Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا لشيخنا وللحاضرين والسامعيهم برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب - 00:00:02ضَ
فصل الثاني المضاربة. وهي ان يدفع ما له الى انسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. وشروطها ثلاثة احدها ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين. الثاني ان يكون معينا معلوما - 00:00:30ضَ
لا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول الثالث ان يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح. فان فقد شرط فهي فاسدة. ويكون للعامل شجرة مثله وما حصل من خسارة او ربح فلمالك. وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال - 00:00:56ضَ
فان فعل عتق وضمن ثمنه ولو لم يعلم وضمن ثمنه ولو لم يعلم ثمنه وضمن ثمنه ولو لم يعلم. ولا نفقة للعامل الا بشرط. فان شرطت مطلقة واختلف فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة - 00:01:21ضَ
ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك. لا الاخذ منه الا باذن فسخت والمال عرض فرضي ربه باخذه قوامه ودفع للعامل حصته. وان لم يرضى فعلى العامل بيعه وقض ثمنه - 00:01:49ضَ
والعامل امين يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي الربح وعدمه. وفي الهلاك والخسران حتى ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:02:12ضَ
وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول رحمه الله تعالى النوع الثاني من انواع الشركات حيث مضى النوع الاول في شركة العناد وهذا النوع الثاني هو شركة المضاربة وسميت بالمضاربة - 00:02:39ضَ
لان احد الشريكين يدفع مالا ويضارب فيه الثاني وهو الشريك في الاسواق المبارك هنا بالبيع والشراء والاتجار فسميت بشركة المضاربة قال الثاني المضاربة وهو ان يدفع ماله الى انسان ليتجر فيه - 00:03:05ضَ
ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان اي يتفقان عليه رأس المال من احد الشريكين والثاني وهو الشريك الثاني ليس منه رأس مال وانما منه العمل والاتجاه وهذه الشركة جائزة باجماع العلماء - 00:03:30ضَ
جائزة باجماع اهل العلم واشترطوا لها ثلاثة شروط ولقد افتى الصحابة رضي الله عنهم باباحتها كما جاء عن حكيم ابن حزام علي ابن مسعود وعمر وعثمان رضي الله عنهم وقد اه - 00:03:54ضَ
كانت لهم فيها قصص مشهورة فعثمان كان يدفع رأس المال لمن يتجر به والربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه اشترط لها الفقهاء ثلاثة شروط الاول ان يكون ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين - 00:04:21ضَ
بمعنى من المتعامل بها في عملة النفس لا تكونوا في نقود غير متعامل بها الشرط الثاني ان يكون آآ معلوما معين لا يكون مبهم او مجهول والشرط الثالث يشترط للعامل جزء معلوم من الربح. اي بنسبة مشاعة - 00:04:42ضَ
هذه شروط جواز الاول ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين فلا يكون رأس المال من نقود العمل بها والمضروبين اما من فضة وفلوسها واما من ذهب وحل محل الفظة والذهب في التعامل في تعامل الناس الان العملات - 00:05:10ضَ
الورقية المسماة بالانواط بشرط ان يكون متعاملا بها ان كانت غير متعامل بها دارسة او نافقة او الغي التعامل بها فالمشاركة عليها والحالة هذه ليست مشاركة صحيحة وانما قد تكون حيلة من حيل الربا اذ لا معنى - 00:05:41ضَ
لكون العملة معمولا بها في هذا الزمان ان يكون الشرط الثاني ان يكون رأس المال معينا ومعلومة ولو كان عنده مثلا اربعة اكياس قال خذ انا شاركتك بما في هذا الكيس وهو لا يعلم - 00:06:10ضَ
اينما فيه هل هو ذهب او فضة ثم كم الذي فيه معينا ومعلوما معلوما بعدده او بوزنه لماذا حتى يؤمن الرجوع الى عين رأس المال عند الفسخ يعرف ما زاد عليه من الربح - 00:06:34ضَ
وكون رأس المال معينا ومعلوما لا يشترط ان يكون مقروضا في المجلس مجلس عقد شركة المضاربة تصح ولو كان رأس المال بيد صاحبه ولا يشترط فيها القبول لو يعطيه اياها ويبدأ يتاجر ذات - 00:06:58ضَ
يبدأ يعمر بهالاموال عماير او يشتري بها سلع الفعل يقوم مقام الايجاب ومقام القبول لكن لا يجوز ان يكون دينا قال ابن المنذر اجمع من نحفظ عنه من اهل العلم انه لا يجوز - 00:07:17ضَ
ان يجعل اه الدين ان يجعل الرجل دينه له على المضاربة. هذا بالاجماع الثالث الا ان يشترط ان يشترط للعامل جزء معلوم من الربح. اي جزء معلوم مشاع. النصف الثلث - 00:07:43ضَ
الربع السدس الثلثان العامل هو المضارع ان يكون له جزء معلوم حسب ما يتراظيان ومن هذه النسب الان النسب المئوية خمسين بالمئة ولي خمسين بالمئة لك ستين ولي اربعين الثلاثين لسبعين - 00:08:07ضَ
النسبة المئوية النسب السابقة الارباع والاخماس والانصاف والاثلاث هي مشاعة طيب انشرت ان شرط لاحدهما دراهم معلومة او ربح احد الثوبين لم يصح ذلك بالاجماع لانه قد يربح احد الثوبين او احد السلعتين تربح الثانية - 00:08:31ضَ
يكون هذا مدعاة للغرر فان فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة فهذه الشركة فاسدة طيب اذا فسدت الشركة هذا العامل والمضارب اشتغل ضارب وباع واشترى والتجر قال يضرب له اجرة مثله يقدرها الناس - 00:09:02ضَ
