Transcription
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين يقول الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب - 00:00:00ضَ
باب موانع الشهادة. وهي ستة احدها كون الشاهد او بعضه ملكا لمن شهد له. وكذا لو كان له ولو في الماضي او كان من فروعه. وان سفلوا من ولد البنين والبنات او من اصوله وان علوا. وتقبل لباقي اقاربه كاخيه وكل من لا تقبل له. فانها تقبل - 00:00:17ضَ
الثاني كونه يجر بها نفعا لنفسه. فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه ولا لمورثه قبل اندماله ولا لشريكه فيما هو شريك فيه ولا لمستأجره فيما استأجره فيه. الثالث ان يدفع بها ظررا عن نفسه فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح بجرح فلا تقبل شهادة العاقلة - 00:00:43ضَ
جرح شهود قتل الخطأ ولا شهادة الغرماء بجرح شهود بشهود دين على مفلس ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق او الابراء منه. وكل من لا تقبل شهادته لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه. الرابع العداوة لغير الله تعالى. كفرحه بمساءته - 00:01:14ضَ
او غمه لفرحه وطلبه له الشر فلا تقبل شهادته على عدوه الا في عقد النكاح. الخامس العصبية فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة وان وان لم تبلغ - 00:01:42ضَ
العداوة السادس ان ترد شهادته لفسقه. ثم يتوب ويعيدها او يشهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم يبرأ ويعيدها. او ترد او ترد لدفع ضرر او جلب نفع او عداء او ملك او زوجية. ثم يزول ذلك وتعاد. فلا تقبل في الجميع بخلاف ما لو شهد. وهو كافر - 00:02:02ضَ
او غير مكلف او اخرس ثم زال ذلك واعادوها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه لما ذكر في الفصل الماضي - 00:02:32ضَ
شروط الشهادة ستة ثم تعلق بها ذكر في هذا الفصل موانع الشهادة وهي المواضع التي تمنع فيها قبول شهادة الشاهد وهذه الموانع مدارها على امرين على التهمة وهي القدح بان شهادته انما شهد لاجل غرض. والامر الثاني - 00:02:52ضَ
في عدم علمه هذان هما اصل رد الشهادة ان ان تكون على التهمة او تكون على عدم علمه قال باب موانع الشهادة وهي ستة المانع الاول كون الشاهد اي ان يكون الشاهد او بعضه ملكا لمن يشهد له. كشهادة العبد لسيده - 00:03:24ضَ
هذا في ملكه كله او ملك بعظه المكاتب قالوا لان القن والعبد متهم في شهادته لسيده انه يطلب رضاه وانها تجب نفقة العبد على السيد. ففي الشهادة له موضع تهمة - 00:03:53ضَ
ومثلهما سيأتي في الاباء شهادة الابناء لابائهم او الاباء لابنائهم قال وكذا لو كان زوجا له لا تقبل الشهادة احد الزوجين للاخر سواء حال عقد الزوجية او في الماضي بان يشهد له او تشهد له بعد حصول البينونة بالطلاق - 00:04:17ضَ
بالخلع قال او كان من فروعه وان سفلوا. لا يقبل شهادة الابناء لابيهم او لامهم او الاحفاد لجدهم او من اصوله فلا تقبل شهادة ابيه له ولا جده من اي الجهات له وان علوا - 00:04:43ضَ
لا تقبل شهادة هؤلاء لهؤلاء لان التهمة هنا بسبب القرابة والنسب وقد جاء فيها الحديث حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة - 00:05:08ضَ
ولا ذي غمر على اخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولاء شاهد ولا ضنين في قرابة قوله لا تجوز الشهادة خائن ولا خائنة كما سبق في الفسق ولا ذي غمر - 00:05:31ضَ
الغمر هي اللثة بالعداوة والشحناء والاحن ولا بنين في قرابة ودخل فيها شهادة الاباء للابناء وشهادة الابناء للاباء وان علوا واولئك وان سفلوا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما هم علي بان يتزوج على فاطمة - 00:05:49ضَ
قال فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها قال وتقبل الشهادة لباقي اقاربه. يشهد لاخيه لعمه لخاله لماذا؟ لعموم الايات استشهدوا شهيدين من رجالكم ممن ترضون من الشهداء ولان هذا عدل فلا يتهم. الا ان يقيم التهمة بضرر يلحقه - 00:06:16ضَ
او بعصبية او بغير كما سيأتي في الموانع الاخرى وقد ذكر ابن المنذر اجماع العلما على ان شهادة الاخ لاخيه ان كان هذا الشاهد عدلا انها جائزة قال وكل من لا تقبل اي شهادته له فانها تقبل عليه - 00:06:48ضَ
لو شهد العبد على سيده بالمال ان سيده اخذ المال او شهد الابن على ابيه ما هو بلهو شهادة عليه قال نعم ابي قبض هذا المبلغ او شهادة الاب على ابنه نعم ابني فعل هذا الفعل - 00:07:09ضَ
تقبل الشهادته عليه لا له لان التهمة عندئذ منتفية اذا شهد عليه التهمة منتفية. والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله على انفسكم او الوالدين او او الولدين والاقربين - 00:07:28ضَ
فاجاز شهادة الوالدين عليه لا له المانع الثاني كونه اي الشاهد يجر بها نفعا لنفسه اذا ترتب على شهادته انتفاعه فلا تقبل كما لو شهد قال فلا تقبل شهادته لرقيقه - 00:07:53ضَ
ومكاتبة لان المكاتبة عبد ما بقي عليه درهم كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ولا لمورثه بجرح قبل اندماله لان الجرح قد يسري الى نفسه فتجب الدية للشاهد بشهادته وكأنه شهد عندئذ لنفسه بالمال - 00:08:18ضَ
قال ولا لشريكه فيما هو شريك فيه لانه متهم يجر بها نفعا يقول اشهد لشريكي انه باع هذي الدار اللي انا واياه شريك فيها على فلان. لا تقبل بان هذه الشهادة تجر نفعا لهذا الشريك - 00:08:40ضَ
ولهذا الشاهد قال ولا لمستأجره فيما استأجره فيه لا يجوز لمن استأجره ان تقبل الشهادات فيما استأجره فيه استأجر منه بيتا تشهد ان هذا البيت سالم لان هذا اجره او باعه - 00:09:02ضَ
او اكراه لا تقبل للمستأجر فيما استأجره فيه لان هذا يجر نفعا له المانع الثالث ان يدفع الشاهد بهذه الشهادة ظررا عن نفسه الشرط المانع السابق ان اه يجر بها نفعا. المانع الثالث ان يدفع بها ظررا عن نفسه - 00:09:33ضَ
