علي الشبل | دليل الطالب

أ.د. علي الشبل | شرح دليل الطالب (2)

علي عبدالعزيز الشبل

نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى باب الاستنجاء واداب التخلي - 00:00:04ضَ

الاستنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر طاهر مباح منق فالانقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. ولا يجزئ اقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل - 00:00:27ضَ

والانقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء فانعكس كره. ويجزئ احدهما والماء افضل ويكره استقبال القبلة واستدبار وفي الاستنجاء ويحرم بروت وعظم وطعام - 00:00:45ضَ

ولو لبهيمة فان فعل لم يجزئه بعد ذلك الا الماء. كما لو تعدى الخارج موضع العادة. ويجب الاستنجاء كل خارج الا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل بسم الله الرحمن الرحيم - 00:01:06ضَ

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه يقول رحمه الله تعالى باب الاستنجاء واداب التخلي الاستنجاء هو طلب النجا وطلب النقاء والمراد بالاستنجاء غسل - 00:01:24ضَ

وازالة اثر ما خرج من السبيلين من المائعات والجامدات هذا هو الاستنجاء سواء كان ذلك بالماء او المباحات كالاحجار والاخشاب والمناديل وما جرى مجراهما واداب التخلي اي اداب قضاء الحاجة - 00:01:47ضَ

وهذا الباب وامثاله يدل على كمال الشريعة وعلى سماحتها وعلى يسرها قد سأل ذمي او مجوسي او يهودي سلمان الفارسي رضي الله عنه قال اعلمكم نبيكم احكام كل شيء حتى الخراءة - 00:02:12ضَ

قال سلمان وهذا الرد بادب العلم وادب الدين رد سامي لسمو دينه وعلمه قال علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم احكام كل شيء حتى اداب قضاء الحاجة ولم ينزل الى اسفاف - 00:02:34ضَ

ومستوى السائل لما قال مستخفا ومستهترا بدين الله فهذا الباب باب الاستنجاء واداب قضاء الحاجة يدل على ان هذه الشريعة شريعة عظيمة كاملة علمتنا الاداب في قضاء الحاجة وشريعة اعتنت بهذه التفاصيل - 00:02:53ضَ

ايعقل ان تترك اصول الدين وقواعده واركان الملة ووصول اركان الاسلام بغير بيان هذا غير معقول وغير متأتي يقول رحمه الله الاستنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر طاهر مباح موقي - 00:03:15ضَ

المراد بما خرج من السبيلين اي من المائعات والجمادات اما الريح فلا يحتاج الى استنجاء خروج الريح من الانسان لا يحتاج منه الى استنجاء بل استنجاء عندئذ مستحب بان يدخل دورة المياه - 00:03:41ضَ

ليطير الشراب المراد بالاستنجاء ما خرج من السبيلين والسبيلان الفرج والدبر ما خرج من المائعات فانه يزال هذا الخارج باثره بقيته اما بماء طاهر او بحجر مباح يكون هذا الازالة منقية لاثر النجاسة - 00:04:00ضَ

والحقوا بالماء والحجر ما جرى مجراهما مثل مثل ماذا؟ مثل الهوا اذا استخدم الهواء لازالة النجاسة او بالمناديل او بالاخشاب الا ما يستثنى كما سيأتي الانقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. ما معنى - 00:04:28ضَ

بحجر مباح ملقي الحجر معروف مباح اي غير مغصوب غير مغصوب وغير نجس ملقي ان يكون الحجر ذو شعب لو انه مسح تجرح موضعه فلا يحصل الانقاذ ما هذا الانقا الذي اشترطوه - 00:04:57ضَ

قالوا الانقا بالحجر ونحوه نحو الحجر كالمنديل التراب اللي في ارض كلها رمل ما عندهم حجار لماذا يحصل الانجاء التراب الرمل الذين في الدهانة او في الربع الخالي او في - 00:05:19ضَ