الخبراء كم اجرت مثله فتعطى اياه وما حصل في هذه الشركة من خسارة على رأس المال ان يتحملها المالك ولا يتحملها المضارب ما لم يفرط ويتعدى وان حصل ربح فان الربح للمالك اذا كانت الشركة فاسدة - 00:09:28ضَ
اذا كانت الشركة فاسدة فالربح للمالك لانه نماء ماله وهذا المضارب له اجرة المثل نأتي الى تصرفات هذا المضارب هذا العامل يسميه الفقهاء بالمضارب لانه الذي اشتغل بالمضاربة في هذه الشركة - 00:09:57ضَ
يسمى بالعامل اي على هذا المال قال وليس للعامل اي المظالم شراء من يعتق على رب المال اشترك محمد وناصر محمد عطا ناصر مليون يضارب فيها ناصر اشترى بنصف المليون عبدا هذا العبد هو ابو محمد ولا امه - 00:10:17ضَ
مجرد ما يشتريه وابوه يملكه يعتق عليه ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال سواء كان لقرابة فالابوين او او وان علوا او بالتعليق بالحرية. فان فعل فالشراء صحيح شراء العبد صحيح - 00:10:48ضَ
لان العبد مال متقوم بالمال. فيصح شراؤه وبيعه. عتق اي عتق هذا العبد على رب المال لانه متعلق به كابيه وامه. وظمنهن وظمن العامل ثمنه. يظمن ثمن هذا العبد الذي عتق - 00:11:11ضَ
ولو لم يعلم وهذا اشارة للخلاف. لو لم يعلم هذا المضارب بانه يعتق عليه فانه يظمنه لان الاتلاف الموجب للضمان استوى فيه العلم والجهل ثمة قوم اخر في المذهب انه ان لم يعلم لم يضمن - 00:11:37ضَ
لانه معذور كما لو اشترى سلعة معيبة فانه يعذر بها طيب المضارب هل له ان يضرب او يشترط نفقة او راتبا شهري او راتبا يومي قال ولا نفقة للعامل الا بشرط - 00:12:05ضَ
لا يستحق نفقة اي راتبا او مكافأة او نسبة زائدة من الارباح الا بشرط ان يشترط ذلك على من؟ ان يشترطه على يشترطه على على صاحب المال فاذا اشترطه صح ذلك لعموم حديث المؤمنون على شروطه. صورتها يتشاركه اثنان - 00:12:30ضَ
احمد وعيسى دفع احمد الى عيسى مئة الف يتاجر بها والربح بينهما كما يقال. خمسين بالمئة خمسين بالمئة عيسى قال والله هذه السلعة تبطي ما تجيب ربحها. انا بشترط راتب شهري يكفيني ايش ؟ حاجتي - 00:13:04ضَ
فبشترط خمسة الاف شهريا قال احمد لا مانع اذا رضي بذلك صحت شركة المضاربة وعدت الخمسة الاف راتبا وهي نفقة لهذا المظارب فان شرطت اي النفقة مطلقة جاز هذا الشرط - 00:13:34ضَ
لان لها عرف هذه النفقة المطلقة والراتب المطلق له عرف ينصرف اليه ان لم يصطلحا عليه يقدره اهل الخبرة فان شرطت مطلقة واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة - 00:13:59ضَ
يستحق ماذا؟ نفقة المثل. والذي يقدرها اهل الخبرة ولهذا قال الامام احمد رحمه الله ينفق على ما كان ينفق غير متعد للنفقة ولا مضر بالمال ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك - 00:14:18ضَ
تاجر احمد وعيسى بالمئة الف وصارت ما شاء الله هالمائة ثلاثمئة وقد اه اتفق على انها بينهما كم؟ خمسين بالمئة خمسين بالمئة. النصف الى النصف كم يكون نصيب احمد؟ وكم يكون نصيب عيسى - 00:14:44ضَ
اها عندنا الان راس المال مئة والربح كم؟ مئتين والربح ثلاث مئة رأس المال يبقى لمن لصاحبه لاحمد ويأخذ احمد زيادة مئة وخمسين لانها نصف ثلاث مئة ويأخذ المضارب عيسى مئة وخمسين - 00:15:07ضَ
ويملك العامل اي المظارب حصته من الربح بظهوره اي بظهور هذا الربح. ولو قبل القسمة كالمالك اذا يملك هذه الحصة مئة وخمسين لن اخذ منه لا يأخذ من الربح الا باذن المالك - 00:15:35ضَ
والاذن يكون هنا بالاقتسام. بماذا؟ بالاقتسام. الا باذن اي اذن ربي المال لانه المالك لان ما ملكه المضارب نصيب مشاع قال وحيث فسخت اي الشركة والمال عرظ اي لم يسيل عرب اما اسهم - 00:15:53ضَ
او سيارات او اراضي او سلع هذا معنى عرض تبتغون عرضا للحياة الدنيا وحيث فسخت والمال عرظ فرظي ربه باخذه اي رضي صاحب المال الاصلي وهو احمد ان يأخذ مال المضاربة على الصفة التي هو عليها - 00:16:18ضَ
دفع له مئة الف والمئة الف صارت ماذا؟ سيارات قال اباخذ راس مالي من السيارات. اي قبل تسيل هذه العروض الى اموال ونقد. اذا رضي اخذها بذلك. قومه ودفع للعامل حصته. من الذي يقومه - 00:16:47ضَ
رب المال كم تسوى هذه السيارات المئة الف جابت لها خمس سيارات. كل واحدة تقدر بمئة الف يعطي العامل نصيبه منها بحسب ما آآ اتفق عليه من النسبة للمشاة. وان لم يرضى اي رب المال بعد فسخ هذه الشركة - 00:17:10ضَ
لم يرظ باخذي اه العرب قال فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه لان الواجب على العامل اذا فسخت الشركة ان يرد على صاحبه رأس المال ان يرد عليه المال ناظا معنا ناظا ان يحول هذا النقد - 00:17:38ضَ
انه يحوله الى نقد بعد ما كان سلعا. هذا التنظيف فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه. كما اخذه على صفته طيب اذا وقع الاختلاف بين صاحب رأس المال والمضارب قال والعامل امين. هذا العامل انت وثقت به يا صاحب المال - 00:18:03ضَ
اميل بان يتصرف في المال باذن ربه يصدق بيمينه في قدر رأس المال لان لانه منكر للزائد والاصل عدم الزيادة يصدق كم دفع لك احمد؟ قال دفعني مئة الف. قال تحلف؟ قال احلف - 00:18:31ضَ
واحمد واثق به لما اعطاه اياه يصدق بيمينه وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران. يصدق بيمينه في الربح والله ان هذه التجارة اربحت المئة مئة او عدم الربح قال والله ما ربحنا شيء. ما عندنا رأس المال - 00:18:54ضَ
