Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله مرعي الكرم في كتابه نيل الطالب لنيل المطالب السادس خيار - 00:00:01ضَ
الخلف في الصفة. فاذا وجد المشتري ما وصف او تقدمت رؤيته قبل قبل العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ ويحلف ان اختلفا. السابع خيار الخلف في قدر الثمن. فاذا اختلفا في قدره - 00:00:23ضَ
خلف البائع ما بعته بكذا. وانما بعته بكذا. ثم ثم المشتري. ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ويتفاسخان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:43ضَ
وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا اتمام لذكر الخيار وقد ذكروا في الخيار سبعة انواع مضى منها خمسة. خيار المجلس الشرط البيع والخامس خيار ماذا الغبن وخيار العيب - 00:01:04ضَ
والخلف لا الان ذكرنا اربعة سيارة ايش المجلس الشرق وخيار العيب خيار التدليس خيار الغبن الخيار السادس والسابع متعلقان بالصفة وبالمبيع اما الخيار المتعلق بالصفة فهو خيار الخلفي الصفة وخيار الخلفي بقدر الثمن - 00:01:39ضَ
من الفقهاء من يجعلهما خيارا واحدا ولكن ميزة دليل الطالب انه مختصر ومرتب تفريقهما اسهل لطالب العلم ليستوعب الخلف في الصفة ويستوعب خيارا خيار الخلف في الصفاء اختلاف الصفة التي - 00:02:16ضَ
باع البائع السلعة على المشتري بها فان اشترى المشتري هذه السيارة على انها على ان من صفاتها انها فل كامل فبانت انها ليست فلا كاملة هذا له اثر في اختلاف الصفة ويؤثر في اختلاف - 00:02:45ضَ
ولهذا في اختيار الخلف في الصفة اذا وجد المشتري ما وصف له لو تقدمت رؤيته رؤيته له العقد بزمن يسير رآه متغيرا فله الفسخ. لماذا لانه مر علينا ان من شروط البيع - 00:03:08ضَ
معرفة الثمن والمثمن المثمن معرفته اما بمعاينته او بوصفه فان تغيرت صفة المتعاقد عليها على هذا المبيع له الخيار مثاله ايضا اشترى منه سيارة بلون معين اللون مختلفا له في هذا - 00:03:28ضَ
الخلفي في الصفة اي اختلاف الصفة طيب ان ابيا اصر البائع اه اصر المشتري يحلف المشتري ويحلف ان اختلف لان المشتري غارم. اما البائع سلعته عنده عنده ويحلف المشتري على انه ما اشترى الا هذا اللون. او فلا كاملا بهذه الصفة - 00:03:54ضَ
وان حلف رد البائع الثمن على المشتري وبقيت السلعة في يد البائع السابع خيار الخلفي في قدر الثمن اي الاختلاف الخلف عندهم اي الاختلاف بقدر الثمن اختلف قال الباعة انا بعتك بمئة - 00:04:28ضَ
هذا المشتري اللي انا اشتريته بثمانين فهذا نوع من انواع الخيار. خيار في اختلاف قدر الثمن ان اختلف في قدره حلف البائع ما دام الا بمئة ما بعتك بثمانين. والله ما بعتك بثمانين اذا ما بعتك بمئة - 00:04:51ضَ
ثم يحلف بعده المشتري. والله ما اشتريته منك بمئة وانما اشتريته منك بثمانين وان تحالفا تفاسخا فسخ البيع بان رجع الثمن على المشتري ورجعت السلعة المبيعة على البائع هذا يسمونه خيار - 00:05:12ضَ
في خلف الثمن او في قدر الثمن يعني السعر. في بثمن هذه السلعة وفيها حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ان عبد الله ابن مسعود لما كان في الكوفة باع على الاشعث - 00:05:37ضَ
رقيقا من رقيق الامارة وقال بعتك بعشرين الف قال الاشعث بل اشتريته منك بعشرة وقال ابن مسعود رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة - 00:05:57ضَ
القول ما يقول صاحب السلعة اي البائع او يترادان. رواه الخمسة يترادان يرد المشتري على البائع سلعته ويرد البائع على المشتري الثمن هذا هو دليل هذا الخلف الف ماذا الاختلاف في قدر الثمن - 00:06:17ضَ
وصح بهذا ان انواع الخيار كم هي سبعة المجلس الشرطي وخيار الغبن وخيار التدليس خيار العيب وخيار الاختلاف في الصفة وخيار الاختلاف بقدر الثمن نعم فصل ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد - 00:06:42ضَ
ويصح تصرفه فيه قبل قبضه وان وان تلف فمن ظمانه الا المبيع بكيل او وزن او عد او او درع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه ولا يصح تصرفه فيه ببيع او هبة او رهن قبل قبضه - 00:07:12ضَ
