Transcription
لمن يسمع يسمع المؤذن او المقيم ان يقول مثله الا في الحيلة فيقول لا حول ولا قوة الا بالله وفي التثويب صدقت وبررت. وفي لفظ الاقامة اقامها الله وادامها. ثم يصلي على النبي - 00:00:00ضَ
صلى الله عليه وسلم اذا فرغ. ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ثم يدعو هنا وعند قام ويحرم بعد الاذان الخروج من المسجد بلا عذر او نية رجوع - 00:00:20ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه لما ذكر المستحبات المتعلقة بالمؤذن والمستحبات المتعلقة بالاذان في ادائه وفي الفاظه ذكر - 00:00:48ضَ
ما يستحب لمن سمع الاذان يستحب لمن سمع المؤذن ان يقول مثل ما يقول سواء سمع المؤذن او سمع المقيم لان الاذان والاقامة كلاهما يسمى يسميان اذانين هذا اذان وهذا اذان - 00:01:09ضَ
فيردد مع المؤذن عند اذانه ويردد مع المقيم عند اقامته الا في الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة الا بالله لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام اما في التثويب اذا قال الصلاة خير من النوم فيقول صدقت وبررت - 00:01:28ضَ
هذا من استحسانات الفقهاء التي لم يأتي عليها دليل يدل عليها وانما يقول مثل ما قال الصلاة خير من النوم وكذلك اذا قال المقيم المؤذن عند الاقامة آآ قد قامت الصلاة يقول مثلما يقول قد قامت الصلاة - 00:01:48ضَ
واما الحديث الذي يروونه انه اذا قال قد قامت الصلاة قولوا اقامها الله وادامها فهذا حديث رواه ابو داوود في سننه وسكت عليه وهو حديث معلوم معلول بعدة علل ففيه راوي ضعيف - 00:02:07ضَ
وفيه ايضا شهر ابن حوشب آآ فيه مقال والحديث على كل حال فيه لا يعتمد على مثله مما يستحب ايضا لمن سمع النداء انه اذا فرغ من ترداد ما يقوله المؤذن - 00:02:24ضَ
ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثوا المقام المحمود الذي وعدته فانه جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم - 00:02:46ضَ
من قال مثل ما يقول المؤذن ثم اذا فرغ قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في الحديث الا حلت له شفاعتي اي بترداده مع المؤذن وبدعائه بهذا الدعاء - 00:03:05ضَ
حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهي الشفاعة التي تخص المؤمنين سواء اهل الذنوب منهم او عامة المؤمنين وقوله اتي محمد الوسيلة والفضيلة اما الوسيلة والفضيلة فهي منزلة - 00:03:19ضَ
في الجنة لا تحل الا لواحد من بني ادم ورجا صلى الله عليه وسلم ان يكون هو وهو هو عليه الصلاة والسلام الذي سينالها والمقام المحمود الذي يدعو المؤمن ان يبعث الله به - 00:03:41ضَ
او عليه نبينا عليه الصلاة والسلام اصح الاقوال انه مقام الشفاعة العظمى يوم يتنازل عنها جميع انبياء الله خصوصا اولو العزم وينتدب لها نبينا عليه الصلاة والسلام ثم يدعو هنا اي بعد الفراغ من هذا الدعاء يدعو - 00:03:58ضَ
ان الدعاء بين الاذان والاقامة مظنة الاجابة ويستحب الدعاء ايضا عند الاقامة قبل ان يكبر للصلاة ويحرم بعد الاذان الخروج من المسجد بلا عذر اذا اذن المؤذن وانت في المسجد لا تخرج منه - 00:04:18ضَ
الا لعذر ان تجدد وضوءك او انك تسعفوا مريضا او تنقذ صاحب هلكه شب حريق او تعدى ظالم على احد او عدا سبع جاز لك الخروج لهذا لهذا من العذر - 00:04:39ضَ
او يخرج بنية الرجوع يخرج من المسجد ليرجع ويجوز ان يخرج من المسجد ايضا امام لمسجد اخر يصلي في هذا المسجد ودليل ذلك في تحريم الخروج ان ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من خرج من المسجد بعد النداء - 00:05:01ضَ
وقد عصى ابا القاسم اذا لا يصح الخروج الا لعذر الاعذار كثيرة الاعذار الشرعية الموجبة المبيحة للخروج. وايضا بنية الرجوع مرة اخرى لاداء العبادة في المسجد لانك مخاطب اصال بقولك بقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح - 00:05:21ضَ
نعم باب شروط الصلاة. وهي تسعة الاسلام والعقل والتمييز وكذا الطهارة مع القدرة. الخامس دخول الوقت فوقت الظهر من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. ثم يليه الوقت - 00:05:42ضَ
