أ.د. علي الشبل | تلخيص صحيح مسلم (مرئي)
Transcription
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا المجلس الرابع والستون كذا الرابع والستون في مذاكرة آآ تلخيص ابي العباس القرطبي لصحيح الامام مسلم - 00:00:00ضَ
ابن الحجاج ونحن في الباب الخامس من ابواب كتاب النكاح نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين - 00:00:26ضَ
قال رحمه الله تعالى باب تحريم الجمع بين المرة وعمتها وخالتها وما جاءت لنكاح محرم. نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة واحبتها ولا بين المرأة وخالتها. لا يجمع - 00:00:56ضَ
لا يجمع بالفعل المبني المجهول لا يجوز ان يجمع الجامع بين نكاح المرأة وعمتها والمرأة وخالتها نعم بتلك المنزلة. نعم. وعن رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يخطب لا يخطب الرجل على خطبة اخيه - 00:01:27ضَ
ولا يصوم على صوم اخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة صفحة صحفتها ولتنكح نعم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:01ضَ
نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها وهي تحبه نعم بنت الحارث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابني - 00:02:38ضَ
في هذا الباب من جملة المحرمات في النكاح ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والعمة والخالة وان علونا خالة ابيه عمة ابي خالة امه عمة امه محمد جدي - 00:03:19ضَ
عمت جدته قالت جدته وكذلك ما نزل يجمع بين المرأة وابنة اختها وابنة اخيها وان نزلوا فهذه من المحرمات في النكاح المحرمات في النكاح اصولهن المذكورة في اية النساء. حرمت عليكم امهاتكم واخواتكم وخالاتكم وعماتكم وبنات الاخ - 00:03:43ضَ
وبنات الاخت الاية. والمحرمات في النكاح على ضربين محرم التأبيد وهي المنصوص عنها في اية النساء والفروع وبني الاصول وبني الفروع الاخوان فهذه محرمات على التأبيد سواء كانت من نسب او من رضاعة - 00:04:14ضَ
اختك من النسب حرام عليك. وكذا اختك من الرضاعة عموم الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النوع الثاني محرمات على التوقيت - 00:04:44ضَ
لتحريما محددا بوقت وهو ان يجمع بين الاختين او يجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها. فهذا حرام مؤقتا. متى يزول التوقيت اذا طلق امرأته جاز ان ينكح اختها طلق المرأة جاز ان ينكح عمتها وخالتها. او ماتت المرأة - 00:05:05ضَ
ماتت ويجوز ان ينكح عمتها وخالتها يجوز ان ينكح اختها وهذه هذا النوع الثاني وهو المحرم على التوقيت هناك ما هو محرم لسببه هذا الاحرام فان المحرم بحج وعمرة لا يجوز ان ينكح ولا ينكح. ينكح يتزوج - 00:05:31ضَ
او يزوج ان كان وليا ينكح لا يزوج ولا يخطب ولا يخطب يعني يخطب النساء. لانه داخل في الرفث الذي منع منه المحرم بالحج والعمرة. وهذه مسألة جليلة نلفت الانتباه الكريم اليها - 00:05:59ضَ
يذهب محرما بحج او بعمرة ومعه بنات فقد يصيب يصيبهن العذر ويكملن النسك وعليه من العذر ويرجعوا الى بلدهم. يظن انهم قد تحللوا وهن جاهلات تظن الواحدة انها قد تحللت وهي باقية على احرامها - 00:06:25ضَ
لان طوافها بالبيت وهي بالعذر حرام خجلت واستحى ان تخبر وليها واهلها يترتب على ذلك ان تبقى على احرامه فاذا تزوجت وهي لم تؤدي العمرة على الوجه الصحيح او الحج على الوجه الصحيح تزوجت وهي محرمة. وزواج المحرم باطل - 00:06:53ضَ
ولهذا يرد مثل ذلك غير مرة في الاستفتاء وباعثه الجهل او عدم المبالاة. او قلة الاهتمام فهؤلاء يجب عليهم ان يؤدوا العمرة بوجه صحيح ثم اعيد عقد النكاح لان النكاح وقع عقده وهي محرمة - 00:07:18ضَ
لم تنتهي من نسكها طيب ما حصل بينهم من وضع وولد ينسب لهم. لانه شبهة ليس في نكاح صحيح انما يصححون الوضع بهذا فالفت الانتباه الشريف الى مثل ذلك طيب في مسألة زواج النبي عليه الصلاة والسلام. من من ميمونة بنت الحارث - 00:07:43ضَ
هل تزوجها والنبي محرم او قد فرغ من احرامه. ابن عباس ذكر ان النبي تزوجها وهو محرم رافع ابن ابي رافع وهو كان المرسول بين حفصة بين استغفر الله بين ميمونة وبين رسول الله - 00:08:11ضَ
هنا يزيد ابن الاصم يرويها عن خالته قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال اي فرغ من عمرته عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة في ذي القعدة. وميمونة ام المؤمنين اخر امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه - 00:08:40ضَ
وسلم كانت ثيبا رضي الله عنها وهي اخت ام الفضل لبابة بنت الحارث زوجة عمه العباس وهذا هو الصحيح ان ابن عباس لم يعلم وميمونة صاحبة الشأن تعلم انها ان نبي الله كان حلالا - 00:09:02ضَ
لان المحرم لا ينكح ولا ينكح وهذا عام لرسول الله وفي غيره اما من اخذوا بلفظ ابن عباس فظنوا ان هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وليس كذلك نعم قال رحمه الله تعالى باب النهي عن خدمة الرجل على خدمة اخيه وعن الشقاء. وفي الشرط في النكاح. اذا - 00:09:25ضَ
هذه عدة منهيات في حديث ابي هريرة في الصحيحين السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة اخيه لا يجوز اذا علمت ان مسلما تقدم الى امرأة - 00:10:02ضَ
