أ.د. علي الشبل | تلخيص صحيح مسلم (مرئي)
Transcription
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفوي يا كريم. اما بعد فهذا المجلس - 00:00:00ضَ
السابع والسبعون في مدارسة احاديث تلخيص ابي العباس القرطبي في صحيح الامام مسلم ابن حجاج النيسابوري ونحن في كتاب الوصايا والفرائض. وهو الكتاب الخامس عشر فوقفنا على الباب السابع منه. نعم سم بالله. احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:27ضَ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال قال رحمه الله تعالى باب قوله عليه السلام - 00:00:55ضَ
نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنور فتركناه صدقة. نعم. وفي رواية لا يقسم ورثة دينارا. ما تركت بعد نفقة اللهم صلي وسلم عليه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله - 00:01:15ضَ
عليه وسلم اردنا ان يبعثنا عثمان بن عفان رضي الله عنه الى ابي بكر رضي الله عنه فسألناه ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها - 00:01:49ضَ
اليس قال اليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة في هذا الباب الشريف ما تركناه صدقة ترجمه رحمه الله على هذا الحديث برواياته في حديث ابي هريرة فيما رواه مسلم - 00:02:06ضَ
انا لا نورث. وفي حديث عائشة برواياته وهذا حديث شريف فانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه قال ان معاشر الانبياء الى نورث اي لا يرثنا احد بالمال. ما تركناه فهو صدقة - 00:02:28ضَ
وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم نفقة لازواجه طعام وفراش ومتاع وسكن. يتمتعن بهذا حياة اعينهن لا يورثنه لاحد بعدهن ولما مات عليه الصلاة والسلام اراد امهات المؤمنين يبعثنا عثمان - 00:02:52ضَ
رضي الله عنه الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه الخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهن ميراثهن من رسول الله. ظننا ان النبي يورث. واختاروا عثمان لان - 00:03:22ضَ
الصحابة قولا والطفهم وارحمهم حي تستحي منه الملائكة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وكما مضى ذلك في مناقبه فلما بعثنه قال لهم ابو بكر ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث - 00:03:41ضَ
كما يورث غيره من البشر. انما ميراثه العلم والدين ميراثه هو في العلم وفي الدين ليس ميراثه فيما في امور الدنيا. ما تركناه بعدنا فهو صدقة. ولهذا حجراته بعد امهات المؤمنين رجعن الى بيت المال - 00:04:05ضَ
وكذا متاعه ومتاعهن الذي لم يبلى يرث متاعهن الخاص بهن ورثتهن. اما النبي فلا يورث. وفيه قول عائشة الم يقل النبي عليه الصلاة والسلام السلام الا انا لا نورث اي الانبياء ما تركناه فهو صدقة. وهذا من خصائصه التي خصه الله بها - 00:04:31ضَ
عن عموم الناس فان عموم الناس يورثون الا نبينا وانبياء الله عليهم الصلاة والسلام لا يورثون. ميراثهم بالعلم وبالدين. وبه صار العلماء ورثة من؟ ورثة الانبياء عليهم الصلاة والسلام من خصائصه ان الله اوجب عليه ما لم يوجب على غيره - 00:04:57ضَ
ولهذا اوجب عليه قيام الليل ردحا من حياته. يا ايها المزمل قم الليل الا قليل نصفه او انقص منه قليل اوزد عليه رتلوا القرآن ترتيلا ولم يوجب الله القيام على احد من امته الا ان ينذره - 00:05:21ضَ
حرم الله عليه اشياء لم يحرمها على امته فان الزكاة اوساخ بني ادم لا تصلح لا لمحمد ولا لاله فهذه من خصائصه يزيد على الاربع من النساء في النكاح اولى بالمؤمنين من انفسهم - 00:05:41ضَ
صلى الله عليه وسلم جعل الله له خصائص لا تصلح لغيره من الناس منها انه يزوج بلا ولي فان وهبت امرأة نفسا لرسول الله خلاص صارت زوجة له رضاه بهذا الاجتهاد. غير الرسول لابد من ولي. ولابد من شاهدي عدل - 00:06:00ضَ
لانه فوق مستوى هذه الشبهة عليه الصلاة والسلام. فختم هذا الكتاب بهذا الباب الشريف. ان الانبياء لا يورثون عليهم الصلاة والسلام نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى كتاب الصدقة والهبة والحبس - 00:06:29ضَ
عن العود في الصدقة كتاب الصدقة اي الصدقات هو ما يتصدق به الانسان على غني او على فقير والهبة هي العطية الهدية والحبس الاوقاف المحبوسة. الحبس جمع حبس وهو الوقف - 00:06:51ضَ
نعم عن زيد ابن اسلم عن ابيه ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله فاضاعه صاحبه فظننت انه بائعه برخصي. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال - 00:07:16ضَ
لا تبتع ولا تعد في صدقتك. فان العهد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. نعم. في انه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع وذكر نحوه. هذا الحديث حديث زيد ابن اسلم العدوي - 00:07:39ضَ
من رهد عمر يرويه عن ابيه عن عمر رضي الله عنه وهو في الصحيحين انه قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله اي تصدقت بهذا الفرس في سبيل الله يركب عليه ويحمل عليه - 00:07:59ضَ
فاضاعه صاحبه الذي كان من نصيبه اي ضيعه ولم يهتم به. ووجدته يباع فظننت انه بائعه برخص. فقلت اشتريه ومن حرصهم رضي الله عنهم على الخير وتتبعهم له لا ينطلقون في هذا الى ما تنطلق به اهواءهم وانفسهم. بل سأل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له - 00:08:18ضَ
لا تبتعه اي لا تشتره. فنهاه عن شراءه. وقال لا تعد في صدقتك. فجعل شراءه ولو بيع كالعائد في صدقته. ثم قال فان العائد في صدقته كالكلب يعود في غيئه وهذا وعيد - 00:08:49ضَ
بهذا الزجر والوصف الشنيع في ان الانسان لا يعود بصدقته. لان الصدقة كانه اهداها على الله. فكيف يعود بها كذلك يأتينا العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيءه. فاذا وهبت شيئا وقبظه الموهوب. قبظه الموهوب له - 00:09:11ضَ
ولا يصح لك ان ترجع الا في حالة واحدة. ما هي يا ترى؟ ها يا ابو زياد ما هي الحالة التي يجوز فيها ان يرجع العائد في هبته ها ها - 00:09:39ضَ
