علي الشبل | دليل الطالب

أ.د. علي الشبل | شرح دليل الطالب (33)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب - 00:00:01ضَ

ختام الاعتكاف وهو سنة ويجب بالنذر وشرط صحة ستة اشياء النية والاسلام والعقل والتمييز وعدم ما يوجب الغسل. وكون بمسجد ويزاد في حق من تلزمه الجماعة ان يكون المسجد مما تقام فيه - 00:00:27ضَ

ومن المسجد ما زد فيه ومنه سطحه ورحبته المحوطة ومنارته التي هي او باب ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد - 00:00:52ضَ

وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الماكنة رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف الاعتكاف اصله في اللغة اللزوم واطلق على لزوم المكان هذا اكثر مطلقات في معنى الاعتكاف. وهو في الاصطلاح الشرعي - 00:01:20ضَ

لزوم مسجد لطاعة لزوم مسجد آآ لطاعة او طاعة لله عز وجل هذا هو اعتكاف الايمان. يقابله اعتكاف البدعة واعتكاف الكفر ودليل اعتكاف الكفر حديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه - 00:01:49ضَ

انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر قال فمررنا بسدرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط وقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط - 00:02:13ضَ

قال صلى الله عليه وسلم قلت والذي نفسي بيده كما قالت كما قالت اليهود لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهة قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء مكبر ما هم فيه - 00:02:37ضَ

وباطل ما كانوا يعملون هذا العكوف عند الاماكن لرجاء بركتها اعتكاف شركي فانعكف عند المكان لا يرجو بركته ولكنه تعظيم لهذا المكان دون تعظيم الشرك فهذا شرك اصغر لانه من شرك الوسائل - 00:02:54ضَ

العكوفي عند المزارات والاضرحة والقبور فان مجرد المكث عندها من وسائل الشرك بها والاعتكاف في اصله انه سنة ويكون سنة مؤكدة في احوال ويكون واجبا الاعتكاف يكون سنة اذا اقام في المسجد مدة - 00:03:18ضَ

يتعبد لله عز وجل فيها فهذا سنة وفي العشر الاواخر سنة مؤكدة لانه فعل داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بل انه في سنة من السنين قضاه من من شوال قضى الأيام العشرة من شوال - 00:03:48ضَ

لما لم يعتكفها في رمضان وما قضاها الا لانها سنة مؤكدة ويكون الاعتكاف واجبا اذا نذره الله علي ان اعتكف يوما او ليلة فهذا يجب النذر يجب الوفاء بالنذر لانه نذر طاعة - 00:04:09ضَ

ودليله ما جاء في البخاري من حديث عمر رضي الله عنه انه نذر ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام. وهذا في الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف - 00:04:29ضَ

ليلتها في المسجد الحرام فقال او في بنذرك لانه لما نذر عبادة صار الاعتكاف بهذا النذر واجبا الاعتكاف له شروط ذكر ان شروط صحته ستة اشياء النية ان ينوي الاعتكاف - 00:04:46ضَ

ولو دخل المسجد ونام فيه او جلس فيه او سكن فيه ولم ينوي اعتكافا فلا يبكون اعتكافا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الشرط الثاني الاسلام اذ لا يصح - 00:05:11ضَ

المكث في المسجد لغير المسلم الا لحاجة كذلك الاعتكاف لما كان عبادة العبادة مبناها على الاسلام وغير المسلم لا تصح منه العبادة حتى يسلم الشرط الثالث العقل لان المجنون لا عبادة له - 00:05:32ضَ

ولما روى الترمذي وغيره جنبوا مساجدكم جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم لان مظنة المجانين في المساجد والصبيان الافساد او التشويش على من؟ على المصلين الشرط الرابع التمييز ان يكون مميزا فان كان صغيرا فلا بأس. فلا بد ان يكون مميزا والتمييز من سبع - 00:05:58ضَ

سنين في قول جماهير العلماء فاكثر هذا سن التمييز ولهذا يجوز اعتكاف الصغير لكن الرظيع لا يعتكف وكذلك غير المميز الشرط الخامس عدم ما يوجب الغسل لان من عليه الغسل جنب والجنب لا يجوز له ان يلبث ويمكث في المسجد - 00:06:26ضَ

ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا فان حصلت عليه الجنابة في المسجد وجب عليه الخروج قال اغتسال وسيأتينا ان من مفسدات الاعتكاف الجماع الشرط السادس ان يكون الاعتكاف في مسجد - 00:06:55ضَ