وان تلف بافة سماوية قبل قبضه من فسخ العقد وبفعل بائع او اجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن اوى الامضاء او الامضاء ويطالب من اتلفه ببدله والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم - 00:07:36ضَ
التصرف في المبيع قبل قبضه هل يجوز او لا يجوز؟ فصله الفقهاء بناء على ما جاءت به الادلة التصرف المبيع ناش على ملكه. متى يملك المشتري سلعة يملك المشتري المبيع اي السلعة - 00:08:01ضَ
مطلقا بعد العقد ملكا عاما بعد العقد عقد البيع وعقد البيع اما بالقول بعتك قال اشتريت او بالكتابة او بالمناولة لكن تصرفه في المبيع نوعان تصرف في بيعه موهبته او وقفه - 00:08:27ضَ
تصرفوا في بيعه موهبته او رهنه لا يكون الا بعد قبض المبيت التصرفات الاخرى بان يوقفه او يعتقه او يسب له هذا يجوز قبل قبضه يجوز قبل قبض هذه السلع - 00:08:51ضَ
قال ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد فان البخاري رحمه الله روى في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعة يعني غير هالك - 00:09:15ضَ
مجموع غير متفرق فهو من مال المشتري ملكه بماذا بمجرد هذه الصفقة يصح تصرفه فيه قبل قبضه لماذا؟ بصرفه بان يصرف السلعة اشترى منه دراهم راح وصرفها الدنانير جاز ذلك قبل قبضها - 00:09:33ضَ
لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه عنهما الذي رواه الخمسة قال كنا نبيع الابل بالنقيع نبيع الابل النقيع وهو موضع الحمى بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس اذا ان باعها بالدراهم ثم صرفها الى دنانير. استوفى بالدنانير دل على انه ملكها بمجرد - 00:10:04ضَ
العاقل قال فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس ان تأخذ ان تأخذ بسعر يومها ما لم تفرق وبينكما شيء. بسعر يومها اي يوم الشراء شريت منه بتاريخ واحد - 00:10:38ضَ
الدراهم بمئة درهم. استوفاها عشرة دنانير سعر اليوم الذي حصل فيه البيع روى البخاري ان ابن عمر رضي الله عنهما قال في البكر والبكر هو هو القاعود والانثى هي البكرة - 00:10:58ضَ
قال هو لك يا عبد الله ابن عمر فاصنع به ما شئت دل على انه يقبض يتصرفوا في المبيع بمجرد العقد. ان تلف المبيع في هذه المدة قبل قبظه فهو من ظمان من ظمانه اي للمشتري - 00:11:21ضَ
قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان حتى لو حصل له نماء فهو للمشتري وضمانه عليه وهذا اذا تمكن من استلامه ولم يستلمه اما اذا لم تتمكن من استلامه فيبقى في عهدة بائعه - 00:11:42ضَ
قال ان المبيع بكيل او وزن المبيع بكيل مثل الشعير والرز او بوزن مثل اه الذهب والفضة تباع بالوزن او بالعد باعه عشر حبات حبحب هلا بالعد او بالزرع باعه ارضا مزروعة - 00:12:01ضَ
او ثوبا مزروع المسافة فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مئة صاع من تمر ولا يصح ان يتصرف المشتري في هذا المبيع حتى يقبضه لانه لم يملكه بعد او موزونا باعه - 00:12:36ضَ
الف جرام فضة لا يجوز ان يبيعه حتى يقبض الالف غرام فقط او باعه عددا عشر سيارات لا يجوز ان يتصرف بها حتى يقبضها او باعه مزروعا المزروع مثل ماذا - 00:13:02ضَ
ارض مسافة. الف متر مما تزرع او ثوب قماش مئة ياردة فهذه اه تكون في ضمان البائع حتى يقبضها حتى يقبضها المشتري حتى يقبضها المشتري فان تلفت عند البائع يضمنها البائع لان المشتري لم يقبضها بعد - 00:13:23ضَ
طيب ما الذي لا يصح تصرف المشتري فيه حتى يقبضه من السلع قالوا ولا يصح تصرفه فيه ببيع او هبة او رايحين قبل قبضه المشتري ملك السلعة بمجرد العقد مطلقا - 00:13:50ضَ
تصرفه فيها بالبيع حتى يقبضها تصرفوا فيها بهبة لان الهبة نقل لملكي هذه السلعة من المشتري الى غيره حتى يقبضها وكذلك تصرفه فيها بماذا؟ بان يرهنها لان الرهن اه ملك لهذه الرقبة حتى يستوفى - 00:14:11ضَ
الدراهم منها فلا يصح تصرفه فيها بالبيع او بالرهن او بالقبض او بالهبة حتى يقبضها وفي هذا الحديث المخرج في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما لا يبعه حتى يستوفيه - 00:14:39ضَ
