علي الشبل | دليل الطالب

أ.د. علي الشبل | شرح دليل الطالب (21)

علي عبدالعزيز الشبل

سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات. والمستمعين والمستمعات قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب - 00:00:12ضَ

باب صلاة الجمعة تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له فعلى مسافر لا يباح له القصر. وعلى مقيم خارج البلد اذا كان بينهما وبين امرأة ومن حضر - 00:00:46ضَ

من هم اجزأت ولم يحسب هو ولا من ليس من اهل البلد من اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الاولين والاخرين وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا - 00:01:17ضَ

علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. امين يقول رحمه الله تعالى الشيخ مرعي بن يوسف الكرم حنبلي في عام الف وثلاثة وثلاثين - 00:01:41ضَ

في متنه دليل الطالب وقد بلغ بنا اه المطاف في الدروس السابقة الى كتاب الى باب صلاة الجمعة صلاة الجمعة هي الصلاة المخصوصة في هذا اليوم الشريف الفظيل الذي هو افضل ايام الاسبوع - 00:02:00ضَ

وصلاة الجمعة شعيرة مستقلة ليست بدلا عن صلاة الظهر وانما صلاة الظهر تؤدى اذا لم تؤدى الجمعة وقد ذكر العلماء رحمهم الله بين الجمعة والظهر فروقا اوصلوها الى اربعة عشر فرقا - 00:02:24ضَ

وصلاة الجمعة شهودها فرض عين على الرجال المستوطنين وخرج بالرجال المستوطنين المسافرين واهل البوادي فانه لا جمعة عليهم على ما سيأتي في الاصناف الاربعة ومما يؤكد وجوبها القرآن في قول الله جل وعلا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع - 00:02:51ضَ

وسبب نزولها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة قائما فجاءت عير من الشام فسمع فسمع الناس بمجيئها فانفتلوا عنه ولم يبقى عنده الا اثني عشر رجلا. اخرجه مسلم في الصحيح - 00:03:24ضَ

فانزل الله جل وعلا هذه الايات واذا رأوا تجارة لهوا او تجارة انفضوا اليه وتركوك قائما وقال اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وفي الصحيح من ترك ثلاث جمع - 00:03:47ضَ

تهاونا طبع الله على قلبه في رواية ليتركن اقوام ودعهم الجمعات او ليطبعن الله على قلوبهم اخرجهما مسلم في الصحيح وقال ها هنا يجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له - 00:04:07ضَ

على كل ذكر وليس على الانثى جمعة فان شهدت الانثى الجمعة مع الرجال صحت منها مسلمين يخرج غير المسلم وهو الكافر. المكلف يخرج غير المكلف كالمجانين كالصغار حر يخرج العبد الرقيق - 00:04:29ضَ

فان الرقيق لا تجب عليه الجمعة ابتداء ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة والجماعة حق واجب على كل مسلم الا عبد مملوك او امرأة او صبي او مريظ - 00:04:53ضَ

اخرجه ابو داوود وقال ان طارق بن شهاب لم يسمع ومن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم من وجه اخر عن طارق بن شهاب عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:15ضَ

قوله لا عذر له لمن كان معذورا بسجن او بمرض او بخوف او غيرها من الاعذار التي سبقت وهي اعذار طارئة وكذا على مسافر لا يباح له القصر. مر معنا ان السفر كم قسم - 00:05:28ضَ

ينقسم السفر الى ثلاثة اقسام سفر طاعة وسفر مباح هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة ولا الجماعة وسفر هو سفر معصية. وهذا تجب عليه الجمعة والجماعة لانه غير معذور ترخصه برخص السفر - 00:05:53ضَ

قال وعلى مقيم خارج البلد اذا كان بينهما بين البلد وبين هذا المقيم. وبين الجمعة وقت فعلها اذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها مرسخ فاقل يعني اذا جاء اذان الجمعة - 00:06:15ضَ

وبين هذا وبين الجمعة فارسخ فاقل يجب عليه ان يشهدها مع اهل البلد كم الفرصة مضت علينا في صلاة اه في قصر الصلاة للسفر كم الفيش الف كيلو كيلو واحد يعني - 00:06:37ضَ

لا مر معنا انه لا قصر الا في اربعة برد والبريد اربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة اميال اربعة باربعة بسطعش ستطعش في ثلاثة تسعطعش ثمان واربعين طيب والميل كم هو كيلو فاصلة - 00:07:02ضَ

ست مئة متر ثلاثة اميال في واحد فاصلة ستة تقريبا كم تقريبا خمسة كيلو مترات من كان بينه وبين الجمعة من اقام خارج البلد وقت الوجوب خمسة كيلو مترات فأقل وجب عليه شهودها - 00:07:31ضَ

ذاك الوقت على رجليهم ولا على مطاياهم ولا على حميرهم الان في السيارة يتأكد ذلك لماذا؟ لانه سيأتينا في المذهب انه لا تقام اكثر من جمعة في البلد الا لحاجة - 00:07:54ضَ

ولا تجب على من يباح له القصر وهو المسافر سفر طاعة او سفرا مباحا ولا على عبد ومبعض وامرأة ولا على عبد لان العبد مملوك لسيده يحفظ ماله فمر ومضى الحديث - 00:08:09ضَ

الجمعة حق واجب على كل مسلم الا عبد مملوك والمبعظ لان فيه بعض العبودية وبعض الحرية وامرأة لانها ليست من اهل الوجوب. قال الا على عبد مملوك او امرأة او صبي او مريظ - 00:08:29ضَ

ومن حضرها منهم اي ممن لا تجب عليه الجمعة المسافر سفرا قصرا مباح له القصر والعبد المملوك والامرأة والمريض اجزأته لانه تابع لاهلها ولم يحسب هو ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين. لانه سيأتينا من شروط الجمعة عندهم - 00:08:50ضَ

ان يحضرها اربعون من اهل وجوبها ولا تصح امامتهم فيها يرون ان المسافر لا يصح ان يصلي بالناس اماما في الجمعة وكذا العبد وكذا المسافر آآ سفر طاعة والصحيح جواز ان يصلي بهم اماما - 00:09:18ضَ

دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس اماما في مكة وامرهم ان يتموا وما صح في الفروض صح في الجمعة ولا دليل على هذا التفريق طيب ما دليلهم في اشتراط العدد - 00:09:42ضَ

دليلهم ان اسعد ابن زرارة رضي الله عنه وقد كان اول من جمع بالمسلمين في المدينة قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام اليهم مهاجرا جمع بهم في نقيع الخصمات وكانوا اربعين رجلا - 00:10:05ضَ

هذا دليل الصراط الاربعين وهذه مسألة فيها خلاف خلاف كبير بين اهل العلم في اشتراط العدد المذهب اربعون وقول الجمهور انه لا يشترط في الاربعين ودليل عدم اشتراط الاربعين ما رواه مسلم - 00:10:26ضَ

في صحيحه لما قدمت العير القافلة من الشام انفض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ولم يبقى معه الا اثنا عشر رجلا ولم يقل ان الجمعة بطلت - 00:10:54ضَ

لما تخلى العدد عن الاربعين والصحيح ان الجمعة يكفي في حضورها ثلاثة امام ومأمومة من اهل البلد المستوطنين ولا تجد الجمعة على غير المستوطنين كالبوادي والجيوش سائرة لان من شروطها كما سيأتي استيطان البلد - 00:11:11ضَ