لا بعد القبر العبرة بالهدية بقبضها. فاذا قبضت لم يجز ان يرجع بها الا هدية واحدة هدية الوالد لولده. فاذا اهدى الوالد ولده هدية وقبضها الولد سيارة ارضا وغيرها يجوز له ان يرجع في هيبته لان الوالد مأمور ماذا ان يعدل - 00:10:00ضَ
بين اولاده لما في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير ابن سعد الانصاري رضي الله عنه ان اباه بشير ابن سعد وهبه نحلة. اي خصه بها من بين اخوانه العشرة - 00:10:30ضَ
فقالت له عمرة بنت رواحة زوجته ام النعمان لا تفعل يا بشير حتى نستأذن بذلك رسول الله صلى الله عليه ذهب النعمان وابوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بشير ابن سعد يا رسول الله اني نحلت ابني هذا نحلة - 00:10:50ضَ
وان امه قالت حتى تستأذن بها رسول الله. قال اكل ولدك نحلته كذلك؟ قال لا يا رسول الله قال اذهب فاشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور اي على ظلم - 00:11:15ضَ
فاني لا اشهد على جور ثم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. اذا فاسترد بشير ابن سعد هذه الهبة لم يقرها النبي عليه فدل على ان الوالد يرجع في هيبته لولده. نعم. احسن الله اليك. عن ابن عباس رضي الله - 00:11:33ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقي ثم يعود وهذا التشبيع التشبيه القبيح يفيد التشنيع والتحريم نعم قال رحمه الله تعالى باب في من نحل بعض ولده دون بعض. نعم. عن النعمان بن بشير - 00:11:58ضَ
رضي الله عنه انه قال عنهما رضي الله عنهما انه قال ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني قد نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل - 00:12:28ضَ
كولدك نحلته بمثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجع فارجعه دل على ان الوالد يرجع في هبته لولده ولو كان بعد القبض لها. نعم. وفي رواية افعلت هذا بولدك كلهم - 00:12:48ضَ
قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصدقة. فلما رد هذا دل على انه يجوز للوالد ان يرجع في هبته التي وهبها الى ولده او بعض ولده. نعم - 00:13:10ضَ
وعنه رضي الله عنه ان امه ابنة رواحة سألت سألت اباه بعض الموهبة من ماله من ما له لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له فقالت لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني. فاخذ ابي بيدي وانا يومئذ غلام - 00:13:29ضَ
فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ان ام هذا ابنة رواحة اعجبها ان اشهدك على الذي وهبت لابنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير - 00:13:56ضَ
الك ولد سوى هذا؟ قال نعم. قال كلهم وهبت له مثل هذا. قال لا. قال فلا تشهدني اذا فلا تشهدني اذا قال فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور. اذا تخصيص بعض الاولاد عن بعض - 00:14:16ضَ
هدية او بنحلة او بعطية يدخل في الظلم لانه لم يعدل بينهم بهذه الهدية. اشهد على هذا غيري فدل على رجوع الوالد بهبته لولده حتى يتحصل العدل فان اعطى بعض ولده اراوي على مئتين متر - 00:14:41ضَ
واعطى واحد منهم ارظ خمس مئة متر يرجع بالثلاث مئة متر ليساوي هذا باخوانه والا فيكون قد جار ووقع في الجور وهو الظلم. نعم وفي رواية قال فشهد على هذا غيري ثم قال يسرك ان يكون اليك في البر سواء قال بلى قال - 00:15:03ضَ
فلا اذا. اللهم صلي وسلم نعم. فليس يصلح هذا واني لا اشهد الا على حق. قوله لا يصلح فليس يصلح هذا دل على ان من الاجوبة لا يجوز لا يحل لا يصلح - 00:15:31ضَ
اي هذا غير صالح في الدنيا والاخرة. واني لا اشهد الا على حق لا اشهد على جور وظلم. اللهم صلي وسلم عليه. نعم عطية لا تصح. بل هي اثم وعطية جور - 00:15:52ضَ
لا تصح ولو ثبت ذلك بعد الموت اذا مات المورث وقد نحل احد ابنائه نحلة خصه بها من بين اولاده يجب ابراء ذمته بان ترجع هذه النحلة الى الميراث. ان ابى الموهوب له - 00:16:12ضَ
لهم ان يقدموا عليه في القضاء يحكم فيها القضاء لان الممنوع ابتداء ممنوع انتهاء واثرا. ولهذا لا يرتب على الباطل اي اثر ولا يضيع الحق مع التقادم لان حقوق العباد مبناها على المشاحة. مهما بلغت بها السنين لا - 00:16:32ضَ
نجعل هذا الحق سهلا وعند الناس في الزمان الماظي الحلال ما حل بايديهم. والله هذا كسبنا وزين القوم واخذناهم ما يباح ذلك. ولو مضى ما مضى فيه من الاجيال والسنون - 00:16:59ضَ
نعم حتى لو كان بعضهم بررة. حتى لو كان بعضهم كفرة. لا يجوز ان يساوي هذا بهذا ننتبه لهذا المعنى فان البر واجب ما يكافئ بان يزايد على الباقية نعم من عمل مع ابيه - 00:17:18ضَ
تجارة في الكسب يرضخ له ويعطيه مقابل عمله لا تمييزا له على بره وعلى احسانه لولده واحد منهم تعطل ما تعلق بالوظائف مع والده في زرعه او معه في ابله - 00:17:43ضَ
خصوصا في الابناء الكبار او ابن الكبير نعم يجوز ان يرضخ له في مقابل جهده وتعبه وسعيه لا تمييزا له عن باقي اخوته نعم العطية بين الاولاد قيل بالمساواة وهي احدى الروايتين في مذهب الامام احمد - 00:18:04ضَ
وقول لجماعة من اهل العلم وقيل التفاضل ونرظى ما رظيه الله جل وعلا الذكر مثل حظ الانثيين ما رضيه الله لهم في القسمة بعد في الميراث هو الذي يرظى في الهبة والعطية - 00:18:32ضَ
وهذا هو اظهر القولين في هذه المسألة. نعم قال رحمه الله تعالى باب المنحة مردودة. نعم ابن مالك رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بايديهم شيء - 00:18:51ضَ
كان الانصار واهل اهل الارض والعقار فقاسمهم الانصار على ان اعطوا على ان اعطوهم انصاف وثمار اموالهم كل عام ويكفونهم العمل والمؤونة وكان ام انس بن مالك وهي تدعى ام سليم رضي الله عنها وش اسمها - 00:19:16ضَ
ترى هذي ما يغدى عن اسمها ام سليم بنت ملحان وهي من هي قلب النبي عليه الصلاة قيل اسمها الروميساء الى الحميصاء مشهورة رضي الله عنها بكنيتها وهي من بني النجار - 00:19:41ضَ
وهي من محارم النبي عليه الصلاة والسلام من خالاته لان اخواله قال ابيه من بني النجار فان فانها كانت تحت انس بن مالك كانت تحت مالك ابن النظر والد انس - 00:20:06ضَ
