Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات قال المؤلف رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب. باب الفدية. وهي - 00:00:00ضَ
ما يجب بسبب الاحرام او الحرام وهي قسمان. قسم على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين. او ظفرين بنظرة والمباشرة بغير انزال مني. يخير بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام - 00:00:28ضَ
او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره. ومن يخير فيه بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل التلف ويشتري قيمته طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره. او - 00:00:58ضَ
ويصوم عن طعام كل مسك كل مسكين يوما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لما ذكر رحمه الله محظورات الاحرام - 00:01:28ضَ
اخوانا محظورات الاحرام عددها كم محظورا تسعة من يذكرنا بها ها كلها اي نعم نعم نعم عقد النكاح والخطبة ها مس الطيب ها المباشرة الانزال الجماع قتل الصيد البري المتوحش. هذه تسعة - 00:01:51ضَ
محظورات الاحرام اذا اتاها صاحبها جاهلا او ناسيا ومثله يجهل لا شيء عليه كما سبق لكن اذا جاء بها صاحبها عالما وهذا على حالتين اما انه متعمد من غير عذر - 00:02:27ضَ
فعليه الفدية وعليه مع الفدية الاثم اما اذا جاء بها بعذر فعليه الفدية دون الاثم كما سيأتي في دليل ذلك في حديث كعب بن عجرة. الفقهاء رحمهم الله دقيقون ولهذا قال باب الفدية وهو ما يجب بسبب الاحرام او الحرم - 00:02:49ضَ
بسبب الاحرام لان الاحرام يحرم على المحرم حال احرامه ما لا يحرم على غيره وهي المحظورات التسع او بسبب الحرم لان الحرم والمقصود به حرم مكة ويلحقون به حرم المدينة - 00:03:14ضَ
ما يتعلق بقتل الصيد في البر ما يتعلق بحشيشه كما سيأتي فالفدية متعلقة بالاحرام ومتعلقة بالمكان وهو الحرم. اذا متعلقة بالحال وهي حال الاحرام ومتعلقة بالمكان وهو الحق وهذه الفدية - 00:03:35ضَ
قسمان قسم على التخيير وقسم على الترتيب وهي على التخيير في خمسة محظورات في تغطية الرأس ولبس المخيط هذا في حق الرجال وفي الاخذ من الشعر وتقليم الاظافر وما السب - 00:03:58ضَ
وهاي على التخيير لان الله خير فيها وقال الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك والتخيير في قوله جل وعلا او او - 00:04:20ضَ
فدية من صيام او صدقة او نسك صيام كم يوم صدقت كم مقدارها؟ ما هو النسك جاءت هذه الفدية في القرآن مجملة. ثم جاءت في السنة مبينة ولهذا دليلها حديث كعب بن عجرة الانصاري رضي الله عنه - 00:04:38ضَ
فانه قال اية انزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من على وجهي فقال يا كعب قلت لبيك يا رسول الله قال ما كنت ارى اي اظن ان - 00:05:02ضَ
الاذى بلغ بك ما بلغ احلق رأسك وان سك شاة او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او صم ثلاثة ايام فجاءت السنة هنا في تفسير هذه الفدية وتبينها - 00:05:23ضَ
لما قال انسك شاة يعادل الشاة ماذا؟ سبع بدنة من ابل او بقر او اطعم ست مساكين لكل مسكين نصف صاع جاء في اللفظ في غير الصحيحين لمساكين الحرم لانه ما كان من اطعام في الفدية فانه مخصوص به - 00:05:50ضَ
مساكين الحرم هديا بالغ الكعبة او صم ثلاثة ايام ولا يلزم فيها التتابع او التفريغ ولا يلزم ان تكون هذه الايام المصومة في الحرم او في غيره. وانما يصوم ثلاثة ايام فهي على بالثلاثة على التخيير - 00:06:14ضَ
يقول رحمه الله فقسم التخيير كفدية اللبس اللبس في حق الرجال. اما النساء فانها تلبس ما شاءت من الثياب الا ثلاثة. في حال الاحرام لا تنتقب بان تستر وجهها وتظهر عينيها - 00:06:34ضَ
او انفه مع عينيها وهو المسمى باللسان او البرقع ايضا ممنوعة من القفاز قفاز اليدين ولا تمنع من اه من الخفين في الرجلين او الشرابين في الرجلين وتمنع ثالثا من ثوب مسه ورس او زعفران - 00:06:55ضَ
والحق العلماء به ثياب الزينة لان النسك ليس محلا للزينة والتزين كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين او ظفرين الازالة للشعر او الظفر لم تتحدد بشعرتين او ثلاث - 00:07:19ضَ
