علي الشبل | دليل الطالب

أ.د. علي الشبل | شرح دليل الطالب (7)

علي عبدالعزيز الشبل

نعم سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحق حاضرين والسامعين. برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب التيمم - 00:00:00ضَ

يصح بشروط ثمانية. النية والاسلام والعقل والتمييز والاستنجاء او الاستجمام السادس دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها. ولا لنافلة السابع تعذر استعمال الماء اما لعدمه او لخوفه باستعماله الضرر. ويجب - 00:00:40ضَ

بذله لعطشان من آدمي او بهيمة محترمين. ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبة لا - 00:01:10ضَ

تصل اليه الا بعد خروجه عدل الى التيمم. وغيره لا ولو فاته الوقت. ومن في الوقت فاق الماء او مر به وامكنه الوضوء ويعلم انه لا يجد غيره حرم. لا يجد - 00:01:30ضَ

ثم ان تيمم وصلى لم لم يعد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد فهذا باب التيمم. والتيمم - 00:01:50ضَ

من محاسن الشريعة. ومن خصوصية هذه الامة. عن غيرها من الامم فاما سماحة الشريعة في التيمم فان من عجز عن استعمال الماء او فقده لم تتوقف على كذلك عبادته وانما ينتقل الى بدل الماء وهو التيمم. الى بدل الوضوء وهو التيمم. واما - 00:02:10ضَ

خصوصية هذه الامة فكما جاء في الصحيحين من احاديث ابي هريرة وابي امامة وثوبان رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فظلت على الانبياء بست. وفي رواية بخمس وذكر منها - 00:02:40ضَ

جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فثم مسجده وهذه خصوصية لامة الاسلام. فان من قبلنا لابد ان يصلوا في مساجدهم. ولابد ان يباشروا - 00:03:00ضَ

اما هذا الدين لما كان صالحا ومناسبا لكل زمان ومكان. فانه اذا لم يجد الماء بان كان في مفازات او عجز عن استعمال الماء انتقل الى بدله وهو التيمم صحت بهذا اهم فرائض الدين بعد التوحيد وهي الصلاة. والتيمم جاءت مشروعيته في الكتاب - 00:03:20ضَ

العزيز فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وجاءت مشروعيته في السنة. في احاديث كثيرة منها حديث ابي هريرة وابي امامة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وغيره - 00:03:50ضَ

الصعيد الطيب وضوء المسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين. وسيأتي فيه حديث عمار ابن ياسر وحديث سعد ابن ابي وقاص لما اصابته الجراحة في الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:10ضَ

لم يصلي مع الجماعة قال اصابتني الجنابة يا رسول الله وليس ماء. قال انما يكفيك ان تقول بيدك هكذا ويضربا بيديه الارض. التيمم هل هو مبيح للعبادة للصلاة او انه رافع للحدث. هذا اصل هذا البهت في كلام الفقهاء - 00:04:30ضَ

فاما ما مضى مضى عليه متأخر اتباع المذهب ومنهم الماتن الشيخ مرعي فعلى ان التيمم مبيح لا رافع لا رافع للحدث. مبيح لا رافع او ليس رافع للحدث والصحيح ان التيمم يرفع الحدث. اذا استعمل على وجهه الصحيح. وليس هو مبيح - 00:05:00ضَ

فقط لاداء العبادة. سيأتي ها هنا اثر كلام الفقهاء في كون التيمم رأى مبيح لا رافع. يقول رحمه الله يصح اي التيمم بشروط ثمانية النية وشرط النية لسائر العبادات لان النية عمل القلب ولان النبي - 00:05:30ضَ

صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. والاسلام ولهذا النصارى واليهود لا يصح في دينهم التيمم وانما هو خصوصية اهل الاسلام بما خص الله جل وعلا به نبي الاسلام صلى الله عليه - 00:06:00ضَ

وسلم والعقل والعقل هو مدار التمييز. مدار التكليف والتمييز ان يميز وهذا شرط لا اعرف عليه دليلا واضحا والا يصح آآ التيمم ممن لم يميز لكن لما قالوا انه مبيح. دل على ان الصغير الذي لم تجب عليه الصلاة لا يجب عليه ان يتيمم. لان التيمم - 00:06:20ضَ

مبيح للعبادة لا رافع للحدث. قال والاستنجاء او الاستجمار. الاستنجاء هو آآ آآ غسل الدبر او القبل بالماء بعد آآ ازالة النجاسة والاستجمام اه بالتراب او الحجارة او بالخشب ونحوها. الشرط السادس دخول وقت الصلاة - 00:07:00ضَ

واشترطوا هذا رحمهم الله لكونه اي التيمم مبيح. مبيح لاداء العبادة. لا رافع للحج والصحيح انه لا يشترط له دخول الصلاة. بناء على ان التيمم هو رافع للحدث. فاذا تيمم يرتفع - 00:07:30ضَ

وحدثه الى ان يقع في حدث اخر اذا كان فاقدا للماء لقوله فان لم تجدوا ماء فتيمموا او كان عاجزا عن استعمال الماء اما لمرضه او لكونه محبوسا عنه. لا يستطيع ان - 00:07:50ضَ