فاسلمت وابى زوجها مالك ان يسلم الدعوة بخشمه فذهب للشام ومات فيها خطبها ابو طلحة الانصاري من بني عدي من بني النجار من بني عدي من الخزرج وقالت نعم على ان تؤمن اشترطت في مهرها الايمان. فكان اعلى واغلى مهر في الاسلام - 00:20:25ضَ
فاسلم وانتجها عبد الله بن ابي طلحة نعم وهي وهي تدعى ام سليم رضي الله عنها وكانت ام عبد الله ابن ابي طلحة كان اخا لانس لامه وكانت اعطت ام انس رسول الله صلى الله عليه وسلم عتقا لها فاعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ام اي - 00:20:56ضَ
مولاته ام اسامة بن زيد رضي الله عنهم نعم قال ابن شهاب فاخبرني انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال اهل خيبر وانصرف الى المدينة - 00:21:32ضَ
رد المهاجرون الى الانصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. قال فرد رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم الى امي عذاقها واعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ام ايمن مكانهن من من حائطه - 00:21:50ضَ
نعم قال ابن شهاب وكان من شأن امي ايمن ام اسامة ابن ابن زيد انها كانت وصيفة لعبدالله ابن عبد وكانت من الحبشة فلما ولدت امنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي ابوه وكانت امه - 00:22:10ضَ
ايمن تحضنه حتى كبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقها ثم انكحها زيد بن حارثة ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة اشهر. اللهم ارض عنهم. في هذا - 00:22:32ضَ
ان المنائح سواء بقي عينها او لم تبقى عينها. فان المناحل لتبقى عينها النخل يستمنحونها من لعن من لا نخل عنده هذي النخلة لفلان ولا لال فلان اي ثمرتها لهم. ومن المنائح الابل الخلفات - 00:22:51ضَ
حيث معها جوارها تستمنح بالحليب فاذا جف حنيف حليبها بان ضربت ترجع الى صاحبها. ومن المنائح البقر والغنم وتعرف عند الناس بالمنيحة يستمنحونها يستفيدون منها الملائح ترد وقد رد المهاجرون منائحهم الى الانصار بعد - 00:23:18ضَ
خيبر لانهم اغتنوا رضي الله عنه ممن رد المنيحة رسول الله رد هذا العذق والعذاق على ام سليم لما اخذه منها وهبه ببركة الحبشية امي ايمن قوله انها وصيفة لعبد الله اي ولد النبي عليه الصلاة والسلام. معنى وصيفة له اي خادمة له رقيقة عنده - 00:23:46ضَ
ثم ربت وحضنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم زوجها لمولاه زيد ابن حارثة كان زيد قد تزوج زينب بنت جحش ثم طلقها كما في القصة المشهورة التي ذكرها الله في سورة الاحزاب. فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها - 00:24:14ضَ
وكانت تفتخر زينب رضي الله عنها انها زوجها من؟ زوجها الله من فوق سبع سماوات تزوج وزوج رسول الله زيد ابن حارثة ببركة الحبشية فانتجت له اسامة وكان اسامة اسود. وزيد - 00:24:40ضَ
ليس كذلك فصار الناس يتكلمون وهذا مما يحسن له النبي عليه الصلاة فجاء مرة رجل من ملحج وقد تغطى اسامة وابوه ولم تظهر الا ارجلهما. فقال المذحجي وكان ذا قافة - 00:25:03ضَ
قال ان هذه الا رجل بعضها من بعض ففرح النبي عليه الصلاة والسلام وتهلل وجهه لما دخل على نسائه بهذه الصفة فسألوه عن ذلك يعني عن تهلل وجهه قال الم تسمعوا ما قال المزحج - 00:25:27ضَ
شاهدوا الباب ان المنائح ترد بعد الانتفاع منها طالت المدة ام قصرت؟ فالمنيحة ترد عينها وان ذهب ذهب منها منفعتها ومن المنائح عند الناس يحملون عليه يحملون عليه من الابل والحمير تصير منيحة - 00:25:44ضَ
ينتفع منها بالحمل عليها لكن عين المنيحة مملوكة للمانح. وهكذا غيرها نعم عنه رضي الله عنه قال وعنه رضي الله عنه ان الرجل كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات من ارضه - 00:26:10ضَ
اذا فتحت عليه قريظة النضير. فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان اعطاه. نعم قال انس قال وان اهلي امروني ان اتي ان اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله ما كان اهله اهله - 00:26:31ضَ
وكان نبي وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد اعطاه ام ايمن فاتيت النبي صلى الله عليه سلم فاعطانيهن فجاءته ام ايمن فجعلت الثوب في عنقي وقالت والله لا نعطيكها وقد اعطاني - 00:26:51ضَ
فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا ام ايمان اتركيه ولك كذا وكذا وتقول كلا والذي لا اله الا هو فجعل يقول كذا حتى اعطاها عشرة امثاله. لان حب الانسان للمال حب جما حب كثير - 00:27:13ضَ
وانه لحب الخير فمما وهبت ام سليم لرسول الله نخلات. فالرواية هذه فسرت ما قبلها. وهذا معنى انها عذاب او غذاء على حسب اللفظين. النبي وهب ما استوهب لام ايمن. فلما فتحت بنو النظير - 00:27:35ضَ
بعد غزوة احد وبنو قريظة بعد الاحزاب وبعد فتح خيبر اغتنى الصحابة فجاء انس يسترجع المنائح وكان النبي منح النخلات لمن؟ لام ايمن. فجاء انس يسترجعها باذن النبي سلم له فابت ام ايمن حتى انها غاضبت وجعلت الثوب في رقبة انس. قالت لا والله ما تأخذها - 00:27:57ضَ
هو الذي لا اله الا هو والنبي عليه الصلاة والسلام يقول داعيه يأخذها واعطيك غيرها. فابت الى ان اعطاها عشرة امثال. عشرة امثالها هذا في حلمه وصبره وتحمله عليه الصلاة والسلام. ومداراته. فانه دار ام ايمن. مع ان الحق - 00:28:29ضَ
حق وان تبع. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في العمرة العمرة العمرة هو ان يعتق ان يعتق العبد بعد عمره. انت يا فلان من عبيد عتيق بعدي - 00:28:53ضَ
تسمى عمرة وتسمى عقبة. اي يستمتع برقه في حياته. ويعتقه بعد موته نعم عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمر رجلا عمران - 00:29:16ضَ
فقال وانها لا ترجع الى صاحبها. من اجل انه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. اذا قال هذه لك ولعقبك صارت عطية. سواء عمره او عمر ولده. اذا قال لك في في حياتك - 00:29:38ضَ
