Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا قال شيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:01ضَ
فمراني ابن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب. باب الحوالة احدها اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والاجل الثالث استقرار المال المحال عليه لا المحال به - 00:00:21ضَ
الرابع كونه يصح السلام فيه الخامس رضا المحيل. الخامس رضا المحيل لا المحتال. ان كان المحال عليه مليئا وهو من له القدرة على الوفاء وليس مباطلا ويمكن ويمكن حضوره لمجلس الحكم. فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من المدين - 00:00:51ضَ
مجرد الحوالة. افلس المحال عليه بعد ذلك او مات. ومتى لم تتوفر الشروط ولم تصح الحوالة وانما تكون وكالة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:01:21ضَ
وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الماثل رحمه الله تعالى ابن يوسف الكرمي الحنبلي توفى عام الف وثلاثة وثلاثين. يقول في متنه دليل الطالب الحوالة والحوالة من عقود الارفاق وهي جائزة - 00:01:45ضَ
باجماع المسلمين في الجملة من عقود الارفاق مثل القرظ قد دل على جوازها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين مطل الغني ظلم من احيل على مليء - 00:02:13ضَ
فليحتل وفي اللهو الثاني فليتبع احيل على مليء فليتبع هاي الاحالة او من احيل على مليء فليحتل والحوالة عرفها الفقهاء كما قال صاحب متن الزاد هو نقل دين من ذمة الى ذمة اخرى. نقل الدين من ذمة - 00:02:38ضَ
الى ذمة اخرى من من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه اذا اركانها ثلاثة محيل وهو من احال غيره ومحام عليه وهو من قام مقام صاحب الدين في سداده. الذمة الاخرى - 00:03:11ضَ
والمحتال وهو صاحب الدين والحوالة يعتريها عدة فروع من فروع العلم فقد تكون بيعا وقد تكون اجارة وقد يكون ربا كما سيأتي شروطها المشهور عند الفقهاء ان شروطها ثلاثة هذه من مميزات متن الدليل - 00:03:40ضَ
فانه اكثر تفصيلا وتفقيرا مما سبقه من متون الفقهاء مع سهولة ويسر في العبارة قال وشروطها اي شروط صحتها خمسة احدها الاول اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والاجل لما كانت الحوالة تحويل - 00:04:14ضَ
بالحق اعتبر تحويله على صفة يتفقان في الجنس فلو احال على عليه احد النقدين بالاخر لم يصح ذهب يحيل على ذهب فظ على فظة نقود على نقود والصفة تكون الاحالة على صفة محددة - 00:04:41ضَ
ما هي بفلوس مغشوشة او انسان اخذ من اخر ريالات قام وحوله على واحد بالجنيهات الصرف لابد من اتحاد الصفة والحلول والاجل فان كان احدهما حالا والاخر مؤجل تصح الحوالة - 00:05:05ضَ
الشرط الثاني معرفة قدر الدينين لانه لما اعتبر في الحوالة التسليم والتماثل فان الجهالة تمنع ذلك اذا لم يعلم قدر الدينين على محمد محمد هو المحيل وعلي المحال وسليمان المحال اليه - 00:05:36ضَ
لابد يعرف دين محمد المحيل على المحال عليه وهو سليمان كم هو هل يفي بهذا الدين ولا ما يفي به؟ محمد يطلب عليا دينا مئة الف وعنده على سليمان تسعين الفا - 00:06:10ضَ
فلا يصح ان يحيله لماذا لان المبلغ المحال عليه اقل من المبلغ المستحق الا ان يرضاه كما يأتينا ان شاء الله في باب الصلح على الاقرار الشرط الثالث استقرار المال المحال عليه - 00:06:33ضَ
لان مقتضى الحوالة الزام الزام المحال عليه بالدين بالمبلغ مطلقا اما اللي ما هو مستقر ابن الهاربة وعبد الابق ومهر لم يقبض هذا لا تصح الحوالة عليه رابع كونه المحال بهم ما تصح مما يصح السلم فيه - 00:06:55ضَ
لان غيره لا تثبت به الذمة الخامس رظا المحيل لا المحتال ان كان المحال عليه مليئا المحيط اللي عليه الدين المحتال صاحب الدين الاصلي المحال عليه من له دين للاول؟ - 00:07:29ضَ
ان مثالنا في من محمد يطلبه علي دين ولمحمد دين او مبلغ عند سليمان فان محمد هو المحيي وعلي هو المحال وسليمان المحال عليه فلابد من رضا المحيل الذي استقر عليه الدين - 00:07:56ضَ
فليرضى ما يروح علي الى سليمان وعطني دينه اللي على فلان يأتينا اذا اعطاه اياه بغير اذنه انه لم يرجع عليه لابد ان يرضى المحيط ولا يشترط في الاحالة رظا المحتال. لا يشترط ان يكون عليا ان يكون علي راويا - 00:08:24ضَ
بشرط اذا كان المحال عليه مليئا من هو المليء المليء هو الذي جاء في الحديث من من احيل على مليء فليتبع او من احيل على مليء فليحتل المليء قال وهو من له القدرة على الوفاء هذا واحد - 00:08:46ضَ
وليس مماطلا هذا اثنين ويمكن حضوره لمجلس الحكم هذا ثلاثة سواء حضر بنفسه او حضر بوكيله ان يكون له القدرة على الوفاء ان لم يكن له القدرة او كان مفلسا - 00:09:11ضَ
لا تصح الاحالة عليه لانه غير مالي الوصف الثاني الا يكون مماطل فان من الناس من يأخذ الدين وعنده القدرة على الوفاء لكن يماطل يطلع عزرك ما يوفيك ولهذا تعتبر - 00:09:29ضَ