يصل اليه. ولهذا ترتب على كونه مبيح انه لا يتيمم الا لدخول وقت الصلاة. فلا يصح التيمم لصلاة قبل قبل وقتها ولا لنافلة وقت النهي. لان وقت النهي لا تصح فيه النوافل - 00:08:10ضَ

وهذا ما اطرد عليه المذهب حتى من ذوات الاسباب الكسوف والخسوف لو كسمت اه فلو كسفت الشمس بعد الفجر يصلى الكسوف ففي المذهب ها اي امس تقصف بعد الفجر. انما يكسف بعد الفجر القمر. وانما تكسف الشمس بعد - 00:08:30ضَ

نعم تكسف بعد طلوعها. فاذا كسفت في المذهب بعد العصر لا يصلى. لصلاة الكسوف وهذا معنى ان التيمم عندهم مبيح فلا يصلي لنافلة في وقت النهي لان التيمم مبيح لاداء الصلاة او الطواف لا انه في نفسه رافع للحداث. الشرط السابع تعذر استعمال - 00:09:00ضَ

وتعذر استعمال الماء ان يتعذر على هذا المكلف ان يستعمل الماء اما لانه عاجز عنه اما لعدم الماء غير موجود اوليس معه من الماء الا ما يكفي طعامه او شرابه - 00:09:30ضَ

او يخاف باستعماله الضرر كالمريض. والخائف المريض اللي به عنكز مثلا يمنع من استعمال الماء او به حروق في جلده. فاذا استعمل الماء التهبت عليه الحروق فهذا عاجز عن استعمال الماء او خائف من استعماله الظرر. وكذلك لو كان مسجونا او ان الماء - 00:09:50ضَ

في مكان لا يصل اليه الا بخوف شديد. فانه يتيمم ولو كان الماء كثيرا كمن كان بينه وبين البحر عدو. او بينه وبين النهر عدو يخشى اذا ذهب يتوضأ ان يقتل فيعذر هذا بترك استعمال الماء ويجب بذله اي الماء - 00:10:20ضَ

لعطشان من ادمي او بهيمة محترمين. آآ كلمة محترمين لا توجد في اكثر الشروح. وبالتالي عندهم انه لو لم يكن عنده الا ماء ليسقي به خنزيرا او كلبا فانه لا يبذله لان الكلب والخنزير ليسا بحيوانين محترمين - 00:10:50ضَ

والآدمي المحترم المسلم. وغير المسلم ليس بمحترم. والصحيح انه يبذل الماء ولو كان لحيوان نجس او كان لغير مسلم. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل نفس رطبة اجر. ولما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه - 00:11:20ضَ

وسلم ذكر امرأة بغية من بني اسرائيل وانها بلغ بها العطش مبلغه فنزلت الى بئر فشربت فلما رقت واذا كلب يلعق الثرى من شدة العطش. فقالت في نفسها والله لقد - 00:11:50ضَ

قد بلغ العطش بهذا الكلب ما بلغ مني. ثم نزلت فملأت موقها. ماء والموق هو تراب الرجلين اي بوتها ملأته ماء ثم رقت فاسقت الكلب. فشكر الله لهذه للمرأة البغي فادخلها الجنة. فهذا دليل على ان الماء يبذل وقولهم يجب ان يأثموا - 00:12:10ضَ

لم يبذله. اما اذا كان المبذول له كافر او حيوان غير محترم فانه لا يجب في منطوق هذا المتن وانما يستحب. ولهذا اذا لم يكن عند الانسان الا ماء يستعمله لطعامه او لشرابه او او سقاية هؤلاء فان - 00:12:40ضَ

انه يتيمم لان الحياة مقدمة على على الموت. ولانه تصح العبادة بالتيمم ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. انسان وجد ماء قليلا لا يكفي لعموم الوضوء. قالوا يستعمل منه ما يستطيع. بمعنى يغسل - 00:13:10ضَ

ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه. فان انتهى الماء تيمم لباقي الاعضاء وهو غسل اليدين الى المرفقين. ومسح الرأس مع الاذنين وغسل الرجلين مع الكعبين. كيف يتيمم اذا جفت اعضاءه من الماء يظرب بيديه على التراب ظربة واحدة فيمسح وجهه - 00:13:40ضَ

يديه كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عمارا فان عمارا الله عنه احتلم وكانت به جراحة ولم يكن عندهم ماء. قال فتمرأت في التراب كما مرغوا الدابة الان الابل احب ما عليها ما يسمى المراغة. التمرغ بالتراب - 00:14:10ضَ

يسمى بالحمام الشمسي الترابي تأتي الى المراغة ثم تتمرغ فيها يمنة ويسرة. ثم تقوم وهذا ينفعها جدا خصوصا في قتل ما يلحقها من الاذى في جلدها وفي وبرها. يقول عمار فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة. هذا فهمه لماذا - 00:14:40ضَ

تيمم فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمار انما يكفيك تقول لي بيدك هكذا. ثم ظرب بيده الارظ ومسح وجهه ويديه. ولهذا كل ما تيمن - 00:15:10ضَ

له من ممسوح كما سبق او انه وجد ماء يكفي بعض طهارته ولا يكفي تمامها فانه اذا فرغ من الماء الذي يكفي بعض طهارته يتيمم للباقي. وهذا ما نص عليه بانه وجوبا. لماذا - 00:15:30ضَ