اختاروا للعصر حتى يصير ظل ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. ثم هو وقت ضرورة الى الغروب ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الاحمر. ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل - 00:06:04ضَ
ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر ثم يليه وقت الفجر الى شروق الشمس. ويدرك الوقت بتكبيرة الاحرام. ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز ويدرك الوقت بتكبيره. ويدرك الوقت بتكبيرة الاحرام - 00:06:24ضَ
او ويدرك الوقت بناء الفعل المجهول. نعم. احسن الله اليك. عندي بالضمة اذا ويدرك يسير الوقت ونائب فاعل نعم. ويدرك الوقت بتكبيرة الاحرام. ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز. ويجوز تأخيرها - 00:06:46ضَ
ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. والصلاة اول الوقت افضل. وتحصل الفضيلة بالتأهل وباول الوقت ويجب قضاء صلاة الفائتة مرتبة فورا. ولا يصح النفل المطلق اذا ويسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولو للاختيار. نعم - 00:07:07ضَ
يقول رحمه الله تعالى باب وشروط الصلاة. وشروط الصلاة هي شروط تكون قبلها وتستمر الى ادائها والفراغ منها ولهذا من هذه الشروط ما يتقدم على الصلاة ومنها ما يكون مصاحبا لاداء هذه العبادة - 00:07:36ضَ
اشروط الصلاة تسعة دلت عليها الادلة واجماعات اهل العلم اولها الاسلام ولا تصح الصلاة من الكافر مع انه مخاطب بها ولهذا يقول اهل النار في النار معتذرين قالوا لم نكن من المصلين - 00:07:57ضَ
الشرط الثاني العقل فمن شروطها العقل فلا تصح من المجنون ولو صلى المجنون ما صحت صلاته الثالث التمييز ولم يقل البلوغ. التمييز من سن السابعة او قبل السابعة الى البلوغ - 00:08:18ضَ
وهذا شرط لوجوبها قوله عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر اذا كان مميزا صحت صلاتك واذا كان الطفل غير مميز صلاته لا تكون عبادة اه الشرط الرابع الطهارة مع القدرة - 00:08:38ضَ
ان يتطهر مع قدرته على ذلك فان كان يعجز عن التطهر صلى بحاله مثل من به سلس دائم او نجاسة لا يستطيع ازالتها كما مر معنا في الامراض وفي المرظى - 00:09:04ضَ
او المسجون في مكان لا يستطيع فيه التنزه من النجاسة صلى على حاله مع قدرته لانه اتقى الله ما استطاع. والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها - 00:09:20ضَ
الخامس دخول الوقت الشرط الخامس دخول الوقت وهذا شرط سابق للصلاة فلا يصح ان يصلي الفجر في وقت العشاء ولا ان يصلي الظهر قبل زوال الشمس فلا بد من دخول الوقت - 00:09:35ضَ
ثم ذكر الفقهاء على هذا الشرط اوقات الصلوات ودليل هذه الاوقات ان جبرائيل عليه السلام جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الصلاة وصلى به في اول وقت كل صلاة - 00:09:51ضَ
الظهر العصر والمغرب والعشاء والفجر ثم في اليوم الثاني جاء وصلى في اخر وقت كل صلاة صلاها في اول وقتها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم قال يا محمد ان وقت كل صلاة بين هذين - 00:10:09ضَ
وهذا ما علم به النبي امته وعلم به من جاء مسلما ما اوقات الصلاة وقت الظهر من الزوال. الزوال توسط الشمس في وسط السماء ثم زوالها الى جهة الغرب هذا يسمى بالزوال - 00:10:28ضَ
الى ان يصير ظل كل شيء مثله غير اي سوى ظل الزوال فهذا هو وقت صلاتي الظهر وهو وقت يسير يختلف صيفا وشتاء بحسب سرعة جريان الشمس ما يخرج وقت الظهر الا ويدخل وقت ايش - 00:10:48ضَ
قال ثم يليه الوقت المختار للعصر اي من ان يصبح ظل كل شيء مثله. غير ظل الزوال الى ان يصبح ظل كل شيء مثليه. هذا وقت الاختيار للعصر وفي حديث جابر كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:10ضَ
والشمس حية يعني حارة اما من ان يسير ظمن الشيء مثليه الى صور الشمس الى غروبها هذا يسمى عند العلماء بوقت الاضطرار وقت الظرورة وتعلمون ان اوقات الصلوات وقت اختيار - 00:11:31ضَ
يستحب اداء الصلاة فيه لا سيما في اوله ووقت اضطرار وهذا ما يجب اداء الصلاة فيه اخر وقت العصر وقت الاضطرار غروب الشمس اي سقوط القرص وغيابه في الافق هذا هو وقت ايش - 00:11:52ضَ