ولو كان الاستيطان في بيوت من كما سيأتي نعم وشرط لصحة الجمعة اربعة شروط. احدها الوقت وهو من اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر. وتجب توالي وبعد وبعده افضل. الثاني ان تكون بقرية ولو من قصب. يستوطنها - 00:11:40ضَ

استيطان اقامة لا يظعنون صيفا ولا شتاء. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء ثالث حضور اربعين. فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا. الرابع تقدم خطبتين. تقدم الرابع تقدم خطبتين. نعم - 00:12:06ضَ

من شرط صحتهما خمسة اشياء. الوقت والنية ووقوعهما حضرا وحضور الاربعين. وان ممن تصح امامته فيها يشترط لصحة الجمعة اربعة شروط احدها الوقت ولم يقولوا دخول الوقت لان الصلوات لا تصح الا بدخول الوقت - 00:12:33ضَ

لكن الجمعة في المذهب تصح قبل الوقت لا تصح قبل الوقت ولا بعده الجمعة تصح بعد الوقت قضاء ما وقتها؟ مشهور المذهب ان وقتها من اول وقت صلاة العيد الى اخر وقت الظهر - 00:13:02ضَ

ولم يذكر وقت صلاة العيد بعد لان صلاة العيدين ستأتي ارتفاع الشمس الى صلاة الظهر وتجب بالزوال وبعد الزوال افضل اذا في المذهب وهذا كان معمولا به الى وقت ليس بالبعيد - 00:13:24ضَ

يجوز ان تصلى الجمعة ضحى والقول الصحيح ما عليه الجمهور ان وقت الجمعة وقت الظهر لا لانها بدل عنها ولكن لان الادلة تكاثرت على ذلك فيبدأ وقتها من بعد الزوال - 00:13:42ضَ

الى وقت العصر المذهب الافضل بعد الزوال وتجب الجمعة بالزوال لانهم جعلوا وقتها كوقت الاتساع وقت الاضطرار ودليل ان الجمعة لا تؤدى الا بعد الزواج حيث زيد ابن ارقم رضي الله عنه - 00:14:02ضَ

قال كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نعود ونستتبع الفيأ واستتباعهم للفيء لا يدل على انه اخرها عن الزواج. ولكن لان خطبته عليه الصلاة والسلام قصيرة - 00:14:26ضَ

جدا وانهم لم يقيلوا قبل الصلاة لانهم حضروا الجمعة وبكروا وبادروا اليها الشرط الثاني من شروط صحتها ان يكون ان تكون بقرية ولو من قصب ان تكون الجمعة في قرية مستوطنة - 00:14:46ضَ

ولو كانت هذه القرية من قصب لو اشارة للخلاف والقصب نوع من انواع الشجر ينبت في حياض الانهار في حياض الانهار ويشترط ان يستوطنها اربعون يعني اربعون من اهل وجوبها استيطان اقامة - 00:15:08ضَ

بمعنى انه لا استيطان سفر لان المسافر ينزل يستوطن يوما او يومين او ثلاثة استيطان اقامة ولهذا قال لا يبغنون صيفا ولا شتاء اي لا يسافرون هذا محل اقامتهم في الصيف او في الشتاء - 00:15:32ضَ

وقولهم ليبغنون صيفا ولا شفاء لان البوادي والاعراب والبدو يستوطنون عند الموارد المياه في الصيف ينزلون عند الموارد صيفا فيبغنون فيه شهر شهرين ثلاثة ستة اشهر ثم اذا جاء الربيع والبرد - 00:15:50ضَ

اي سافروا وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء كما مضى ان انه انها تجب على من كان بينه وبين مكان اقامتها مرسخ فاقل الشرط الثالث حضور الاربعين. فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا - 00:16:14ضَ

وهذا اشتراط العدد للجمعة ان يحضرها اربعون وعلمتم دليله ان اسعد ابن زرارة الانصاري رضي الله عنه اسعد ابن زرارة الانصاري رضي الله عنه جمع المسلمين في نقيع الخصمات وكانوا اربعين رجلا - 00:16:37ضَ

قالوا هذا دليل الوجوب. ومضى ان الترجيح انه لا يشترط لهذا العدد فان نقصوا هذا في ظاهر المذهب ان نقصوا عن الاربعين استأنفوا بؤرهم ما معنى استأنفوا اي صلوها صلاة ظهر - 00:17:01ضَ

والاستئناف عند الفقهاء بدء الشيء من اوله ولهذا يقولون اذا ناب الامام في صلاته شيء قال استأنفوا الصلاة يعني ابدأوا من اولها الاستئناف بدء الشيء من اوله والاستئناف في دارج كلام الناس الان هو الاتمام والاكمال - 00:17:22ضَ

استأنف فلان درسه يعني اكمله وهذا غلط لغة واستعمالا الاستئناف انما يكون للبدء من جديد لا يقال لمن اكمل الدرس او العمل استأنفه وانما يقال اتمه واكمله والف الشيخ سليمان - 00:17:45ضَ

ابن عبد الله ابن الشيخ المجدد رحمهم الله رسالة حرر فيها اشتراط الاربعين وانه ليس بشرط لازم وان الاربعين من باب الاستحباب لا من باب اللزوم ورجح رحمه الله ان الجمعة تنعقد بثلاثة - 00:18:09ضَ

الشرط الرابع ان يتقدمها خطبتان. ولهذا قال الرابع تقدم خطبتين فان لم يخطب خطبتين قبل الصلاة لا تصح جمعة من شرطهما اشترطوا للخطبتين خمسة اشياء وكأن الخطبة كأن الخطبتين بدل عن الركعتين في الظهر - 00:18:33ضَ

الشرط الاول الوقت ان تكون خطبته في الوقت ولهذا لما رجحنا ان ان وقت الجمعة وقت الظهر يكون تكون الخطبة واقعة في وقت الظهر وهذه المسألة مسألة وقت الجمعة بحثتها اللجنة الدائمة - 00:19:03ضَ

في هيئة كبار العلماء ورجحت خلاف المذهب ان الجمعة وقتها وقت ظهر ولهذا لا يصلح ان يبدأ بالجمعة قبل الظهر او يبدأ بالخطبة قبل الظهر وتسامحوا في بدئه قبل الظهر بدقيقتين وثلاث لان وقت الزوال - 00:19:23ضَ

وقت يسير وما في التقاويم وظع على جهة الاحتياط الثاني مما يشترط للخطبتين النية ان ينوي بهما خطبتي الجمعة الشرط الثالث وقوعهما اي الخطبتان حظرا. ما هو بيخطب الخطبة الاولى وهو مسافر يكمل الثانية وهو حاظر - 00:19:47ضَ

رابع حضور الاربعين كما سبق الشرط الخامس وان يكون ممن الخطبتان ممن تصح امامته فيهما يعني ان تكون الخطبة ممن تصح امامته ولم يلزموا ان يكون الخطيب هو الامام المصلي - 00:20:15ضَ

انما اذا خطب غير الامام المصلي ان يكون هذا الخطيب تصح امامته لو صلى بالناس هذه لخطبة الجمعة واشتراط ان تكون آآ ان تكون الخطبتان ممن تصح امامته فيهما لماذا - 00:20:38ضَ

