أ.د. علي الشبل | شرح المحرر لابن عبدالهادي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه يا اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف ابي عبدالله محمد بن احمد بن عبد الهادي. في كتابه المحرر - 00:00:00ضَ
ابو عبد الله هذا المؤلف ابو عبد الله. نعم. قال المؤلف ابو عبد الله محمد بن احمد بن عبدالهادي في كتابه المحرر في باب الانية وعن حذيفة ابن وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:26ضَ
لا تشربوا في انية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافها. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة متفق عليه وعن ام سلمة وعن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي - 00:00:48ضَ
يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد فهذا المجلس الثالث - 00:01:12ضَ
في مدارسة الكتاب المحرر بالحديث لابي عبد الله محمد ابن عبد الهادي المقدسي الجماعيني رحمه الله وبلغنا الى الباب الانية واخذنا فيه حديثه الاول ما يتعلق في حديث البراء امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع - 00:01:34ضَ
ثم ذكر حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما وحذيفة ابن اليمان الاسدي معروف بصاحب السر لصاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم والسر ها هنا لكونه اخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:08ضَ
في عقبة تبوك باسماء المنافقين الذين هموا بطرحه وكانوا سبعة عشر قال وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة - 00:02:37ضَ
ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة رجاه في الصحيحين طيب ما علاقة هذا الحديث بالوضوء علاقته لما نهى عن اتخاذ الذهب والفضة اواني ونهى عن الشرب والاكل فيهما - 00:02:59ضَ
دل على انه لا يجوز ان تتخذ اواني ومن ذلك ان يتوضأ لان الوضوء اما من الماء مباشرة بحيث ان يكون في ارض او في رخوة ركوة او في نهر - 00:03:27ضَ
او في عين او ان تحوزه الاواني يسمى الاواني بالظروف لانه الظرف الذي يحوز الماء والاواني عند العرب غالبها من الحجر او من الطين الفخار ومنها من الحديد لمن تقدم عندهم في الصناعة - 00:03:46ضَ
ومنها من الجلود ومنها من الذهب والفضة قال لا تشربوا وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم كل نهي نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيقتضي التحريم الا ان يأتي صارف يصرفه عن التحريم الى الكراهة - 00:04:11ضَ
كما ان الامر من الله او من رسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب الا ان يأتي له صارف يصرفه الى الاستحباب وقد يأتي الامر فيكون في الاباحة لا يكون لا للتحريم ولا للاستحباب - 00:04:37ضَ
لا يكون لا الوجوب ولا للاستحباب وانما للاباحة وهو الامر بعد الحظر كل امر يأتي بعد الحظر فهو للاباحة شاهده اية المائدة واذا حللتم فاصطادوا فهل هذا امر بالصيد للمحرمين بالنسك - 00:05:02ضَ
او انه مندوب او انه مباح ومباح يعني اذن بعد الحظر لانه كان محظور على المتلبس بالنسك حال نسكه الصيد البر المتوحش هذا لا تشربوا في انية الذهب والفضة والنهي عن الشرب فيهما - 00:05:27ضَ
نهي عن الوضوء فيها ايضا لان هذا النهي يقتضي الا تتخذ اواني ولا تأكلوا في صحافهما اصل الصحفة الاناء الذي يؤكل منه الصحن التبسي بحسب اسماء الناس له الموجعة الجفنة - 00:05:53ضَ
ومنها الصحفة دل على انها كانت تتخذ والا كيف ينهى عن شيء غير موجود عليه الصلاة والسلام ولا تأكلوا في صحافهما هل يجوز ان نأكل في ملاعق الذهب او بكؤوس الذهب - 00:06:22ضَ
لان الحديث انما جاء في الصحاف قالوا هذا من باب العام باخص اوصافه ان اخص اوصاف ما يؤكل به الصحاف دخل فيها بقية الاواني القدور صحون الصغار الكبار الملاعق الشوك الكؤوس الفناجيل - 00:06:44ضَ
كل ما كان وسيلة للاكل به او للشرب به فانه يحرم ان يكون في ذهب او في فضة طيب اذا كان نسبة الذهب قليلة ولو ولو كان نسبة الذهب فيها قليلة - 00:07:11ضَ
