علي الشبل | دليل الطالب

أ.د. علي الشبل | شرح دليل الطالب (53)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا الى اول وقت اخذه - 00:00:00ضَ

وكذا انبيع الشجر ما ظهر من عنب وتين وتوت ورمان وجوز او ظهر من نوره كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز او خرج من اكمامه كورد وما بع قبل ذلك فللمشتري. ولا تدخلوا الارض تبعا للشجر. فاذا باد لم يملك غرس مكة - 00:00:22ضَ

يعني بسم الله الرحمن الرحيم يقول رحمه الله تعالى فصل في احكام بيع الثمار وهي رؤوس شجرها يبيع الثمرة ولا يبيع الشجر نفسه. قال واذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلع - 00:00:49ضَ

فالثمر للبائع متروكا الى اول الوقت اي اول وقت اخذه. اناطها الفقهاء اه هنا بان باع النخلة بعد تشقق الطلع. والطلع هو اه ما ينتج عنه الثمرة يسمى عند الناس طلع النخلة. فاما الفحل فطلعه كافور - 00:01:13ضَ

واما النخلة فطلعها ما يلقح فيكون ثمرا الفقهاء قالوا اذا باع النخل بعد تشقق طلعه اي قبل ان يؤبر. فالثمر للبائع هذا هو ما عليه المتأخرون في المذهب. وفي رواية اخرى عن الامام احمد انه اذا تشقق الطلع - 00:01:43ضَ

ولم يلقح لم يؤبر الثمر للمشتري. اخذه من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عمر من باع نخلا بعد ان تؤبر فالثمر للبائع الا ان يشترطه المشتري. فهنا الحديث بعد ان تؤبر. فان كان قبل - 00:02:13ضَ

ان تعبر فالمذهب اذا تشقق ولم يؤبر الحقوا التشقق بالتأبير. والتأبير هو التلقيح. قال وكذا ان بيع شجر ما ظهر ان بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت وكرمان وجوز او ظهر من نوره. هذه الامثلة لان المؤلف - 00:02:43ضَ

من اهل الشام في بلاد فلسطين فهو كرمي من طور كرم. والعنب والتوت والكرمان وانواع الجوز والزيتون عندهم. او ظهر من نوره يعني من زهره كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز وخوخ. او خرج من اكمامه والكم هنا - 00:03:13ضَ

اي الغلاف. خرج من غلافه كالورد والياسمين والبنفسج والقطن والنرجس فاذا بيع شجر ما ظهر منه من من نوع او من اكمامه للبائع الا ان يشترطه المشتري. قال وما بيع قبل ذلك - 00:03:43ضَ

اي قبل ظهور نوره اي زهره او خروجه من اكمامه اي من غلافه فهو للمشتري لمفهوم حديث ابن عمر من باع نخلا بعد ان يؤبر ثمر للبائع الا ان يشترطه المشتري. مفهوم المخالفة من باعه قبل ان يؤبر او قبل ان يخرج نوره - 00:04:13ضَ

وهو زهره او من اكمامه فان المبيع الاصل للمشتري الا ان اشترطه البائع قال ولا تدخلوا الارض تبعا للشجر. اذا باعه ثمرة قال ابيعك ثمرة نخلي. او عنده مزرعة فيها - 00:04:43ضَ

الف شجرة زيتون. قال ابيعك ثمرة زيتون. فالبيع للثمرة دون الشجر ودون الارظ موب اذا جاء يسلمها يقطع النخل ويقطع الشجر يقول انا اشتريت منك اه الثمر فاخذ واصلها لا البيع خاص - 00:05:03ضَ

للثمر اما الارض والشجر فترجعان لمن؟ للبائع. وهذا كثير في عمل الناس. في بلاد مصر القطن اذا خرج من اكمامه يبيع القطفة قطفة القطن. اما شجر القطن وارظه فلمن؟ فللباب - 00:05:23ضَ

اعلان المشتري فاذا بادأ فاذا باد لم يملك المشتري غرس مكانه لانه لم يملك. قطف الثمرة جد النخل فاصابت النخل بعد جائحة سماوية اصابته جاءه الجراد وامسى عليه بليل ما بقى الا عسبان النخل - 00:05:43ضَ

نزلت صاعقة فاحرقت الزرع احرقت هذا الشجر اذا باد الشجر بغير تعد من المشتري الثمر فانه لا يجب عليه ان يغرس مكانه. متى يغرس مكانه؟ اذا فرط وتعدى فاذا فرط وتعدى فان بالظمان. الخراج بالظمان. طيب اذا - 00:06:13ضَ

منه نخلة او ثمر النخل. اشتراه منه بعد بدو صلاحه. فنزلت جائحة من السماء يسمى عند الفلاليح نقز القنا. اي مات. يضمنه البائع. ولا يضمنه المشتري وهذا كثير في عرفنا في بيع النخل انه يبيع الثمرة فمن النخل من يأتي بنصفها - 00:06:43ضَ

والنصف الثاني يموت بغير تعدي من البائع بان يمنع الماء عنها او تعد في التلقيح وتفريط فيه فان اصابته جائحة اي بغير قدرة البائع ولا المشتري فانه لا يتحملها يتحملها البائع ويرجع - 00:07:13ضَ