لانه لا يصح له التيمم مع وجود الماء ولو بعظه الذي يتم به الذي يأتي به في اول الطهارة ثمة قول اخر انه لا يلزمه ان يتيمم ان ان يتوضأ باصل الماء. اذا كان لا يكفي لجميع طهارته - 00:15:50ضَ

فان تيقن ان الماء لا يكفي لجميع وضوءه فانه يتيمم ولا يجب عليه استعمال الماء الاول لما يكفي. وان وصل المسافر الى الماء مسافر وصل لان المسافر يصح له ان يجمع الصلاتين - 00:16:10ضَ

وكذا المقيم وصل الى الماء وقد ظاق الوقت. او علم ان النوبة يقفون عند البئر او عند الساقية يقفون عندها سرى. علم او غلب على ظنه انه لا تصل اليه الا بعد خروج الوقت. فانه عندئذ يتيمم عدل الى التيمم. لماذا؟ لانه - 00:16:30ضَ

وفي حكم العاجز عن استعمال الماء. والصلاة عبادة مقدرة بوقت. مثاله قام انسان من نومه وهو على جنابة ولم يبقى على طلوع الفجر الا مدة يسيرة لا تكفي غسله قالوا يتيمم ثم يصلي الفجر ثم يغتسل بعد ذلك. لان هذا في حكم العاجز عن - 00:17:00ضَ

استعمال الماء عدل الى التيمم وغيره لا اي غير المسافر الذي آآ غيره لا ولو فاته الوقت. كالمقيم فانه اذا ضاق الوقت عليه قالوا توضأ ثم يصلي ولو خرج خرجت الصلاة عن وقتها. ولو خرجت الصلاة عن وقتها. والصحيح - 00:17:30ضَ

هو الاول في المسافر وفي غيره. ومن في الوقت اراق الماء او مر به وامكنه الوضوء انه لا يجد غيره حرم. ثم ان تيمم وصلى لم يعد. من في الوقت من - 00:18:00ضَ

احدث في الوقت فانه عندهم لو كان الماء لا يكفي يريقه ليكون في حكم العاجز والصحيح انه لا يريقه صحيح انه لا يريق الماء او مر وامكنه الوضوء. مر به الوقت وامكنه الوضوء. ويعلم انه لا يجد غيره حرم عليه اي حرام - 00:18:20ضَ

عليه التيمم حرم عليه آآ ان آآ قال ومن في الوقت اراق الماء او مر به بالماء وامكنه الوضوء. ويعلم انه لا يجد غير هذا الماء حرم. اي حرم ثم عليه ان يستعمله ثم ان تيمم وصلى لم يعد حيث ادى الصلاة على وجه ابيح - 00:18:50ضَ

له بوجه الظرورة لانه عاجز. كل هذا مبناه على ان التيمم عندهم ايش؟ مبيح لا رافع للحدث ومن فروعها انهم اذا توضأ لصلاة لم يصلي بها غيرها. ولو توضأ اي نافلة لم يصلي بها فرضا - 00:19:20ضَ

صحيح ان التيمم رافع للحدث حتى يجد الماء. فاذا وجد الماء وجب عليه ان يتقي الله جل وعلا يتوضأ منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره الصعيد الطيب وضوء المسلم - 00:19:40ضَ

ان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. ويقول بعض الناس ان الماء المنقول يجيز التيمم وهذا ليس على اطلاقه. فان الماء المنقول اذا كان لا - 00:20:00ضَ

في الا لشرابه او طعامه نعم جاز له ان يتيمم. اما اذا كان الماء المنقول يكفي لذلك ولغيره كالماء المنقوع الان بالوايتات التركات الكبار او بالمطارات والجواب الكبار. فلا عندئذ وما نراه من بعض البوادي وقد رأيت هذا بعيني يأتي الراعي او صاحب - 00:20:20ضَ

زود ثم يتيمم للمغرب عند كفر الوايت والوايت مليان ماء هذا لا يصح تيممه ولا تضطرد عليه ان الماء ها هنا ماء منقول الماء المنقول في كلام الفقهاء الذي لا يكفي الا طعامه وشرابه او طعام وشراب رفقته - 00:20:50ضَ

هؤلاء الذي يؤذن لهم بالتيمم لانهم في حكم العاجزين عن استعمال الماء. ولا يشترط للتيمم ان يريق الماء. نعم وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه. ثم ان فضل شيء غسل بدنه ثم ان فضل شيء تطهر به. والا تيمم - 00:21:10ضَ

ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما امكن. فان تيمم لها قبل تخفيفها اعلم يصح الثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير غير محترق له غبار يعلق - 00:21:40ضَ

فان لم يجد ذلك صلى الفرض فقط. صلى الفرض فقط على حسب على حسب حاله. ولا تزيد في صلاته على ما يجزئ ولا اعادة. وان وجد محدث اي من به حدث وجد ببدنه - 00:22:00ضَ

نجاسة اثر بول او غائط على بدنه. او وجد على ثوبه نجاسة وجد ماء لا يكفي لان يغسل النجاسة ويتوضأ. ما الذي يقدمه يغسل النجاسة. ولهذا قال وجب غسل ثوبه. وجب عليه ان يغسل الثوب او يغسل البدن من اثر النجاسة - 00:22:20ضَ

