علي الشبل | دليل الطالب

أ.د. علي الشبل | شرح دليل الطالب (98)

علي عبدالعزيز الشبل

نعم سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين يقول الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب - 00:00:00ضَ

باب الدعاوى والبينات لا تصح الدعوة الا من جائز التصرف واذا تداعيا عينا لم تخلو من اربعة احوال احدها الا تكون بيد احد ولا ثم ظاهر ولا بينة. فيتحالفان ويتناصفانها - 00:00:22ضَ

وان وجد ظاهر لاحدهما عمل به الثاني ان تكون بيد احدهما فهي له بيمينه. فان لم فهي له بيمينه. فان لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو اقام بينة الثالث ان تكون بيدهما كشيء كل ممسك لبعضه فيتحالفان ويتناصفانه. فان قويت يد احدهما - 00:00:42ضَ

كحيوان واحد واحد سائق واحد سائقه واحد سائقه واخر راكبه او قميص واحد آخذ بكمه والاخر لابسه فللثاني بيمينه وان تنازع صانعان في الة دكانهما فالة كل كل صنعة لصانعها - 00:01:08ضَ

ومتى كان لاحدهما بينة فالعين له فان كان لكل منهما بينة وتساوتا من كل وجه تعارظتا وتساقطتا فيتحالفان ويتناصفان ما بايديهما ويقترعان فيما عداه فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه. وان كانت العين بيد احدهما فهو داخل والاخر خارج - 00:01:30ضَ

وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل لكن لو اقام الخارج بينة انها ملكه والداخل بينة انه اشتراها منه قدمت بينته هنا لما معها من زيادة العلم او اقام احدهما بينة انه اشتراها من فلان واقام الاخر بينة كذلك - 00:01:56ضَ

باسبقهما تاريخا الرابع ان تكون بيد ثالث فان فان ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا واخذها. فانك لاخذها منه مع بدلها واقترعا عليهما وان اقر بها لهما اقتسماها وحلف لكل واحد يمينا وحلف كل واحد لصاحبه على النصف المحكوم له به. وان قال هي لاحدهما - 00:02:19ضَ

واجهله فصدقاه لم يحلف والا حلف يمينا واحدة ويقرع بينهما فمن قرع حلف واخذها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه - 00:02:52ضَ

اما بعد فهذا اخر ابواب كتاب القضاء ترجمه بقوله باب الدعاوى والبينات والدعاوى جمع دعوة والبينات جمع بينة وان كان هذا الباب جله في الدعاوى اما البينات تأتي في الشهادات لكنه مزج بعض احكامها ها هنا - 00:03:13ضَ

لان البينة اما اقرار واما وهو الاكثر والاشهر اشهاد والدعوة هي الطلب واركانها ثلاثة مدعي ومدعا عليه ودعوة ويلتحق بالدعوة البينة وهي العلامة والدليل كالشاهد جاء فيها حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما - 00:03:43ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعي ولكن اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي والحديث متفق عليه - 00:04:18ضَ

يقول رحمه الله لا تصح الدعوة اي اقامتها الا من جائز التصرف من الجائز التصرف هو هو المكلف الحر الرشيد مكلف فخرج الصغير والمجنون والحر خرج به العبد الا ان ادعى بحق يتعلق به - 00:04:41ضَ

والا العبد مملوك لسيده الرشيد خرج به السفيه قال وان تداعيا اي المدعي والمدعى عليه عينا اين مثل سيارة ناقة بيتا ثوبا اي عين من الاعيان خرج به ادعاء الذمة - 00:05:09ضَ

ادعوا دينا فهذه مقامها خارج عن هذه الاقسام الاربعة لم تخلو الدعوة عن اربعة احوال. الحالة الاولى الا تكون العين بيد احد ولا ثم امر ظاهر يعمل به كالصك في البيت او الاستمارة في السيارة - 00:05:39ضَ

ولا بينة لاحدهما هذا قال هذا البيت لي والثاني قال هذا البيت لي وليس احد منهم ساكن فيه ولا مفتاحه بيده ولا الصك باسمه ولا ثم ظاهر يعمل به ولا بينة. لاحدهما عليه - 00:06:05ضَ

هنا يتحالفان يحلف هذا ان البيت له ويحلف المدعى عليه ان البيت له. فاذا تحالف يقسم بينهما بالنصيفة قالوا الاستواء ما في الدعوة وليس احد اولى من الاخر وليس ثمة مرجح - 00:06:29ضَ

وان وجد ظاهر اي علامة ظاهرة يعمل بها فان هذا الفاهر الموجود يرجح من كانت هذه العلامة لصالحه وان وجد ظاهر لاحدهما عمل به كيف يعمل به الظاهر ان فيها متاعه. هذه الدار فيها متاعه - 00:06:51ضَ

فيها اغراضه وليس صك ولا شهود فهذا الذي له فيها متاع قبل الدعوة لا بعدها احتمال ان يكون وضع المتاع بعد الدعوة نقول احلف انها لك يحلف مع هذه العلامة - 00:07:23ضَ

تكون مرجحة فيأخذها بحلفه وبعلامته صارت ها هنا ارجح من تلك لو تنازع زوج وزوجة في ثوب والثياب غالية ولا رخيصة بالسهرات والعزائم غالية وثياب بالبيت تنازع هذا يقول لي وهذي تقول لها - 00:07:46ضَ

ننظر في الثوب ان كان الثوب للنساء هذه علامة انها انه لها تحلف وتأخذها بكونه ثوب نساء ولو قال انا اشتريته لها او انا اللي اشتريته لا بينة ولا قرينة بل هناك علامة - 00:08:17ضَ

واضح هذا لان ما يصلح لها من الثياب لها وما يصلح له له الحالة الثانية ان تكون العين بيد احدهما اختلف عبد الله وعيسى اختلف في سيارة ولم يكن فيها ما يثبت الملكية - 00:08:39ضَ

يعني علشان همتكم تصير ارفع ها وليس هناك ما يثبت الملكية والسيارة بيد عيسى واللي يسوقها واللي يركبها مفتاحه معه عبد الله قال هذي السيارة لي عيسى قال هذي لي - 00:09:10ضَ

وش العمل من تعطونها نعطيها عيسى بشرط انه يحلف انها لهو لان الحلف هنا لاثبات الحقوق او تدافع هذه الحقوق. طيب ان حلف عبد الله قال والله ان لي نقول لكوني هذه العين بيدي - 00:09:29ضَ

الاخر فهو اولى بها مع الحلف الا ان اقمت دعوا اخرى انه سرقها فينظر فيها دعوة ثانية قال الحالة الثانية ان تكون بيد احدهما فهو له بيمينه لماذا؟ لان البينة على المدعي واليمين على من انكر - 00:09:51ضَ

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث المتفق عليه شهداك او يمينه ليس لك الا ذلك ليس لك الا اليمين فان لم يحلف من هي بيده عيسى عيا يحلف ان السيارة له - 00:10:18ضَ