آآ ان الخطبة عن الصلاة كما سبق كأن الخطبتين عن الركعتين الاوليين وكان المشترط ان تكون ممن تصح امامته فيها اي في الصلاة ليس لازما في الجمعة نعم واركانهما ستة. حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:21:00ضَ

وقراءة اية من كتاب الله والوصية بتقوى الله وموالاتهما مع الصلاة والجهة بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. هذه اركان خطبة الجمعة ستة اركان وركن الشيء لا يصح الا بتظافره - 00:21:31ضَ

فان تخلف الركن لم يصح كما ان اركان البيت لا يقوم الا عليها اركان الخطبة عندهم ستة اركان الركن الاول حمد الله ان يبدأها بحمد الله ودليل ذلك ان خطب النبي صلى الله عليه وسلم كلها - 00:21:55ضَ

مبدوءة بحمد الله والثناء عليه خطب النبي من خطبة ثلاث او اربع عشر سنين وهو يخاطبهم صلى الله عليه وكل خطبه ممدوءة بحمد الله حمد الله ليس له صيغة محددة - 00:22:16ضَ

لو قال يا ربي لك الحمد ايها الناس اتقوا الله وقرأ اية صلوا على النبي ثم قال يلا اقيموا الصلاة صحت افضل صيغ الحمد ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:22:41ضَ

الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب اليه في خطوة ابن مسعود وكل ما فيه حمد الله والثناء عليه يصح بذلك متأخر الفقهاء يقولون يحمد الله حمدا بما يناسب موضوع موعظته - 00:22:55ضَ

مثلا اراد ان يعظهم عن الموت وما بعده فلو قال الحمدلله الذي جعل الموت راحة لعباده الابرار ينقلهم من دار الهموم والغموم والاقدار. الى دار الفرح والسرور والاستبشار صدق عليه انه - 00:23:18ضَ

حمد الله واثنى عليه ورأينا عامة علمائنا في خطبتهم الجمعة لا يتقيدون ان الحمد لله نحمده وانما يأتون بحمد الله والثناء عليه بالفاظ وعبارات شتى تدل في مجموعها على موضوع الخطبة - 00:23:41ضَ

الركن الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سواء في اولها او اثنائها او اخرها لان اليوم يوم الجمعة يوم عظيم من افضل العبادات فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام - 00:24:03ضَ

ولانه صلى الله عليه وسلم في خطبه وصحابته بعد وفي خطبهم الصلاة عليه في الخطب ثالث من الاركان قراءة اية من كتاب الله في متن الزاد وان يقرع الصلاة ان يأتي بالخطبتين متواليتين - 00:24:25ضَ

ثم يصلي بعدها بعدهما وش اقطع الموالاة نخطب يا جماعة ثم نروح نتغدى اذا غسلنا جينا صلينا لا تصح لانها لم تتحقق فيها الموالاة موالاتهما اي خطبتين هاي الخطبة مع الصلاة - 00:24:50ضَ

وذيل هذه الموالاة سائر خطب النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصل الصلاة بالخطبتين فما بين اقامة الصلاة وفراغه من الخطبتين الا ايش نزوله من على المنبر طيب ان عرض له عارظ - 00:25:14ضَ

مثل وهو نازل من على المنبر عثر فقط واستراحة حتى لا تقطع الموالاة او انتقض وضوءه وذهب يجدده لا تقطع الموالاة ومثل ذلك فيما لو كان المنبر بابه بعيد عن المسجد - 00:25:33ضَ

او في الدور الثاني يحتاج ينزل ويوم بغى ينزل صكوا الباب عليه افتحه لا تفتحه هذا لا تقطع الموالاة في طوارئ تحصل يا اخواني الشرط السادس الجهر في الخطبتين او بالصلاة - 00:26:02ضَ

الجهر بالخطبتين اما اذا كان لم يجهر بهما اذا ايش الفائدة وضابط الجهر بحيث يسمع لا مانع من يسمعون في الظرف الاعتيادي خطبته حيث لا مانع كمانع المسافة الطويلة او ان يكونوا في البدروم وينقطع الميكروفون عليهم - 00:26:25ضَ

هنا من انقطع عنهم الصوت لمانع لا اشكال لكن العدد المعتبر اللي هو الاربعين عندهم يسمعون هذه الخطبة يسمعون هذي الخطبة وهذا يتحقق في المساجد الكبيرة او المساجد التي فيها عدة ادوار - 00:26:49ضَ

قبل جمعتين حصل في مكة امر طارئ في احد جوامعها من الايمان والاثناء الصلاة انقطع الميكروفون عن اللي في البدروم انقطع الصوت عن اللي في البدروم اثناء الحمد لله هنا يتمونها جمعة - 00:27:10ضَ

ولا يتمونها ظهرا مع ان اللائق في مثل ذلك ان يكون عندهم من يبلغ من يبلغ في اخر الصلاة اذا انقطع المكرفون ولهذا في الحرمين الشريفين باتساعهما وكثير من يحضرهما - 00:27:35ضَ

رأى المشايخ مصلحة المبلغين عن الائمة الصلوات قد يعرض على الامام شيء ينخنق صوته هنا يكون دور المبلغ بعده بيان حركته سجودا او ركوعا او قياما او قعودا وبعض الطلبة - 00:27:54ضَ

المتعجلين يشنع ويطلق ببدعيه التبليغ خلف الامام هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح وهذا ما صدرت به فتوى هيئة كبار العلماء فيما يتعلق للتبليغ في الحرمين حيث يسمع العدد المعتبر كما قالوا اربعون - 00:28:17ضَ

حيث لا مانع اي من السماء فان كان ثمة مانع كريح قوية الريح القوية تذهب الصوت فهذا مانع او المكان متسع لقد لا يسمع اللي في الخلف هذا لا يكلفه الناس - 00:28:42ضَ

نعم وسننهما الطهارة وستر وستر العورة وازالة النجاسة. والدعاء للمسلمين. وان يتولاهما مع في واحد ورفع الصوت بهما حق فان ابى او خطب جالسا فصل بينهما بسكتة. وسن قصرهما والثانية اقصر. ولا بأس ان يخطب من صحيفة. كم سنة ذكر الفقهاء في - 00:29:01ضَ

خطبتين اربعة او خمس. هيا القارئ انت اللي قريت الباقين مسرحين الا من رحم الله كم سنة قرأت عشر سنن ذكر عاشر السنن لهاتين الخطبتين ولهذا الفقهاء دقيقون يا اخواني ومرتبون - 00:29:31ضَ

ولا يتأتى فهم السنة الا من طريق الفقهاء رتبوا العلم وقربوه لكم بينوا الشرط وبينوا الاركان وبينوا الواجبات وبينوا السنن والمستحبات رحمهم الله قال وسننهما الظمير يرجع على ايش على ركعتي الجمعة. صح - 00:29:58ضَ

على خطبة الجمعة الاولى الطهارة اذا خطبة الخطيب متطهرا سنة فان خطب وهو محدث لكن مع الكراهة طيب اي الطهارة الكبرى ولا الصغرى الكبرى لازم ليش يوم ما قرأ اية - 00:30:28ضَ