رمل عالي بصحراء النفود الانقاء ان يبقى اثر في هذا الموضع في الذكر او في الفرج او في الدبر لا يزيله الا الماء هذا حصل به الانقاء ولهذا قالوا لا يجوز اقل من ثلاث مساحات - 00:05:41ضَ

يعم كل مسحف المحل يقول صاحب الزاد بثلاث مساحات ولو بحجر ذي شعب ثلاث جهات يعني يمسح بالحجر او بالمنديل او بالتراب ثلاث مرات والمسحة تعم المحل الذي خرجت منه النجاسة - 00:06:04ضَ

وهذا يدل على كمال هذا الدين وعلى الى حصول الانقا والطهارة لاهله بخلاف الاديان الاخرى التي روائح النجاسات والوانها باقية عليهم وعلى ثيابهم دين بهذه المثابة يأمر بالانقاء وازالة النجاسة وبالوضوء - 00:06:24ضَ

الصلوات عند حصول موجبها انه والله دين عظيم عني بطهارة الظاهر واشد منه واعظم واولى طهارة الباطن والالقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كافي الانقا عرفناه بالحجر ثلاث مسحات - 00:06:49ضَ

لا تبقي اثرا لا يزيله الا الماء. الالقاء بالماء ان يفرك الموضع حتى يرجع خشونة العضو كما هي لزوال اثر النجاسة التي اصابت العضو فجعلته لزجا ويكفي ان يظن حصول الخشونة - 00:07:14ضَ

نفعا لباب الوساوس والتشدد والتكلف يسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء لما نزل قول الله جل وعلا في براءة عن اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب ها المتطهرين - 00:07:34ضَ

سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنعون؟ قال كنا نتبع الحجارة الماء يستنجون بالحجارة ثم يتبعونها الماء ولهذا مدحهم الله واثنى عليهم بانه يحبهم. قال ويسن الاستنجاء بالحجر او بالمنديل - 00:07:57ضَ

ثم بالماء ان يقدم الاستنجاء يقدم الاستجمار على الاستنجاء فانعكس اي بدأ بالماء ثم بالحجر والمنديل هذا مكروه ليش مكروه لانه اذا عكس فتح بابا للوساوس وربما اثار موضع العضو - 00:08:17ضَ

لكن يبدأ بالاستجمار اولا ثم يتبعه الماء كما مدح الله جل وعلا اهل قباء ويجزئ احدهما يحصل الاستنجاء بالماء او بالحجارة ونحوها والماء افضل ولهذا الناس الذين في الصحاري او في الجبال الوعرة - 00:08:44ضَ

بعيدون عن الماء او ليس عنده من الماء ما يكفيهم يكتفون بالاستنجاء عن ايش يكون بالاستجمام على الاستنجاء كذلك من كانوا في مطارات مطاراتي اوروبا وامريكا وامثالها ما عندهم يكفيه المنديل - 00:09:08ضَ

في حصولي الاستجمار ما الذي يكره في الاستنجاء وعند قضاء الحاجة يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء اي في طلب النجاة من بول او من غائط يكره ان يستقبل القبلة ويستدبرها - 00:09:30ضَ

ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها هذا نهي ينهى عنه عليه الصلاة والسلام والنهي يقتضي التحريم لماذا قال الفقهاء يكره - 00:09:51ضَ

الفقهاء ان هذا مكروه حديث ابن عمر الواردة في صحيح مسلم انه رقى على بيت حفصة رضي الله عنها اخته فاذا النبي صلى الله عليه وسلم على سطح البيت يبول مستقبل الشام - 00:10:13ضَ

مستدبر القبلة وقالوا اذا نهى النبي عن شيء ثم فعله دل النهي على الكراهة ودل الفعل على الاباحة وقاسوه ايضا بمثال اخر نهى النبي عن الشرب واقفا ثم شرب واقفا - 00:10:31ضَ