المماطل المليء المعسر حتى في امر الزكاة ان كان دينه على معسر لم يجب لم تجب الزكاة فيه الا اذا مضى اذا قبضه واذا كان زكاته على مليء مماطل دينه على مليء مماطل - 00:09:47ضَ
فهذا في حكم المعسر اذا المليء من له القدرة على الوفاء اولا وليس مماطلا والمماطلة هي امتناع من تسليم الحق الذي يجب عليه وان يمكنه حضور مجلس الحكم اما بنفسه - 00:10:09ضَ
او بوكيل مجلس الحكم مجلس القاضي فاذا توفرت هذه الشروط برئ المحيل وان لم يقبل المحال اذا كان المحال عليه قادرا غير مماطل يمكنه حضور مجلس الحكم متى تبرأ ذمة المخيل بمجرد الحوالة؟ - 00:10:32ضَ
لان الحوالة كما سبق تحويل دين من ذمة الى اخرى ولا يشترط في الحوالة رضا المحال فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من الدين في مجرد الحوالة افلس المحال عليه بعد ذلك او مات - 00:10:57ضَ
لانه لما احيل على ملي وكان مليئا وقت الاحالة برئت الذمة. طيب لو بعدها بساعة افلس او مات صحة الحوالة لان الحوالة صدرت من مجلس القضاء ولهذا يقول الحوالة بمنزلة ايفاء الدين - 00:11:18ضَ
ومتى لم تتوفر الشروط؟ هاي السابقة الخمسة لم تصح الحوالة وانما تكون وكالة وكالة بدلا من محيل ومحال عليه يصير وكيل ووكيل عنه فيكون محمد الذي احال على سليمان صار سليمان وكيل عن محمد - 00:11:45ضَ
تجب عليها احكام الوكالة كما سبقت طيب ان لم يرظى المحتال ثم بان ان المحال عليه مفلس او ميت قالوا رجع بالحوالة بغير خلاف طيب ان رضي مع الجهل بحاله - 00:12:11ضَ
رجاء لان الفلس يمنع من استيفاء الدين بشرط ان يكون غير عالم بل جاهل ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم الا شرطا احل حراما وحرم حلالا. نعم - 00:12:35ضَ
باب الصلح يصح ممن يصح تبرعه مع الاقرار والانكار فاذا اقر للمدعي بدين او عين ثم صالحه على بعض الدين. او بعض العين المدعاة فهو وهبة يصح بلفظها. لا بلفظ الصلح. وان صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع - 00:12:59ضَ
يصح وبلفظ الصلح وتثبت فيه احكام البيع. فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة على الربا. اشترط فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة على الربا. في علة على الربا - 00:13:26ضَ
هذا عندكم اتفق في علة على الربا على ها واتفقا في علة على الربا اشترط قبض العوض في المجلس. وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض وان صالح عن عيب في المبيع صح فلو زال العيب سريعا عن عيب ولا عين - 00:13:51ضَ
ايه بالباء. اي نعم سمعتها النون نعم ومن صالح وان صالح وان صالح عن عيب في المبيع صح فلو زال العيب سريعا او لم يكن كن رجع بما دفعه. ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين النوعين - 00:14:22ضَ
واقر لي بديني واعطيك منه كذا فاقر لزمه الدين. ولم يلزمه ان يعطيه لم يلزمه ولم يلزمه ان يعطيه يقول رحمه الله تعالى باب الصلح والصلح ثابت الكتاب والسنة والاجماع - 00:14:44ضَ
فاما من القرآن فقول الله جل وعلا في اية سورة النساء لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله - 00:15:12ضَ
وسوف نؤتيه اجرا عظيما شاهد او اصلاح بين الناس هذا لفظ عام يشمل انواع الصلح كلها سيأتينا ان الصلح انواعه خمسة وفي قول الله جل وعلا في سورة النساء والصلح خير - 00:15:33ضَ
الصلح خير ودليله ايضا ما جاء في السنن حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا - 00:15:57ضَ
وهو ثابت بالاجماع والصلح انواعه خمسة النوع الاول صلح بين المسلمين وبين اهل الحرب يجوز ان يتصالحوا على غير حرام وهذا سيأتي ان شاء الله في كتاب الجهاد وهو من صلاحيات ولي الامر او نوابه - 00:16:19ضَ
النوع الثاني صلح بين اهل العدل واهل البغي من المسلمين طائفة خرجت خوارج جاز ان يصطلح المسلمون معهم وهذا كما قلنا انه من الاحكام السلطانية المتعلقة بالسلطان النوع الثالث الصلح بين الزوجين - 00:16:49ضَ
الصلح بين الزوجين عند اختصامهما ابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم النوع الرابع الصلح بين المتخاصمين او المتخاصمين في غير المال غير المال - 00:17:17ضَ
تخاصموا في مضاربة تخاصموا مصاهرة يصلح بين هؤلاء المتخاصمين هذا الصلح جائز النوع الخامس الصلح بين المتخاصمين في المال او في الاموال وهذا الذي نحن بصدده في هذا الباب فهو الصلح في الاموال - 00:17:41ضَ
وهو المراد ها هنا. قال يصح اي الصلح ممن يصح تبرعه فلم يصح الا منه ممن هو جائز التصرف من جائز التصرف البالغ العاقل الطفل المميز اذا اذن له بالتصرف بالبيع والشراء - 00:18:14ضَ
ولهذا لا يصح الصلح من المجنون او من ناظر الوقف لان ليس له التصرف فيه ولانه تبرع اصل الصلح تبرع اما بالحق او بعضه او كله مع الاقرار والانكار والصلح على نوعين صلح على اقرار - 00:18:36ضَ
اقر بدينه وصالحه او انكار انكر الدين وحلف ووقع دفع يمينه بهذا الصلح ولهذا يسمى بالصلح على انكار النوع الاول الصلح على الاقرار الصلح مع الاقرار قال فاذا اقر للمدعي بدين - 00:19:03ضَ