وقت نهاية وقت العصر في الاضطرار ودخول وقت المغرب يستمر وقت المغرب الى ان يغيب الشفق. اي الشفقين عندنا شفق احمر وشفق ابيض ايهما ارفع من الثاني ها الاحمر الارفع والابيظ - 00:12:09ضَ
ايش؟ الاسفل فاذا غاب الشفق الاحمر غاب خرج وقت صلاة المغرب وقت الظرورة ودخل وقت العشاء ويرى بعض الفقهاء كالحنفية ان الشفق هو الشفق الابيظ الابيض هو الاعلى والاحمر هو الاسفل - 00:12:29ضَ
لانها الهالة التي على قرص الشمس غياب القرص دخول وقت المغرب غياب الهالة الحمراء الشفق الاحمر دخول اه وقت العشاء وقت العشاء يستمر من غياب الشفق الاحمر الى شطر الليل - 00:12:50ضَ
وما بعد شطر الليل يقول الفقهاء هو وقت ضرورة الى قرب طلوع الفجر القول الثاني ان شطر الليل الى ان وقت العشاء المختار الى الثلث وينتهي وقت العشاء بماذا؟ بنصف الليل وهو اظهر - 00:13:13ضَ
ثم بعد ذلك يأتي وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر وهو الظوء المنفجر الذي ينفجر انفجارا في جهة المشرق بدءا من الشمال الى الجنوب. في جهة المشرق نور معترض ليس نور عامودي النور العامودي الذي يكون قبل الفجر بنحو نصف ساعة او اقل هذا يسمى يسميه العلماء بالفجر ايش - 00:13:29ضَ
الكاذب الذي يشبه ذنب الذئب ذنب السرحان معتدل قائما اما الفجر فهو النور المعترض في الافق وكل فجر بعده ظلام لا عبرة به انما الفجر المعتبر الذي بعده نور وسمي الفجر فجرا لانفجاره - 00:13:55ضَ
نور يزداد انفجارا من جهة المشرق من الشمال الى الجنوب يطلع وقت الفجر الى طلوع قرص الشمس هذا هو وقت صلاة الفجر الوقت بماذا يدرك؟ يدرك الوقت بتكبيرة الاحرام القول الثاني ان الوقت يدرك بركعة - 00:14:15ضَ
يحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز اي وقت في الاختيار فان حرمها فان اخرها الى وقت الظرورة وجب عليه اداؤها مع الكراهة فان دخل الوقت الثاني حرم عليه مع الاثم - 00:14:39ضَ
ويجب قضاؤها وقت جواز الصلاة هو وقت الجواز وقت الظرورة مع وقت الاختيار. جميعا يسمى وقت الجواز لعموم قول جبريل النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة ما بين هذين اي الوقتين - 00:14:56ضَ
يجوز تأخير فعل الصلاة في الوقت خرج الناس الى البر او كانوا جماعة في مكان بعيد عن او كانوا جماعة في حي حي بعيد او في ناحية من نواحي البوادي - 00:15:13ضَ
يجوز يقولون نصلي العشا الساعة يؤخرونها في الوقت وقت الجواز لان العشاء الافظل تأخيرها مع العزم على ذلك فان اخروها مع غير عزم يخشى عليهم الاثم والصلاة اول الوقت افضل - 00:15:31ضَ
لانه ادى ما عليه ولان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه يصلي الصلاة في اول وقتها الا ما كان في ظروف استثنائية كالظهر في شدة الحر يؤخرها قليلا - 00:15:53ضَ
وكذلك الفجر احيانا صلاها مسفرا يعني لما بدأ النور بالظهور اما الغالب فانه يصلي الصلوات في اول وقتها. ولهذا الصلاة في اول الوقت افضل وتحصل الفظيلة فظيلة الصلاة في اول وقت بان يتأهب - 00:16:07ضَ
لها في اول الوقت لان الرجل مرتبط بالجماعة فان تأهب بان توظأ وخرج الى المسجد ليصلي الصلاة فادرك الفضيلة وان اخرها امامه فانه ادرك الفضيلة في اول الوقت باستعداده وتأهبه - 00:16:26ضَ
لاداء الصلاة ويجب قظاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا اذا اراد ان يقضي الانسان صلاة فائتة يقضيها فورا مهوب على التراخي ودليلهما في الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه - 00:16:43ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك وهذا فائدة قولهم فورا ولا يصح النفل المطلق اذا - 00:17:00ضَ
الانسان عليه صلوات اخرها ويجب عليه ان يبادر الى ادائها لو قال بتنفل نفلا مطلقا نقول لا لا يصح ذلك الا راتبة الفجر يصح ان يؤديها قبل صلاة الفجر المقضية - 00:17:16ضَ
ويسقط الترتيب بالنسيان ويضيق الوقت ولا الاختيار ترتيب بين الصلاتين يسقط اذا كان ناسيا له نسي صلاة المغرب والعشاء ثم ذكر العشاء يصلي العشاء. ثم ذكر بعدها المغرب يصلي المغرب - 00:17:35ضَ