يقضى عليه بالنكول يقضى عليه بالنكول لان المدعي حالف ان اردت ان تدفع اه حلفه فاحلف انت لكونها بيدك فان لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو اقام بينة لانه يمكن ان يكون بينتهم مبناها على تصرفه بها - 00:10:40ضَ

ومشاهدة اليد يده عليها ولعدم حاجته اليها فالبينة حجة صريحة في اثبات الملك الذي لا تهمة فيه فكانت اولى من اليمين الذي يتهم فيها طيب الحالة الثالثة ان تكون العين بيدهما - 00:11:10ضَ

مثل شيء كل ممسك ببعضه مثل ايش البشت هذا ماسكه وهذا ماسكه كل ممسك به فماذا يفعل في هذه الحالة لا بينة ولا علامة قال يتحالفان ويتناصفان بعير ناقة احوار كل ممسك بها - 00:11:34ضَ

ولا بينة ولا علامة كل يحلف هذا لي ان تحالف يتناصفان. كيف يتناصفان البشت اذا قطع قسمين تلف يباع ويتقاسمانه السلعة او يأخذ احدهما ويرد للاخر نصف نصف قيمته وكذا في البهيمة وفي غيرها - 00:12:07ضَ

ان ابى احدهما ان يحلف نعود على عيسى وعبدالله بشت عيسى الذمة خفيفة قال ما ما عندي مانع ابحلف عبد الله قال لا والله انا ديني ماني بحالف يحكم لمن - 00:12:34ضَ

لعيسى بيمينه اذا ابى احدهما ان يحلف كما سبق في الحالة الثانية والدليل على هذا ما رواه الخمسة عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة - 00:12:54ضَ

ليس لاحدهما بينة قال فجعله فجعلها بينهما نصفين اللهم صلي وسلم عليه دينكم دين عدل يتحرى العدل ما امكن خبايا الامور وثناياها وحيلها انكشفت الحمد لله وان لم تكشف فالعبرة بالظواهر - 00:13:17ضَ

العبرة بالظواهر طيب قال فان قويت يد احدهما اويت احدهما على هذه العين مثل بحيوان حصان حمار بعير واحد يسوقه والثاني راكبة. كل ما ادعى انه يملكه وتحالف من الاقوى السائق او الراكب؟ الراكب اقوى - 00:13:48ضَ

ويحكم له به مع يمينه لان تصرف الراكب اقوى من تصرف السائق اختلف في قميص واحد منهم ماسك كمه والثاني لابسه ايهما اقوى؟ اللابس في حكم بالثاني بيمينه طيب تنازع - 00:14:24ضَ

واختلف صانعان في الة الدكان هذا نجار وهذا حداد قال فالة كل صنعة لصانعها من غير يمين النجار وش عنده مطرقة الخشب ومسامير الخشب والخشب ما نحكم بالخشب وسمن الخشب لمن - 00:14:49ضَ

الحداد لكن الحديد مسيمر الصلب يحكم بها لمن؟ للحداد وكذلك الة نفخ الكير فالة كل صنعة لصاحبها. لصانعها يأخذها بماذا؟ باليمين. احتمال انه اشتراها فيأخذها صاحب الصنعة بيمينه بشرط الا بينة بينهما ولا علامة ظاهرة - 00:15:16ضَ

قال ومتى كان لاحدهما بينة؟ فالعين له العين لمن صاحب البينة البينة متى كان لاحدهما بينة فالعين العين له يحكم بالعين لمن معه البينة وش الدليل حديث الحظرمي حديث الحضرمي - 00:15:50ضَ

والكندي وقد روى مسلم في الصحيح ان رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم حضرمي وكندي وقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا غلبني على ارظ لي وقال الكندي يا رسول الله هي ارضي وفي يدي - 00:16:20ضَ

ليس له فيها حق قال النبي سلم لمن؟ للحضرمي المدعي الك بينة قال لا يا رسول الله قال فهي لك اي للكندي بيمينه. يحلف الكندي على انها له لانه هذي الارض بيده - 00:16:44ضَ

لماذا؟ بيمينه ومتى كان لاحدهما بينة فالعين له فان كان لكل منهما بينة بينة من شهادة وتساوت البينتان ما في بينة اقوى من بينة فان كان ثمة بينة اقوى من بينة يحكم لمن بينته اقوى - 00:17:05ضَ

فان كان لكل منهما بينة به وتساوتا من كل وجه تعارظا وتساقطتا. تعارث البينات وتساقطت لان كلا منهما من البينتين تنفي الاخرى طيب اذا تساقطت بيناتهما يسوون يتحالفان ويتناصفان ما بايديهما - 00:17:30ضَ

في حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رجلين ادعي بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فارسل كل واحد منهما بشاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. اخرجه ابو داوود - 00:17:56ضَ

اعطيكم على هذا مثال نعود على عيسى وعبدالله ولا ندور غيرهم ها؟ ندور غيرها اسمك انت؟ سعيد صابر اختصم في ماذا اختصم في كتاب نادر في مخطوط سعيد يقول هذا لي - 00:18:15ضَ

وصابر يقول هذا لي فعندئذ نقول للمدعي اثبت اتى بشاهدين ان الكتاب له وصابر جاب شاهدين الا كتاب له وكلا الشاهدين شاهداك وشاهد شهد سعيد شهد الصابر كلاهما عدو تساقطت الشهادة. لان الشهود - 00:18:40ضَ

لسعيد ينقضان ايش حكم تملك صابر وشاهدا صابر ينقضان التملك اذا تتساقط الشهود اذا تساوت من كل وجه فان كان عندك شاهدين انت يا سعيد والصابر ما عنده الا شهد واحد حكم لمن - 00:19:15ضَ

سعيد اذا كان سعيد عنده شاهدان لكن ليس عدول والصابر عنده شاهد عدل سارة من عنده الشاهد العدل اقوى اذا تساقطت البينات وش سوى؟ يتحالفان يحلف سعيد ان المخطوط له - 00:19:37ضَ

يحلف صابر ان المخطوطة له وان حلف احدهم ولم يحلف الثاني قضي عليه بالنكول ان تحالف خلاص يتناصفانه ان كان كتابه مما يقسم قسم وان كان مما لا يقسم يباع عليهما او لاحدهما ويدفع للاخر نصف ساعة - 00:20:06ضَ

نصف القيمة يتناصفان ما بايديهما لان النبي صلى الله عليه وسلم قسم البعير بين هذين المدعيين ولكل منهم شهود تساقطوا ها تأتي قال فيتحالفان ويتناصفان ما بايديهما ويقترعان فيما عداه - 00:20:31ضَ

اي فيما ليس بايديهما ولا بيد ثالث يقترعانه فمن خرجت له القرعة يحكم له ما ليس بايديهما بيمينه قد جاء في سنن ابي داوود حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:20:57ضَ

ان رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستهم على اليمين محبة ام كره يحلفان وان حلف بينهم قرعة مع حلف الثاني - 00:21:21ضَ