وهذا النهي يقتضي التحريم لم يستثني العلماء من ذلك ان الضبة اليسيرة من فضة لحاجة الظبة هي السلسلة فان الاناء قد ينكسر او ينثلم او ينشعر فيسد هذا الانفلان الفضة يعني يربط بالفضة - 00:07:27ضَ
ولهذا يقول الفقهاء كل اناء مباح كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا انية فضة الا انية ذهب او فضة او مضببا بهما الا ظبة من فظة يسيرة لحاجة. وتكره مباشرتها لغير ذوي الحاجة - 00:08:00ضَ
او لان الفضة لا تصدأ بينما الحديد يصدأ اما اذا امكن سد هذا شق وربط هذا الانكسار بنحاس او بسفر او بالومنيوم يتعين وتكره مباشرته ان يكون شربه من موضع هذه الفضة لغير الحاجة - 00:08:26ضَ
فانها لهم في الدنيا ولهم في الاخرة لهم ايدي الكفار في الدنيا وهذا من نعيمهم الذي قدم وعجل لهم ولنا في الاخرة اي في الجنة الدار الابدية السرمدية التي لا تحول ولا تزول - 00:08:52ضَ
اسأل الله جل وعلا الفردوس الاعلى منها فانها لهم في الدنيا ولنا في الاخرة فلما نهى عن الاكل والشرب في انية الذهب والفضة انها ضمنا عن اتخاذهما اواني وبالتالي لا يجوز ان يتوضأ منها - 00:09:14ضَ
ان توضأ من اناء ذهب او فضة الوضوء في نفسه صحيح لكن هو اثم متعرض للوعيد بالنهي اولا وللوعيد الثاني كما سيأتي في حديث ام سلمة الوعيد في النار لماذا حرم - 00:09:37ضَ
اتخاذ الذهب والفضة اواني هنا العلماء ما ذكروا فيها عللا اول العلل التعبدية تعبدنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما والمؤمن اذا نهاه الله ورسوله قال انتهينا - 00:10:00ضَ
لا يقول لم؟ وما العلة ولاجل ماذا؟ حتى ولو طيب لو كان كذا لان شأن اهل الايمان انهم يقولون باقوالهم واحوالهم سمعنا واطعنا وغير اهل الايمان يقولون سمعنا وايش؟ وعصينا - 00:10:26ضَ
العلة الثانية قالوا لان الذهب والفضة هو النقد الذي يحتاجه الناس لنقدهم في بيعهم وشرائهم وقبوضهم ورهونهم فما كان نقدهم وعملتهم لو اتخذت اواني قل النقد في ايدي الناس ومعلوم ان هذين المعدنين - 00:10:48ضَ
الشريفين الذهب والفضة قليل وجوده في الارض ليس كثيرة العلة الثالثة انها لهم للكفار في الدنيا لانهم اهل الكبر والعجب والتيه نهينا عن مشابهتهم فيما يورث الكبر والعجب والتيه والتعالي والتفاخر - 00:11:14ضَ
العلة الرابعة وكلها علل مستنبطة لئلا تكسر نفوس اكثر الناس من الفقراء والمساكين ومنهم ممن المتوسطين لانه لا يجد ان يجعل اوانيه واثاثه من الذهب والفضة الا كبار الاغنياء وهذا النهي يشمل عن الاواني - 00:11:42ضَ
ويزداد الى ما يسمى عند الناس بالتحف التي تعلق في المجالس وفي البيوت ومنها ايضا مقابض الابواب كراسي الحمامات والميداليات اللي تكون في المفاتيح كل هذا مستلحق لهذه الاواني لعلة فانها لهم في الدنيا ولنا في الاخرة - 00:12:12ضَ
جاء الوعيد في حديث ام سلمة هند رضي الله عنها المخزومية العاقلة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم - 00:12:39ضَ
متفق عليه الذي يشرب في انية الذهب والفضة ها نعم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم والشرب فرد من دروب الاكل وهنا خص الشرب من باب ذكر العام باخص اوصافه لان اخص اوصاف الاواني شرب الاكل بها - 00:13:03ضَ
لكن قد تتخذ للزينة النهي وارد عليها قال في حديث ام سلمة في اناء الذهب فدخل فيه الفضة ميناء الفضة دخل فيه الذهب من باب اولى لان الفضة ادنى من الذهب - 00:13:36ضَ
وهذا فيه الوعيد في قوله فانما يجرجر انما يجرجر في بطنه نار جهنم هذا وعيد من نار فيصير هذا انه كبيرة من كبائر الذنوب على حد الكبيرة كما سبق فانه - 00:13:52ضَ
فانه ثبت ان الكبيرة ما وقع في فيه شيء من امور سبعة كل ذنب رتب عليه الحد في الدنيا او الوعيد في الآخرة بالنار او بالغضب او باللعنة او بنفي الايمان عن صاحبه - 00:14:13ضَ
او تبرئ منه او اصر على صغيرة وهنا الوعيد بالنار فهذا في اتخاذ الذهب والفضة اواني سواء كل الاناء منه او كان فيه من الذهب او من الفضة ولم يستثنى من ذلك الا الضبة - 00:14:33ضَ