او عن من تحته كزوجته وولده وابيه وجده قال فلا تقبل الشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ لان العاقلة تتحمل قتل الخطأ تحمل شبه العمد وهم متهمون في دفع الدية - 00:09:59ضَ
عن انفسهم لا تقبل شهادتهم لما يخشى منه دفع الظرر عنهم ها؟ مثالها صدمت اداميا صدقات الخطأ والدية من يتحملها عاقلتك جاء العاقلة فشهدوا ان شهود هذا الحادث مقدوح فيهم. لا تقبل شهادتهم - 00:10:24ضَ
لانهم يدفعون الضرر عن عن من؟ عن انفسهم بدفع الدية مثال اخر قال ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس. او على ميت تضيق تركته عن ديونهم غرماء وهم الدائنون يشهدون بان هذا - 00:10:59ضَ
الغريم انه اتى بشهود على انه مفلس يشهدون بجرح هذا هؤلاء الشهود. لا تقبل لماذا؟ لانه الخصوم يدفعون بها الظرر على انفسهم ولهذا قال الزهري محمد بن مسلم بن شهاب - 00:11:26ضَ
رحمه الله مضت السنة انه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين اي المتهم قال ولا شهادة الظامن لمن ظمنه بقظاء الحق او الابراء منه عبد الله قام وظمن صابر وصابر معنا - 00:11:47ضَ
اظمنه في سيارة ولا في دين من الظاء من الان عبد الله ضامن لصابر. لا تقبل شهادة عبد الله اللي صابر فيما يظمنه فيه لانه متهم اذا ما سدد صابر ادفعه - 00:12:13ضَ
محرمة وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه هذي قاعدة كل من لم تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح الشهود على هذا المشهود له - 00:12:41ضَ
السيد يشهد بجرح شاهد على عبده لانهم متهم بدفع الظرر عنه المانع الرابع العداوة بشرط ان تكون لغير الله فان كانت العداوة لله كعداوة الدين الكافر عداوة المبتدع عداوة صاحب المعصية هذي عداوة دين - 00:13:03ضَ
لم تؤثر في في الشهادة ولا تمنع منها لان العداوة في الدين امر متحتم وهو منهج البراء في دين الله لا تجدوا قوما يؤمنوا بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله - 00:13:33ضَ
ولو كانوا ابائهم الاية اذا المانع من الشهادة العداوة لغير الدين. العداوة لحظ نفس تسمى عند العلماء باللوثة تسمى بالشنآن يسمى بالحقد بالغل بالايحن هذي عداوة لغير الله. ما ضابطها - 00:13:52ضَ
ضوابطها ان يفرح بمساءة ويا غم لما يفرحه ويطلب له الشر. يطلبه بفعله او يتمناه له فهذا لا تقبل شهادته لاجل هذه العداوة ولوثتها دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على اخيه. لانه متهم - 00:14:21ضَ
وكما سبق في الظنين الا في عقد النكاح. يجوز ان يشهد في عقد النكاح لمن بينه وبينه عداوة ليه؟ جاز في عقد النكاح ولم يجلس في غيره من من الشهادات - 00:14:55ضَ
هذا لان المقصود في عقد النكاح ايش؟ الاعلان ليس المقصود ان يجلب اه نفعا او يدفع ضررا. المقصود بعقد النكاح الاعلان ولا تهمة فيه المانع الخامس من موانع الشهادة العصبية - 00:15:14ضَ
فمن عرف بتعصبه قبيلته او جماعته او اهل بلده لا تقبل الشهادته قال فلا شهادة لمن عرف بها اي بالعصبية كتعصب جماعة على جماعة وان لم تبلغ رتبة العداوة لانه متهم - 00:15:34ضَ
هذا المتعصب متهم فاحتيط للشهادة بمنع شهادة هذا المتعصب لئلا يكون فيها مدعاة للتعصب ما شهد الا لاجل التعصب سادسا ممن تمنع شهادته من ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها - 00:16:00ضَ
في قضية من القضايا جيء بالشاهد اتهمه المشهود عليه او متهمه ان هذا فاسق يزني يشرب الخمر الله جل وعلا سبق لنا في الفسق فلا تقبل له شهادة ابدا القاذف حتى يتوب - 00:16:31ضَ
ان تاب ورجع الى نفس الشهادة التي منع منها لا تقبل الشهادة لاحتمال انه تاب لاجل ان تقبل شهادته قال فلا تقبل الشهادة شهادته لفسقه اذا تاب واعادها لا تقبل - 00:17:01ضَ
لانه انما تاب لتقبل شهادته ليزيل العار الذي لحقه بردها وقد ردت شهادته باجتهاد فلا ينقض قبولها ذلك الاجتهاد قال او يشهد لمورثه بجرح قبل برؤه. قبل برؤه فترد شهادته - 00:17:22ضَ
ثم يبرأ فيعيدها فلا تقبل او ترد شهادته لدفع الظرر عن نفسه او عن اهله او جلب النفع او العداوة الشرطي في المانع الخام الخامس او ملك قول زوجية ثم يزول ذلك بان يطلق او يبيع الملك - 00:17:47ضَ
وتعاد الشهادة فلا تقبل في الجميع لانها انما ردت الشهادة اولا التهمة فلا تقبل اذا اعيدت كما قلنا في المردود شهادته لاجل فسقه ثم تاب لاجل ذلك قال بخلاف ما لو شهد وهو كافر - 00:18:15ضَ
ثم اسلم تقبل لان لم ترد شهادته للتهمة او ردت شهادته لانه غير مكلف غير بالغ خوف مجنون ثم عقل وبلغ او اخرس ثم زال ذلك المانع بان اسلم الكافر - 00:18:34ضَ
او كلف غير المكلف او نطق الاخرس واعادوا شهادتهم فانها تقبل لان ردها لهذه الموانع ليس لاجل التهمة يقول لا غضاضة فيه ولا تهمة بخلاف ما ردت لاجل تهمتك الفسق والعداوة ودفع الظرر او جلب النفع - 00:18:54ضَ
وغيرها. فاذا اعادوا هؤلاء اي الكافر وغير المكلف بعد ان يكلف. والاخرس بعد ان ينطق اذا اعادوا شهادتهم في زوالي آآ المانع ولا غضاضة ولا تهمة. نعم احسن الله اليك. قال قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اقسام المشهود به - 00:19:19ضَ
وهو ست احدها الزنا فلابد من اربعة رجال يشهدون به وانهم رأوا ذكره في فرجها. او يشهدون انه اقر اربعا الثاني اذا دعا من عرف بغنى انه فقير ليأخذ من الزكاة فلابد من ثلاثة رجال. ثالث القواد والاعسار. وما يوجب الحد والتعزير - 00:19:44ضَ
فلا بد من رجلين ومثله النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال. الرابع المال وما يقصد به المال كالقرض والرهن والوديعة والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطأ - 00:20:08ضَ
