم عن ابن عباس انه يقتل لكن هذا معلول من قول ابن عباس فيما - 00:51:02ضَ

هو موقوف عليه لا حد على من وقع على بهيمة. اذا فيه التعزير فيه التعزير يبقى من عمل عمل قوم لوط فعل اللواط وهو عمل قوم لوط باتيان الرجال شهوة من دون النساء - 00:51:26ضَ

هل يجب فيه الحد لقوله عليه الصلاة والسلام فاقتلوا الفاعل والمفعول به النبي صلى الله عليه وسلم لعن الفاعل والمفعول به ممن يفعل اللواط وهو راض والمفعول به راض ايضا - 00:51:46ضَ

لعن الله من عمل عمل قوم لوط جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديثه الذي رواه الترمذي وابو داوود وابن ماجة واختلف العلماء في قتلهم الفاعل والمفعول به فذهب الجمهور الى قتلهم - 00:52:07ضَ

وهذا هو الصحيح وهما عليه الصحابة رضي الله عنهم ولم يختلفوا في ذلك ان الفاعل والمفعول به ممن عمل قوم لوط انه يقتل ومذهب الحنابلة المعتمد عند المتأخرين ان اللواط كالزنا - 00:52:29ضَ

يفرق فيه بين الاحسان وعدم الاحصان هذا مذهب الحنابلة ولهذا قالوا كما في متن الزاد في باب تحدي الزنا قال في اخره ولواط كزنا يراعى فيه الاحسان وعدمه. الجمهور انه يقتل - 00:52:51ضَ

ومن قالوا بقتله اختلفوا في كيفية قتله فمنهم من قال بالسيف ومنهم من قال يرد من شاهق من محل عالي يرد من شاهق لان عذاب قوم لوط كذلك فان جبريل عليه الصلاة والسلام بعثه الله الى قرى سدوم السبعة - 00:53:14ضَ

وحملها على طرف جناح من اجنحته السبعمائة فلما رفعها وبلغ اصواتها من في السماء النباح نباح الكلاب وصياح الديكة اكفأها اي جعل عاليها سافلها كما قال جل وعلا وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود - 00:53:42ضَ

مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد هذا هو القول الصحيح الذي لم يختلف فيه الصحابة في حكم من فعل قوم فعل قوم لوط اذا كان الفاعل والمفعول به راضيين - 00:54:11ضَ

اما اذا كان المفعول به مغصوب ولا يلحقهم من ذلك شيء. مقهور وهذا لان الافعال مبناها على الاختيار. لا على الاكراه فمن فعل فعلا مكرها عليه لا يؤاخذ به وقد يؤاخذ بما اتلفه - 00:54:29ضَ

ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل هذا ما يتعلق باللواط وهو فعل قوم لوط تسميته باللواط اختصارا والاولى ان يقال هذا عمل قوم لوط - 00:54:52ضَ

هذا عمل قوم لوط من فروعها ما يشتهر الان وصار هذا للاسف دارجا عبر هذه الوسائل والتواصلات وهو الشذوذ استغناء الرجال بالرجال والنساء بالنساء الذي يسمى ويسن له في الدول - 00:55:18ضَ

الكافرة بالمثلية هذا من تسمية الخمر بغير اسمه هو فعل قوم لوط الموجب اللي جرى اللي جاي لجليل العقوبة حكمه في الشرع ما سمعتم طيب اذا كان في بلد اخذوا بالقول المرجوح - 00:55:42ضَ

وتركوا القول الراجح هذا يرجع للاصل العام ان حكم الحاكم يرفع ماذا وخلاف ولا يقال ان انهم لما اخذوا بالقول المرجوح وتركوا القول الراجح انهم لم يحكموا شرع الله هادي مسألة مهمة يا اخواني في عموم مسائل الخلاف - 00:56:04ضَ

والحكم كذلك في النساء اذا حصل منهم السحاق اكتفاء النساء بالنساء كهذا الامر نسأل الله العفو والعافية وهذا الشر من جملة الشرور التي تزداد في اخر الزمان لكن مع الشر اعظم وهو ان يأتي من يبررها للناس - 00:56:24ضَ

ويجعلها حرية شخصية او يجعل منكرها تحت طائرة من يحثون على الكراهية او على مصادرة الاراء والحرية الشخصية هذا هذا كله كلام فاسد الاعتبار لا عبرة به نعم دقيقتين يا شيخ - 00:56:46ضَ

نقف على حد القذف يكفيكم حد واحد اليوم نسأل الله عز وجل ان يمنحنا واياكم الفقه في دينه ويرزقنا الثبات عليه في سؤال نعم الله عليكم يا شيخ اللواط مثل الزنا في الاحصان وغير الحصان. هذا في المذهب. اذا كان محصن او غير محصن. والصحيح انه لا - 00:57:14ضَ

نعم ان حكمه القتل لم يختلف على ذلك الصحابة رضي الله عنهم الصحابة لم يختلفوا على ذلك بل جعلوا حكمه القتل قولا واحدا واكتفاء النساء بالنساء ورد فيه شيء يا شيخ - 00:57:51ضَ

نعم لا مثل اللواط مثل فعل قوم لوط لا تقوم الساعة حتى يستغني الرجال بالرجال والنساء بالنساء هذا من احاديث الفتن دل على ان هذا مثل هذا - 00:58:08ضَ