أ.د. علي الشبل | شرح المحرر لابن عبدالهادي

أ.د. علي الشبل | شرح المحرر لابن عبدالهادي (54)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا المجلس الرابع والخمسون في مدارسة المحرر الحافظ ابن عبد الهادي - 00:00:00ضَ

ونحن واياكم في كتاب الصوم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:20ضَ

خرج عام الفتح الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء ورفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك - 00:00:39ضَ

ان بعض الناس قد صام وقال اولئك العصاة اولئك العصاة وفي لفظ فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام. وانما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر. رواه مسلم - 00:00:53ضَ

في هذا الحديث تتمة الكلام عليه حديث جابر انه عليه الصلاة والسلام صام من خروجه من المدينة حتى بلغ كرع الغميم وقلنا انها عن مكة نحوا من تسعين او مئة كيلا - 00:01:11ضَ

اي انه صام عليه الصلاة والسلام ثلاثة ارباع الطريق واخبر ان الصيام قد شق على الناس فامرهم بالفطر بل انه افطر بعد العصر دعا بقدح من ماء فشل فرفعه ثم شربه امام الناس ليعلموا بالفعل - 00:01:30ضَ

التطبيق العملي انه مفطر فقيل له ان قوما صاموا وقال اولئك العصاة اولئك العصاة. اي عصوا امره عليه الصلاة والسلام في الفطر لما امرهم ان يفطروا وامره للناس ان يفطروا لامرين لانه شق عليهم الصوم في السفر - 00:01:50ضَ

ولانهم مقبلون على عدو ما يدرون ما يلقون منهم وفي الفطر اعانة لهم على هذا العدو وهم مشركوا مكة ففيه ان ان السفر يجوز ان يصوم فيه ويجوز ان يفطر - 00:02:16ضَ

ما الافظل الافظل ان ان ينظر الارفق به والارفق بمن معه وقوله اولئك العصاة اولئك العصاة لانهم عصوا امره لما امر بالفطر لما رأى الحاجة في ذلك وهذا امر مهم - 00:02:34ضَ

فيما يتعلق بمنفعة ومصلحة المرافقين نعم الله عليكم وروي ايضا عن حمزة بن عمرو الاسلمي انه قال يا رسول الله اجد بي قوة على الصيام في السفر فهل اي جناح - 00:02:54ضَ

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه وحديث حمزة بن عمرو الاسلمي روته عائشة رضي الله عنها - 00:03:14ضَ

روته عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيح فان حمزة ابن تقول عائشة رضي الله عنها كان حمزة ابن عمر الاسلمي كثير السفر فقال يا رسول الله اجد بي قوة على الصيام - 00:03:34ضَ

السفر فهل علي من حرج او من جناح ان اصوم قال صلى الله عليه وسلم انما هي رخصة هي الفطر في السفر رخصة فمن اخذ بها ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه - 00:03:57ضَ

قوله من اخذ بها فحسن اي فلا بأس واخذوا من ذلك ان الفطرة في السفر افضل. لقوله فمن اخذ بها اي بالرخصة بالصوم في السفر فحسن ومن اراد ان يصوم فلا جناح عليه - 00:04:16ضَ

وقوله في الاولى فحسن وفي الثانية فلا جناح عليك تفضيل للصيام فمن وجد في نفسه القوة والقدرة على الصيام فصام فحسن لقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سفر - 00:04:32ضَ

وكان الوقت حارا وما في الناس صائم وكانت في غزوة الا رسول الله وابو بكر الا رسول الله وعبد الله بن رواحة وقالوا الافضل لمن اطاق وقدر على الصيام ان يصوم - 00:04:46ضَ

فان كان الفطر ارفق له وايسر فيفطر وذهب بعض اهل العلم الى ان السفر الطاعة والسفر المباح يستحب فيه الفطر مطلقا في حديث ليس من البر الصوم في السفر ولقوله ها هنا فمن اخذ بهذه الرخصة - 00:05:04ضَ

فحسن وكان يذهب الى هذا ويميل اليه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله فانه يرى ان الفطرة في السفر هو الافظل والاكمل في كل حال وقد سافر في رمضان وركب الطائرة قبل غروب الشمس بساعة - 00:05:29ضَ

فلما درجت الطائرة في المدرج المطار لتقلع دعا في الماء فقلنا له ما بقي الا ساعة يا شيخ او اقل. قال اعطونا ماء اعطوه قدحا من ماء فسمى بالله فشربه - 00:05:52ضَ

يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام يرى ان الفطرة في السفر مستحب مطلقا وفي ذهابه عليه الصلاة والسلام الى مكة افطر بعد العصر وشيخنا يتأسى بهذا بالنبي عليه الصلاة والسلام والقول الاظهر التي تأتلف عليه الادلة هو ما قلناه - 00:06:11ضَ

انه اذا كان الفطر ارفق له ارفق به وارفق بمن معه فيفطر وان كان الصوم ارفق به او بمن معه فيصوم هذا من جهة الافضلية اما الجواز فلا شك في جواز الفطر - 00:06:34ضَ

في السفر هذا اذا كان الصوم واجبا من باب اولى اذا كان الصوم مستحبا صيام النافلة الاولى الا يصومها في السفر الاولى الا يصومها في السفر وقد وافقت سفراته صلى الله عليه وسلم صيام نافلة فلم يصم - 00:06:51ضَ

الكلام في صوم الواجب في صوم الفرض. نعم الله عليكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه - 00:07:12ضَ

رواه الدار قطني وقال هذا اسناد صحيح والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري نعم لقول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين القراءة الاخرى وعلى الذين يطوقونه اي يعجزون عن الصوم فدية طعام مسكين - 00:07:28ضَ

فسرها ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث انما هي للشيخ الكبير اي الشايب والعجوز رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه لان الله قال وعلى الذين - 00:07:52ضَ

يطيقونه فدية طعام مسكين. روى ذلك عنه الدار قطني وقال هذا اسناد صحيح ورواه الحاكم وقال انه صحيح على شرط البخاري الشيخ الكبير الذي يعجز عن الصيام لكبره يجوز ان يفطر في رمضان - 00:08:11ضَ

ويطعم عنه عن كل يوم مسكين. فان كان الشيخ الكبير هاريا من هو الهاري الذي بلغ به الزهايمر مبلغا لا يعقل لا يفهم عند الناس المهدري لا يدري في تصرفاته - 00:08:31ضَ

فهذا رفع عنه القلم زال عنه التكليه بزوال عقله فلا صيام عليه اما الذي يجب عليه الاطعام هو الشيخ الكبير الذي معه عقله. لكنه لا يطيق الصيام يطعم عن كل يوم مسكين. كم مقدار الاطعام - 00:08:56ضَ

نصف صاع من طعام البلد من طحين من تمر من ارز من برغل من زبيب فان كان الشهر ثلاثين يوما عليه اطعام كم خمسة عشر صاعا يعني تعادل الكيلو غرامات خمسة واربعين كيلو غرام - 00:09:16ضَ

عن الشهر كله اذا عجز الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة عن الصيام بكبرهم وانهم لا يطيقون والمريض يفطر ثم يقضي اذا زال سبب المرض لقول الله جل وعلا في المريض والمسافر وان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخر - 00:09:41ضَ

فان كان المريض مرضا لا يرجى برؤه الامراض المزمنة الملازمة الفتاكة فهنا يفطر هذا المريض الذي عجز عن الصيام وحكمه حكم الشيخ الكبير يطعم يطعم عن كل يوم مسكينا تأتي امراض يتأخر برؤها - 00:10:09ضَ

كمن يزرع كليتين او كلية ويزرع كبدا او رئة فهذا قد يتأخر برؤه ويفتى في حال الزراعة ومنعه من الصيام ان يطعم ثم بعد سنين ان اطاق واصل صيامه ولم يقض الايام التي مرت - 00:10:33ضَ

لانه في حكم المريض المزمن الذي لا يرجى برؤه نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله - 00:10:58ضَ

قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا - 00:11:15ضَ

قال لا ثم جلس فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال على افقر منا فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال - 00:11:32ضَ

اذهب فاطعمه اهلك. متفق عليه واللفظ لمسلم. وقد روي الامر بالقضاء من غير وجه هو مختلف في صحته نعم هذا حديث جليل حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهو يدل على - 00:11:54ضَ

يسر هذه الشريعة وسماحتها وحديث ابي هريرة هذا حديث جمع الفوائد والنوادر قالوا ان الحافظ العراقي ابا زرعة استخرج منه الفا وستة عشر فائدة الفا وست عشرة فائدة في هذا الحديث الجليل - 00:12:14ضَ

ففي حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت واهلكت فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وما اهلكك - 00:12:37ضَ

ما سبب هلكتك قال وقعت على امرأتي وانا صائم في رواية لمسلم في رمضان عرف انه وقع في امر جليل وقال صلى الله عليه وسلم اتجد ان تطعم رقبة قال لا يا رسول الله - 00:12:55ضَ