السلسلة التي يربط بها الاناء من فضة يسيرة لحاجة آآ ومن ذلك ايضا اتخاذها تحفا للزينة مبخرة من ذهب او من فضة هذا من الاواني مقابض ابواب شوق سكاكين فهذا من اتخاذها اواني - 00:14:55ضَ
وهذا محرم ما الذي يجوز اتخاذه من الذهب ومن الفضة من الفضة يباح اتخاذ الخاتم في حق الرجال من فضة وهذا مباح ليس سنة وليس واجبا وانما مباح يستحب عند الحاجة - 00:15:28ضَ
تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فانه اتخذ خاتما من فضة عند الحاجة لما قيل له ان الملوك لا تقبل الكتب الا وهي مختومة اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة - 00:15:58ضَ
وجعل نقشه محمد رسول الله. وجعل النقش مما يلي الكف اي داخليا من اتخاذ الخاتم مباح ويستحب للحاجة والذهب والفضة هما حلي النساء والرجال في التختم فقط في الذهب ويباح اتخاذ الذهب ايضا للرجل - 00:16:13ضَ
في منخره اذا قطع انفه لان الذهب لا يصدأ اتخاذه خاتما اتخاذ الذهب في مقبض السيف او في غمده وهذه الامور المتعلقة بالحرب والجهاد رخص فيها باشياء لم يرخص في غيرها - 00:16:46ضَ
من ذلك ان يكون السلاح فيه ذهب مقبض السيف غمده علاقته لان المقام مقام كيد للعدو وقال النبي صلى الله عليه وسلم ركانة وكان يتبختر بين الصفوف وقد ربط عصابة حمرا على - 00:17:08ضَ
جبينة قال النبي صلى الله عليه وسلم في مشيته ان هذه لمشية يبغضها الله الا في هذا المقام ومن ذلك ترخص العلماء بضرب الطبل في الحروب لارهاب العدو يرخص في في الحرب ما لا يرخص في غيره - 00:17:32ضَ
ولا يجوز للرجال ان يتحلوا بالذهب في خواتم الذهب او باقراط الذهب في اذانهم او بقلائد الذهب والفضة في رقابهم او في معاصمهم وهذا حرام من جهتين من جهة ان هذا خاص بالنساء - 00:17:59ضَ
ومن جهتي انه تشبه بالكفار كما صار من ابناء المسلمين من يتشبه بالكفار فيعلق القلائد على رقبته من فضة او من ذهب او من غيرها او اقراط في اذنه او يتختم بخواتم الذهب - 00:18:24ضَ
او آآ يجعلها مجاور واساور في يده فهذا لو كان من الحديد او من غير او من آآ النحاس او من الصفر فان هذا تشبه بالكفار وبالنساء فاخذ من ذلك تحريم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة - 00:18:49ضَ
والحديث جاء في الاكل والشرب فيهما وطرد ذلك في اتخاذهم في اتخاذها اواني حتى للوضوء نعم سم الالماس والمعادن النفيسة يكره اتخاذها خواتم مباح مع الكراهة لما فيها من كسر النفوس او العجب والتيه - 00:19:19ضَ
لانها من وسائل ذلك نعم احسن الله اليكم نعم هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي الاسفل محمد في الوسط رسول وفي الاعلى الله لان لا يسبق لفظ الجلالة شيء - 00:19:50ضَ
نعم احسن الله اليكم ها ان الذهب مباح في حق الرجال وان كان الان انتقل الحكم الى الكراهة ان وجد بدائل اخرى انفع من سن الذهب كالعاج ها الدبلة. نعم - 00:20:20ضَ
لبس الدبلة للرجل والمرأة عند عقد النكاح او عند الشبكة هذي من العوائد الوافدة على المسلمين وانما جاءتهم من الكفار وقد نهينا عن التشبه بهم ظاهرا وباطنا. وهذا من التشبه الظاهر الذي يفضي التشبه الباطن - 00:20:48ضَ
ولهذا صدرت الفتاوى اللجنة الدائمة ومن مشايخنا ان لبس الدبلة من الفعل المحرم سواء في حق الرجال او في حق النساء ولو كانت من من فضة او من حديد نعم احسن الله اليكم - 00:21:10ضَ
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ما ايهاب دبغ فقد طهر اخرجوه الا البخاري ولفظ مسلم اذا دبغ اللهب فقد طهر. نعم. وقد تكلم فيه الامام احمد ورواه - 00:21:28ضَ
دار قطني من حديث ابن عمر وحسن اسناده نعم وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في في انيتهم قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه - 00:21:48ضَ
وعن عمران وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من ما زاد مشركة متفق عليه وهو مختصر من حديث طويل في هذا الحديث والذي بعده - 00:22:15ضَ