ما سمي بشعر هو الذي يزال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته انه احتجم وهو محرم واحتجم اين؟ في رأسه ومعلوم ان الحجامة تحتاج الى ماذا - 00:07:43ضَ
الى ازالة الشعر عن موضع الحجامة وهذا الشعر المزال قطعا اكثر من شعرتين او ثلاثة العبرة هنا بازالة الشعر ولو ولو كثر قال والامناء بنظرة عندنا المباشرة فيها الذبح على غير التخيير لكن لو امنى بالنظر اشتدت شهوته لما نظر - 00:08:00ضَ
جعلوا فيه الفدية على التخيير والمباشرة بغير انزال مني باشر فامذى فيديو عن التأخير والامناء بنظرة والمباشرة بغير انزال الصحيح انه لا فدية فيها الا التوبة لان الشارع لم يرتب عليها فدية - 00:08:32ضَ
قال يخير بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره مر معنا في غير موضع في الزكاة وفي زكاة الفطر - 00:08:58ضَ
ان الفقهاء من من الحنابلة يعتبرون المدة من البر كالمدين اي نصف الصاع من غير البر والصحيح كما سبق كما في زكاة الفطر ان نصف الصاع يشمل البر ويشمل غيره - 00:09:13ضَ
هكذا هو عموم الفاظها في السنة ولهذا مرنا في حديث ابي سعيد انه قال اما انا فلا ازال اخرجها كما كنت اخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان معاوية رضي الله عنه - 00:09:33ضَ
واهل الشام رأوا ان ان نصف الصاع من هذه السمرة من البر يعادل صاعا من غيرها والصحيح كما سبق ان العبرة بها جميعا ولو من التخيير جزاء الصيد الصيد هنا يشمل صيد المحرم - 00:09:52ضَ
وهو ما اذا صاد حوتا وش يجب على المحرم اذا اصاب حوتا لا يجب عليه شيء. هنيئا مريئا كل صيد البحر جائز للمحرم لان الله حرم على المحرم ايش الصيد البري فقط - 00:10:16ضَ
حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وكذلك في جزاء الصيد لمن لمن كان في مكة وهو حلال غير محرم. لان الصيد هنا عظم بوجوده بهذا المكان وجزاء جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم - 00:10:36ضَ
والمثل من النعم اي مثل هذا الصيد والرجوع في المثل الى فتاوى الصحابة رضي الله عنهم. فان الصحابة جعلوا في النعامة بدنة وجعلوا في الغزالي ايش وجعلوا في الغزادي كبشا - 00:11:03ضَ
وجعلوا في الظبع كبشا وجعلوا في الظب جفرة فما كان فيه مثلي اي مما افتى به الصحابة عليه هذا المثل او قيمة المثل في محل التلف اي في المكان الذي اتلف فيه - 00:11:23ضَ
لان الاماكن تختلف طيب اتلف جرادة والجراد غير الجخاخ. الجخاخ الاسود البني اما الجراد فهو الاصفر او الاخظر اذا اتلف جرادة الجراد ما لها مثل لكن لها تقويم تقوم عند اهل النظر - 00:11:46ضَ
هذا الذي ينظر الى قيمته في محل الاتلاف سواء خارج الحرم ان كان اه محرما او داخل الحرم ان كان محرما او حلالا او تقويم المثل بمحل التلف. ويشتري بقيمته طعاما - 00:12:08ضَ
يجزئ في الفطرة اي في زكاة الفطر في طعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره. الصحيح انها نصف صاع من الجميع فان عجز عن هذا الاطعام بهذا القيمة فانه يصوم - 00:12:29ضَ
آآ عن كل عن طعام كل مسكين يوما. نفرض ان هذا الصيد مثليه حمامة مثليها ليس لها مثل نوع من انواع الحمام كروان او خرب وهو ذكر الحبارة ليس له مثلي لكنه له قيمة - 00:12:46ضَ
قيمته في محل صيده الف ريال يسوى هذا الكروان ما يسوى نعم قد يسوى عند اهلها تسوى اكثر من هذا صاد حبارة وهو محرم قومها اثنان من ذوي الخبرة وذوي العدل بان تسوى الف ريال - 00:13:09ضَ
الالف ريال كم فيها من صاع؟ من طعام البلد مثلا فيها مئة صاع مئة صاع يعني كم مسكين تطعم مئتي مسكين اما يخرج هذا او يصوم مئتي يوم لان لكل مسكين نصف صاع - 00:13:32ضَ
هذا فيما كان آآ مقوما اما المثلي فيخرج مثله او قيمة المثل لكن بعظ الصيد ليس له مثل وانما يقومه اهله نعم وقسم الترتيب كعدم المتعة والقراءة كدم كدم المتعة نعم احسن الله اليك - 00:13:52ضَ
وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والاحصار والوطء ونحوه. فيجب على متمتع قارن وتارك واجب دم. فان عدمه او ثمنه صام ثلاثة ايام في الحج. والافضل كونوا اخرها يوم عرفة. ويصح ايام التشريق. وسبعة اذا رجع الى اهله. نعم - 00:14:18ضَ