لو تحدث بانه تقدم سيتقدم لخطبته ان تخطب عليه لان هذا من اسباب الشحناء والبغضاء والحسد ولا يصوم الرجل على صوم اخيه. الصوم يعني اذا استقر عليه السوم اما في حال المزايدة فيجوز كما دلت عليه السنة - 00:10:21ضَ
ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها كما سبق. قال ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفئ صحفتها هذا حكم الناشئ من الغيرة فان من النساء من تغار وتطلب طلاق ضرتها فحرام عليها هذا الطلب ولا يجوز للزوج ان يجيبها ان يجيبها اليه - 00:10:40ضَ
تصبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولتنكح فانما لها ما كتب الله لها وهذا يقع للاسف ليس قليلا تزوج الرجل على زوجته فتغضب وتغضب وتثار تطلب طلاق الزوجة الثانية هذا حرام عليها هذا الطلب. وحرام على الزوج ان يجيبها اليه - 00:11:16ضَ
لا يجوز ذلك لان هذا معصية صريحة لامره عليه الصلاة والسلام في هذا الباب السادس النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه كما مضى وعن الشغار نكاح الشغار والشرط في النكاح ما حكمه وما حاله - 00:11:52ضَ
نعم صلى الله عليه وسلم عذابا وعن عبدالرحمن انه سمع عقبة ابن عامر رضي الله عنه عن المنبر يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن اخ ولا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه حتى يذر. متى يجوز ان تخطب ايها - 00:12:18ضَ
المسلم على خطبة اخيك اما ان يترك الخطبة او يرد الخاطب اما ان تخطب على خطبته ولم يتركها ولم يرد فانت بذلك تعديت على حق اخيك المسلم وعصيت ربك نعم وعن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه - 00:13:03ضَ
قال نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شرار في الاسلام وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن والشغار ان يقول - 00:13:32ضَ
وزوجني اختك وازوجك اختي هذه هذا نكاح الجاهلية نكاح الشغار وسمي بالشغار لانه شغل عن حق المرأة بالمهر ونكاح الشغار كان مشتهرا الجاهلية القديمة والجاهلية المعاصرة يزوج الرجال مولياتهم بعضهم بعضا بغير مهر. زوجني وازوجك. زوجني بنتك ازوجك اختي - 00:14:07ضَ
زوجني امك وازوجك بنتي وهكذا هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرار - 00:14:48ضَ
قلت لنافع مولى عبد الله ابن عمر ما الشغارك؟ قال ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام لا شغار في الاسلام. لا النافل الجنس - 00:15:05ضَ
تفيد النهي والتحريم متى يزول الشرار بان يسمى لكل واحدة منهن مهرا ومما يرد في الاستفتاء ان من الناس من وقعوا فيه في سنين ماضية يقول تزوجت امرأتي وزوجت موليتي بهذه الطريقة بعد - 00:15:24ضَ
يسأل بعد ثلاثين اربعين سنة نقول نكاح باطل وانما يجدد العقد ويزول اسم الشغار اذا سمي لكل واحدة منهن مهرا ويسميه الناس زواج التبادل. زوجني وازوجك. فان سمي مهرا خرج من الحرج. وان لم يسمى مهرا لم يخرج من الحرب - 00:15:47ضَ
نعم نعم اذا علم الرجل بنية صاحبه ان يتقدم لا يجوز ان يتقدم لان العلم بالنية كالوقوع في العمل اما متردد تقدم ولا ما يتقدم؟ قالوا يكره له ان يخطب على - 00:16:11ضَ
يكره له ذلك لان فيها معنى اثارة الشحناء والبغظاء والتحاسد والتباغظ اي نعم البيع البيع لابد فيه من من آآ العقد بعتك واشتريت اما اعطاء النية للبيع هذا وعد ما دام انه لم يكن بينهما المعاوضة يدفع المال وياخذ السلعة - 00:16:36ضَ
او يأخذ السلعة ويدفع المال لاجل وهكذا نعم عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللت - 00:17:17ضَ
هذا حديث عقبة ابن عامر الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق استحللتم به الفروج الشروق يعني الشروط المتعلقة بالنكاح انها حق الشروط ان يوفى به من استحللتم به الفروج - 00:17:34ضَ
وهذا الذي عناه المصنف بقوله وفي الشرط في النكاح. والشروط في النكاح جماعها على نوعين شروط جائزة ان تشترط المرأة امرا جائزا مبلغا مهرا شرط يتعلق بها ان تبقى في بيتها في بلدها - 00:17:55ضَ
وهذه الشروط التي ليس فيها حرام جائزة نوع ثاني شروط محرمة المرأة طلاق ضرتها هذا الشرط حرام فيقع النكاح والعقد صحيحا والشرط يبطل تشترط عليه الا يرث منها اذا ماتت - 00:18:23ضَ
ولا ترث منه اذا مات هو هذا الشرط حرام العقد في نفسه صحيح تشترط الا تلد. شو رأيكم في هذا الشرط؟ ان رضي به هذا حلال رضي به كما يجوز لها ان تشترط الا يتزوج عليها - 00:18:50ضَ
فاذا رضي بهذا الشرط هو الخامة لكن الشرط في نفسه صحيح طيبين بداله يتزوج يتزوج ولها اما ان تفسخ واما ان ترضى وتصبر وتبقى. اذا الشروط معتبرة فيما كان حلالا ومحرما فيما كان حراما - 00:19:16ضَ
ولهذا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شر والشروط في النكاح معتبرة اشترطت عليه شروطا جائزة فهذه معتبرة من النوادر الان تشترط المرأة ان تكون عصمة النكاح بيدها - 00:19:39ضَ
يكون النكاح بيدي انا بغيت افارق افسخ النكاح بغيت ابقى وهذه المسألة فيها قولان لاهل العلم اصحهما انه لا يصح الشرط لان الله جعل في دينه وفي شرعه العصمة بيد من؟ بيد الرجال - 00:20:00ضَ
