علي الشبل | دليل الطالب

أ.د. علي الشبل | شرح دليل الطالب (86)

علي عبدالعزيز الشبل

نعم سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب فصل ويحرم استيفاء القصاص بلا - 00:00:00ضَ

حضرة السلطان او نائبه. ويقع الموقع ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين لان لا يحيف عندنا باب شروط القصاص فيما دون النفس قال باب شروط القصاص فيما دون النفس - 00:00:27ضَ

من اخذ بغيره في النفس اخذ به فيما دونها. ومن لا فلا وشروطه اربعة. احدها العمد العدوان فلا قصاص في غيره الثاني امكان الاستيفاء بلا حيف. بان يكون القطع من مفصل او ينتهي الى حد كمار كمار الانف - 00:00:52ضَ

وهو ما لان منه. فلا قصاص في جائفة ولا في قطع القصبة او قطع بعض ساعد او ساق او عضد او فان فان خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسر ولم يسري وقع الموقع ولم يلزمه شيء. الثالث المساواة في الاسم. فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه وفي - 00:01:12ضَ

فلا تقطع اليمين بالشمال وعكسه الرابع مراعاة الصحة والكمال فلا تؤخذ كاملة الاصابع او الاظفار بناقصتها ولا عين صحيحة بقائمة. ولا لسان ناطق باخرس ولا صحيح من يد ورجل واصبع وذكر ولا ذكر فحل بذكر خصي. ويؤخذ مارن - 00:01:38ضَ

صحيح بمال اشل. واذن صحيحة باذن شلاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه قال رحمه الله تعالى باب الشروط القصاص فيما دون النفس - 00:02:05ضَ

سبق لنا ان شروط استيفاء القصاص في النفس اربعة شروط اربعة شروط الان يذكر شروط استيفاء شروط القصاص في مدون النفس من النفس اي دون القتل القصاص العين بالعين والسن بالسن - 00:02:28ضَ

والاذن بالاذن وكذلك اليد باليد والرجل بالرجل والاصبع بالاصبع سواء في المنافع او في الاعضاء والاعضاء فيها قصاص. اما المنافع لا قصاص فيها. وانما فيها الديات كما سيأتي قال من اخذ - 00:02:49ضَ

من اخذ بغيره في النفس من اخذ بغيره في النفس اخذ به فيما دونها اي فيما دون النفس في الاعضاء قطع ذكره وجه خصيتيه قطع اذنه طلع عينه قطع انفه وهكذا - 00:03:16ضَ

لقول الله جل وعلا او لعموم قول الله عنه جل وعلا وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الاية وفي حديث انس بن النظر لما كسرت اخته الربيع سن المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:44ضَ

كتاب الله القصاص لما قال والله لا تكسر سن الربيع يا رسول الله. قال كتاب الله القصاص. اخرجه في الصحيحين والقصاص كما صح في النفس صح فيما دونها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن - 00:04:07ضَ

والجروح قصاص وسيأتي للجروح فصل مستقل تسمى بالجراحات تقديرها وانواعها قال ومن لا اي من لا يؤخذ بغيره في النفس لا يؤخذ به فيما دونها بغير خلاف فيما بين المسلم والكافر - 00:04:32ضَ

والذكر الحر والعبد فالابوان لا يؤخذان في قصاص ابنهم في النفس كذلك لا يؤخذ قصاصهما في الاعضاء وكذلك الحر مع العبد والمسلم مع الكافر لعدم المكافأة كما سبق شروط القصاص فيما دون النفس اربعة شروط - 00:04:55ضَ

اولها العمد ان يقع هذا الفعل عمدا وعدوان وقال العمد والعدوان فلا قصاص في غيره اي لا قصاص في في الخطأ ضربه خطأ فاقتلع اصبعه او سنه لا قصاص فيها. طيب هل يذهب هدر؟ لا فيها الدية - 00:05:24ضَ

فيها الدية الشرط الثاني امكان استيفاء القصاص بلا حيف اي بلا زيادة بان يكون القطع من مفصل او ينتهي الى حد كمارن الانف مارنه هو اعلاه العظم الذي في اعلى الانف - 00:05:50ضَ

وهو ما لان منه هذا المارن الى اللين الى العظم دون القصبة قصبة الانف لان تعدي ولا قصاص في جائفة ولا قصاص في قطع القصبة قصبة الانف او قطع بعض الساعد او بعض الساق او بعض العضد او بعض الورك - 00:06:11ضَ

لماذا؟ لانه لا يمكن استيفاء القصاص عندئذ بلا حيف وزيادة وربما اخذ اكثر من حقه او ربما سرى القصاص الى عضو اخر او الى النفس في القتل فيمنع منه وقد روى ابن ماجة وغيره من حديث نمر - 00:06:39ضَ

ابن جارية او نمران ابن جارية عن ابيه ان رجلا ضرب رجلا في ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فاستعدى المقطوع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فامر له بالدية وقال اني اريد القصاص يا رسول الله - 00:07:04ضَ

قال خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقض له بالقصاص والحديث فيه فيه مقال لاهل العلم لكن كما سبق في اصول الامام احمد ان الحديث الضعيف يقدم على محض اراء الرجال. اذا الشرط الثاني - 00:07:25ضَ

ان يمكن الاستيفاء بلا حيف اي بلا زيادة فان خالف قال المقطوع فاقتص بقدر حقه ولم يسري. لم يتعدى ولم يتجاوز وقع الموقع ولم يلزمه شيء. لانه اخذ حقه وانما لولي امره ان يؤدبه باخذ حقه بغير الرجوع اليه - 00:07:46ضَ

لان في هذا افتيات التعدي على حق ولي الامر الشرط الثالث المساواة في الاسم وتؤخذ العين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن كما جاء في الاية عليهم فيها اه ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسنة بالسن - 00:08:16ضَ

ولهذا لا تقطع اليد بالرجل ولا يقطع الاصبع اصبع اليد باصبع الرجل. لا بد من المساواة في الاسم فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه. اي الرجل باليد والمساواة في الموضع. فلا تقطع اليد اليمين باليد الشمال - 00:08:43ضَ

وللرجل الشمال بالرجل اليمين فلا تقطع اليمين بالشمال وعكسه لانها لم تتساوى ولم تتماثل. اذا الشرط الاول ماذا العمد وهو العدوان. الشرط الثاني امكان استيفاء القصاص بلا حيف الشرط الثالث المساواة في الاسم والموضع - 00:09:04ضَ