وكذلك في الهلاك قال حنا هذا المال هلك اذا حلف بذلك يصدق وكذلك في الخسارة يصدق. ما لم تكن بينة ان كانت فيه بينة من اقرار او شهود فهذا لا يصدق لانه صار كاذبا - 00:19:19ضَ
وهذا يخالف امانته بهذه البينة عليه قال حتى ولو اقر بالربح ثم ادعى انه تلف او خسرت قبل قوله بيمينه لانه امين. طيب انت قريت انك ربحت؟ قال نعم ربحنا وتاجرنا وخسرنا - 00:19:41ضَ
ويحلف على ذلك لانه امين. قال ويقبل قول المالك في قدر ما شرب للعامل العامل نقبل قوله بماذا بالربح والخسارة والقدر رأس المال والهلاك والضياع. صاحب المال يقبل قوله بقدر ما شرط العامل عامل من النسبة. هذا اذا لم يكتباها ان كتباها وتوقعا زال الخلاف - 00:20:04ضَ
لكن اتفق اتفاق شفاهي يسأل صاحب المال كم النسبة بينك وبينه النسبة ستين الى اربعين فابى المضارب قال لا. خمسين خمسين يقبل قوله صاحب رأس المال باليمين اي بيمينه فان قدم بينة - 00:20:36ضَ
فتقدم البينة الراجحة فان فان قدم كلاهما بينتين تقدم بينة بينة العامل على بينة رأس المال صاحب رأس المال. هذه شركة المضاربة. وبالمناسبة شركة المضاربة تكاد تكون اكثر انواع الشركات - 00:21:06ضَ
شيوعا قديما وحديثا الان الشركات المساهمة من اي نوع؟ ها؟ مضاربة هل هي مضاربة ولا شركة وجوه ولا شركة ابدان كل يدفع من رأس المال هي بينهم ليست مضاربة. اقرب ما لها عنان كل دفع مالا. ويستأجرون العمال والموظفين لخدمته - 00:21:30ضَ
النوع الثالث شركة الوجوه قال والثالث شركة الوجوه وهي ان يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما. اي ما بجاههما في الاسواق وسميت وجوه لان كل واحد من المتشاركين يعطي الناس وجهه في مقابل تحصيل - 00:21:59ضَ
التجارة وهذه الشركة جائزة قول جماهير اهل العلم طيب في شركة الوجوه ما عندهم اشترك بوجهيهما قال ويكون الملك والربح كما شرط هل حدد شرط بينهما؟ نصف الى نصف وبحسب ما حدده - 00:22:28ضَ
سواء كان متساويا نصف الى نص او متفاضلا انت لك سبعين بالمئة ولا ثلاثين بالمئة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما - 00:22:55ضَ
طيب والخسارة على قدر الملك مثلا اشترط قال محمد مع عيسى قال محمد ترى شف نتشارك انا واياك بوجهين لكن لي الثلثان ولك الثلث قال له عيسى تم فذهب يأخذان من الناس - 00:23:13ضَ
في ذمتيهما بوجهيهما حتى خسر وصارت الخسارة تسع مئة الف خطط هذه الشركة كم يتحمل محمد وكم يتحمل عيسى محمد له الثلثان يتحمل الخسارة كم الثلاثاء ست مئة وعيسى الثلث ثلاث مئة - 00:23:40ضَ
كما انه في الربح يربح الثلثين بشرطيهما كذلك في الخسارة. وهذا يا اخواني هو العدل هذا هو العدل النوع الرابع من الشركات شركات الابدان وسميت بالابدان لان الشريكين يتشاركان بما يجمعانه او يحصلانه ببدنيهما او بابدانهم - 00:24:10ضَ
من الاشياء المباحة الرابع شركة الابدان وهو ان فيما يتملكان بابدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد ودليل ذلك في مشروعيته حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال اشتركت انا وسعد بن ابي وقاص وعمار - 00:24:39ضَ
ابن ياسر يوم بدر فلم اج انا وعمار بشيء وجاء سعد باسيرين اقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. اقرهم على ذلك ومن الاشتراك بالابدان ما كان يفعله الناس لما كانوا يتغربون - 00:25:05ضَ
وهم عمال في البناء يتشارك اثنين اخواني او غيرهم. يقول حنا شركا في ابدان في عملنا ما جاء بيننا او اشترك اثنان في صيد نظهر للصيد نتشارك في هذا الصيد - 00:25:31ضَ
واحد جاب اربعة اه ارانب والثاني ما جاب الا ارنب واحد فيها بحسب ما شارك فيه من النسبة تشارك في حطب احتطاط واحد ما شاء الله جاب حملي والثاني ما جاب الا عودي - 00:25:52ضَ
بحسب ما اشترك فيه بأبدانهما وقلنا بحسب قد يكون احدهما اشد من الثاني او احذق او اشجع في الغزو فيقول شف لي لا. الثلثين لك الثلث ورضي ذلك فهم على هذا - 00:26:17ضَ
او يشتركان فيما يتقبلان في ذممهما من العمل تقبلا في ذممه. اشتغلا استاذية او عمال في مزرعة استاذ ماذا يعمل؟ يبني قال نحن شركا فيما نتقبل في ذممنا كما كانوا قديما - 00:26:40ضَ
في العمل او في آآ الصباوة يشتغلان صبي او صبيين عند تاجر وهذا شركة الابدان فيما تقبلاه من العمل بابدانهم بدمهما هما شركاء بحسب هذه النسبة النوع الخامس شركة المفاوضة - 00:27:01ضَ
وسميت بالمفاوضة لان كل واحد من الشريكين فوض الى صاحبه شراء وبيعا في الذمة وتوكيلا ومسافرة بالمال والارتهان كل منهما يفوض الثاني. هذه شركة المفاوضة ولهذا الشركات المعاصرة الان فيها مفاوضة - 00:27:33ضَ
وفيها مضاربة وفيها عنان وقد يكون فيها ايضا شركة فهي مزيج من عدة شركات قال ويصح دفع دابة او عبد لمن يعمل به بجزء من اجرته انسان يملك عبد دفعه الى ناس يبون العمل - 00:27:57ضَ
يقول خلوا فلان يشتغل عندكم والراتب ليله او عنده سيارة بينا او تريلة فدفعها لمن دفعها لمن يعمل عليها يقول ما جاك من الربح فهو بيني وبينك على هذه النسبة - 00:28:26ضَ
هذا في حال كونهم امنا اما عند عدم الامانة او عدم الثقة يقول انا اعطيك اه الدينة او العربية او التريلة بخمسة الاف شهريا تشتغل عليها ورضي بذلك المستأجر فلا مانع - 00:28:49ضَ