فلو اعتكف في بيته او اعتكف في خيمته او اعتكف في ملحقه لا يسمى هذا اعتكافا ولو مكث فيه للطاعة. لابد ان يكون في مسجد يزاد في حق من تلزمه الجماعة ان تكون ان يكون المسجد فيه - 00:07:17ضَ

المسجد الذي يعتكف فيه مما تقام به الجماعة والفرق بين الحالتين لو ان امرأة اعتكفت في مسجد مشهور. مسجد مهجور صح اعتكافها اما الرجل لابد ان يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه ايش - 00:07:40ضَ

تقام فيه الجماعة ولا يشترط ان تقام في ان تقام فيه الجمعة نعم الاعتكاف في مسجد الجمعة افضل من مسجد الجماعة كما ان الاعتكاف في المساجد الثلاثة افضل من غيرها - 00:07:57ضَ

وهي في الثلاثة على الترتيب افضلها في الحرم المكي ثم في المسجد النبوي ثم في بيت المقدس ويجوز ان يعتكف في مسجد ويخرج يصلي الجمعة مع الجماعة ويرجع كما سبق في كتاب الجمعة انها لا تقام - 00:08:14ضَ

اكثر من جمعة في البلد الا لحاجة ومن المسجد يعني ما الذي يشتمل عليه اسم المسجد قال ومن المسجد ما زيد فيه اي في بناءه فدخل في اسم المسجد ومنه سطحه - 00:08:33ضَ

سطح المسجد وان لم يصلى فيه هذا من المسجد ورحمته يعني فناؤه يسمونه الناس السرحة يسمى الان الحوش رحبة المسجد هذا من المسجد وسمية بالرحمة لاتساعها ورحبته ورحبته المحوطة التي تحيطه من جوانبه. ومنارته التي هي او بابها فيه - 00:08:53ضَ

فان كانت المنارة خارج المسجد او كان بابها خارج المسجد كما نرى في مسجدكم هذا فلا يعتكف فيه ما المنارة التي يعتكف بها؟ ما كانت المنارة في المسجد اي من بناءه - 00:09:22ضَ

او بابها في المسجد ومن الصور التي تخرج فيها المنارة عن المسجد في بعض الدول يبنون عمارة فيجعل البدروم او الدور الارضي مصلى مسجدا ويجعل العمارة في الدور السادس او السابع او الثامن - 00:09:40ضَ

فهذه المنارة ليست في المسجد فلا يعتكف فيها بينها وبين المسجد ايش؟ بيوت سكنية شقق وادوار اذا المنارة ما ضابطها؟ ما كانت في المسجد او كان بابها فيه اي في المسجد - 00:10:02ضَ

ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة. الثلاثة هي المساجد الثلاثة المعهودة لانه جاء في الحديث عند بعض اهل السنن لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى - 00:10:23ضَ

والحديث لاهل العلم فيه جوابان الاول منهم من يضاعفه يضعفونه مرفوعا والوجه الثاني وهو على فرض صحته انه ان الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة افضل من غيرها لا ان الاعتكاف مخصوص - 00:10:45ضَ

ومحصور في هذه المساجد الثلاثة اذا عين اعتكاف في مسجد لم يتعين. ليه لو قال ساعتكف في جامع البواردي لا يتعين ذلك لان المقصود العبادة وليس ذات الجامع يصح الوفاء باي مسجد - 00:11:08ضَ

لكن لو نذر ان يعتكف في المسجد الاقصى لم يصح الا في المسجد الاقصى او ما هو افضل منه وش الافضل منه المسجد النبوي والمسجد الحرام وكذا لو نذر ان يعتكف في المسجد النبوي لم يصح - 00:11:29ضَ

الا في النبوي او في المسجد الحرام. الا في المعين او ما هو افضل منه فان نذر ان يعتكف في مسجد صح في هذا المسجد او ما كان مثله من المساجد. لان المقصود بالاعتكاف لزوم هذا المسجد طاعة - 00:11:46ضَ

وعبادة لله. نعم. ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر. وبنية الخروج ولو لم يخرج وبالوطء في الفرج وبالانزال بالمباشرة دون الفرج. وبالردة وبالسكر. وحيث بطل الاعتكاف استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن. ولا كفارة. وان كان مقيدا بزمن معين - 00:12:03ضَ

استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل. نعم يبطل الاعتكاف عندهم بستة امور الاعتكاف لما كان عبادة مستحبة وقد يكون سنة مؤكدة وقد يكون واجبا يبطل بستة اشياء الأمر الأول ان يخرج من المسجد لغير عذر - 00:12:33ضَ

يخرج يتمشى يغير جو هذا قد بطل اعتكافه لانه نافى مقصدة او نية الخروج لان النوايا تنزل منزلة الاعمال. نوى ان يخرج عزم ولم يخرج عندهم يبطل اعتكافه او بالوطء في الفرج سواء وطئ زوجة او سرية او والعياذ بالله - 00:12:58ضَ