قال فاطعم اتجد ان تعتق رقبة؟ قال لا اجد يا رسول الله قال فاطعم قال فصم شهرين متتابعين انا لا استطيع في رواية وقال وهل اوقعني في هذا الا الصوم - 00:13:17ضَ

ثم قال تجد ان تطعم ستين مسكينا قال لا اجد يا رسول الله جاء هذا الرجل خائفا بينما هو جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام اذ جيء للنبي وسلم بعرق فيه تمر - 00:13:33ضَ

قال خذ هذا فتصدق به فقال على افقر منا يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها اي حر في المدينة اهل بيت افقر منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:54ضَ

حتى بدت نواجذه اي انيابه ما وجه ضحكه عليه الصلاة والسلام بمجيء هذا الرجل خائف وانه سيرجع ذاهب عنه الخوف والهلع بل وغانم بهذا الطعام قال خذه فاطعمه اهلك اخرجه في الصحيحين وهذا اللفظ لمسلم - 00:14:13ضَ

يقول الحافظ ابن عبد الهادي وجاء من بغير وجه انه قال وصم يوما واستغفر الله اختلف في هذا الامر منهم من صححه ومنهم ومنهم من العلماء من ضعفه ومما صححها - 00:14:39ضَ

ابن خزيمة وغيره ومنهم من ضعفها وعلى كل حال القضاء واجب عليه القضاء واجب عليه بما افسد من صيام هذا اليوم وانما اندفعت عنه العقوبة بعدم قدرته عليه ولهذا من وقع في نهار رمضان - 00:14:59ضَ

عامدا فيه الاثم وفيه افساد اليوم الذي يجب ان يقضيه. وفيه الكفارة المغلظة والكفارة المغلظة على الترتيب عتق رقبة ولابد ان تكون الرقبة مؤمنة لان الرقاب التي جاء الاذن باعتاقها ان تكون رقبة مؤمنة كما في اية النساء - 00:15:33ضَ

فتحرير رقبة الايش؟ مؤمنة لا يصح برقبة كافرة هذا من تشوف الشريعة الى اعتاق الرقاب فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع مطعم ستين مسكينا فهي على الترتيب - 00:15:58ضَ

فهي على الترتيب نعم والحديث فوائده كثيرة يضيق المقام عن ذكر اهمها فكيف عن استيعابها؟ نعم الله عليكم طبعا عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه - 00:16:19ضَ

وقد تكلم فيه الامام احمد بن حنبل وفي حديث ابي هريرة ان الجماع في نهار رمظان يفسد الصيام يفسده وانه اذا كان متعمدا ففيه الكفارة المغلظة والمرأة اذا جمعت وهي مغصوبة فسد صيامها - 00:16:43ضَ

عليها قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليها فان كانت مطاوعة فعليها ما على المجامع لها من الاثم والكفارة المغلظة وقظاء اليوم ثم قال وعن ابي وعن عائشة رضي الله عنها - 00:17:08ضَ

قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم قام عنه وليه قام عنه وليه متفق عليه وقد تكلم فيه الامام احمد بن حنبل من مات وعليه صوم اي ثبت عليه الصيام - 00:17:28ضَ

قضاء رمضان كفارات جذور انه يجب ان يصوم فانه يصوم عنه وليه اجزاء لا وجوبا فان صام وليه عنه اجزأ عنه وان لم يصم انتقل الى الكفارة ما كلام الامام احمد على على هذا الحديث - 00:17:50ضَ

الامام احمد يرى ان هذا خاص في صوم النذر لا في كل صوم واجب من مات وعليه قضى من رمضان او عليه اه كفارات او عليه فدية فان هذا لا يجب عليه الصوم عند الامام احمد بل يطعم عنه - 00:18:13ضَ

يخصه الامام احمد بن نذر وهذا اللفظ الذي رواه عنه ابو داوود ان ابا داود لما روى الحديث من مات وعليه صوم نذر قام عنه وليه ظاهر الحديث عام من مات وعليه اي وجب عليه صوم - 00:18:37ضَ

قضاء او كفارات او نذور او من قضاء رمضان فانه يصوم عنه وليه وحكم صيام الولي وهو قريبه او حبيبه انه سنة ليس بواجب قيام الولي سنة فلو لم يصم الاولياء اخرج من من - 00:18:56ضَ

شركته الكفارة ويجوز لمن مات وعليه مثلا عشرين يوم عشرين يوم ان يتقاسمه اولياؤه فلو كان له عشرين قريب وصام كل واحد منهم يوما بنية للقضاء عن هذا الميت فانه يكفيه - 00:19:19ضَ

نقف على هذا الموضع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:19:40ضَ