الشرط الرابع قال مراعاة الصحة والكمال. فلا يؤخذ انف كامل بانف ناقص ولا عين صحيحة سليمة بعين ايش بيظا او لا يرى فيها ولهذا قال فلا تؤخذ كاملة الاصابع والاظافر بناقصتها. سواء راضية بذلك الجاني او لم يرظى - 00:09:28ضَ

ولا عين صحيحة بقائمة. القائمة هي البيظاء اللي سوادها وبياضها واحد ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان اخرس تخاصم اثنان قطع لسانه بعظم او بغيره يوم جا بيستافي القصص قال والله انا لساني انت لسانك اخرس انا لساني لا اتكلم به. لا يؤخذ هذا بهذا - 00:10:00ضَ

لما فيها من التعدي والعدوان والسراية قال ولا صحيح باشل يد شلة ما تقطع بها اليد الصحيحة ولا رجل شل برجل صحيحة ولا اصبع من يد ورجل واصبع وذكر الذكر هو العضو - 00:10:29ضَ

عضوه ميت وقطع عضوه ما فيه قصاص لان هذا ميت في مقابل الذكاء الحي ولا ذكر ولا ذكر فحل بذكر خصي او عنين ويؤخذ مار صحيح بمال اشل لان المارن وهو - 00:10:55ضَ

الجزء اللين من الانف هذا يسمى بالمارن الى الى العظم لا يتوقف عليه الشم وانما هو لتزيين السورة فقال ويؤخذ مارم صحيح بمارن اشل الذي لا يجد رائحته شيء لان العلة ليست في - 00:11:20ضَ

الماء بالانف وانما العلة في الدماغ وتؤخذ اذ صحيحة باذن شل لان باذن السميع باذن الصم عكسه لان اصل الصمم علته في الدماغ لا في ذات الاذن اذا لا بد من مراعاة الصحة والكمال - 00:11:43ضَ

في استيفاء شروط القصاص فيما دون النفس ويسمى عند الفقهاء بالقصاص في الاعضاء. نعم فصل ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها انتهاؤها الى عظم كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم. وكالموضحة والهاشمة والمنقلة - 00:12:10ضَ

وسراية القصاص هدر وسراية الجناية مضمونة ما لم يقتص ربها قبل برئه فهدر ايضا هذا الفصل في القصاص في الجراحات يسمى عند الفقهاء بالقصاص في الجروح ويشترط لجوازي القصاص في الجروح ان تنتهي الى عظم - 00:12:37ضَ

اما اذا جرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم الموضحة الموضحة هي الجراحة في الرأس ان تنتهي الى عظم وان لم تنتهي الى عظم وانما الى شق اللحم فهذه ليس فيها قصاص - 00:13:03ضَ

انما فيها تقدير تقدير الحكومة اما هذي عند الفقهاء بتقدير الشجاج ويسمى آآ صاحبها بمقدر الشجاج وهي وظيفة الان في المحاكم الى عهد قريب استعيظ بها تقارير الطبية التقارير اللجان الطبية الشرعية - 00:13:24ضَ

اذا الموظحة هي الجراحة في الرأس. سميت موظحة لماذا لانها توضح العظم سواء كانت في الرأس او في الوجه والله جل وعلا يقول كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف - 00:13:53ضَ

والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح. قصاص اذا شرطها ان تنتهي الى عظم قصاصي فيها ان ينتهي الى عظم. ان لم تنتهي الى عظم ما فيها قصاص وانما فيها ما يسمى بالحكومة - 00:14:11ضَ

ها ما باقي الا يدخل باسمي. اي نعم قال كالموظحة والهاشمة الموضحة هي الجراحة التي توضح اي تبين العظم الهاشمة التي تبين العظم وتهشمه اي تكسره من الهشم قال والمنقلة - 00:14:31ضَ

التي تبين العظم وتنقله عن مكانه ان لم تهشمه انما تنقله عن مكانه والمأمومة وهي التي انتهت الى ام الرأس انتهت الى ام الرأس هذه كلها الجراحات المتعلقة التي يمكن استيفاؤها بالقصاص. طيب - 00:15:05ضَ

اذا تعذر القصاص فيها قالوا ينتقل الى بدلها من الديات فالهاشمة فيها خمس من الابل وكذا الموضحة الموقلة الجراحة الموقلة فيها عشر من الابل المأمومة فيها ثمانية وعشرين بعيرا وثلث بعير - 00:15:32ضَ

كما جاء في كتاب ابي بكر الصديق رضي الله عنه طيب هذه ما يتعلق بالقصاص في الجروح اذا سرى قطع انسان من اخر يده فقطعت يد القاطع قصاصا ثم سرى - 00:15:58ضَ

المرض فيها شيئا فشيء الى ان مات ما كان السراية من قصاص في الجروح لانه هو المتعدي الاول ولانه في السراية بشروطها لم يتعدى طالب القصاص ولهذا قال وسراية القصاص هدر اي غير مضمونة. فان عمر رضي الله عنه - 00:16:24ضَ

قال من مات من حد او قصاص لا دية له الحد الحد قتله ولان المطالب بالقصاص لم يفرط طيب سراية الجناية مضمونة سرى جنى انسان على اخر اخبطه على راسه - 00:16:50ضَ

ففقد سمعه بعد شوي فقد بصره بعد شوي فقد شمة ثم فقد رسالة فيها كم دية عندئذ اربع اربع ديات في هدية السمع والبصر والبصر والانف واللسان سراية الجناية مضمونة. بل ويضمن فيها القصاص - 00:17:12ضَ

اذا ثبتت ان هذه من سراية جنايته لانه هو المتعدي وهو المعتدي وهو المفرط وهذا بغير خلاف يقول الفقهاء ما لم يقتص ربها قبل برؤه. نعم انسان جنى على اخر هذه مشاكل المضاربات - 00:17:48ضَ

يسميها الناس الان مضاربة تسمى قديما بالمقاتلة تقاتل اثنان وتضارب خبط واحد الثاني على على رأسه ففقد مطالب بالقصاص واقتص له بعينه بعد القصاص سرت الجناية الى اين الى سمعه والى شمه والى لسانه - 00:18:16ضَ

لا يقام فيها قصاص ما لم يقتص ربها قبل برؤه فهدر ايضا واستدلوا لهذا بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا طعن بقرن في ركبته فجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام - 00:18:45ضَ

ان رجل طعن بقرن في ركبته فقال اقدني قال انتظر حتى تبرأ ثم جاء قال اقذني يا رسول الله. ابي القصاص فاقاده ثم جاء قال يا رسول الله الان انا اعرجت - 00:19:08ضَ