او عين ثم صالحه على بعض الدين او بعض العين المدعاة فهو هبة يصح بلفظها ليه؟ لان الانسان لا يمنع من اسقاط حقه او بعضه نمثل بها الدائم محمد والمديون علي - 00:19:29ضَ
واقر علي لمحمد بالدين قال نعم يطلبني مليون ثم صالحه على بعضه قال خله بس يعطينا خمس مئة وانا مسامحه بالباقي المذهب لابد ان يكون الباقي هبة يقول وهبتك الباقي - 00:19:54ضَ
لا يكون بلفظ الصلح لانه قال لو قال صالحني على المليون في خمس مئة يعني بعني يكون هذا ربا وهضم للحق واكل المال بالباطل طيب صالحه على عينه ما العين - 00:20:16ضَ
يطلب السيارة الفين سبعطعش من الطالب محمد يطلب عليا اللي ما عنده اللكزس اعطيك صالحه على عين اقل ولا اكثر ها علمونا يا شباب انتم اهل السيارات اقل اكيد كذا قلنا اقل - 00:20:39ضَ
نعم اقف وجاز ذلك لكن الفارق يكون هبة بلفظ الهبة لا بلفظ الصلح ولو شفع شافع في المصالحة بهذه الطريقة لم يأثم يقول الامام احمد رحمه الله لم يأثم شافع - 00:21:17ضَ
لو شفع فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر بن عبدالله رضي الله عنه في دين عليه فوضع عنهم الشطر وضع عنهم ايش؟ النص وكلم صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك الانصاري فوضع عن غريمه - 00:21:40ضَ
هذي مصالحة على اقرار مصالحة على اقرار قال وان صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفظ الصلح كسائر المعارضات هنا صار الصلح بيعا ادعى عليه ناقة نعم يطلب دي ناقة لكن ما عندي ناقة عندي بقرة - 00:22:05ضَ
اعطيه اياه ونخلص قال نعم عطني البقرة والخمس لكن بلفظ ايش البيع لا بلفظ الصلح وتثبت فيه احكام البيع الشروط السبعة التي مر ذكرها قال فلو صالحه على الدين بعين واتفقا في علة - 00:22:37ضَ
على الربا انا عندي واتفقا في علة في علة الربا اشتريت قبض العوظ قبل المجلس بشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض لانه مر علينا ان الربا لا بد في العينين من جنس واحد من التقابض والتماثل - 00:23:03ضَ
ان كان من غير جنس واحدة فالتقابض في المجلس لانه صار بهذه الحالة يبطل الصلح لانه صار بيع دين بدين اذا كان شيء بذي الذمة وشيء حاضر اما كلها حاظر لا - 00:23:27ضَ
ولهذا يقولون هذه الصورة وهذا التقعيد يحتمل ثلاثة الاولى ان يعترف له بالنقد ويصالحه على نقد هذه مسألة صرف له ماذا التخوف في المجلس الثاني اللي يعترف له بنقد ابو فلان يطلبني مئة الف - 00:23:46ضَ
ويصالحه على عرف يقول اعطيه ارظ او سيارة هذا بيع تثبت فيه احكام البيع الحالة الثالثة ان يعترف له بنقد ليصالحه على منفعة بان يسكن البيت او ان يخدمه فهذه - 00:24:13ضَ
لها احكام الاجارة الايجارة قال وان صالح عن عيب في المبيع صح صح الصلح لانه يجوز اخذ العوض عنه. صالح عن عيبه في النبي وش صورتها بعت سيارة احمد على يوسف سيارة - 00:24:36ضَ
السيارة فيها عيد مكينة مخبطة او العكس منكسر وتصالح على هذا العيب اعطى يوسف احمد ما لم مقابل العيب صح الصلح لانه اخذ العوظ فلو زال العيب سريعا اي بلا كلفة - 00:25:04ضَ
او لم يكن العيب العيب متوهم رجع المصالح بما دفعه يرجع على من يرجع يوسف على احمد بما دفعه زال العيب سريعا كان يظن فيها تخبيط وتبين ان ما فيها الا كربون - 00:25:36ضَ
وقد اعطاه الفين ريال مقابل التخبيط يرجع بها على من صالحه يقول عطني الفين او لم يكن بها عيب مثل اخذ دابة ترى منه ناقة او غنما شافها منتفخ قال هذي دفه - 00:25:59ضَ
او هذي حامل ابان انه انتفاخ ليس وقد دفع له زيادة يرجع بها عليه ولو زال العيب سريعا او لم يكن عيب رجع بما دفعه لانه تبين انه لا يستحق هذا - 00:26:25ضَ
المبلغ الذي دفعه مصالحة عليه قال ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين او عين بين رجلين معاملة بيع وشراء دين ميراث لكنهم لم يعلموا مقدار هذا الدين او العين - 00:26:46ضَ
بينهم حساب مضى عليه مدة ولم يعرفه ولم يعلمه واحد منهما كاز ان يصطلحا بشيء وتبرأ بذلك ذممهم ودليله ما روى ابو داوود واحمد ان النبي قال لرجلين بينهما مواريث قد درست - 00:27:10ضَ
يعني اندثرت قال استهما وتوخيا الحق وليحلل احدكما صاحبه اذا لم يعلما مقدار الدين او العين لانها في الحقيقة ونوصل الى اقرب ما يمكن من العدل فيكون ما بقي مسقطا بينهما بان يحلل احدهما الاخر - 00:27:39ضَ
ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين او عين واقر لي بديني واعطيك منه كذا. فاقر لزمه الدين. هذه المسألة تسمى مسألة وتعجل يقول الدائن من هو الداء في سورة ماء؟ سميناه - 00:28:16ضَ
ها محمد ولا احمد؟ احمد محمد والمدين منه يقول محمد لعلي اقر لي بديني اللي في ذمتك وضع عنك نصفه كان مليون فاذا اقررت لي بالدين قضى عنك نصف الدين - 00:28:39ضَ
قالوا اذا اقر المديون علي ثبت الدين ولا يلزمه ان يضع نصفه لانه لا عذر لمن اقر ويكون الاقرار سيد الادلة فهو اقر بخصم. قال ولم يلزمه ان يعطيه وعده ان - 00:29:04ضَ