وجاء ايضا عند البيهقي عن ابن المسيب هذا من من المراسيل ان رجلين ابتسم الى النبي صلى الله عليه وسلم في امر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة - 00:21:45ضَ

تساقطت اسهمهما عندئذ تساقطت بيناتهم قال فاسهم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فيما لا يمكن قسمه فاذا امكن قسمه قسم فاذا لم يمكن ايش اه اذا لم يمكن قسم - 00:22:05ضَ

يباع فان لم يكن لم يكن هذا مما يباع يقرع بينهما قرعا مع الحلف قال وان كانت العين بيد احدهما فهو داخل. يسمى داخل لان العين بيده والاخر التي ليست بيده خارج - 00:22:26ضَ

قالوا بينة الخارج مقدمة على بينة الداخل اخذا من عموم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه نهب على من انكر لحديث شهداك او يمينه وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعى عليه - 00:22:46ضَ

متفق عليه. قالوا لكن لو اقام الخارج بينة انها ملكه والداخل بينة اقامها على انه اشتراها منه قدمت بينته اي بينة الداخل على انه اشتراها لان هذا منقول عن الاصل - 00:23:12ضَ

قدمت بينة هنا لما معها من زيادة العلم ما العلم انه اشتراها انه اشتراها فلو ادعى سعيد على عيسى قال انا اطلبه دينا عشرة الاف فقال سعيد هو ابرأني من هذا الدين - 00:23:33ضَ

اي تنازل لي يقال عندك شهود على انه تنازل؟ قال نعم. يشهد فلان وفلان وهم عدول فاقام بذلك البينة تقبل لما فيها من زيادة العلم انه ابرأه او اقام احدهما بينة انه اشتراها من فلان - 00:24:04ضَ

اي الدار او السيارة واقام الثاني بينة كذلك يعمل باسبقهما تاريخا لاثباتها انه اشتراها من مالكه ولانها قد تكون من تصرف الثاني في ملكي غيره في حكم بالبطلان فان لم يعلم التاريخ وكل منهما اقام بينة تساقطتا - 00:24:26ضَ

وليس هناك مرجح بل يتحالفان ثم يتناصفانها ان كانت مئمة تتناصف لاحظتم هذا يا اخواني مشكلة ولا غير مشكلة؟ ها؟ قولوا الله يعين القضاة والمحكمين الحالة الرابعة في الدعاوى ان تكون العين بيد ثالث - 00:24:51ضَ

عندنا عيسى وعبدالله وصابر اختلف عيسى وعبدالله في ملكي السيارة والسيارة بيد صابر فان ادعاها اي صابر لنفسه فانه يحلف يمينين يمين لعبد الله ويمين لمن؟ لعيسى لان كلا الاثنين يدعيان ان هذه العين وهي السيارة لهما - 00:25:17ضَ

طيب صابر عنده خوف قال لا والله ما انا بحالف قال فانك لا اخذاها منه. من هما عيسى وعبدالله اخذها منه مع بدلها اي مع مثلها السيارة سيارته مثلها او قيمة سيارة مثلها - 00:25:49ضَ

مثلها ان كانت مثلية او بقيمتها ان كانت متقومة لتلف العين بتفريطه وهو ترك وهو الذي الذي ترك اليمين فانك لاخذاها منه مع بدلها واقترعا عليهما طيب اذا اخذ السيارة وقيمتها - 00:26:13ضَ

يقول لا موب على كيفكم حطها بينكم قرعة واقترحا عليهما اي على العين وبدلها لان المحكوم له بالعين غير معين وان اقر بها لهما هذه السيارة يقول الصابر لعبدالله ومن؟ وعيسى - 00:26:37ضَ

اقتسماها نصفين وحلف لكل واحد يمينا بالنسبة للنصف الذي اقر به لصاحبه لانه يدعي كل واحد منهم يدعي هذا حلف كل واحد لصاحبه عن النصف المحكوم له به وان قال هي لاحدهما قال صابر هي اما لعبدالله ولا لعيسى لواحد منهم - 00:26:59ضَ

وانا اجهل لمن هو وصدقاه على جهله لم يحلف لم يحلف لتصديقهما له في دعوة فان لم يصدقاه قال يسدد حلف يمينا واحدة ان صاحب الحق واحد منهما لكني اجهله غير معين - 00:27:23ضَ

طيب حلف نعود على على صورتنا سيارة بيد من بيدي صادر عبد الله قال لي وعيسى قال لي قال صابر هذي السيارة لواحد منهما وانا اجهله فان صدقاه على انه يجهل - 00:27:45ضَ

لم يحلف لم يحلف صابر. طيب تكون لمن السيارة يحلف عبد الله ويحلف عيسى رجعت للحالة الثانية فان تحالف ثناء صفاها وان قال لا يكذب ويقول والله انا ما ادري من هي له هالسيارة - 00:28:16ضَ

يقول احلف يا صابر يحلف يمينا واحدة ان صاحب الحق واحدا منهما لكني لا اعرفه طيب شو سوى به بالسيارة هذي الان يطق بينها قرعة يقرع بينهما من وقعت عليه القرعة - 00:28:37ضَ

يأخذها بعد ان يحلف يأخذها ماذا بعد ان يحلف. والدليل حديث ابي هريرة الذي سبق عند الامام ابي داود ان رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة فامرهما النبي ان يستهم على اليمين احب - 00:28:55ضَ

ام كره هذا جملة ما يقال في اصول الدعاوى في احوالها الاربع في احوالها الاربع ومن ومن هي بيده تختلف وقد يكون ساكن للدار له سنين يحكم له بيده لان الطارئ هذا اللي ادعها له ما عنده بينة الا ان يأتي بالبينة - 00:29:18ضَ

في دار في مزرعة في عين مملوكة نعم قال المؤلف كتاب الشهادات تحمل الشهادة في حقوق الادميين فرض كفاية واداؤها فرض عين. ومتى تحملها وجبت كتابتها ويحرم اخذ اجرة وجعل عليها لكن ان عجز عن المشي او تأذى به فله اخذ اجرة مركوب - 00:29:48ضَ

ويحرم كتم الشهادة ولا ضمان. ويجب الاشهاد في عقد النكاح خاصة. ويسن في كل عقد سواه. ويحرم ان الا بما يعلمه برؤية او سماع. ومن رأى شيئا بيد انسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الملاك - 00:30:19ضَ

من نقد وبناء واجرة واعارة فله ان يشهد له بالملك والورع. بالملك فله ان يشهد له بالملك والورع ان يشهد باليد والتصرف هذا كتاب الشهادات وهو الكتاب قبل الاخير. بعده كتاب ايش؟ الاقرار - 00:30:39ضَ

والشهادات يحتاج لها كثيرا في القضاء وفي بس للخصومات ولهذا الشهادات لما كانت اقوى البينات كان التفصيل فيها في هذه الفصول العديدة الفصل الاول حكمها الفصل الثاني يأتي ان شاء الله في ايش - 00:31:04ضَ