ولا يلزم ان يعيد العشاء بعدها نعم السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة. وعورة ابن سبأ الى عشر الفرجان. والحرة - 00:17:51ضَ
بالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر ستر احد عشر عاتقيه بشيء من اللباس. ومن صلى في مغصوب او حرير عالما ذاكرا لم تصح - 00:18:16ضَ
ويصلي عريانا مع غصب وفي حرير لعدم ولا يعيد. وفي نجس وفي نجس لعدم ويعيد ويحرم ويحرم على الذكور لا الاناث لبس منسوج ومموه بذهب او فضة. ولبس ما كله - 00:18:35ضَ
هو غالبه حرير. ويباح ما سدي بالحرير والحم بغيره او كان الحرير وغيره في الظهور سيان نعم الشرط السادس من شروط الصلاة ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة - 00:18:56ضَ
ستر العورة واجب بل هو شرط لا تصح الصلاة به الا به اذا كان قادرا فان كان عاجزا انسان حبس عريانا ما تصلي يصلي لك يصلي على حاله ويجب ان يستر العورة بشيء لا يصف البشرة - 00:19:17ضَ
لا يصف البشرة يصف لونها يعرف البشرة من ورائها هل هي بيضاء حمراء سوداء اي بان يكون الساتر صفيقا غليظا ولهذا بعض الناس يصلي بالثياب الخفيفة الرقيقة ويلبس اللباس السروال القصير - 00:19:39ضَ
ويظهر فخذاه من وراء ثوبه الرقيق الخفيف هذا لم هذا لم يستر عورته ولا تصح بالتالي صلاته كما نبه على هذا اهل العلم ما هي العورة التي تستر قالوا عورة الرجل - 00:19:59ضَ
الذكر البالغ الذي بلغ عشر سنين من السرة الى الركبة فان كان اقل من عشر سنين سبع جاز ان يظهر ان تظهر الركبة والفخذان لانه ليس للذكر البالغ البالغ عشر سنين - 00:20:16ضَ
ونصوا على البلغ عشر سنين لانه يؤمر بها بعشر وليس البالغ هنا الذي بلغ البلوغ الذي به مدار التكليف لان الصلاة متميزة عن سائر العبادات بان بانها تجب على المكلف قبل بلوغه - 00:20:40ضَ
يؤمر بها بسبع ويضرب عليها لعشر سنين والحرة المميزة الحرة هي البنت المميزة البنت التي ليست عبده وهو مميزة تميز بين الحركات والافعال لم تبلغ والامة ولو مبعضة الامة الرقيقة لو مبعضة نصفها حلال نصفها حر ونصفها - 00:20:57ضَ
عبد ما بين السرة والركبة هذا في الصلاة اما عورة ابن سبع الى عشر سواء الذكر ابن سبع الى عشر وكذلك الانثى فالعورة المغلظة التي يجب سترها في الصلاة الفرجاء. فلو ظهر احد الفرجين لم تصح صلاته - 00:21:23ضَ
الحرة البالغة امرأة بالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها في رواية الا وجهها وكفيها وهذا ما اختاره شيخ الاسلام وتلميذه الموفق قبله ابن قدامة والاظهر ان كل المرأة عورة في الصلاة الا وجهها ما لم تكن بحضرة الرجال الاجانب - 00:21:48ضَ
يشرط في فرض الرجل البالغ ان يستر احد عاتقيه من شيء من اللباس انسان محرم هل يجوز ان يصلي بالازار دون الرداء لابد ان يستر احد عاتقيه وكذلك في غير الاحرام - 00:22:14ضَ
قلنا ان العورة من السرة للركبة لكن لابد ان يستر احد عاتقيه والافضل سترهما جميعا ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم وليس على عاتقه. وفي رواية على عاتقيه من ثوبه شيء - 00:22:34ضَ
فيجب ان يستر احد عاتقيه بشيء من لباسه هذا شرط للصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين احدكم وهذا شيء متعلق نهي متعلق بذات الصلاة واذا اتى النهي نفس العمل للصلاة او الى شرطها فذو فساد وخلل فصار هذا من الشروط المتعلقة بالصلاة - 00:22:54ضَ
طيب من صلى في ثوب مغصوب او مسروق لم تصح صلاته لو صلى الرجل في ثوب حرير عالما ذاكرا لم تصح صلاته الاظهر ان صلاته في نفسها صحيحة مع اثمه - 00:23:19ضَ
في صلاته بالمغصوب او بالمسروق او بصلاة الرجل بالحرير الذي يحرم عليه لبسه لان الحرير الطبيعي حلال على من النساء دون الرجال طيب لو صلى الرجل بثوب حرير اصطناعي صحت صلاته - 00:23:38ضَ
ها يصح صلى بحرير اصطناعي صحة صلاته لانه لم يحرم عليه الحرير الاصطناعي الذي لين ونسج بالالات ويصلي عريانا مع غصب هذا من الاقوال المرجوحة في المذهب وهو من مفردات المذهب - 00:23:55ضَ
انه اذا غصب ثوبا يصلي ايش؟ عريانا وهذا غلط بل يصلي الثوب الذي حتى لو كان مغصوبا مع اثمه قال وفي حرير لعدم يصلي بثوب الحرير اذا عدم غيره ولا يعيد الصلاة - 00:24:23ضَ