ثم ان فظل اي بقي ماء اي شيء غسل بدنه. يعني يبدأ بغسل النجاسة ثوب ثمن غسل النجاسة في البدن. ثم ان فظل اي بقي ماء بعد ذلك تطهر به. وان كان - 00:22:50ضَ

الماء لا يكفي لجميع طهارته نعم يتوضأ به حتى يفقده ثم يتيمم للباقي. والا تيمم ان لم يجد هذا كله يتيمم. فيقدم غسل النجاسة التي على ثوبه. ثم النجاسة التي - 00:23:10ضَ

على بدنه ثم يتوضأ بما امكن من هذا الماء ثم يتيمم فان لم يجد الا ما يكفي غسل ثوبه او بدنه اكتفى بهذا وتيمم لان طهارة البدن وطهارة الثوب شرط لصحة العبادة. وهذه الطهارة لا لا بدل لها. بينما الوضوء له بدل. وهو - 00:23:30ضَ

استعمال التيمم استعمال التراب للتيمم. ويصح التيمم لكل حدث. الاكبر والاصغر اما التيمم للحدث الاكبر ففي حديث عمار لما اصابته الجنابة. امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يتيمم وكذلك في الحدث الاصغر فان لم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا يشمل الحدث الاصغر والاكبر. قال ويصح - 00:24:00ضَ

التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما امكن. تخفف النجاسة على البدن بازالتها قدر الاستطاعة. فان بقي من الماء شيء فان لم يبق من الماء شيء وبقيت النجاة - 00:24:30ضَ

او بقي بعضها تيمم لها. لكن بعد ان يستعمل الماء في ازالة ما يستطيعه منها فان تيمم لها قبل تخفيفها. انسان ما عنده الا ماء يسير. ولم يخفف النجاسة لم يصح التيمم - 00:24:50ضَ

حتى يستعمله في تخفيف هذه النجاسة. او ازالتها ان امكن. لانه مر معنا ان النجاسة في الثوب تزال اول ثم في البدن ثم ما فضل من ذلك يتوضأ به الثامن من شروط - 00:25:10ضَ

التيمم ان يكون التيمم بتراب. فلا يكون بماذا؟ بنشارة خشب لابد ان يكون بتراب. طهور يخرج التراب النجس. مباح اي غير مغصوب وغير مسروق. غير محترق. مثل ايش الذي يحترق؟ البلوك الاحلى - 00:25:30ضَ

او الجبس او النورة. هذي تحرق. قالوا هذي ليست تراب ولا يصح التيمم بها وان ترى له غبار يعلق باليد. منين اخذ من قولهم له غبار؟ من قوله جل وعلا - 00:26:00ضَ

فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد ما له غبار. ويكفي في هذا الغبار ان يعلق باليد والتيمم بالتراب يخرج الحجارة. فان المالكي رحمهم الله يكفي التيمم بالحجارة. وما غبار يصح التيمم بجدران المغبرة كمن كان مسجونا او في فرش عليها غبار - 00:26:20ضَ

وفي حديث عمران ابن الحسين رضي الله عنه في الصحيحين رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يصلي مع الناس قال لم لم تصلي؟ قال اصابتني جنابة يا رسول الله وليس ماء. قال قال عليك بالصعيد الطيب - 00:26:50ضَ

عليك بالصعيد الطيب. والصعيد هو التراب الذي له غبار. وكل ما له غبار يلحق بهذا ولهذا ما يسمى الان بالتراب الطبي وهي قطعة اسفنج فيها اثر التراب والغبار يصح فيه التيمم فان لم يجد ذلك يمكن ما يجد هذا؟ نعم كالمحبوس. محبوس في سجن تحت الارض - 00:27:10ضَ

او في مكان لا ماء ولا تراب ولا غبار. لم يجد لا ماء ولا تراب. صلى الفرض فقط على حسب حاله لانه اتقى الله ما استطاع. والله يجعل عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم حسب حاله ولو كانت فيه - 00:27:40ضَ

نجاسة في ثوبه وفي بدنه او في حدث اصغر او اكبر لان هذا عاجز عن الاتيان بهذا الواجب او بهذا الشرط فالعاجز عنه سقط عنه هذا بعجزه لعموم قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم - 00:28:00ضَ

لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم اذا يتقي الله بحسب استطاعته ولا يسقط عنه الفرض لا يسقط عنه الفرض وهذا غلط شامل - 00:28:20ضَ

الان من الناس من يقع في حادث وربما يصاب بالنجاسة او الاكبر او بالاصغر ويبقى ايام يقول ما عندي ماء اتوضأ واغتسل به ولا عندي ماء اتيمم به فلا يصلي - 00:28:40ضَ

وهذا غلط. غلط شهير وشائع عند كثير من العوام. لا يجوز ان يجمع الصلاة الى اختها لعدم الماء الا للمسافر او للمريض. او للخائف بانواع الخوف كما سيأتي اما هذا فانه ان لم يجد الماء تيمم. ان عجز عن هذا عن الوضوء وعن التيمم صلى بحسب حاله. وهذا - 00:29:00ضَ