في اختلاف الشهود وفي المشهود والشروط من تقبل شهادته لان الشهادة هي اقوى البينات اولا ما حكم قبول الشهادة اجمعوا على قبول الشهادة بالجملة ان الله عز وجل قال واشهد اذا تبايعتم - 00:31:29ضَ

وهذا امر للاستحباب لا للوجوب كما سيأتي وقال جل وعلا واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ترضون اي ممن يرظى دينهم في الشهادة كما سيأتي في شروطها - 00:32:00ضَ

قال الله جل وعلا واشهدوا ذوي عدل منكم هذا مستند الاجماع من القرآن. من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم شهداك او يمينه متفق عليه كما سبق والشهادة مهمة - 00:32:23ضَ

الحكم للمدعي بالحق فانها بينة قال شريح القاضي وهو من كبار التابعين ولاه عمر القضاء واقره عليه عثمان ما قره عليه علي ثم اقره على القضاء معاوية واستعفى شريح في عهد معاوية - 00:32:45ضَ

وهو موفق رحمه الله في القضاء ايما توفيق كما ان القاضي اياس موفق اشد منه شريح يقول رحمه الله القضاء جمر تنحي هو عنك بعودين يعني بالشاهدين وانما الخصم داء - 00:33:16ضَ

والشهود شفاء فافرغ الشفاء على الداء اذا جاء الخصوم اطلب منهم البينات والشهود هم داء هذا هم هم شفاء هذا الداء هذه الخصومة رحمه الله كلام جليل مثله انما يخرج من مشكاة الوحي - 00:33:41ضَ

ما حكم تحمل الشهادة على تحمل الشهادة في حقوق الادميين خرج به حقوق من؟ رب العالمين حقوق الادمي من قتل او ظرب او سرقة او حقوق مال او عرظ تحمل الشهادة في حقوق الادميين - 00:34:11ضَ

فرض على الكفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين وبقي في في الباقين مستحب حصلت خصومة وتكلم احد منهم عن الاخر اللي كان قال اشهدوا يا جماعة - 00:34:35ضَ

تحمل الشهادة فرض كفاية تحملها فرض كفاية لان الله قال ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا يقول ابن عباس المراد تحمل الشهادة واثباتها عند الحاكم طيب اذا كان تحملها فرض كفاية اداؤها وش حكمه - 00:34:52ضَ

اداء الشهادة فرض عين يجب ان يؤديها لان الله عز وجل قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه فانه اثم قلبه تأتي مسألة اذا كان الحاكم غير عدل - 00:35:18ضَ

هل يلزمه تحمل الشهادة نقول تحمل الشهادة فرض ايش كفاية لكن اداء الشهادة ايش؟ فرضا. فرض عين قال الامام احمد رحمه الله اخاف الا يسعه اخاف ان يسعه الا يشهد عند الجهمية - 00:35:45ضَ

وقد جاء في هذا حديث رواه الطبراني باسناد جيد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يكون في اخر الزمان امراء ظلمة وزراء فسقة - 00:36:11ضَ

وقضاة الخونة. اي غير عادلين وفقهاء كذبة يلبسون على الناس لاجل المنصب والمال من ادرك منكم ذلك الزمان فلا يكونن كاتبا لهم ولا عريفا ولا شرطيا اخذ به الفقهاء انه اذا كان القاظي - 00:36:32ضَ

اذا كان القاضي غير عدل لا يلزمه ان يؤدي الشهادة بان كان خائنا او ظالما وهذا بالبينة ما هو بالهوا الهوا لا لا يعتبر او بالكسل يقول والله ماني برايح للمحكمة ضارب مشوار - 00:36:57ضَ

انما بالبينة انه غير عادل قال ومتى تحملها؟ وجبت كتاب؟ وجبت كتابتها. من تحمل الشهادة يكتبها لان لا ينساها لانها صارت فرض كفاءة بتحملها فتكون فرض عين بادائها وفي هذا الزمان ايها الاخوة - 00:37:20ضَ

اولينا بمن يكتم الشهادة يكتمها مجاملة او خوف الملامة او خوف الشرهة من جماعته. وقرابته وقبيلته يقول لا والله ما انا بشاهد على ولد عمي او على فلان من اهل بلدي - 00:37:57ضَ

او جونا ذولا بجاهيات اقبلوا علينا ختم الشهادة لاجل هذا لا يصح وهو اثم اثما عظيما في وقوعه في كبيرة من كبائر الذنوب ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه - 00:38:19ضَ

وهذا معين للظالم على ظلمه وكاتم للحق وهو يستطيعه حذر الناس ومخافة ملامتهم او شرهتهم او احرجوه بكثرة اقبالهم عليه. لانه اذا شهد حكم على ذلك بما يستحق هذا لا يعذره لا عند الله ولا عند الناس - 00:38:42ضَ

واذكر ان قضية مثل هذه ابى الشهود ان يشهدوا مخافة الشرهة المشهود عليهم لانهم قريبون منهم فقالوا لصاحب الحق اعذرنا هؤلاء عاصون لله مضيعون لحقي هذا الذي شهدوا له تحملوا هذه الشهادة - 00:39:10ضَ

والجميع ينالهم قول الله جل وعلا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه يا ويلهم عند الله جل وعلا لان فيها حقان حق لله وحق لصاحب هذه الشهادة في المشهود له - 00:39:37ضَ

وفي المقابل يشهد فزعة وهو لم يرى وهذا سيأتي لان الحق لابن قبيلته او ابن جماعته او بينه وبينه معرفة وهذه شهادة زور وهي باطلة وقد غلظها وعنفها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:01ضَ

لما كان متكئا فجلس لما عد الكبائر قال الا وشهادة الزور وقول الزور الا وشهادة الزور وقول الزور. فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم حتى اشفق عليه الصحابة فقالوا ليته سكت - 00:40:32ضَ

اشفاقا منهم على النبي عليه الصلاة والسلام لا مللا بسماع حديثه ووعيده وش تقول اذا ما طلب منك الشهادة وعرفت ان الحق سيذهب ويزول بعدم ادائها فانت اثم ويأتي لهذا مزيد بيان - 00:40:53ضَ

يقول ويحرم اخذ اجرة وجعل عليها. لا يجوز ان يأخذ على الشهادة اجرا ولا يجوز ان يقولوا ان يقول الناس من يشهد لنا بهذا العقار نعطيه كذا. هذا يسمى جعل - 00:41:18ضَ

الشهادة لا يؤخذ عليها لا اجر ولا يدفع لها جعل ليه؟ لان الشهادة فرض كفاية من قام بها قام بالفرظ الواجب ولا يجوز ان يأخذ اجرة اجرة ولا جعلا عليه - 00:41:37ضَ