لانها في المسجد ولا يجوز للجنب ان يمكث في المسجد واضح يا اخواني اذا الطهارة الصغرى وستر العورة ان يستر عورته اثناء الخطبة وهذا فرع كما سبق لان الخطبتين عن الركعتين - 00:31:02ضَ

في الظهر وازالة النجاسة الا يكون في ثوبه او بدنه او في محله نجاسة رابعا الدعاء للمسلمين نعم هذه من سنن خطبة الجمعة ان تشتمل على دعاء للمسلمين ولهذا اشهر ما فيها من الفاظ الدعاء اللهم اعز الاسلام - 00:31:24ضَ

واصل المسلمين حتى صارت شعارا على خطبة الجمعة ودليل ذلك ما جاء في الحديث ثلاثة او ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم الى قوله فان دعوتهم تحيط بهم من ورائهم - 00:31:50ضَ

ولان اليوم يوم فضيل وهي صلاة مشهودة وارجح الاقوال في ساعتها انها تستوعب خطبة الامام وصلاته يستحب لها الدعاء للمسلمين ولان الدعاء للمسلمين ان تكرر في كل جمعة يدل على بقاء الموالاة - 00:32:12ضَ

موالاة اهل الاسلام ومحبته السنة الخامسة وان يتولاهما اي الخطبتين مع الصلاة واحد يعني اللي يخطب هو ليصلي هذه سنة طيب ان خطب رجل وصلى اخر هذا مباح وكونه سنة لان الذي كان يخطب هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يصلي بالناس - 00:32:37ضَ

وهكذا فعل الخلفاء من بعده وما زال عليه عمل المسلمين الخامس رفع الصوت بهما حسب الطاقة حسب جهدي هذا الخطيب ان يرفع صوته بالخطبتين وقد جاء الله بهذه المكبرات مكبرات الصوت ومكبرات - 00:33:06ضَ

القراءة ونفعت الناس النظارات تكبر القراءة والميكروفون والاذاعة يكبر الصوت حسب الطاقة لانهم لما تكلموا بذلك لم يكن ثمة مكبرات انما كانوا يبنون المساجد بناء يتركز فيه الصوت بوضع القباب عليه - 00:33:31ضَ

السنة السادسة واني اخطب ان يخطب الخطبتين قائما على مرتفع على ما ارتفع هذه سنة وليست واجبة لان خطب النبي عليه الصلاة والسلام الاولى كان وهو واقف يتكئ على جذع نخلة - 00:33:55ضَ

حتى امر غلام المرأة النجارية ان يصنع له منبرة صلى الله عليه وسلم وفائدة ان يكون على مرتفع ليبلغ صوته الناس ولي يشرقب اليه اثناء الخطبة طيب هل المرتفع يكون شاهق ولا يكون غير شاهق - 00:34:14ضَ

ان يكون ثلاث درجات في منبره عليه الصلاة والسلام ويجوز اكثر من ثلاث يجوز اكثر من ثلاث فان امير المؤمنين معاوية رضي الله عنه هو اول من رفع المنبر تسع درجات - 00:34:42ضَ

ومضى عليه عمل المسلمين ذلك ان النبي كان يخطب على الدرجة الثالثة فخطب الصديق على الثانية ثم خطب عمر على ايش الدرجة الاولى ثم رجع عثمان فخطب على الثالثة وان لا يلزم ان كل واحد بينزل حتى يخطبون باتشر - 00:35:00ضَ

باطن الارض السنة السابعة ان يكون معتمدا على سيف او عصا اما الاعتماد على عصا فهذه هي السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه خطب معتمدا على قوس او عصى - 00:35:23ضَ

كما في حديث الحكم ابن حزن واما الاعتماد على السيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ ذلك عنه بل انكر ذلك فقهاء العلماء كالحافظ ابن القيم وغيره - 00:35:44ضَ

على الاعتماد على السيف قبيح من وجهين اولا لانها خلاف المحفوظ عن النبي وسلم انه خطب متكئا على عصا او على قوس ولان الدين لم ينتشر بالسيف انتشر بالوحي اما السيف فهو - 00:36:04ضَ

المعاند والمكابر سنة الثامنة وان يجلس بينهما قليلا الجلسة بين الخطبتين ليست واجب وانما من السنن ويسن في الجلسة ان تكون قليلا واهل العلم يعرفون الخطيب الفقيه من خطبته ومن جلوسه - 00:36:24ضَ

اي في اتيانه للسنن ولهذا الجلسة بين الخطبتين قليلا قد قدرها بعض العلماء بقراءة اية واحدة بقدر ما يرد النفس طيب انت جلس وتقهوى بين الخطبتين الخطيب خرمان قهوة مدمن - 00:36:48ضَ

هذا نقول خلاف السنة ما نقول في انه ايش انه محرما فان ابى ابى ان يخطب ان يخطب واقفا وخطب جالسا صح ذلك كما لو كان مريضا او كبيرا او عاجزا - 00:37:11ضَ

لكن يفصل بينهما بسكتة لانه جالس في الاصل سنة التاسعة والسنة قصرهما قصر الخطبتين سنة العاشرة ان تكون الثانية اقصر من الخطبة الاولى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام فانه في الثانية اقصر من الاولى - 00:37:33ضَ

ودليل استحباب قصري خطبة خطبة الجمعة ما رواه مسلم في الصحيح حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان قصر صلاة الرجل ان قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه - 00:37:56ضَ

ان قصر خطبة الرجل ولهذا من تتبع خطبه عليه الصلاة والسلام وجد انها قصيرة وقد تتبعتها واذا اطول خطبة وجدتها في مسند الامام احمد مقدارها صفحة ونصف صفحة ونص لو قرأها مترسلا ما اخذت خمس دقايق - 00:38:22ضَ

وما زال اهل العلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام يحذون حذوه ويقتفون سنته خطبهم مركزة وقليلة ولما تولى سدة الخطب من ليسوا من اهل العلم بل اهل الحماسة والاندفاع او اهل الوعظ المجرد - 00:38:49ضَ

قالت خطبهم فاخذوا فيها الاوقات الطويلة وهؤلاء قطعا خالفوا السنة وان حاولوا ان يبرروا في بعض البلدان ان لم تكن الخطبة مقدارها ساعة والا الناس يقول هذا ما هو بخطيب - 00:39:11ضَ

لانهم اعتبروا الخطيب على كثرة كلامه وتشققه وتنطعه وتكلفه فيه المطعم هذا خلاف السنة سمعت خطبة لشيخ المشايخ الشيخ محمد ابن ابراهيم محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ المجدد - 00:39:30ضَ

وقد اعددتها واذا هي لم تتجاوز الثمان دقائق كلا الخطبتين وهذا جربته انا فان قصر الخطبة وتركيزها انفع للناس وجدت من العوام من يحفظ الخطبة منهم من يحفظ الفاظه منهم واكثرهم يحفظ مضامينها - 00:40:00ضَ

اذا كانت الخطبة مركزة وقليلة اما اذا كثرت انسى اخر الخطبة اولها وليس هذا من مقاصد الشارع في هذه الخطبة علامة الفقيه هو ان يقصر الخطبتين وان يطيل الصلاة واطالة الصلاة - 00:40:24ضَ

على النحو الذي يأتي ان شاء الله في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام واطالتهما ليس فقط في القراءة حتى في الركوع والسجود اذا هذه عشر سنن من سنن الخطبتين قال ولا بأس ان يخطب من صحيفة - 00:40:43ضَ