لهذا خاطبهم الله بذلك ولا تمسكوا بعصم الكوافر وانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يجعل عصمة النكاح بيد المرأة اشتراط ان تكون العصمة بيدها مخالف لما شرعه الله وهذا هو - 00:20:22ضَ
القول الصحيح الذي كان يفتي به شيخنا الشيخ ابن باز وهي فتوى اللجنة الدائمة ومنهم من اجازه بدعوى ان الامر يرجع الى رضا الزوج بهذا الشرط ولو رضي به فالصحيح انه لا يصح - 00:20:43ضَ
واذكر هذي من نوادر مرة ليست بالبعيدة حضرت اعقد بين رجل وامرأة قبل ان نمضي في اجراءات العقد الشروط فذكرت المرأة شروطا او ذكر وليها عنها شروطا فيها بالاجحاف نهر مبالغ فيه - 00:21:03ضَ
سكن على هيئة معينة وخدم والتفت للزوج يقول انا موافق قال وشرطها الاخير ان يكون عصمة النكاح بيدها فاخذت القلم وطبقته والتفت له يتم موافق على هذا الشرط ان تكون العصمة بيدها قال نعم وافق - 00:21:37ضَ
بالنسبة لك الخمر خرجت من غيري يعني ولم ارضى عني امشي في هذا العقد باعتقادي ان هذا الشرط محرم ولا يصح نعم قال رحمه الله تعالى يزوجها ابوها عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر - 00:21:58ضَ
قالوا يا رسول الله وكيف اثمها؟ قال ان تسكت نعم عن ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السيد احق بنفسها من وليها - 00:22:42ضَ
نعم. وفي رواية والبتر في هذا الباب وهو الباب السابع ثلاث مسائل استئمار الثيب اخذ امرها واذنها الصريح بالكلام في رضاها بالزوج واستئذان البكر. عندنا استئمار لان الامر بيدها واستئذان - 00:23:01ضَ
البكر ان الصغيرة يزوجها ابوها كما يأتي. فيها حديث ابي هريرة وابن عباس ويأتي حديث عائشة حديث ابي هريرة في الصحيحين رضي الله عنهم قال قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا الايم. الايم هي العزبة التي سبق لها النكاح - 00:23:30ضَ
حتى تستأمر ومعنى تستأمر يؤخذ امرها بكلامها ولا تنكح الذكر حتى تستأذن في حديث ابن عباس سيد وهي الايم احق بنفسها من وليها ولهذا لابد ان يكون رضاها مسموعا مكتوبا - 00:23:53ضَ
والبكر تستأمر واذنها سكوتها لان الاذكار يستحين لما كنا يستحينا ولهذا من اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه ودله انه كان اشد حياء ممن ان العذرا في خدرها صلوات الله وسلامه عليه - 00:24:17ضَ
اذنها ان تسكت ولا يشترط للبكر الكلام وهذه ناحية انبه اليها اصحاب الفضيلة المشايخ الذين يعقدون النكاح ان المرأة والزوجة المعقود عليها ان كانت فليأخذ انها منها بان يسمع ذلك منها - 00:24:42ضَ
او من كتابتها اذا كان يثق واما البكر فيكفي فيها توقيعها على العقد حضور الشهود بالمناسبة في الشهود من المناسب ان يكون الشهود من اولياء المرأة كلا الشاهدين من اولياء المرأة - 00:25:07ضَ
خلاف ما اعتاده الناس شاهد من جهة اهل الزوج وشاهد من جهة اهل المرأة. لماذا؟ لان الشهادة تكون على امرين على عقد النكاح وعلى رضا المرأة بهذا الزوج نعم رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين - 00:25:31ضَ
فاتتني وصرخت بي فاتيتها وما ادري ما تريد بي حتى ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى اللهم صلي وسلم عليه هذا حديث عظيم في الصحيحين لان عائشة رضي الله عنها زوجها ابوها - 00:25:59ضَ
لخير الناس وافضلهم واشرفهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمرها وقتئذ لما زوجه اياها ست سنين وهي ثالث نسائه بالترتيب. فاولاهن خديجة ام المؤمنين. ثم سودة بنت زمعة المخزومية - 00:27:01ضَ
ام عائشة تزوجها قبل ان يهاجر ودخل بها بعد عقده عليها ثلاث سنين ولها رضي الله عنها تسع سنين جارية طفلة حتى ان امها امرمان صرخت بيها تعالي وهي تلعب مع البنات - 00:27:24ضَ
هويئت لرسول الله ودخل عليها ضحى وفيه ان وقت النكاح والزفاف واسع يرجع الى ماذا الى ما يألفه الناس ويتعارفون عليه ضحى او عصر او ليل وفي الزمان اللي حنا فيه الزفاف ليلا - 00:27:46ضَ
وزمانا ليس بالبعيد عصرا بعضكم ادركه وانتم صغار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الزفاف نهار ولهذا دخل على جملة نسائه في النهار دخل على عائشة في الضحى الدبر اذا صارت عند الرجال ابشروا بالسعد. يحط الدبرة عند النسوان ظعتوا - 00:28:08ضَ
وتكلف الناس في حفلات ومناسبات نكاحهم تكلفا ولهذا لما كانت الدبلة عند النساء كثر الطلاق والفراق والشحناء والبغضاء ولما كانت التدبير عند الرجال استقامت الاحوال والامور. وعينك ترى واذنك تسمع. نعم - 00:28:33ضَ
وعنها رضي الله عنها من ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين. وكشفت اليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت اللهم صلي وسلم عليه - 00:28:59ضَ
اذا عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم في اجره كم سنة تسع سنوات عنها وهي شابة ثمنطعش سنة اكثر بنات المسلمين الان ما تتزوج عمرها ثمنطعش وفيه جواز نكاح الصغيرة - 00:29:21ضَ