هو اتقاؤه ربه جل وعلا. قال صلى الفرظ فقط اي لا يصلي النوافل. والصحيح انه يصلي الفرض والنوافل قال ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ. يعني يكتفي بقراءة الفاتحة وسورة وفي كل ركعة - 00:29:30ضَ

تسبيحة واحدة سبحان ربي العظيم. وفي سجدة سبحان ربي الاعلى مرة واحدة. لا يزيد على المجزئ. والصحيح انه يزيد لانه معذور بعجزه عن استعمال الماء او بعدمه ولا اعادة اذا وجد الماء لا يعيد الصلاة او وجد التيمم - 00:29:50ضَ

وجد التراب الذي تيمم به لا يعيد الصلاة. نعم. فصل واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا وفروضه خمسة مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين الى الكوعين الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى. فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوءه اذا توضأ ان يتيمم - 00:30:10ضَ

الا هو عند غسله لو كان صحيحا. الرابع الموالاة فيلزمه ان يعيد غسل الصحيحين فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. الخامس تعيين النية لما يتيمم له منه حدث او نجاسة فلا تكفي نية احدهما عن الاخر. وان نواهما اجزأ ومبطلاته خمسة - 00:30:40ضَ

نعم اه التيمم يجب فيه التسمية لان التيمم بدل عن الماء كما مر علينا ان التسمية واجبة مع الذكر مع الذكر وتسقط سهوا. كذلك هي واجبة في التيمم فيسمي بالله - 00:31:10ضَ

قبل ان يتيمم فان سهى عنها اي نسيها سقط الوجوب. فروظ التيمم خمسة مسح الوجه ومسح اليدين والترتيب والموالاة وتعين النية ومسح الوجه ومسح اليدين. يكفي فيهما ايش ضربة واحدة في الغسل اليدين تغسلان الى اين؟ الى المرفقين. في التيمم يكفي الى الكوع - 00:31:30ضَ

والكوع ما وراءه ها؟ ما وراء الابهام او ما وراء الخنصر ما وراء الابهام كور وما وراء الخنصر كرسوع. ولهذا يقول فلان ما يعرف كوعه من كل سوعه وبين الكوع والكرسوع هو المسمى بالرسغ. وهو حد اليد في قطعها وفي غسلها. اذا - 00:32:09ضَ

يكفي ضربة واحدة هكذا بسم الله. ويمسح بيديه ويمسح بوجهه. ولو مسح اكتفى باحدهما كما سيأتي صح والافضل ان يجمع بين المسح على الوجه والمسح على اليدين. وهذا تعبد اولا واشعار بانه يتهيأ للعبادة. لاحظوا الصلاة لما كانت من اهم الفرائض قدم الله لها بالطهارة - 00:32:39ضَ

استقبال القبلة ستر العورة. كذلك الاحرام من الميقات. ومحظورة الاحرام تهيأ لاداء عبادة الحج والعمرة. تهيؤ بدني ونفسي. لاداء هذه العبادتين الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى. يمسح وجهه ثم يديه - 00:33:09ضَ

الكبرى لا يلزم الترتيب لانه بدل عن الماء. قال فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوءه اذا توظأ ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. انسان في رأسه او في رجله جرح - 00:33:39ضَ

ولا يستطيع ان يصيب الماء منه. يغسل يديه ويتمضمض ويغسل وجهه. ويديه للمرفقين ويمسح رأسه فاذا جاء الموضع في غسل رجله يغسل السليمة. اذا جاء الرجل غير السليمة فانه يتيمم لها - 00:33:59ضَ

يتيمم لها. لانه عجز عن استعمال الماء فيها. فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوءه اذا ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. عند هذا الموضع يتيمم له. الرابع الموالاة - 00:34:19ضَ

اي لا يقدم غسل عضو او مسح عضو على الذي قبله. فيبدأ بوجهه ثم بيديه. فيلزمه ان يعيد الغسل الصحيح عند كل تيمم. الخامس تعيين النية. ينوي بالتيمم وضوءا تيممي صلاة. صلاة فرض فيعين الفرض صلاة نافلة. لماذا؟ لماذا اشترطوا هذا الشرط - 00:34:39ضَ

اجعلوا هذا الواجب الخامس لان التيمم عندهم مبيح لاداء العبادة لا رافع الحدث ونحن رجحنا ماذا؟ ان التيمم رافع للحدث فلا يلزم هذا الواجب الخامس يلزم تعيين النية لما تيمم له من حدث او نجاسة. هل هو تيمم لرفع الحدث او لازالة النجاسة - 00:35:09ضَ

قال فلا تكفي نية احدهما عن الاخر. وان نواهما نوى رفع الحدث وزاد النجاسة اجزاء. اما اذا سنة واحدة لا يجزئ الثاني والصحيح انه يجزئ. نعم. ومبطلاته خمسة. ما ابطل الوضوء ووجود الماء وخروج الوقت وزوال المبيح له. وخلع ما مسح عليه. وان وجد - 00:35:39ضَ

وهو في الصلاة بطلت. وان انقضت لم تجب الاعادة. وصفته ان ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيده لديه مفرجتي الأصابع مفرجتي الأصابع ضربة واحدة والأحوط ثنتان بعد نزع خاتم ونحوه فيمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحتيه. وسنة لمن يرجع - 00:36:09ضَ