يضعه عنه لان الاقرار واجب عليه بلا عوظ ولهذا مثله لو صالح عن دينه المؤجل ببعضه حالا لم يصح لكن جاء عن بعض الصحابة كابن عباس انه لا بأس به - 00:29:32ضَ
هذا الحسن ابن سيرين رحمهم الله يا ريان لا بأس بالعروض ان يأخذ حقه قبل محله وهي مسألة مشهورة عند العلماء في الخلاف فيها تسمى مسألة ضع وتعجل ضع من دينك وتعجل باخذ - 00:29:53ضَ
المبلغ واظهروا اقوال اظهروا قوله العلماء صحة مسألة ضع وتعجل ما لم يكن فيها تواطؤ او تحايل على الربا ما لم يكن فيها تحايل او تواطؤ عن الربا هذا الصلح على اقرار - 00:30:12ضَ
والان يبين لكم رحمه الله الصلح على انكار. نعم فصل واذا انكر دعوى المدعي او سكت وهو انكر واذا انكر دعوة المدعي او سكت وهو يجهل ثم صالحه صح الصلح. وكان ابراء في حقه وبيعه - 00:30:35ضَ
ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما اخذ فحرام ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا. وان صالح اجنبي عن منكر للدعوة وصح الصلح اذن له اولى لكن لا يرجع عليه بدون اذنه - 00:30:56ضَ
ومن صالح عن دار او نحوها فبان العوض مستحق الرجع بالدار مع الاقرار. وبالدعوة مع ولا يصح الصلح عن خيار او شفعة ليطلقه او شاهدا ليكتم شهادته الصلح على الانكار - 00:31:24ضَ
الحالة السابقة النوع الاول الصلح على على الاقرار بان اقر المدين للدائن بدينه النوع الثاني الصلح على الانكار. الا يقر المدين للدائن بدينه طيب ليش يتصالح عندئذ يتصالحا ليبرئ المديون ذمته. او يدفع اليمين عنه - 00:31:54ضَ
قال واذا انكر دعوة المدعي انكر علي دعوة محمد ان عليه دين قال محمد يا علي ترى يطلبك دين مليون فانكرها علي انكر هذه الدعوة ثم صالحه صح الصلح والله انا ما اقر لك بدينك - 00:32:22ضَ
لكن شف تبي اعطيك مئة الف ونخلص ولهذا يقولون العوام عندنا خذ الحفنة من اللحية العفنة يعني خذ بعض حقك ممن جحده وانكره قال واذا انكر دعوة المدعي او سكت وهو يجهله - 00:32:47ضَ
المديون علي يجهل دين محمد الذي ادعاه عليه ثم صالحه صح الصلح في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين فاذا كان لا يجهل يعرف انه عليه دين لكن يبيه يماطل - 00:33:12ضَ
فهذا حرام وما اخذه مقابل الصلح حرام سواء كان المدعي كاذبا في دعواه او المدعى عليه يعلم الدين الذي عليه واذا انكر دعوة المدعي او سكت لان انكار الدعوة هنا - 00:33:32ضَ
معتقدا ان ان دعوة المدعي عليه محمد باطلة او يدفع المال ابتداء عنه بيمينه فداء بهذا المال حتى ما يحلف او دفعا للخصومة قال وكان ابراء في حقه اي في حق المدعى عليه لانه ليس في مقابلة - 00:33:52ضَ
حق ثبت عليه ويكون هذا بيعا في حق المدعي. لان المدعي يعتقد ان له على محمد عوض ودين فلزمه حكم اعتقاده فيكون في حقه بيع قال ومن علم بكذب نفسه سواء المدعي في دعواه ان له دين - 00:34:15ضَ
او المدعى عليه المديون في دعواه ان في قوله انه ليس لك علي دين ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه بحق من علم بكذب نفسه وان كانا جميعا يعلمان - 00:34:37ضَ
كان جميعا يعلمان ما في صلح محمد كذب على علي قال اطلبك مليون وعلي كذب قال له ما يطلبني احدهما كاذب. ما هو بكلهم كاذبين لا يتصور هذا فمن كان كاذبا منهما - 00:34:55ضَ
الصلح باطل في حقه وما اخذ مقابل الصلح من المال فحرام لانه دخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما - 00:35:19ضَ
وضحت هالصورة هذي صور الصلح على الانكار صورة ثانية ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا نمثلها بمحمد علي ولا نجيب غيرهم ودكم حتى تتضح الصور نجيب غيره - 00:35:40ضَ
عيسى سليمان قال عيسى ترى يانا اطلبك البيت اللي انت قالها لسليمان ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا له قال سليمان اذا صالحني على هالبيت حتى تبرأ ذمتي - 00:36:03ضَ
فليس آآ المصالحة اقرار من سليمان يوسف او لعيسى بالملك بالملك لانه اراد صيانة نفسه عن التبذل او حضور مجلس الحكم وان صالح اجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح. هذه له اولى - 00:36:28ضَ
الدين بين من ومن يوسف او موسى عند او عيسى عيسى وسليمان عيسى يطلب سليمان ادعى عيسى على سليمان سمع بهم فيصل لا والله تعال تعال يا عيسى كم تطلبه؟ قال اطلبه مديون. قال يلا خذ مئة الف - 00:36:58ضَ
ولا تحضر فيها للمحكمة وان صالح اجنبي عنهما عن منكر للدعوة صالح عن سليمان. صح الصلح اذن له بذلك المنكر وهو سليمان او لم يأذن له لكن لا يرجع عليه بدون اذنه. لا يجوز لسليمان ان يطالب لا يجوز فيصل ان يطالب سليمان - 00:37:26ضَ
مئة الف اذا كان صالحا عنه بغير اذنه متى يجوز له ان يطالبه اذا صالحا اذا صالح فيصل عن سليمان باذن سليمان ومن صالح هذه صورة ثالثة ومن صالح عن دار ونحوها صالح عن دار عن سيارة - 00:37:55ضَ
عمدين فبان العوض مستحقا لغير المصالح رجع بالدار المصالح عنها او بالسيارة او بالدين ان بقيت فان تلفت السيارة او تلفت الدار او الدين المال احترق يرجع ببدنه ان تلف - 00:38:19ضَ