انواع اخرى من الاواني فان من اواني العرب ما يتخذ من الجلود من جلودي البهائم سواء ما كان مأكولا لحمه او ما ليس مأكولا لحمه فهذه من العرب يحفظ فيها الدهن والماء - 00:22:35ضَ
وغيره والعسل تسمى عكك او مزادات او قرب في اسماء عديدة قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما ايهاب دبغ فقد طهر - 00:23:02ضَ
اخرجوه الا البخاري يعني اخرجه ستة الى البخاري. مسلم واهل السنن الاربعة والامام احمد في لفظ لمسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر اذا دبغ الايهاب فقط طهر اذا هذا الايهاب هو الجلد - 00:23:27ضَ
جلد مأكول اللحم في الاصل ويلحق به جلد ما لا ما لم يؤكل لحمه. اذا دبغ والدباغة صناعة معروفة بان يجعل القرظ وغيره في الجلد حتى يذهب زخمه وريحه يصبح اناء وظرفا - 00:23:52ضَ
ولهذا قال ايما ايهاب دبر في رواية اذا دبغ الايهاب فقد طهر وجاء في حديث لم يرده المؤلف ان النبي صلى الله عليه وسلم مرة بجيفة قال هل انتفعتم من هذه بايهاب - 00:24:13ضَ
الجيفة الميتة والميتة نجسة وقالوا اويحل ذلك يا رسول الله قال ايما ايهاب دبغ فقد طهر فاذا اثارة الجلود دباغتها سواء كانت من مأكول اللحم وهو الاصل او كانت من غير مأكول اللحم - 00:24:36ضَ
لان الميتة نجسة الميتة جيفة ونجسة يصح ذلك وذهب بعض اهل العلم ان هذا مخصوص بمأكول اللحم ولهذا لا تحل دباغة غير مأكول اللحم كالنمور والتماسيح والحيايا وامثالها ومن باب اولى الميتة - 00:24:57ضَ
لكن الحديث عام اي ما ايهاب دبغ فقد طهر والنبي صلى الله عليه وسلم مر على جيفة مر صلى الله عليه وسلم على جيفة فلما مر على هذه الجيفة قال هلا انتفعتم منها بايهاب ايما ايهاب دبغ فقد طهر - 00:25:24ضَ
قال وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قلت يا رسول الله انا بارض اهل كتاب ان بارض قوم اهل كتاب من اهل الكتاب اليهود والنصارى اليهود كتابهم المنزل عليهم التوراة يسمى بالعهد القديم - 00:25:52ضَ
والنصارى الكتاب الملزم عليهم ايش الانجيل يسمى بالعهد الجديد وليس المجوس من اهل الكتاب وانما نسن بهم سنة اهل الكتاب في الجزية ولهذا ليسوا مع اهل الكتاب في نكاحنا ونسائهم - 00:26:13ضَ
وقد جاء وصفهم في القرآن يا اهل الكتاب في غير موضع يا اهل الكتاب تعالوا الى سواء بيننا وبينكم يقول ابو ثعلبة كنا انا في ارض قوم اهل كتاب فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن - 00:26:37ضَ
افنأكل في انيتهم قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها قبل ان تأكلوا فاغسلوها ثم كلوا فيها متفق عليه نهى عن الاكل في انية اليهود والنصارى لم - 00:26:57ضَ
لانها مظنة النجاسة حيث يبيحون الخمور ويأكل النصارى الخنزير وهو نجس ربما اكلوا الميتات وهي نجسة فنهى عن الاكل فيها الا ان لا يجدوا غيرها فامرهم قبل ان يأكلوا فيها ان يغسلوها - 00:27:21ضَ
دل على ان المنهي ليس عين اوانيهم وانما لمظنتها للنجاسة فامر بغسلها. طيب اذا كان الاناء من فضة او من ذهب فهذا محرم ولو غسل في بحار الدنيا كلها انه لا - 00:27:46ضَ
يباح الاكل فيه وكذلك يدخل فيهم من كان مثله ممن يبيح النجاسات المجوس والمشركين والوثنيين لا تأكل في انيتهم حتى تغسلها فان كانت جلودهم مدبوغة يجوز استعمالها نعم يجوز استعماله كما سيأتي في حديث عمران ابن حصين - 00:28:09ضَ
وسبب الامر بالغسل لانها مظنة النجاسات لانهم اباحوا لانفسهم النبيذ وهي الخمور والعجيب ان افخر انواع النبيذ واعتقها يجدونها في الاديرة وهي اماكن عبادة النصارى وكذلك عند اليهود يعتقونها والحمد لله الذي عافانا - 00:28:40ضَ
وحرم علينا الخمور بانواعها قال لا تأكلوا فيها الا هذا استثناء الا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها اذهابا لما فيها من النجاسات والوساخات قال وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:14ضَ
واصحابه توضأوا مما زادت امرأة مشركة متفق عليه وهو مختصر من حديث طويل كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات وشح عليهم الماء جدا. فارسل صلى الله عليه وسلم - 00:29:39ضَ