الله العظيم. جعلوا الخطبة من ورقة انه لا بأس لان الاصل عندهم ايش ان يخطب مترجلا وهذا هو السنة ان يخطب مترجل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع واصحابه من بعده - 00:41:04ضَ

كله مما طالب الناس عهد وضعف العلم وخشي الالتباس كتبوها ومن جراء ذلك انه لو تأخر الخطيب يمكن ما يلقى احد يلقون احد يقول يخاطب بهم لانه ما حظر خطبته - 00:41:24ضَ

وهذا يكثر في اخر الزمان والا فالخطبة مترجلا افضل طيب ايهما افضل ان يخطب مترجلا او كاتبا لها في صحيفة ها الافضل الانفع لانه لو ترجلها وقصر فيها كتابتها مع التركيز فيها انفع - 00:41:44ضَ

لان المقصود بالخطبة ايش؟ نفع الناس اذا هذا هو الافضل. الترجل مع التركيز وعدم الغلط واللبس اما اذا كان اذا كتبها صار اوضح وانفع لا شك ان هذا هو المقصود - 00:42:12ضَ

هذه جملة احكام احكام الخطبة نعم يحرم الكلام والامام يخطب وهو منه بحيث يسمعه ويباح اذا سكت بينهما او شرع في دعاه وتحرم اقامة الجمعة واقامة العيد في اكثر من موضع من البلد. الا لحاجة كضيق وبر - 00:42:32ضَ

بعد وخوف فتنة فان تعددت لغير ذلك فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة. ومن احرم بالجمعة في وقتها وادرك مع الامام ركعة اتم جمعة. وان ادرك اقل نوى ظهرا. واقل السنة بعدها - 00:42:59ضَ

واكثرها ستة وسنة قراءة سورة الكهف في يومها وان يقرأ في فجرها السجدة وفي الثانية هلا تا. وتكره مداومته عليهما لما ذكر اركان الخطبتين وشروطها ومستحباتها ذكر المحرمات والمحرمات هنا ذكرها المتعلقة بالخطبتين - 00:43:19ضَ

والا مما يحرم يوم الجمعة سفر بعد اذانها الثاني ان ينشئ السفر بعد الاذان الثاني ويكره انشاء السفر بعد الاذان الاول قال يحرم الكلام والامام يخطب نتكلم مع الناس حتى لو كان بامر بالمعروف ونهي عن المنكر - 00:43:51ضَ

لا يتكلم لحديث الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لاخيه والامام يخطب انصت فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له ومن مس الحصى فقد لغا وهو منه بحيث يسمعه - 00:44:13ضَ

اذا الحرام اذا كان يسمع خطبته اما اذا كان في مكان بعيد الصفوف ولا يسمع كلام الخطيب فلا يحرم دل على ان المحرم الكلام والامام يخطب الخطيب يخطب حان خطبته - 00:44:32ضَ

لان لا يمنعه الكلام او مس الحصى عن الاستماع وفهم خطبته. اما اذا كان في مكان ما يسمع كلام ولا يحرم عليه الكلام لكنه يكره له يكره له ذلك كمن كان في بدروم او في الدور الثاني وانقطع صوت الخطيب عنه - 00:44:51ضَ

ويباح اذا سكت بينهما اذا سكت بين الخطبتين يباح له الكلام او شرع في الدعاء لان الدعاء لا يلزم الاستماع له وانما يستحب بدليل والدليل من قال لاخيه انصت والامام يخطب - 00:45:15ضَ

فالمناط حال خطبة الامام مما يحرم اقامة الجمعة واقامة العيد في اكثر في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة لا تقام اكثر من جمعة الا لحاجة. من يقدر الحاجة - 00:45:36ضَ

يقدرها رجال الشرطة يقدرها الاطباء في المستشفى التخصصي هنا مراعاة التخصص يقدرها الايمان وينوب عن الامام اهل الفتوى الان اذا ارادوا اقامة جمعة يرفعونه الى من الشؤون الإسلامية ثم ترفعها الى المفتي لاستصدار الفتوى - 00:45:57ضَ

لان النبي لم يقم في البادية الا جمعة واحدة ثم اذن صلى الله عليه وسلم لاهل قباء جمعة ما الحاجة عدوا معي ظيق وبعد اي عن المسجد وخوف فتنة هذه انواع من انواع الحاجة ضيق المسجد - 00:46:28ضَ

وتقام اكثر من سواء في نفس المسجد او في مساجد اخرى اما اقامتها في نفس المسجد فما يحتاج المسلمون الان في اوروبا وفي امريكا لا يعطون مساجد تقام اكثر من جمعة في نفس المسجد - 00:46:52ضَ

الجمعة الساعة الثانية عشرة الجمعة الساعة الواحدة جمعة الساعة الثانية جمعة الساعة الثالثة لان المكان ضيق ولا يحتمل للجميع فلا مانع من ذلك وهذا كما انه جائز في الجمعة جائز في العيد - 00:47:10ضَ

او بعد ناس بعيدون الان الرياض لو ما في الا مسجد واحد الجمعة البعيدون كيف يصلونها في مشقة عظيمة او خوف فتنة. خوف فتنة من اين؟ من افتتانهم في موضع واحد - 00:47:28ضَ

او افتتان للناس ان يأتوا الى هذا الموضع ليقاتلوا او تحاربوا مع بين من بينهم وبينه نزاعات في الطريق الذي يقدر هذه الحاجة هم اهل العلم وينوب عن اهل العلم نواب الامام في من يتعلق في - 00:47:48ضَ

شؤون المساجد فان تعددت لغير ذلك اي لغير حاجة السابقة بالاحرام هي الصحيحة الجمعة التي تسبق بالاحرام الجمعة الصحيحة وما سواها يصلونها ظهرا ولا تصح جمعة اذا الامر عظيم ولان المقصود بالجمعة الاجتماع - 00:48:09ضَ

ولان وجود الجمع من غير اجتماع يتنافى مما مع مقصد الشارع طيب ولي الامر اذا نظمها قال لابد ان يكون المسجد الذي تقام فيه الجمعة مساحته كذا في كذا وان تكون عندهم مواقف للسيارات - 00:48:31ضَ

وما الى ذلك فهذا كله من المصالح المرسلة وان تتعلق بذات العبادة لكن لمصلحة المجتمعين لها ومن احرم بالجمعة في وقتها ما وقتها المذهب من ارتفاع الشمس الى بعد الى وقت العصر. والصحيح انه من متى - 00:48:46ضَ

من الزوال وادرك مع الامام ركعة اتم جمعة وان ادرك اقل من ركعة نوى ظهرا لحديث اذا اقيمت الصلاة فمن ادرك مع الامام ركعة اتى بثانية اذا اقيمت الجمعة وادرك مع الامام ركعة اتى بالثانية - 00:49:08ضَ

فان فاتته اتى بها اربعا هذا معنى قوله ان يأتي بها ظهرا مع النية يعني ينوي ان يصليها ظهرا لانه لم يصلها جمعة واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ستة. هذا من المواضع التي اختلفت فيها الجمعة عن الظهر - 00:49:32ضَ