تسمى عمرة ترجع بعد موتي المعطى اليه للواهب او لورثته. نعم وعنه رضي الله عنهما قال انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك. فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها - 00:30:08ضَ
قال هي لك ولعقبك ورثوها وملكوها واذا قال هي لك حياتك وعمرك ترجع بعد بعد موت الموهوبة له بعد موت الموهوب له الى صاحبها وهذا الذي كان عليه عمل السلف ولم يزل نعم - 00:30:38ضَ
قال معمر وكان الزهري يفتي به. نعم. وفي رواية قال عليه السلام العمران لمن وهبت له نعم. وفي اخرى امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانهم من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها - 00:31:02ضَ
حيا وميتا ولعاقبه. نعم. وفي اخرى قال جعل الانصار يعمرون المهاجرين. فقال رسول الله الله عليه وسلم امسكوا عليكم اموالكم نعم. وفي اخرى قال عليه السلام العمرة جائزة. نعم العمرة نوع من انواع الهبة - 00:31:22ضَ
والعطية واكثر ما تكون العمرة في الرقيق وفيما ينتفع به يكون بينه وبين جاره وبينه وبين اخيه مودة. يعطيه السيارة استمتع بها في حياتك. النخلة تستمتع بها في حياتك حكمه حكم المنيحة ترجع بعد موت الموهوبة له والمعطى له المعمر له الى - 00:31:46ضَ
الى المعطي والمانح او ورثته. فان كان قال اعمرتك واولادك وعقبك صارت ملكا لهم. نعم وعن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال اعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده. وترك ولدا وله اخوة بنون للعمرة. فقال ولد - 00:32:12ضَ
رجع الحائط الينا فقال ابن المعمر بل كان لابينا حياته وموته فاختصموا الى طارق مولى عثمان. فدعا جابر رضي الله عنه فشهد هو طارق بن عمرو مولى عثمان بن عفان واستفاد منه حتى ولاه عبدالملك بن مرمر - 00:32:42ضَ
المدينة بعدما نزع امارة عبد الله بن الزبير عن الحجاز نعم. فاغتصبوا الى طارق المولى عثمان رضي الله عنه فدعا جابر رضي الله عنه فشهد على رسول الله صلى الله عليه - 00:33:09ضَ
عليه وسلم بالعمرة لصاحبها فقضى بذلك طارق ثم كتب الى عبد الملك فاخبره ذلك واخبره بشهادة جابر فقال عبد الملك صدق جابر فامضى ذلك طارق فان ذلك الحائط لبني المعمر حتى حتى - 00:33:28ضَ
اليوم هذه القصة ان امرأة اعمرت ولدا لها ارضا فماتت ومات الولد جاء اعمامهم قالوا هذه الارض للمعمرة لامنا. فارجعوها. وهي الحائط. الحائط يعني نخل قال ابناء المعمر انها لابينا حيا وميتا. قضى بها طارق بن عبدالله بما كان عليه عمل السلف. انها - 00:33:48ضَ
يا اولادي المعمر لان ما اعمر في حياتهم ولعقبهم يكون له. فان قال عمرة لك في حياتك فقط. فهذه منيحة مردودة وان كانت قدرت بالحياة. والاعمار بيد الله. سبحانه وتعالى. نعم - 00:34:18ضَ
قال رحمه الله تعالى باب فيما جاء في الحبس. الحبس جمع حبس وهي الاوقاف تسمى بالوقف والحبس تحبيس وهذا الاسم الدارج عند المالكية الان في شمال افريقيا. يسمون الاوقاف بالاحباس. جمع حبس - 00:34:40ضَ
فقيل ان حبس لا واحدة لها من لفظها واحباس جمع جمع فهذا كلام في هذا هذا النوع والمؤلف رحمه الله من اين؟ من المغرب من بلاد الاندلس ابو العباس القرطبي فمضى على هذه اللغة ان الاحباس هي الاوقاف - 00:35:06ضَ
تسمى اوقاف تسمى عندنا في نجد وصايا وصية فهي اسماء مختلفة لعين واحدة تسمى احباس نعم قال رحمه الله تعالى قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:35:35ضَ
قال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تأمر به قال ان شئت بست اصلها وتصدقت بها. قال وتصدق به عمر - 00:36:04ضَ
انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه - 00:36:19ضَ
وفي رواية غير متأثر مالا. هذا حديث عبدالله ابن عمر في قصة عمر هو عمدة باب الاوقاف فان عمر رضي الله عنه اصاب ارضا له في خيبر من قسائم غنائم المجاهدين المسلمين مع النبي عليه الصلاة والسلام - 00:36:40ضَ
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان انفس مال تمولته او ملكته ارض لي في خيبر قال صلى الله عليه واني اريد ان اجعلها في سبيل الله - 00:37:01ضَ
قال ان شئت حبست اصلها. هذا معنى الحبس. اي تجعل اصلها محبوسة وقفا تصدقت بها اي بثمرتها. فتصدق بها عمر. اي جعل هذا الحبس والوقف صدقة انه لا يباع اصلها - 00:37:19ضَ
لا تباع الارظ ولا تورث ما يرثها اولاده. الاوقاف ما تورث. ولا توهب ما يعطيها احد هبة. في هذا امره النبي عليه الصلاة والسلام وجعل عمر هذه الارض في الفقراء - 00:37:44ضَ
بالقربى من قراباته وفي الرقاب اعتاق العبيد المملوكين في سبيل الله في الجهاد وابن السبيل والضيف اي جعلها في اعمال البر لا جناح اي لا حرج ولا شطط على من وليها - 00:38:04ضَ
لاصلاحها يسمى الان بالناظر ناظر الوقف ابن القيم على الوقف ويسمى ايضا عندنا بالوكيل على الوقف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف. يأخذ منه مصاريفه واجرته او يطعم صديقا - 00:38:22ضَ
لان هذا لا ينقص الوقف غير متمول فيه متخذه مالا يملكه في رواية غير متأثل مالا اي يقتطع من الوقف له مالا. نعم يجوز يؤخذ من بيع الوقف له راتب على عنايته به - 00:38:45ضَ
وفي الاوقاف اختلفت اعراف الناس. فمنهم من جعلها في العشر ومنهم من جعلها في اكثر منه مقابل اتعابه وقيامه عليه نعم قال رحمه الله تعالى كتاب النذور والايمان النذور جمع نذر - 00:39:06ضَ
والايمان هي الاحلاف. والعهد واليمين وهذان بابان شريفان كتابان شريفان في هذا الاصل الشريف لان النذر له احكامه اليمين لها احكام والنذر يعرفه الفقهاء فيقولون هو الزام المكلف نفسه عبادة - 00:39:32ضَ
لم تجب عليه باصل الشر. والنذر انواع نذر معصية واعظمه الشرك ووسائله. ويلي ذلك البدعة وسائلها ويليه عموم الذنوب. ينذر ان يغني بالات المعازف من نذر المعصية وهذا لا يجوز الوفاء به - 00:39:56ضَ
وكفارته على اظهر اقوال العلماء كفارتان التوبة اولا وكفارة يمين ثانية النوع الثاني نذر طاعة. وهو ان يلزم المكلف نفسه عبادة لم تجب عليه باصل فيجب الوفاء بها. فان عجز انتقل الى كفارة اليمين. والنذر في انشائه نذر الطاعة مكروه - 00:40:28ضَ