يأتيهم بالماء ففي الطريق وجدوا امرأة ومعها مزادة اي قربة فيها ماء وقالوا متى عهدك بالماء؟ قالت امس مثل هذا الوقت. يعني قبل اربعة وعشرين ساعة رجعوا معها الى النبي عليه الصلاة والسلام - 00:29:59ضَ
واستعاروا منها مزادتها الى ان يأتوا بالماء. فاذنت لهم وتوضأوا منها قد دعا فيها النبي بالبركة فلما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ اصحابه مما زادت امرأة مشركة والمزادة هي القربة - 00:30:22ضَ
سميت مزادة يتزودون بها في الماء دل على انه يصح اواني ووظروف الكفار اذا دبرت فهذا الحديث مع حديث ايما ايهاب دبغ فقد طهر ولو كانت لامرأة مشركة اذا لم يرى فيها عين النجاسة - 00:30:43ضَ
ومعلوم ان الوضوء لا يصح الا بماء طاهر ولا يصح بالماء المغصوب فحمل على ان هذه المرأة قد رويت لهم بذلك نعم شيخ الله يحفظك لو كنت خارج المملكة في مطعم اقدمه - 00:31:08ضَ
ايه اذا كنت في الخارج في بلاد اهل الكتاب او غيره. وقدموا لك طعام في اناء ان كان الاناء نظيفا الاصل نظافتك احسن الله اليكم. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:31:27ضَ
ها هو كيسيقك واذكر اسم الله وخمر اناءك واذكر اسم الله. ولو ان تعرض عليه عودا. متفق عليه نعم ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الاناء واوكوا واوكئوا السقاء. فانك - 00:31:53ضَ
فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء. لا يمر باناء ليس عليه غطاء. او سقاء ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء هذان الحديث ان مكملان لما يتعلق - 00:32:15ضَ
الانية وهو تغطية الاواني اي ربط الاسقية ان الاسقياء كانت عندهم من القرب ووكاؤها ربطها وتخمير الاناء هو تغطيته سواء كان فيه طعام او شراب ويستحب اذا كان فارغا ان يوكأ هذا الاناء - 00:32:37ضَ
السقاء ويغطى الاناء فبحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوكي هذا فعل امر اوكي سقاك واذكر اسم الله وخمر اي غطي اناءك - 00:33:06ضَ
واذكر اسم الله فان لم تجد او ولو ان تعرض عليه عودا متفق عليه قوله عليه اوكي سقاك يعني اربطه والسقا هو القربة او المطارة او غيرها ايكاؤها هو ربطها لان لا يدخل فيها او يخرج منها - 00:33:25ضَ
واذكر اسم الله هذا من باب الاستحباب وذكر اسم الله ها هنا فيه تعبد وفيه استجلاب البركة وفيه طرد الجن والشياطين وكذلك قال في الاناء خمر اناء خمره اي غطه - 00:33:49ضَ
ومنه سميت الخمر خمرا لانها تغطي العقل اي تذهبه وتزيله وسمي الزراع كفارا لانهم يغطون الحب في الارض يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وخمر الاناء واذكر اسم الله اي غطه - 00:34:16ضَ
وان لم تجد غطاء له ولو ان تعرض عليه عودا تعرض عليه عود مسواك او خشبة او عود يسير فهذا فيه ان اقل ما يكون في التغطية ان تعرظ عليه عودا - 00:34:43ضَ
وفي حديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غطوا الاناء غطوه اي خمروه واوكوا السقا اي اربطوه فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء ينزل من السماء وباء الله اعلم به - 00:35:05ضَ
اختلف العلماء في الوباء ما هو؟ منهم من قال طاعون ومنهم من قال جزام كيليرا الله اعلم بهم ينزل في السنة اي ليلة؟ الله اعلم لا يمر باناء ليس عليه غطاء - 00:35:27ضَ
او سقاء ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء فاذا نزل الوباء وباشره الانسان اصابه المرض والداء وهذا فيه الامر اتخاذ الاسباب الواقية من الادواء يسمى الان بالطب الوقائي - 00:35:47ضَ
اسباب الواقية من الوقوع في هذه الادواء وهذا فيه ان عدم تخمير الاواني او ايكاء الاسقية فيه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث امر وفيه ان من عقوباتها حصول البلاء في هذا الوباء - 00:36:09ضَ
الذي ربما افنى حياته كله يطلب الشفاء منه ولا ولم يحصله نعم احسن الله اليكم هذا الباب لا يجوز الوضوء الاكل ولا الشرب بانية الذهب والفضة وانما الوضوء في الاواني الطاهرة - 00:36:34ضَ