في طواف الافاضة في حجة الوداع وهو على زمزم قالوا اذا نهى عن شيء ثم فعله دل النهي عن الكراهة ودل الفعل على الاباحة وثمة وجه اخر ان البول والغائر اذا كان داخل البنيان فيجوز مستقبل القبلة ومستدبرها - 00:10:50ضَ

اما اذا كان في الصحاري وفي الاماكن المفتوحة فلا يجوز اخذا من حديث ابي سعيد قال فكنا اتينا الشام فكانت مراحيضهم تجاه القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله المكروه ايضا استقبال النيرين الشمس والقمر في البول والغائط - 00:11:11ضَ

هذا ذكره الفقهاء وليس عليه دليل صحيح صريح يصلح للاعتماد عليه ويحرم يحرم الاستجمار لماذا؟ لما قال بكل مباح طاهر منقي الا ما استثني حرم الاستجمار بماذا في روث وعظم وطعام ولو لبهيمة - 00:11:36ضَ

هي فضلات الحيوانات سواء مأكولة اللحم كالبعر البعير او غير مأكولة اللحم الاستجمار بها حرام وكذلك بالعظم عظم مأخوذ اللحم وغيره وطعام لان الطعام محترم فلا يصح الاستجمار به ولو كان الطعام مرميا - 00:12:03ضَ

من الفاضلات والبقايا ولو لبهيمة ولو طعام بهيمة ترسيم رودس آآ مكعب لا يصح ان تستجمر فيه ودليل ذلك ان اخواننا من الجن اخواننا من الجن ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:36ضَ

ان بقايا الطعام تكون لهم وبقايا طعام الحيوان تكون علفا لبهائمهم فنهى عليه الصلاة والسلام ان يستجمر بروث او بطعام وقال انما هو طعام طعام اخوانكم من الجن ولا يؤذون به ولا يكدر عليهم - 00:13:03ضَ

اذا هذا الفعل حرام قوله ولو لبهيمة اشارة للخلاف في المذهب فان فعل استجمر بروث بهيمة او بعظم او بطعام بهيمة او بطعام من بقايا الانسان لم يجزئه بعد ذلك الا الماء - 00:13:28ضَ

ان فعل لم يجزئه ان يتطهر الا بالماء. والصحيح انه اذا فعل ذلك اثم اذا فعل ذلك اثم واذا اثم اعاد الاستجمار بحجر او غيره من المباحات ولو لم يحصل ذلك بالماء - 00:13:48ضَ

قال كما لو تعدى الخارج موضع العادة اذا تعدى الخارج من البول او الغائط موضع المعتاد بان سال الله يعزكم البول على ذكره او اصاب انثيه او فخذه او تعدى الخارج من - 00:14:07ضَ

من الغائط اه حلقة الدبر هنا لم يصح ازالة النجاسة الا بماذا الا بالماء لان الاستجمار لا يزيل ذلك والمناديل وغيرها لا تزيل ذلك ثم قال ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل - 00:14:26ضَ

يجب الاستنجاء بالماء لكل خارج من السبيلين الا ما كان طاهرا الطاهر مثل ماذا؟ المني المني طاهر وان اوجب الغسل فلا يجب الاستنجاء له بالماء ولهذا اذا عجز عن الماء تيمم - 00:14:54ضَ

وكذلك النجس الذي لم يلوث المحل انسان الله يكرمكم على مقعدته ومعه امساك وخرج نجس منه وذهب اثره خرج نجس متحج وذهب اثره فان هذا لم تبقى له عين النجاسة حتى - 00:15:15ضَ

يستنجي منه بالماء نعم فصل يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى وقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث واذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني - 00:15:35ضَ

ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح والكلام والبول في اناء وشق ونار ورماد ولا يكره البول قائما ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل ويكفي ارخاء ذيله - 00:15:56ضَ

وان يبول او يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين وان يلبث فوق وان يلبث فوق قدر حاجته لما ذكر احكام الاستنجاء والاستجمار ذكر اداب قضاء الحاجة بهذا الفصل - 00:16:15ضَ