فيكفي فيه رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين. لامرأتان ويمين ولو كان لجماعة حق شاهد فاقاموه فمن حلف اخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف الخامس داء دابة وموضحة ونحوهما فيقبل قول طبيب وبيطار واحد. لعدم غيره في معرفته. وان اختلفت - 00:20:27ضَ
اثنان قدم قول المثبت السادس ما لا يطلع عليه الرجال غالبا. كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والبكارة والثيوبة والحيض. والثيوبة. وثيوبه من الثيب. نعم والثيوبة والحيض وكذا جراحة وغيرها في حمام وارس ونحوهما مما لا يحضره الرجال - 00:20:55ضَ
فيكفي فيه امرأة عدل والاحوط اثنتان قال باب اقسام المشهود به المشهود به منه ما هو اربعة شهود ومنهم ما يحتاج الى ثلاثة ومنه ما يحتاج الى رجلان عدلان ومنه ما يحتاج الى رجل ويمين - 00:21:24ضَ
ومنه ما يحتاج فيه الى اهل الخبرة يكفي فيه واحد ومنه ما تقدم فيه شهادة المرأة على الرجل والمقصود من ذلك الان مما يشغب به على المسلمين انكم متخلفون. تردون شهادة المرأة - 00:21:50ضَ
نقول هذا غلط ليس هذا على اطلاقه فانه في مواضع تقدم فيه شهادة المرأة على الرجل كما في الموضع السادس وفي مواضع الحقوق والماليات بالخصوص نعم شهادة المرأة نصف شهادة الرجل - 00:22:12ضَ
ليست المسألة على اطلاقها كما يدعي الان دعاة المساواة ليبرالية تعني الحرية والمساواة هذه احكام شرع الله جل وعلا موقفنا معها ان نقول سمعنا واطعنا ولا نقول كما قال المعاندون المكابرون سمعنا وعصينا - 00:22:36ضَ
اذا المشهود عليه انواع في هذا قال وهي ستة انواع النوع الاول الزنا فلا بد فيه من اربعة رجال يشهدون به والرجال تكون عدالتهم ظاهرة وباطنة يشهدون بالزنا او باللواط - 00:23:07ضَ
بان يروا ذكرا في فرجها. شهادة واضحة لا مرية ولا التباس فيها ليقام فيها الحد او يشهد هؤلاء انه هذا اقر اربع مرات لان الله قال في اية النور لو جاء لولا جاؤوا عليه باربعة - 00:23:35ضَ
شهداء فاذا لم يأتوا بالشهداء فاولئك هم الكاذبون. فاولئك عند الله هم الكاذبون الله جل وعلا يقول في اية النساء فاستشهدوا عليهن اربعة منكم اذا في امر الزنا واللواط الذي ترتب عليه اقامة الحد لابد من اربع شهادات - 00:23:59ضَ
ولهذا عوض عنها في الملاعنة كما سبق ان يحلف الزوج على زوجته اربعة ايمان اقسم بالله العظيم انها زانية والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين - 00:24:23ضَ
والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين اذا في حد الزنا وفي حد اللواط لا بد من اربعة شهود الرجال لانه قال باربعة شهداء وهذا في حق الرجال - 00:24:50ضَ
قال باربع شاهدات قال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن امية اربعة شهداء والا حد في ظهرك. اخرجه النسائي ولابد ان يشهدوا بان يروا ميلا في مكحلة ذكرا في الفرج - 00:25:10ضَ
لئلا يعتقد الشاهد ما ليس بزنا انه زنا لان العين تزني واليد تزني واللسان يزني والرجل تزني وانما حتى يروا فرجا حتى يروا ذكرا عظوا ذكريا في في فرج وابو بكرة ونافع بن الحارث - 00:25:32ضَ
والشبل ابن معبد رضي الله عنهم شهدوا على المغيرة ابن شعبة بالزنا وكان محصن شهدوا بذلك عند امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يصرح الشاهد الرابع وهو زياد - 00:25:58ضَ
بما صرح به هؤلاء الثلاثة بان رأوا ميلا في مكحلة ماذا قال زياد؟ قال رأيت امرا قبيحا ففرح عمر وحمد الله ولم يقم الحد على المغيرة وكان هذا بمحظر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر - 00:26:17ضَ
فاذا في حد الزنا لا بد من اربعة شهود. وكذلك حد اللواط لانه مر معنا في كتاب الحدود ان اللواط كزنا النوع الثاني من المشهود عليه ما يحتاج فيه الى ثلاثة شهود - 00:26:39ضَ
قال واذا ادعى من عرف بغنى انه فقير لاجل ان يأخذ من الزكاة فلا بد من ثلاثة رجال يشهدون له بانه اصابه الفقر لانه اصابه الفقر بعد الغنى والدليل عليه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث قبيصة ابن مخارق - 00:26:59ضَ
البارق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل المسألة الا لثلاثة قال ورجل اصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلان فاقة لقد اصابت فلانا فاقة - 00:27:25ضَ
وقوله حتى يشهد ثلاثة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى ذوي العقل من قومه فلا بد فيها من ثلاثة رجال لمن ادعى فقرا وانه يستحق الزكاة النوع الثالث القود والاعسار. القود القتل قصاص - 00:27:53ضَ
والاعصار اعسار الذي كان غنيا كان مدينا ثم ادعى بالاعسار وكل ما يوجب الحد والتعزير فلا بد من رجلين قالوا لانه يحتاط في هذا وتسقط بالشبهة ولا تقبل فيه شهادة النساء - 00:28:21ضَ
لانهن ناقصات تنسى تغفل نذكر احداهما الاخرى ودليل ذلك ما قاله الزهري السنة على عهد النبي من عهد النبي الى زماننا الا تقبل شهادة النساء الا تقبل شهادة النساء في الحدود - 00:28:47ضَ
قال ومثله النكاح لا تقبل فيه شهادة المرأة لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل قال والرجعة لابد من رجلين والخلع والطلاق واثبات النسب ولولا والتوكيل في غير المال التوكيل في خصومة - 00:29:12ضَ
توكيل في تزويج فهذه لابد من شهادة رجلين في عموم قول الله جل وعلا واشهدوا ذوي عدل منكم النوع الرابع في المشهود عنه المال وما يقصد به المال الشهادة على القرض - 00:29:42ضَ
والرهن والوديعة والعتق والتدبير وش التدبير يا عبد الله تدبير وشو ما هو التدبير ها يا صابر نعم يقول عبدي بعد موتي عتيق هذا يقال مدبر هذا هو التدبير هل يقصد به المال - 00:30:04ضَ
والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطأ كل ما يقصد به المال وكذلك الامور المالية فلا بد فيها من رجلين او رجل وامرأتان لقول الله جل وعلا في اية الدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين - 00:30:37ضَ
ورجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء طيب اذا لم يكن عنده شاهدان قال او رجل ويمين اليمين يمين المدعي مع شاهده تنزل منزلة الشاهد الثاني ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 00:31:06ضَ
اخرجه مسلم وغيره قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد وجاء في زيادة عند الامام احمد انما ذلك في الاموال انما ذلك في الاموال. وكذا حكم به علي في العراق رضي الله عنه قضى بالشاهد مع اليمين - 00:31:34ضَ
طيب هل يجوز اذا لم يكن عنده الا امرأتان مع يمينه؟ قالوا لا لا امرأتان ويمين وكذا لو شهد اربع نسوة لان النساء لا تقبل شهادتهن منفردات فلابد ان يكون مع رجل فان لم - 00:31:56ضَ
قال فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان هذا تعبد من الله سبحانه قال ولو كان لجماعة حق بشاهد واحد فاقاموه فمن حلف اخذ نصيبه لجماعة عبد الله يطلبه عشرة عبد الله القماني ياخذ من الناس ولا يوفي عشرة اللي يطلبونه - 00:32:15ضَ
والعشرة بعضهم له شهود وبعضهم ما له شهود واحد له شاهدين هذا ثاني ما عنده الا شاهد واحد يأتي بشاهده مع يمينه كل من اقام البينة بشاهدين او بشاهد مع اليمين اخذ - 00:32:41ضَ
اخذ ماذا؟ حقه. حقه من عبد الله. جاء اخرون ما معهم الا نسوان يشهدن لا تقبل شهادته قال ولا يشاركه من لم يحلف لانه لا حق فيه قبل حلفه الموضع الخامس المشهود عليه داء الدابة - 00:33:02ضَ
ان الدابة فيها مرض اشترى منه بقرة اشترى منه كبشا اشترى منه ناقة فادعى بان فيها مرض. وموضحة الجراحات الموضحة ونحوهما فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته - 00:33:27ضَ
هذا الموضع الذي يكفى يكتفى فيه بقول واحد وهذا الواحد خبير خبير يكتفى فيه بقوله وينزل قوله في مثل هذه منزلة الشهادة لان هذا مما يعسر عليه فيه اشهاد اثنين - 00:33:51ضَ
طيب اذا امكن ان يشفي ان يشهد طبيبين وبيطريين اذا امكن لم يكتف بدونهما قال وان اختلف اثنان واحد يقول فيها هذا الداء والثاني قال ما فيها الداء فيقدم قول المثبت لان المثبت شهد بزيادة - 00:34:13ضَ
لم يدركها هذا النافي فهذا موضع في المشهود علي يكتفى فيه بماذا في واحد طيب هذا الواحد لابد يكون ذكر ولا انثى؟ ذكر يجوز انثى قد تكون الطبيبة امرأة قد يكون البيطرية امرأة - 00:34:37ضَ
النوع السادس من المشهود عليه من تقدم فيه شهادة النساء على الرجال حتى ما يقال ان شات النساء مردودة مطلقا هذا الموضع السادس تقدم فيه شهادة المرأة على شهادة الرجل - 00:35:02ضَ
ما هذا الموضع قالوا هو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كما تستره الثياب قال والله انا تزوجت المرأة وفيها عيب. وش العيب؟ فيها برص في فخذها من اللي يشهد بالبرص - 00:35:21ضَ
ها النساء لان هذا الموضع لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب في الفخذ في البطن ومثل العيوب الدقيقة متعلقة بالبكارة والثيوبة والحيض ومدته وكذلك الجراحة الداخلية والرظاعة فلانة ارظعت فلانة. هذا يطلع الرجال ولا ما يطلع عليه - 00:35:45ضَ
الغالب ما يطلعون عليه تقدم فيه شهادة المرأة على شهادة الرجل قال وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل امرأة وتكون عدل له - 00:36:21ضَ
غير متهمة العرس نعرفه ما الحمام المراحيض والكنف ودورات المياه لا الحمام هو مكان الاغتسال مكان الاغتسال وفيه يطلع النساء على بعضهن هذا المقصود بالحمام اماكن الاغتسال ولهذا يقول ابني اخي الموفق لا نعلم خلافا في قبول شهادة النساء المنفردات في الجملة - 00:36:46ضَ
ولحديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز الشهادة القابلة وحدها. من القابلة التي تولد المرأة يسمونها ايش الداية وتسمى ها الولادة سمى القابلة فيكتفي فيه بامرأة بشرط ان تكون - 00:37:31ضَ
عدلا والاحوط اثنتان اي امرأتان لانه لما كان الرجال اكمل منهن فلا يقبل منهن الا اثنتان. فالنساء من باب اولى. فلا يقوى من الرجال الا اثنان فالنساء من باب اولى - 00:38:02ضَ
نعم احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء وان شهدوا بسرقة ثبت المال دون القطع ومن حلف بالطلاق انه ما سرق انه ما سرق او ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين او رجل ويمين - 00:38:22ضَ
ثبت المال ولم تطلق اه لو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت لا القصاص ولا الدية ليه لانه سبق لنا انه في في الحدود لابد من شهادة رجلين لابد من شهادة ايش - 00:38:47ضَ
رجلين فلا يثبت بشهادة المرأتين مع الرجل الواحد لا قصاصا ولا دية لان العمد يوجب القصاص والدية بدل عنه وان شهدوا اي رجل وامرأتان بسرقة المال ثبت المال لكن لا يثبت القطع لان القطع حد ولابد من رجلين - 00:39:12ضَ
واما المال حق فيثبت المال لمن سرق منه ومن حلف بالطلاق انه ما سرق او ما غصب وثبت انه سرق وغصب ثبت برجل وامرأتين او رجل ويمين يثبت عندئذ هذا المال المسروق والمال المغصوب - 00:39:42ضَ
ولا تطلق زوجته لان الطلاق لا يثبت بذلك لابد من رجلين نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشهادة على الشهادة وصف وصفة ادائها. الشهادة الشهادة ان يقول اشهد يا فلان على شهادة اني اشهد ان فلانا ابن فلان اشهدني على نفسه - 00:40:08ضَ
او شهدت عليه او اقر عندي بكذا. ويصح ان يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على مثلهم وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة وشروطها اربعة احدها ان تكون في حقوق الادميين الثاني تعذر شهود الاصل بموت او مرض - 00:40:38ضَ
او غيبتي مسافة قصر ويدوم تعذرهم الى صدور الحكم فمتى امكنت شهادة الاصل اوقف الحكم على سماعها الثالث دوام عدالة الاصل فرع الى صدور الحكم فمتى حدث من احدهم قبله ما ما يمنعه وقف - 00:41:01ضَ