يستوفيه ان يقبضه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال رأيت ان الذين يشترون الطعام مجازفة مجازف بالكوم يعني او بالزبرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينهون اي يبيعوه حتى يؤوه الى رحالهم - 00:15:02ضَ
منع عليه الصلاة والسلام من بيع الطعام حتى يحوزه التجار الى رحالهم وهذي الحيازة هي القبظ وثمة قاعدة فقهية في هذا الباب ان قبض كل شيء بحسبه وسيأتي وسائل هذا القبر - 00:15:26ضَ
وقبض كل شيء بحسده ثابتات غير المنقولات قبضها بالتخلية اذا خلى بينه وبينها المنقول بنقله المحمول بحمله المحيز بحيازته وهذه تتغير بتغير الازمان كما كان في الزمان الماضي بالتخلية الان لا تغير - 00:15:46ضَ
باعه بيتا قالوا بان يخليه له او يعطيه المفتاح ما يكفي في هذا الزمان حتى يكون الصف باسم من اسم المشتري اذا حيازته بنقل الصك والملكية الى المشتري طيب هذا المبيع اذا تلف بافة سماوية - 00:16:17ضَ
قبل قبضة فسخ العقد لانه لم يزل بعد في اه ضمان البائع مثاله باعه تمرا على رؤوس النخل قدر وباعه اياه. قبل ان يجنيه جاءته جائحة سماوية اتلفته تراجب الضمان هذا على البائع - 00:16:41ضَ
وكذلك لو باعه عيشا لم يقبضه بعد فجاءت وجائحة سماوية عاصفة او بردية فاتلفته ولم يقبضه المشتري فهذا لضمان البائع فان تلفت السلعة بفعل البائع او بفعل اجنبي لا مشتري ولا بائع - 00:17:11ضَ
المشتري يخير بين ان يفسخ البيع وبين ان يرجع بالثمن مما يفسخ البيع او او يرجع عليه البائع الثمن بقدر ما حصل من اتلافه او الامضاء ويطالب من اتلفه ببدله - 00:17:39ضَ
اي بمثل المثلي مثالها اشترى محمد من ناصر مائة نخلة وتلفت النخل بجائحة سماوية عاصفة حريق نزل من السماء هنا يخير محمد بين ان يمضي البيع بين ان يفسخ وبين ان يرجع بالثمن - 00:18:02ضَ
طيب اذا حصل الاتلاف من من البائع البائع نفسه البائع ناصر هو الذي اتلف فيضمن البائع ما افلفه اتلف هذا النخل اخر اجنبي بين ناصر البائع وبين واحد من جيرانه عداوة - 00:18:35ضَ
اعتدى على هذا النخل فقطعه بالليل يخير المشتري ان يرجع على ناصر ولا على هذا المتلف بقيمة ما اتلفه بمثله يعني او الامضاء امضاء البيع ويطالب من اتلفه ببدله والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم - 00:19:00ضَ
يعني اذا كان معينا وان كان في الذمة فله اخذ بدله. ان كان معينا نخلة عليه مئة نخلة في قيمتها او بمثلها او من مئة صاع تمر بحسب ذلك لما - 00:19:21ضَ
كان التصرف لا يصح في المبيع بان يبيعه او يهبه او يرهنه قبل قبضة تكلم العلماء بماذا يحصل القبض ويحصل القبر يا ايها الاخوة لما جرى به العرف ما جرى به العرف واقرته الشريعة - 00:19:41ضَ
ولهذا قبض كل شيء بحسب هذا الشيء يقول الفقهاء ويحصل قبض المكيل بالكيل اشترى منهم يا اقصى كيف تقبض بان فيها زلة مئة صاع والموزون بالوزن اشترى منه شبيكة ذهب السبيكة وزنها كم - 00:20:09ضَ
ها الف جرام لا بد يزن له سبيكة بوزن الف جرام الموزون بوزنه والمعدود بعدده اشترى اشترى منه مئة نعلة المئة نعلة فيها كم فيها مئة يعني فيها مئتي نعلة - 00:20:32ضَ
المعدود بعدده والمذروع بالذرع اشترى منه مئة ياردة قبضها بان يزرع له مئة اردى من هذا القماش واذا ذرعها له وقصها قبضها المشتري ودليله ما جاء في مسند الامام احمد - 00:20:59ضَ
وغيره في حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بعت فكل واذا ابتعت فاقتل اذا بعت فكل يعني مما يكال واذا ابتعدت اشتريت فاقتل اي مما يكال - 00:21:26ضَ
ودل ذلك على ان القبض يكون بالمكيل لكيله والموزون بوزنه والمعدود بعدده والمذروع وقبظ اه وفي حديث ابن عمر كنا نشتري الطعام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الركبان جزافا - 00:21:46ضَ
جزافا يعني من غير عد. فنهانا النبي ان نبيعه حتى ننقله من مكانه دل على ماذا على انه مع الكيل ينقل الى ملك المشتري لانه بنقله الى مكانه يحوزه وحيازة كل بحسبه - 00:22:10ضَ
طيب تأتي الان الوسائل المختلفة في هذا الزمان يتم الكلام عليها ونرجع قالوا قبض الذهب والفضة والجواهر بان يأخذها بيده بعد ان يزنها الحيوان بان ينقله الى ملكه يأخذه بزمامه ان كان مما يقاد - 00:22:32ضَ