الى العرج قال عليه الصلاة والسلام قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وبطل عرجك لا نتحمل نتيجة عرجك ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه - 00:19:27ضَ

اذا لا يكون القصاص حتى يحصل البرء لعدم السراية لانه باختصاصه قبل الاندمان استعجل ما ليس له استعجاله. فعندئذ بطل حقه. قال مثل من يقتل مورثه. لا يرث منه استعجل شيئا قبل اوانه - 00:19:50ضَ

والفقهاء يقولون من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه اوضح صوره في قاتل مورثه. يمنع من الميراث وكذلك في الجراحات اختص قبل برؤه ثم سرت الجراحة الى غير الجرح اذا كان حصل الاقتصاص وقبل برؤه هذا استعجل - 00:20:10ضَ

قبل او ان استعجل اندمال جرحه قبل اوانه فيعاقب بحرمان السرايا الجراحات عند الفقهاء عشرة انواع. لكن هنا ذكر اشهرها وش اشهرها الموضحة وهي كل جراحة في الرأس او في الوجه توضح وتبين العظم - 00:20:35ضَ

بالجراحة ايش؟ الموبحة والهاشمة التي تهشم العظم والمنقلة التي تنقله عن مكانه تهشمه تكسره او تجعله اجزاء التي تنقله المأمومة التي تصل الى ام الدماغ وما دونها ما دون هذه الاربع فيها ديات مقدرة. وهي عشرة انواع من الجراحات - 00:20:59ضَ

واذكر الى عهد قريب المحاكم وظيفة مقدري الشجاج يقدر عنها الان كما اخبرتكم باللجان الطبية الشرعية لانها ادق فهي تقدر الجرح والفقهاء ميزوا ذلك فيعرفه القضاة اذا راجعوا كتب الفقهاء نعم - 00:21:33ضَ

قال المؤلف كتاب الديات من اتلف انسانا او جزءا منه بمباشرة او سبب ان كان عمدا فالدية في ماله وان كان غير عمد فعلى عاقلتي. ومن حضر تعديا بئرا قصيرة فعمقها اخر فضمان تالف بينهما. وان - 00:22:01ضَ

ثالث سكين فاثلاثا وان وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه انسان فوقع في البئر. فالضمان على وضع الحجر كالدافع. وان تجاذب حرانه حبلا فانقطع فسقطا ميتين فعلى عاقبة كل دية - 00:22:21ضَ

على عاقلة كل دية الاخر وان اصطدم فكذلك. ومن اركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فماتا فديتهما من ماله ومن ارسل صغيرا لحاجة فاتلف نفسه او مال نفسا او مالا - 00:22:41ضَ

فالضمان على مرسله. فاتلف نفسا او مالا فالضمان على مرسله. ومن القى حجرا او عدلا او عدلا مملوءا بسفيه فغرقت ظمن جميع ما فيها. ومن اضطر الى طعام غير مضطر او شرابه فمنعه حتى مات - 00:23:01ضَ

او اخذ طعام غيره او شرابه او وهو عاجز او اخذ دابته او ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه فأهلكه ضمنه. وان ماتت حامل او حملها من ريح طعام ضمن ربه. ان علم ذلك من - 00:23:21ضَ

عادتها لما ذكر الجنايات ومجمل احكامها انتقل الى كتاب الديات تعويض عن النفس او ما دونها تعويض مقدر شرعا عن النفس او ما دونها وارتباط الديات بالجنايات مهم لانه قد يعفو عن الدية عن الجناية الى الدية - 00:23:42ضَ

وقد تكون المسألة لا دية لا جناية قصاص فيها ويشار الى الدية والدية اجمع العلماء على وجوبها في الجملة لقول الله جل وعلا في اية النساء ودية مسلمة الى اهله الى - 00:24:11ضَ

الا ان يصدقوا قد روى النسائي وقبله الامام مالك في الموطأ وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا الى اهل اليمن حدد فيه الفرائض والسنن والديات - 00:24:29ضَ

وقال فيه وفي النفس مائة من الابل يقول ابن عبد البر وهذا كتاب مشهور بين اهل السير مشهور بين اهل السير معروف بين اهل العلم معرفة يستغنى بها عن معرفة مخرجه بالاسناد - 00:24:53ضَ

لعمل اهل العلم عليه وهذا من اوضح الامثلة كتاب عمرو ابن حزم الى اهل اليمن في مقادير الديات والفرائض المواريث والسنن من اشهر ما عند اهل العلم في ان ما عرف مخرجه - 00:25:15ضَ

ما اشتهر العمل به فانه لا يحتاج الى معرفة اسناده ومخرجه شهرته عند اهل العلم كافية ومنها هذا الحديث المشهور ومنها احاديث انصبة الزكاة ان في خمس كذا وفي عشر كذا - 00:25:38ضَ

الابل والبقر والغنم يقول من اتلف انسانا او جزءا منه لمباشرة اي بفعله المباشر او بسبب ان كان عمدا فالدية في مال هذا المعتدي وان كان غير عمد الدية على عاقلته - 00:26:02ضَ

غير العمد مثل ماذا؟ الخطأ. ويلتحق فيه شبه العمد يتحملها عاقلته وهم عصبته الذكور دون الاناث. من العاقلة عصبة هذا المعتدي الذكور دون الاناث ولهذا قال اجمع على ان الدية دية العمد فيما نقاتل - 00:26:28ضَ

وان دية شبه العمد والخطأ فعلى العاقلة وقد جاء في حديث الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه انه اقتتلت امرأتان من هذيل خاصمتا وتقاتلتا فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها - 00:26:55ضَ

وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها لان الحجر في الغالب لا يقتل اعدها قتل خطأ واحملها من؟ العاقلة وهم عصبتها الذكور دون الاناث. في النسب وفي الولا - 00:27:21ضَ

اذا اذا باشر بنفسه تحمل الدية واذا كان بسبب وحصل الاتلاف ففيه الدية اذا كان السبب سبب مباشر موصل قال ومن حفر تعديا بئرا تعدى في ارض وحفر فيها بئر - 00:27:42ضَ

قصيرة ثم جاء اخر فعمقها وضمان تالف بينهما. لو تلف فيها احد انكسرت رجله انكسر عضده مات بينهما لان هذا الفعل بسبب منهما من الحافل الاول والحافر الثاني الحفل الاول والمعمق الثاني - 00:28:09ضَ

فان حفر بئرا في ارضه غير متعدي نقول اذا صانها ولا شيء عليه واذا لم يصنها وجاء من يمشي وقع فيها تحملها هذا الحافل ان كان غير متعد في الحضر لكن متعدي في عدم حفظها - 00:28:38ضَ