الرابع ثبوت عدالة الجميع ويصح من الفرع ان يعدل الاصل لا تعديل شاهد لرفيقه. وان قال شهود الاصل بعد الحكم بشهادة الفرع. ما اشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا هذا الباب في الشهادة على الشهادة - 00:41:22ضَ
ان يشهد الانسان على شهادة اخر متى تقبل اجمعوا على انها لا تقبل الا في الاموال في الحقوق المالية كما قال ابو عبيد اجمعت العلماء من اهل الحجاز والعراق على امضاء الشهادة على الشهادة في المال - 00:41:47ضَ
تسمى هذه الشهادة على الشهادة سورة تحملها يقول اشهد يا اشهد يا فلان على شهادتي اني اشهد ان لفلان ابن فلان اشهدني على نفسه بكذا او شهدت عليه بكذا او اقر عندي بكذا - 00:42:07ضَ
اي لابد ان يسترعيه الشاهد الاصل للشهادة على الشهادة ويصح ان يشهد على شهادة الرجل رجل وامرأتان وان يشهد رجل وامرأتان على مثلهم وان تشهد امرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة كما سبق فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا - 00:42:27ضَ
لان الفرع فيها بدل من بدل الاصل اكتفي فيه بمثل عددهم شروط الشهادة على الشهادة الاول ان تكون في حقوق الادميين كالاموال فلا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لأن الحد مبناه على الستر - 00:42:52ضَ
وعلى ان يدرأ بادنى شبهة والشهادة على الشهادة فيها شبهة الشرط الثاني ان يتعذر شهود الاصل الاصل اما ان يكون ميت او مريض مرضا يقعده في المستشفى عليه الاجهزة او انه خائف او انه غائب غيبة مسافة قصر - 00:43:17ضَ
لان من دون هذه المسافة فهو في حكم الحاضر ولان شهادة الاصل اقوى من شهادة الفرع ويدوم تعذرهم بالمرض او بالموت او بالغيبة او بالخوف الى صدور الحكم فمتى امكنت شهادة الاصل قبل الحكم - 00:43:48ضَ
وقف الحكم على سماعها ليزول شرط كما لو كانا حاضرين الشرط الثالث دوام عدالة الاصل والفرع. الى ان يصدر الحكم فمتى حدث من احدهم من الاصل او من الفرع ما يمنع قبول شهادته من فسق او جنون - 00:44:14ضَ
او تهمة فانها ترد شهادته يوقف الحكم حتى تتحقق هذه الشهادة الشرط الرابع عدالة الجميع من الجميع الاصل والفرع والمزكين قالوا يصح من الفرع ان يعدل الاصل يشهد الفرع للاصل بانه عدل - 00:44:38ضَ
لا تعديل شاهد لرفيقه كل واحد منهم يعدل الثاني لانه انحسرت الشهادة في احدهما فان قال شهود الاصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما اشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقين لم يضمن الفريقان شيئا. لانه لم يثبت كذب - 00:45:06ضَ
مشاهدي الفرع ولا رجوع شاهدي الاصل ان الرجوع انما يكون بعد الشهادة وهؤلاء انكروا اصل الشهادة لم يثبت الحكم ولم يضمن الفريقين او يضمن الفريقان شيئا كيف تؤدى الشهادة؟ نعم. احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا تقبل الشهادة الا باشهد - 00:45:29ضَ
او شهدت فلا يكفي انا شاهد ولا اعلم او احق او اشهد بما وضع وضعت به خطي لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك اشهد او كذلك اصح واذا رجع شهود المال او العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض ويضمنون. واذا علم الحاكم بشاهد زور - 00:45:57ضَ
او تبين كذبه يقينا عزره تبين كذبه يقينا. نعم. احسن الله اليك. او تبين يقينا عذره ولو تاب بما يراه ما لم يخالف نصا وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها - 00:46:24ضَ
يقال انا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه. لا حول ولا قوة الا بالله هذا الفصل في كيف ان تؤدى الشهادة وما حكم رجوع الشهود عن شهادتهم وما حكم شاهد الزور قال ولا تقبل الشهادة الا باشهد اي لفظ اشهد - 00:46:44ضَ
لو شهدت قالوا فلا يكفي ان يقول انا شاهد بكذا لان هذا اخبار عما اتصف به ويشتهر عند الناس اليوم انا اشهد وهو لم يستشهد هذه شهيرة الان في المجالس - 00:47:07ضَ
المجامع انا اشهد ان فلان كذا من طلب شهادتك وهذا من علامات اخر الزمان ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث خير الناس يقرني ثم الذين يلونهم - 00:47:30ضَ
ثم الذين يلونهم قال ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون كثيرة الان في المجالس عندهم احد فلان اشهد انه نعم من استشهدك لكن هذا داخل في باب ما جاء في الهياط - 00:47:50ضَ
ما الهياط ان يبالغ في المدح ويبالغ في الذم وخذوا قاعدة كل من اسرف في المدح تجده يسرف في الدم من استشهدك تقول انا اشهد برقة الدين وضع في المروءة - 00:48:18ضَ
يشهد على امر لم يستشهد عليه اذا الالفاظ التي تؤدى بها الشهادة هي لفو الصريح اشهد او شهدت لا يكفي ان يقول انا شاهد بكذا ولا يكفي ان يقول ولا اعلم او اتحقق - 00:48:42ضَ
او يقول اشهد بما وضعت به خطي لان هذا فيه اجمال وابهام لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك اشهد او كذلك يشهد صح شهادته في رواية اخرى في المذهب انها تصح الشهادة - 00:49:01ضَ
يحكم بها بدون فعلها المشتقي منها شيخ الاسلام ابن تيمية له في هذه قاعدة قال لا يعرف عن الصحابة ولا عن تابعي اشتراط لفظ الشهادة وفي الكتاب والسنة اطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد - 00:49:23ضَ
وهذا هو الصحيح لو قال انا شاهد بكذا صارت مثل قوله انا اشهد تأتي مسألة ثانية وهي اذا رجع الشاهد عن شهادته قال وان رجع شهود المال او العتق حكم الشيخ بان هذا العبد عتق - 00:49:45ضَ
لانه قام الشهود على ان سيده اعتقه وان رجع شهود المال او العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض الحكم لانه تم ووجب المشهود للمحكوم له طيب هذا راح المال الذي شهدوا عليه - 00:50:08ضَ