مما ينقله يأخذ بزمامه او يمشي معه وما لا ينقل فقبضه التخلية بين مشتريه وبينه هذا معنى قولهم قبض كل شيء بحسبه البيوت وتسمى بالاموال الثابتة غير المنقولة المنقولة كالذهب والفضة والاثاث - 00:22:59ضَ
البيوت والمزارع والعماير والاراضي ما تنقل التخلية البيت يعطيه المفتاح او يخليه لسكناه وكذا المزرعة وكذا الارض في هذا الزمان تغيرت اساليب الناس واعرافهم صالة الصكوك هنا لا يلزم التخليه وانما ينقل صك البيت - 00:23:25ضَ
او العقار للمشترين اذا نقل الصك اليه وان لم يفرغ البيت ملكه المشتري وجاز ان يبيعه جاز ان ان يبيعه. طيب مجرد المبايعات اوراق المبايعات عند العقاريين لا تكفي نأتي لما عمت به البلوى الان من السيارات - 00:23:51ضَ
سواء السيارات الجديدة او السيارات المستعملة اشترى علي من احمد سيارة موديل الفين ثمنطعش نزل الفين وثمنطعش ها يطلع الحرب يا رجال اشترى منه اه جي اكس ار جي الفين وثمنطعش - 00:24:15ضَ
تراه جديدا كيف يملكه في ان تكون البطاقة الجمركية باسم المشتري ويخليها فاضية كما في حال الشريطية الان البطاقة الجمركية اسم المشتري فاضي يتبايعها عشرين الف. عشرين واحد او ثلاثين واحد او اكثر او اقل - 00:24:48ضَ
هذا خطأ لان البطاقة الجمركية للمستفيد الاول الموزع او الوكيل او المعرض اذا باعها على علي نقلت البطاقة الجمركية باسم علي علي اذا اراد ان يبيع هذا الجيب جديد لابد ان تكون البطاقة باسمه - 00:25:11ضَ
واذا باعها على ناصر لابد ان يستخرج لهذه السيارة استمارة مجرد مبايعات في المعارض لا تكفي في حصول الايش في حصول القبض اذا يخرج استمارة كذلك اوضح في السيارات المستعملة يتبايعها الكثيرون وهي ما زالت على اسم الاول - 00:25:36ضَ
هذا البيع غير صحيح لانه لم يقبضها القبض الصحيح بان تكون باسمه او على حظ ملكه. مجرد المبايعات في المعارض ما تكفي انما هذه وثائق لحفظ الحقوق لا لاستقرار البيع بان يملك المشتري هذه السلعة ويتصرف بان يتصرف المشتري بهذه السلعة نعم ملكها لكن لا يصح تصرفه بها - 00:26:03ضَ
حتى تكون باسمه ولهذا القبض جاء في الشرع مطلقا قبض المبيع فرجع فيه الى عرف الناس وهذي قاعدة فقهية ان كل ما جاء في الشرع مطلقا لم يقيده ويحدده الشارع يرجع في تحديده وتقييده الى عرف الناس - 00:26:29ضَ
ولهذا يقول الناظم هو شيخ مشايخنا الشيخ ابن سعدي رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد لم يحدد هذا الحرف لم يحدد هذا الحكم يرجع الى الى الشرع - 00:26:56ضَ
البر جاء حكما مطلقا يرجع فيه معناه الى الشرع. عرف الناس القطيعة جاء النهي عنها في شرع الله يرجع في تحديدها الى عرف الناس مثلت لكم فيما سبق صلة الرحم - 00:27:16ضَ
ها صلة الرحم الظاهر يا شيخ اي نعم تسمية الكبير الوالد والوالدة بالشايب والعجوز في بعض الاعراف هذا اللفظ لا غرض فيه ولا اشكال بل هذا تكريم وفي بعض الاعراف لا هذه اهانة - 00:27:35ضَ
ما يسمي اباه بالشايب ولا امه بالعجوز يرجع في هذا الى عرف الناس وما تعارفوه الزيارة ان كان في عرفه ان انه اذا لم يزر والديه الا مرة في الاسبوع عقوق تكون عقوقا - 00:27:54ضَ
واذا كان في العرف انها ليست عقوق كما في المدن الكبيرة المسافة البعيدة فلا يسمى هذا عقوق قال بشرط حضور المستحق او نائبه يعني القبض يكون بحضور المستحق وهو المشتري - 00:28:13ضَ
اولى به اي من ينوبون عنه باستلامه لان النائب يقوم مقام المستحق وهو المشتري وفي هذا عموم قول النبي عموم قول النبي السلف الصحيحين واذا بعت واذا ابتعت فاكتل طيب اجرة الكيال الذي يكيل بالصاع والوزان الذي يزن بالجرامات والكيلوات - 00:28:34ضَ
والعداد الذي يعد والذراع الذي يذرع والنقاد الذي ينقد او يميز على من على الباذل. اي على البائع لانه تعلق به حق فيوفيه اجرة نقله نقل هذه السلع من عند البائع الى المشتري الى مستودعاته - 00:28:58ضَ
على القابض لانه حق يتعلق به لا يتعلق به حق فيوفي وانما النقل لا علاقة له بالبيع الا اذا كان في عرف الناس انه اذا باعهم كيف ينقلها الي ويركبها في بيته او يضعها في مستودعه - 00:29:30ضَ