القسم الثاني من الفدية فدية الترتيب. تلك على التخيير لان الله جل وعلا انزل كلامه باللسان العربي المبين فقال ففدية من صيام او صدقة او نسك واو تفيد امرين في اللغة. تفيد العطف وتفيد الترتيب - 00:14:48ضَ
تفيد التخيير وتفيد العطف ثم تفيد الترتيب القسم الثاني الفدية الواجبة على الترتيب لا على التخيير قال مثل دم المتعة تمتع بان يحرم بالحج ثم في سفرته تلك يحل منها ولا يسافر ويحرم بالعمرة. يحرم بالعمرة ثم يحل من سفرته ويحرم بالحج. هذا تمتع - 00:15:10ضَ
ودم القران والقران يسمى متعة مرنا ان المتعة اسم لما للتمتع باحرامه بعمرة ثم حله منها واحرامه بالحج في سفرته تلك. وكذلك القران يسمى تمتعا ليه سمي القران تمتع لانه جمع نسكين في سفرة واحدة. هذا وجه التمتع - 00:15:42ضَ
وليس وجه التمتع انه احل بينهما. انما جمع بين نسكين في سفرة واحدة المتمتع جمع نسكين في سفرة واحدة وحل بينهما ولهذا تسمى بمتعة الحج كدم المتعة والقران لان الله جل وعلا يقول فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد - 00:16:07ضَ
اذا انتقل الى الترتيب صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب - 00:16:30ضَ
قال وترك الواجب الواجبات المتعلقة بالحج كم هي سبعة والواجبات المتعلقة بالعمرة ثلاثة واجبات العمرة احرام من الميقات ها الطواف والسعي من اركان العمرة الاحرام من الميقات والحلق او التقصير - 00:16:48ضَ
هذه واجبات العمرة وواجبات الحج سبعة اه احراما من الميقات ادامة الوقوف بعرفة الى غروب الشمس المبيت بالمزدلفة رمي الجمار واولها جمرة العقبة الحلق او التقصير مبيت في منى ليالي ايام التشريق واقلها ليلتان - 00:17:16ضَ
سابع طواف الوداع اذا تركها واجب من الواجبات فانه عليه دم لقول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك واجبا فعليه دم يهريقه في الحرم رواه عنه البيهقي وغيره وعلى هذا اكثر اهل العلم - 00:17:44ضَ
وجماهير العلماء والاحصار الاحصار ان يمنع عن عن بلوغ الحرم. سواء احصر بالظياع او بمرض اصابه حادث وجندل في المستشفى او بعدو فان هذا المحصر والحالة هذه عليه دم لاحصاره. ان استطاع فان عجز - 00:18:08ضَ
لا شيء عليه الفقهاء ان عجز انتقل الى ماذا الى الصيام قاسوا دم الاحصار على دم ايش اه الشكران فجعلوا الجبران كدم الشكران والله جل وعلا في اية البقرة يقول فان احصرتم فما استيسر من الهدي - 00:18:34ضَ
واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي وهذه اية نزلت متى الحديبية وكان اهل الحديبية من المؤمنين مع النبي عليه الصلاة والسلام نحوا من الف وكم وخمس مئة - 00:18:59ضَ
وليس كلهم يجدوا الهدي وانما الذي يجد الهدي منهم قلة ومع ذلك لم يعلق الشارع عليهم انهم ينتقلون الى الصيام هذا شيء وجد سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمروا به - 00:19:21ضَ
ولهذا ذهب بعض اهل العلم منهم شيخنا الشيخ محمد رحمه الله ابن عثيمين الى ان من لمحصر اذا لم يجد هديا او عدمه فانه لا يجب عليه الذبح يكفيه ان يحلق رأسه محل احصاره - 00:19:42ضَ
فيجب على متمتع والاحصار والوطء ونحوه. الوطء مرنا ان الوطأ نوعان قبل التحلل الاول وبعد التحلل الاول وفيه البدنة طيب ان عجز عن البدنة ظاهر كلامهم ينتقل الى صيام من الايام العشرة - 00:20:05ضَ
ونحوه اي كمن باشر دون باشر فانزل دون الايلاج باشر دون الفرج فانزل قال فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم فان عدمه عدم الدم او عدم ثمنه صام ثلاثة ايام في الحج - 00:20:29ضَ
والافضل ان يكون اخرها قبل يوم عرفة فان لم يكن كذلك فتكون الايام التشريق حديث عائشة رضي الله عنها عند اهل السنن لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي - 00:20:51ضَ
والسبعة اذا رجع الى اهله والى بلده ويصح ايام التشريق وسبعة اذا رجع الى اهله طيب العلماء يفرقون بين دم الجبران ودم الشكران والفقهاء كما ها هنا جعلوهما شيئا واحدا - 00:21:12ضَ
تقاسوا دم الجبران على دم الشكران. فمن لم يجد هذا الدم انتقل الى الصيام صيام الايام الثلاثة في الحج وسبعة اذا رجعوا وهذا القياس يعله اهل العلم بانه قياس مع الفارق - 00:21:35ضَ