لكن الناكح من هو سيد البشر عليه الصلاة والسلام وهل لولي الامر ان ينظم نكاح الصغار نعم اذا رأى المفاسد متحققة والمصالح رتب له ذلك. ويدخل هذا في قاعدة اصولية معروفة عند اهل العلم وهي قاعدة تقييد المباح - 00:29:45ضَ
الزواج في سن الصغر مباح لولي الامر ان يقيده ما يرى فيه دفع المفاسد وجلب المصالح. نعم وعنها رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى به في شوال - 00:30:13ضَ
اي والله احظى نساء رسول الله عنده نعلمها نحن ونحن في عام الف واربع مئة واربع واربعين انها امنة عائشة رضي الله عنها حظية عنده واي منزلة لها عنده عليه الصلاة والسلام - 00:30:41ضَ
تزوجها في مكة في شوال وبنى بها اي دخل عليها البناء هو الدخول شوال سنتان السنة الثانية من الهجرة وعمرها تسع سنين وكان من هديها رضي الله عنها انها تحب - 00:31:10ضَ
ان تزف بنات اخوانها واخواتها في شوقة تتبارك بهذا الوقت حيث اتفق انه تزوجها النبي فيه ودخل عليها فيه وهذا فيه التفاؤل بالازمان لا التشاؤم بها كما كان عليه اهل الجاهلية في تطيرهم - 00:31:29ضَ
الازمان نعم عائشة رضي الله عنها اي نساء اخوانها واخواتها ومن تمون عليهم من قراباتها رضي الله نعم قال رحمه الله تعالى باب النظر الى المخطوبة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله - 00:31:52ضَ
فقال اني تزوجت امرأة من الانصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل نظرت اليها فان في عيون الانصار شيئا. قال قد نظرت اليها قال على كم تزوجتها؟ قال على اربع اواقن - 00:32:25ضَ
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على اربع كأنما كأنما ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى ان نبعثك في بعث تصيب منه. قال فبعث بعث الى بني عبس بعث ذلك الرجل اليهم - 00:32:49ضَ
وفي رواية نظرت اليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر اليها. فان في اعين الانصار شيئا اللهم صلي وسلم عليه ترجم عليه بقوله باب النظر الى المخطوبة وهذه سنة نبوية طريقة شرعية - 00:33:19ضَ
وسبب للايدام بين الرجل وزوجته ما عليه اهل الجاهلية واهل البداوة والجفاء من تجريم هذا الفعل ان ان ينظر الرجل الى مخطوبته ويعدونها من الكبائر بل انهم ربما زادوا عليها حتى جعلوها كالزنا - 00:33:41ضَ
الجهل ما له حد يا اخواني في هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا جاء للنبي عليه الصلاة سلام انه المغيرة ابن شعبة الثقفي فقال يا رسول الله اني تزوجت من الانصار. فقال هل نظرت اليها؟ هل لاداة - 00:34:03ضَ
قال لا يا رسول الله. قال اذهب فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا اللفظ الاخر اذا خطب احدكم المرأة فلينظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينهما. وهي المسماة اليوم بالنظرة الشرعية - 00:34:26ضَ
والنظرة الشرعية هي من طرف الزوج ينظر الى المرأة والاحسن ان تكون بغير ما تشعر به وتعلم. تتهيأ له تتمكيج الاصباغ الالوان ربما بالحقن البوتكس وغيره لا. كما هي تنظر اليه - 00:34:46ضَ
فان ذلك سببا للايدام بينهما اي للالف بين الرجل والمرأة فانه قد يراها وتشوم نفسه عنها او تراه هي ولا تقبله وقد يراها وتراه ويكون هذا اول ما بينهما من المودة - 00:35:16ضَ
شريعة عظيمة وسنة نبوية راشدة. على صاحبها افضل الصلاة وازكى السلام والفقهاء يقولون ولا بأس ان يكرر النظر اليه. ان ينظر اليها ولو كرره ولو مرات لان فيه المعنى الذي لاجله شرع النبي هذا هذا الامر - 00:35:40ضَ
ثم قال على ماذا تزوجت؟ ما المهر؟ قال على اربع اواق اربع عواقي من فضة. فقال اربع عواقم فضة كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل وهذه الجملة فيها تحذير من المغالاة في المهور - 00:36:03ضَ
المبالغة فيها والاوقية العشرين جرام او اكثر من ذلك حسب العرف آآ كراهته صلى الله عليه وسلم للمبالغة في المهر والشريعة لم تحدد المهر. ولما هم عمر رضي الله عنه ان يحدد المهر وقفت له المرأة - 00:36:23ضَ
اوقفته على ذلك. قالت ليس ذلك اليك يا امير المؤمنين. فان الله يقول وان اتيتم احداهن قنطارا فلا والقنطار مبلغ كبير وليس لك ان تحدد المهور رجع عمر الى قول المرأة لما اخضعته بماذا؟ بكتاب الله - 00:36:58ضَ
ثم قال عليه الصلاة والسلام ما عندنا ما نعطيك. لانه كان يعينهم ولكن عسى ان نبعثك في بعث تصيب منه غنيمة فتسوق المهر فبعث بعثا الى بني عبس القبيلة المشهورة - 00:37:21ضَ
معهم ذلك الرجل فاصاب ثم ساق مهره الذي اه اعطاهم اياه نعم ينظرون اليها في الصورة بيتولى مقطع فيديو عقب ما تطبي زينة يعني ولا فلاتر الله يهديكم بس اللي يراها على الطبيعة وتراها هي تراه هي على طبيعته. والاحسن في رؤيته اياها على هيئتها - 00:37:38ضَ
ولهذا ما الذي يراه منها؟ السؤال الذي يتكرر عند الخطبة ما الذي تخرج به المرأة؟ ماذا تكشف للخاطب اولا النظر ينبغي ان يكون عند حصول القبول المبدئي بالرجل وباهله وخلقه - 00:38:19ضَ
نسبه ومنصبه الى اخره تبدي المرأة ما ما تظهر غالبا منها شعرها ووجهها ورقبتها ويديها ورجليها ما هو بتظهر عارية. كما ذهب اليه بعضهم انه يرى منها حتى السواتين لا - 00:38:42ضَ