قال ومثله خياط ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاع منه يجوز له ذلك بانه يدفع بالثوب بالثلث هذا الثوب وفوضك به بالثلث النبي صلى الله عليه وسلم اعطى اهل خيبر الشطر على ماذا - 00:29:11ضَ
على عملهم هل يعارض هذا الحديث الذي رواه الدارقطني وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وعن قفز الطحان الجواب لا يعارضه لان عسب الفحل قد - 00:29:46ضَ
آآ قد تلقح الناقة وقد وقد لا تلقح وكذلك قفز الطحان قفز من المطحون فلا يدري الباقي بعده كثير او قليل هذا على المجهول قال وبيع متاع بجزء من ربحه - 00:30:09ضَ
تشارك اثنان ويقول اعطيك هذه السلعة على النصف من الغنيمة بيع متاع بجزء من ربحه على النص هذا جاهد في سبيل الله ما جاءتنا الغنيمة بيني وبينك اصفين. فوضه في الفرس هذا جائز. ويصح - 00:30:35ضَ
دفع دابة او نحل الدابة ليحمل عليها النحل الي ينتج ايش؟ ينتج العسل. او نحوهما اي مثالهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما بجزء منهما اي من الربح فيها او من - 00:31:02ضَ
ملكه اياها. يقول لك هذه الدابة العربية. اشتري عليها سنة والربح بيني وبينك. وبعد السنة هي لك ذلك او النحل عنده عشرين خلية اشتغل بهذا النحو مدة سنة او مدة الموسم - 00:31:29ضَ
في جزء منهما اي من هذا الربح. وقال لي على ان يكون لك او يكون لي عشر خلايا بجزء معلوم ولهذا قال معمر كما رواه البخاري في صحيحه عنه لا بأس ان تكره الماشية على الثلث - 00:31:56ضَ
او الربع الى اجل مسمى طيب وانما قال والنماء ملك لهما للدافع والمدفوع اليه بحسب ملكيهما لان هذا نماءه لا ان كان بجزء من النماء كالدر ان تدر له هذه البهيمة والنسل والصوف والعسل - 00:32:13ضَ
فلا يصح ذلك لانه للعامل اجرة مثله. لانه حصل لنا ما بغير عمل. طيب هذا الذي عمل وفوض بالعمل له حجرة المثل لانه بذل منافعه بعوض لم يسلم له شيخ الاسلام يرى - 00:32:38ضَ
انه لا بأس بجزء من النماء سواء كان متصل او غير متصل اذا كان معلوما وهذه رواية في المذهب نعم باب الموساقى. وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره. بشرط كون الشجر معلوما - 00:32:58ضَ
وان يكون له ثمر يؤكل وان يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره. والمزارعة دفع الارض والحنبل لمن يزرعه ويقوم مصالحه بشرط كون كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل. وكونه من رب الارض. وان يشرط - 00:33:23ضَ
جزء معلوم مشاع منه. ويصح كون الارض والبذر والبقر من واحد والعمل من اخر فان فقد شرط في المساقات والمزارعة فاسدة. والثمر والزرع لربه وللعامل اجرة مثله ولا شيء له ان فسخ او هرب قبل ظهور الثمرة. وان فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما - 00:33:49ضَ
ما شرط وعلى العامل تمام العمل مما فيه مما فيه نماؤه او صلاح للثمر. والجذاء ما لم يكن شرط فيتبع هذه المساقات وادخل معها المزارعه قبل ذلك شركات فيها اسئلة - 00:34:19ضَ
احنا قلنا الشركات كم نوع خمسة عنان ومضاربة وشركة وجوه وابدان ومفاوضة نعم بالنسبة لشركة المضاربة لو اشترط ان يضمن له رأس المال ورضيه المضارب الحقيقة ان هذا الشرط غير ملزم - 00:34:55ضَ
هذا الشرط غير ملزم لان الوضيعة على رأس المال وضيعة على رأس المال وهذه ترجع الى حكم الحاكم ينظر في هذا الشر وهل هذا فرط او لم يفرط نعم ذكر المؤلف ان يكون في شهرك المبارك ان يكون رأس المال بين النقدين مظلومين. ايه. فلو اعطاه افعل بها ما شئت - 00:35:33ضَ
لا ما يصح حتى تسير الارض لان الارض قد يختلفان عليها قيمة عطيتك ارتس ومئة مليون قال لا ما تسوى لا عشرين مليون. فلابد ان تكون في المضاربة من نقدين مضروبين اي متعامل بهما - 00:36:03ضَ
طيب عطاه مليون ليرة سوريا كانت تسوى الشيء والشي والان ما تسوى شيء لا بد تكون المضاربة بنقدين مضروبين اي نعم اي مثال ايه الشركة وشلون ان يفسد الربح؟ عطنا صورتها. صورتها كان يشترط احمد على عيسى الربح كامل - 00:36:21ضَ
مم ان يشترط المضارب له وهو احمد صاحب رأس المال صاحب المال على عيسى ان يضمن الربح. نعم. ايه هذا الشرط غير وارد لان اصل التجارة ربح. يفسد الشركة كاملة لا هي الاصل انها للربح - 00:36:57ضَ
مقتضى المشاركة ليش حتى يربحوا فهذا الشرط معتبر لانه حقيقة هذه المشاركة لكن لو قال ان تضمن رأس المال في الربح وفي الخسارة هذي المحل اللي سأله قبل قليل اخونا - 00:37:24ضَ
واذا اشترط رأس الماء ضمان رأس المال في المذهب لا لا يضمن الخسارة على رأس المال وقيل نقول الحنفية انه اذا شرط عليه ذلك ان هذا يضمن انه يضمنه ويتحمله لانه رضي بذلك ولا غرر لما شرط عليه هذا الشرط - 00:37:44ضَ
والمسألة محل محل اعتبار الحقيقة اي نعم الوجوه انت وش اسمك محمد شاركت جارك وش اسمك سلمك الله سالم انت لك جاه عند اخوانك اهل مصر والسالم له جاه عند الدواسر - 00:38:09ضَ
انت رحت تجيب بقر وهو راح يجيب ابل بجاهكما ما معكم نقد لكن الان تلقي لك واجب عند جماعتك وله وجه عن جماعتك وشاركتم على ان الربح فيما يكون من تجارتكم وبينكما بالنصف - 00:38:33ضَ
انا بجيب بضايع مني اه سلع بوجهي ونجيب سلع بوجهك الناس يثقون بك وبه. هذه شركة الوجوه قد يقول قائل وش الحاجة للشركة حاجة للشركة حتى تروج سلعتك عند الجهة الفلانية هم وترج سلعتهم عندك - 00:38:52ضَ