وعتق العبد على سيده قالوا يضمنه هؤلاء الشهد الذين رجعوا عن شهادتهم قال ويضمنون اي بدل ما شهدوا به من المال او قيمة ما شهدوا به من عتق العبد لانهم هم الذين اخرجوه من يدي - 00:50:32ضَ
مالكه بغير حق وهم الذين حالوا بينه وبين ماله وبين عبده مثل ما لو اتلفوه او غصبوه وهنا في رجوع الشهود يأتينا الكلام على ماذا؟ على شهادة الزور وشهادة الزور من كبائر الذنوب. اكبر الكبائر الاشراك بالله - 00:50:51ضَ
وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وشهادة الزور وشهادة الزور. ما هي شهادة الزور هي شهادة على كذب هذه الزور لاي غرض الواسطة او التوصل فهذه شهادة زور واذا علم الحاكم بشاهد زور - 00:51:18ضَ
باقراره اقر انه شهد كذبا شهد كذب او كاذب او تبين كذبه يقينا. تبين للقاضي كذبه قال اشهد ان فلان تزوج فلانة ويوم تبين ولا فلانة ميتة قبل فلان بسنين - 00:51:47ضَ
هذا تبين لكذبه ماذا يفعل به عذره الحاكم وهو القاضي ولو تاب من شهادة الزور كمن تاب من حد بعد رفعه لحاكم من تاب من حد بعدما رفع لحاكم يسقط الحد - 00:52:10ضَ
ويبقى التعزيب يعزره بما يراه اما من الضرب او الحبس او الغرامة المالية او بما يراه القاضي قال ويعزره بما لم بما لا يخالف نصا ما لم يخالف نصه. لو قال اعزره بان تحلق لحيته - 00:52:34ضَ
لأ لان اللحية مأمور باعفائها اعزره بقطع طرف لا يقبل ذلك ومن التعزير ان يطاف به في المواضع التي يشتهر فيها يقال انا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه هذا يسمى الان بالتشهير - 00:53:00ضَ
كما ترونه في التجارة في الغشاشين فان التشهير من انواع التعزير أنواع التعزير ولهذا خضع التشهير للمحاكم الشرعية التجارية لانه تعزير والطواف به في المواضع بحسبها في زماننا هذا عبر وسائل الاعلام - 00:53:21ضَ
عبر الوسائل ولا حاجة ان يطاف به كذلك يوضع اسمه في قائمة قائمة شهداء الزور الذين لا تقبل شهادتهم حتى يتوبوا فان تابوا فلا تقبل شهادته فيما كان سببا في وقوع - 00:53:54ضَ
وقوع هذا الامر منه وشهادة الزور يا اخواني خطيرة وعظيمة فهي اولا معصية لله جل وعلا وثانيا فيها تضييع لحقوق الخلق وثالثا فيها ظلم ظلم منه لمن شهد عليه وظلم لمن شهد له - 00:54:13ضَ
ولهذا صارت شهادة الزور بهذا الاعتبار من اكبر الكبائر ليست هي اكبر الكبائر اكبر الكبائر بالاطلاق ايش بالله من هذه الكبائر شهادة الزور ان يشهد على شيء كذبا او بخلاف ما هو عليه - 00:54:44ضَ
وهذه الشهادة شهادة الزور مما تكثر في اخر الزمان ليه لضعف الدين ورقة مخافة الله جل وعلا في القلوب والنهم والحرص على الدنيا والمدح والثناء والحمية يشهد زور وقد وجد من هؤلاء عند ابواب المحاكم يعطى مبلغ - 00:55:07ضَ
يدخل يشهد معه عند القاضي. هؤلاء شهداء وفي كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آآ اكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق ودينه قال وكان متكئا فجلس وقال الا وشهادة الزور الا وشهادة وما زال يكررها - 00:55:34ضَ
لفتة للانتباه وتأكيدا عليها حتى اشفق الصحابة منه عليه الصلاة والسلام قالوا قلنا ليته سكت لا مللا من سماع حديثه وحكمه. وانما اشفاقا عليه واجلالا له عليه الصلاة والسلام اذ حصل المقصود - 00:55:56ضَ
ببيان ان شهادة الزور من الكبائر ومن لطائف ما يذكر بعض الطلاب يصيبهم السآمة يذكرون ان الشيخ العلامة محمد الامين الشنقيطي قام درسا التفسير في الحرم النبوي جعل درسه ذاك اليوم عن - 00:56:18ضَ
قول الله جل وعلا في اخر الفرقان والذين لا يشهدون الزور تأصل فيها وفرع واطال النفس ولا غروة عليه لا غرو ذلك لا غرو في هذا منه رحمه الله قالوا جاءه - 00:56:53ضَ
بعد الدرس احد طلابه في الجامعة سلم عليه واراد ان يعرف بنفسه فما عرفه الشيخ لكثرة الناس من جهة العالم بعد الدرس يكون ذهنه مشتت لما رأى الطالب ان الشيخ لم يلقي له بالا مشى معه حتى كاد ان يركب السيارة - 00:57:14ضَ
لا يقبل عليه من وجهه يا شيخنا ما عرفتني انا فلان درست عندكم وتلقيت العلم على يدكم قال ما شاء الله قال وتخرجنا من من الكلية ما شاء الله نفع الله بك يا ولدي - 00:57:40ضَ
ما رأى البشاشة التي يظنها من الشيخ قال احسن الله اليك يقول هذا الطالب كلمت عن شهادة الزور ما ضابطها سألك سؤالا لا يليق بمثله ان يسأله فالتفت اليه الشيخ - 00:57:59ضَ
رحمه الله شيخ الامين ما شاء الله. تخرجت من الجامعة نعم. قال واعطوك الشهادة؟ نعم. قال نعم قال اظنها يا ابني في الزور اللي هذا كبرك وهذا مستواكم ما تعرف ما هي شهادة الزور - 00:58:16ضَ
بوضوحها وعدم خفائها هذا يا اخواني ظرب من ظروب تأديب العالم لطلابه تأديبا ينفعهم وينبههم على عدم الغفلة وعدم التصنع رحمه الله رحمة واسعة الله اكبر الله اكبر اكبر الله اكبر - 00:58:35ضَ
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح - 00:59:21ضَ
حي على الفلاح الا الله في شي يا اخوان ولا نواصل؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 01:00:20ضَ
باب اليمين في الدعاوي. البينة على المدعي واليمين على من انكر. ولا يمين على منكر ادعى. ولا يمين على منكر ادعي عليه بحق الله تعالى كالحد ولو قذفا والتعزير والعبادة واخراج الصدقة والكفارة والنذر ولا على شاهد انكر شهادته وحاكم انكر - 01:01:28ضَ
حكمة ويحلف المنكر في كل حق ادمي يقصد منه المال كالديون والجنايات والاتلافات فانك لعن اليمين قضي عليه بالحق. واذا حلف على نفي فعل نفسه او نفي دين عليه حلف - 01:01:54ضَ
على البت وان حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ورقيقه وموليه حلف على نفي العلم ومن اقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت. ومن توجه عليه حلف لجماعته. توجه عليه - 01:02:14ضَ
حلف لجماعة احسن الله اليك. ومن توجه عليه حلف حلف لجماعة. حلف لجماعة حلف كل واحد يمينا ما لم يرضوا بواحدة هذا الباب ترجم عليه رحمه الله بقوله باب اليمين في الدعاوى - 01:02:36ضَ