الظهر يستحب قبلها كم اربعة او ثنتان وبعدها اربعة او ثنتان الجمعة لا سنة قبلها وسنتها بعدها وجاء في صحيح مسلم حديث ابن عمر من الروايات اجتمعت على انه لو صلى في المسجد صلاها اربع ركعات ثنتين ثنتين - 00:49:55ضَ

الجمعة وان صلاها في بيته صلاها ركعتين مما يستحب ايضا قراءة سورة متى يبدأ يوم الجمعة تابعة لها لان الليل في التي الحاكم وغيره حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه - 00:50:16ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم في يوم الجمعة كان له نور الى الجمعة الاخرى والزيادة ثلاثة ايام والحديث مختلف فيه عند اهل العلم - 00:50:39ضَ

لكن يقرأها احيانا ويدعها احيانا لئلا يعتقد دوام سنيتها مما يستحب في في يوم الجمعة ان يقرأ في فجرها بالف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الاولى الثاني هل اتى على الانسان حينا من الدهر - 00:50:55ضَ

هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يداوم على قراءة هاتين السورتين يفعلها كثيرا لا مداومة ليه ؟ قالوا لو داوم عليها لخشي ان يظن وجوب ذلك ولهذا السنن غير المؤكدات لا يداوم عليها. انما التي يداوم عليها السنن المؤكدة - 00:51:17ضَ

الوتر والنوافل قيام الليل اذا اجتمع جمعة وعيد وش نسوي في يوم واحد يوم عيد عيد الفطر او اضحى واجتمعت جمعة الامام يقيم الشعيرتين. يقيم العيد ويقيم الجمعة والمأمومون السنة ان يقيموا الشعيرتين - 00:51:40ضَ

ويرخص لهم في ترك اقامة الجمعة لكن يصلونها ايش ظهرا في مساجدهم فيما روى الخمسة من حديث زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد وافق جمعة - 00:52:13ضَ

ثم قال من شاء ان يصلي الجمعة فليصلي ومن لم يصلي الجمعة فليصلها اربعا اي ظهرا هذه تتكرر تكرر ليس بالقليل وعندئذ يحصل عند الناس اضطرابا فيها فهذه هي السنة - 00:52:29ضَ

ان الامام امام المسلمين وائمة الجمع يقيمون الشعيرتين. الجمعة وقبلها العيد واما المأمومون فهم مخيرون الافضل ان يقيمون الجمعة وان لم يقيموها يصلونها ظهرا. اين يصلونها في البيوت؟ الجواب لا يصلونها في مساجدهم - 00:52:51ضَ

نعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله - 00:53:14ضَ

حي على الصلاة حيي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر. اكبر لا اله الا الله نعم باب صلاة باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين وتسن - 00:54:28ضَ

صحراء ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى. ووقتها كصلاة الضحى ان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. سنة تبكير قال باب صلاة العيدين احكام هاتين الصلاة صلاة العيدين - 00:55:46ضَ

والعيدان اثنان للاهل الاسلام ما هما عيد الكريسماس وعيد رأس السنة يا جماعة متأكدين انتم ها عيد الكريسماس عيد رأس السنة لا حول ولا قوة الا بالله لان البلية عظمت يا اخواني - 00:56:10ضَ

تركوا الناس الاهتمام بالعيدين واظافوا اعيادا لم يشرعها الله ولا رسوله كريسماس عيد ميلاد المسيح عيد رأس السنة عيد المولد عيد الاسراء والمعراج اهتموا بالاعياد البدعية والكفرية والشركية واهملوا اعياد الاسلام التي هي عنوان عزهم - 00:56:36ضَ

صلاة العيدين عيد الفطر بعد صيام رمضان وعيد الأضحى وهما عيد أهل الإسلام اللذان هما عز المسلمين ولهذا الاعياد في كل ديانة وملة هي عنوان عزها في اعتقادها بدينها قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. عليه الصلاة - 00:57:01ضَ

كان اليهودي يوم عيد يلعبون فيه كان يحب ان يشابههم قال ابدلكم الله اهل الاسلام بيومين اي لا ثالث لهما عيد الفطر وعيد الاضحى وهاتان الصلاة عيد الفطر والاضحى المذهبي هو يحيى فرض كفاية - 00:57:23ضَ

اذا قام بها من يكفي سقط الوجوب عن الباقي وهذا قول جمهور العلماء وفي رواية اخرى في المذهب انها فرض عين على المستوطنين في حديث ام عطية رضي الله عنها - 00:57:45ضَ

امرنا ان نخرج العواتق وذوات الخدور الى المصلى وامر الحيض اعتزال المصلى يشهدن يشهدن الخير ودعوة المسلمين في العيدين شروط نفس شروط الجمعة الوقت وحضور الاربعين كما سبق وان تكون في - 00:58:01ضَ

قرية مستوطنة الشرط الرابع الخطبتان وهذي خاصة في خطبة الجمعة قال وشروطهما كالجمعة اي ان يحضرها المستوطنون ان يكونت واجبة على المستوطنين في القرى ولو في قصب او خيام او بركسات - 00:58:26ضَ

او كرفانات اذا كانوا مستوطنين فيها صيفا وشتاء وان وانها واجبة على الرجال وحضور العدد لكن لا يشترط تقدم خطبتين فانها سنة في العيدين وتسن بالصحراء ان تؤدى صلاة العيد بالصحراء في الاماكن المفتوحة المكشوفة - 00:58:48ضَ

التي تسن في الصحراء ثلاثة انواع من الصلوات صلاة العيدين والاستسقاء والجنازة هذه تستحب ان تؤدى في في الصحراء في حديث ابي سعيد رضي الله عنه المتفق على صحته كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والاضحى الى المصلى - 00:59:15ضَ

ويجوز ان تصلى في المساجد اذا كان ثمة حاجة كمطر او برد او اتساعا في البلد صلاة العيدين يكره النفل قبلها وبعدها لا يتنفل قبل العيدين لانها ليست في مسجد - 00:59:41ضَ

في المصلى ولا بعدها لان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليخرجوا مباشرة الى الصلاة ثم بعد الصلاة يخطب فيهم خطبة العيدين فاذا كانت صلاة العيد في المسجد - 01:00:01ضَ

فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. تحية المسجد ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى متى وقتها؟ وقت الضحى من ارتفاع الشمس الى وقت الزوال طيب ان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال - 01:00:19ضَ

يصلونها من الغد قضاء في حديث ابي عمير بن انس بن مالك رضي الله عنه عن عمومته من عمومته اخوان انس انهم ذكروا انهم غم غم عليهم هلال شوال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله يرحمك الله - 01:00:40ضَ

مالك غمة عن عمومته علينا هلال شوال فاصبحنا صائمين يوم الثلاثين من رمضان فجاء ركب الى المدينة واخبروا انهم رأوا الهلال بارحة امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا - 01:01:05ضَ

امرهم ان يفطروا وكان هذا بعد الزوال ثم وعدهم من الغد يصلونها صلاة العيد وهذا هذا دليل على وجوبها لانه قضاها اذا لم تكن واجبة لم تقضى والحديث رواه الخمسة - 01:01:24ضَ

ونقف عند هذا الموضع نكمل ان شاء الله بعد الصلاة في سنن العيد يقول السائل هل يجوز تأخير صلاة الجمعة الى قبل العصر بنصف ساعة على الدوام اذا كان باذن الامام المسؤول عن المساجد - 01:01:44ضَ