وهذا كما سبق يذكرون كتابا وتحته ابواب وتحت الابواب اصول يقول رحمه الله اه يقول يسن اذا ذكر الفقهاء يسن يعني يستحب يسن لداخل الخلاء الخلا اسم لموضع قضاء الحاجة. سمي بالخلاء لتخلي الانسان فيه - 00:16:36ضَ

الناس يختلفون في في تسمية الخلا ففي بعض الجهات تسمى بالمراحيض وفي بعضها تسمى بالمناصع وفي عرفنا تسمى بالحمامات ودورات المياه في شمال افريقيا يسمونها بيت الراحة اختلاف الناس في مسمياتها لا يعني - 00:17:04ضَ

خلاف الحقائق يسن لداخل الخلاء اي لمكان قضاء الحاجة ان يقدم اليسرى اين يقدمها؟ اذا كان للخلاء باب قول الخلاء محل منخفظ يقدم رجله اليسرى ويقول عند تقديم رجله اليسرى بسم الله - 00:17:26ضَ

يستصحب اسم الله جل وعلا واعانته اعوذ بالله من الخبث والخبائث والخبث والخبائث اسم جنس لكل مستخبث سواء من النجاسات الخارجة منه ومن غيره او من الجن والشياطين المؤذين لا سيما والحشوش والخلاء والحمامات والمراحيض هي اماكنهم - 00:17:50ضَ

واذا خرج قدم رجله اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني قالوا عكس مسجد وايش وبيت المسجد يستحب ان يقدم رجله اليمنى وكذلك في البيت دخولا والرجل اليسرى خروجا - 00:18:15ضَ

الخلاء عكس المسجد وعكس البيت ما مناسبة ان يقول عند دخوله من الخلاء غفرانك ذكروا لها مناسبات كثيرة اصحها الاولى انني استغفرك يا ربي فاني لا الحق جزاء هذا الشكر لهذه النعمة التي انعمت لي بخروج هذه النجاسات مني - 00:18:38ضَ

تخيلوا ان النجاسات بقيت محصورة في بدنك ما يبلغك من الاذى والظرر والمرظ والهلكة ولهذا اللي معهم الاحصار في البول او الاحصار في الغائط يتعذبون اشد العذاب ربي لا احصي ثناء عليك فاستغفرك لتقصيري - 00:19:03ضَ

لعدم ايائك شكر هذه النعمة وغفرانك ايضا اني يا ربي استغفرك لاني لم اذكرك في لقضاء الحاجة تنزيها لله ولذكره عن هذا المكان غير اللائق به الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وهذا يرجح - 00:19:26ضَ

المعنى الاول ان الاذى اذهبه الله والله هو الذي عافاك من بقائه في بدنك حتى لا يضرك ولا يؤذيك ذكر المستحبات من حسن الترتيب يرتب الماتن المستحب يرتب عليه المكروه ثم يرتب عليه المحرم - 00:19:49ضَ

وهذا التقسيم مفيد جدا لطالب العلم في الفهم والاستيعاب ومفيد ايضا لادراك المسألة يكره في حال التخلي اي في حال قضاء الحاجة وهو على حاجته استقبال الشمس والقمر يكره ان يستقبل الشمس والقمر حال قضاء الحاجة - 00:20:12ضَ

ابن القيم يقول وليس في هذا حديث لا صحيح ولا ضعيف ولا متصل ولا منقطع ولا نعرف له اصلا في الشريعة وصدق رحمه الله فانه لم يثبت فيه ولم يصح فيه حتى - 00:20:35ضَ

اخبار ضعيفة وما هي الحكمة بترك استقبال الشمس والقمر ليس فيها اي معنى وقولهم يكره لا اصل لها والحالة هذه لانها لم تنقل ذلك. لم ينقل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:20:52ضَ