زنى او لاطى ونقول هذا لانه يقع للاسف يأتي من يعتكف ومعه صبيان ثم تثور شهوته على بعضهم يستذله الشيطان فيفجر في هذا المكان المعظم او بامرأة يزني بامرأة فان كان الوطء المباح وهو الجماع لاهله او سريته ممنوع. فمن باب اولى الحرام - 00:13:26ضَ

والله جل وعلا يقول ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد الرابع من مبطلات الاعتكاف بالانزال بالمباشرة دون الفرج لو انزل بالمباشرة ضم او قبل يعني باشر من بسببه حصل الانزال وان لم - 00:13:57ضَ

يجامع فانه بطل اعتكافه لان الفقهاء اخذوا معنى قوله جل وعلا ولا تباشروهن مباشرة الجماع انزل او لم ينزل ويدخل فيها المباشرة بان يضم او يقبل او يفاخد دون دون الجماع - 00:14:26ضَ

لكن يحصل فيها الانزال ولحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. كما سبق في مفسدات الصيام الخامس بالردة لو ارتد عن الاسلام سب الله سب رسوله اعتقد كفرا بال على المصحف - 00:14:49ضَ

هذي ردة لا تنفع معها اي عبادة وبالتالي تبطل عباداته سادسا وبالسكر لو انه مسكرة كيف يسكر الخمر او تعاطى المخدرات. او لقى في المسجد راح يشمه يشفط حتى يزول عقله - 00:15:12ضَ

هذا سكر قالوا والا وان شرب ولم يسكر او اتى كبيرة غير ما ذكر فانه لا يفسد اعتكافه على الصحيح لكن يأثم لان المعصية والفجور في المسجد اعظم من المعصية والفجود في غيره - 00:15:38ضَ

طيب وحيث بطل الاعتكاف فاذا بطل الاعتكاف فان كان الاعتكاف مسنونا او اه سنة مؤكدة استأنفه من جديد يبدأ به من جديد ويفوته اجر ما بطل به اعتكافه فان كان الاعتكاف منذورا لله علي ان اعتكف خمسة ايام - 00:15:58ضَ

اعتقل ثلاثة ايام في اليوم الرابع اتى ما يوجب بطلان اعتكافه بطل يبقى عليه اعتكاف يومين وقيل يعيد الخمس كلها لان الاعتكاف فيها كلها عبادة وهذا هو ظاهر كلامهم. لقولهم وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن - 00:16:24ضَ

فان كان مقيدا بزمن لله ان اعتكف العشر الاواخر من رمضان فانه اذا بطل وجب عليه ان يقضيه فان كان قضاؤه بعيد وكما تسمعون الان قال ولا كفارة وان كان مقيدا بزمن معين. نذر ان يعتكف يوم الجمعة - 00:16:45ضَ

ان يعتكف العشر الاواخر. استأنفه اي اكمل الاعتكاف وعليه كفارة يمين لفوات المحل وفوات المحل فيه نظر فما كان يفوت كما كان ما يأتي الا من سنة الى سنة نذر ان يعتكف العشر الاوائل من ذي الحجة - 00:17:12ضَ

العشر الاواخر من رمضان وابطله اتم اعتكافه وعليه كفارة يمين لانه لم يأتي باعتكاف الكامل فان كان الزمان لا يفوت. لله علي ان اعتكف الجمعة يوم جمعة هذا يأتي كل اسبوع - 00:17:31ضَ

فبطل اعتكافه ويتمه ويأتي باعتكاف اخر ولا كفارة يمين عندئذ نعم ولا يبطل الاعتكاف ان خرج من المسجد لبول او غائط او طهارة واجبة. او لازالة نجاسة ولجمعة تلزمه. ولان خرج للاتيان بمأكل ومشرب لعدم خادم وله المشي على عادته - 00:17:48ضَ

وينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه. لا سيما ان كان صائما نعم ولا يبطل الاعتكاف ان خرج من المسجد لبول او غائط لبول او غائط او طهارة واجبة - 00:18:18ضَ

اذا خرج من المسجد الذي نوى ان يعتكف فيه للبول وخروجه جائز لانه لا يصح ان يبول في المسجد وكذا الغائط وهو البراس اعزكم الله وكذا لطهارة واجبة. خرج يتوضأ - 00:18:41ضَ

اراد يغتسل في المسجد فخرج يغتسل فخروجه آآ لا بأس به ولا يبطل به اعتكافه طيب اذا خرج لطهارة مستحبة هذي تابعة للطهارة الواجبة خرج يجدد الوضوء خرج يغتسل للتبرد بالتنظف - 00:19:01ضَ