قال وان وضع ثالث سكينا في البئر فالضمان التالف اثلاث. لان الثلاثة كلهم تسببوا به وان وضع واحد حجرا تعديا تعدى فحط حجر في طريق النفس بلكة والحجر الرصيف حطها قدام الناس في الطريق - 00:29:00ضَ

فعثر فيه انسان او دابته او اصدمت في سيارته فوقع في البئر فالظمان على واظع الحجر لا على حافر البئر لان واضع الحجر كالدافع مثاله في الطريق محاط له حجر كبير - 00:29:24ضَ

ضرب فيهم وطاح في البئر فمات. من الذي يضمن واظع الحجر لانه كالدافع لهذا الساقط في هذه البئر قال وان تجاذب حران مكلفان حبلا حران بوجود التكافؤ والمساواة مكلفان بالعقل والبلوغ. تجاذب حبلا - 00:29:45ضَ

من قطع الحبل فسقط كل منهما على قفاه ميتا قال فسقط ميتين فعلى عاقلة كل دية الاخرة هذا ما قصد قتلهم حصل قتله خطأ كل واحد عاقلته تتحمل دية الثاني الا ان يتسامح. رجال برجال - 00:30:15ضَ

قال وان اصطدم فكذلك جر الحبل وجر الحبل ثم مع شدة الجر اصطدم هذا بهذا فمات كل منهما يتحمل عاقلة هديت الثاني قال ومن اركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدم - 00:30:43ضَ

فمات هديتهما من مال هذا المركب في هذين الصغيرين الذي لا ولاية له عليهما. لانه متعدي وتلف بسبب فعله وهو اركابهما اما اذا ركب بانفسهما او اركبهما ولي المصلحة فاصطدم فهما كالبالغين المخطئين. على قل عاقلة كل واحد منهما ديك الثاني - 00:31:16ضَ

قال ومن ارسل صغيرا الى ولاية له عليه لحاجة فاتلف هذا الصغير نفسا قام وقتل قلنا من شروط القصاص التكليف وهذا غير مكلف فاتلف نفسا او اتلف مالا اخذ مال انسان او صدم بسيارته - 00:31:47ضَ

الظمان على مرسله لانه تعدى وفرط بارسال هذا الصغير الذي لا ولاية له ومن دلائل ذلك انه في الكوفة يرويها الشعبي ان ثلاثة جوار اجتمعن جواري اجتمعن فركبت احداهما احداهن على عنق الاخرى - 00:32:13ضَ

وقرصت الثالثة المركوبة فسقطت فسقطت اللي على عنقها. اللي على كتوفها فاندقت عنقها فماتت فرفع ذلك الى علي رضي الله عنه وقضى على آآ قضى بالدية لهذه التي ماتت اثلاثا يتحملها العاقلة - 00:32:57ضَ

ثلث على من؟ القارصة وثلث على الحاملة وثلث على الراكبة على كتفي وعنق الاولى اما الثلث الذي قابل فعل الواقصة ليش تحمل لان اعانت على نفسها هذا قضاء خليفة الراشد رضي الله عنه - 00:33:23ضَ

ويقتضيه السياق يقتضيه القياس والنظر وان كان اكثر من ثلاثة فهكذا قال ومن اضطر الى طعام غير مضطر او الى شراب فمنعه حتى مات المضطر ضمنه لانه تسبب في قتله بمنع الطعام - 00:33:49ضَ

عنه قد قضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويبقى حجرا او عدة ها ويلقى حجرا او عدلا مملوء بسفينة طيب قال ومن القى حجرا او عدلا العدل هو الزبيب الملآن - 00:34:13ضَ

مملوءا بسفينة فغرقت فغرقت السفينة ضمن جميع ما فيها من الاوادم والمتاع والاثاث لانه حصل التلف بسببه كما لو احرقها ما تسبب به يضمنه وعمر رضي الله عنه بان من منع انسانا طعاما او شرابا حتى مات انه يضمنه - 00:34:39ضَ

لان الطعام والشراب سببان لبقاء الحياة وذهابهما وفقدهما سبب للهلاك قال واخذ طعام غيره او شرابه وهو عاجز عن دفعه عن الاخذ ثم حصل له تلف يظمنه هذا الاخر او اخذ دابته - 00:35:11ضَ

او ما يدفع به نفسه من سبع ونحوه اخذ سلاحه اخذ عصاه فهجم عليه السبع فاهلكه او اتلف منه عضوا يضمنه هذا الاخذ سواء كان مازحا او جادا او هازلا - 00:35:36ضَ

طيب هذا الذي اخذ عصا هذا او دابته التي عليها سبب نجاة وهلك في في الصحراء او هلك بالسبع الدية على من هنا من ماله هو لانه معتد تعمد هذا الفعل فصار كالمعتدي - 00:35:59ضَ

كالذي قتل الذي تعدى عمدا وعدوانا وان ماتت حامل او حملها من ريح الطعام يمكن هذا يمكن ما يسمى عند النسوان بماذا ها يسمى بالوحم اذا ماتت بريح طعام او مات حملها بريح الطعام - 00:36:23ضَ

عندنا حالتين اما يعلم او لا يعلم ان كان يعلم ان هذا الريح يوحمها هو كان متسبب يضمن الدية وان كان لا يعلم ولا شيء عليه قال وان ماتت حامل او حملها من ريح طعام ظمن ربه. اي صاحب الطعام. ان علم ذلك من عادتها انها تموت - 00:36:53ضَ

او يموت حملها من ريح الطعام. وان لم يعلم فلا شيء عليه في ذلك وبه تعلمون كمال هذه الشريعة وشمولها وعنايتها حتى بهذه التفاصيل سواء في حقوق الادميين بعضهم على بعض - 00:37:19ضَ

في حق الله جل وعلا وفيه عظمة الفقه الاسلامي وان فيه الحل لكل مسألة جديدة مستجدة. بردها الى نظائرها او ادارتها على عللها وبواعثها وهذا فضل فقه الفقه في دين الله - 00:37:45ضَ

من يرد الله به خيرا يفقهه الدين اخرجه في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال المؤلف فصل وان تلف واقع على نائم - 00:38:09ضَ

غير متعد بنومه فهدر فهدر وان تلف النائم فغير هدر وان سلم بالغ عاقل نفسه او ولده الى سابح حاذق ليعلمه فغرق او امر مكلفا ينزل بئرا. او يصعد شجرة فهلك او تلف اجير - 00:38:26ضَ