وهو الذي يعبر عنه في كتب الفقه كتب الحديث كتاب الايمان. الايمان جمع يمين وهو اليمين في الدعوة لا الايمان المطلقة كما سبق في الحلف وانما اليمين هنا في ماذا - 01:02:59ضَ
في الدعاوى اي في الخصومات عند القضاء القاعدة في الخصومة هي قول قول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من انكر حيث اجمع العلماء على ان البينة تجب على المدعي - 01:03:16ضَ
وان اليمين يجب على المدعى عليه اذا لم يكن للمدعي بينة وهذي اليمين هي الحلف. اليمين هي ماذا هي الحلف قال ويا ولا يمين على منكر ادعى عليه بحق لله تعالى كالحد - 01:03:35ضَ
بلا خلاف فان المنكر ان وقع منه شرب الخمر او الزنا القذف ان لم يكن لهم بينة فانهم لا تجب اليمين لا يمين على منكر ادعي عليه بحق الله تعالى كالحد - 01:04:29ضَ
فاما ان يقيم البينة او يخلى سبيله بلا يمين ولانه يستحب ستر المؤمن فلا يفضح قال ولو قذفا والتعزير والعبادة واخراج الصدقة والكفارة والنذر كلها من حقوق الله فلا يلزم فيها باليمين - 01:04:51ضَ
ولهذا قال الامام احمد لا يستحلف الناس على صدقاتهم قال رحمه الله لم اسمع ممن مضى جواز الايمان الا في الايمان بالاموال خاصة. اي في الحقوق قال ولا على شاهد انكر شهادته وحاكم انكر حكمه - 01:05:16ضَ
لا يشهد على الشاهد الذي انكر الشهادة بانه يجب عليه اليمين ولا حاكم انكر حكمه. لان هذا لا يقضى فيه بالنكول فعندئذ لا فائدة من ايجابي اليمين فيه قال ويحلف المنكر في كل حق ادمي يقصد منه المال كالدين - 01:05:37ضَ
والجنايات والاتلافات في عمومي الخبر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال واموالهم. دماء رجال واموالهم طيب اذا ابى ان يحلف المدعى عليه ان نكل عن اليمين - 01:06:00ضَ
وليس هناك بينة قضي عليه بالحق يقضى عليه بالحق بانه ابى ان يحلف سواء رجع الحلف لمن؟ للمدعي او لم يرجع الاصل ان المدعي عليه البينة قال ما عندي بينة. فيقال لك يمينه اذا ابى ان يحلف يقظى عليه بالنكول لان - 01:06:27ضَ
هذا الموضع دفع تهمة قال وان حلف على نفي فعل نفسه او نفي دين عليه او حلف على البت على القطع لان النبي في حديث ابن عباس استحلف رجلا فقال قل والذي لا اله - 01:06:53ضَ
الا هو ما له عندي شيء اذا لابد ان يكون حلف هذا المدعى عليه حلفا صريحا قال وان حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ورقيقه او حلف على نفي العلم قال والله ما اعلم - 01:07:15ضَ
فهذا لا تكونوا يمينا حديث لا تضطر الناس في ايمانهم ان يحلفوا على ما لا يعلمون وفي حديث الحظرمي مع الكندي قال ولكن احلفه والله ما يعلم اني ارضى انها والله والله ما يعلم انها ارضي - 01:07:34ضَ
بنيها ابوه قالوا ومن اقام شاهدا بما دعاه حلف معه على البت اي فيما يقبل فيه الشاهد واليمين يقيم الشاهد ويحلف معه يمينا على انها له ومن توجه عليه حلف لجماعة - 01:07:54ضَ
فانه يحلف لكل واحد منهم يمينا خاصة لان كل لان حق كل منهم غير حق البقية الا ان يرظوا منه بيمين واحدة فان رضي اولئك يكتفى بها. وهم الذين رضوا باسقاط - 01:08:13ضَ
حلفه على كل امر فسقط نعم. احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر كجناية لا توجب واتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة. فتغليظ يمين المسلم ان يقول. والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب - 01:08:31ضَ
والشهادة الرحمن الرحيم. الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. ويقول اليهودي والله الذي انزل التوراة على موسى وفلق الله البحر انجاه من فرعون وملأه ويقول النصراني والله الذي انزل الانجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الاكمه والابرص - 01:08:55ضَ
ومن ابى التغليظ لم يكن ناكلا. وان رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا. هذا الفصل يتعلق بتغليظ اليمين وتشديدها وتعظيمها لان الله عظمها واليمين المشروعة التي يبرأ يبرأ بها - 01:09:24ضَ
من الحق المطلوب عليه هي اليمين بالله بالقسم بالله جل وعلا كما قال سبحانه واقسموا بالله جهد ايمانهم معنى اقسم بالله جهد اليمين ان يحلف بالله جل وعلا بالله. فمن اقسم بالله فقد اتى بماذا؟ بجهد يمينه - 01:09:50ضَ
ولقول قوله جل وعلا فيقسمان بالله ان اغتبتم لا نشتري به ثمنا. اية المائدة فيقسمان بالله وفي اية المائدة ايضا ليقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما دل على ان القسم بالله جل وعلا - 01:10:19ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم استحلف ركانة ابن عبد يزيد في الطلاق فقال والله ما اردت الا واحدة فقال يا رسول الله والله ما اردت الا واحدة ولما تخاصم ابن عمر - 01:10:41ضَ
مع الصحابي في الفرس او في الدابة قال عثمان لابن عمر رضي الله عن الجميع تحلف بالله لقد بعته وما به من داء تعلمه ابى ابن عمر ان يحلف فقظي عليه بالنكود - 01:11:02ضَ
ولما قال النبي للحضرمي لما تنازع مع الكندي فلك يمينه. قال يا رسول الله انه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. قال ليس الا ذلك ليس لك الا ذلك - 01:11:21ضَ
وقد روى ابو داوود بل هو في الصحيح عن الاشعث ابن قيس قال كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني فقدمت الى فقدمت الى النبي عليه الصلاة والسلام قدم اليهودي - 01:11:37ضَ
فقال لي يا اشعث ابن قيس هل لك بينة قلت لا فقال لليهودي احلف ثلاثا قلت يا رسول الله اذا يحلف فيذهب بمالي فانزل الله قوله في سورة ال عمران ان الذين يشترون بعهد الله - 01:11:58ضَ
وايمانهم ثمنا قليلا قال وللحاكم تغليظ اليمين في يمين مغلظة يعظمها اما بتكرارها او ما يقرب منها من اوصاف عظمة الله واسمائه الدالة على عظمته لتغلظ اليمين يجوز ذلك للقاضي وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر كالجناية - 01:12:21ضَ