يشتري على البائع بما دفع ان كان قد دفع شيئا. نعم. فصل ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاة احياها لغير مالك الاصل. ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الارض. وصلاح بعض - 00:07:33ضَ

ثمرات شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان. فصلاح البلح ان يحمر او يصفر لقينا بان يتموه بالماء الحلو. وبقية الفواكه طيب اكلها. وظهور نضجها. وما حرفا من بعد فم كلق الثاء والباذنجان والخيار ان يؤكل عادة. وما تلف من - 00:07:53ضَ

كالثمرة قبل اخذها فمن ضمان البائع. ما لم تبع مع اصلها او يؤخر المشتري اخذها عنا هذا الفصل في احكام بيع الثمار متى تباع؟ لا تباع والثمار كلها حتى يبدو صلاحها. كيف يبدو صلاحها؟ يأتي تنويعه. بحسب الثمار - 00:08:23ضَ

يقول الماتن رحمه الله فصل ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. لما جاء في الصحيح صحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار الثمار هي الثمرة التي تؤكل - 00:08:53ضَ

بل وتجنى نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع. نهى البائع عن والمبتاعي المشتري عن الشراء. فلا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. بدو صلاح حب اشتداده اصفراره سواء كان برا او شعيرا او ذرة او دخنا او غيرها. بيع - 00:09:13ضَ

العنب حتى يتموه. اي يكون في الثمرة ماء حلو. فان قطفها او ذاق منها اذا الماء حامض فينظر فيه هل طبيعة هذا العنب حامض؟ لان بعض العنب يبقى حامضا حتى يتزبب - 00:09:43ضَ

فبدو صلاحه بتموهه بالماء الحامض الطعم. وان كان طبيعة وهو الغالب ان يكون ماؤها حلوا. فبتموهه بالماء الحلو. انتقاله من الحموضة ارى الى الحلاوة بيع النخل ثمر النخيل اما اصفر واما احمر. في حال ثالثة - 00:10:03ضَ

ما في يا اصفر يا احمر. والصفار على درجات منه ما هو ابيض كالبرحي ومنه ما هو اصفر فاقع اه الصرفاق مثل الهلالي وغيره. وكذلك الاحمر منهما احمر فاتح كان ببعض انواع الحلوة يميل للبرتقالي ومنها السكرية منها الشقرا - 00:10:33ضَ

السكرية الحمرا ومنها ما هي احمر غامق كالعجوة. لما كان اللونان في التمر اما احمر او اصفر نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع ثمر النخل حتى يحمر او يصفر. هذا هو بدو الصلاح. قال ولا يصح بيع - 00:11:03ضَ

والثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الاصل. مالك الاصل مالك المزرعة مالك النخل. يصح ان يبيع لان الاصل لهو هذا تابع له. لان بيع الثمر مع الاصل جائز بالاجماع. كما يبيع الناس مزارعهم. باعوا المزارع التي فيها - 00:11:23ضَ

قبل بدو الصلاة جاز لان البيع تابع للاصل. ليس مقصودا به الثمرة وحدها. وانما الاصل وهو النخل والمزرعة. قال ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير ما لك الارض لان النبي نهى عن بيع النخل حتى يزهو. وزهو النخل بدو صلاحه باحمرار ثمره او اصفراره - 00:11:53ضَ

وعن بيع السنبل حتى يبيظ. ويأمن العاهة يبيظ يعني يشتد. والبياظ هنا من باب الغالب وانه ما يصير اجلس الاصفر لكن في الجملة الاصفر اذا كثر قرب لونه الى البياض كما ان الاخضر اذا كثر قرب لونه الى ايش؟ الى السواء - 00:12:23ضَ

حتى يبيظ ويأمن العاهة لها البائع والمشتري. هذا اللفظ لفظ مسلم. لغير ما لك الارض بحديث انس ارأيت اذا منع الله الثمر بما يأخذ احدكم مال اخيه ابقى عليه الصلاة والسلام - 00:12:43ضَ

انه اذا باع الارض مع الزرع جاز بيعها قبل اشتدادها. جاز بيعها قبل اشتدادها وقد يقطع صاحب الارض هذا آآ السنبل قبل ان يشتد وهو اخضر فيجعله علفا ينتفع منه - 00:13:03ضَ

قال وصلاح بعظ ثمرة شجر صلاح لها. انسان في مزرعته كم نخلة؟ نبي نعود على صاحبنا اللي عنده كم؟ الف. وباع الثمرة. ظهر اللون على بعض النخل دون بعض. ترى النخل مثل الاوادم. منها ما تنتج بسرعة ومنها ما تبطي مثل الاوادم سبحان الله لمن خلقها - 00:13:23ضَ

ظهر بدو الصلاح على بعض النخل اذا ظهر بدو الصلاح اللون لون التمر لون الرطب على بعض النخل صح بيع جميع النخل. لان ظهور البعظ يكفي عن الجميع. فان اصابتها جائحة امر النبي بوظع الجوال - 00:13:53ضَ