في حفر بئر او بناء حائط بهدم ونحوه او امكنه انجاء نفس من من مهلكة او من هلكة او من مهلكة عندكم فيها ميم او امكنه ان جاء نفس من هلكه - 00:38:46ضَ

او من مهلكة بالتخفيف فيها جميعا هذي نسخة وبنسخة نعم من مهلكة فلم يفعل او ادب ولده او زوجته في نشوز او ادب سلطان رعيته ولم يسرف. فهدر في الجميع. وان اسرف او زاد على ما يحصل به - 00:39:06ضَ

او ضرب من لا عقل له من صبي او غيره ضمن. ومن نام على سقف فهوى به لم يضمن ما بسقوطه. هذا في هذا الفصل في ضمان التعدي اذا تعدى وفرط - 00:39:26ضَ

قال وان تلف واقع على نائم غير متعد واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر لان النائم لم يجني وكذلك الذي وقع عليه لم يتعدى هدر مثاله جاء انسان الى بيته - 00:39:46ضَ

فوقع على نائم وهو لا يدري يمشي وقع عليه وهو لا يدري فلما وطئه حصل منه اما موت او تلف لا شيء عليه لانه لم يقع متعديا على على نائم غير متعد بنومه فهدر - 00:40:15ضَ

وان تلف النائم فغير هدر وان سلم وان سلم بالغ عاقل نفسه سلم البالغ العاقل نفسه الى سابح حاذق يعلمه او دفع ابنه الى سباح حاذق ليعلمه فغرق المتعلم سواء نفسه - 00:40:41ضَ

او ولده لم يظمنه المعلم الحاذق اذا كان لم يفرط فان كان غير حاذق بالسباحة يضمن مثله الطبيب اذا باشر الطبيب العلاج وهو حاذق لم يظمن اما اذا فرط للتشخيص او كان هو ما هو بطبيب - 00:41:09ضَ

بيطري وقام يعالج الاوادم ماذا يقع يا اخواني؟ الشهادات المزورة ميكانيكي طلع شهادة انه طبيب اسنان يعالج سنون النفس هذا يظمن يضمن ربما تتعدى الضمائر الضمان الى اه في الدية الى الظمان في - 00:41:37ضَ

القصاص في الجروح لان هذا مفرط او امر مكلفا ينزل بئرا انزل للبير هذي شوف ايش فيها او اصعد الشجرة او النخل اخلت نخل اخلف لنا منها والمأمور مكلف وسقطت البير فمات او سقط من الشجرة فهلك لم يضمن. لان هذا مكلف عقله في راسه - 00:42:06ضَ

او اتلف اجير لحفر بئر او بناء حائط بهدم ونحوه عمال اجراء يحفرون البير وهم يحفرون انهدمت البير عليهم فماتوا هل يضمن المستأجر؟ ما يظمن وكذلك لو قاول على بناء جدار وهو يبني بالجدار سقط عليها الجدار ومات - 00:42:35ضَ

لم يضمن لانه لم يفرط في الجميع طيب من ماتوا او او حصل في اعضائهم نقص قال فهدر في الجميع قال او امكنه ان جاء نفس من هلكة فلم يفعل - 00:43:01ضَ

كان يمكنه ان ينجي هذا من الطريق من الهلكة هو يمشي في الصمان في القيظ ولا في الدهنة يوقف له الواحد وقف لي ما وقف له وهلك اللي ماشي على رجليه - 00:43:18ضَ

لم يضمنه ذلك لانه ترك الافضل ولم ترك ولم يترك الواجب لم يضمنه مع امكانه ان ينجيه من الهلكة. لانه لم يهلكه ولم يتسبب في هلاكه او ادب ولد وزوجته في نشوز - 00:43:36ضَ

ادب ابنه وهو يأدبه كسر ايده ادب زوجته وهو يؤدبها كسر سنها ما كان في تأديب مأذون فيه فلا يظمن او ادب سلطان الرعيته ولم يسرف الاب والزوج والسلطان اذا ادبوا ادبا مأذونا لهم فيه ولم يسرفوا اي لم يزيدوا - 00:43:56ضَ

لم يضمنوا قال فهدر في الجميع لانه فعل ما يصوغ له فعله شرعا طيب ان اسرف؟ او زاد على ما يحصل به المقصود ومن كما لو تلف بسببه فانه يضمنه لانه تعدى بالاسراف - 00:44:27ضَ

او ضرب من لا عقل له من صبي او غيره كالمجنون والمعتوه فتلف يضمن لان الشارع لم يأذن له في تأديب مثل هؤلاء ولم يأذن له في الزيادة والاسراف عن المقصود - 00:44:55ضَ

ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. فان اسرف في القتل يكون منصور ولا مخذول؟ يكون غير منصور اي مخذول وهذا استدل له بما روي ان عمر رضي الله عنه بعث الى امرأة - 00:45:13ضَ

مغيبة ما معنى مغيبة؟ غائب عنها زوجها وكان رجل يدخل عليها ارسل اليها عمر قالت يا ويلها يا ويلها وش لها وش العمر؟ يا ويلها من عمر يعني جاها استدعاء - 00:45:40ضَ

من المحكمة من الامير من جاءه استدعى من عمر فبينما هي في الطريق اذ فزعت فضربها الطلق كانت حامل فالقت ولدها فصاح الولد صيحتين ثم مات استشار عمر رضي الله عنه - 00:46:01ضَ

اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم ليس عليك شيء يا امير المؤمنين انما انت وال ومؤدب وصمت علي ولم يتكلم فاقبل عمر على علي بوجهه قال ما تقول يا ابا الحسن - 00:46:25ضَ

قالوا قال رضي الله عنه ان كانوا قالوا برأيهم فقد اخطأوا رأيهم وان كانوا قالوا ما قالوا في هواك يا امير المؤمنين لم ينصحوا لك ان ديته دية الجنين الغلام الذي سقط صاح صيحتين ثم ماديته عليك - 00:46:46ضَ

لانك افزعتها فالقته يعني لو ما ارسلت اليها ما فزعت فعد علي عمر متسبب في موت الجنين ولو سقط وهو يصيح صيحة او صيحتين ففرح عمر فرح عمر بهذا القضاء من علي مع انه في صالح عمر ولا في ظد عمر؟ ظد عمر - 00:47:09ضَ

غرم عمر لكنه في صالحه ديانة فرح عمر بذلك ثم قال اقسمت عليك اي على علي لا تبرح حتى تقسمها على قومك اي والله القضاء رضي الله تعالى عنهم وهؤلاء خليفتان راشدان - 00:47:38ضَ