وهذا الذي مضى عليه الفقهاء هو قول الجمهور رحمهم الله. نعم ويجب على محصر دم فان لم يجد صام عشرة ايام ثم حل. ويجب على من وطأ في الحج قبل التحلل الاول - 00:21:55ضَ
او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر فان لم يجدها صام عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. وفي العمرة اذا افسد ها قبل تمام السعي شات. والتحلل الاول يحصل باثنين. من رمي وحلق وطواف - 00:22:12ضَ
له كل شيء الا النساء. والثاني يحصل بما بقي مع السعي ان لم يكن سعى قبل. يقول ويجب على محصر والاحصار كما سبق في ان يمنع عن الحرم اما بعدو - 00:22:42ضَ
ومن العدو الظالم الذي يمنع دخوله الحرام فيحبس او في مرض او بضياع وتيهان وقد احرم فهذا يسمى المحصر وقد حصر المشركون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عام الحديبية - 00:23:02ضَ
ومنعوهم من ان يؤدوا عمرتهم وكان المعاهدة معهم حل النبي من احرامه فامر اصحابه ان يحلقوا رؤوسهم ونحر بدنه عليه الصلاة والسلام التي ساقها مع عمرته للحرم وقد تلكأ الصحابة اول الامر كيف يحلقون رؤوسهم ولم يتموا النسك - 00:23:24ضَ
فوجد صلى الله عليه وسلم في نفسه كيف ان اصحابه لم يبادروا الى طاعته فدخل على السيدة العاقلة الفاضلة ام ام سلمة رضي الله عنها ورأت الهم في وجهه عليه الصلاة والسلام فشكى لها - 00:23:50ضَ
انهم لم يمتثلوا قالت يا رسول الله اخرج ولا تلوي على احد ثم احلق رأسك وانحر بدنك وانظر ما يصنع الناس وخرج عليه الصلاة والسلام لا يلوي على احد. لا يلتفت الى احد - 00:24:07ضَ
حلقة دعا الحلاق وحلق رأسه تتابع الناس على الاهتداء به فحلقوا رؤوسه ونحر بدنة ولم ينحر جميع الصحابة بدنا لان اكثرهم لا يملكون البدن سيما وكان ذلك في وقت فقر لهم - 00:24:28ضَ
لم يغتنوا رضي الله عنهم الا بعد خيبر ولم يجب الله يوجب الله عليهم الصيام لكن الفقهاء والجمهور ذهبوا الى ذلك انه قياسا على على دم التمتع ولهذا قالوا فان لم يجد اي الدم صام عشرة ايام ثم حل - 00:24:49ضَ
والعجيب انهم لم يذكروا حلق الرأس ليه لان الباب المعقود هنا باب الفدية وليس حلق الرأس من الفدية ثم قال ويجب على من وطئ قبل في الحج قبل التحلل الاول - 00:25:11ضَ
يعني وطأ بعد وطأ قبل التحلل الاول قبل ان يرمي او يحلق او يطوف يوم العيد او انزل من يا بمباشرة. انزل المني بمباشرته او استنى اي لعب بعضوه حتى انزل - 00:25:29ضَ
او انزل من يا بالتقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر فانزل بسبب ذلك اوجبوا عليه بدنه اما وجوب البدنة على من جامع قبل التحلل الاول فهكذا افتى الصحابة رضي الله عنها - 00:25:51ضَ
اما ايجاب البدنة على من باشر دون الفرج فانزل او او قبل فانزل او قبل في انزل او او نظر بشهوة فانزل فليس على هذا اه فتاوى الصحابة الا بعض التابعين - 00:26:12ضَ
قياسا على ماذا قياسا على وهذا القياس محل نظر لانه قياس مع الفارق الكبير والصحيح ان من اه باشر فانزل او قبل ونظر وانزل او ضم فانزل ان حكمه حكم - 00:26:34ضَ
اه من جامع بعد الاول عليه شاة على هذا فتاوى جمع من الصحابة فان لم يجدها صام عشرة ايام ان لم يجد البدنة صام عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع هذا كما سبق قياس لدم الواجب على - 00:26:58ضَ
تمتع ومرنا انه اذا جامع قبل التحلل الاول يجب عليه كم شيء يجب عليه ستة اشياء وش هي ها مم ثلاثة والاثم اربعة اه والتوبة خمسة نعم ويفرق بينهما مو بتفريق دائم حال النسك - 00:27:16ضَ
حتى ما يلتمس الكهرب مرة ثانية ها اذا يجب ستة اشياء عليه بدنة كما افتى الصحابة رضي الله عنهم وعليه ان يمضي في فاسده يكمل النسك وان يحج من العام القابل - 00:27:55ضَ
اي قظاء لهذا النسك الذي افسده بالوطء قبل التحلل الاول وعليه الاثم هنيئا ها والتوبة وان يفرق بينه وبين من وطأه. اي في حال النسك يفرق بينهما هذا يحج لوحده هذا يحج لوحده لا يكون جميعا - 00:28:14ضَ