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. وقال ان النذر لا يأتي بخير ولا يدفع شرا وانما يستخرج به من البخيل اللهم صلي وسلم عليه وقال جل وعلا وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلم. ووصف المؤمنين وصف اشادة. فقال - 00:40:56ضَ
بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فمدحهم جل وعلا واثنى عليهم على وفائهم بالنذر. اذا النذر في انشائه مكروه ان النبي نهى عن ذلك. وفي الوفاء به ان كان طاعة واجب - 00:41:27ضَ
نعم قال رحمه الله تعالى باب الوفاء بالنذر وانه لا يرد من من قدر نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه - 00:41:49ضَ
توفيت قبل ان تقضيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها. دل على ان النذر تبقى يبقى في ذمة النادر حتى يوفى عنه ان سعد النذر امه نذرت تتصدق بصدقة - 00:42:12ضَ
امره النبي بان يفي النذر عنها دل على ان نذر الطاعة يجب الوفاء به ما لم يعجز عن ذلك فان عجز انتقل الى بدله في كفارة اليمين. نعم وفي رواية - 00:42:31ضَ
نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول انه لا يرد شيئا وانما يستخرج به من الشحيح. نعم. نهى النبي عن النذر. وهذا حديث - 00:42:53ضَ
حديث ابن عمر في الصحيحين قال انه لا يرد شيئا يظن الناس ان النذر هو الذي يرد ما يخافون نذر عليه ان شفى الله مريظي لافعلن كذا ترى ما هو باللي شفى مريضة النذر - 00:43:13ضَ
لا لا يرد شيئا اي من الامراض وما يخافه الناس وانما يستخرج به من البخيل. بخل بالطاعة الا في مقابل ما نذر لاجله بالله علي كذا ان كان كذا. اذا هو بخيل - 00:43:28ضَ
هو بخيل بهذا الفعل. نعم وفي رواية قال عليه السلام النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وانما يستخرج به من البخيل. بخيل على نفسك بالطاعة لله علي ان اصلي ان اصوم ان اتصدق ان اعطي - 00:43:47ضَ
كذا اشفي مريض يرد غائب يقضي حاجتي الى اخره. فدل على ان النذر ما هو ان النذر هنا من بخيل بخل بالطاعة الا في مقابل ما نذر لاجله لهذا قال يستخرج به - 00:44:09ضَ
اي الوفاء بالنذر من هذا البخيل اي نعم وفي اخرى انه لا يأتي بخير بدل لا يقدم ولا يؤخر. اللهم صلي وسلم عليه نعم. وعن ابي هريرة وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:44:26ضَ
لا لا تنذروا فان النذر لا يغني من القدر شيئا. وانما يستخرج به من البخيل. اللهم صلي وسلم عليه. نعم. وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا يقرب من ابن ادم - 00:44:48ضَ
شيئا لم يكن لم يكن الله قدره ولكن ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد ان يخرج. نعم. وافق القدر ان القدر يشفى المريض - 00:45:08ضَ
ويرجع الغائب تقضى الحاجة فيستخرج بهذا النظر من البخيل هذه القرب والا قدر الله نافذ نذر او لم ينذر اراد او لم يرد نعم نعم جمعنا بين هذا وهذا ان الله امتدح الناذرين وما انفقتم من نفقة او نذرت من نذر - 00:45:29ضَ
فهو يعلمه. فان الله يعلمه. قال جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا. والنبي نهى عنه نهى عن ابتدائه ابتدائه مكروه. واما الوفاء به ان كان طاعة فواجب. الوفاء به - 00:45:58ضَ
ان كان طاعة فواجب والا فالعبادة المنذور المنذورة لم تجب عليه باصل الشرع. فان قال القائل لله علي ان شفى مريضي ان اصوم خمسة ايام. الله ما افترض عليك صيام خمسة ايام - 00:46:21ضَ
وليس صيام الايام الخمسة هو سبب شفاء ما سبب شفاء مريظك لكنك بخيل على نفسك بالاجر حتى استخرجها منك هذا النذر هذا معناه نعم قال رحمه الله تعالى باب لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد - 00:46:36ضَ
عن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال كان الثقف حلفاء حلفاء لبني عقيل فاسرت ثقيف رجلين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسر اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل - 00:47:02ضَ
واصابوا معه العطباء فاتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق فقال يا محمد فاتاه فقال ما شأنك؟ قال بما اخذتني وبما اخذت سابقة الحاج. العظماء هي سابقة الحجاج - 00:47:21ضَ
لما فيها من سرعة كانت الناقة لا تسبق نعم قال قال بجريرة حلفائك ثقيف ثم انصرف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا اليه فقال ما شأنك؟ قال اني مسلم. قال لو قلتها وانت تملك امرك. افلحت كل - 00:47:41ضَ
نعم اطعمني وظمآن فاسقني فقال هذه حاجتك ففدي بالرجلين قال واسرت امرأة من الانصار واصيبت العطبا فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين ايدي بين ايدي بيوتهم يعني امام بيوتهم بين ايدي بيوتهم يعني امامها افنية امامها - 00:48:19ضَ
نعم من فلتت ذات ليلة من الوثاق فاتت الابل فاتت الابل فجعلت اذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي الى العطبة فلم ترغ. قال وناقة منوقة فقعدت يعني هذه المرأة الأسيرة - 00:49:01ضَ
مكة وثاقها او انحل الوثاق وارادت الهرب كلما اتت الى ناقة من النوق الملوخة امام البيوت رغت. اي اصدرت صوتا استنكارا لها الا الناقة المنوقة ومعنى منوقة يعني مدربة معلمة وهي العضبة - 00:49:30ضَ
فقعدت في عجوزها. عجوزها يعني على على وركها ثم زجرتها فهربت هربت بها انطلقت بهذه العظبة هاربة عليها نعم ثم زجرتها منطلقت ونذروا بها فطلبوها فعجزتهم قال ونذرت لله ان نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقال - 00:49:51ضَ
العطباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وقالت انها نذرت ان نجاها الله عليها لتنحرنها فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك فقال سبحان الله بئس ما جزتها نذرت لله نجاها الله عليها لتنحرنها لا وفاة - 00:50:24ضَ
لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وفي رواية لا لا في معصية الله نعم. وفي رواية كانت العطباء لرجل من بني عقيل وكانت من من سوابق الحاج. وقال فاتت على - 00:50:51ضَ