لم تأتي الشريعة بمثل هذا ولا يصلح ان تزور بان تظهر وهي قد فردت ونعمت شعرها اذا كان التنعيم ايش او جعدت شعرها اذا كانت تجعيد وموضة او منهن من تجعل في شعرها خصل. تطيله وهو ليس كذلك. تكفره وهي ليس كهذا غش - 00:39:03ضَ
وان تحمر وان تصفر لا على طبيعتها لهذا كان العقلاء يدخلون الرجل على المرأة سرا وهي في مهنتها نعم بنات الحمايل وبنات الستر والعفاف يستحيين. فاذا رأت الرجل الغريب هربت - 00:39:37ضَ
واستخفت كافية هذه رؤيته هو اما هي تراه كما اشاهد اذا اقبل واذا ادبر نعم النكاح قول جماهير اهل العلم له ثلاثة اركان. ما الاركان الثلاثة؟ الركن الاول الزوجان الخاليان من الموانع - 00:40:01ضَ
لا يكون بينهما مانع رضاعة او مانع الركن الثاني الايجاب بان يقول ولي المرأة زوجتك موليتي فلانة الركن الثالث القبول بان يقول الزوج او وكيله قبلت هذا الزواج قبلت هذا الزواج - 00:40:36ضَ
فاذا تخلف ركن من الاركان فعقد النكاح باطل وللزواج اربعة شروط عقد النكاح تعيين الزوجين تزوجنا فلان من فلانة. ما يقول كما يشتهر زوجتك حدا بناتي لحدا عيالك هذا قرر وجهالة - 00:41:02ضَ
لا بد من تعيين الزوجين الشرط الثاني رضاهما ان ترضى المرأة بالزوج وان يرضى الزوج الا مستثناه الفقهاء من تزويج الاب لبنته الصغيرة والصغيرة عندهم هي التي لم تبلغ فلا يشترط رضاها لماذا؟ لان ليس لها رظا والاب ادرى بمصلحتها ولم يأذنوا - 00:41:28ضَ
الاجبار الا للاب في بنته الصغيرة التي لم تبلغ فاذا بلغت فلها اذنها كما سبق في الاحاديث تستأذن البكر واذنها سماتها يستأذن الاين او الثيب اذنها كلامها او امرها الشرط الثالث الولي - 00:41:57ضَ
لابد في النكاح من ولي للمرأة وليها ابوها وان علا جدها وان علا ابوها ثم وصيه ثم الجد وان علا ثم الابن وان نزل ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب. ثم العم الشقيق ثم العم لاب - 00:42:19ضَ
ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب ثم وليها كان في اصلها رق. ثم الحاكم الشرعي فهو ولي من لا ولي له ولا نكاح الا بولي. وايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل - 00:42:44ضَ
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الرابع الشاهدان العدلان قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي وشاهدين عدل عندنا في النكاح اشهاد وعندنا اشهار فالاشهاد شرط لشروط النكاح والاشهار الاعلان بحفل الزفاف والنكاح هذا مستحب - 00:43:06ضَ
ما لم يبلغ حد السرف والبدر فيكون محرما لي الاسراف والتبذير هذي الشروط الاربعة اذا تخلف منها شرط فالنكاح فاسد ها سم المهر ليس شرطا شروط النكاح وانما هو حق للمرأة. ولهذا اذا لم يسمى لها مهر في العقد - 00:43:40ضَ
ضرب لها مهر مثلها مهر مثلها وان لم يسمى لها هذا المهر كما يأتي نعم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت وهب نفسي جئت - 00:44:11ضَ
ثم طقطق ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسا فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيء جلست رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال - 00:44:37ضَ
فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيء فقال رسول الله صلى الله عليه انظر ولو خاتما من حديث فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما - 00:45:09ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه لم يكن عليها منه شيء وان لبسته. وان لبسته نعم ان لبسته المرأة لم يكن عليك منه شيء. وان لبسته انت وش يصير لها هي - 00:45:42ضَ
لم يكن عليك منه شيء. نعم ان لبسته المرأة لم يكن عليها ان لبسته انت لم يكن عليها منه شيء لبسته لم يكن عليك منه شيء. تصير انت عاري. نعم - 00:46:17ضَ
فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرياء فأمر به فدعي قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها قال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال ذهبت فقد ملكتها ملكت - 00:46:39ضَ
ملكتكها زوجتك لقد زوجتكها بما معك من القرآن هذا حديث عظيم. جليل اشتمل على عدة احكام. حديث سهل فيه ان المرأة وهبت نفسها للنبي والله يقول وامرأة مؤمنة ان وابت نفسا النبي - 00:47:10ضَ
فيجوز ان تهب المرأة نفسها لرسول الله ولو بغير اذن مواليها واما غير النبي عليه الصلاة والسلام ولا تسمى هذه الهبة هبة ينعقد معها النكاح وانما ان تخطب المرأة الرجل لنفسها. يجوز - 00:47:45ضَ
كما خطبت خديجة رضي الله عنها ام المؤمنين رسول الله لنفسها ويجوز وهذه من السنن التي قل العمل بها في الازمان المتأخرة. ان يخطب الرجل الرجل الولي يخطب كفؤ من الناس بموليته - 00:48:05ضَ
لبنته ولاخته وعمته وخالته وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام صعد النظر في هذه المرأة وصوبه النظر للمخطوبة ثم صرف نظره. اذا النظر للمخطوبة بقدر الحاجة وبعدها يكف بصره ما هو بس يطالع فيها كل شوي - 00:48:25ضَ
لا الحاجة كأن هذا والله اعلم قبل فرض الحجاب. فلما رأت المرأة ان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له بها حاجة قال رجل يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها - 00:48:51ضَ