وحتى تتعاونان فيها اي نعم والشركة ما هي بخاصة باثنين لكن اقل ما تكون باثنين وقد تتوسع في عرف الناس اليوم شركة محدودة او شركة مغلقة او شركة مساهمة مشاعة - 00:39:15ضَ
اصطلاحات ننزل على هذه الشركات التي ذكرها الفقهاء المغلقة اي اعضاؤها محدودون اما ابناء عائلة واحدة او اقارب او شركة مشاعة نعم يجوز ان يقرضه ليدخل معه شريكه يجوز ذلك - 00:39:36ضَ
ان هذا لا غرر فيه ولا جهالة بل فيه المنفعة المتعدية. بشرط تحقق انواع الشروط الثلاثة في شركة المضاربة الشرط الثالث رأس المال معين وان يكون رأس المال معلوم اي نعم ليس من الشروط - 00:40:07ضَ
القبر في المجلس مشاركتك بمئة الف مضاربة لا عطني اياها يلا الان راح يشتغل فيها يشتغل بوجهه بالمئة اشترى سيارات على انه يوفي لها لا يشترط قبلها لأ نعم في محل مثلا - 00:40:35ضَ
ايه مثلا خمسة الاف شهريا. نعم. سواء راتب شهري نفقة يعني. اعطيك خمسة الاف. ايه جائزة اذا اشترك اثنان في محل تجاري بينهما بالنصيفة قال احد الشريكين انا اشتركنا في هذا المحل - 00:41:00ضَ
برأس ماله وبالعمل فيه لكن انا والله مشغول ابعطيك انت راتب شهري خمسة الاف خارج عن ربحنا وتكون الخمسة الاف هذي من اين من نفقة هذه الشركة فاذا استلم رواتبه وسددوا ديونهم الربح يتقاسمانه بينهما بحسب النسبة المحددة بينهم - 00:41:26ضَ
هذي خمسة الاف اذا رضي الثاني لا مانع. اذا رضي احد الشريكين من هذا لا مانع باب المساقات والمساقاة فيها نوع من الشركة لان صاحب الارض او صاحب المزرعة يملكها. والذي قام بالسقي شاركه في - 00:41:52ضَ
ربحها فهي نوع فيها نوع من انواع في فيها مشابهة للشركة قال باب المساقات وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه. بمصالح هذا الشجر. وش الشجر المشهور عندنا وشو النخل يدخل في الشجر - 00:42:16ضَ
السدر يدخل في الشجر الزيتون الرمان كل شجرة مثمرة يدفع مزرعته التي فيها نخل فيها رمان فيها حمضيات فيها اشجار موز لمن يقوم عليها على مصالحها هذا وش يسمى؟ يسمى عندنا بالمغضب - 00:42:37ضَ
سميت مقضب لان صاحب الارض او صاحب النخل يعطيها من يفلح فيها بالنسبة قربه اياها بالربع بالثلث في النصف الى النصب الثلثين الى الثلث وهذا مما يحتاجه الناس كثيرا يا اخواني - 00:43:07ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه خيبر هم بطرد من؟ اليهود من خيبة وهم اهلها وقالوا يا محمد بعد المعركة من قتل منهم وانكسرت شوكتهم قالوا نحن اهل حرف وزرع - 00:43:32ضَ
ودعنا نعمل بها وانتم انتم اهل اه اهل زرع وانتم بعيدين فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الشطر الارض من يملكها؟ يملكها المسلمون وكانت بيد اليهود لك صارت غنيمة - 00:43:55ضَ
ووضعها في ايديهم على الشطر مما يخرج منها مما يخرج منها هذه فيها مساقات وفيها مزارعة فما فيها من شجر النخل وغيره يسقى ويصلح يلقح يعبر ويوجد وما فيها من ارض - 00:44:18ضَ
مفتوحة يزرع فيها عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الشطر ومع ذلك كانوا اهل غدر منهم من يفي ومنهم من يحتال ويكذب ويلف يدوه شأن اليهود في كل زمان - 00:44:43ضَ
وفي كل حين وهو وهي دفع شجرا شجر لمن يقوم بمصالحه مصالح هذا الشجر سواء بالتلقيح ان كان مما يلقح او باجراء الماء عليك او تنظيفه في جزء من ثمره - 00:45:01ضَ
بشرط كون الشجر معلوما يعلم شجر وشو مملوك معلوما للعامل اما بان يراه او بان يعرفه او بان يوصف له قال انا بساقيك على بستان لي وهو لم يعلم هذا البستان كم فيه من شجرة من نخلة لم يصح - 00:45:22ضَ
وان يكون له ثمر يؤكل. هذا الشرط الثاني ان يكون لهذا الشجر ثمر يؤكل فان لم يكن له ثمر وش الفائدة على على المساقات والنبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر اي بالنص ما يخرج منها من ثمن او زرع. الثمر في المساقات والزرع في المزارعة - 00:45:43ضَ
قال وان يشترط للعامل جزءا مشاعا معلوما من ثمره مثل مضاربة يقول ما خرج لك النصف لي النصف النخل عندنا المقضب كانوا قديما الربع للعامل ثلاثة ارباع صاحب النخل لما قل العمل - 00:46:07ضَ
والفلاليح صاروا يعطون الفلاح صاحب المقبض الثلاثة ارباع. ويأخذ صاحب المال صاحب الزرع او صاحب النخل الربع ليستقيم الملك ويبقى ولا يتلف او يندثر والمزارعة المزارعة غير المساقات هي دفع ارض - 00:46:33ضَ
دفع الارض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه المزارعة يعطيه ارظ واعطيه الحب يأمن له البذر الحب لمن يقوم بمصالحه اي بزرعه ثم حصده ثم بره على نسبة مشاعة بينهما المزارع التي فيها شجر يجتمع فيها المساقات والمزارعة. مساقاة للشجر القائم ومزارعة - 00:47:00ضَ
ما تحته من الارض في احواضه وفي آآ ما حواليك؟ قال بشرط كون البدر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل. يعلم هذا البدر جنسه شعير او حنطة ومعلوم قدره كم صاع هذا البذر - 00:47:38ضَ
حتى ما يحصل الخلاف ما زرعتوها من شيء مزرعة اعطاه بدرا لا يكفي لنصف الارض لابد ان يكون معلوما في جنسه وقدر جنسه برسيم وهذا قال لا انا عطيتك حنطة بر - 00:48:09ضَ
قدره كم صاع وكونه اي البذر من رب الارض اي من صاحبها والرواية الثانية لا يشترط لو قال انا اعطيك الارض هذي وانت تجيب بذرها وتجيب كيماويها وتجيب اه مصالح صح ذلك - 00:48:27ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم لما دفع الى اهل خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعتمدوها من اموالهم. هذا هو الصحيح فلم يشترط عليه البذر ومعلوم ان البدر لو كان مشترطا لاشترطه هؤلاء اليهود. وعمر رضي الله عنه كان يعامل الناس على ان جاء - 00:48:48ضَ