جود الماء تأخير التيمم الى اخر الوقت المختار. وله ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفس لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض. يقول مبطلات التيمم كم؟ خمسة. او - 00:36:39ضَ

اولها ما يبطل به الوضوء. ما الذي يبطل به الوضوء؟ هي نواقض الوضوء. التي مرت وهي كم ها؟ هي ثمانية عدها علينا. ها مبطلات الوضوء ثمانية ما خرج من السبيلين. وخروج النجاسة من سائر البدن وزوال العقل بنوم او بسكر او اغماء - 00:36:59ضَ

وان يمس بيده فرجه او دبره. ومس الذكر الانثى او الانثى الذكر بشهوة غسل الميت والسابع اكل لحم الجزور والثامن الردة. موجبات الوضوء هي موجبات اه موجبات التيمم مبطلات الوضوء مبطلات للتيمم - 00:37:29ضَ

الثاني من المبطلات ان يجد الماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه ولقول الله جل وعلا فان لم تجدوا ماء فتيمموا. فرتب التيمم على ايش؟ على عدم - 00:37:59ضَ

وجود الماء والحقوا بعدم وجوده ايش؟ العجز عن استعماله. الثالث ان يخرج الوقت. فاذا خرج وقت الصلاة لم يتيمم. لان عندهم التيمم مبيح لا رافع للحدث. والصحيح ان خروج الوقت - 00:38:19ضَ

لا يبطل التيمم. وزوال المبيح له. ما المبيح للتيمم ان لم يعجز عن استعمال الماء وجب استعماله. لان الذي اباح له التيمم العدل او الضرر او الخوف من استعمال الماء. وخلع ما مسح عليه - 00:38:39ضَ

لما توضأ مسح على الجوربين. او على الجبيرة. ثم نزع الجوربين او نزع الخفين او نزع الجبيرة فان هذا عندهم يوجب ان يتيمم اذا اراد ان يصلي وهو عاجز او فاقد للماء - 00:39:09ضَ

والصحيح انه اذا فقد اذا خلع ما مسح عليه اينتقض وضوءه بل يبقى على طهارته فان وجد الماء وهو في الصلاة. انسان انتظر ولم يتيسر له ماء. لما كبر في الركعة الثانية واذا - 00:39:29ضَ

او اذا من ذهب يأتي له بالماء قد اقبل. فهذا وجد الماء. قال بطلت اي الصلاة وبطل تيممه. وهذه محل خلاف. هل يتم العبادة او انه هو يستأنفها من جديد وفي المذهب انه اذا وجد الماء اثناء الصلاة يقطع صلاته - 00:39:49ضَ

يتوظأ ويعيد الصلاة. وان انقظت اي الصلاة ثم جاء الماء قبل خروج الوقت لم تجب الاعادة ليش؟ لانه ادى الصلاة مأذون له باستعمال التيمم بدل الماء. ما صفة التيمم صفة ان ينوي والنية ان محلها القلب وليس اللسان. محل النية القلب وهو عزم في القلب - 00:40:19ضَ

سمانية ثم يسمي ثم يضرب التراب بيديه هكذا يضرب التراب بيديه خرجت هي الاصابع استحبابا لو ظمها لا مانع. لكن مفرد الاصابع ينفذ من خلال اصابعه الغبار واحدة والاحوط ثنتان. لوجود الخلاف هل يكتفى في التيمم بضربة واحدة او بضربتين - 00:40:49ضَ

تكفي ضربة واحدة وعلى هذا جاءت الادلة في السنة. والاحوط خروجا من الخلاف. والاحوط له الاحوط له قاعدة عند العلماء ما هو الاحوط؟ قالوا الفعل الاحوط هو الابرأ للذمة. وهو ان يفعل فعلا لا يلومه احد الفريقين - 00:41:19ضَ

اذا فعل الفعل الذي لا يلومه احد الفريقين هذا اتى بالاحوط. والصحيح ان احوط ما احتاط به لدينه مما جاءت به الادلة. فعندهم الاحوط ان يأتي بضربتين خروجا من الخلاف الوارد في هذه المسألة. ومن تأمل في احاديث التيمم وجدها لم تنص على ضربتين. وانما ضربة - 00:41:39ضَ

واحدة كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عمارا فكما علم الرجل صلى الله عليه وسلم وغيرها من الاحاديث بعد نزع خاتم ونحوه ينزع الخاتم او تنزع المرأة آآ الغوايش - 00:42:09ضَ

ونحو خاتم اللفائف ولا يلزم الحقيقة نزع الخاتم فيمسح وجهه بباطن اصابعه اذا ضرب هكذا مسح وجهه بظاهره بباطن الاصابع ولا يجب الكفين يكفي الاصابع لان المراد هنا الغبار وقد علق بالاصابع آآ يديه براحتيه هكذا. يديه - 00:42:29ضَ

براحتيه او براحة نعم وكفيه براحتيه. يسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم الى اخر اخر الوقت المختار كل وقت للصلاة كل صلاة لها وقت مختار ووقت اضطرار. اداء الصلاة في وقت الاضطرار فرض - 00:42:59ضَ

واداؤها في الوقت المختار واجب. من فقد الماء او عجز عن استعماله ويرجو انه يجد الماء يمشي او ارسل احد يأتي بالماء يستحب له استحباب لا وجوبا ان يؤخر الصلاة الى اخر الوقت المختار. حتى يستطيع انه - 00:43:19ضَ