والاواني منها ما اتخذ من ذهب وفضة هذا محرم ومنها ما اتخذ من مما هو دونها من المعادن النحاس والصفر والالومنيوم الان او البلاتين او الحديد هذا جائز ومن الاواني اتخاذها من من الطين والفخار - 00:36:58ضَ
والحصى هذا جائز يسمى ميفا ومن الاواني ما يتخذ من الجلود. وهذا جائز بعد دباغتها بعد نهى النبي عن المزفت المقعر والنقير واصلها اما جذوع الشجر او الدبة تيبس ثم تتخذ اناء - 00:37:27ضَ
وهذا النهي على الصحيح لما كانت يتخذ منها الخمر اما اذا لم تتخذ منها الخمر فقد اجازها النبي اخرا صلى الله عليه وسلم في حديث عم آآ وفد عبد القيس انهاكم عن اربع عن الدباء - 00:38:01ضَ
والمزفة والنقير هذي اواني كان يتخذ فيها الخمر فنهى عن الظرف بلوغا للمظروف وهي الخمر النهي اذا اتخذت خمرا. نعم او اواني الخمر باب السواك عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه احمد - 00:38:18ضَ
البخاري تعليقا مجزوما به والنسائي وابن حبان. واخرجه ابن خزيمة بطرق اخرى في صحيحه رواه احمد من حديث ابي بكر الصديق وابن وابن وابن عمر رضي الله عنهم ورواه ابن حبان من حديث ابي هريرة - 00:38:53ضَ
هذا الباب في السواك فانه لما ذكر المياه واحكامها وذكر الاواني والمباح والمحرم منها ذكر السواك لانه يكون في الوضوء ولانه من خصال الفطرة ولانه من اسباب التجمل تجمل بالطيب - 00:39:13ضَ
الرائحة وحسن المنظر فان الذي يتسوك منظر اسنانه ورائحة فمه طيبة وذكر فيه اولا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب - 00:39:37ضَ
وذكر ان الحديث رواه احمد والبخاري معلقا مجزوما به والنسائي وابن حبان واخرجه ابن خزيمة من طرق اخرى في صحيحه رواه احمد من طريق ابي بكر الصديق وابن عمر وابن حبان حديث ابي هريرة يعني انه حديث مروي عن كم - 00:40:02ضَ
عن عدة من الصحابة عن الصديق وعن عمر وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم السواك السواك هو المسواك وهو العود الذي يستاك به وافضل ما يكون هذا العود المستاك به من من الاراك - 00:40:29ضَ
او من غيره من الاشجار حتى من عرجون النخل يتخذ السواك وكل عود يستاك به لا يؤثر لا يضر اللثة او الاسنان يجوز التسوك به سواك مطهرة للفم اي بحسن رائحته - 00:40:52ضَ
وبإزالة ما يعلق بين الأسنان واسفلها من اثار الطعام وهو مرضاة للرب لان الله يحب التجمل يحب الرائحة الطيبة من المؤمن ان الله جميل يحب الجمال هذا مما يحبه الله جل وعلا - 00:41:16ضَ
وفيه مرضاة له لان التسوك سنة مؤكدة كما يأتي من السنن المؤكدات ففيه مرات لله مطهرة للفم ذكر فيه النبي هاتين الفائدتين وهنا قدم مطهرة للفم على مرظاة لله للاهتمام بها - 00:41:42ضَ
تقديم هنا بالذكر لاجل الاهتمام به كاية ال عمران كنتم خير امة اخرجت للناس يأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وايش وتؤمنون بالله تقدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على الايمان اهتماما بهما - 00:42:02ضَ
والا فهما من الايمان بالله السواك ما حكمه سنة دائما يتأكد في خمس مواضع يتأكدوا عند الوضوء سواء في اثنائه او قبله يتأكد عند الصلاة لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك - 00:42:24ضَ
عند كل صلاة عند الوضوء عند كل صلاة يتأكد السواك عند قيامه وانتباهه من من الليل ليقوم الليل لتأكدوا ايضا عند دخوله بيته الموضع الخامس عند تغير رائحة الفم هذا متأكد - 00:42:52ضَ
اذن التسوق سنة لكنه يتأكد يكون سنة مؤكدة في المواضع الخمس ولهذا قال الفقهاء التسوك مسنون دائما متأكد عند انتباه او تغير رائحة فم او عند وضوء وصلاة وانتباه من نوم ليل - 00:43:17ضَ
هذا في متن الزاد وهذا السواك الذي هو سنة مؤكدة نرى كثيرا من اخواننا يتهاونون به قد يهتم بمفاريد السنن او السنن القليلة في ورودها او تسمى بغرائب السنن والمستحبات - 00:43:42ضَ
يهتم بها ويطلبها ويستتبعها. اما السنة المؤكدة يقل اهتمامه بها وانظروها عند الصلوات التسوك سنة مؤكدة في بدء قبل الصلاة كثير من الناس يفرط فيها وكان السلف يهتمون بامر السواك - 00:44:05ضَ