اليوم الجمعة على القول بعدم وجوبه الصحيح ان هذا من خروج الحاجات ولهذا يجوز له ان يخرج من المسجد لحاجة لا سيما ان كان قد نواها او خرج لازالة نجاسة اصابته ثوبه او بدنه - 00:19:27ضَ

او لجمعة قال لجمعة تلزمه. لان المرأة لا تلزمها الجمعة وكذلك الصغير البالغ لا تلزمه الجمعة ولو خرج اه لاداء جمعة تلزمه خروجه جائز عندئذ الجمعة اللي اللي تلزمه اي للرجال المستوطنين - 00:19:47ضَ

خرج بهم النساء وخرج بهم المسافرون وكذلك لا تبطل ان خرج للاتيان بمأكل ومشرب لعدم خادم حتى لو كان له خادم فخرج يأتي بطعامه وشرابه جاز والافضل الا يخرج ويدخل في المأكل والمشرب ان يغسل ثيابه - 00:20:18ضَ

او يبدلها وله المشي على عادته وش معنى قولهم وله المشي على عادته اي لا يسرع ويركظ لانه معتكف. الاعتكاف ما هو بسجن لا تظن ان الاعتكاف سجنا او كالسجن لا - 00:20:43ضَ

الاعتكاف لقاء اختياري في مكان للعبادة ومقصود الاعتكاف هو العبادة والخلوة بالله جل وعلا وليس مقصود الاعتكاف ان يغير مكان منامه ومكثه ولهذا بعض الشباب اذا خرجوا يعتكفون يحسبون انهم في كشتة ولا في نزهة - 00:21:04ضَ

بدال ما ياكشتون في البر يكشتون في المسجد ربعه اعتكفوا ومعتكف معهم هذا خرج عن معنى العبادة الاعتكاف خلوة بالله سبحانه وتعالى ولهذا في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر دخل معتكفه لان معتكفه في المسجد - 00:21:26ضَ

ما بقي في مكانه دخل في في معتكفه خلوة بالله سبحانه وتعالى وهذا معنا ومقصد الاعتكاف ان تخلو بالله تتذكر ذنوبك ان تستغفر منها تترك مألوفك في الحياة في ايام محددة - 00:21:50ضَ

بان تنعطف بكليتك على ربك دعاء ورجاء وتعظيما وعبادة له سبحانه وتعالى قال وينبغي يعني من باب الاستحباب لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه لا سيما ان كان صائما - 00:22:10ضَ

جيتهم للمسجد الان من اذان المغرب ستبقون فيه الى بعد العشاء بساعة ظاهر كلام المؤلف من جاء الى المسجد ينبغي له ان ان ينوي الاعتكاف في مكثه في هذا المسجد - 00:22:31ضَ

لا سيما ان كان صائما وذلك لان الفقهاء رحمهم الله عندهم لا حد لا قل الاعتكاف. الاعتكاف يصح ولو ساعة والصحيح الاظهر ان اقل الاعتكاف اما يوم او ليلة ولا حد لاكثره - 00:22:49ضَ

وافضله اعتكاف العشر الاواخر في من رمضان وجه ان الاعتكاف اقله يوم او ليلة امران الامر الاول ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا على عهد النبي يمكثون في المسجد اكثر من ساعة - 00:23:14ضَ

اوقاتا طويلة خصوصا يوم الجمعة. ولم يأتي من الشارع صلى الله عليه وسلم حثهم ان ينووا فيه اعتكافا سيما وقد ندبهم الى ان يبكروا الى الصلاة وان يبكروا الى الجمعة - 00:23:34ضَ

ولم يأتي ما يدل على انهم يعتكفون فيه ثانيا استئناسا بما روي عن عمر في ما جاء في البخاري عن عمر انه نذر ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام والليلة من غروب الشمس الى طلوع الفجر. واليوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس - 00:23:51ضَ

ولهذا نقول اقل الاعتكاف اما يوم او اكثره او ليلة او اكثرها استئناسا في هذا وهذا هو اظهر ما ما يقال فيه في مدة الاعتكاف والاعتكاف المساجد من السنن التي - 00:24:12ضَ

يحذر معها صاحبها الرياء يحدث الناس انه معتكف او لما اعتكف اصحابه وربعه وجلسائه اعتكف معهم فلابد فيه من معنى الاخلاص لانه والحالة هذه عبادة ايش ظاهرة لان الاعتكاف عبادة ظاهرة - 00:24:45ضَ