لان النبي ولي المؤمنين وهو اولى بهم من انفسهم عليه الصلاة وهذا من خصوصياته النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم كما في اول سورة الاحزاب وقال له ما معك - 00:49:14ضَ
انا ما عندي شيء. قال اذهب الى اهلك لعلك تجد شيئا. فذهب ولم يجد شيئا قال ما معي الا ازاري ما يستر اسفل بدنه. شف الفقر الذي كان فيه الصحابة - 00:49:35ضَ
والحاجة والعوز العظيم الذي كانوا فيه قال وما تصنع بهذا الازاء؟ ان لبسته هي وان لبسته انت لم يكن عليها منه شيء اذهب والتمس ولو خاتما من حديد هذا كله في التأكيد على ان الصداق والمهر شيء جعله الله عز وجل في شريعة الاسلام حقا للمرأة - 00:49:48ضَ
مع ان المرأة مستمتعة والرجل مستمتع. لكن جعل الله لها حقا في هذا الصداق. ورغبت الشريعة الصداق ان يكون يسيرا قليلا اعظمهن بركة ايسرهن ايش؟ مؤونة. قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تزوج وزوج بناته - 00:50:18ضَ
مهر يسير لم يتجاوز ست مئة درهم من فضة. ما هو من ذهب فذهب ولم ولم يجد حتى الخاتم من حديد. قال ما معك من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا وكذا عدد سورا - 00:50:41ضَ
يقرأها ويحفظها عن ظهر قلب. فتأكد منه اتحفظها عن ظهر قلب؟ قال نعم تقرأها عن ظهر قلب؟ قال نعم قال اذهب فقد زوجتكها في رواية انكحتكها بما معك من القرآن اي تعلمها - 00:51:00ضَ
هذا القرآن. اذا دل على جواز ان يكون المهر مالا او تعليما التعليم هنا ان يزوجهما معها تزوجه على ما ما على ان يعلمها ما معه من القرآن اذا المهر اما مال واما منفعة - 00:51:17ضَ
قال رحمه الله تعالى ما اصدق النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه نعم. نبينا عليه الصلاة والسلام اشرف العباد للناس سنة. وكذلك انكاح ما اه شره على الاول انه تزوج بماذا؟ باربع عواقب - 00:51:43ضَ
النبي سلم مهره نصف اوقية خمس مئة درهم اربع عواقب كم تصير الفين درهم كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل متوفرة بين ايديكم عند ابي سلمة ابن عبد الرحمن قال سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق النبي صلى الله - 00:52:17ضَ
تفارق ونشن اي تفاريق فريق ايش الاوقية يعني ثنتي عشرة اوقية ونش اي شيء يسير السوقية او نحوها نعم قالت اتدري من ايش وذاك صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه - 00:52:45ضَ
اللهم صلي وسلم عليه. نعم وعلى انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال يا رسول الله اني تزوجت امرأة في رواية من الانصار علي خيرات - 00:53:26ضَ
وهذا فيه ان المهر يتنوع النبي عليه الصلاة والسلام مهره انت عشرة اوقية ونشا اي ونصفا طيب قال للرجل لما تزوج باربع اواقم من فضة على اربع اواقم كانكم تنحتون الفظة من عرظ الجبل. هذا يختلف بحسب ماذا؟ الحال - 00:53:48ضَ
فانه كان الرجل غير متيسر له وكان الناس في عوز واقر عبدالرحمن ابن عوف على مهر امهر المرأة فيه واصدقها نصف على على وزن نواة ذهب النواة وش هي؟ نواة التمر - 00:54:19ضَ
يسمى عند الناس فصم او عبسة او ففيه ان المهر لا يتحدد قلة ولا كثرة لكن الافضل ان يكون المهر متيسرا والعرف في هذا محل اعتبار ما لم يخرج مخرج البطر - 00:54:41ضَ
والمراءات والسرف والتبذير. او يخرج مخرج الاجحاف مثل ما يقع عند المهايطية زوجتك بريال وشيمة رجال. موب صحيح وانتم اصحاب الفضيلة عند عقد النكاح لا تقبلوا بان يكون المهر بيانا - 00:55:09ضَ
اجحاف في حق المرأة فان رضيت بالريال هي الحمد لله كيف الامر لها لكن بعض الناس يأتي بها من باب اني ما كثرت ولا طلبت ابي ريال شينة رجال المهر للمرأة ليس لابيها ولا لامها - 00:55:30ضَ
ولا لاخوانها وانما لها بما استحل من فرجها نعم ثم جاز ان يكون المهر منفعة فان من المنافع ان تعتق تعتق هذه المرأة تنتقل من حال الى حال الحرية ويكون هذا هو مهرها وصداقها - 00:55:48ضَ
كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ام المؤمنين صفية رضي الله عنها نعم عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاه خيبر قال فصلينا عندها - 00:56:24ضَ
صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله اكبر محمد اي محمد والقتل الخميس والقتل. نعم قال فقال يا نبي الله اعطني جارية من الساجد. فقال لها فخذ جاريا. فاخذ سفي - 00:56:42ضَ
الى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله اعطيك ذحين اعطيت لحية اعطيت لحية صفية بنت حيي سيد قريضة والنظير. اعطيت دحية صفية دحية صفية دحية والمعطاء صفية المعطاء الثانية. اعطاء ينصب مفعولين - 00:57:56ضَ
الا اذا قال اعطي دحية صفية على الفعل الذي لم يسمى فاعله نعم قال ادعوه بها قال فجاء بها فلما نظر اليها نبي الله صلى الله عليه فقال له ثابت يا ابا حمزة - 00:58:31ضَ
ثابت هو ثابت يسأل ابا حمزة شيخه انس ابن مالك كان ثابت البناني من الصدق الناس بانس بن مالك رضي الله عنه اصدقها نفسها اي بان جعل عتقها صداقها. نعم - 00:59:01ضَ