فالاخذ بقولهما عند عدم الدليل متعين مثله لو استدعى الشرطة على احد وافزعه وحصل منه تلف يضمنه هذا المستدعي ان لم يستدعي بحق ومن نام على سقف فهوى به لم يضمن ما تلف بسقوطه - 00:48:07ضَ

لم يضمن ما تلف بسقوطه لان السقوط ليس من فعله واستدلوا عنه في حديث عامر بن الاكوع رضي الله عنه لما رفع سيفه ليضرب مرحبا ورجعت السيف عليه على نفسه فقتل نفسه - 00:48:37ضَ

ظن الناس انه قتل نفسه قالوا هو في النار فذهب ابن اخيه سلمة ابن الاكوع رضي الله عنهما الى النبي صلى الله عليه وسلم قال بل له اجران ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى فيه بدية ولا بغيره - 00:49:00ضَ

نعم فصل في مقادير ديات النفس الحر المسلم طفلا كان او كبيرا مائة بعير او مائة بقرة او الفا شاة او الف مثقال ذهب او اثنى عشر الف درهم فضة ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك ودية الكتابي الحر. كدية الحرة المسلمة. ودية - 00:49:16ضَ

الكتابية عن النصف ودية المجوسي الحر ثمانمئة درهم. والمجوسية على النصف ويستوي الذكر انثى فيما يوجب دون ثلث الدية. فلو قطع ثلاث اصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا. فلو قطع رابعة - 00:49:46ضَ

قبل برء ردت الى العشرين. وتغلظ دية قتل الخطأ في كل من حرم مكة خلك على تغليظ الدية. الاذان اقطعنا فيها هذا الفصل في مقادير النفس الحر المسلم سواء كان عمره ساعة - 00:50:06ضَ

او عمره مئة سنة كان او كبيرا مائة بعير هذه هي الدية التي استقر عليها عمل الناس في الجاهلية. واقرها فاقرهم عليها الاسلام كانت قبل عبدالله ولد النبي عليه الصلاة والسلام - 00:50:31ضَ

غير مقدرة فان عبد المطلب نذر انه اذا جاءه عشرة من الواد ان يذبح العاشر القصة المشهورة فوقعت كل مرة على القرعة على عبد الله ولد النبي عليه الصلاة والسلام - 00:50:54ضَ

فاراد ان يذبحه. كانت الدية عشرة من الابل فقيل له زد عشرا واضرب القرعة فما زال يزيد وتظهر على عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام الى ان بلغت مئة فظهرت على المئة من الابل - 00:51:16ضَ

وجرت عند العرب ان دية القتيل كم مئة من الابل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انا ابن الذبيحين. من الذبيحان الوالد الادنى عبد الله والوالد الا بعد اسماعيل ابن ابراهيم عليهما الصلاة والسلام - 00:51:34ضَ

للصغير المسلم والكبير ان يكون مسلما حرا بهذين القيدين مسلم فيخرج الكافر حر فيخرج الرقيق او المبعض مئة من الابل لانه جاء في كتاب عمرو ابن حزم الذي رواه مالك والنسائي - 00:51:58ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي النفس مئة من الابل مئة بعير او مائتا بقرة او الف شاة او الف مثقال او اثنى عشر الف درهم من الفضة - 00:52:17ضَ

او هنا للتخيير وقيل او هنا لمراعاة اهل كل شأن بشأنه فان كانوا اهل ابل ما يلزمون بالبقر والشيا وان كانوا اهل بقر ما يلزمون بالابل والغنم وان كانوا اهل ذهب ما وزنوا بالفضة - 00:52:39ضَ

اذا هذه الدية اما مئة من الابل او مئتان من الغنم او الفان من مئتان من البقرة او الفان من الغنم او الف مثقال ذهب الف دينار او اثنى عشر الف درهم - 00:52:59ضَ

فيما روى ابو داوود من حديث عطاء عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض في الدية لاهل الابل مئة من الابل ولاهل البقر مئتي بقرة ولاهلي - 00:53:19ضَ

الشافي الفي شاة وجاء عند ابي داوود ايضا عن عكرمة عن ابن عباس ان رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر الف درهم - 00:53:36ضَ

وفي حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان عمر رضي الله عنه قام خطيبا وقال ان الابل قد غلت قال وقوم على فقوم على اهل الذهب فقوم رضي الله عنه على اهل الذهب الف دينار - 00:53:52ضَ

وعلى اهل الورق اهل الفضة اثني عشر الف درهم وعلى اهل البقر مئتي بقرة. وعلى اهل الشاة الفي شاة وعلى اهل الحلل القماش مئتي حلة رواه ابو داوود وهذا موضع وافق اجتهاد عمر ايش - 00:54:12ضَ

نص النبي صلى الله عليه وسلم والان لولي الامر ان يقدر الدية في الاموال النقدية المتعامل بها كانت الدية الى عهد قريب كم؟ مئة الف على ان الناقة بالف ريال - 00:54:35ضَ

زادت النياقة الان صار هالدية كم ثلاث مئة وسبعين الفا فهذا من الامور التقديرية اما الدية نفسها محددة لكن ما يقابلها ويعوضها امور تقديرية يرجع في تقدير الى اهل عرف كل زمان. بما يحكم به الحاكم الشرعي - 00:54:57ضَ

قال ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك دية المرأة المسلمة الحرة نصف دية الرجل كما انها في الميراث لها نصفه كذلك بالديات لها نصفه وفي كتاب عمرو بن حزم عن ابيه عن جده دية المرأة على النصف من دية الرجل - 00:55:25ضَ

وهو عام ان كان مسلما فنصف المسلم المسلمة نصفها المسلم وان كانت غير مسلمة فنصف دية الرجل من دينها على ودية الكتابي الحر كدية الحر المسلمة. الكتابي منتسب لاهل الملتين اليهود والنصارى نصف دية - 00:55:49ضَ

المسلم اي كدية المسلمة ودية الكتابية منتسبة لليهود والنصارى على النصف من ذلك لعموم حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده دية تعاهد نصف دية المسلم قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:56:13ضَ

لان عقل اهل الكتاب نصف عقل المسلمين اخرجه الامام احمد باسناد جيد دية المجوسي وعموم المشركين ثمانمئة درهم اذا كان المسلم ديته كم اثنا عشر الف درهم المجوس وعامة المشركين الوثنيين ديته ثمان مئة درهم - 00:56:34ضَ