مثالها في العبادات صلاة الجنازة صلاة الجنازة لا قال ما حنا مصلين الا بفلوس يجوز يا اخوان فلوس؟ لا فرض كيس وايد كذلك رؤية الاهلة فرض كفاية ان اعطاهم ولي الامر اعطى اللجان المتراءية - 00:41:58ضَ

اعطاهم تبرعا او رزقا من بيت المال جائز واضح يا اخواني؟ اذا فروظ الكفايات لا يجوز اخذ الاجرة عليها ولا الجعل عليها متى يجوز له ان يأخذ عليها اجرة قالوا لكن ان عجز عن المشي الى محل اداء الشهادة - 00:42:21ضَ

او تأذى بالمشي الى محل المحكمة فله اخذ اجرة مركوب ان كان مما يسافر او التكسي اللي يوديه ويجيبه لانه لا يلزم ان يضر نفسه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار - 00:42:44ضَ

ما حكم كتم الشهادة قال ويحرم كتم الشهادة ولا ضمان اذا كتم الانسان الشهادة وترتب عليها ذهاب حق المشهود ذهاب حقي من له الشهادة لا يظمنها هذا الكاتب لا يظمنها - 00:43:09ضَ

وفي كتم الشهادة انه اثم واقعون في حرام ولا يظمنها انه احتيج الى شهادة شاهد حظر قضية فابى ان يشهد لوجود قرابة وعلاقة بينه وبين المشهود عليه. فكتمها فرد الشيخ الدعوة - 00:43:35ضَ

رد القاضي هذه الدعوة لان المدعي جهوده ابوا ان يشهدوا فجاءوه بعد مدة من الذي جاءوا جاء الشهود الى صاحب الدعوة الى المدعي هل يجوز ان يأخذ منه ما المقابل لهذه - 00:44:02ضَ

قال انا فاتتني الان هذه الدعوة عطوني حقي لا يلزم ذلك لما جاءوه قالوا حنا قصرنا كتمنا الشهادة قال تجيبونها ان شاء الله يوم القيامة موقف احوج ما اكون فيه الى هذه - 00:44:26ضَ

هو عذاب الدنيا ينتهي. لكن يا ويل ويا قبح من اخر عذابه الى الاخرة الله المستعان ويجب الاشهاد في عقد النكاح خاصة. ما هي العقود التي يجب فيها الاشهاد وما العقود التي يستحب فيها الاشهاد - 00:44:45ضَ

الوجوب في العقود في عقد النكاح خاصة في عقد النكاح خاصة لان الله جل وعلا اناط الامر به في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل - 00:45:15ضَ

فهو في عقد النكاح خاصة الشهادة عليهما بشاهدين ايش واجبة هنا مسألة في عقد النكاح اوصي اصحاب الفضيلة مأذون عقد النكاح انهم اذا اشهدوا على العقد يشهد شهودا من محارم المرأة - 00:45:46ضَ

كاخوانها اجدادها من جهة الام ومن جهة الاب واعمامها واخوالها فيكون الاشهاد لامرين لعقد النكاح ولرضا هذه الزوجة بهذا الزوج ويشتهر الان اذا جاء الناس يعقدون النكاح بان يأخذ المأذون شاهدا من اقارب الزوج وشاهدا من اين - 00:46:20ضَ

من اقارب الزوجة من باب المجاملة هذه المسائل ما فيها مجاملات نعم ما فيها مجاملة هب انك اخذت شاهدا من اقارب الزوج شهوده على العقد صحيح. لكن اين له ان يشهد على رضا هذه الزوجة بهذا الزوج - 00:46:52ضَ

ولهذا اوصي اخواني المأذونين ان يتحروا هذه المسألة لأن النزاع يكثر ويتخذ شهودا من محارم المرأة ان كانوا عدولا وقال يقول اشهدكم على العقد وعلى ماذا؟ وعلى رضا الزوجة بالزوج - 00:47:16ضَ

الا ان حضرت الزوجة وقالت انا راضية بفلان في مجلس العقد الحمد لله استوى الاجنبي المحرم من المرأة في الشهادة على رضاها به قال ويسن الاشهاد في كل عقد سوى عقد النكاح - 00:47:39ضَ

البيع الشراء والاجارة والرهن والصلح ان قوله جل وعلا واشهدوا اذا تبايعتم ما الصارف له؟ من الوجوب الى الاستحباب؟ قوله في اخر السورة فان بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته - 00:48:01ضَ

هذا الصارف من الوجوب الى ماذا؟ الى الاستحباب ما حكم الشهادة بما لم يعلم هذا اللي خبرناكم انها تأتي يشهد فزعة الشهادة ايش من باب الفزعة يحرم ان يشهد الا بما يعلم - 00:48:27ضَ

فان شهد الشاهد بما لا يعلم فشهادته حرام وهو اثم. لان الله قال في اية سورة الزخرف الا من شهد بالحق وهم يعلمون فان شهد في غير الحق فهذي شهادة زور - 00:48:52ضَ

ان شهد وهو لا يعلم فهذا لم يشهد بالحق وهذا اثم يشهد فزعة مساعدة والله فلان من اقاربي ولا فلان طيب ابا اشهد له على ماذا تشهد وانت ما تعلم - 00:49:13ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشهادة قال ترى الشمس قال نعم. قال على مثلها فاشهد او دعا على مثلها اشهد اودع والحديث وان كان فيه مقال لكن له شواهده - 00:49:31ضَ

وفي قول الله جل وعلا في اية الزخرف الا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما وما شهد به عن بصيرة واتقان البصيرة يعني عن علم - 00:49:51ضَ

قال ويحرم ان يشهد الا بما يعلمه كيف يعلمه؟ ما هي طرق العلم؟ اما بالرؤية او سماع قالوا في الرؤيا تختص بالفعل يشهد على سرقة على زنا على قتل على غصب - 00:50:04ضَ

هذي الرؤية ولهذا في الشهادة في الزنا غير المحصن يكفي الرؤية العامة اما في الزنا المحصن لابد ان يرى رؤية تفصيلية وان يراها الاربعة كلهم ان يروا ميلا في مكحلة - 00:50:28ضَ

حبل في رشا كلهم يصفون هذه الشهادة وصفا مطابقا تطابق ثلاثة والرابع ما تطابق لم تصح الشهادة فليرجم الثلاثة آآ بل يجلد الثلاثة المفترين ويدرأ حد الرجم لم تتطابق شهادة الشهود لان فيها ازهاق نفس - 00:50:52ضَ

وحدود الله جل وعلا تدرأ بادنى شبهة الحديث ادرؤوا الحدود بالشبهات اذا العلم بالشهادة اما بالرؤية لقوله اترى الشمس على مثلها فاشهد او دعا. او بسماع. ما السماع؟ يقول سماع نوعان - 00:51:23ضَ

الاول ان يسمع من المشهود عليه مشهود عليه امرأة سمع منها ان زوجها طلقها او سمع اقرارها او اقراره من المشهود عليه فيلزمه الشهادة بما سمع من قائله اذا كان يعرفه يقينا - 00:51:45ضَ