يقول صلاة بسواك احب الي من كذا وكذا صلاة بغير سواك لانها متأكدة سنة مؤكدة والسواك افضل ما يكون بعود الاراك يستحب ان يمسكه بيده اليسرى بان يجعله هكذا ثلاثة اصابع - 00:44:30ضَ
اعلاه والخنصر من اسفله والابهام من اسفله ويبدأ بالجانب الايمن ثم بالايسر هكذا هذا الافضل اما مسكه باليسرى لان السواك ازالة اذى وعيب واما البدء بالجانب الايمن لانه من باب التكريم - 00:44:53ضَ
من باب التكريم يبدأ بالجانب الايمن من فمه نعم احسن الله اليكم وعن المقدام بن شريح عن ابيه عن عائشة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته يبدأ بالسواك - 00:45:16ضَ
رواه مسلم. هذا فيه استحباب البدء بالسواك اذا دخل بيته لانه سيلقى اهله لا يجد منه الرائحة الكريهة التي تكون مدعاة ومجلبة ووسيلة الى البغظ فانه اذا كان في الطرف المقابل رائحة كريهة سبب لماذا؟ للبعد عنه. والنفور منه وربما لبغضه - 00:45:38ضَ
يبدأ بالسواك يطيب فيه رائحة فمه وهذا عند دخول البيت طيب دخول المسجد لو كان مشروعا عند دخول المسجد لشرعه النبي عليه الصلاة والسلام لانه وجد سببه المساجد ولم يشرع لهم ذلك - 00:46:07ضَ
وانما كان يتسوك اذا دخل بيته ولهذا منه القاعدة ان كل شيء وجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فعله ليس سنة لو قال انسان انا قبل المسجد ابتسوك تقول هذا ليس سنة انما السنة - 00:46:35ضَ
ان تتسوق قبل الصلاة فرضها ونفلها نعم احسن الله اليكم وقال الامام احمد في المسند قرأت على عبدالرحمن ما لك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة - 00:46:56ضَ
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم لامرتهم بالسواك عند مع كل وضوء كلهم ائمة ائمة اثبات ورواه احمد عن روح عن مالك مرفوعا ايضا. ورواه احمد عن روح. نعم - 00:47:12ضَ
ورواه احمد عن روح عن مالك مرفوع ايضا ومن رواية روح. رواه ابن خزيمة في صحيحه. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك - 00:47:38ضَ
عند كل صلاة متفق عليه. هذا الحديث حديث ابي هريرة في لفظه في الصحيح الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي اي مخافة ان اكلفهم امرا يشق عليهم - 00:48:00ضَ
ويصعب يكلفهم لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء اللفظ الذي في الصحيحين لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي اللفظ السابق وهو حديث صحيح لامرتهم بالسواك عند كل وضوء اي مع الوضوء - 00:48:18ضَ
سواء اثناءه او قبله او بعده وهذان دليل على تأكد السواك قبل الصلاة وتأكده عند الوضوء والسواك قبل الصلاة لا يكون اثناءها لان التسوك اثناء الصلاة مشغله وحركة ليست من جنس الصلاة - 00:48:41ضَ
وربما تبطل صلاته انما يكون التسوق قبل الصلاة والقبل امر نسبي اما قبلها مباشرة قبل التكبير او عند ذهابه الى الى المسجد يصلي يتسوك كل هذا داخل في موضوعي قبل الصلاة وليس المراد به قبل النسبي البعيد - 00:49:03ضَ
يصلي العشا يتسوق بعد العصر ليس هذا من من السواك الذي عند كل صلاة نعم ونحن حذيفة بن اليمان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك. متفق - 00:49:27ضَ
عليه ويشوص بمعنى يدلك وقيل يغسل وقيل ينقي وللنسائي عن حذيفة قال كنا نؤمر بالسواك اذا قمنا من الليل. حديث حذيفة رضي الله عنه مروي من وجهين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان - 00:49:44ضَ
اذا قام من الليل يشوس هكذا يشوس يدلك يعني وهذا الادلاك بالسواك يعني انه ينقي اسنانه ويغسلها بمعنى انه يحصل منها معنى الغسل باللعاب في حديث حذيفة الاخر عند النسائي كان يأمرنا - 00:50:08ضَ
وهذا الامر هل هو امر وجوب ولا امر استحباب ها هذا الامر امر استحباب. ما الذي اخرجه من الوجوب للاستحباب انه خرج مخرج الارشاد خرج مخرج التوجيه والارشاد والامر اذا خرج مخرج الارشاد والتوجيه - 00:50:37ضَ