عمر بالبذر من عنده فله الشطر. وان جاءوا بالبذر فلهم كذا وكذا. اي اكثر من الشطر قال وان يشترط للعالم جزء للعامل جزء مشاع معلوم منه. في المساقات والمزارعة لا بد ان كان راتبه من - 00:49:12ضَ
من جزء مشاع ما يقول لك فانخلت العشر ولي باقي المئة التسعين لا هذا غرض قد يصلح عشره ويهمل تسعين صاحبه انما على جزء مشاع على جزء مشاع من الربح - 00:49:32ضَ
او يقول في الارض في في المزارع انت لك الربع اللي هناك الربع فترضع لي. فالعامل سيصلح شأنه يترك شأن غيره ويصح كون الارض والبذر والبقر من واحد. والعمل من الاخر. ايش دخل البقر في هذا المعنى - 00:49:59ضَ
لان البقرة يحصل بها الحرث البقر يحصل بها الحرف يصح ان يكون الارظ والبذر والبقر اي الحراثة من واحد والعمل من الاخر طيب هل يجوز ان يؤجر الارض بالطعام فيها اقسام ثلاثة - 00:50:23ضَ
ان اجرها بطعام معلوم غير الخارج منها فاكثر اهل العلم على جوازه الثاني ان يؤجرها بطعام معلوم بجنس مما يخرج منها انا اجرت الارض على ان لي ربع ما يخرج منها ثلاثة ارباع - 00:51:02ضَ
ثالث ان يؤجرها بجزء مشاع مما يخرج منها فان فقد شرط شرط في المساقات او في المزارعة قال في المساقات والمزارعة فاسدة طيب والثمر والزرع لمن يكون؟ لربه لانه صاحب نماء صاحب الملك - 00:51:24ضَ
فله اصل هذا انما طيب هذا العامل الذي تعب سقى الزرع وابر النخل او حرث وبذر واجرى الماء قال وللعامل اجرة مثله متى تفسد مثاله يقول عطيته ارضي يقول اه صاحب الارض - 00:51:49ضَ
ناصر يقول اعطيت حسينا ارظي فيها مئة نخلة على ان له عشر نخلات ثمرة عشرة واللي هي ثمرة تسعين واشتغل المسكين ناصر وتعب لما جاء وقت الجداد تبين لهم ان هذه الشركة باطلة - 00:52:16ضَ
ان المساقات باطلة لانهما لم يفرظا على جزء مشاع معلوم طيب وش السواك وش اسوي له؟ هذا اشتغل نقول كل الثمرة لمن من هو له؟ الناصر. الناصر صاحب المزرعة ابو حسين هاللي تعب هذا - 00:52:40ضَ
له اجرة مثله نفرض انه كالعامل عند هذا كم يأخذ اجرة المثل؟ هذا في حال فسد هذه المساقات او المزارعة وان فسخ بعد ظهورها قال ولا شيء له الا ولا شيء له ان فسخ او هرب قبل ظهور الثمرة - 00:53:03ضَ
العامل فسخ العقد قبل ان تظهر الثمرة اشتغل شهر ثمن هرب اذا اتفق على مساقات النخل في اول الوسم شاف الثمرة قريبة وجدت قال ابشتغل فين دخل اشتغل فيها الى ما جت المربعانية وجاه البرد السرير - 00:53:28ضَ
اوهاج يبي اهله وهله بعيدين اذا دخل الاكليل وهو اول نجوم الاربعانية هاجت الفحول ورفعت رفعت الذيول وجرفت السيوف لما ضاق البرد والتعب قال لا والله هج هرب. يبي اهله - 00:53:57ضَ
فليس له شيء ليس له شيء او فسخ العقد قال خلاص مانا بنشتغل ولا شيء له ان فسخ او هرب قبل ظهور الثمرة لانه اسقط حقه برضاه. متى يثبت حقه؟ بالحصاد او بالجدل - 00:54:23ضَ
وان فسخ بعد ظهورها ظهور الثمرة فالثمرة بينهما على ما شرط. ويجب على العامل تمام العمل كما يجب على المضارب جمال المضاربة واتمامها نقول هذي الثمرة زانت. كمل شغلك فان ابى ان يكمل - 00:54:43ضَ
ان ابى نصيبه من قدر من يكمله قال والجذاد الجذاذ هو الجداد هو الجداد يسمع عند الناس الان بايش جد يسمى بالجداد جد سداد الشجر عليهما بقدر حصتيهما لان الجداد ليس من عمل العامل الا ان يشترطه من - 00:55:09ضَ
رب المال في رواية ان الحصاد والجداد واللقاط على العامل. النقاط مما يلتقط زيتون يلتقط عنب يلتقط تين يلتقط على العامل وهذي الرواية هي الاظهر. وهي مرجعة مرجعها الى ما عليه العمل - 00:55:47ضَ
والاصل في هذا كله حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر على الشطر مما يخرج منها على ان من اموالهم وكان عند تمام الموسم يرسل لهم النبي عليه الصلاة والسلام - 00:56:13ضَ
من يقبض بعد ان يرسل في اول الامر من يخرسها قال ويتبعان العرف في الكلف السلطانية اي فيما عرف اخذه من رب المال فعليه ومن العامل فعليه. كلف السلطانية مثل ماذا - 00:56:31ضَ
رسوم الاقامات رسوم البنزين الديزل الغطاس او اذا كان عليها رسوم عامة من السلطان من الدولة فهي عليهما بحسب ذلك. ما لم يكن شرط اي بينهما فيتبع. اي يتبع هذا الشرط - 00:56:54ضَ
يتبع هذا الشرط ان يعمل به ما لم يكن حراما نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:57:21ضَ
باب الاجارة. شروطها ثلاثة. معرفة المنفعة ومعرفة الاجرة. وكون النفع مباحا يسر سوف دون الاجزاء. فتصح اجارة كل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه. اذا قدرت منفعته بالعمل كركوب دابة لمحل معين. او قدرت بالامد - 00:57:37ضَ
طوال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى باب الاجارة. والاجارة بيع المنفعة مع بقاء الاصل. وهذا تمييز بين الاجارة وبين البيع. فان البيع بيع العين. واما الاجارة فهو بيع من فعل - 00:58:07ضَ
العين مع بقاء اصلها. مع بقاء اصل هذه العين. والاجارة عقل جائز بالكتاب قال الله جل وعلا فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن باية الطلاق وفي اية القصص قال الله جل وعلا عن ابنتي شيخ مدين يا ابتي استأجره - 00:58:47ضَ