حتى اذا كانت في الطريق جهزتها له ام سليم صلى الله عليه وسلم عن موسى فقال من كان عنده شيء فليتجيء به قال وبسط وبسط نطعا قال فجعل الرجل يجيد بالنقد. وجعل الرجل فجعل الرجل يجيء بالاقط. البقر - 00:59:26ضَ
نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم عليه. هذي قصة عجيبة فيها ما ساق المصنف الامر الحديث فيه. وهو انه عليه الصلاة والسلام لما دخل خيبر وخربت - 01:00:04ضَ
كان يمشي في ازقتها حتى ان فخذه وركبته تصيب فخذا ركبة انس ورأى بياض فخذه قد سبق فيها الكلام على هل فخذ عورة او ليس في عورة وفيه انه كانت صفية بنت حيي - 01:00:33ضَ
هي بنت سيدي بن النظير سيدي خيبر كان زوجها سلام ابن ابي قتل زوجها وابوها في كانت في السبي وجاءه دحية الكلب وكان من اجمل الصحابة صورة وطلب من النبي - 01:00:56ضَ
جارية قال خذ من السبي ما شئت. فاخذ صفية فقال له من قال انها لا تصلح الا لك يا رسول الله انها بنت ملكي فطلب عليه الصلاة والسلام من دحية ان يأخذ من السبي غيرها وان يردها - 01:01:21ضَ
واخذها النبي نفسه واعتقها وجعل عتاقها صداقها. واصلحتها له ام سليم بنت ملحان النجارية الله عنها دخل عليها تلك الليلة واصبح وهو عروس. فشك الناس هل هي سرية؟ او زوجة - 01:01:42ضَ
حتى سترها عليه الصلاة والسلام واولم عليها حيسا جاء هذا جعل النطع وهو سفرة من جلد. فجاء هذا باقط واللبن المجفف وجاء هذا بتمر وجاء هذا بسمن. فحاسوها حيسة هي وليمة عرس رسول الله على هذه المرأة - 01:02:09ضَ
الحي ستسمى عند الناس اليوم باسماء عديدة تسمى بالشعثة شعثة يسمى بالخبيصة تسمى بالعبيطة يعبطون التمرة مع البقلة مع السمع وتسمى بالحيس وان كان الحيس الان الحيس المعروف في الحجاز يدعون معها دخنا - 01:02:35ضَ
مع التمر والسمن دخن وقليل ممن يجعل فيها ففيها شاهد الحديث ان النبي سترها وجعل صداق صفية ماذا صداقها هو عثاقها كانت صفية رضي الله عنها من اجمل النساء من اجمل امهات المؤمنين - 01:03:04ضَ
وهي كانت تسامي عائشة رضي الله عنها لتباريها وتنافسها وقد رأت في المنام رؤيا قصتها على ابيها وعلى زوجها. فانها وجد في وجهها اثر لطمة وسألها عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني رأيت ان القمر نزل من السماء فصار بحجري. فقصصتها على زوجي - 01:03:34ضَ
سلام ابن ابي الحقق فلطمها على وجهها لطمة ولا تتحدثين او ترغبين في نكاح هذا النبي فسرها سلام بان القمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقع الامر فصارت هي حليلة وزوجة رسول الله في الدنيا وفي الاخرة - 01:04:02ضَ
اللهم صلي وسلم عليه وعلى اله واصحابه. نعم قال نعم اعطاه بها ما اراد. لم يغصبه اياها وانما دفع له ما اراد من المال او من السبي المقابل لها. كما تفسره الرواية الاخرى. اللهم صلي وسلم عليه. نعم - 01:04:22ضَ
وقال اصلحيها وفي رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم بسمعته. ارؤس اي جعل قيمتها سبع من من اه الرقاب انه ارضى دحية لم يغصبه ما كان من نصيب نعم - 01:05:08ضَ
قال واحسبوا قال تعتد في بيتها لان السبايا عليهن عدة حيضة واحدة لاجل استبراء الرحم فلا تختلط بذلك الانساب نعم ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى اذا جعلها في ظهره نزل ثم ضرب عليها قبة - 01:05:33ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل زاد فليأت نافلة نعم. نعم. قال فجعل الرجل يأتيه بفضل التمر وفضل السرير حتى جعلوا من ذلك من ماء - 01:06:06ضَ
قال انس وكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قال فانطلقنا حتى اذا رأينا جدرا المدينة اي رأينا الابنية ابنية المدينة راجعين من اليها ورفعنا مطينا اليها اي شوقا الى المدينة والى اهليهم رضي الله عنها. نعم - 01:06:36ضَ
الرفع رفع المطايا الاسراع بها اركاب فيبدو من عليها واضحا اهتزازه على ظهرها نعم قال تعالى ايش معنى صرع وصرعت؟ اي سقط النبي صفية على الارض. اللهم صلي وسلم عليه. نعم - 01:07:06ضَ
قال فليس احد من الناس ينظر اليه ولا اليها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها قال فاتينا فقال لم تروا. اي لم يلحقنا ضرر بهذا السقوط ستره اياها دلال على انها زوجة - 01:07:54ضَ
لان الله امر بستر نساء النبي وقال جل وعلا واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وقال جل وعلا في اخر الاحزاب يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن - 01:08:16ضَ
ولهذا الحجاب يجب على ثلاثة نساء النبي وهن امهات المؤمنين ثانيا يجب على بناته. ثالثا يجب على النساء المؤمنات نساء المؤمنين يجب عليهن الحجاب فمن لم تحتجب واسفرت عن مفاتنها - 01:08:36ضَ
خرجت عن هؤلاء الثلاثة ولا حول ولا قوة الا بالله ولهذا مما يذكر من مسكتات الاجوبة ان امرأة قالت الحجاب ليس فرضا علي فقال لها العالم نعم الحجاب انما هو فرض على ثلاثة - 01:08:59ضَ
على نساء النبي امهات المؤمنين وعلى بناتي وعلى نساء المؤمنين وهو على غيرهن ليس فرضا. نعم فدخلنا المدينة هذا من فزعتهن لامهاتهن المؤمنين الغيرة التي تكون بين النساء. نعم وفي رواية قال وقال الناس لا نقرأ من اتخذها ام ولد. قالوا اذ حجبها فهي امرأة وان لم يحجبها - 01:09:18ضَ