وهو كما قلنا مع الاثم وفي نجس لعدم اذا ما عنده الا ثوب نجس واحد يصلي فيه واذا وجد ثوبا طاهرا اعاد الصلاة الصلاة هذا منصوص لانه ادى الصلاة وهو ايش - 00:24:45ضَ
وهو في ثوب نجس قالوا ويحرم على الذكور الاناث لما ذكر الملبوسات قال يحرم على الذكور لا يحرم على الاناث لبس منسوج بماذا بذهب لان المرأة يجوز لها ان تتحلى بالذهب - 00:25:04ضَ
ها ومموه بذهب فيه ماء الذهب او فضة ولبس ما كله او غالبه حرير. هذا يجوز للنساء للرجال اما الرجال يحرم عليهم لباس الحريم ويحرم عليهم لباس الذهب والفضة والمنسوج بهما. ما الذي يباح للرجال من الذهب - 00:25:29ضَ
ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الديباج وهو حرير قدر اصبع واصبعين وثلاثة واربعة يعني ان يكون سدة للثوب اي على اطرافه اطراف الثوب يكون من الحرير فهذا جائز - 00:25:55ضَ
وكذلك ويباح ما سدي بالحرير والحم بغيره الحرير مادته صعب الانقطاع. ولهذا لو الحم وخيط ثوب بثوب الحرير صح ذلك لانه يسير او كان الحرير وغيره في الظهور سيان او كان الحرير وغيره في الظهور سيان يعني سواء كان المسدى - 00:26:15ضَ
او المنسوج بالحرير ظاهرا او خفيا فهو سيان وليس معنى هذا ان يكون الحرير مناصفا لغير الحريم فان هذا على الصحيح انه لا يجوز. لانه حرام على هذه الامة. على رجال هذه الامة دون نسائها - 00:26:40ضَ
نعم السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. فان حبس ببقعة نجسة وصلى صحة لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. وان مس ثوبه ثوبا نجسا - 00:26:59ضَ
او حائطا لم يستند اليه او صلى على طاهر طرفه متنجس او سقطت عليه النجاسة فزالت او او سقطت عليه النجاسة فزالت او ازالها سريعا صحت وتبطل ان عجز عن ازالتها في الحال او نسيها ثم علم. ولا تصح الصلاة في الارض المغصوبة وكذا المقبرة - 00:27:20ضَ
والمجزرة والمزبلة. والمزبلة والحش واعطان الابل وقارعة الطريق والحمام واسطحتها هذه مثلها. ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها. والحجر منها ولا على ظهرها الا اذا فلم يبق وراءه شيء ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها - 00:27:48ضَ
الشرط السابع اجتناب النجاسة سواء في بدنه او في ثوبه الذي يستره او في بقعته التي يصلي بها مع القدرة فان لم يستطع ازالة النجاسة عجز بان كان محبوسا او مريظا - 00:28:18ضَ
فان هذا الشرط يسقط عنه بالعجز عنه وعدم القدرة ولهذا قال اجتناب النجاسة لبدني وثوب وبقعته فان حبس ببقعة نجسة. حبس في مكان نجس في الحمام في مكان النجاسات وحضرت الصلاة عندنا امرين اما يصلي على حالة او لا يصلي - 00:28:40ضَ
من لم يصلي ما ادى فرضه وانما يصلي على حاله لانه بهذا اتقى الله ما استطاع فاتقوا الله ما استطعتم قال فان حبس ببقعة نجسة وصلى صحت لانه غير قادر - 00:29:06ضَ
هذا لكن يومئذ بالنجاسة الرطبة. غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه يومئ بالنجاسة الرطبة يعني التي في سرواله لا يستطيع ازالتها يومئذ بالركوع والسجود. لئلا تنتشر الى بقية بقية جسمه. واسفله - 00:29:24ضَ
وكذلك يجلس على قدميه لئلا تصيب النجاسة مقعدته يعني يتقي الله ما استطاع حتى في اداء هذه الصلاة لان لا تزداد. يزداد انتشار النجاسة في بدنه او في بقعته واذا مس ثوبه ثوبا نجسا - 00:29:42ضَ
او حائطا لم يستند عليه او صلى على طاهر طرفه متنجس صحت انسان ثوبه الانسان ثوبه ماذا؟ طاهر لكنه مس ثوبا نجسا تصح صلاته لو اثناء الصلاة مس الثوب ثوبا نجسا فان الثوب الممسوس لا علاقة له بثوبه الا بالمماسة. ولا يظره ذلك - 00:30:02ضَ
او حائطا مس حائطا نجسا صحت صلاته الا اذا استند عليه ظهره عليه قالوا لم تصح لان هنا تعلق بطهارة البقعة واستناده عليه لم يجعله طاهرا او صلى على طاهر طرفه متنجس. صلى على زولية - 00:30:30ضَ
على فراش الموضع الذي صلى فيه طاهر. اطرفه من بعيد الذي لم يصلي عليه نجس فصلاته في نفسها صحيحة لان البقعة التي صلى فيها صحيحة وان كانت السجادة كلها لم تتنجس وانما التنجس حصل في طرف منها - 00:30:50ضَ