او خارج المسلمين بحاجة الناس في تلك البلاد فيجوز لانهم صلوها في وقتها اما اذا كان يخالف فيها التعليمات الصادرة من ادارات المساجد والاوقاف وهم نواب الامام فانه لا يجوز له هذا الفعل على الدوام - 01:02:03ضَ

الله اعلم يقول ما حكم من صلى الجمعة في مسجد لم تسمح الوزارة باقامة الجمعة في باقامة الجمعة فيه نعم من اقام الجمعة في مكان لم يستحصل فيه على اذن الامام او نائبه - 01:02:27ضَ

فانه لا تنعقد الجمعة وهؤلاء الذين يقيمون الجمعة في الصنادق بغير اذن الامام جمعتهم غير صحيحة هذا واحد ويجب ان يصلونها ظهرا ما فات من الجمع يعيدونها ظهرا هذا اثنين - 01:02:46ضَ

وعليهم الاثم لافتياتهم على ولي الامر ثالثا لانه سبق ان رجحنا انها لا تقام اكثر من جمعة في البلد الا لحاجة. والذي يقدر الحاجة من ولي الامر والله اعلم يقول ما هو الافضل للمرأة ان تصلي الجمعة في المسجد او تصليها ظهرا في البيت - 01:03:06ضَ

الافضل ان تصليها ظهرا في بيتها افضل من ان تأتي وتصليها جمعة في المسجد مع الجماعة هذا على الغالب والاكثر والمداومة لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المرأة في بيتها - 01:03:31ضَ

خير لها من صلاتها في في مسجدها وصلاتها في قعر بيتها خير لها من صلاتها في بيتها ولهذا صلاة المرأة الظهر في بيته وشفتها في مكة افضل من ان تذهب وتصليها - 01:03:48ضَ

خلف الامام في مسجد الكعبة في هذا العموم لكن اذا جاء عالم وخطب به او احتاجت ان تسمع الخطبة والموعظة تستفيد وصلاتها الجمعة عندئذ في المسجد مستحبة لهذا المعنى ما الحكم في من يداوم على الدعاء بسيد الاستغفار بين الخطبتين يوم الجمعة - 01:04:08ضَ

كان يدعو به بينه وبين نفسه فلا اشكال لان هذا الموضع موضع دعاء هذا الموضع موضع دعاء سواء من الامام او من المأموم وسيد الاستغفار من اجمع وافضل انواع الادعية - 01:04:39ضَ

حديث شداد ابن اوس اما اذا دعا به دائما بين بين الخطبتين يعتقد انه سنة ان الدعاء به سنة هذا خلاف الصحيح يخشى عليه ان يعتقد بدعة مما لم يجعل في شريعة الاسلام سنة - 01:04:57ضَ

والله اعلم يقول لو حضر ثلاثة اشخاص في المسجد صح صلاة جمعة او لابد من حضور اربعين اذا اذن باقامة الجمعة في مسجد وتنعقد الجمعة بثلاثة فاكثر. ولا يلزم حضور الاربعين - 01:05:21ضَ

والله اعلم هل هناك سنة قبل صلاة الجمعة؟ الصحيح ان قبل الجمعة ليس هناك صلاة سنة آآ سنة راتبة بخلاف الظهر فان قبلها راتبة وبعدها راتبة والله اعلم يقول هناك - 01:05:40ضَ

من لا يرى قراءة السجدة والانسان في فجر الجمعة يقول ما نبي ننفر الناس ونطول عليهم هذا ترك السنة الافضل واذا داوم على تركها معتقدا ان قراءتها تطويل على الناس وتنفير لهم - 01:06:06ضَ

فهذا يخشى عليه يخشى عليه ماذا؟ رد سنة النبي عليه الصلاة والسلام بدعوى انها ثقيلة على الناس او تطول عليهم او تنفرهم الخطأ من هذا الاعتقاد لا من ترك قراءة الف لام ميم - 01:06:25ضَ

قراءتي هل اتى على الانسان الخطر هو من هذا الاعتقاد بحمل الناس على الكسل والتكاسل ودين الاسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها تطويل على الناس ولا تنفير وانما فيها حملهم على - 01:06:44ضَ

القصد والوسط والخيار في العبادة ويتقي الله هذا الامام يتق الله على هذا الفعل واذا داوم على هذا الاعتقاد هذا ينبغي ان يحول عن الامامة ويتولاها من هو امثل منه - 01:07:03ضَ

والله اعلم لا لانه ترك الصلاة القراءة بالف لام ميم وهل اتى لا لانه اعتقد ان القراءة بهما انها تنفر وتطول الى ما اخر ما يعتذرون به والله اعلم يقول شخص اعطي مال في عمله اثناء عمله في المحل - 01:07:21ضَ

وقال الزبون انه احتفظ بالباقي فما هو الحكم لا مانع من يحتفظ به هذا يدخل من باب العطية او الصدقة وان كان عنده حرج من ذلك يستأذن صاحب المحل بعض الزباين يعطوني الا ويرجع من - 01:07:42ضَ

الله اعلم ما حكم قراءة الخطبة من الجوال ان الايباد ولا من الايفون ها ولا من اللابتوب قرأها من اي شيء قرأها من كتاب من ورقة من جوال المعنى واحد - 01:08:02ضَ

لكن انتبه لا يصير بالجوال بطارية ثم انت ابلش خلص البطارية طير عيونك بالناس والله اعلم ما رأيكم في من يخطب مدة ساعة هذا فتان كمطول عن الناس تطويلا خالف فيه السنة - 01:08:23ضَ

قال ففيه السنة وبعضهم يعتذر يقول نريد ان يسمع الناس المواعظ فان الناس يبقون امام التلفاز في المدرجات وفي الاسواق الساعات الطوال مهوب ضارهم يسمعون الخطبة ساعة ساعة ونص نقول هذا خلاف السنة مهما بررت ومهما بربرت خلاف السنة - 01:08:47ضَ

وفي حديث عمار الذي سمعتموه في مسلم ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. اي علامة على فقهه. وخير الكلام ما قل ودل والله اعلم ما حكم الكلام والامام يخطب الجمعة حيث الميكروفونات تصل كامل المسجد ما دام يسمع سمع منه مباشرة - 01:09:09ضَ

او من خلال الاذاعات ومكبرات الصوت فلا يصح الكلام ومن تكلم اثم في عموم الحديث من قال لاخيه انصت والامام يخطب فلا جمعة له فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له ومن مس الحصى فقد لغا - 01:09:39ضَ

وهذا يشمل سمع بالوضع الطبيعي او من خلال مكبرات الصوت والله اعلم ما حكم من يعبث بسبحة او جوال اثناء الخطبة نعم يا اخوان في بعض الناس عندهم ادمان بالجوالات - 01:10:03ضَ

الادمان على الواتس حتى في اثناء الخطبة يتابع بها الرسائل نتابع بها المقاطع اذا مس الحصى او مس الفرش فقد لغى. من باب اولى اذا مس ما يشغله مسابح الايباد الجوال - 01:10:22ضَ

هذا من اللغو الذي يخشى معه ماذا انه لا ينال فجر الجمعة بل يفوته يفوته وجوبها ومن لغى فلا جمعة له ولهذا اخبر عليه الصلاة والسلام ان من تكلم والامام يخطب يوم الجمعة اي في المسجد كالحمار يحمل اسفارا - 01:10:46ضَ