فعرفت انه قد تزوجها وام الولد هي الرقية يطأها سيدها وينتج منها الولد واطلق فيه اطلاق عام انها ام ولد واما الحرة تحجب ولا يراها الرجال فدل على ان الجواري المملوكات - 01:10:00ضَ
لا يجب عليهن الحجاب فكان في احجاب النبي لها سترها اياها دلالة على انها زوجته اللهم صلي وسلم عليه نعم عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تزوج صفيا واصدقا عتاقا نعم - 01:10:36ضَ
رزقها عتاقها هذا تمام المجلس الرابع والستين ونفتح المجال للاسئلة ونكمل مجلس الخامس والستين بعد الصلاة ان شاء الله. نعم في شيء الاخوان سم الوليمة بابها واسع. تكون عند عقد النكاح. فان شاءوا قبل الدخول او مع الدخول او بعده الامر واسع - 01:11:00ضَ
يوجع في هذا الى ما تعارف الناس عليه والحمد لله يقول السائل اذا اشترط الزوج في زواجه المسيار الا تحمل زوجته. اولا زواج المسيار يا اخواني. شوه الناس بصورته وادخلوا فيه ما هو محرم - 01:11:35ضَ
واخرجوا منه اشياء وادخلوا فيه اشياء حتى تنوعت عقوده. ولعظم الفروج في الاسلام صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة بتحريم زواج المسيار لانه ينطوي على عقود محرمة وشروط محرمة منها ما اشار اليه السائل - 01:11:56ضَ
الا يحصل بينهم ولادة ومن مقاصد النكاح المقصد الثاني حصول النسل. المقصد الاول قضاء الوتر المقصود الثاني حصول النسل المقصد الثالث الالفة والسكن هذه مقاصد النكاح الرئيسة. واذا اشترط عليها في نكاحها سواء مسيار ولا مسفار - 01:12:16ضَ
الا تحمل زوجة الا تحمل منه هذا الشرط باطل ورتبوا عليه بطلان هذا العقد عقد النكاح يقول هل يوجد في الشرع حزن محمود يثاب عليه؟ او كل الحزن مذموم؟ نعم. من الحزن المحمود - 01:12:42ضَ
ما يبلى به الانسان من المصائب فيحزن عليها فيزداد بها عند الله منزلة وقدرا نبينا صلى الله عليه وسلم حزن على فراق ابراهيم دمعت عيناه وحزن قلبه وقال ان العين تدمع وان القلب ليحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا على - 01:13:05ضَ
فراقك يا ابراهيم لمحزونون يقول ونحن ندرس كتاب النكاح نرى الواقع ان الشباب عندهم عزوف عن النكاح. فما اسباب ذلك اسباب ذلك يضيق عنه المقام هذا الجوال من اسبابه قلة مخافة الله - 01:13:31ضَ
حصل استمتاعا وقضاء الوتر بالصور والمقاطع واصحاب السوء والسفر الى بلاد الخنا وربما العلاقات المحرمة والمشبوهة ومن اسباب ذلك ايضا الاطعمة من اسباب ذلك ايضا ضعف تحمل المسؤولية ان يفتح بيتا ويقوم على اسرة من زوجة ثم اولاد - 01:14:01ضَ
ومن اسباب ذلك ما حصل من استطالة بعض النساء في امر الزواج على ازواجهن طلبا اقتلاعها منه قول فسخ النكاح وجعل الاسرة في هم عظيم يهتم معه الصغار والكبار وشو اللي بهالمشاكل والغثا ؟ الا خلني على ما انا عليه. هذي اسباب مجتمعة - 01:14:29ضَ
وتقوى الله ومخافته هي المانجا والمعصم من هذا ومن غيره والله اعلم يقول هل سب الامرا في المجالس هو من نزع اليد من الطاعة لا هذا من اسباب النزع اسباب نزع اليد من الطاعة. ذكر مثالبهم ومعايبهم - 01:15:00ضَ
ولعنهم وسبهم وفي حديث عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار ائمتكم لي تلعنونهم ويلعنونكم. هذا هو السب - 01:15:27ضَ
وتبغضونهم ويبغضون ويبغضونكم المسلم ينتبه ولا يورد نفسه موردا الشبهة ومورد الهلاك والله اعلم يقول ما نصيحتك لمن تكثر من رد الاكفاء من الخطاب بغير سبب وجيه. هذا من النقص - 01:15:49ضَ
نقص العقل وعدم العلم بالعواقب فان المرأة اذا كثر ردها للاكفاء وردوا هذه الخطاب عافت عنها الطلبة والنظرة الحرص ان الناس لا يريدون ان يردوا فاذا اشتهر عن ال فلان او بنت ال فلان انها ترد الخطاب - 01:16:08ضَ
لم يقف عليها احد ثم تعنست فاتها ما اجراه الله سنة في نكاح امثالها والله اعلم هل يجوز لي اذا جلست في مصلايا بعد صلاة الفجر يتحرى الاشراق ان اتحرك في مكاني - 01:16:34ضَ
نعم يجوز ما دام انك في المسجد فان المسجد كله مصلى لك المسجد كله مصلى لك النبي صلى الله عليه وسلم اعتكافه صلى الفجر ثم دخل معتكفا ان كان معتكفه - 01:16:55ضَ
في اخر المسجد من الجهة الشمالية ودل على ان المسجد كله مصلى لهذا المصلي يمد رجليه يتأخر الى متكئ يتكئ عليه هذا امر واسع ولا يخرجه من هذا الحديث الذي - 01:17:12ضَ
جاء في حديث ابي امامة من صلى الفجر ثم قعد في مصلاه يذكر الله مصلاه كل المسجد مصلى لك يقول في سؤاله ما نصيحتكم لمن اصابه الوسواس من ذلك في عدد الركعات الوسواس في الوضوء. وكيف التخلص منه - 01:17:31ضَ
اسأل الله ان يعينه وان يهديه وان يكبت شيطانه الذي وسوس له واعظم علاج للوسواس بطرحه وتركه وعدم الالتفات له ايها الاخوة. فان عجز عن ذلك لضعف نفسه فانه يراجع الطبيب المختص. يضع له برنامج طبي نفسي - 01:17:53ضَ
تقوى بها نفسه على رد هذه الوساوس ومن اسباب ذلك ايضا تعوذ بالله ودعائه من اسباب ذلك ان يجاهد نفسه ان لا يلتفت لهذه الشكوك وكل شك في العبادة بعد الفراغ منها فهو شك لاغي - 01:18:16ضَ
لا عبرة به ولا قيمة له ونكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:18:36ضَ