التي لا توجب قود وكالعتق ومال كثير قدروه بالكثير بقدر نصاب الزكاة فتغلظ يمين المسلم بان يقول والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع - 01:12:55ضَ
الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور كما جاء به حديث ابن عباس الموقوف عليه يقول الامام الشافعي رأيتهم يؤكدون اليمين بالمصحف يضع يده على المصحف. هذا من تغليظ اليمين - 01:13:21ضَ
اليهودي بماذا يستحلف والله الذي انزل التوراة على موسى وفلق له البحر وانجاه من فرعون وملأه النصراني بماذا يستحلف؟ والله الذي انزل الانجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الاكمة والابرص - 01:13:39ضَ
دليل ذلك ما جاء في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود ناشدتكم بالله الذي انزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنا فنشدهم بالله الذي انزل التوراة - 01:14:00ضَ
وتغليظ اليمين هذا التغليظ بالصفة والقول. تغليظها بالزمان ان يحلف بعد العصر قول الله جل وعلا تحبسونهما تحبسونهما من بعد الصلاة اي صلاة العصر ومن التغريظ في اليمين ان يحلفه في المكان العظيم كما بين الركن والمقام - 01:14:20ضَ
بين الركن والحجر الاسود وبين المقام وهذا اشرف ما في الكعبة وقد جاء في سنن ابن ماجة ان النبي قال هي من الجنة او يحلفه في روضة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام - 01:14:44ضَ
ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة وقد جاء في الحديث الذي رواه الامام مالك والامام احمد عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا يمينا اثمة - 01:15:01ضَ
فليتبوأ مقعده من النار فليتبوأ مقعده من النهر. هذا تغليظ لليمين بالمكان. المكان الشريف ومن المكان الشريف الحرم في المسجد وامثالها قال ومن تغليظه في المكان عند الذمي يهودي ونصراني يحله بموضع يعظمه فيقال لليهود احلفي احلف - 01:15:23ضَ
في بيعتك النصراني في كنيستك وقد حكم عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله على نصراني ان يحلف يمينا في كنيسته قال اذهب الى البيعة فاحلف منها وقال كعب بن سوال رضي الله عنه - 01:15:55ضَ
من الصلاة احلف في المذبح وهو اخص ما في الكنيسة من ابى التغليظ قال مستعد احلف لكن ما تغلظون علي لم يكن ابائه لتغليظ اليمين نكولا لم يكن هذا نكول - 01:16:18ضَ
في عموم حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ومن حلف له بالله فليرضى. فهو ابى تغليظ ولم يأبى اليمين طيب تغليظ اليمين قالوا هي للحاكم وان رأى الحاكم ترك التغليظ - 01:16:41ضَ
فتركه كان مصيبا لماذا؟ لان هذا يدخل في اجتهاده ما اشهر موضع فيه تغليظ اليمين ها يا اخواني اشهر موضع فيه التغليظ في اليمين مرت علينا الروضة ها؟ روضة النبي صلى الله عليه وسلم لا - 01:17:01ضَ
ها اغلب موضع تغلظ فيه اليمين احسنت. اثنان الملاعنة والقسامة الملاعنة فيها كم يمين اربعة ايمان من الملاعن ان لم يكن له شهداء وشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين - 01:17:27ضَ
ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين الموضع الثاني تغلظ فيه اليمين القسامة وهو ان يكون بين بيتين او قبيلتين او حيين لوثة ومشاكل يقتل احد هؤلاء ولا يعرف قاتله - 01:17:58ضَ
وانما قاتله من هؤلاء الذين فيهم لوث وهنا يحلف اولياء الدم اربعين او خمسين يمينا ان دمنا عند فلان بعينه لماذا غلظت الايمان الى خمسين يمين؟ هذا من التغليظ هذا من اشهر ما يكون في تغليظ الايمان - 01:18:25ضَ
الملاعنة وفي القسامة وفي اخر الزمان يضعف شأن اليمين في قلوب الناس لا يبالي ان يحلف بالله مليون يمين وهو كاذب فاجر فيها وهذا وان سلم من عقوبة الدنيا وغرامتها لكن لا يسلم - 01:18:48ضَ
من عقوبة الاخرة اذا لم يتب وتسبق له من الله الحسنى فهذه اليمين في الدعاوى وهي غير مطلق الايمان التي اخذناها في الحلف واحكامه نقف عند هذا الموضع ونسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح. في سؤال - 01:19:14ضَ
ها نعم الحلف على المصحف جائز وهو من تغليظ اليمين سواء يظع يده عليه او يرفع المصحف امامه صيغ الحلف على المصحف كثيرة ان يضع يده عليه او يضع المصحف امامه او يضع المصحف على رأسه لان المصحف فيه كلام الله والحلف عليه حلف - 01:19:37ضَ
بصفة من صفات الله وهي كلامه القرآن هذا من صور تغليظ اليمين. نعم ها يسأل اخونا عمن يحلف برأس الاب او الابن او الام. موجودة ذي في اليمن ها؟ ايه - 01:20:06ضَ
هذا من الحلف بالاباء وهو حلف بغير الله وكان هذا موجودا في الجاهلية وقد جاء في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر - 01:20:33ضَ
وكنا نحلف بابائنا لان العرب تعظم اباءها ويدخل في الاباء الامهات قال فارسل فينا النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ان الله ورسوله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم وان الله ورسوله ينهيانكم ان تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت - 01:20:53ضَ
فليحلف بالله او ايش او ليصمت من صور الحلف بالاباء وابوي وراس ابوي فراس امي وراس جدي. وشرفي وعزي وفخري شرفه وعز وفخر في الغاب هو في ابائه هذا من الحلف بغير الله - 01:21:25ضَ
واشهر منه الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم او بحياة النبي والنبي وحياة النبي حلف بغير الله ومن الحلف بغير الله الحلف بالحياة وحياتي وحياتك او الحلف بالذمة. ذمتي وذمتك. يضع لعابه في اصبعه على رقبته - 01:21:46ضَ
كل هذا من حلف بغير الله جل وعلا كل هذا من الحلف بغير الله. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:22:09ضَ