ويحذر المعتكف في اعتكافه من امور منها ما سبق مما يبطله ومنها ما يكدره وهو فضول النظر يعتكف هم بس نظرب الناس الداخلين والطالعين او ينظر في النساء كذلك فضول الكلام - 00:25:10ضَ

لا يشغل اعتكافه بالقيل والقال والسواليف وجاءت هذه الوسائل المعاصرة الان وسائل التواصل فافسدت واذهبت على المعتكف عبادته. اشغل نفسه فيها فتشغله عن العبادة وكذلك فضول الكلام فضول العبث واللعب - 00:25:32ضَ

هموا بالاعتكاف فقط يملأ الدبة العشيات وهالفطور وها السحور وها الخيرات التي تأتي للمعتكفين بعض الناس يذهب اعتكافه بهذا المعنى بقيت مسألة اخيرة يناسب المختصر وهي اعتكاف النساء هل يجوز للمرأة ان تعتكف؟ نقول نعم الاعتكاف عبادة - 00:25:58ضَ

يجوز من الرجل ومن المرأة حتى من الرقيق باذن سيده اما اذا كان لم يأذن لا يجوز لانه مملوك في وقته لمن؟ لسيده اعتكاف المرأة يجوز بشرطين. الاول ان يأذن وليها - 00:26:24ضَ

وليها اما ابوها او زوجها لا يجوز للمرأة ان تعتكف بغير اذن وليها وتفوت مصلحة زوجها منها الثاني ان تأمن الفتنة ويؤمن من فتنتها فان اعتكفت في مسجد لم تأمن ان يتعرض لها السفهاء - 00:26:44ضَ

فلا يجوز لها ان تعتك او هي اعتكفت حتى تفتن الناس. لا يجوز لها ان تعتكف هذان شرطان الاعتكاف المرأة وقد اعتكف امهات المؤمنين في حياة النبي عليه الصلاة والسلام - 00:27:10ضَ

واعتكفنا بعد موته ولازمنا هذه العبادة نعم سم ها نعم اذا اعتكف واشترط الاعتكاف عبادة والاشتراط في الاعتكاف الواجب اما خروجه الى الدوام هذا من خروج الحاجات لما اجزنا له ان يخرج يجدد وضوءه او يأكل او يشرب - 00:27:29ضَ

خروج للدوام من هذا الباب من خروج الحاجات بس يرجع من دوامه الى معتكفه لا يرجع الى بيته الا بمقدار ما يأخذ طعامه او يبدل ملابسه ان احتاج لذلك نعم - 00:28:05ضَ

سم يزورهم في البيت والله خطر هذا نعم زيارة اهله له في معتكفه لا بأس بها لا بأس بان ان يزوره اهله فان النبي صلى الله عليه وسلم كانت نساؤه تزرنه في تزرنه في معتكف - 00:28:23ضَ

ثم انه قام مرة وقد تأخرت عنده صفية فقام يقلبها وبيتها كان في اقصى حجرات. في بيت اسامة بن زيد فمر رجلان من الصحابة بشير بن سعد واخر فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه اهله - 00:28:50ضَ

سريعا وقال على رسلكما انها صفية فقال اعليك يا رسول الله؟ اي نتهمك قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم واني خشيت ان يلقي في قلبيكما شيئا فارجاعه لاهله - 00:29:10ضَ

لا بأس به فهذا من خروج الحاجات لكن لا يزور المعتكف مريضا ولا يشهد جنازة ولا يعزي الا ان يشترط ذلك ليش؟ لانه مشتغل في عبادة وكانت عائشة رضي الله عنها تدخل البيت - 00:29:31ضَ

وفيه المريض ولا تسأل عنه وترجع الى معتكفها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه وبدنه في المسجد الى عائشة فترجل شعره ولما ذكرت له مرة انها حائض قال حيضتك ليست في يدك - 00:29:52ضَ

ولهذا مس المرأة بغير شهوة لا يضر في الاعتكاف انما الذي يضر في الاعتكاف مس الجماع او دواعيه للشهوة الذي يخشى معه الانزال ترى المقصود هنا هي مسائل المسائل الكلية ما تفاصيلها - 00:30:12ضَ

مذكورة في كتب الفروع المطولة نعم ها بنيته ان اشترط يشترط بنيته اي نعم حج وقت الحج كيف نأجل الحج الى وقت الحج مناسب ها لا لا بالله ما ادري حنا - 00:30:33ضَ

نمسي ذلك ولا ما نمكنه سبحان الله العظيم قرأنا الصيام ثم الاعتكاف نسأل الله ان يبلغنا واياكم صيام شهره وقيامه على وجه يرتضيه منا. امين. والان كتاب الحج كذلك نسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم ممن وفقوا لحج بيته فتقبل الله حجهم. امين يا رب. وجعله حجا مبرورا. نعم - 00:31:04ضَ