ولا يضمن ناقد حاق حاذق امين خطأ الناقد الذي ينقد الفضة والذهب مغشوشة او هي صحيحة وسليمة اذا اخطأ هذا الناقد الحاذق ان يكون حاذر ان كان عليمي يضمن وان يكون امينا ان كان غير امين يضمن - 00:29:52ضَ
اذا وقع في الخطأ قال والله انا عديتها غنيتها الف لكن صارت تسع مئة وتسعين جرام ان كان الناقد حاذقا وامينا لا يضمن الخطأ لماذا؟ لانه امين سواء كان متبرع او باجرة - 00:30:21ضَ
اما اذا كان الناقد غير حاذق او غير امين فانه يضمن هذا الخطأ تبايع البائع والمشتري بيعا لكنهما صار في نفس احدهما شيء اما البائع تحسف وندم على بيعة او المشتري - 00:30:42ضَ
تحسف وندم على الشراء وسعت الشريعة عندئذ هذا الامر استحبت عليهما الاقالة الاقالة فسق البيع سواء تفسخ يفسخها البائع يقول والله انا في نفسي شي من البيع يستحب عندئذ ماذا؟ اقالة - 00:31:07ضَ
المشتري او قال المشتري والله انا ابيك تقيل اني من هذه السلعة يستحب للبائع ان يقيله معنى يقيله ان يفسخ عقد البيع لازالة ما في الصدور من من السخائم واسباب البغضاء. ولهذا قال وتسن الاقالة للنادم - 00:31:32ضَ
النادم سواء كان بائع او مشتري وجاء فيها الحديث المخرج عند اهل السنن حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقال مسلما فقال الله عثرته - 00:32:00ضَ
الحديث جاء مطلق عثرته تشمل الدنيا والاخرة وهذا فيه قاعدة عظيمة للثواب والجزاء. ان الثواب والجزاء من جنسي العمل والاقالة هو فسخ البيع من احد احدهما ممن كان نادما اما من البائع - 00:32:20ضَ
او من المشتري طيب هل الاقالة بيع ولا فسخ الاقالة فسخ لا بيع ليس بيع معكوس وانما هو فسخ مسخ لعقد البيع ولهذا يجوز الاقالة في السلم الذي قدم فيه الثمن واخر فيه - 00:32:40ضَ
السلعة والمثمن جازت فيه الاقالة بالاجماع والفرق بين الفسخ والبيع ما الفرق بين الفسخ والطلاق ولهذا كل تفريق يقع بين المرأة وزوجها ان كان التفريق من جهة الزوج فطلاق وان كانت الفرقة من جهة المرأة - 00:33:11ضَ
فخلع سواء بعوض او يطالب به الزوج او بغير عوض وكل تفريق بين الزوجين من جهة الحاكم الشرعي فسخ الطلاق فيه العدة ثلاث حيض وفي مدة العدة هي في حكم الزوجة لو مات احدهما ورث الثاني - 00:33:41ضَ
لا يجوز ان تتزوج ويجوز ان يرجعها زوجها في عدة رجعية اما في الفسخ الخلع او الفسخ للتفريق من الحاكم فتعتد بحيرة واحدة ولا يجوز ان ترجع الا بعقد جديد ومهر جديد - 00:34:09ضَ
وشهود واذا مات احدهما خلال مدة الحيضة لا يرث احدهما الاخر لانه فرق بينهما هذا الفرق بين الفسخ بين الطلاق كذلك الفرق بين الفسخ الاقالة وبين البيع انه ان الفسخ ليس بيعا - 00:34:29ضَ
هذا مجمل ما يتعلق بشروط البيع وانواع الخيار وما يتعلق بالقبض بقبض المبيع نعم باب الربا يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل المكيل تسائل الحبوب والابازير والمائعات - 00:34:57ضَ
لكن الماء ليس بربوي ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور والعنابي والمشمش والزيتون والزيتون والملح والموزون بالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب - 00:35:20ضَ
والشمع والزعفران والخبز والجبن وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا. ولو مطعوما كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والجوز والبيض والرمان ولا فيما اخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس والاواني غير الذهب والفضة. نعم - 00:35:48ضَ
باب الربا الله جل وعلا جعل الربا قسيما للبيع قال في اية سورة البقرة واحل الله البيع وحرم الربا والربا محرم بالكتاب العزيز في القرآن الكريم متوعد عليه فاذنوا بحرب من الله ورسوله - 00:36:14ضَ
فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وجاء الوعيد عليه في الاحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لعن صلى الله عليه وسلم في الربا كم - 00:36:42ضَ
خمسة لعن اكله ولعن مؤكلة ولعن كاتبه ولعن شاهديه اي شهوده قال شاهديه لان عامة البيوع والديون تحتاج الى الشهود الاشهاد في البيوع سنة والاشهاد في الديون واجب والربا لما كان عقدا على مستقبل فيه الاشهاد - 00:37:01ضَ