ولا جمعة له المسألة يا اخواني خطيرة. كذلك اللعب بالمسبحة او بيلعب بماذا بطرف عمامته او ثوبه او شبك بين اصابعه يطقطقها. هذا من اللغو اذا كان مس الحصى ومواساتها في الارض - 01:11:09ضَ

يلغو به صاحبها ومن لغى لا جمعة له فهذه ايضا من باب اولى اصلح الله شأن الجميع والله اعلم لا اله الا الله هذا يقول سمعت اخ احد خطباء المساجد يخطب في صلاة الجمعة الساعة الحادية عشر صباحا فهل تجد الصلاة في مثل هذه الحال - 01:11:29ضَ

وهل لديه دليل ثابت سند عليه؟ ارجو التوضيح هذا الامر يرفع الى اه وزارة الشؤون الإسلامية المسؤولة عن أمر المساجد ينظر في هذا الباب الذي خطب فيه الامام الحادي عشر - 01:12:00ضَ

في بعض النواحي الحادي عشر قريبة من الزوال مناطق الشرق شرق الجزيرة يعني في الشتاء المربعانية في الامارات وعمان وقت الزوال احدى عشر وربع ينظر في مثل هذا ثم ينظر فيه هل هو - 01:12:17ضَ

عمل بالتعميم الموزع والمعمم والمنشور على الائمة هنا الا يخطبوا الا وقت الزوال ان كان علم به فهذا على خطر على خطر في صحة صلاته وصلاة من وراءه والاولى ان يعيدوها ظهرا اذا كان قد بلغهم التعميم - 01:12:42ضَ

يعيدوها ظهرا وان لم يعدها الناس فهم في ذمة هذا الامام. واذا كان لا يعلم ومضى على ما هو المعمول به قديم في ظاهر المذهب فارجو انه لا شيء عليهم لكن يجب على الائمة وعلى الخطباء ان يلتزموا وينتظموا بتعاميم - 01:13:05ضَ

الجهات المسؤولة عن المساجد ومنها الفتوى التي عممت فتوى اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء ان تكون الجمعة وقت الزوال والله اعلم لا اله الا الله يقول اعاني من مشاكل في الهضم في القولون العصبي. واحيانا اشعر بالم وانتفاخ وثقل في الجسم - 01:13:28ضَ

واصلي الجمعة ظهرا في البيت فما الحكم في ذلك ان كنت من اهل وجوب الجمعة فيجب ان تشهدها ودع عنك الوساوس لا تسترسل مع الوسواس حتى تدع الجمع والجماعات ولا يلعب عليك الشيطان - 01:13:52ضَ

توضأ للصلاة ثم احضر للجمعة. والحمد لله يقول ما هي الساعة الاولى يوم الجمعة الساعة الاولى يوم الجمعة اختلف الناس فيها اختلف فيها اهل العلم هل هي من ظهور الفجر - 01:14:11ضَ

او من طلوع الشمس مولان شهيران لاهل العلم في عموم الحديث من حضر من اتى في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنة ومن اتى في الساعة الثانية فكأنما قرب كبشا ومن اتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة - 01:14:28ضَ

ومن اتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فاذا دخل الامام انصرفت الملائكة وطووا صحفهم وانصره يستمعون الخطبة فقيل الساعة الاولى من طلوع الفجر وقيل من طلوع الشمس وعلى كل حال ان تبكر الساعة بعد طلوع الشمس وانت على خير - 01:14:53ضَ

انت بهذا على خير وادركنا من الصالحين ومن العباد يغتسل في بيته قبل الجمعة قبل الفجر ثم اذا خرج لصلاة الفجر لم يرجع الى بيته الا بعد اداء الجمعة لما سابقوا ونافسوا - 01:15:18ضَ

على تحصيل هذه الكمالات والمعالي والله المستعان قال اذا وجد جماعة في الصحراء هل يقوم فيهم خطيب اقامة الجمعة في البوادي او حال السفر للمسافرين بدعة بالاتفاق يقولها شيخ الاسلام ابن تيمية - 01:15:39ضَ

لان من شروط الجمعة الاستيطان ان يكون مستوطنين استيطانا دائما صيفا وشتاء اما اقامتها في البر في البوادي عند كرفانته عند امراح ابله ناس مسافرون جماعة كالشاتة حضرهم وقت اه الظهر يوم الجمعة قاموا حطوا - 01:16:02ضَ

الغاز وقام يخطب فوقها وللثلاجة قام يخطف فوقه. هذي ما تصح جمعة لهم وهم اثمون ويجب ان يعيدوها ظهرا ومن غرائب ما سمعنا من اقاموا الجمعة في الطائرة وهم مسافرون استأذن من المضيف واخذ المكرفون وخطب بهم وهم بالطيارة - 01:16:26ضَ

جهل لا تصح منهم جمعة يؤدونها ظهرا ومن صلاها صلوها جمعة اعادوها ظهرا وهذا من اثار الجهل قلة العلم والتعالم الجمعة واجبة على المستوطنين المقيمين في الاوطان في القرى اقامة دائمة في الصيف والشتاء - 01:16:47ضَ

وهذا باتفاق اهل العلم كما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره والله اعلم يقول اعطيت صديقا لي بطاقة الفيزا كارد الخاصة بي وقام بسحب منها مبلغ حوالي خمس عشرة خمسة عشر الفا - 01:17:13ضَ

وكان المطلوب يسدد كل شهر القسط المستحب وله الان حوالي عشرة شهور لم يسدد وانا لا استطيع السداد نيابة عنه هل لي حق لو ذهبت للقاضي في المحكمة خاصة واعلم انني معسر لكن المشكلة ان هذا المبلغ يزداد شهريا - 01:17:36ضَ

ولا يمكن الصبر على ذلك اذا كان يزداد شهريا ولا يمكن الصبر عليه لماذا؟ تدخل في هذه المعاملة معاملات المالية ما هو بالواحد اذا عجز قال يا مشايخ فكوني وخلصوني - 01:17:56ضَ

قبل الدخول بها اسأل عنها هل هي حلال ولا ما هي بحلال هل هي جائزة ولا ما هي بجائزة؟ هل هي سائغة شرعا او ليست كذلك اما بعض الحيالة اذا منه - 01:18:11ضَ

اخذ اموال الناس قال والله المعاملة هذي فيها كلام فيها حرمة. ما انا مسدد هذا لعب في اموال الناس وعموم مسائل المنازعات والخصومات لا مقام مكان لها في الافتاء انما مسائل الخصومات والمنازعات تحل في - 01:18:24ضَ

اما في المحاكم الشرعية او في مجالس التحكيم او في المفاهمة والتنازل والتسامح بين هؤلاء اما ان تعرض على الافتاء فليس هذا بصحيح لانك تعرض وجهة نظرك والثاني ما يعرض وجهة نظره - 01:18:45ضَ

اذا افتي لي واحد وترك الثاني وقعنا في والظلم وعدم تصور الحال كما هو مساء المنازعات والخصومات في مالية او حقوقية او غيرها محلها المحاكم الشرعية او مجالس التحكيم تحت اذن المحاكم - 01:19:03ضَ

او ان يصلح بعضهم مع بعض نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:19:24ضَ