كتاب للحج وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. وشرط الوجوب خمسة اشياء الاسلام والعقل والبلوغ جمال الحرية لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الاسلام وعمرته فان بلغ الصغير او اعتق الرقيق قبل الوقوف او بعده ان عاد فوقف في وقته اجزأه عن حجته - 00:31:35ضَ

الاسلام ما لم يكن احرم مفردا او قارنا. وسعى بعد طواف القدوم. وكذا تجزئ العمرة ان بلغ او عتق قبل طوافها. الخامس قال كتاب الحج هو في اللغة القصد عجزت - 00:32:06ضَ

المكان اي قصدته. حججت فلانا اي قصدته وهو في الاصطلاح قصد مكة في زمان مخصوص لاداء عمل مخصوص على وجه مخصوص والحج فرض الاسلام وهو ركنه الخامس قد اوجبه الله جل وعلا في السنة التاسعة من الهجرة - 00:32:29ضَ

قال الله جل وعلا في ال عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين وفي الصحيح حديث ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس - 00:32:58ضَ

ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقام الاقرع بن حابس الحنظلي التميمي فقال افي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة فما زاد فهو تطوع - 00:33:18ضَ

والحج واجب في العمر مرة وكذلك العمرة واجبة مرة واحدة في هذا الحديث واما دليل وجوب العمرة ولقوله صلى الله عليه وسلم العمرة حج لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي رزين حج عن ابيك واعتمر - 00:33:38ضَ

واما ما جاء في الحديث الحج والعمرة فريضتان فهو حديث ضعيف ولهذا الامام احمد يرى ان العمرة واجبة مرة مثل الحج الا على اهل مكة فلا عمرة واجبة عليهم الحج له خمسة شروط - 00:34:02ضَ

الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع كمال حرية والخامس الاستطاعة والاستطاعة هو اهم شروط الحج واخصها ولهذا جعله الله منصوصا من استطاع اليه سبيلا طيب الاسلام فلا يصح الحج من اين - 00:34:23ضَ

من الكافر الاصلي ولا المرتد الذي لا يصلي لا يصح حجه وكذلك الكاهن والمشرك لا يصح حجهما بل لا يجوز دخولهم حرم الله انما المشركون نجس ولا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا - 00:34:50ضَ

وفي حديث ابي هريرة ان وسلم بعث مناديا ينادي الا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان الشرط الثاني العقل ولهذا لا يجب الحج على المجنون ولو حج - 00:35:15ضَ

ما اكفاه حجه عن حجة الاسلام الثالث البلوغ ويصح الحج من الصغير لكن لا يجزئه عن حجة الاسلام وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لقي النبي ركبا بالروحة - 00:35:36ضَ

وقال من القوم هذا وقالوا المسلمون وقالوا من انت؟ قال انا رسول الله ورفعت اليه امرأة بصبي فقالت يا رسول الهذا حج قال نعم ولك اجر الصبي الصغير ما يعقل - 00:35:55ضَ

ومع ذلك صحح حجه وجعل لوليه الاجر لكن لا يجزئ عن حجة الاسلام حديث ابن عباس ايما صبي حج ثم بلغ او عبد حج ثم عتق فعليه ان يحج حجة اخرى - 00:36:13ضَ

قال الرابع وكمال العتق لماذا قال كمال العتق ولم يقل وان يكون حرا كمال الحرية وش معناها المبعض الذي نصفه حر ونصفه رقيق ثلاثة ارباعه حر ربعه رقيق لا يجب الحج منه حتى - 00:36:32ضَ

يكون حرا حرية كاملة فخرج منه المبعض والمكاتب ليه؟ لان هذا الرقيق ولو كان عنده بعض الرق فانه في ملك سيده قال لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الاسلام - 00:36:57ضَ

وعمرته فان بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف او بعده ان عاد فوقف في وقته اجزأه عن حجة الاسلام فيما سبق في خبر ابن عباس والصحيح وقفه عليه ايهما صغير حج ثم بلغ - 00:37:19ضَ

او رقيق حج ثم عتق فعليه ان يحج حجة اخرى نفرض انه بلغ يوم عرفة بعد الوقوف يوم راح المزدلفة ما شاء الله بلغ يقول ارجع فامكن الوقوف تلك الليلة بعرفة ليجزئك الحج هذا عن حديث الإسلام - 00:37:37ضَ