وفي اخرى وهي ناقة مدربة. اللهم صلي وسلم على رسول الله شوفوا هالقصص يحصل فيها احكام. معنى قوله انها كانت ناقة مجرسة. يعني مدربة ومعلمة ومرباه تسمى عند الناس بالمطواع - 00:51:14ضَ
هذا ما يسمى عندهم بماذا اما عندهم استغفر الله العظيم اللهم صلي وسلم معنى قوله رضي الله عنه كانت ناقة مجرسة اي مدربة معلمة مطواعة يسميها الناس اليوم في اهل الابل بالطبع - 00:51:40ضَ
في هذا الابل المطبعة اي المعوذة والمدربة تمتاز على غيرها اسرت هذه المرأة حلت وثاقها وركبت ناقة لبني عقير يقال لها العظب لشق او قطع او صغر في اذنيه وكانت من سوابق الحاج اي ابل الحاج سبوق. فصارت على عجزها وركضت - 00:53:32ضَ
طلبوها ما ادركوها. ولا حصلوها نذرت انها ان نجت من هؤلاء الذين يطلبونها من ثقيف ان تنحر هذه النار تكافئها بانها نجت على ظهرها وهي سبوق بنحرها. فقال صلى الله عليه وسلم بئس ما - 00:54:02ضَ
ما جزيتي به هذه الناقة ثم قال فانه لا وفاء لنذر في معصية الله. لله علي ان شفى مريضي ان اشرب الدخان اعصي الله مقابل الشفاء او اضرب على رأسي غائبي اذا رجع الدف. هذا - 00:54:29ضَ
معصية ولا فيما لا يملكه ابن ادم نذرت ايش ان تنحر ما لا تملك. فالعضبة ناقة للنبي عليه الصلاة والسلام فكان في هذا ان نذر المعصية ونذر ما لا يملكه لا يجب الوفاء به. طيب وش اصنع فيه - 00:54:51ضَ
ماذا يعمل فيه يعمل فيه انه الى الله منه دعاء كفارته باظهر قولي العلماء انه انه يكفر كفارة يمين. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا كفارة يمين في نذر المعصية. وانما يكفي فيه مجرد التوبة - 00:55:11ضَ
يدل بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب في نذر المعصية كفارة يمين نعم قال رحمه الله تعالى باب فيمن نذر ان يمشي الى الكعبة - 00:55:36ضَ
النذر يا اخواني يتكرر كثيرا عند الظعاف اما من النساء او ضعاف البصر والبصيرة والفهم من الرجال. يظن انه اذا نذر نذرا ان هذا يقربه عند الله ان كان عندك شطة على العبادة وقدرة عليها فاكتفي بما شاء الله من الفرائض واتبعها بجنسها من السنة - 00:55:54ضَ
نذر ان يمشي مشيا الى الى الحج. الله عز وجل غني عن تعذيب العبد نفسه والان يفعلون ذلك لطلب الشهرة. يروح من الشرق للغرب على مطية. ماشيا او على دراجة. يطلب ماذا؟ يطلب شهرة - 00:56:25ضَ
ويطلب ان يثنى عليه وامرا غريبا حتى ينالوا منه لعاعة من الدنيا اما مدحة او ثناء او شهادة او شكر. نعم عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه - 00:56:45ضَ
قال ما بال هذا؟ قالوا نذرا يمشي قال ان الله ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وامره ان يركب. نعم نذر امرا يعجز عنه انه يمشي الى كعبة الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام ان الله - 00:57:09ضَ
عن تعذيب هذا نفسه لغني. وامره ان يركب طيب ماذا فعل ابن نذر؟ لم يأمره بالوفاء به لان هذا النذر الذي يعجز عنه لما حصل ببعضه اكتفي به. اكتفي به. وقيل عليه كفارة يمين. نعم. وعن ابي هريرة رضي - 00:57:33ضَ
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ادرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما فقال النبي صلى الله عليه قال ابنه يا رسول الله كان عليه نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:58:00ضَ
ايها الشيخ فان الله غني عنك وعن نذرك. اللهم صلي وسلم عليه. هذا فيه رحمة نبينا. وفيه في ديننا ان الله لم يشرع لنا من العبادات ما نعذب به انفسنا. واما المشقة التي تلحق العبادة فهي نوعان مشقة محتملة - 00:58:20ضَ
عليها فهذا يأتي بها العبد. ونوع ثاني مشقة غير محتملة يعجز ويقدر ولا يقدر عليها. فهذه معفو عنها لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها اي - 00:58:42ضَ
ما قدرت عليه لا ما عجزت عنه. نعم. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه انه قال نذر اختي ان تمشي الى بيت الله حافية. فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته - 00:59:02ضَ
فقال حديث عقبة بن عامر الجهني مخرج في الصحيحين فان اخته رضي الله عنهما نذرت انها تمشي الى بيت الله حافية طيب وش العبادة فيها كلفنا الله ذلك. لكن هي هي زفرات نفس وخلجات خاطر. امرها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:59:22ضَ
لما استفتاه عنها اخوها عقبة قال فلتمشي ولتركب يأتي ما تستطيع من نذرها وتركب بعد ذلك لانها تمشي حافية كل الطريق تعجز عنه هذه المرأة من نذر ان من نذر امرا يعجز عنه يأتي منه ما استطاع ويترك الباقي - 00:59:53ضَ
الله لا يكلفه اياه ويتوب الى الله من هذا التعذيب. نعم قال رحمه الله تعالى باب كفارة النذر غير المسمى كفارة يمين. والنهي عن الحلف بغير الحلف لغير الله تعالى - 01:00:18ضَ
نعم غير المسمى اي الذي ما حدده نذرا علي مثل قولة النسوان نذر علي يضربك نظرا علي اسوي بك هذا النذر الذي لم يسمى ما هو حكمه حكم كفارة اليمين نظر الى حقيقته وهو المنع او الحث - 01:00:41ضَ
نعم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين اللهم صل وسلم عليه. كفارة النذر يمين اي النذر الذي عجز عنه - 01:01:03ضَ
او النذر الذي لم يسمه كفارته كفارة اليمين. وش كفارة اليمين؟ كفارة اليمين ثلاثة على ايش على التخيير وكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. او كسوتهم او تحليل رقبة. فمن لم يجد - 01:01:24ضَ
اذا ما وجد هذه الثلاثة وصيام ثلاثة ايام. جاء في قراءة ابن مسعود ففي صيام ثلاثة ايام متتابعات هذه كفارة اليمين وهي كفارة النذر غير المسمى وما عجز عنه في اظهر اقوال العلماء - 01:01:46ضَ
والله اعلم. نعم نعم. احسن الله اليك وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا - 01:02:04ضَ
هذا حديث في الصحيحين قال عمر رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنا نحلف بابائنا والعرب تحلف بابائنا لتعظيمهم الاباء والاسلاف وراس ابوي وعز ابوي - 01:02:38ضَ