ان خير من استأجرت القوي الامين. وفي قصة موسى مع الخضر قال لو شئت لاتخذت فعليه اجرا. الاجارة عقد جائز للكتاب وهو عقد جائز بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني الدين هاديا - 00:59:17ضَ
الخريطة لما هاجر وابو بكر رضي الله عنه الى وفي الحديث ثلاثة انا خصمه. يقول الله جل وعلا ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه. ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يؤته اجره - 00:59:47ضَ
اخرجه البخاري في الصحيح واجمع اهل العلم على جواز عقد الاجارة في الجملة. الاجارة مما يحتاج الناس اليه وهي من محاسن هذا الدين لما فيه من تبادل المنافع المعلومة المباحة يشترط في - 01:00:23ضَ
عقد الاجارة ثلاثة شروط. الشرط الاول قال شروطها ثلاث الاول معرفة المنفعة. ان تكون منفعة معلومة معروفة المنفعة التي عقد عليها عقد الاجارة معلومة من الايجارات ايجارات الهواتف الجوالة الان. الخدمة تعطى ايجارا لمدة شهر - 01:00:46ضَ
ان استفدت منها والا راحت عليك تستأجر المنزل مدة شهر او سنة سيارة لمدة يوم او اسبوع او او شهر وهكذا فلابد ان تكون المنفعة معلومة. منفعة الجوال هو الاتصال. منفعة البيت سكناها - 01:01:20ضَ
منفعة السيارة ركوبها والحمل عليها وهكذا المرظعة يستأجر ارظاعها بما فيها من الحليب الشرط الثاني معرفة الاجرة لابد ان تكون الاجرة معلومة فان كانت الاجرة غير معلومة فهذا يورث الغرر - 01:01:44ضَ
ان تكون مجهولة والغرر يسبب العداوات والخصومات بين الناس. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جاري الاجير حتى يبين له اجره. كما رواه احمد وغيره الشرط الثالث ان تكون المنفعة من هذه الاجارة مباحة. ولهذا لا يجوز ان تؤجر بيتك على كنيسة - 01:02:17ضَ
او على دار تتخذ للعزف والطرب. او قهوة يشرب فيها المعسل. والدخان وينظر فيها للحرام. فلابد ان تكون المنفعة من الاجارة معلومة. وان تكون محدث ان تكون مباحة ولهذا لا يجوز استئجار الايماء لاجل الزنا - 01:02:45ضَ
كون النفع مباحا يستوفى دون الاجزاء. يعني لا يجوز ان تستأجره على ما يذهب اجزاؤه بأجرك هذا الحطب والحطب اذا اوقد عليه يبقى ولا يروح؟ يذهب ذهب اجزاؤه فلا يؤجر - 01:03:18ضَ
وكذلك ان يقول بأجرك هذا الطعام هذا ما يؤجل لانه يذهب كون النفع مباحا يستوفى دون الاجزاء اي جميع هذا المباح لا يذهب او يؤجره العصير اول ما ومن هذا الباب ما يكون حيلة عند التستر على العمالة الوافدة. يقول انا استقدمت هذا العام - 01:03:40ضَ
واجرته المحل بما فيه من البضاعة. البضاعة ما تستأجر. البضاعة تباع وان كانت نفعا معلوما لكنه لم يستوفى دون اجزاءه طيب ايش حكم ان يستأجر ديكا ليوقظه للصلاة قالوا هذا مباح لكن هذا غير مقدور عليه. قد يصيح الديك وقد ما يصيح - 01:04:08ضَ
لا سيما اذا دهن دبره بالفازلين. يعني كنه ما هو بصائح. ها قال فتصح اجارة كل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه هذا معنى الاجارة الانتفاع بالعين مع بقاء اصلها. فاجارة الحوانيت الدكاكين. والدواب والسيارات والدور والعقل - 01:04:43ضَ
اذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين. يقولون استأجرك الدابة يوم او اني الى ان اصل بها الى الموضع الفلاني او قدرت بالامد بالمدة. وان طالت المدة. حيث كان يغلب على الظن بقاء العين. اي بقاء العين الى انقضاء - 01:05:12ضَ
المدة هذي اذا غلب على الظن اما اذا ماتت الدابة في الطريق او تعطلت السيارة فتنتهي مدة الاجارة انقطاع منافعها. فان كان سببا في موتها او في تعطلها يتحمل ذلك بقدره - 01:05:39ضَ
ان الله جل وعلا ذكر في خبر موسى مع شيخ مدين وشيخ مدين بالمناسبة ليس هو شعيب عليه السلام. ومدين هي الاراضي في غربي تبوك. البدع ونواحيها. وهي بعيدة عن سينا وبعيدة بالتالي عن مصر - 01:05:58ضَ
قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج ثمان سنين هذا المهر المهر منفعة ولا نقد؟ منفعة فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق - 01:06:21ضَ
هل اكمل موسى العشر ولا اخذ ما وعود؟ اكمل العشر عشرة سنين عليه الصلاة والسلام نعم فصل والايجارة ضربان. الاول على عين. فان كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم - 01:06:42ضَ
وكيفية السير منهم لاج وغيره لا الذكورة والانوثة والنوع. وان كانت معينة اشترط معرفتها والقدرة على تسليمها وكون المؤجر يملك نفعها وصحة بيعها سوى حر ووقف وام ولد واشتمالها على النفع المقصود منها. فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة لزرع - 01:07:06ضَ
الثاني على منفعة على منفعة في الذمة. فيشترط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة كذا وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه والته. والا يجمع بين تقدير المدة والعمل كيخيط كيخيطه في يوم - 01:07:36ضَ
وكون العمل لا يشترط ان يكون فاعله مسلما. فلا تصح الاجارة. فلا تصح الاجارة اقامة وامامة وتعليم قرآن. وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء. ولا يقع الا باقون قال فصل في نوعي الاجارة. الاجارة نوعان عبر عنها بقوله والاجارة ظاء. قال ظرب - 01:08:02ضَ