ان كان الصلح كان الصلح مع الاقرار اي باقرار المدعي عليه لانه صار بيعا حقيقة قال وبالدعوة مع الانكار يرجع الى دعواه قبل الصلح لفساده يعود الامر الى ما كان عليه قبل. اذا قال انا منكر نقول هذا بينكم على الانكار - 00:38:46ضَ
فان تصالح على الا يحلف صح الصلح ان كان احدهما كاذبا لم يصح نأتي للصلح على غير الاموال والصلح على غير الاموال يمكن ان نرجعه الى اصلين صلح على قصاص - 00:39:10ضَ
فيجوز فيها الصلح الى الدية المقدرة شرعا او اقل منها او اكثر منها في عموم قول الله تعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان هذا الصبح على ايش - 00:39:31ضَ
على قصاص طيب الصلح على الحدود انتبهوا تراها موجودة عند القبايل ما يسمى بالسلوم والعوايد ومقرع الحق ومقطع الحق الصلح على الحدود فلان سرق قالوا خل نروح للي سرقنا منهم نرظيهم نجبل عليهم - 00:39:52ضَ
او يروحون جميع الى مقطع الحب يقدمون معاديلهم هذا الصلح على في الحد السرقة او زنا او قذف كل ما كان فيه حد من الحدود فالصلح فيه باطل الصلح فيه باطل - 00:40:21ضَ
شلومنا وعوايدنا وقبيلاتنا ومقارع الحق عندنا كل هذا باطل هذا موجود وما اكثره طيب يسمونه الصلح ولو سموه صلح. فالصلح في الحدود باطل والحدود اصولها ايش؟ ستة اصولها ستة قرابة - 00:40:43ضَ
وقد وسرقة وزنا نوعين باحسان وغير احصان باحصان وبغير احصان وشرب الخمر فهذه الحدود الستة لا يجوز فيها الصلح ابدا ليه لانها حق لله جل وعلا قال ولا يصح الصلح على عن خيار - 00:41:09ضَ
او شفعة لانها غير مستقرة او حد قذف لان الخيار لم يشرع لان يستفيد صاحبه مالا خيار في البيع سواء خيار مجلس خيار شرط خيار العيب خيار غبن تغير الصفة - 00:41:44ضَ
او شفعة الشفعة لم تشرع حتى يستفيد المال وانما ان يحل محل البعيد في شركة او في مجاورة فان الشفعة لازالة ضرر الشركة او حد القذف لان الحد انما شرع للزجر عن الوقوع في المحرمات وهو حق لله - 00:42:07ضَ
طيب فلان قذفني لا يجوز فيها صلح طيب في نظام الجراء المعلوماتية ان من شهر باحد او تعرض لحياته الخاصة يغرم بمبلغ كذا او اسجن او بهما معا يقال هذه من التعزيرات - 00:42:33ضَ
تعزيرات بالمال وبالسجن ليست مقابل تنازل عن قذفه وتسقط جميعها بالصلح اذا تصالحا سقط الخيار والشفعة وحد القذف ولا يصح ان يصالح شاربا للخمر او سارقا ليطلقه لانه لا يجوز اخذ العوظ على هذه الحدود - 00:43:00ضَ
او شاهدا ليكتم شهادته. يتصالح والشاهد يقول تعال لتشهد وبعطيك كذا. هذا لا يصح لان كتمان الشهادة كبيرة من كبائر الذنوب قال الله جل وعلا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم - 00:43:32ضَ
قلبه فان صالحه ان يكتم الشهادة لم يصح الصلح لانه يحرم كتمانها او صالحه على الا يشهد عليه بحق الله حق الله ماذا زنا او سرقة او حق لادم القذف - 00:43:54ضَ
وكذا اذا قال تشهد علي بالزوق اشهد لي بالزور واعطيك كذا. لم تصح الشهادة لم تصح الشهادة ولم تصح المصالحة. ويأثم من صالح عليها وهو يعلم ذلك اذا الخلاصة ان الصلح في الحدود - 00:44:19ضَ
لا يصح والصلح في القصاص يصح الى العفو او الى الدية او الى اكثر منها او الى اقل منها ولعموم قول الله جل وعلا فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان - 00:44:41ضَ
واضح هذا يا اخواني الحوالة فيها فيها شيء في سؤال صلح بنوعيه على اقرار وانكار في سؤال ها نعم يقول اخونا عندنا محيل ومحال ومحال عليه اسمك انت سعيد سعيد هو - 00:45:04ضَ
مستديم ممن؟ من سعد مئة الف ابو سعيد يطلب ناصر خمسين الف هل يجوز لسعيد ان يحيل سعدا على ناصر نقول يحيله على بعض الدين ليس عليه كله على بعض الدين - 00:45:47ضَ
وان قال ناصر وان قال سعد حولني على ناصر واصلح انا واياه وانت بريء من دينك صارت مسألة حوالة وصلح على في شيء نعم نعم اذا كان احمد احمد اقترض - 00:46:11ضَ
من محمد مليون واحمد يطلب من يطلب علي وصالح ابو عبد الرحمن محمد لا شتت يطلب علي وصالح وعبد الرحمن وعبد القيوم كل واحد منهم يطلبه مئتين وخمسين الف الحال وكلهم مليئين. جاز ان يحيل - 00:46:45ضَ
محمد من صاحبه في الدين اسمه احمد احمد على هؤلاء الاربعة بشرط ان يكون الاربعة مليئين دائما مسائل الحوالة وين ينظر لها فيه؟ في المحاكم المحاكم يعرف المني من غير المني - 00:47:15ضَ
شي يا اخواني ولن ناخذ احكام الجوار نعم فصل ويحرم على الشخص ان يجري ماء في ارض غيره او سطحه الاذان كم باقي عليك باقي عشر تسعة بالمئة اجل يمدينا ناخذ ان شاء الله منه ما شاء الله - 00:47:40ضَ
نعم فاصل ويحرم على الشخص ان يجري ماء في ارض غيره او سطحه بلا اذنه ويصح الصلح على ذلك بعوض. ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية - 00:48:07ضَ
سطحه ليمنع جري الماء وحرم على الجار ان يحدث بملكه ما ما يضر بجاره. كحمام وكريف وروحا وتنور فله من وله منعه من ذلك ويحرم التصرف في جدار جاره على ويحرم التصرف - 00:48:26ضَ