النوع الثاني سماع بالاستفاضة باني اشتهر المشهود له بين الناس يتسامعون به مثل ماذا؟ قالوا اجمعوا على صحة الشهادة بالاستفاضة على النسب ان ال فلان نشهد انهم من قبيلة بني تميم - 00:52:12ضَ

او ان الف لام من شمر او ان الف لام من الدواسر او من يام لماذا بالاستفاضة ان ال فلان استفاض عند الناس انهم من هذه القبيلة او من قحطان او من عنزة او بني حنيفة او غيرهم من القبائل - 00:52:32ضَ

اجمعوا على اه الشهادة بالاستفاضة على النسب اختلفوا فيما سوى ذلك فقال الحنابلة تجوز الاشهادة بالاستفاضة في تسعة اشياء في النكاح وفي الملك المطلق وفي الوقف. في مصارف الوقف وفي الموت ان فلان ميت - 00:52:55ضَ

وفي العتق والولاء والولاية والعزل النكاح الحين ما نعرف ان فلانة زوجة فلان هذي استفاضة في آآ الملك المطلق هذا المسيل وهذه المزرعة بالاستفاضة انها لال فلان لانهم بانها بيدهم - 00:53:20ضَ

الوقف هذا وقف الف لام في الاستفاضة مصرف الوقف على طلاب العلم بالاستفاضة جيلا بعد جيل. فلان ميت يشهدون ان ابا بكر قد مات ولما تشهدوا نشهد لانه مستفيض انه قد مات - 00:53:46ضَ

طيب تشهدون ان الملك عبد العزيز رحمه الله رحم الله الجميع ورضي عنه انه قد مات نعم نشهد بالاستفاظة اذا الاستفاظة معتبرة في مثل هذا الامام احمد رحمه الله قيل له اتشهد ان فلانة - 00:54:07ضَ

امرأة فلان ولم تحظر عقد النكاح قال نعم اذا كان مستفيضا فاشهد ان فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام وزوجة علي لا حضرنا الولادة ولا حضرنا زواجها من عليه. بالاستفاضة - 00:54:35ضَ

ونشهد ان خديجة وعائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الاستفاضة هنا طريق من طرق العلم لكن لا تقوى للاستفاضة الا من عدد يقع العلم بمجموع خبرهم. بمجموع خبرهم. يقول - 00:54:53ضَ

شيخ الاسلام او ممن تطمئن اليه النفس ولو واحدا. بالاستفاضة في الامور الاستفاظة بطلوع الشمس وحصول الكسوف لا يلزم في الكسوف كسوف الشمس او خسوف القمر ان يراه جميع المسلمين. يكفي الاستفاضة - 00:55:14ضَ

اذا استفاض ذلك قاموا يؤدون الصلاة. صلاة ايش صلاة العشاء ها صلاة الكسوف او الكسوف وحضر الاذان نعم الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. اكبر الله اكبر اكبر. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله - 00:55:34ضَ

اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله اشهد ان محمدا رسول الله. ونشهد. اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله اكبر. الله اكبر - 00:56:08ضَ

لا اله الا الله اللهم صلي وسلم الصلاة القائمة اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا مما يتعلق بالاستفاضة يقول الفقهاء ومن رأى شيئا بيد انسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الاملاك - 00:56:44ضَ

ينقض ويبني ويؤجر ويعير فله ان يشهد له في الملك مثاله ارض من سنين طويلة وهي بيدي فلان يبني فيها ويهدم ويصلح ويأجرها ويعيرها يشهد بان الارض هذه لفلان بالاستفاضة - 00:57:23ضَ

قال والورع الافضل ان يشهد بانها بيده ويتصرخ فيها. لا ينص على الملك قد يكون اغتصبها. والورع اي الاتم والاكمل في الشهادة. ان يشهد بان هذه الارض من سنين وهي بيد فلان - 00:57:52ضَ

تحت التصرف وان يتصرف فيها بيعا وشراء مثاله نعود على المخطوط كتاب النادر اذا كان هذا المخطوط او الكتاب النادر بيد واحد من سنين وهو عنده يعيره يجعل الناس ينسخون منه - 00:58:12ضَ

يطلعون عليه هل تشهد بانه ملكه المذهب نعم لكن الورع تقول لا. انا اشهد انه بيده ان هذا الكتاب بيد فلان وانه يتصرف فيه قد يكون هذا وجد المخطوط مرميا او سرقه او اغتصبه - 00:58:38ضَ

الورع ان يقول انني من مدة طويلة وفلان يتصرف فيه وهو في يده ولا يقطع بماذا؟ بملكه له. ولو قطع به فالمذهب كما سمعتم يجيز هذا هذا ما يتعلق بالشهادة - 00:59:01ضَ

من جهة ماذا من جهة تحملها وحكمها ووجوب ادائها وما تجب فيه وما تسن وانه لا بد من الشهادة بالعلم. والعلم اما بالرؤية للمشهود عليه او بالسماع. والسماع اما من مشهود عليه او - 00:59:21ضَ

الاستفاضة نعم اصبر نفتح المجال للاخوان في شيء او نواصل ها سم ها الادعاء مم الحلف ايش الادعاء نوعان ادعاء عام وهذا من مهام ولي الامر وادعاء خاص لكل من له حق يدعي به - 00:59:44ضَ

لكل من له حق يدعي به والمدعي لابد من بينة لدعوة فان لم يكن له بينة رجع الى يمين المدعى عليه فان ابى المدعى عليه باليمين رجعت اليمين على المدعي - 01:00:22ضَ

اذا حلف المدعي مع نكول المدعي عليه حكم له بذلك نعم في شي يا اخوان نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 01:00:43ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان شهد وان شهد انه طلق واحدة ونسي عينها لم تقبل. وان شهد اي الشاهدان. نعم وان شهد انه طلق واحدة ونسي عينها لم تقبل. ولو شهد احدهما انه اقر له بالف والاخر - 01:01:02ضَ

انه اقر له بالفين بالف وله ان يحلف على الالف الاخر مع شاهده ويستحقه. وان شهد ان عليه الفا وقال احدهم ما قضاه بعضه بطلة شهادته. وان شهد انه اقرضه الفا ثم قال احدهما قضاه نصفه - 01:01:24ضَ

او نصف صحة شهادتهما. ولا يحل لمن اخبره عدل باقتضاء الحق ان يشهد به. ولو شهد اثنان في من من الناس على واحد منهم انه طلق او اعتق او شهد على خطيب انه قال او فعل على المنبر في الخطبة شيئا - 01:01:47ضَ

ولم يشهد به احد غيرهما قبلت شهادتهما هذا الفصل اذا اختلف الشهود فماذا يصنع به اختلافهم يقول رحمه الله وان شهد اي الشاهدان او اكثر انه اي فلانا طلق من نسائه واحدة - 01:02:07ضَ