في محل واحد وهذا فيه فتاوى الصحابة كما سبق وفتاوى التابعين. قال وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي احرم وجامع قبل الطواف او جامع بعد الطواف وقبل السعي فان عليه شاة - 00:28:40ضَ
عليه شاة يمضي في هذه العمرة والصحيح ان العمرة اذا جامع قبل التحلل قبل السعي انه افسد عمرته فيلزمه ان يمضي فيها يكملها ويجبر هذا الجماع بماذا؟ بالشاة الاتحاد الاول - 00:29:01ضَ
والتحلل اخر الحل الاول عند جماهير العلما باثنين من ثلاثة ما هي الثلاثة اما رمي لجمرة العقبة او حلق الرأس او تقصيره او طواف اه الافاضة هذه الثلاثة يخير فاذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الاول - 00:29:26ضَ
فلو طاف وحلق حل التحلل الاول او خاف ورمى الجمرة جمرة العقبة حل التحلل الاول او حلق ورما حل التحلل الاول والافضل هو ان يرمي ثم يحلق تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لانه بعدما - 00:29:52ضَ
رمى وحلق تجرد من ثياب احرامه واغتسل ولبس ثيابه المعتاد وطيبته عائشة رضي الله عنها لماذا لم يذكر من هذه الثلاثة ومع هذه الثلاثة الذبح ذبح الهدي لم يجعل هذا - 00:30:18ضَ
قيدا للتحلل لانه لا يجب الذبح على جميع الحجيج فالمفرد الافاق لا ذبح واجب عليه وكذلك المكي متمتعا او قارنا لا هدي واجب علي فلما لم يكن الهدي واجب على جميع الحجاج لم ينط به امر التحلل - 00:30:41ضَ
الاول ولا الاخر قال ويحل له كل شيء الا النساء. التحلل الاول حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام الا الجماع سواء لاهله لزوجته او لسريته اي مملوكته والثاني يحصل بما بقي مع السعي - 00:31:05ضَ
ان لم يكن سعى قبل الحل الثاني يحصل بما بقي بايش بقي عليه المبيت وبقي عليه السعي لان السعي ركن على الصحيح من اركان الحج الحل والرمي والمبيت فيما بقي اي من واجبات النسك وطواف الوداع - 00:31:28ضَ
فاذا آآ اتى بالثلاثة مع السعي حل التحلل الكامل وان لم يكن قد بقي عليه الطواف وان لم يكن ذات الليالي الاخيرة او رمى الجمار الباقية نعم فصل والصيد الذي له مثل مثل من النعم كالنعامة ففيها بدنة - 00:31:56ضَ
وفي حمار الوحش وبقره بقرة وفي الضبع كبش وفي الغزال شاة وفي الوبر والظب جدي له نصف سنة وفي الاربع جفرة لها اربعة اشهر وكلما ابى الماء كالقطر وهو كل ما عب الماء - 00:32:28ضَ
وهو كل ما عبى الماء كالقضاء والورشين والفواخ تشاة. وما لا مثل له الاوز نعم. كالاوز والحبارى والحجل. والحجل والكركي ففي قيمته مكانة. هذي يحتاج نوديكم الى حديقة حيوانات نعرفكم - 00:32:53ضَ
هالطيور وهالصيود لكن الحمد لله جوالاتكم في مخابيكم اضربوا بالجوال بالنت على كل واحدة تطلع لكم. صورتها وهي ثابتة ولا صورتها وهي متحركة؟ يقول في هذا الفصل ان ما له - 00:33:22ضَ
ان الصيد الذي له مثل والمثلي هنا بناء على ما افتى به الصحابة رضي الله عنه وقد سبق لنا في اول التقرير ان من اصول الامام احمد انه يبني على القرآن والحديث - 00:33:47ضَ
الوحيد الضعيف يقدمه على اراء الرجال ويبني على اقوال الصحابة رضي الله عنهم. هذا تطبيق لهذا البهد فما افتى به الصحابة ان له مثل رجع الى مثله فان لم يكن له مثل ما يحكم به - 00:34:03ضَ
اثنان ذوا عدل منكم وهذا فيه اعتبار اهل الخبرة الحكم في الجزاءات وفي غيرها والصيد الذي له مثل من النعام كالنعامة كما افتى الصحابة ففيها بدنة البدنة اما ناقة من الابل او بقرة - 00:34:22ضَ
وش يشترط في الناقة والبقرة ان تكون قد بلغت السن فالناقة تكون جذعة خمس سنين فاكثر مهو بالحاشي او المفرودة او بنت المخاض او بنت اللبون او اللقية او الحجة - 00:34:43ضَ
هذه لم تبلغ الا الجذعة من بلغت السن من البقر ما لها سنتان ما لها سنتان هي التي بلغت السن من البقر وكذلك في حمار الوحش وبقرة اي بقرة الوحش حمار الوحش وبقرة الوحش الوضيحي - 00:35:05ضَ
وحمار الوحش المعروف مثل الحمار هذا لكنه اكبر منه سواء المخطط المعروف في افريقيا او لونه ادهم كما في اواسط اسيا فيها بقرة يعني فيها بدنة الظبع وهو صيد اشد من الذئب له ناب لكن هذا مستثنى - 00:35:29ضَ
من عموم الصيد رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام فلو صاد ربعة ففيها ماذا؟ ففيها كبش اذا صاد غزال ففيها شاة الوبر او الوبر جمعه وبران او اوبر وضب جمعه ضبان او اضب - 00:35:59ضَ