او سقطت عليه النجاسة فزالت انسان وهو يصلي بال عليه كلب او بنى عليه ثعلب غزال البول ذهب انحدر عنه صحت صلاته او ازالها سريعا ازال عنه بوله ونجاسة السبع سريعا - 00:31:12ضَ
او بال عليه طفله او درق عليه سريعا فازالها صحت صلاته ويلزم عليه انه اذا لم يزلها او ازالها بطيئا ان صلاته لم تصح وتبطل صلاته ان عجز عن ازالتها في الحال او نسيها ثم علم - 00:31:35ضَ
وفي رواية اخرى في المذهب انها صلاة صلاته صحيحة سواء ازالها في الحال او تراخى حتى لو نسيها ثم علم فان صلاته صحيحة واستدلوا لهذا بصحة الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى - 00:31:56ضَ
عليه ثم في اثناء الصلاة نزع نعليه فنزع الصحابة نعالهم وقال ما لكم نزعتم نعالكم؟ قال رأيناك صنعت ذلك قال ان جبريل اخبرني انفا ان فيهما اذى اي نجاسة النبي ما اعاد الصلاة من اولها - 00:32:15ضَ
وانما بنى عليها فدل على صحة صلاته ثم قال ولا تصح الصلاة في الارظ المغصوبة. هذي المواظع التي لا تصح الصلاة فيها. اولها الارظ المغصوبة والصحيح ان الارض المغصوبة كالثوب المغصوب تصح الصلاة فيه مع الاثم - 00:32:33ضَ
مع الاثم المقبرة لا تصح الصلاة فيها الا صلاة لا ركوع لها ولا سجود وهي صلاة ايش؟ الجنازة بلعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى اتخاذ قبور انبيائهم مساجد - 00:32:54ضَ
قال الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك وهذا في الصحيحين من حديث عائشة الموضع الثالث الذي لا تصح الصلاة فيه المجزرة. والمراد بالمجزرة المكان الذي سفك فيه - 00:33:12ضَ
دم الذبيحة لان الدم المسفوح نجس لا محل للجزر نفسه تقطيع فهل ان الصلاة تصح فيه؟ لان الدم الناشئ من اللحم دم طاهر وليس بنجس اما الدم الناشئ من السفح - 00:33:32ضَ
من اراقة الودجين ومن الحلقوم او المري فهذا دم نجس لانه دم المسفوح والمزبلة لان المزبلة مظنة النجاسة وعدم الطهارة وقلة الخشوع الموظع اه الخامس الحش. والحش موظع الكنيف دورة المياه موضع النجاسات البول والغائط - 00:33:50ضَ
الموضع السادس اعطانا الابل ما هي اعطانها؟ مباركها التي تعشي فيها لماذا حرمت الصلاة في اعطان الابل ولم تحرم في اه اه مرابض الغنم لا لان اعطانا الابل بولها وغائط بعرها نجس لا - 00:34:16ضَ
لكن حفاظا على هذا المصلي والابل تاع الابل تعلمونها انها تقوم سريعا وربما تدهك وتحطم من امامها لا لان هذا الموضع موضع نجاسة لانه مر علينا ان بول الابل ايش؟ طاهر - 00:34:37ضَ
وكذا بول وروث كل ما كل ما يؤكل لحمه من المواضع التي تحرم فيها الصلاة قارعة الطريق. يصلي في طريق الناس الصلاة يوقف في وسط الدايري ويصلي الدائري واقف السيارة ويصلي. وش حكم صلاته؟ - 00:34:54ضَ
ها عندهم لا تصح الصلاة لانه صلى في قارعة الطريق متى تصح الصلاة في قارعة الطريق اذا امتدت اليها الصفوف وسدت الطريق فعندئذ صحت الصلاة كما في المساجد الكبيرة كالحرمين اذا فاضتا بالمصلين - 00:35:14ضَ
جاز ان يصلي في الطريق اذا امتدت اليها الصفوف لانه بامتداد الصفوف اليها لم تكن قارعة للطريق. لم تقرع ويمشي الناس فيها وانما توقفوا لاداء الصلاة والحمام وهو اماكن الاغتسال - 00:35:35ضَ
لانها معضلة انكشاف العورة واسطحة هذه مثلها سطح الارض المغصوبة سطح المقبرة سطح المجزرة المزبلة اما سطح المقبرة من المقبرة لا تصح الصلاة فيه وما سواها فان القول بان لا تصح الصلاة في اسطحها قول - 00:35:51ضَ
آآ قول غريب لا اعلم عليه دليلا فان سطح المزبلة سطح البيارة تصح الصلاة فيه لما ذكر المواضع التي لا تصح فيها الصلاة والمواضع التي تكلم عن الصلاة في جوف الكعبة - 00:36:12ضَ
والحجر اسماعيل من الكعبة لا يصح ان يصلي الانسان فرضا في جوف الكعبة لاننا امرنا في الصلاة باستقبالها وسيأتينا ان من شروط الصلاة والشرط الثامن استقرار القبلة مع القدرة وهذا الذي صلى في جوفها لم يستقبل الكعبة - 00:36:32ضَ
ولا يصح الصلاة داخل الكعبة الا صلاة نفل كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ومعه بلال اسامة بن زيد واغلق اغلقوا عليهم الباب - 00:36:52ضَ
فلما فتح الباب كان ابن عمر اول من ولج وسأل ما صنع النبي قال صلى بين العامودين والكعبة اثاث اعمد خلى عمود عن يمينه وصلى بين العمود الثاني والثالث مستقبلا جهة - 00:37:10ضَ