وجدي وهامة رأسي وامثال ذلك. فارسل فينا منادي ينادي ان الله ورسوله ينهيان ان تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت - 01:02:55ضَ
بهم بعد ذلك لا ناسيا ولا اثرا يعني عالما قاصدا. لامتثاله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالاباء. لان الحلف تعظيم للامر المحلوف به بعظيم عقدت هذا الامر بعظيم وهم يعظمون الاباء. فكان هذا التعظيم والحالة هذه لا يجوز لانه من الشرك الاصل - 01:03:16ضَ
المفضي الى الشرك الاكبر كما يدل عليه حديث عبدالله بن مسعود نعم عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ادرك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في ركب وعمر - 01:03:44ضَ
يحلف بابيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم فمن كان حالفا فليحلف او ليصمت. هذا حديث عبدالله بن عمر عن ابيه عمر. نعم. وفي لفظ اخر من كان حالفا فلا يحلف - 01:04:03ضَ
وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بابائكم نعم قريش من العرب كانوا يحلفون بابائهم تعظيما للاباء. ولهذا من اسباب شركهم بقاؤهم على ما كان عليه الاباء والاجداد. وفي هذا قول ابي طالب في لاميته المشهورة. فوالله لولا ان اجيء بسبة تجر على اشياء - 01:04:25ضَ
في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. فلهذا نهاهم عليه الصلاة والسلام ان يحلفوا الا بالله لا يعظموا ويوثقوا ويعقدوا الامر الا بعظيم وهو الله. او باسمائه الحسنى او بصفاته العلا - 01:04:55ضَ
نقف عند هذا الموضع ونلفت آآ الانتباه الى الى الاسئلة المكتوبة والشفهية بعدها يقول ما جاء في الحديث الصحيح ان في العود الهندي سبعة اشفية كيف ذلك وطريقة استخدامه؟ العود الهندي هو المسمى بالقسط الهندي - 01:05:16ضَ
وهو نوعان قشط ابيض يعني لونه فاتح وقسط غامق وينظف هذا القسط ثم يطحن ويوسف او يجعل مع طعامك مع القهوة مع المرق وفيه ما اخبر به الصادق المصدوق فيما رواه البخاري وغيره - 01:05:45ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم في القسط البحري قال له القسط البحري يقال له القسط الهندي يقال له العود الهندي فيه شفاء لسبعة ادواء او سبعة اشفى اي سبعة امراض - 01:06:11ضَ
ولا يكثر منه لانه ثقيل وقد يؤثر على الكلى والمسالك انما يؤخذ منه بقدر يسير وهو بارد في اوله حار في اخره والله اعلم يقول في الصباح يخرج الناس الى وظائفهم يطلبون ارزاقهم وبعظهم - 01:06:28ضَ
لا تحدثه نفسه بالتوبة عن تفويت صلاة الفجر. نعم هذا واقع وهذا من الخطأ فان من حرص على وظيفته وعلى دراسته وعلى عمله اعظم من حرصه على اداء صلاة الفجر مع الجماعة قدم - 01:06:53ضَ
الدنيا على الاخرة وقدم العاجل على الواجب والاجل وهذا خطر وخلل وفساد لا سيما اذا استمرأه هذي عادته يسهر بالليل ولا يقوم الا لعمله لئلا يفوته التوقيع او البصمة او يتأخر عن وظيفته فيخصم ويحسم عليه من راتبه. اهتم بلعاعة من الدنيا ولم يهتم بصلاة الفجر - 01:07:10ضَ
والانسان يجاهد نفسه في هذه الصلاة بان يؤديها ليكون في ذمة الله ويؤدي فرض الله عليه ولا يقدم على ذلك امرا من الدنيا ومن ويتبع ذلك ايضا من يحرص على ايقاظ اولاده للدراسة والاختبار - 01:07:43ضَ
ولا يوقظهم لصلاة الفجر مع الجماعة ويدعي انهم لا يطيعونك. كيف طاعوك؟ بالقومة للعمل والدراسة والاختبار وما طاوعوك للقيام لصلاة الفجر المؤمن يتخذ في ذلك الاسباب النافعة يقول في سؤاله - 01:08:05ضَ
هل المساواة في حال كانت ظروف الابناء مختلفة في ابن الغني في ابنة فقيرة نعم يجب المساواة في الجميع حتى لو كان هذا غني وهذه فقيرة. نعم من عندك في بيتك - 01:08:28ضَ
ترزقهم تنفق عليهم والكبار المستقلون لا يلزمك ان تنفق عليهم لانهم مستقلون لكن في العطايا يجب عليك ان تتقي الله وتعدل بين اولادك كما جاء في حديث النعمان ابن بشير ابن سعد رضي الله عنهما اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. هذا سائل يقول اذا كنت مسافرا - 01:08:46ضَ
ووصلت البلد الذي اقصده ان اجمع واقصر للصلاة اذا كنت لا اعلم متى ارجع سواء كانت المدة اقل او اكثر من اربعة ايام اذا سافرت مثلا من حايل الى الرياظ - 01:09:13ضَ
او الى مكة ووصلت الرياض او مكة ولك حالتان الاولى انك ناوي البقاء فيها اربعة ايام فاكثر فبمجرد وصولك تتم الصلاة لانك اقمت وهذا مذهب جمهور اهل العلم وهي فتوى اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء وهي فتوى سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمهم الله - 01:09:30ضَ
الحالة الثانية لا ما تدري متى ترجع؟ عندك معاملة عندك مراجعة ترجع اليوم اذا انتهت غدا اذا انتهت فانت في حكم السفر. لكن ما دام انك تسمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح وجب عليك ان تجيب النداء - 01:10:00ضَ
وجب عليك ان تجيب النداء قول النبي صلى الله عليه وسلم في عموم حديثه من سمع النداء فلا صلاة له الا من عذر. فان فاتتك الصلاة لعذر نوم زحمة وما الى ذلك فانك يجوز لك ان تقصر الرباعية - 01:10:20ضَ
ولا تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وانت مقيم اقامة مسافر في بلد الا اذا احتجت الى ذلك. والله اعلم سائل يقول كل سؤال قدم بالسلام واظهار المحبة عليكم السلام جميعا ورحمة الله وبركاته. واحب الله من احبنا فيه - 01:10:39ضَ
يقول هل الامام مسلم تلميذ للامام البخاري نعم الامام مسلم تلميذ للامام البخاري ثم صار زميلا له فانهما تتلمذ على الامام احمد تتلمذ على ابن المدين علي ابن عبدالله هو من اقران الامام احمد على - 01:11:06ضَ
يعقوب ابن إبراهيم الدورقي وعلى اسحاق بن راهوية وامثالها ثم ان مسلما اخذ عن البخاري روى عنه وصار في جملة شيوخه وان لم يخرج له في اصل الصحيح واكثر من مسلم الترمذي - 01:11:27ضَ
الذي اكثر الرواية والاخذ عن الامام البخاري. يقول في سؤاله الاخر هل الامام البخاري من اصول عربية؟ واستوطن اجداده بخارى زمن الفتوحات وما علاقة هذا كونه من اصول عربية او ليس من اصول عربية - 01:11:46ضَ