الظرب هو النوع. النوع الاول اجارة على عين تجارة على عين فان كانت موصوفة اشترط في هذه العين استقصاء صفات السلم الاجل والعدد والوزن. وذلك ان الاغراض تختلف باختلاف هذه الصفات. استأجر منه سيارة لا بد تحدد السيارة وش هي؟ وش موديلها؟ وش حالها - 01:08:40ضَ
استأجر بيتا لا بد يحدد البيت واسع او ظيق دور او شقة او فلة تحدد بالصفات التي تتبين بها هذي العين المؤجرة قال وكيفية السير من هملاج وغيره. الهملاج هي الدابة التي تسير السير السرير - 01:09:13ضَ
هملج تسرع لا الذكور والانوثة والنوع. فلا يلزم تحديد هل هو ذكر او انثى اذا كانت الدابة او نوعها وشي ؟ هل هي فرس عربية او غير عربية؟ اذا كان ذلك للحمل اما اذا كان لا مقصوده مع الحمل الزينة والمظهر فلا بد من تحديده - 01:09:41ضَ
ولهذا يقول الفقهاء ومنهم القاضي ابو يعلى يفتقر الى معرفته لتفاوتها. كل ما كان يؤثر في القيمة قيمة الاجرة مفتقر الى تحديده قال وان كانت معينة اي على عين معينة اشترط معرفتها. هي العين المؤجرة. عين معين مستأجر بيت لابد - 01:10:09ضَ
في البيت. لان الاغراض مختلفة في ذلك. ويشترط القدرة على تسليمها اي العين. فلا يصح ان ان يؤجره دارا مرهونة ولا سيارة محجوز عليها عند المرور. او خربانة في الصناعية - 01:10:34ضَ
او يؤجره عبدا ابقا او مغصوبا وكون المؤجر هذا من الشروط ان يكون المؤجر يملك نفعها. فلو اجره ما لا يملك نفعه لا يصح اجره بيت وقف لكن لا يملكه التصرف في الوقف. لا يصح للاجار. ويملك صحة بيعها - 01:10:54ضَ
فلا يجوز ان يؤجره الخنزير سوى حر فانه تصح اجارته بالعمل فما سبق الامثلة ووقف او موقوف اذا كان مما له النظارة على الوقف. اما اذا كان لا نظارة له لا يصح. وام ولد لان ام الولد منافعها لسيدها فيصح ان يؤجرها - 01:11:21ضَ
انما يحرم بيعها. كما يحرم بيع الوقف وبيع الحر يشترط ايضا اشتمال هذه العين المؤجرة على النفع المقصود منها فلا يصح ان يؤجره زمنه ليحمل عليها ناقة ايش؟ فاطر لما يحمل عليها - 01:11:48ضَ
او بعير هرش لو حمل عليه فطس. الزمنة الكبيرة ومن الزمنة المريضة ايضا. ولا ان يؤجره ارضا سبخة اداة ملح ليزرعها لانها لا تزرع. حيث ان الايجار عقد على منفعة وهذه لا منافع منها - 01:12:14ضَ
الضرب الثاني من دروب الاجارة الايجارة على منفعة في الذمة. وهذه المسماة الان بعقود الاستصناع الاستثناء يؤجره ليبني له بيتا. او يصنع له دولابا فهذا على منفعة في الذمة. لينتفع من الدولاب او من الالة او من البيت. قال فيشترط ضبطها بما لا - 01:12:34ضَ
يختلف ان يختلفوا حال هذا العين بعد فراغها. مثل بخياطة ثوب بصفة كذا. ثوب واسع. مرودا او بناء حائط في ذكر طوله وعرضه وسمكه والته. الان عقود المشاريع من عقود الايجارات استثناء من عقود الايجارات - 01:13:06ضَ
على انشاء مستشفى مدرسة مسجد لابد تحدد اوصافه. ومن اوصافه اوصاف الكميات هذي من العقود الاجارة على منفعة في الذمة والا يجمع بين تقدير المدة والعمل كي يخيطه في يوم. قد يفرغ عنه قبل اليوم. الا في - 01:13:31ضَ
في العقود في المشاريع الكبيرة لا بأس ان يجمع بين المدة والعمل بحسب ما يراعى فيه تحقق المنفعة للمستأجر النافع للمستأجر دفع القيمة وللمؤجر النفع ما حكم الايجار على الطاعات؟ لا تصح الايجار على الطاعات. قال وكون العمل لا يشترط ان - 01:13:58ضَ
فاعله مسلما. فلا تصح الاجارة لاذان. استأجر مؤذن او اقامة او امام هذه ليست عقود استئجار. لانه لابد ان يؤذن ويصلي. انما ما يأتي منها رزق من المال او دفع له من اين؟ من اهل المسجد ليتفرغ لهذا العمل ولا تكون اجابة - 01:14:28ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. رواه ابو داوود والترمذي وتعليم قرآن وفقه تعليم العلم لا يؤجر عليه لا يؤجر عليه. وتعليم قرآن وفقه وحديث. ونيابة في حج لا يؤجر على - 01:14:59ضَ
استأجر من يحج عنه انما يعطيه بدل. وقضاء ولا يقع في الا قربة لفاعله ويحرم اخذ الاجرة عليه. لو انه فعل ذلك صار قربة للفاعل وحرم ان يأخذ اجرا عليه - 01:15:28ضَ
وفي هذا الحديث اللي رواه ابن ماجة عن ابي ابن كعب قال علمت رجلا القرآن فاهدى لي قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخذتها اخذت قوسا من من النار. قال فرددتها عليه - 01:15:48ضَ
رددتها عليه لكن يجوز ان يجعل في هذه الاشياء جعل من اذن له كذا. من علم له كذا من قضى له كذا جعلا لا يشارطه عليه بالاجرة. فقال وتجوز الجعالة اي على ذلك - 01:16:09ضَ
على الاذان والاقامة والامامة والقضاء بين الناس وتعليم العلم لان الجعالة اوسع من الاجارة فيجوز فيها مع جهالة العمل والمدة وكذلك الرقية. الرقية ما هي باجرة لانما جعالة. ان شئت - 01:16:34ضَ
ان رقيتكم اعطيكم كذا. لان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه رقى اللديغ. على قطيع من الغنم فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يدريك انها رقية؟ ثم قال اصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما - 01:16:58ضَ
رواه الجماعة هل النسائي وبالتالي يجوز اخذ الرزق من بيت المال لمن توقف قيامه بهذه الوظائف على انقطاعه عن العمل والاكتساب والبيع والشراء وما الى ذلك نقف على هذا الفصل لنكمله ان شاء الله في الدرس القادم. حتى نقف على العارية - 01:17:18ضَ
والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:17:46ضَ