ونسي عينها انه جانا صابر وعبدالله ترى سعيد عنده اربع حريم. وقال ترى فلانة احدى نسائي طالق شهد بايقاع الطلاق من هذه طلقها لم يعيناها لم تقبل شهادتهما لانه ما شهدا بغير معين. فلا يمكن العمل بها - 01:02:32ضَ

ولو شهد احدهما انه اقر له بالالف وقال الاخر اقر له بالالفين كملت بالالف مثاله ادعى عيسى على محمد انه يطلبه الفين عندكم شهود؟ قال نعم عندي صابر وعبدالله صابر قال - 01:03:03ضَ

انا اشهد بانه اقر له بالالف وقال الاخر اقر له بالالفين كملت بالالف لاتفاقهما عليها. اما الالف الثاني لم يتفقا عليها وله اي المشهود له ان يحلف على الالف الاخرى - 01:03:34ضَ

ويستحقه حيث لم يختلف السبب ولا الصفة يستحقها بالحلف قال وان شهد ان عليه الفا لزيد مزيد من الناس دائما او كثيرا ما يمثل الفقهاء بزيد وعمرو وكذلك النحات ظرب زيد عمراء - 01:03:56ضَ

يا عمرو والله يا هو الرجل من سنين وهو يضرب قال وان شهد ان عليه الفا لزيد فقال احد الشاهدين قضاه بعضه ابا الدائن بعض هذا الدين قالوا بطلة الشهادة - 01:04:18ضَ

لان قوله قظاه بعظه يناقظ شهادته عليه بالالف فافسدها قال وان شهد انه اقرظه الفا ثم قال احدهما قضاه نصفه صحة الشهادة لانه رجع عن الشهادة بخمس مئة اقراره بغلط نفسه اشبه ما لو قال بالف بل بخمس مئة - 01:04:45ضَ

لانه لا يسمى تناقض عندئذ وهذه خلاف الصورة الاخرى انه قضاه بعضه وان شهد انه اقرظه الفا. ثم قال احدهما اي الشاهدين قضاه النصف. صحت شهادتهما قال ولا يحل لمن تحمل الشهادة بحق - 01:05:12ضَ

واخبره عدل اقتضاء الحق ان يشهد به هذا الحق مقتضي ليس له ان يشهد لانه لم يره المقتضي بالاستدلال لا يشهد بهذا المقتضي لانه امر لم يشهده هذا الشاهد قال ولو الشهيد اثنان في جمع من الناس على واحد - 01:05:35ضَ

انه طلق زوجته او اعتق عبده ولم يشهد به غير هذين الاثنين صحت وقبلت الشهادة لان الشهادة نصابها كم اثنان في الحقوق وفي الحدود كم؟ اربعة. اربعة تحدي اه الرجم اربعة - 01:06:08ضَ

واما الحدود غير الرجم كالقذف شرب الخمر يكفي اثنان الا فيمن اصابت اصابت فلان فاقة فلا بد من ثلاثة يشهد من ذوي الحجة من قومه لقد اصابت فلانا فاقة في حديث عروة البارق رضي الله عنه - 01:06:36ضَ

او شهد الشاهدان على خطيب انه قال قولا في خطبته ولم يشهد بقية الناس كان الشاهدان عدلين كفى او شهد بانه فعل على المنبر في الخطبة شيئا اي شيئا يعاب به - 01:07:01ضَ

يكفي ان يشهد اثنان وان لم يراه الباقون وهم جماعة قال قبلت شهادتهما ولم يشهد به غيرهما قبلت شهادتهما لكمال النصاب. نصاب الشهادة بالاثنين اذا كان نصابها شاهدان واذا كان النصاب ثلاثة فلا بد من ثلاثة شهود. واذا كان نصابها اربعة فلابد من اربعة شهود - 01:07:22ضَ

هذه يسمونها اختلاف الشهود وان كانت الصورة الاخيرة ما هي باختلاف لكن لم يشهد الباقون في امر المشتهر كما شهد الاثنان وكان عدلين خطيبه يخطب مثلا يخطأ فاشار الى واحد قال - 01:07:50ضَ

يعني معناها ايش ؟ تهديد شهد اثنان والباقين قبل ما شفناه فالشاهدان اذا كانا عدلين تقبل شهادتهما لانهما مثبتين لهذا الامر بهذا التهديد نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب شروط من تقبل شهادته - 01:08:15ضَ

وهي ستة احدها البلوغ فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة. الثاني العقل فلا شهادة لمعتوه ومجنون. الثالث النطق فلا شهادة اخرس الا اذا اداها بخطه الرابع الحفظ فلا شهادة لمغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو - 01:08:37ضَ

الخامس الاسلام فلا شهادة لكافر ولو على مثله. السادس العدالة. ويعتبر لها شيئان الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض برواتبها واجتناب المحرم بان لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. الثاني - 01:08:58ضَ

اعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه. فلا شهادة لمتمسخر ورقاص ومشعب ولاعب بشطرنج ونحوه. ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس او يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته - 01:09:16ضَ

ولا لمن يحكي المضحكات ولا لمن يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة هذه شروط من تقبل شهادته وقد نص العلماء على انها ستة يقول ماتن باب شروط من تقبل شهادته وهي ستة - 01:09:35ضَ

اذا تخلف شرط منها فان الشهادة ايش لا تقبل بل تبطل الشرط الاول البلوغ فلا شهادة لصغير ولا اتصف بالعدالة لماذا اشترطتم البلوغ لان الله قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم - 01:09:57ضَ

والرجل غير البزر الطفل الذي لم يبلغ وجاء رواية عن الامام احمد انه تقبل شهادة الصغار في الجراح خاصة اذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها وان هذا قول عبد الله بن الزبير - 01:10:22ضَ

وقال ابراهيم كانوا يجيزون شهادة الصغار بعضهم على بعض اذا متى تقبل اذا قلنا بقبولها؟ لشهادة بعضهم على بعض الجراح الخصومات التي بينهم الشرط الثاني العقل خرج بالعقل ايش؟ الجنون - 01:10:48ضَ

وخرج المعتوه ما الفرق بين المعتوه والمجنون المجنون منتهي كما يقال منتهي ممسوح لا عقل فيه. المعتوه يصحي وايش ويغيب فمن هو اكثر غيابا في العقل؟ المجنون المعتوه خيط وخيط كما يقال - 01:11:09ضَ

قال فلا شهادة لمعتوه ومجنون والحقوا بهما السكران. حال سكره لا تقبل شهادة. ما له عقل والمبرسم المبنج ما له ما عنده عقل ولان قول هؤلاء على انفسهم لا يقبل - 01:11:43ضَ

على غيرهم من باب اولى الشرط الثالث النطق قال فلا شهادة لاخرس باشارته هذا لان الشهادة يعتبر لها اليقين الا اذا كان الاخرس يتكلم يمكن اذا تكلم ما هو باخرس اذا كان الاخرس يكتب - 01:12:05ضَ