في حديث ضعيف ولا صحيح ولا مرسل ولا متصل ويكره التخلي في مهب الريح لماذا هل يكره ذلك لئلا يرتد عليه من الريح بسبب الريح من بوله وغائطه ينجس ثيابه او بدنه - 00:21:09ضَ

ويكره الكلام الكلام مكروه هذا قضاء الحاجة بعض الناس الان يحطون تلفونات في الحمامات ولا لا يحطون تلفونه ويشيلون معهم الجوالات الكلام حال قضاء الحاجة مكروه ليس محرما وانما مكروه - 00:21:32ضَ

ما المحرم المحرم ان يقعد الاثنان على حاجتهما ويتحدثان هذا الفعل محرم لانه من وسائل اشف العورة يقول صلى الله عليه وسلم ان الله يمقت ان يقعد الرجلان على حاجتهما يتحدثان. فان الله يمقت على ذلك - 00:21:59ضَ

قالوا واذا كان الكلام لتحرير معصوم معصوم مسلم او كافر ذمي او معاهد او مستأمن احذره من ان يقع في هلكة اعمى يمشي وقدامه حفرة وانت عاق على قضاء الحاجة يجوز ان تتكلم. انتبه يا فلان - 00:22:26ضَ

لان الكلام هنا تحذير المسلم ويكره البول في اناء وشق ونار ورماد البول في اناء مكروه لانه سينجسه واباحوا الانية المخصوصة للبول كما في المرظى قوما به ايش منبه ما هو بسلس من به - 00:22:45ضَ

اه التهابات فيحتاج الى التبول كثيرا. يتخذ اناء هذا غير مكروه لانه للحاجة. اما الاناء الذي يستخدم لشربه او وضوءه ولو غسله فيكره الوضوء فيه لانه بهذا اه يذهب تنزيهه عنه لغيره - 00:23:14ضَ

ويكره البول في شق شق الارض وهذا الصحيح انه حرام لانه لان البول فيه شق قد يؤذي الجن وقد يؤذي حيوانات فحرم لاجل ذلك لكن قالوا لما ذكر اسم الله اولا - 00:23:38ضَ

صار هذا مكروه لانه انذر الجن بذكر اسم الله وكذلك البول في نار. عندهم مكروه ليه قد يرتد اليه من هذا من هذه النار من شررها ما ينجسه وكذلك البول في الرماد - 00:23:56ضَ

قد يكون تحت الرماد شيء فينعكس عليه بوله فيكره ذلك ولا يكره البول قائما هل هذا مطلقا ظاهر صنيع المصنف انه مطلقا لا يكره قائما. والصحيح انه لا يكره البول قائما لحاجة - 00:24:14ضَ

اما لغير حاجة فانه حرام وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول واقفا قال انما الشيطان يبول واقفا واجيز للحاجة لما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على - 00:24:35ضَ

سبالة قوم اي زبالتهم ورفع ثوبه وبال واقفا لان ترتد اليه النجاسة هذا البول قائما عند الحاجة او يكون الانسان مريض اللي فيهم مرض الركب لا يستطيعون القعود هنا لحاجة - 00:24:55ضَ

الكراهة عندئذ ما الذي يحرم قالوا يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل ذكر سابقا ويكره استقبال القبلة واستدبارها في حال الاستنجاء هنا قال يحرم اقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل - 00:25:19ضَ

هائل من جدار او حجر او شجر يكون بينه وبين القبلة ان كان في صحراء مفتوحة فيحرم ان يستقبل القبلة او يستدبرها قال صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط - 00:25:40ضَ

ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا بالنسبة لمن كان في المدينة لان القبلة جنوب لكن في الرياض لو شرق وغرب وفي نجد استقبل القبلة عند تغريبة واستدبرها عند تشريقه اذا هذا في الصحراء عندهم يحرم. بشرط الا يكون بينه وبين القبلة حائل - 00:25:58ضَ