فهذا ملعون لانه اعان على هذا البغي والعدوان والظلم والاصل الجامع في هذا قول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وما لعن عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الذنوب والمعاصي فهو كبيرة من كبائر الذنوب - 00:37:35ضَ
وفيه الحديث المخرج في الصحيح اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها اكل الربا والربا في اخر الزمان يفشوا ويكثر وينتشر بتعدد صوره واحواله تعدت صوره واحواله فيفشوا ومن اسباب فشوه انه يسمى بغير اسمه - 00:38:00ضَ
في الحديث المروي عند احمد وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه بغير اسمه وينشأ على ذلك جيل ثم يأتي بعدهم جيل اخر لا يعرف - 00:38:29ضَ
سورة الربا المحرمة في القرآن سمي هذا الربا استثمارات سمي كما هو الان بائع شائع فوائد وهي ربا يسمى مرابحات مضاربات اسماء كثيرة حتى تروج عند الجهال فيأكلوها لانهم لا يعلمون تحريم - 00:38:52ضَ
الله لها او انها الربا التي عين الله فيها التحريم والاذان بالحرب والربا من خطورته انه الذنب الذي توعد الله عليه بالحرب ولهذا يقال المرابي يوم القيامة كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما خذ سلاحك وابرز للميدان - 00:39:19ضَ
حارب ربك لان الله توعد المرابي بحرب من الله ورسوله وتأملوا فان الله توعد بالحرب على ذنبين اثنين اكل الربا فاذنوا بحرب من الله ورسوله فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. دل على ان الربا عين الظلم - 00:39:44ضَ
الاموال ويتعدى الى القلوب والاعراف والابدان وتوعد الله محاربة لمن اذى اولياءه كما روى البخاري وغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله عز وجل - 00:40:10ضَ
من عادى لي وليا فقد بارز لي بالمحاربة والربا فيه الية اولياء الله اذا احتاجوا فيأتي صاحب المال فيرابي عليهم وفي اخر الزمان يفشوا الربا وينتشر ويصير شعار حتى لا يجد الناس التعامل الجائز - 00:40:32ضَ
وقد روى الامام احمد واكثر اهل السنن احمد وابو داوود والنسائي وبن ماجة حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتين على الناس زمان - 00:41:01ضَ
يأكلون فيه الربا ليأتين على الناس زمان او لا يبقى يأتي على الناس زمانا لا يبقى فيه احد الا اكل الربا فان لم يأكله يصبه غباره او يعتمه غباره هذا نذير - 00:41:22ضَ
نذير خطر التعامل بالربا حتى لا يبقى احد الا اكل الربا والسالم منه ان سلم اصابه من الربا غباره اي اصابه شبهة من شبهات الربا المسألة جليلة والخطر جسيم والشأن عظيم ايها الاخوة - 00:41:46ضَ
ومن صور هذا الان دول لا تكاد تجد فيها بنكا الا ويتعامل بالربا. اما اعطاء او اخذا يكون المسلم في حرج ولهذا استقرت الفتوى انه اذا كان في بلد ليس فيه الا - 00:42:28ضَ
بنوك ومصارف ربوية جاز ان يفتح حسابا فيها لا يأخذ الربا بمعنى يتملكه ويتموله وانما لا يدعه لهم وانما يعزله ليتخلص به على وجه التخلص لا التقرب فان كان في بلد فيه مصارف - 00:42:55ضَ
لا تأخذ الربا فانه يحرم ودع الاموال في حسابات ربوية على هذا استقرت الفتوى لماذا؟ لشناعة وفظاعة الربا في الدنيا بمحق البركة يمحق الله الربا ويربي الصدقات وفي الاخرة بانواع العذاب - 00:43:21ضَ
الوعيد والزجر والتهديد من ربنا سبحانه وتعالى ومن نبيه صلى الله عليه وسلم في شأن الربا والربا اجمع العلماء على تحريمه وخلاصة الربا انه نوعان ربا ديون وربا بيوع ربا الديون ربا الجاهلية - 00:43:46ضَ
يقرضه نسيئة وفضلا يقرضه الى شهر الى سنة فاذا جاء وقت الوفاة قال اما تقضيني او تربيني تزيدني هذا ربا الديون والنبي صلى الله عليه وسلم في مشهد الناس العظيم. في يوم عرفة - 00:44:16ضَ
قال الا ان ربا الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هذه مأرب الجاهلية ربا الديون وان اول ربا اضعه تحت قدمي ربا عباس ابن عبد المطلب فانه موظوع كله مع ان عباس من هو؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام - 00:44:41ضَ
لم يجامله ولم يسايره وضعه كله عليه الصلاة والسلام ومن ربا الديون ما هو موجود الان منتشر في ربا القروظ سواء عند البنوك الربوية او المصارف او المؤسسات المالية الربوية - 00:45:02ضَ