فيها جدي الجديف يسمونه الناس يسميه الناس ايش الهرفي وهو صغير الغنم الذي لم يبلغ بعد ستة اشهر له جدي له نصف سنة وفي الياربوع اليروع هو الجربوع الجربوع آآ مخلوق صغير من فصيلة الفئران - 00:36:23ضَ
خلقة لكنه يباح اكله. ذنبه طويل وفي اخر ذنبه ايش شعر يداه اقصر من ايش من رجليه وجهه يشبه وجهه الفأر او الجرذي هذا اليربوع او الجربوع لان الجيم عند العرب تسهل الى يا كما في لغة تميم - 00:36:49ضَ
فيه ماذا جفرة؟ وهي صغار الغنم لها الجفرة لما لها اربعة اشهر فاقل الارنب فيه عناق وهو دون الجفرة الغنم تسمى الصخلة هذي العناق الحمام كالحمام والقمري والدراج والفواتخ والقطا - 00:37:16ضَ
القطاء تعرفونه تعرفون الخطأ هو كالحمام في الخلقة يشبه القمري لكنه افتح لونا وهو مشهور ومن اطيب الصيد ها اكبر من السمان. هو اكبر من السمان السرب القطا هل من معير جناحه؟ لعلي الى من قد هويت اطير - 00:37:47ضَ
والغالب ان يوجد بعضها جنب بعض. ثنتين ثلاثة مع بعضها ولهذا يسهل على الصائد صيدها وقد ستها انا وهي من اطيب الصيد في مرق لحمها واذا طارت لها صوت ولهذا سميت - 00:38:17ضَ
هذه كل ما يعب الماء من الحمام وما كان مثلها في الخلقة كالقطا والورشين والفواخت والقمري والدراج يسمونه الناس الان في عرفنا الان بالنزل فيها شاة لانها تعب الماء عبا كما ان الشاة تعبه عباء - 00:38:41ضَ
هذا ما يسمى بالمثل من الصيد جزاء مثل ما قتل من النعم في نفس القرآن وهذا في ارجاع المثل الى العرف الى عرف الصحابة ما لا مثل له يرجع الى تقديره. وهذا في اعتبار الشارع للعرف - 00:39:11ضَ
العفو وامر بالعرف والعرف معمول به اذا ورد. حكم من الشرع الشريف لم يحد ما لا مثل له مثل اوز ومثله البط ترى البط الاوز غير الاهلي انما الصيد كما سبق في التمثيل - 00:39:32ضَ
واحسن ما يحب الناس من الحبارة وش هي ذكره او انثاه ها يا عنكم ما تعرفون الصيد انتم احمدوا ربكم ان الله معافيكم ولا الصيد غفلة احب ما يحب الصائدون من الحبارة ذكره - 00:39:54ضَ
الذي ينفش ريشه تحت في في درقوته ويتبختر ويسمى هذا الذكر بالخرب هذا هو احب ما يحب الصائدون من الحبارى واهل الصيد بالمناسبة لما كانوا عقلاء وذو مروءة لا يصلون الانثى - 00:40:12ضَ
بل ربما رأى الدافع فترك صيدها او رأى ما ورائها ولدها فترك صيدها حتى جاء اللي ما يعرفون يصيدون هم هم الرياء والتصوير واننا صدنا يرش بهالمرش الشوازن وبنادق الرش. يرش كل ما امامه - 00:40:35ضَ
حتى يفتخر عند الناس انه حاذق في الصيد وانه صياد الدعوة الله يستر علينا وعليكم لما كان الحاذقون في الصيد يصيدون لا يصيدون الا الذكور. الدفع الحما لا يصيدونها. وكذا ما يتبعها ولدها - 00:41:00ضَ
الحبارى ومنها الحجل وهو من اطيب الطيور والكركي اظنه هو الكروان. وهو ايضا من اطيب الطيور ففيه قيمته مكانه من يقومه اهل الخبرة يحكم به اثنان دواء عدل منكم اثنان من اهل الخبرة واهل العدالة. كم يسوى هذا الصيد؟ ففيه قيمته - 00:41:20ضَ
طيب قيمته يخرجها باطعام فان عجز فمقابل الاطعام من اين من الصيام لان مقدار كل نصف صاع لمسكين يصوم بعدد انصاف نعم فصل ويحرم صيد حرم مكة وحكمه حكم صيد الاحرام. ويحرم قطع شجره وحشيشه. والمحل - 00:41:49ضَ
والمحرم في ذلك سواء فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة. ويضمن حشيش والورق بقيمته. ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه ويجزئ عن سبع شيات بدنة او بقت والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الاضحية جذع ضأن او ثني ومعز او سبع - 00:42:17ضَ
فان ذبح احداهما فافضل وتجب كلها. نعم قال ويحرم صيد حرم مكة يحرم على المحل وعلى المحرم لان الله حرم هذه البقعة وقدسها فميزها عن سائر البقاع بان جعلها حرما - 00:42:47ضَ
كما في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا البلد بلده حرام حرمه الله ولم يحرمه الناس وانما احل لي ساعة من نهار وقد عادت حرمته كما كانت - 00:43:10ضَ