فانه يفيد الاستحباب ذا الوجوب بينما اذا خرج الامر مخرج التعبد فانه يفيد الوجوب وقوله كان يأمرنا ان يحثنا ويرشدنا اذا قمنا من الليل ان نستاك يأمرنا بالسواك والسواك منه اسم الة مسواك - 00:50:59ضَ
افعال مفتاح منشار مقراظ معراظ مسمار اسم الة والتسوق يكون بكل عود لا يتفتت فان تفتت فذهب معنى التسوق فيه ويكون موقي غير جارح للثة ولهذا افضل ما يكون التسوك بالعراجين. عراجين النخل - 00:51:29ضَ
آآ عود الاراك فان فيه مع الانقاء وعدم التفتت فيه الرائحة الطيبة ومن مناسبات ما يذكر ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كان يجني عودا من اراك وكفاءة الريح عن ساقين دقيقين - 00:52:01ضَ
كفاءة الريح ثوبه عن ساقين دقيقين فتعجب الصحابة من دقة ساقيه فضحكوا قال النبي عليه الصلاة والسلام مما تضحكون من دقة ساقي عبدالله يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام انهما - 00:52:29ضَ
لا اثقل في الميزان يوم القيامة من جبل احد دل على ان العمل يوزن يوزن معه عامله يوم القيامة وان هذا الوزن للعمل مع عامله في ميزان الايمان لا بميزان الثقل والشحم واللحم - 00:52:51ضَ
وفي صحيح البخاري الحديث في الصحيحين في صحيح البخاري حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة - 00:53:15ضَ
فقرة وان شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن اعوذ بالله نعم وعن ابي موسى رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول - 00:53:32ضَ
اوعى والسواك في فيه كأنه يتهوى. لفظ البخاري ولفظ مسلم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه فحسب. نعم ففيه ان التسوك مسنون دائما فانه دخل على النبي والسواك في اطراف لسانه - 00:53:53ضَ
وفيه ايضا انه كان يتسوق عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على ان السواك مسنون لكن متأكد في هذه الحالات الخمس عند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل وعند الانتباه من نوم الليل - 00:54:18ضَ
وعند تغير رائحة الفم كذلك من المواضع التي يشتاك فيها عند النعاس في غيره فسوك لان السواك فيه انتباه له وفيه تطييب لرائحة فمه وما سوى ذلك فهو مسنون دائما - 00:54:36ضَ
ما هي المواضع التي ينهى فيها عن التسوك يحرم التسوك اثناء الصلاة واثناء خطبة الجمعة لان هذا لهو ولغو من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له وينهى عن التسوق في مجلس العلم - 00:54:55ضَ
الا لحاجة كان يطرد النعاس التسوق في مجلس العلم قالوا من سوء الادب سوء الادب ومن قلة الكياسة لانه لو كان مشغولا في العلم لما تسوك واذكر غير مرة ينهى مشايخنا الطلاب الذين يتسوقون اثناء الدرس - 00:55:21ضَ
لان هذا ليس الموضع موضع نعم وقوله عليه الصلاة والسلام انه كان يستاك يقول اع يعني يطرد ما دخل من اطراف وزغب السواك في فمه كأنه يتهوى يعني يخرج هذا الامر الذي بلغ اقصى فمه - 00:55:45ضَ
نعم احسن الله اليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم اطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. رواه مسلم. وش علاقة حديث ابي هريرة بالسواك - 00:56:16ضَ
لما كان السواك يطيب الرائحة ظن من ظن انه لا يتسوك الصائم كأنه رحمه الله اشار بالحديث الى انه ليس معنى هذا هو هذا من السواك. لان الخلوف تخرج من الفم لا تخرج من الجوف لا من الفم - 00:56:36ضَ
الفم وسيلتها التسوك لا يضر بذلك لان الخلوف هو الرائحة المنبعثة من البطن والجوف حيث فرغت من الطعام رائحة مستقرة حتى من صاحب البطن نفسه فكيف بغيره هذه الرائحة الناشئة من عبادة شريفة هي الصيام - 00:56:55ضَ
اطيب عند الله من ريح المسك باعتبار شرف العبادة وشرف المعبود له الصيام وهو الله وفيه ان الله جل وعلا يستروح يليق بجلاله لا كسترواح المخلوقين بالة خيشوم وانما استرواح يليق بجلاله لان اطيب عند الله من ريح المسك - 00:57:20ضَ
وفيه التنبيه على المسألة وهو ان السواك مستحب للصائم قبل الزوال وبعده لان السواك انما يزيل رائحة الفم لا رائحة الجوف الله اعلم نعم - 00:57:46ضَ