اعتقه سيده متى بعدما خرج من عرفة استشعر واستعظم واستلطف الله ان يعتقه فاعتق عبيده. يقول العبيد ارجعوا الان بعرفة لان وقوفكم قبل بعرفة وانتم ارقاء. فعتقتم ارجعوا اوقفوا بها ليجزئكم هذا الحج الذي حججتموه عن - 00:37:57ضَ

قال ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم يجزئه ذلك اذا كان احرامه متمتع. اما اذا كان مفردا او قارن وسعى بعد طواف القدوم فلا يجزئه. فهذا ظاهر المذهب والصحيح - 00:38:23ضَ

وانه يجزئه لان الحج عرفة العبرة بالوقوف بعرفة الوقوف الذي يكون فيه حر وبالغا وكذا تجزئه العمرة ان بلغ او عتق قبل طوافها بلغ قبل ان يطوف طواف العمرة بعدما احرم. تجزئه هذه العمرة عن عمرة الاسلام - 00:38:46ضَ

وكذلك ان عتق قبل طواف العمرة قبل الاتيان بركنها الشرط الخامس الاستطاعة وهذا اخص شرائط الحج نعم الخامس والاستيطاع وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك - 00:39:13ضَ

ليك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم. وان يكون فاضلا عن مؤنته عياله على الدوام. فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا ان كان في الطريق امن - 00:39:37ضَ

فان عجز عن السعي لعذر ككبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم نائبا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده. ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر. قبل احرامه - 00:39:57ضَ

لنائبه فلو مات قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه نعم ولا يصح ممن لم ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. وتزيد الانثى شرطا سادسا - 00:40:17ضَ

وهو ان تجد لها زوجا ومحرما مكلفا. وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها فان حجت بلا محرم حرم واجزاها. نعم الشرط الخامس الاستطاعة قد نوه الله عنه بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا - 00:40:38ضَ

والاستطاعة عند جمهور الفقهاء في امرين في ملك الراحلة وملك الزاد الذي يوصله الى مكة في النفقة ثم يعيده الى اهله ولهذا قالوا وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله ودليل ذلك حديث رواه دار قطني وغيره عن انس - 00:41:04ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم من سئل من استطاعته؟ قال الزاد والراحلة. والصحيح ان هذا موقوف على انس قال او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك. يملك ما يقدر به ان يحصل الحج - 00:41:29ضَ

دخل في الراحلة الان حجوز الطائرات او الحافلات السيارات وكذلك النفقة الزائدة عن حوائجه الاصلية مش حوائجه الاصلية نفقة نفسه واهله وعياله من تلزمه نفقتهم ومسكنه وكذلك كتب علم يحتاجها - 00:41:48ضَ

اما كتب علم ما يحتاجها وانما يتكثر بها يزين بها مكتبته او مجلسه فلا وان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤونة عياله على الدوام اي يجد نفقة زائدة عن حاجته وحوائج - 00:42:13ضَ

من تلزمه نفقته كزوجته وولده وخادمه ومسكنه والاستطاعة في هذا الزمان يمكن نجعلها في اربعة اشياء الاولى في ان يستطيع ان يجد نفقة يذهب بها الى مكة ويرجع منها من غير ان يؤثر على نفقة من يعول - 00:42:30ضَ

فمن لم يجد هذه النفقة سيما مع غلاء الاسعار وغلاء الحملات لا يجب الحج عليه ثانيا آآ استطاعة الوصول الى مكة والرجوع منها سواء بنفسه بسيارته بطيارة في باخرة هذا يدخل في الراحلة. ثالثا امن الطريق - 00:42:58ضَ

ذهابا وايابا واداء للنسك فان كان الطريق غير امن ما استخرج الحج ورخصه فلا يجب الحج عليه وهو قادر على ذلك ان كان عاجزا عن رخصة الحج دخل في غير المستطيل - 00:43:24ضَ

الرابع ما يتعلق بالمرأة ان يكون لها ذو محرم تسافر بها والمحرم ما هو بخاص بالحج انما متعلق بسفر الحج كما سيأتي تفصيله في موضعه قال فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا ان كان - 00:43:46ضَ

في الطريق امن يلزمه الحج على الفور ان كان في الطريق امن طيب الحج فرض في العام التاسع لم لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه العام التاسع - 00:44:09ضَ

لوجود مانع وهو حج المشركين وظهور اعلام الشرك فلا يجوز للنبي ان يقرهم على ولهذا حج بالناس تلك السنة ابو بكر رضي الله عنه فان عجز عن الحج عجز عن السعي - 00:44:28ضَ

فورا لعذر ككبر او مرض لا يرجى برؤه. لزمه ان يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده ان عجز عن السعي عن الحج فورا لانه كبير هذا عاجز لكبره - 00:44:46ضَ