كما جاء ذلك عن عمر وعثمان ابن مسعود رضي الله عنهم فيما قضوا فيه بالنجاشي واما الحديث سن في المجوس سنة اهل الكتاب اي في حقن الدماء. وفي جواز اخذ الجزية منهم. ولهذا لا تحل لا مناكحتهم ولا ذبائحهم - 00:57:00ضَ

ودية المجوسية كم؟ على نصف من ذلك. كم؟ اربع مئة. اربع مئة درهم اربع مئة درهم وقد اجمع اهل العلم على ان دية المرأة على النصف من دية الرجل وظهر الان من - 00:57:20ضَ

المستغربين ومن المتحللين من دينهم من ساووا بين الرجل والمرأة في الديات وفي الميراث يحادون كتاب الله وحكم الله جل وعلا وما قضى به رسوله صلى الله عليه وسلم وقضى به صحابته - 00:57:40ضَ

ليرضوا الكفار من الغرب ولن يرضى عنهم هؤلاء وصدق ربي حيث قال ولن ترظى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وهذا لا يرضيهم عنا والله ما يرضيهم هذا عنا ولا منا. ولكن يغضب ربنا جل وعلا علينا ان فعلنا ذلك ارضاء لهم - 00:57:59ضَ

عياذا بالله من اسباب سخطه وعقوباته الاذان؟ نعم نعم سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين - 00:58:22ضَ

قال الشيخ برأي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب ويستوي الذكر والانثى فيما يوجب دون ثلث الدية. فلو قطع ثلاث اصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا - 00:58:48ضَ

فلو قطع رابعة قبل برئ ردت الى العشرين وتغلظ دية قتل الخطأ في كل من حرم مكة واحرام وشهر حرام بالثلث. فمع اجتماع الثلاثة يجب ديتان. وان قتل مسلم كافرا عمدا اضح - 00:59:05ضَ

ديته ودية الرقيق قيمته قلت او كثرت. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى ويستوي الذكر والانثى فيما يوجب دون ثلث الدية ما اوجب اقل من الثلث من الدية - 00:59:25ضَ

استوى فيه الذكر والانثى وانما التمايز بكامل الدية او ما زاد على الثلث في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:59:46ضَ

عقل المرأة مثل عقل الرجل. حتى يبلغ الثلث من ديتها فلو قطع ثلاثة اصابع حرة مسلمة يلزمه ثلاثون بعيرا عن كل اصبع عشر فلو قطع رابعة قبل برء ردت الى عشرين - 01:00:00ضَ

خمس خمس خمس والاسبوع الرابع خمس هذه عشرون بعيرا لماذا غلظت فيما قاله ربيعة بن ابي عبد الرحمن انه قال قلت للسعيد ابن المسيب كم في اصبع المرأة؟ قال عشر من الابل - 01:00:22ضَ

قلت فكم في اصبعين؟ قال عشرون في ثلاث اصابع قال ثلاثون من الابل قلت ففي اربع قال عشرون ليه؟ لان كل اصبع في خمس لكن غلظ الاول والثاني والثالث لما عظم جرحها اشتدت مصيبتها - 01:00:42ضَ

فنقص عندئذ عقلها وقال لها قال ربيعة لسيد شيخه سعيد بن المسيب لماذا لما عظم جرفها قطع اربعة اصابع اشد من ثلاثة واشتدت مصيبتها قل عقلها. قال اعراقي انت من اهل الرأي - 01:01:07ضَ

او من الخوارج قال بل عالم متثبت او جاهل متعلم قال هي السنة يا ابن اخي رواه الامام مالك وسعيد ابن منصور وفي الحديث حتى يبلغ الثلث من ديتها وحتى للغاية - 01:01:31ضَ

متى تغلظ الدية؟ تغلظ في المكان المعظم كالحرم وفي الحال المعظمة كحال الاحرام وفي الزمان المعظم كالشهر الحرام. قال وتغلظ دية قتل خطأ في كل من حرم حرم مكة واحرام اي بنسك حج وعمرة - 01:01:51ضَ

وشهر حرام بالثلث تزيد على غيرها بثلث الدية فان قتل في مكة قتل خطأ ففيه الدية كاملة وتزاد عليها ثلثها. يعني مئة وكم وثلاثة وثلاثين وثلث ناقة ففي اجتماع الثلاث يجب ديتان - 01:02:13ضَ

وقد روى ابن روى ابو نجيح ابن ابي نجيح ان امرأة وطأت في الطواف دعست يعني وقضى عثمان فيها بستة الاف درهم لان نصف دية الرجل قال والفين تغليظا للحرم - 01:02:40ضَ

زاد الثلث وعثمان رضي الله عنه خليفة الراشد ويؤخذ بحكمه وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال من قتل في الحرم او ذا رحم او في الشهر الحرام فعليه الدية دية وثلث - 01:02:59ضَ

وثلث اخرجه الفاكهة في اخبار مكة وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام في البلد الحرام قال ديته اثنا عشر الفا وللشهر الحرام اربعة الاف - 01:03:17ضَ

وللبلد الحرام اربعة الاف تغلظوا فيه الدية مراعاة للزمان الفاضل والمكان الفاضل قال وان قتل مسلم كافرا عمدا اضعف ديته لانه لا قود فيه تظعف تظاعف فيه الدية قضى بذلك عثمان رضي الله عنه وهو امير الخليفة الراشد - 01:03:35ضَ

وعن ابن عمر ان رجلا قتل رجلا من اهل الذمة رفع الى الى عثمان فلم يقتله. وغلظ عليه الدية الف دينار كم دية الذمي خمس مئة دينار تغلبها عليه الف دينار الظعف - 01:04:05ضَ

قال ودية الرقيق قيمته قلت او كثرت. الرقيق المملوك ديته في قتل الخطأ قيمته سواء بلغت مبلغا كبيرا كأن يكون ذا حرفة او ذا مهنة او ذا ميزة بعض الارقة كان يباع باكثر من مئة من الابل - 01:04:25ضَ

او قلت قيمته هديته ايش ؟ قيمته التي يستحقها نعم فصل ومن جنى على حامل فالقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان او انثى فديته غرة قيمتها عشر دية امه وهي خمس من الابل من الابل - 01:04:48ضَ

والغرة هي عبد اوأمة وتتعدد الغرة بتعدد الجنين ودية الجنين الرقيق عشر قيم عشر قيمة في امه ودية الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر قيمة امه. وان القت الجنين حية - 01:05:13ضَ

لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ففيهما في الحي. فان كان حرا ففيه دية كاملة وان كان رقيقا فقيمته وان اختلفا في خروجه حيا او ميتا فقول الجاني ويجب في جنين الدابة - 01:05:33ضَ

ما نقص من قيمة امه هذه مسألة تتعلق بدية الجنين والجنين هو الحمل قال ومن جنى على حامل افزعها طردها خوفها ضربها رماها ومن جنى على حامل فالقت جنينا وهو - 01:05:53ضَ

حر مسلم ذكرا كان او انثى فدية الجنين غرة الغرة هي عبد او امة ما قيمتها؟ قيمتها عشر امه امه ديتها خمسين من الابل المرأة المسلمة عشرها خمس من الابل - 01:06:19ضَ

والدليل ما جاء في الصحيحين في اقتتال امرأتين من هذيل رمت احداهما الاخرى بحجر. فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم الجنين بغرة عبد او امة وقضى بدية المرأة التي ماتت بالرمي برمي الحجر الدية على عاقلتها - 01:06:42ضَ

وعن عمر رضي الله عنه انه استشار الناس في املاس المرأة املصها ان تزلق الجنين قبل وقت الولادة قال المغيرة شهدت على النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى فيه بغرة عبد او امة - 01:07:11ضَ

قال لتأتيني بمن يشهد معك فشهد له بذلك محمد بن مسلمة رضي الله عنهم فاقره عمر قال وتتعدد الغرة بتعدد الجنين رمى حامل فاسقطت ثلاثة. ففيها ثلاث غرر فيها ثلاث من العبيد - 01:07:30ضَ

وتقوم كل واحدة بخمس امه اذا فيها خمسة عشر بعيرا ودية الجنين الرقيق عشر قيمة امه. رمى امرأة حاملا وهي رقيق وهي حمل قلنا ان الحمل يتبع امه رقة رقا وحرية - 01:07:53ضَ

فالقت حملها كم قيمة امه؟ لو بيعت امه في السوق فيها عشرة الاف اذا عليه عشر قيمتها وهو الف وقيمة الجنين المحكوم بكفره. المحكوم بكفره تبعا لامه او لابيه محكوم بكفره غرة قيمتها عشر او عشر دية امه - 01:08:21ضَ

قياسا على دية الجنين. في هدية من؟ الجنين الحرة وان القت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهي نصف سنة فصاعدا ثم مات ففي هذا الجنين ما في الحي فان كان حرا ففيه دية كاملة. قال ابن المنذر - 01:08:51ضَ

مع من نحفظ عنه من اهل العلم على ان في الجنين يسقط حيا من الضرب الدية كاملة وان كان رقيقا فقيمته المتقومة لانه قيمة العبد تنزل منزلة دية الحر ان اختلفا هل خرج الجنين حيا او ميتا - 01:09:14ضَ

وليس هناك بينة من شهود او اقرار فالقول قول الجاني مع يمينه لانه منكر منكر لما زاد على الغرة والاصل البراءة منه اذا قام بينتين قدمت بينة الام على بينة الاب. قال ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة امه - 01:09:35ضَ

جارك عنده فرس وفرس ما شاء الله اصيلة وحامل قمت ورميتها انت بعصا لو ضربتها بعصا فاسقطت الجنين شكات قال هذا اسقط جنينة وانا تعبان عليه مشبيه من الخيل الفلانية - 01:09:59ضَ

فينظر في قيمته قيمة ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة امه. امه كم تسوى؟ نسبة عشرة ملايين وهي حامل تسوى خمسطعش مليون خمستاش ناقص عشرة كم؟ يبقى خمسة. اذا تغرم خمسة ملايين لجنينها. ما نقص من قيمة امه. عند من؟ عند اهل - 01:10:25ضَ

المعرفة واهل الخبرة والنظر. ولهذا قال ابن رجب في القاعدة الرابعة والثمانين وقياسه جنين صيد في الحرم والاحرام انه يجب فيه ما نقص من قيمة امه هذا دية الجنين في الاوادم وفي البهائم. ونقف على الدية في الاعضاء - 01:10:50ضَ

والقاعدة فيها ان ما كان في الانسان منه شيء واحد فدية كاملة كاللسان والذكر ففيه الدية كاملة وما كان في الانسان منه اثنان الكاملة فيهما وتنصف كالعينين والاذنين والمنخرين والخصيتين في الذكر - 01:11:16ضَ

واليدين والرجلين والشفتين وما كان في الانسان منه ثلاثا فالدية مثلثة كالان في او اوله ارنبة واوسطه واعلاه وما كان في الانسان منه اربع فالدية فيه مربعة. مثل ايش ها - 01:11:45ضَ

يلا ما في الانسان مربع لشيء واحد ها؟ لا الجمجمة واحدة خريطة يعني؟ لا ها الرموش رموش العينين كم في الانسان من رمش؟ اربعة اربعة الدية فيها مربعة طيب الحاجبان - 01:12:12ضَ

اثنان واضح يا اخواني ما في الانسان منه خمسة فان الاصابع في الواحدة عشر من الابل الانسان لا فيه كم اصبع فيه عشرون اصبع وقد تصير كم اربعة وعشرين لمن له في يده ستة وفي رجله فيه - 01:12:36ضَ

هذه القاعدة في بياتي الاعضاء في كل سن من الاصنام خمس من الابل. عندك اثنين وثلاثين سن في خمسة يعني لو نرقعك بالترقيع ما شاء الله جبت اضعاف ديتك لو ان رجع الانسان اسنانه اثنين وثلاثين. واصابعه ويديه ورجليه - 01:13:01ضَ

وعينيه وحاجبيه ورموشه وهذا فيه الشريعة الانسان من اكرام الله عز وجل لهذا الانسان ولدت فيه هذه الدية ونرجع للكلام عليها ان شاء الله في الدرس القادم. والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. ها؟ السلام في الصلاة - 01:13:28ضَ

هذا قول لبعض اهل العلم بالاكتفاء في الصلاة بالتسليم بسلام واحد والصحيح كما وسبق معنا انه لا بد من تسليمين اذا كان مقلدا لغيره يتبع من قلده. اما اذا سألنا وعرف الحكم بدليله يجب عليه ان يسلم سلاما. فان سلم - 01:13:55ضَ

سلاما واحدا مع العرف مع عرفه بوجوب السلامين صلاته اما ناقصة او باطلة بحسب ذلك ما تدخل في ها؟ ما تدخل في اتباع الامام مثلا الامام سلم تسليمة وانا خلفه المأموم تسليمتي. لا ما توافقه فيما خالف فيه - 01:14:24ضَ

- 01:14:45ضَ