كما في الصيد الارض المفتوحة اما اذا كان بينها وبين قبيلة جبل او حجر او شجر او جدار فان هذا غير محروم غير محرم وانما هو كما سبق في الكراهة - 00:26:22ضَ

ويكفي ارخاء ذيله اي يكفي من الحائل ما يستر ذيله مهوب لازم يستر جميع بدنه وانما يستر ذيله اي الموضع الذي يكشفه من عورته مما يحرم ان يبول او يتغوط بطريق مسلوك - 00:26:36ضَ

ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين الذي يتبول ويتغير ويتغوط في طريق الناس لانه يؤذي يؤذيهم في طريقه هذا واحد ويكشف عورته امامهم هذا اثنين هذا حرام مما يحرم ايضا - 00:26:58ضَ

يتغوط او يبول في ظل نافع في ظل نافع في ظل جدار في ظل قبة في ظل شجرة نافع اي مثله يجلس فيه اما اذا كان الظل غير نافع انها التحريم يزول الى الكراهة - 00:27:17ضَ

ويحرم تحت شجرة عليها ثمر يقصد لا يجوز ان يتغوط او يبول تحت شجر عليها ثمرا يقصد يقصده من يقصده اهلها تحت نخلة يخرف منها تحت شجرة عنب يقطف منه - 00:27:45ضَ

يقصد اي يقصده الناس بانه يلوث المكان تحتهم وربما اصابت النجاسة ابدانهم او ثيابهم فاذاهم بها ويحرم بين قبور المسلمين طيب على القبور هذي شدة تحريم ان يبول على القبر - 00:28:07ضَ

او يتغوط عليه بين القبور حرام لان حرمة المي اه المؤمن ميت كحرمته حي ولانه يؤذي الزائرين للقبور وربما وقعوا على النجاسات وهنا يناسب ان يقول الا ان يضطر بعض الناس قد يأتيه - 00:28:25ضَ

اسهال وهو في المقبرة لا يستطيع ان يخرج او حصر عظيم كما كان للضرورة خرج في قدر هذه الضرورة ويحرم ان يلبث فوق قدر حاجته ان يمكث كاشفا عورته مدة ازيد من قضاء الحاجة. هذا حرام - 00:28:50ضَ

لماذا حرم؟ قالوا لان فيها كشف للعورة خارج المألوف وخارج المأذون به وفيه وجه اخر ان هذا فيه سد لباب الوسواس فان الموسوس ولله الحمد والشكر يبقى في دورة المياه كاشفا عورته مدة طويلة - 00:29:18ضَ

لهذا الباب حرم لبسه اي مكثه فوق اي مدة زائدة عن قدر قضاء الحاجة نعم لعلنا نقف على باب السواك لان موقف وما بعده طويل نعم عندك سؤال خير ان شاء الله - 00:29:40ضَ

شيخ ابو شلون سحور ولا فيك نفس ما فيك الا العافية. وش دراك ؟ واضح لا لكن اعرفك من وجهك اعرفك من وجهك ومن سؤالك ما فيك الا العافية عنك الوساوس - 00:30:09ضَ

مسحور ولن تنفيك وسوء ولا فيك مس فاحمد ربك على هذه النعمة التي اولاك الله اياها. في ناس يقولون يا سائل يقول هل يجوز الاستنجاء والوضوء في ماء البرك الراكد غير الجاري - 00:30:34ضَ

لا يجوز ان يستنجي او او يبول في ماء البرك للراكد ولا الجاري اما تحريمه في الماء الجاري فلانه يكدره على اهله الا في ماء البحار لانه كثير واما في الماء الراكد فلالا ينزهه لو بال فيه كل واحد - 00:30:51ضَ

استنجى فيه لغيره وهو غير متغير. ولو كان الماء كثيرا وقد جاء فيه الحديث عن ابي هريرة في الصحيحين لا يبولن احدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ منه وفي رواية ثم يغتسل منه - 00:31:14ضَ