لا يحملكم التعصب للعرب والفخر بالانتساب اليهم انكم تبون كل الناس من العرب ممن لهم قدم في الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه يبلغ رجال من فارس في هذا الدين بلوغ الثريا - 01:12:07ضَ
العبرة ما هو بالنسب من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه تبي اللي ينفعك؟ العلم والعمل به لا ابوك وجدك وقبيلتك وحسبك ونسبك هذا عبد العزى ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام في النار - 01:12:26ضَ
عبد المطلب ان ابو جهل في النار اذا ليس العبرة بالنسب وانما العبرة بالزكاء والعمل. هذا اللي ينفعك ويرفعك الله به ولا يضر الامام البخاري انه من اصول اعجمية نعم - 01:12:47ضَ
هو محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيرة ابن بردبة البخاري الجوع في مولاهم لان اجداده في زمن الفتوحات استرقوا جده ترقهوا قوم من بني جحف فلما اعتقوه نسب اليهم نسبة ولاء ولهذا قيل للجعفي مولاهم كما يقال مسلم - 01:13:08ضَ
ابن الحجاج النيسابوري القشيري مولاهم. ولا يظير مسلم والبخاري وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة اصولهم غير عربية وهم بلغوا في ديننا ما بلغوا. لا يظير ذلك فانتبهوا يا رعاكم الله لا تطير بخشومكم - 01:13:39ضَ
الجاهلية وعربانا اصولنا وغير اصولنا انه في حديث رواه مسلم في الصحيح عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اربع من امور الجاهلية في امتي لا يتركونهن. بلفظ لا يدعونهن الفخر بالاحساء - 01:14:02ضَ
والطعن بالانساب والاستسقاء بالانواء والنياحة على الموتى. وهذا والله اعلم من اسبابه انها عقدة نقص قصر في العلم. قصر في المراجل في الطاعة. ذهب يعوض هذا التقصير والنقص بالفخر بحسبه ليحط من نسبي - 01:14:29ضَ
بحسب غيره والله اعلم وهو الهادي الى سواء السبيل يقول نحن جماعة ليس عندنا بالحي مسجد قريب فقمنا بوضع مسجد مؤقت من الشينكو واستأذنا من صاحب الارض بان نضع هذا المكان هذا - 01:14:54ضَ
فقال لنا واحد من الناس بان هذا بانها بان الصلاة في هذا المسجد ليست كاجر الصلاة في المسجد هذا غير صحيح اذا استأذنتم فاقمتم مسجدا مؤقتا من شينك ومن بلوك - 01:15:12ضَ
الخيمة وقد اذن لكم فالحمد لله هذا حكمه حكم المسجد نعم هو مصلى لكن حكمه حكم المسجد ما دام صلى فيه الصلوات الخمس حتى يبنى مسجد جديد. وكان الناس يبنون المساجد اولا من عريش - 01:15:32ضَ
حتى بنى النبي مسجده على الصفة التي علمته. كيف كانوا يصلون الجماعة قبلها بمثل هذا الحوائط فهذا له حكم المسجد وان كان يسمى مصلى لانه يجوز ان ينتقل ويجوز ان ينقل عن هذا الموضوع - 01:15:54ضَ
قال يقول يدخل في ذلك الصلاة في المساجد التي داخل المزارع والاستراحات. التي لم يتم افراغها باسم ادارة المساجد حتى ولو كانت مساجد رسمية تابعة فتكون كالصلاة في الارض المغصوبة - 01:16:14ضَ
هذا الكلام بعيد. اما ما كان داخل المزارع والاستراحات فانها في الاصل انها مصليات لا مساجد لانه يملك الارض ولم يوقفها. ولهذا قالوا لو بنى مسجدا وخلى الناس يصلون فيه - 01:16:31ضَ
صار بتخلية الناس يصلون فيه هذا المسجد وقفا لكن الواقع في الاستراحات وفي المزارع انها مصليات ما لم يوقف عينها او يسلمها للجهة المسؤولة عن تنظيم شؤون المساجد وتكون عندئذ مسجدا حقيقيا - 01:16:53ضَ
اما يقال انها كالارض المغصوبة هذا غير صحيح وغير دقيق. متى تكون مغصوبة اذا غصبوا صاحبها على ان يبنوا فيها مسجدا فهذا هي الارض المغصوبة التي في ظاهر مذهبي متأخر الحنابلة انها لا تصح الصلاة فيه لان شرط الصلاة في طهارة البقعة لم يتحقق في الارض المغصوبة والصحيح ان - 01:17:13ضَ
الصلاة في نفسها صحيحة لكن مع الاثم في غصبها والله اعلم يقول زوجة متسلطة على زوجها بلسانها. وتقول كلاما يمس رجولته وكرامته. لكن الطلاق من اجل ابنائه ما الحل؟ افيدونا رحمكم الله - 01:17:40ضَ
الحل ما ذكره العقلاء والخبراء ادبى نسب النساء والهجين بالعصا لكني اظنك ادرك من سويت الليل. ما تقدر تعرس عليها حتى ما تقطع ما تقطع لسانك او تؤذيك وكونها سليطة وفيها وفيها السلطة تتبين من اول يوم ومن اول شهر - 01:18:05ضَ
انت اولدتها وعاشت معك هذه السنين وتحملتها. كمل حياتك فاما تتحمل سلطتها واما توسع على نفسك فما جعلك الله عز وجل في دار مذلة ولا في مقام مصيبة الله وسع لك - 01:18:33ضَ
ان لم تنتهي عما ذكرت تزوج والحمد لله لا تطلقها على اولادها وتزوج واحسن ادارة مؤسستك ومملكتك وبيتك. لا تكن ارفل خبز السي الرافلة كوليه. ولا تتحمل رفالتك وقلة دبرتك - 01:18:54ضَ
المسائل هذه ما تعالج بالعناد والعنجهية انما تعالج بالعقل والحكمة. والله اعلم ما حكم الاتيان بخادمة مسلمة من غير محرم النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم - 01:19:21ضَ
فهذا الذي اتى بها بغير محرم راضي بذلك حكم الراضي كالفاعل انت شريك لها في الاثم تأتي بمحرمها فاما ترجعه بعد ذلك واما ان تشغله في عمل اخر. والحمد لله. اذا احتجنا الى - 01:19:48ضَ
الخادمة واكثر الناس ليسوا في حاجة وانما في ترف وفي تعود وفي تقليد لبعضهم الف لام جابوا خادمة حنا ورانا انقص منهم فلانة جابت اخت زوجتك واخواتها انا ايش انقص منهم - 01:20:08ضَ
الموضة لك الحاجة نعم الظروف الخاصة لها اعتبار وتقدر الظرف والظرورة والحاجة بقدرها لا يزاد في ذلك والله اعلم. يقول ما حكم الدف للرجال في الزواجات؟ لا يصح الدف للرجال الا في يوم العيد - 01:20:24ضَ
الا في يوم العيد اما في الزواجات فالدف خاص بالنساء في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلن النكاح واضربن عليه بالدف وهكذا العمل كان في حق النساء - 01:20:49ضَ
اما الرجال فلا دف ولا طبل ولا زير ولا تنك لا في عرس ولا في غيره. انما ابيح الدف فقط للرجال في وقت العيد. عيد الفطر يوم وليلة وعيد الأضحى - 01:21:10ضَ
ليس في الزواج وانما هذا خاص بالنساء. وفق الله الجميع للعلم النافع. والعمل الصالح واورثنا واياكم محبته ومرضاه ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:21:28ضَ
- 01:21:48ضَ