ها اذا كان الاخر سوء يكتب فتقبل كتابته تقبل ماذا؟ كتابته والمواضع التي تقبل فيها اشارة الاخرس المواضع المختصة به كالنكاح والطلاق لان هذي من باب الظرورات لا طريق الى معرفة قبوله او ايجابه الا بهذا - 01:12:32ضَ

قال اصبر النطق هو الشرط الثالث فلا شهادة لاخرس الا ان اداها بخطه فتقبل بدلالة الخط على الالفاظ وش تقول يا صابر؟ اشارة مفهومة الاشارة المفهومة قرينة وليست شهادة قلنا لان الشهادة يقين - 01:13:04ضَ

شهادة يقين ان كتب شهادته وقرأت عليه وعرفت انها منه قرأت عليه بالاشارة عرفت انها منه وقبلها صارت الشهادة معتبرة الشرط الرابع ان يكون الشاهد حافظا فان كان مغفل او معروف بكثرة الغلط والسهو - 01:13:32ضَ

فانها لا تقبل ان كان مغفلا استغفل او متناقض او كثير الغلط والسهو فلا تحصل الثقة عندئذ بقوله احتمال ان يكون هذا من غلطه اما من كانت تقل منه الغفلات - 01:13:58ضَ

او يقل منه الغلط تقبل شهادته لان هذا لا يسلم منه احد لا يسلم من هذا احد فان جاء الشاهد وقال والله انا رأيته واقف ثم قال لا رأيته جالس - 01:14:25ضَ

تناقض في شهادته لا تقبل لتناقضه وهذا دلالة على عدم الحفظ الشرط الخامس في قبول الشهادة الاسلام. ان يكون الشاهد مسلما قال فلا شهادة لكافر ولو على مثله اما اشتراط الاسلام في الشهادة لقول الله جل وعلا واشهدوا ذوي عدل منكم. والكافر هل هو عدل - 01:14:42ضَ

ليس بعدل ولقول الله جل وعلا ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون والكافر ليس بعدل ولا مرضي وليس هو منا لان الله قال منكم واشهدوا ذوي عدل منكم تبقى مسألة شهادة الكفار بعضهم على بعض - 01:15:18ضَ

جمهور اهل العلم على انها لا تقبل لكن ثمة قول ثاني وهو رواية رواية حنبل عن الامام احمد انها تقبل وشهادة الكفار بعضهم على بعض ورجح هذا شيخ الاسلام ابن تيمية - 01:15:44ضَ

استدلوا بحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز شهادة اهل الذمة بعضهم والحديث وان كان من رواية مجالد وهو ضعيف لكن عند الضعيف عند الامام احمد مقدم على محض اراء الرجال - 01:16:01ضَ

طيب هل تقبل شهادة اهل الكتاب في الوصية في السفر نعم تقبل اذا لم يكن غيرهم في السفر ويستحلف مع هذه الشهادة مستحلف مع هذه الشهادة كما جاء في حديث ابي موسى - 01:16:32ضَ

عند الامام ابي داود اذا عداء الاسلام شرط لقبول هذه الشهادة. يبقى شهادة بعضهم على بعض. قلنا المذهب لا تقبل. والرواية الاخرى انها تقبل وهذا هو الاظهر لحفظ الحقوق بها - 01:16:53ضَ

تخاصم يهودي مع نصراني وجاب اليهودي او جاب النصراني شهودا منهم الصحيح انها تقبل شهادة بعضهم على بعض اذا الشرط الاول البلوغ الثاني العقل. الثالث النطق تجوز للاخرس بالكتابة. الرابع الحفظ الخامس الاسلام السادس العدالة. ولهذا يحتاج في الشهود الى - 01:17:16ضَ

من المزكون شهود بعدولته بعدالة هذا الشاهد العدالة ما العدالة؟ العدالة استواء في احوال دينه صلاح في الدين وفي المروءة العدالة وهي استواء في حال دينه وقيل ان العادة الذي لم تظهر منه الريبة - 01:17:47ضَ

وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على اخيه من بينهما مغاضبة ومخاصمة ومحاقدة ومظاغنة لا تقبل شهادة هذا على هذا - 01:18:26ضَ

رواه ابو داوود والامام احمد الا ويعتبر للشأن العدالة امران الصلاح والسلامة من المروءة والصلاح في اداء الفرائض واجتناب المحرمات يأتي تفصيلها نكملها ان شاء الله بعد الصلاة لانها تحتاج الى تفصيل اكثر - 01:18:47ضَ

يحتاج لهذه العدالة في اثباتها بالمزكين والعدالة من اين اخذناها؟ من قول الله جل وعلا واشهدوا ذوي عدل منكم لابد ان يكون الشهود عدولا طيب ولقول الله جل وعلا ممن ترضون من الشهداء. نعم. ولقوله منكم - 01:19:16ضَ

قالوا والعدالة سياج يحفظ من البغي والظلم والكذب هذا فيما يتعلق هذه العدالة والاصل في العداوة ان يكون في امور دينه مستويا وان يكون ماذا لا تظهر منه الريبة او الامر الذي فيه شكة - 01:19:48ضَ

والعدالة هي في امر الدين وفي المروءة وامر الدين لا يختلف من زمان الى زمان والمروءة قد تختلف من زمان الى ما زمان كما سيأتي بيانها ان شاء الله بعد - 01:20:18ضَ

الصلاة لانه يحتاج الى مزيد بيان نقف عند هذا الموضع ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وفي اخر الزمان ايها الاخوة يشهد الناس بلا استشهاد وكذلك يكتمون الشهادة مع وجوبها - 01:20:33ضَ

قد جاء في حديث ابن مسعود وعمران ابن حسين رضي الله عنهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يصدقون - 01:20:58ضَ

الشهادة اذا طلبت منك ادها واذا خفي امر علمك بالشهادة فاظهرها وابنها ولا تكتمها لان المشهود عليه بينك وبينه علاقة او بينك وبينه قرابة وقوله يشهدون ولا يستشهدون من استخفافهم. وعدم مبالاتهم بهذه الشهادة - 01:21:20ضَ

ولاحظوها الان في المجالس ونعم بفلان وانا اشهد من استشهدك لكن هذا كله في باب ما جاء في الهياط اذا مدح بالغ واسرف واذا ذم بالغ واسرف ويأتي ونشهد من استشهدك - 01:21:49ضَ

يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون. لخفة شأن الشهادة وتحملها وادائها في قلوبهم هذه مسألة مهمة يا اخوان هذه مسألة مهمة ينتبه اليها ولا يكون قصد هذا مدحة الناس يمدحه المادحون - 01:22:13ضَ

او الا يذمه الذامون وانما اهم ما عليه نجاة نفسه وخلاصها اما يجعل لسان مهذار ايها نشهد من استشهدك انت في حاجة الى مثل هذا ولهذا من حسن اسلام المرء تركه ايش؟ ما لا يعنيه - 01:22:35ضَ

في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس ان من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه تركه ما لا يعنيه. ونقف عند هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:22:58ضَ