لا ينفر صيده ولا يحش حشيشه ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته فقام العباس رضي الله عنه كان هذا في عام الفتح فقال الا الاذخر يا رسول الله نذخر حشيش نبت ينبت في سفوح الجبال وفي اودية شعاب مكة - 00:43:24ضَ
اذا يبس اتخذوه لقينهم اي لحداديهم يوقدون به النار ولبيوتهم وقبورهم يمنع تخلل التراب وقال عليه الصلاة والسلام الا الاذخر فاستثناه صلى الله عليه وسلم صيد مكة يحرم صيد حرم مكة - 00:43:50ضَ
ولهذا لو صاد ضبا في الحرم مع ان الحرم ما في ضبة ما تتحمل حر مكة لو صاد مثلا وبرا في الحرم ولهذا لاحظوا في طرف المزدلفة من جهة الغرب - 00:44:11ضَ
اه الشمالي دقم الوبر. وبرانها ما شا الله وش كبرها لو ان انسان مزنوقا في الصيد وشاف الوبران ولحقها وهي امنة وصادها فهو اثم وصيده لها ميتة لا يحل ان يأكلها. لانه غير مأذون له بالصيد - 00:44:27ضَ
وحكمه حكم صيد الاحرام هذا المذهب انهم اوجبوا فيه مثل صيد المحرم. فما له فدية مثل يخرج مثله وما ليس له مثل فبقيمته والصحيح انه يأثم انه يأثم ولا مثل له اذا كان حلالا في الحرم وصاد صيد الحرم - 00:44:52ضَ
قال ويحرم قطع شجره وحشيشه الحشيش الرطب وكذلك الشجر الذي انبته الله لا يخبط شجره. يقول عليه الصلاة والسلام وهذا كله في الرطب. اما في اليابس فانه لك او للريح - 00:45:16ضَ
والمحل والمحرم في ذلك سواء المحل الحلال الذي لم يحرم والمحرم الذي تلبس بلباس الاحرام قال فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة ويضمن الحشيش والورق بقيمته وهذا من باب القياس عند العلماء - 00:45:35ضَ
والصحيح انه يأثم ولا يظمن ذلك لا بقيمته ولا بما ذكروا بمثله طيب الان جاء الى المذبوحات. يجزئ فيما يجب فيه البدنة بقرة مما لها السن سنتان والبدنة لها خمس سنين - 00:45:57ضَ
وعكسه تجزئ البدن البقرة عن البدنة وهذا لا يرظى به اهل الابل. سيف نجعل الناقة مثل البقرة كيف نساوي بين الناقة العجم مع هذه البقرة والجاموسة لكن هذا دين الله جل وعلا - 00:46:16ضَ
رضي من رضي وابى من ابى نعم اهل الابل عندهم الناقة والبعير الابل تسوى في اعينهم شيئا عظيما. ولا تساويها البقرة. وكذلك اهل البقر واهل الجواميس عندهم البقرة والجاموسة اغلى من هذه الناقة - 00:46:38ضَ
لكن في شرع الله هذه تجزئ عن هذه وهذه تجزئ عن هذه. لان شرع الله اوسع وارحم من مجرد ما الفه الناس وتعارفوا عليه ويجزئ عن سبع شياه بدنة او بقرة - 00:46:59ضَ
وكذلك اه يجزئ عن الشاة سبع بدنة او بقرة. واذا اطلقت البدنة اريد بها اصلا الابل الناقة ويدخل فيها البقرة بالتبع ما المراد بالدم الواجب ما وجب في الهدي او ما وجب في اضحية كنذر او وصية - 00:47:19ضَ
او ما وجب في ترك واجب المراد بالدم الواجب ما يجزئ في الاضحية اي في سنه وهي في الظأن ان يبلغ جذعا. ما له ستة اشهر في الظأن في الشياه - 00:47:46ضَ
او ثني من معز وهو ما له سنة لان النبي عليه الصلاة والسلام رخص في هذا رخص في الغنم ان تكون لها سنة قال في الثني من الغنم فقام رجل فقال يا رسول الله عندي جذع من ظأن - 00:48:01ضَ
قال تجزئك فلما خصص الجذع من الظأن لم يتجاوز الى الجذع من المعز والغنم نوعان ماعز وضأن او سبع بدنة او بقرة وهذه الثلاثة البقر والغنم والابل هي بهيمة الانعام. التي نص الله عز وجل على ذبحها - 00:48:20ضَ
وهي ثلاثة على الاجمال وستة على التفصيل الغنم نوعان ماعز وضأن والبقر نوعان بقر وجواميس وهي البقر الانهرية التي تعيش في الانهار او حوال الانهار والابل نوعان ابن عربي ذات السنة من واحد العراب وابن الاعجمية البخات ذات ايش؟ السنامين - 00:48:45ضَ
في ابل لها ثلاثة اسمنة ما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حفظ لا نعلم ابلا لها ثلاثة اسنمة فان ذبح احداها او احداهما فافضل يعني خير بين هذا وهذا يختار الافضل - 00:49:12ضَ
وتجب كلها تجب كلها يعني في ما يذبح لاجله نعم باب اركان الحج وواجباته. اركان الحج اركان الحج اربعة الاول الاحرام وهو مجرد النية. فمن تركه لم ينعقد حجه. الثاني الوقوف بعرفة. ووقته من - 00:49:33ضَ
طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر. فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو اهل ولو مارا او نائما او حائضا او جاهلا انها عرفة صح حجه - 00:50:01ضَ