ويرجع المشتري على البائع بما اصابته الجائحة. وصلاح بعظ ثمرة شجر صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان جميع نوعها نخل جميع النخل لان من النخل ما يبادر ومنه ما يتأخر من اللي يبادر من النخل ايش؟ البلح. ام الحمام تسمى الكويرية تبادر - 00:14:13ضَ

ومما يتأخر ام الخشب او الهلالي في انواع تتأخر ظهور الصلاح لبعضها ظهور للجميع. لا يعلم في هذه المسألة خلاف. طيب ما هو صلاح البلح قال ان يحمر او يصفر. لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو - 00:14:43ضَ

قيل انس لانس ما زهوها؟ قال تحمار او تصفار. لان انس راعي نخل. اهله في المدينة بنو النجار من الخزرج اهل نخل. والعنب ان يتموه بالماء الحلو لما روى الخمسة من حديث انس رضي الله عنه نهى النبي عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. اسوداده - 00:15:13ضَ

يكون لونه غامق ما هو بيصير اسود. بمعنى انه تموه للطعم الحلو. وبقية الفواكه اكلها وظهور نظجها. مشمش سفرجل رمان. تباع اذا طاب اكلها وظهر نضوجها فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن بيع الثمرة حتى تطيب - 00:15:43ضَ

في رواية حتى تطعم. اخرجه في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه. وما يظهر فما بعد يعني مرة بعد مرة كالقفة والخيار ان يؤكل عادة. اذا اكل في عادة النفس - 00:16:13ضَ

ويجوز عندئذ بيعه. وما تلف من الثمرة قبل اخذها. اشتريت ثمرة هذه المزرعة والغالب انه من اخذ البلح الى الصرام الى الجداد او الجذاذ فيه وجهان لغتان الغالب انه يأخذ عند الناس شهرين الى ثلاثة اشهر. اذا تلف من ذلك شيء فننظر هل التلف من - 00:16:33ضَ

او من المشتري. ان كان التلف من البائع تحمله البائع. منع الماء. خرب الماطور والمضخة وما اصلحها البائع يضمن ما تلف من الثمرة او كان التلف من المشتري غشيم ما يعرف يجني. بدال ما يخرف قام يقطع العذقان. يقطعها كلها - 00:17:03ضَ

حتى قطع النخلة وهو قطع الثمر وهو ماذا؟ وهو لم يستوي ظهر لونه لكن ما يؤكل. البرحي الان يؤكل بسر لكن السكري والسري الصفري كلب وهو بشر مر فما كان من تعدي وتفريط المشتري تحمله المشتري. طيب ما كان - 00:17:33ضَ

من اتلاف بغير اختيار المشتري او البائع. نزلت عليه جائحة من السماء اصاب الجراد فاكله. موات نقز العرق فصار ميت كله يتحمله البائع وهذا في قولهم وما تلف من الثمرة قبل اخذها اي عادة فمن ظمان البائع - 00:18:03ضَ

لحديث جابر رضي الله عنه ان النبي امر بوضع الجوائح. وظعها اي عدم اعتبارها. وفي اللفظ الاخر في صحيح مسلم حديث جابر في صحيح مسلم اللفظ الاخر ان بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك - 00:18:33ضَ

ان تأخذ منه شيئا. بما تأخذ مال اخيك بغير حق. هذا امره بوظع الجوائح ما تلف من الثمرة قبل اخذها فمن ضمان البائع ما لم تبع مع اصلها. اذا بعته الثمر - 00:18:53ضَ

مع النخل قل تراي ابيعك الثمر والنخل جميع. فلا يظمنها البائع انما يظمنها المشترك لان الثمر تابع لماذا؟ لاصله وهو النخل. كيف يباع النخل؟ اما باعه مع المزرعة او انه باع الثمرة والنخل جدها. او يؤخر المشتري اخذها عادة. اذا يضمن - 00:19:13ضَ

بحالتين الحالة الاولى ان يبيع الثمر مع الاصل. يبيعه البائع الثمر مع الاصل فما تلف من ظمانه فمن تلف من ظمان المشتري. الحالة الثانية ان يتأخر المشتري عن اخذ هذا الثمر عادة. ترك النخل - 00:19:43ضَ

ترك الثمر على النخل حتى جاء وسط الشتاء. قال ابروح اجد نخلي العادة ما يجد النخل جد متى؟ في اخر الصيف. ويسمونه بماذا؟ بالصفري. في الخريف. هذا وقت الجداد فاذا ترك المشتري اخذ الثمر عادة وتفريطا يضمنه المشتري لا يضمنه البائع - 00:20:03ضَ

فهذا الظمان متعلق به لانه من من تفريطه وتقصيره. والجوائح ايها الاخوة ضابطها هو كل جائحة تجتاح الشجر والثمر لا صنع لادمي فيها جراد صاعقة من السماء. مطر بردي. نزل برد فاتلف الثمرة. هذه - 00:20:33ضَ

الجوارح نقز القنا والعذق فمات. بغير تفريط وبغير غير تعلق لادم ولا صنع له فيه فهذا هذه هي الجائحة ويضمنها البائع. ونقف على باب السلام والله اعلم - 00:21:03ضَ