يقطع بانه لم يجد الماء. وهذا استحباب ليس بالوجوب. استحباب ليس بالوجوب. قد يأتي الماء وقد لا يأتي. قد يجد لا يجده. ولو تيمم وصلى ثم جاء الماء فانه لا يعيد كما سبق. وله ان يصلي - 00:43:49ضَ

بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل. اذا تيمم للفرظ صلى به الفرض والنفل. واذا تيمم نفلي لصلاة ركعتين او للاستخارة او لطواف مسنون لم يؤد به الفرظ. بناء على ان التيمم - 00:44:09ضَ

عندهم مبيح مبيح للعبادة لا رافع للحدث. والصحيح انه يصلي بتيممه ما شاء بل لو تيمم لاجل الصلاة صح طوافه. وكل فعل لا تصح لا يصح الا الطهارة لكن لو تيمم للنفي لم يستبح الفرظ. نعم. باب ازالة النجاسة. قبل ذلك في - 00:44:29ضَ

التيمم سم. ها؟ ما اتتهنا ايه هذا من اول يوم الناس على الابار. اي نعم اذا علم انه لا يأتيه النوبة حتى يخرج الوقت. او غلب ذلك على ظنه تيمم. لكن هنا - 00:44:59ضَ

ارسل احد يأتيه بالماء ويظن انه يأتي بالماء. او اخبره انه في الطريق اليه. يستحب له تأخيره صلاته الى وقت آآ الى اخر الوقت للمختار. اي نعم. نعم وش فيه؟ الماء المنقول على نوعين ماء يسير بقربة بجيك ماء يا الله - 00:45:32ضَ

تكفيه لشرابه او طعامه هذا ماء من قول. فيجوز له ان يتيمم لان هذا الماء لا يكفي الا لغذائه فان كان الماء المنقول كثيرا او انه يقطع انه سيصل الى مكان فيه ماء - 00:46:02ضَ

فيجب استعمال هذا الماء المنقول لطهارته. ومن الماء المنقول الماء المنقول بالوايتات والتركات كما عند اهل الابل واهل الحلال هذا ماء من قول ينقلونه مسافات طويلة يروي من ستين كيلو. او من خمسين او - 00:46:22ضَ

ومن مئة لا يصح له ان يتيمم. ونحن نشير لهؤلاء نقول انتم اكثر ما تفقدون من الماء تصبون الماء للبهم ثم تنسونه. ثمان الماء الذي يستعمل للوضوء يسير ما هو بكثير - 00:46:42ضَ

ويجوز لك ان تستعمل الماء في الحوض. تتوضأ في حوض شرب البهايم. واضح هذا؟ اي نعم نعم. نعم. لا تمام للعضو المصاب اثناء الغسل الطريقة الصحيحة لا طريقة التيمم الا بان يمسح باصابعه وجهه ويديه بكفيه - 00:47:02ضَ

هذي الطريقة الوحيدة. اي نعم حتى العضو المصاب. اي نعم. تيمم له اي لاجله. وليس التيمم ان يجعل التراب عليه او المسح عليه وانما التيمم لاجله. نعم. باب انزال النجاسة. باب ازالة النجاسة. لما ذكر ما يوجب الوضوء. وحكم الماء استعمال الماء - 00:47:32ضَ

وبدله ذكر ما يجب من ازالة النجاسات لان النجاسة اهم شرائط الوضوء وموجباته والنجاسات تقسم الى اقسام ثلاثة. نجاسة مغلظة. كنجاسة الكلب والخنزير فهذه نجاسة مغلظة ولهذا جاء الحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه سبعا احداهن في التراب وفي لفظ لمسلم اولاهن - 00:48:02ضَ

التراب اخرجه في الصحيحين. هذه نجاسة مغلظة. النوع الثاني النجاسة المعتادة. وهي هي عامة النجاسات ومنها دم الحيض والنفاس والبول قائط وامثالها من النجاسات. هذي نجاسة معتادة. ومنهم من جعل الحيض والنفاس - 00:48:38ضَ

المغلظة باعتبار انها توجب الغسل. النوع الثالث نجاسة مخففة وذكروا مثلها منها نجاسة آآ آآ الاستحاضة بدم الاستحاضة وكذلك بول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام لحاجة او لشهوة فان في حديث ام معبد بنت محصن رضي الله عنها انها جاءت نبذ لها الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:49:08ضَ

فوضعه في حجره فبال عليه. فدعا بماء ثم نضح على ثوبه ولم يغسله دل على ان نجاسة الغلام الذي لم يأكل الطعام مخففة. اما نجاسة البنت فهي مغلظة فهي نجاسة معتادة من نوع الثاني. هذه انواع النجاسات وما يجب فيها. بول الكلب - 00:49:48ضَ

والخنزير وكل ما لا يؤكل لحمه في حكم النجاسة المغلظة. نعم يشترط لكل متنجس سبع غسلات. وان يكون احدها بتراب طاهر طهور. او صابون ونحوه في متنجس بكلب او خنزير. ويضر بقاء طعم النجس - 00:50:18ضَ