او مريض مرضا لا يرجى برؤه كالجلطات متقدمة او الاورام المتقدمة او التليفات فهذا يقيم من يحج عنه من ماله قالوا ولو انثى في الحديث المرأة الخثعمي كما سيأتي ولو اشارة الخلاف القوي - 00:45:08ضَ

يشترط في النائب ان يكون حرا نائبا يكون حرا لا رقيقا نعم الرقيق لانه لم يحج عن نفسه فكيف يحج عن غيره الا اذا حج الرقيق عن نفسه واذن سيده ان يحج عن هذا حج البلد فلا يشترط عند اذن الحرية - 00:45:33ضَ

قالوا يحج من بلده اي من بلد وجوب من وجبت عليه وهذا القول مرجوح فانه يحج سواء من بلده او غير بلده وقد جاء في حديث الخثعمي رضي الله عنها - 00:45:58ضَ

حديث الفضل ابن عباس ابن عبد الله ابن العباس قال كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم مرت نسوة يجرينا في منصرف النبي من المزدلفة الى منى فلما رأيناه عليه الصلاة والسلام انفتت احداهن واقبلت عليه - 00:46:12ضَ

وقالت يا رسول الله الله ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة فاحج عن ابي قال عليه الصلاة والسلام حجي عن ابيك فاجاز لها ان تحج عن ابيها وهي انثى - 00:46:34ضَ

والمرأة التي ماتت كما في البخاري في ابن عباس ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها قال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضية فاقض الله - 00:46:52ضَ

الله احق بالوفاء. قال ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل ما لم يزل العذر قبل قبل احرام نائبه. يجزئه ذلك ان يحجوا عنه الا اذا زال العذر عنه برئ من المرض - 00:47:06ضَ

استطاع ان يحج مع الكبر قبل ان يحرم نائبه. فلو احرم نائبه لم يلزمه عندئذ. لان حصل شروع النائب بالعمل بالاحرام فلو مات قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه - 00:47:26ضَ

لان هذا من حقوق المتعلقة في ذمته هذا الذي يحج عن غيره حج بدل او نيابة لا يصح ان يحج عن غيره الا اذا كان حج عن نفسه وكذلك لا يعتمر عن غيره الا بعد عمرته عن نفسه - 00:47:46ضَ

لما جاء في السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة متى سمع النبي ذلك الرجل يقول ذلك الحج ولا في العمرة - 00:48:07ضَ

متأكد ها في الحج ولا في العمرة في حجة الوداع شو الدليل انه قال لبيك حجا عن شبرمة لبيك حجا عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي - 00:48:23ضَ

قال احججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة اذا لا بد ان يؤدي النسك اولا عن نفسه ثم يؤديه عن غيره حجا او عمرة - 00:48:46ضَ

قال وتزيد الانثى شرطا سادسا هنا جعل الشرط جعلوا الشرط غير الاستطاعة والحقيقة ان هذا الشرط متعلق بالاستطاعة وهو ان تجد لها زوجا او محرما مكلفا. ان ان يحج بها ذو محرم. من المحرم اما زوج - 00:48:59ضَ

او من يحرم على المرأة ان تنكح منه على التأبيد مكلفا كيف يكون مكلف بامرين ها بالبلوغ وبالعقل لو اخذت معها اخوها المجنون يصح لا بد يكون مكلف او اخوها الصغير او ابنها الصغير - 00:49:21ضَ

لا يصح وقد ابلشنا الحريم الان تقول ابا اروح اعتمر بولدي عمره ست سنين سبع سنين يقول تراه يعرف يا شيخ هذا يكون محرما لانه لم يبلغ والدليل لا تسافر المرأة الا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم - 00:49:45ضَ

فقام رجل فقال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأتي خرجت حاجة. قال انطلق فحج مع امرأتك ولهذا اذا لم تجد المرأة محرما الحج لا يجب عليها والحالة هذه - 00:50:06ضَ

ولهذا يا اخواني لو حجت لو حجت بدون محرم فان حجها في نفسه صحيح يجزئ لكنها تأثم في وقوعها في الحرام لما حجت بدون محرم. طيب اذا قلنا يحج تحج بالمحرم. اجرة المحرم على من - 00:50:22ضَ

على هذه المرأة فان لم تجده فلا يجب الحج عليها ما اجد الا قيمة حجتي ولا اجد قيمة حج المحرم لا يجب الحج عليها والحالة هذه ولو كانت مع رفقة امنة كما يذكره جمع من اهل العلم. فان الحج فرض الاسلام لا يجب عليها والحالة هذه - 00:50:45ضَ

والله اعلم - 00:51:06ضَ