هذا ربا الجاهلية وهذا فيه مع النسيئة مع التأجيل فيه ماذا الفضل والزيادة النوع الثاني ربا البيوع وهو ان يبيع صنفا من الاصناف الستة المكينة او الموزونة لان المقصود ليس بعين الاصناف الستة لكن ما كان مكينا او موزونا - 00:45:26ضَ
يبيعها بجنسها سواء متفاضلا او منسأ اي بغير قبر ومن ادلته كما سيأتي في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والاقط بالاقط - 00:45:54ضَ
والزبيب بالزبيب مثلا بمثل يدا بيد هاء فهاء تأكيد فان اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد بالتقابض وجيء للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا في اخر حياته بعد فتح خيبر. خيبر متى كانت - 00:46:23ضَ
فتحت في السنة السابعة جيء له عليه الصلاة والسلام بتمر جنيب اي جديد نظر هذا التمر هو المسمى الان بالبرني عند الناس العجيب ان البرني الان ليس من افخر اصناف التمور. حتى عند اهل المدينة وعند اهل خيبر - 00:46:53ضَ
حل محلها عند الناس اليوم الروثانا والعجوة والحلوة والسكرة السكر غير السكري جيء له عليه الصلاة والسلام بتمر جنين وقال اكل تمر خيبر هكذا اللهم صلي وسلم عليه ما يعرف التمر - 00:47:17ضَ
لكن اعجبه هذا التمر يا رسول الله تبيع الصاع من هذا بصاعين من غيره اذا بغينا نشتري من هذا التمر الجنيد الجديد النظر تشتري صاعا من هذا بصاعين من غيره من تمر قديم او تمر ليس بالجديد - 00:47:41ضَ
اوليس بالنظر قال عليه الصلاة والسلام اوه اوه عين الربا عين الربا قالوا ما نصنع يا رسول الله قال بع الجمع بالدراهم تمرك القديم او اللي ما تبيه جديد ما تبيه بعها بالدراهم - 00:48:03ضَ
ثم اشتري بهذه الدراهم تمرا جنيبا اذا منع من الربا في البيوع واوجد الحل عليه الصلاة والسلام وانظروا الى هذه الحكمة العظيمة في حله الربا المستفيد منه واحد. او قلة. والمتضررون منه الكثرة. اليس كذلك - 00:48:23ضَ
صاحب المال هو المستفيد من الربا ويظلم فيه الكثيرين قال عليه الصلاة والسلام بع الجمع بالدراهم الصاعين الثلاثة لما تبيها بعها بالدراهم. ثم اشتري بالدراهم تمرا جنيبا اذا في ثلاثة اطراف - 00:48:48ضَ
تبيع تمرك القديم بدراهم ثم تشتري بالدراهم تمرا جديدا فتحركت بهذا الاسواق واتسع النفع وضاق حكر المال على ارباب الاموال ولهذا انظروهم في النظام الرأسمالي الذي قام على الربا المستفيد من هذا المال افراد معدودون - 00:49:07ضَ
اما باعيانهم او بشركاتهم بنوكي من ربوية او شركات تأمينية وعامة الناس مساكين ضحايا لهذا التعاون الربوي وتأملوها في دول الغرب فاذا وصلتم الى الدوا في الداون تاون او السنتر ناطحات السحاب - 00:49:37ضَ
والعمائر الفخمة من يملكها تملكها اما شركات ربوية بنوك ربوية او شركات تأمين محرم قائم على الربا ولهذا الا انتفاع الناس من المال بدورانه بينهم شراء وبيع الشريعة لما نهت عن الربا نهت عنه لانه ظلم. ولانه عدوان ولانه استغلال من صاحب المال لهذا المحتاج - 00:50:01ضَ
واوجدت البدائل بالبيع لان فيها حركة الاسواق ونهوضها بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم تمرا جنيبا والله جل وعلا يقول في لفظه الجامع واحل الله ايش؟ البيعة وحرم الربا قال يجري الربا - 00:50:32ضَ
في كل مكين وموزون ولو لم يؤكل لا يشترط في الربا ان يكون في المطعومات تكون في المكيلات سواء اكلت او لم تؤكل غالب المكفيل يؤكل بالصاع تمرا او شعيرا او زبيبا او ذرة - 00:50:56ضَ
وكذلك في غير المأكولات ولو لم يؤكل في اصح الروايات عن الامام احمد مما يباع كيلا مثل ماذا؟ في الموزونات الذهب يؤكل ما يؤكل والفضة ما توكل مئة جرام ذهب بمئة جرام ذهب - 00:51:19ضَ
مئة جرام فظة بمئة جرام فظة كسائر الحبوب والابازيغ الابازير جمع بزار اي مما يكال فيزين به الطعام. وان لم يكن هو بنفسه طعام الكمون والملح والفلفل الاسود وبهارات البهارات - 00:51:42ضَ
والمائعات مكينة عسل سمن لكن الماء ليس بربوي يبيع يجوز يبيع طن من الماء بطنين لانه ليس بربوي لان الماء لا يمول في العادة والاصل فيه الاباحة هذا المكيب ومن الثمار تمر وزبيب - 00:52:11ضَ