لونها او ريحها او هما عجزا. نعم. هذا النوع الاول وهو النجاسة المغلظة. فيجب فيما فيها هذا ان تغسل سبع مرات احداها بالتراب والاولى ان تكون اولاها بالتراب. نعم الاذان؟ ها؟ ايه نعم. استغفر الله العظيم - 00:50:48ضَ

الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله لا اله الا الله اشهد ان - 00:51:17ضَ

اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح الله اكبر لا اله الا الله اه يقول يشترط لكل متنجس متنجس سبع غسلات هذي بالنجاسة المغلظة وان يكون احدها - 00:52:27ضَ

بتراب طاهر طهور او صابون ونحوه. ان لم يستعمل التراب يستعمل الصابون. ونحوه كالاشنان وغيرها من المنظفات. في متنجس بكلب او خنزير. طيب الحديث جاء الكلب لكن دخل فيه ما هو اشد منه نجاسة وهو الخنزير. فاذا عبر بالادنى دخل فيه الاعلى - 00:53:52ضَ

في متنجس بكلب او خنزير. ويضر بقاء طعم النجاسة. الان اذا ولغ الكلب في الاناء او اصاب اصابت نجاسة الخنزير الثوب. فيغسلها حتى تذهب عين النجاسة ما الذي يضر اذا بقي ايش؟ طعم النجاسة. اما بقاؤها في الاناء او في الثوب - 00:54:22ضَ

او لونها لا يضر. اذا غسلها سبعا ويضر اي لا لا يطهر بقاء طعم النجاسة لا لونها او ريحها. او هما عجزا اذا عجز عن ازالة اللون او الريح فانه لا يلام بذلك واتقى الله ما استطاع. ولا يزيد عن سبع غسلات. نعم - 00:54:53ضَ

ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء يجزئ في تطهير صخر واحواض وارض تنجست بماء ولو ولو من كلب او خنزير مكاثرة تهاب الماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها. ولا تطهر الارض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاة - 00:55:23ضَ

وتطهر الخمرة باناءها انقلبت خلا بنفسها. واذا خفي موضع غسل حتى يتيقن غسلها. نعم. ذكر النجاسة المغلظة. النوع الثالث النجاسة المخففة. وعبر عنها بقوله ويجزئ ان يكفي في بول غلام - 00:55:53ضَ

ذكر الغلام علم على الذكر. لم يأكل الطعام لشهوة او بشهوة. يعني من حاجة قد يكون خبزة لكن طعامه والحليب. اصل طعامه الحليب لكنه ياكل رز شوي ياكل خبز طيب انما لا يكتفي بما يأكله استغناء به عن الطعام. ما الذي يجزئ في هذا الغلام - 00:56:23ضَ

نضحه وهو غمره بالماء. ان ينضح الموضع الذي اصابته نجاسة هذا الصغير بان يغمره بالماء ولا يجب غسل جميع الثوب. وانما نضحه اي رش هذا الموضع بالماء حتى يغمره طيب يبقى النوع الثاني النجاسة المعتادة وهي بول وغائط وما جرى مجراه - 00:56:53ضَ

لابد ان تذهب عينها ان تذهب عين النجاسة ويتوضأ منها. طيب الان النجاسة اصابت صخرا او ارضا او احواض تنجست بالمائع. المائع مثل ايش؟ البول او البراز المائل قال ويجزئ اي يكفي في تطهير صخر حجر واحواض وارض تنجست - 00:57:23ضَ

ولو كان المائع من كلب او خنزير. ولو اشارة للخلاف القوي في المذهب. يكفي ان تكاثر بالماء اي اي يغلب عليها الماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها. لم يقل الطعم لان الشريعة لا تلزمه ان يذوق هذا الموضع. هذي طريقة من؟ الموسوسين. الله يجيرنا واياكم - 00:57:53ضَ

يكفي ذهاب لون النجاسة. البول لونه اصفر يكفي ذهاب اللون. او ذهاب الريح. ودليل ذلك ان اعرابيا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع اصحابه في المسجد فاحتاج الى البول والاعرابي وين يبول فيه؟ في البر؟ في اي موضع؟ يرفع ثوبه ويتبول - 00:58:23ضَ

وكان المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في اول الامر كله من الحصباء. ثم لما توسع الناس اه جعل اوله في الحصير واخره في الحصبة. الاعرابي محتاج للبول راح الى طائفة ناحية من نواحي المسجد ورفع ثوبه وبال. فهم - 00:58:51ضَ

الصحابة رضي الله عنهم ان يضربوه ويخاصموه فاشار اليهم النبي ان لا. ليه المرأة للمفسدة في الدنيا درءا مفسدة العليا بارتكاب الدنيا. البول في المسجد مفسدة. لكن لو هيجوه لاتسعت المفسدة. وربما تضرر هو فاشار اليهم ان يتركوه. فلما فرغ امر النبي - 00:59:11ضَ

من ماء فاريق عليه. اريق على بلاط ولا على تراب. على تراب فكاثره الماء. ولا شك ان المسجد سرطاه طاهرا بعد ذلك دل على ان النجاسة اذا كوثرت بالماء فذهب لونها لون النجاسة او ريحها - 00:59:41ضَ

طهرت طهر الموضع عندئذ طهر الموضع عندئذ لان - 01:00:01ضَ