المغرب تلقاء وجهه لان الباب في جهة المشرق وقالوا تصح الصلاة داخل الكعبة وعلى ظهرها والحجر منها صلاة النافلة الصلاة النافلة وكذلك صلاة النذر لان النذر واجب. نذر ان يصلي داخل الكعبة. نقول صلي بالحجر - 00:37:23ضَ
اما صلاة الفرض فلا تصح لا في الكعبة ولا على ظهرها ولا في الحجر لان الحجر من الكعبة تلاحظون ان الحرس في الحرمين اه يخرجون الناس اذا اقيمت لصلاة الفرض من الحجر - 00:37:46ضَ
والحجر يقال له حجر لان اهل مكة لما قصرت بهم الناقة النفقة فحجروا الكعبة بهذا السياج ويسمى بالحطيم لان نفقتهم حطمت ويقال تيمنا حجر اسماعيل. لان اسماعيل ساعد اباه في البناء - 00:38:03ضَ
لا لان اسماعيل دفن في هذا الموضع كما يقوله الجهال. فان هذا خرافة لا اصل لها ويصح النذر فيها وعليها. يصح النذر في الكعبة وعلى ظهرها في الحجر وكذا النفل بل يسن فيها النفل. تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو النفي المطلق - 00:38:24ضَ
طيب انسان حبس داخل الكعبة وهم ما يدرون صكوا عليها الباب وهو داخل الكعبة وكاد وقت الفجر ان يخرج وقت الصلاة ان يخرج ايش يسوي تصلي داخلها للضرورة كما قلنا - 00:38:48ضَ
فيما سبق يصلي داخلها للضرورة هل يعيد الصلاة اذا خرج؟ الجواب لا يعيد نعم الثامن استقبال القبلة مع القدرة. فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد. فان اخطأ فلا - 00:39:03ضَ
هذا من شروط الصلاة ثامنا استقبال القبلة مع القدرة عليها وهذا دل عليه القرآن في قول الله جل وعلا حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس - 00:39:21ضَ
ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من التقى فامر الله باستقبال البيت وقال وحيثما كنت فولوا وجوهكم شطره. اي شطر الكعبة شطر البيت الحرام فهو استقبالها شرط مع القدرة - 00:39:39ضَ
فاذا كان في مكان لم يجد من يخبره عن القبلة بيقين صلى مجتهدا ولو بان بعد اجتهاده انه خارج عن غير اتجاه القبلة لم يعد الصلاة الا اذا كان في الوقت - 00:39:59ضَ
فان اخطأ مع اجتهاده فلا اعادة طيب انسان جاء في بلاد المسلمين نزل في شقة مفروشة والا في ارض وحوله مسلمون يجب عليه ان يسأل عن القبلة اذا كان لا يعلم جهتها - 00:40:14ضَ
اما اذا فرط ولم يسأل وصلى بخلاف القبلة اعاد صلاته لان محاريب مساجد مساجد المسلمين تدل على اتجاه القبلة نزل في شقة مفروشة في فندق يجب عليه ان يسأل عن القبلة - 00:40:31ضَ
فان كان في بلاد غير المسلمين ولم يجد ان يخبره يجتهد بحسب قدرته فان بان بعد اجتهاده انه اخطأ القبلة فانه لا يعيد الصلاة نعم التاسع النية ولا تسقط بحال ومحلها القلب. وحقيقتها العزم على فعل الشيء وشرطها. وشرطها - 00:40:48ضَ
والعقل والتمييز وزمنها اول العبادة او قبيلها بيسير. والافضل قرنها بالتكبير وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر او عصر او وتر او راتبة والا اجزأته نية الصلاة - 00:41:10ضَ
ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة او قضاء او فضاء. وتشترط نية الامامة للامام والائتمام للمأموم. وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة. ويقرأ مأموم فارق في قيام او يكمل وبعد الفاتحة له له الركوع في الحال. ومن احرم بفضل - 00:41:30ضَ
ثم قلبه نفلا صح. صح ان اتسع الوقت والا لم يصح. وبطل فرضه. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية وهذا شرط قبل العبادة بيسير واثناءها. يستمر الى ان يسلم من هذه الصلاة - 00:42:00ضَ
والنية شرط في سائر العبادات عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ما هي النية؟ هي العزم ولهذا قال والنية ولا تسقط بحال ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء فعل العبادة - 00:42:24ضَ
انما الاعمال بالنيات والنية في العبادة نيتان النية الأولى نية توحيد نية المعمول له ان كان المعمول له فان كان المعمول له هو الله هذا هو الاخلاص وان كان المعمول له غير الله فهذا الشرك والرياء - 00:42:45ضَ