الكلام عليه هذا الفصل في الاحكام المتعلقة بالجوار والمجاورة سواء بين شخصين او قبيلتين او دولتين شريعة الاسلام شريعة عظيمة غرة لم تترك شيئا يحتاج اليه الناس في خصوماتهم ان وابانتها - 00:48:49ضَ
قال ويحرم على الشخص ان يجري ماء في ارض غيره لانه اذا اجرى الماء في ارض غيره اضر بارضه اضر بها ومنعه ان يستفيد من هذه الارض متى يجوز ذلك؟ اذا اذن - 00:49:14ضَ
ولهذا يقول ويحرم على الشخص ان يجري ماء في ارض غيره بلا اذنه الى ابنه طيب ان لم يكن فيها ضرر اجراء الماء على ارضه يجوز او لا يجوز ليس فيها ضرر عليه - 00:49:35ضَ
فيها روايتان في المذهب. احداهما لا تجوز والثاني انه تجوز ودليل ذلك ما روى الظحاك بن خليفة انه ساق خليجا الخليج هو السر الساقية من الماء من العريف. العريظ هذا مكان في شرق المدينة. دخل الان في عمرانها - 00:50:01ضَ
ورا الحرة الشرقية واراد ان يمر بهذا الخليج في ارض لمحمد بن مسلمة فابى تكلم الضحاك فيها عمر فدعا محمد وامره ان يخلي سبيله. قال لا والله قال عمر رضي الله عنه لم تمنع - 00:50:29ضَ
اخاك ما ينفعك وهو لا يضرك لم تمنع اخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به اولا واخرا. فهو لا يضرك قال محمد مسلم لا والله قال عمر والله ليمرن - 00:50:53ضَ
به ولو على بطنك ولو على بطنك يعني غصب عليك امره ان يمر به ففعل لعدم الظرر اما اذا كان يضره فلا يجوز فلو اجرى الماء على ارضه خرب زرعه - 00:51:13ضَ
او لم يكن فيه مكان يسكنه وكذلك لو مر بالماء على سطحه مرور الماء على السطح يخرب ما تحته هذا في هذا في هذا اضرار الا باذنه فاذا اذن جاز ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار - 00:51:34ضَ
ويصح الصلح على ذلك بعوض يقول تمر بالماء على ارضي او على سطحي بشرط تعطيني تصالح على المال جاز ذلك قال ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يدز لجاره تعلية سطحه ليمنع - 00:51:57ضَ
جري الماء الان رجل جنب النهر والنواعير رافعا الماء في جريانه الى منطقة اعلى ليصب على فلا يأتي الجار ماؤه الا من سطح جاره لا يجوز للرجال ان يعلي ان يعلي - 00:52:18ضَ
سطحه الا بإذن جاره لان له حق في الماء الذي يأتي عليه والحديث لا ضرر ولا ضرار وحرم على الجار ان يحدث بملكه ما يضر بجاره لا يجوز للجار ان يجعل في ملكه ما يضر بجاره كحمام - 00:52:45ضَ
الحمام مكان الاغتسال السونة هذا يضر اساسات وجدران جاره او كنيف الكنيف هو الحمام مع القضاء الحادي دورة المياه الزمن الماضي الكنيف يبقى لكن الان يذهب بالمجاري فلا اشكال فيه - 00:53:10ضَ
اورح لمن رح لها صوت مطحنة تضر في او تنور. التنور تصدر حرارة الا باذنه وله اي للجار منعه من ذلك لعموم الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة وغيره لا ضرر ولا ضرار - 00:53:30ضَ
طيب اذا احدث الجار في بيته دخان دخان طبخ ها او اوقد نار للخبز قالوا هذا ضرر يسير لا يضر جاره لانه يمكنه التحرز منه ويدخل في عموم المسامحة طيب اذا كان سطحه اعلى من سطح جاره - 00:53:56ضَ
هذا بيته دورين وجاره بيت دور واحد لا يجوز له ان ان يصعد على سطحه ليشرف منه على سطح جاره الا اذا وضع للسطح حريما يمنع الاشراف ودليل ذلك عموم قول النبي لو ان رجلا اطلع اليك فحذفته بحصاة - 00:54:25ضَ
ففقأت عينه لم يكن عليك جناح لم يكن عليك جناح في الصحيحين ان الشريعة تمنع من الاضرار هذا لما كان السطح من اول ما يوضع عليه شيء لكن اذا وضع جدارا جاز له ذلك - 00:54:52ضَ
ليستفيد وينتفع من سطحه بشرط الا يشرف على جيرانه ممن هم دونه او يشرف عليهم بنوافذهم فان هذا متعدي. والمتعدي يؤدب لا سيما اذا اطلع على عوراتي نقف على قوله ويحرم التصرف في جدار جار - 00:55:12ضَ
في سؤال يا الاخوان نعم تكون البيوت في الاعلى في الجنوب يعني. ايه بعض البيوت تكون في الاعلى والبعض في الاسفل. اذا كان العلو والارتفاع لاجله من ينال الارض وجبالها فالبعض اللي في الاسفل يقفلون الطريق على - 00:55:42ضَ
لا يجوز ذلك بيأتينا لا يجوز ان يغلق الطريق الذي لا يوصل منه الى بيته الا من هذا لا يجوز له. يأتي باحكام الجوار في المنافع العامة نعم ها اذا كان مرتفع في اعلى بيته في الاعلى وهذا بيته في الاسفل - 00:56:05ضَ
لم يجز له تقصد النظر الى لا يجوز له ان يتقصد النظر الى عورة من تحته. حتى لو وضع الحواجز ما تمنع منها من كان في اعلى الجبل ومن كان في اسفله - 00:56:32ضَ
اما ما لم يتقصد النظر فلا اشكال في ذلك ان يكون المكان بعيد اذا نظر ما شاف شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:56:49ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم التصرف في جدار جار مشترك بفتح روزنة او او ضرب وتد ونحوه الا باذنه. وكذا وضع الخشب الا ان لا يمكن تسخيف ويجبر الجار النبأ وله ان يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره - 00:57:08ضَ