الزبيب هو يابس العنب والفستق وهو مما يكال من الثمار والبندق واللوز والقطم وش في البطم؟ المؤلف من اهل الشام القطن والزعرور وش هي ها اعشاب تطحن ولا وش يسوي فيها - 00:52:41ضَ
هذا القطن ايه والقطم قال والعناب والمشمش والزيتون والملح. لانها مكينة مطعومة وفي هذا ما جاء في صحيح مسلم في معمر ابن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الطعام بالطعام الا مثلا بمثل - 00:53:09ضَ
باع تمر بتمر مثلا بمثله. صاع بصاع. كيلو بكيلو باع زيتون بزيتون مثلا بمثل طيب ان كان الزيتون اللي عنده قديم واراد ان يشتري زيتونا جديدا نقول بع القديم بالدراهم ثم اشتري - 00:53:34ضَ
بالدراهم التي بعت بها الزيتون القديم زيتونا جديدا نهى ان يباع الطعام بالطعام الا مثلا بمثل المماثلة بماذا؟ تعتبر بالكيل فيما يكال بكيل صاعد صاع او كيلو بكيلو او بالوزن - 00:53:57ضَ
الكيلو بكيلو لان الوزن بالكيلو بالكيلو غرامات. والكي والكيل بالصاع والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن هذه لما كانت تباع بالوزن - 00:54:19ضَ
الجرامات ولا بالكيلوات ولا تباع بالكيل بالصاع لان الصاع وحدة حجم وهذي وحدة وزن فلا يبيع ذهبا بذهب الا متماثلا الوزن متقابضا باليد فضة بفظة كذلك نحاس بنحاس كذلك جبن بجبن كذلك - 00:54:49ضَ
وفي حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال اهل المدينة والوزن وزن اهل مكة رواه ان ابو داوود والنسائي فاذا باع ذهب الفضة انا ببيعك - 00:55:17ضَ
عشر غرامات ذهب بمئة جرام فضة جاز ذلك وان لم يكن بينهما تماثل لكن بشرط التقابظ ان يتقابظاه يدا بيد الذهب بالفضة يجوز تفاضلا لكن لابد من التقابض باليد باع دراهم - 00:55:35ضَ
في ذهب اشترى من الصائغ طقم ذهب وزنه مئة جرام يجوز يشتريه بالف بالفين ثلاث باكثر لكن لابد ان يتقابظ يقبظ الذهب ويسلم المال تسليم الماء سواء نقدا او بماذا - 00:56:02ضَ
بالايداع المباشر في الخصم المباشر من حساب المشتري اما بالفيزا فلا شراء الذهب بالفيزا او شراء الفضة بالفيزا ليس فيها تقابل لانه شراء باجل بالاجل فهذا جرى فيه مجرى الربا - 00:56:24ضَ
والورق النقدي سلف العلماء هل يجري فيه علة الربا وهو ليس موزون ولا مكيب او لا يجري فيه من اهل العلم من قال ان هذه الانواط الاوراق النقدية الريالات دولارات الجنيهات الدنانير الدراهم الروبيات - 00:56:51ضَ
اليورو انها لا تجري فيها علة الربا الواط لوط في اول ما بدأت به وذهب جمهور اهل العلم على انه تجري فيها علة الربا لانها قامت مقام الثمن اثمان يباع بها فحلت محل الذهب والفضة - 00:57:16ضَ
واول ما جاءت هذه الانواط كان لها غطاء من الذهب ثم تطور هذا الامر عند اهل النقد الى قوة اقتصاد الدولة لا بغطائها من الذهب والامام مالك رحمه الله سبق زمانه - 00:57:42ضَ
هذا لو تبايع الناس بالكاغد ما الكاغد الجلد وجعلوا له قيمة فهو ثمن اهو ثمن نقد ولهذا اصل الانواط صكوك تحمل قيمة معينة والان سيترك الناس النقود الورقية الى نقود رقمية - 00:58:04ضَ
كما هو الدارج الان في اه الدول الغربية وغيرها بيع وشراء بالارقام اليس كذلك خصم رقم وزيادة رقم هذا الرقم لها عوض من هذه النقود والصحيح ان الاموال النقدية تجري فيها علة الربا - 00:58:31ضَ
ولهذا سيأتينا من أنواع الربا الصرف من اراد ان يصرف ريالات بدولارات. او جنيهات بريالات لا بد من التقاوم في المجلس وهذا يدخل فيه اختلاف الاصناف ابيع كيف شئتم اذا كان يدا بيد - 00:58:54ضَ
والصرف من هذا الباب قال وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما. باع بطيخة ببطيختين يجوز لانها معدودة ليست بعدة الربا بالكيل والوزن خيار كرتونين يجوز البطيخ والقفة والخيار والجوز والبيض والرمان. باع طبق بيض بطبقين بيض - 00:59:14ضَ
يجوز ذلك فلا يشترط فيه الوزن الكيل اه لماذا؟ لانه في المعدود وفي هذا ما جاء في اه خبر سعيد ابن المسيب المرسل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا فيما قيل - 00:59:45ضَ
او وزن مما يؤكل او يشرب وهذا الحديث فيه ضعف من جهة رفعه والصحيح انه موقوف - 01:00:07ضَ