لا ان كان سكرانا او مجنونا او مغمى عليه. ولو وقف الناس كلهم او كلهم الا قليلا اليوم الثامن او العاشر خطأ اجزاهم. الثالث طواف الافاضة. واول وقته من نصف ليلة - 00:50:20ضَ
النحر لمن وقف والا فبعد الوقوف ولا حد لاخره. الرابع السعي بين الصفا والمروة هذه الاربعة هي اركان الحج في قول جماهير اهل العلم ان اركان الحج اربعة اركان والفرق بين الركن والواجب ان الركن لا يتم النسك الا بتحصيله وتحقيقه. اما الواجب - 00:50:40ضَ
فان لم يحصله اتى ببدله وهو الذبح اركان الحج اربعة الاول الاحرام. ما الاحرام هو مجرد النية فمن ترك الاحرام لم ينوه لم ينعقد حجه الاحرام ركن في الحج وفي العمرة وهو نية الدخول في النسك. العزم القلبي هذا هو الاحرام - 00:51:09ضَ
لبس الملابس والتجرد من المخيط تسمية احرام لانه تابع للنية ولهذا الناس يغلطون يظن انه اذا احرم يعني لبس ملابس الاحرام لا الاحرام نية الدخول في النسك اي عزمه ان يحج - 00:51:34ضَ
عزمه على هذا النسك على الحج او على العمرة. وهذا ركن لان الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات فمن تمتع بالعمرة الى الحج تمتع اي فعل هذا الفعل ناويا التمتع - 00:51:54ضَ
الثاني الوقوف بعرفة وهوى اه اكد اركان الحج لانه اذا فاته عرفة فاته الحج الوقوف بعرفة هذا ركن من اركان الحج. وهو الذي يفوت الحج بفواته وباب الفوات متعلق بالوقوف بعرفة - 00:52:12ضَ
جاء اناس من اهل نجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه عن الحج فقال الحج عرفة في رواية الحج حج عرفة رواه الامام احمد باسناد صحيح وفي حديث عروة ابن المضرس رضي الله عنه - 00:52:34ضَ
انه وافى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى صلاة الفجر في المزدلفة فقال يا رسول الله جئتك من جبل طي. وفي رواية من جبلي طي جبل وطي وشو ها؟ اجا وجبلا طي اجا وسلمى. في شمال الجزيرة - 00:52:57ضَ
وما تركت في طريقي من جبل الا وقفت عليه يا رسول الله. فهل لي من حج ما يدري عروة من حايل الى مكة تسع مئة كيلو ما ترك رضي الله عنه في طريق جبل لوقف عليه - 00:53:19ضَ
فهل لي من حج يا رسول الله؟ قال من شهد صلاتنا هذه اي في جمع ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل او نهار فقد تم حجه وقضى تفاته والوقوف بعرفة ركن - 00:53:35ضَ
ولهذا منيط به عدم فوات الحج. طيب هذا الوقوف من متى المذهب من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر هذا المذهب وقيل انه من المفردات والصحيح ما عليه الجمهور الذي هو رواية اخرى في المذهب انه يبدأ الوقوف من متى - 00:53:49ضَ
من الزوال الى طلوع الفجر الواجب ان يديم الوقوف الى غروب الشمس. اذا غربت الشمس ولم يقف يكفي ان يقف لحظة. دقيقة واحدة في الليل والنبي صلى الله عليه وسلم مضى من منى بعد ما طلعت الشمس يوم - 00:54:15ضَ
عرفة ركب ركب الناس معه وجاء من طريق ظب اين طريق ظب اللي عليها القصور الملكية الان الجبل هذا اسمه جبل ظب وهو الجبل الذي في سفحه مسجد الخيف والقصور التي بعده - 00:54:39ضَ
هذا يسمى في جبل ضب مضى حتى تعدى المزدلفة واتى اتى نمرة فنزل فيها عليه الصلاة اتى اتى نمرة فنزل فيها حتى اذا زاغت الشمس اذا ما وقف بعرفة ما اتجه مباشرة الى عرفة - 00:55:01ضَ
حتى اذا زاغت الشمس خرج فخطب الناس في بطن الوادي في وادي وادي عرنة ثم صلى بهم ثم لما فرق دخل عرفة قال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف تقف في رحالكم وارفعوا عن بطن عرنة - 00:55:19ضَ
دل على ان الوقوف لا بد ان يكون في هذا المكان المعين المخصص وهو عرفات وهذا دليل على ان بدء الوقوف من اين من بعد من زوال من بعد الزوال - 00:55:36ضَ
او من زوال الشمس كما ذكر الفقهاء يستمر الى ان تغرب الشمس ويستحكم غروبها اما اذا جاء بالليل فيكفي ان يقف فيها لحظة فهذا ادرك عرفة لقوله عليه الصلاة والسلام من ادرك عرفة من ليل او نهار فقد ادرك. ومضى حديث عروة ابن المضرس الطائي ونكمل ان شاء الله بعد الاذان. نعم - 00:55:51ضَ
- 00:56:16ضَ