وينظر في ضوء سراجه من غير اذنه. واحر من يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كاخراج دكان ودكة وجناح وسباط وميزاب. ويضمن ما تلف به ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره او هوائه. او درب غير نافذ. الا باذن اهله - 00:57:38ضَ
ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف. وان هدم الشريك البناء كان لخوف سقوطه فلا شيء عليه فلا شيء عليه. والا لزمه اعادته. وان اهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه. فما تلف من ثمرته بسبب اهماله - 00:58:08ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فمن احكام المجاورة والجوار قال ويحرم التصرف في جدار جار او مشترك - 00:58:38ضَ
كان مشتركا بين اثنين او قبيلتين بفتح روزنة الروزنة هي النافذة القوة او طاق هو المدخل وهي النافذة الكبيرة او الباب او ضرب وتد يضرب بالجدار وتد يتأذى منه جاره - 00:59:02ضَ
قال لان هذا تصرف في ملك غيره ملكي جاره او في المشترك بينهما بامر قد يضره فلا يفعل هذا الا باذنه وكذا وضع خشب الا الا يمكن تسقيف الا به - 00:59:32ضَ
هل يجوز للجار ان يضع الخشب على جدار جاره كان يضع الخشب فيضر بجدار جاره بالحائط او يظعفه فان هذا لا يجوز بغير خلاف من العلماء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:59:57ضَ
فيما رواه ابن ماجة وغيره لا ضرر ولا ضرار اما اذا كان وضع الخشب ليسقف جاره فيحتاج ان يضع الخشب على جدار جاره من غير اضرار فان هذا يجوز وفيه الحديث المخرج في الصحيحين - 01:00:17ضَ
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره من يضع خشبه على جداره ليمنعن جار جاره ان يضع خشبه على جداره اي جدار الجار - 01:00:43ضَ
رأى ابو هريرة الناس غير ملقين بالا للحديث قال ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم هذا العلم وهذا الحديث تتحملوا نتائجه قال ويجبر الجار ان ابى - 01:01:02ضَ
اذا قال لا ما تضع جدارك على ما ضع خشبك على جداري ولا يحدثك على جداري من غير اضرار لما يكون بين الجيران من المعاندة احيانا ونفوسهم في طرف خشومهم ما يتحمل بعضهم من بعض - 01:01:25ضَ
ابى الجار ان يضع جاره خشبة او حديدة على جداره ليسقفه قول بيته على جداره ليسقف بيته. من غير اضرار بالجار فانه يجبر من يجبره بذلك مو بالعصا والمعدال والجنبية والرشاش لا - 01:01:41ضَ
يجبره على ذلك فولي الامر في هذا الحديث لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبه على جداره اذا لم يضر به فان اضر به او اضعف جدار الجار انه لا يفعل ذلك ولا يجوز له - 01:02:02ضَ
قال وله اي للجار ان يسند قماشة على اذا لجاره قربان قماش يقول او خف ما لم يضر بالجار فيجوز ذلك ويجوز ان يجلس في ظل حائط غيره بغير اذنه - 01:02:22ضَ
حائطه او جداره له ظلاله جاز ان يجلس الحائط بغير اذنه لانه لا مضرة من ذلك وايضا لانه يشق التحرز منه وينظر في في ضوء سراجه من غير اذنه جارت حاط اللمبات - 01:02:47ضَ
قوية يجوز انك تقرأ فيها بغير اذنه لان ضوء السراج ضوء النور ينتشر اذا ارادك الا تقرأ يحبس ضوءك ولا ملامة عليه شوفوا كيف هذه الشريعة العظيمة ميزت ودققت هذه المسائل - 01:03:07ضَ
الجزئية الفرعية البسيطة بينت احكامها فدين عني ببيان هذه الاحكام اليسيرة انه والله دين عظيم دين جليل ولهذا لما قال نبطي او ذمي لسلمان الفارسي مستهترا بالاسلام علمكم نبيكم احكام كل شيء حتى الخراءة - 01:03:30ضَ
يريد ان يستخف يستهتر بدين الله اجابه سلمان الفارسي رضي الله عنه قال نعم علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم احكام كل شيء حتى اداب قضاء الحاجة كيف نقضي حاجتنا؟ كيف يدخل الخلاء وكيف يخرج؟ متى يرفع - 01:04:04ضَ
ثوبه لا يطيل المقام عليه. ماذا يقول عند الدخول والخروج لا يجوز ان يتكلم مع اخيه وهما يقظيان الحاجة دينا عني بهذه التفاصيل الدقيقة دين والله جليل وعظيم قال وحاهم ان يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار - 01:04:22ضَ
طريق النافذ هذا مرفق عام تسمى بالمرافق العامة والمرافق المشتركة لا يجوز ان يتصرف في طريق عام بما يضر المار ان يسده فيضع فيه مظلات للسيارات او يضع فيه دكة او يخرج فيه دكان - 01:04:47ضَ
لماذا؟ لان هذا اضرار بالمرافق العامة الا ان يأذن الامام بحد معين لك ان تستفيد من هذا الفناء مترين ثلاثة الطريق واسع له ذلك. اما بما يضر المارة فلا يجوز ولو اذن به - 01:05:09ضَ
رئيس البلدية او نوابه وحرم ان وحرم ان يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار يا اخراج جناح بلكونة سواء على خشب او على غيرها لان هذا اضرار بالمارة وصباط - 01:05:33ضَ
ما هو الصباط ها الصابات التي تسمى عندنا قديما بالقبب وهو المكان المسقوف بين البيتين هذا يسمى صباط ولهذا في احكام الصلاة متعلقة بالمطر قولهم رحمهم الله كما قال الحجاوي في متن الزاد - 01:05:58ضَ
ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة في ريح باردة او مطر يبل الثياب. ولو كان طريقه الى مسجد تحت صادات. الله اكبر هو المسقوف يسيرا او كثيرا اذا كان يضر بالمارة اذا كان ما يضر مرتفع - 01:06:25ضَ
فانه لا يمنع من ذلك لكن قال واحد عنده ارض على الدائري عن يمينه وعن يساره وتصور هذا قال ابي ارتفع خمسة متر ثم انا بسقف الارض هذي يجوز له ولا ما يجوز له؟ - 01:06:51ضَ
لا يجوز لان هذا فيه اضرار بالمارة التمر سيارة حملتها اكثر من هذا لا يجوز له ذلك اذا المعنى انه لا يضر في الطريق العام بفعل يفعله يتحقق مضرته قال وميزاب - 01:07:10ضَ
هل يجوز ان يضع الميزاب وهو مكان تفريغ ماء المطر او الغسيل على الشارع وعلى الطريق العام المذهب لا يجوز ذلك اذا كان فيه اضرار والصحيح ان اخراج الميازيد في الطرقات - 01:07:31ضَ
والدروب انه جائز بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية هو السنة فانه ان عمر رضي الله عنه لما اجتاز اي مر بدار العباس ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام - 01:07:51ضَ
وقد نصب من داره ميزابا الى الطريق فقلعه عمر الخطاب وقال العباس تخلعه يا عمر وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده منكرا ذلك قال عمر والله لا تنصبه الا على ظهري - 01:08:08ضَ
ووضع ظهره مرقاة رفع عليها العباس انحنى عمر حتى صعد العباس على ظهره فنصب هذا الميزاب فهذا يدل على ان الميزاب لا يمنع منه فان كان فيه الضرر فيتقى الظرر بقدره - 01:08:31ضَ
قال ويحرم ويضمن ما تلف به كل تصرف تصرفه الناس في المرافق العامة المشتركة ويحصل به ضرر وتلف يضمنه هذا المتصرف يضمنه هذا المتصرف بنفسه والضمان بناء على دعوة يقيمها - 01:08:55ضَ
طيب قال ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره او هوائه او درب غير نافذ الا باذن اهله لا يتصرف في ملك غيره الا باذنهم يستأذنهم او في هوائهم زيارة جنبك وانت بين جارك بنى - 01:09:16ضَ
وانت بنيت الدور اه مئة دور ما يجوز انك تأخذ من هوائهم لان الهواء تابع للقرار ما تميل بناءك من الدور الخمسين على هواء جارك الا باذنه او درب غير نافذ. سد يسمى بضرب السد - 01:09:39ضَ
او السداد الا باذن اهله لان هذا اظرار بهم ومنع بحق المستحق فإذا رضي باسقاطه جاز ذلك برضاه قال ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف اذا كان الناس شركاء في - 01:10:02ضَ
عمارة في بيت في ملك في وقف وانهدم الجدار المشترك بينهما اجبر الاثنان على بنائه على سقفه فهذا يجبر به الشريكان فان امتنع احد يجبر هذا الممتنع في عموم الحديث لا ضرر ولا ضرار - 01:10:23ضَ
طيب اذا كان بينهما نهر في بلدان الانهار او عيون في بلدان العيون وعليها دولاب ينقل الماء اما مناعير وخرب هذا الدولاب الى عمارة واصلاح فانه يجبر المنتفعون بذلك جميعا - 01:10:51ضَ
قال وان هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه اشترك اثنان في بيت والبيت ايل للسقوط. فقام احد الشريكين فهدمه لئلا يسقط لا شيء عليه لانه محسن بهدمه الا يضر احدهما او يضرهما او يضر غيرهما - 01:11:15ضَ
وان لم يكن هناك خوف من سقوطه وهدمه يلزم هذا الهادم له اعادته وهذا معنى قوله والا لزمه اعادته لانه تعدى على حصة الشريك قال وان اهمل شريك بنا حائط بستان اتفقا عليه - 01:11:39ضَ
فما تلف من ثمرته بسبب اهماله ضمن حصة شريكه مشارك اثنان في مزرعة والمزرعة فيها ثمرة اتفقا على بناء سور حائط يصون ويحفظ هذه المزرعة تفرط احد الشريكين بابن حائل اليوم غدا يسوف - 01:12:05ضَ
ثمرة سبب دخولي البهائم لما لم يبني هذا الحائط فيظمن هذا الذي فرط هذه الثمرة التي تعدي عليها من حصته فان لم يكن له حصة يعني لمن استنفدت يضمنها في ذمته - 01:12:33ضَ
لان هذا تفريط بشيء وجب عليه في مرفق مشترك. وان لم يكن المرفق عاما نعم تبون الحجر الحجر عليكم احكام الحجر طويلة نرجئها ان شاء الله في الدرس القادم سم - 01:12:58ضَ
ها؟ لا ما انا بحاجة عليه عند الله السعة. اسبوع كامل ونحجر عليه. اللهم اهده اصبر الاحواش ايه الاحواش عن الزرايب سور الحوش سور الارض ايه لا ما هو بلازم - 01:13:25ضَ
مهو بلازم يبني جدار الا اذا اراد ان يهدم يبني جدار. واذا هدمت جدارك غير ملزوم انه يبقى له لو تعيد الهوا يعني كيفك ها وهوائه مذكور الهواء اي السقف والسماء تابع للارظ - 01:13:59ضَ
ارظان متجاورتان ارض الف متر وارض ثانية عشرة الاف متر اللي الف متر بنى عليها بيت من دورين واللي عشرة الاف بنى عليها برج مئة دور. لا يجوز اذا تجاوز الدورين يميل على جاره - 01:14:25ضَ
لان الهواء تابع للقرار اي نعم اذا كان فيه شارع طريق يمر معه السيل ووضع فيه احد الجيران مرتفع سماه مطب سماه عتبة سماه دكان دكة. ليمنع السيل الى يأتي السير الى ارضه ان كان في هذا اضرار بهم ممنوع - 01:14:42ضَ
وان لم يكن فيه اضرار فهذا جائز لابد من اذنهم لا بد يأذنوا كلهم المزارع والمارين بالطريق قال صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى - 01:15:14ضَ