هذا نية المعمول له النية الثانية نية تمييز العبادة هل العبادة هذي فرض او نفل ما الذي يميزها النية ثم فرض اي فرض هو تصلي ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء او فجرا. تميزها ايش - 00:43:16ضَ
النية فنيا مميزا للعبادة هذه النية يشترط لها ثلاثة شروط الاسلام فلو نوى كافر ان يصلي وهو لم يسلم لم يصح حتى يسلم اولا ينطق بي كلمة الاسلام او مسلم مرتد بان يقلع اولا عن موجب ردته - 00:43:34ضَ
من موجب ردته اعتقاد باطل كاعتقاد البعث اعتقاد حزب البعث. هذا اعتقاد مشرك. امنت بالبعث ربا لا شريك له. وبالعروبة دينا ما له ثاني او اعتقاد علم الغيب لكاهن او لساحر - 00:43:56ضَ
او كان تاركا للصلاة ويترك ما اوجب ردته الشرط الثاني العقل فلا تصح النية من اين من المجنون لانه لا عقل له الشرط الثالث التمييز. ولم يقل البلوغ لان العبادة عبادة الصلاة تصح من اين - 00:44:17ضَ
ممن لم يبلغ بل خطب بها من لم يبلغ متى زمن النية؟ زمنها اول العبادة او قبيلها بيسير والافضل قرنها بالتكبير. ان يقرن النية اي عزم القلب مع اول تكبيرة للتحريم في الفرض والنفل - 00:44:37ضَ
وهذه النية لا يتلفظ بها وانما يكفي فيها حركة يقول نويت ان اصلي العشاء اربع ركعات حضرا لا سفرا مستقبلا القبلة الى اخره لا لان هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام - 00:44:56ضَ
اولا ولم يشرعه لامته ثانيا ولم يفعله الصحابة من بعده ثالثا ما دل على انه محدث وانما اظهر النبي النية لفظا مع وجودها في قلبه عزما واستقرارا في عبادتين ما هما - 00:45:11ضَ
النسك حج وعمرة وفي النسيكة في الاضحية وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر او عصر او وتر او راتبة والا اجزأته نية الصلاة هذي اسمها نية تمييز العبادة - 00:45:29ضَ
ان لم يميزها يكفي نية اداء الصلاة لانه نوى اداء الواجب. واداء الركن ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة او قضاء او فرضا. لان العبرة بالاداء يكفي النية انه يؤدي فرض الظهر - 00:45:49ضَ
ولا يلزم ان يؤديها انها حاضرة او قضاء او سفرا او حظرا طيب الامام يشترط له نية زائدة انه ينوي ان يؤم بالناس وهذي في حرقة في القلب عزم في القلب - 00:46:05ضَ
والمأموم ينوي انه يأتم يصلي مأموما وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة انسان يصلي مع الجماعة ثم خاف على ماله او على نفسه او على ولده تفارق الجماعة - 00:46:24ضَ
فارقها بعذر والعذر هنا قام المفارقة قامت بنيته ودليله ان رجلا صلى مع معاذ رضي الله عنه العشاء فاطال معاذ فنوى هذا المفارقة مخالفة معاذ واكمل صلاته لوحده اتهموه بالنفاق فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا من تهمتهم - 00:46:44ضَ
وقال اني تركت الصلاة مع معاذ لانه يطيلها فغضب من النبي من معاذ وقال افتان انت يا معاذ واقر هذا على ماذا اقر هذا الرجل على انه صرف من صلاته لعذر - 00:47:09ضَ
فاذا كان هناك عذر لترك الجماعة النية تكفي نية المفارقة طيب يقرأ مأموم فارق في قيام اذا كان الامام اطال وخاف هذا على نفسه ضرر او على اهله او على ماله او على ولده فارق يكمل هو قراءته لوحده - 00:47:25ضَ
او يكمل الفاتحة والقراءة بعد هذا الايمان وبعد الفاتحة له الركوع في الحال لان قراءة السورة بعد الفاتحة الصحيح انها سنة قال ومن احرم بفرظ ثم قلبه نفلا صح احرم بالعشاء - 00:47:48ضَ
ثم قال بقلبه نفل حتى اصلي مع الجماعة القادمة صلاة العشاء صح ذلك بشرط ان يتسع الوقت لاداء الفرض بعدها فان ضاق الوقت لو سلم من هذا الفرظ الذي قلبه نفلا - 00:48:08ضَ
يخرج وقت الصلاة لا يصح ذلك. ولهذا قال واذ اتسع الوقت والا لم يصح. اذا لم يتسع الوقت طيب انسان اه احرم للفرظ ثم قلبه نفلا وشاف ان الوقت ما اتسع - 00:48:25ضَ
قالوا بطل فرظه ويستأنفه من جديد لانه ابطل الفرظ بتحويل النية من الفرظ الى النفل والاعمال مدارها على النية انما الاعمال بالنيات والعلماء رحمهم الله اطالوا البحث في ما يتعلق بالنية - 00:48:43ضَ
لكن اتى الفقهاء ها هنا بالجزء الجزء اليسير المتعلق باداء هذه العبادة ونقف على كتاب الصلاة. الله ولي التوفيق استغفر الله واتوب اليه استغفر الله العظيم - 00:49:01ضَ