علي الشبل | صحيح البخاري | كتاب البيوع

أ.د. علي الشبل | شرح صحيح البخاري | كتاب البيوع(9/1)

علي عبدالعزيز الشبل

نعم سم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. وعلى اله واصحابه - 00:00:00ضَ

اجمعين اما بعد فهذا هو الكتاب الرابع والثلاثون. من صحيح الامام البخاري. فقد عليه بقوله كتاب البيوت. والميوع يا ايها الاخوة من حوائج الناس الاصلية وحاجاتهم الضرورية لاعمار هذا الكون وهذه الدنيا. اذ من الناس - 00:01:30ضَ

من عنده شيء ويحتاج الى ما عند غيره كما يحتاج غيظه الى ما عنده. ولهذا لو لم يبح البيع لال الناس الى الغصب والقهر والظلم وهذه مما جاءت الشرائع بتحريمها والتنكيل بها. فلهذا جعل الله جل وعلا - 00:02:00ضَ

من عنوان سماحة هذه الشريعة ويسرها وقيامها بحوائج الناس ان اباح الله البيع لما فيه من المعاوضة فيحتاج الناس الى ما عند بعضهم من السلع وغيرها. فلهذا امتن على عباده بقوله واحل الله البيع فالبيع حلال وهذا الموافق - 00:02:30ضَ

السليمة وحوائج الناس القائمة وحرم الربا والربا لانه ظلم وبغي للمال بالباطل. وبهذا نعرف ان الشريعة اباحت ما فيه المنافع للناس ما اشتمل على المنافع في الشريعة اباحته ولهذا القاعدة - 00:03:00ضَ

الاولى في البيوع ان البيع حلال. البيع حلال ما لم يشتمل على عقد باطل او صور محرمة او منافع محرمة. اشتمالها على عقد باطل عقد الربا عقد الغرض عقد الجهالة او اشتماله على المال بالباطل بالحيل بانواعه - 00:03:30ضَ

او اشتمالة على المنافع المحرمة كبيع الات اللهو. والمحرمات الحرام ليه؟ لكن الله حرمه لاجل ان المنفعة منه محرمة. فهذه القاعدة العامة في البيوع ان الله احلها اذا كانت على الوجه الصحيح. ولهذا قدم الله كل البيع على تحريم الربا - 00:04:00ضَ

ولحاجة الناس العظيمة اليه في تبادل المنافع بعضهم مع بعض. ولهذا البيع بحد ذاته من تأمل في مشروعيته يجد به قوام حياة الناس. ان اكثر الناس انما اكتسابه من جهة البيع والشراء. سواء على المستوى الفردي او مستوى الجماعة او مستوى الامم. والدول - 00:04:30ضَ

القاعدة الثانية المتعلقة بالبيوع ان الله اباح اكل المال بين الناس عن تراضي ليس غصبا ولا قهرا ولا ظلما ولا حيلا وانما عن تراض بينهم. اذا كانت على الوجه الشرعي الصحيح - 00:05:00ضَ

قال الله جل وعلا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وقال جل وعلا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. فاباح التجارة والتجارة هي قوام البيع والشراء واكمل واكتسابه اذا كان من جدة التراضي فهذا مشروع الا اذا كان التراضي على شيء محرم. لو - 00:05:20ضَ

مترابيان على الربا فتراضيهما على الربا لا يصوره كما ان تراضي الزناة على الزنا لا يجيب اذا التراضي يكون على اسسه الشرعية الصارفة للحيل وللمحرمات ولذا راعي اكل المال بالباطل. القاعدة الثالثة المتعلقة بالبيوع ان الله حرم - 00:05:50ضَ

قل بجميع انواعه حرمه في اصوله وفي وسائله وذرائعه. فالربا حرم لماذا؟ لانه ظلم قال الله جل وعلا فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والظلم في الشريعة - 00:06:20ضَ

في محرم سواء كان على طرف واحد اما البايع او المسفر او عليهما جميعا. فهو محرم الشريف من تحرير الظلم في ذرائعه لما حرم بيع الغرر وبيع الجهالة وبيع والملامسة لانها ذريعة الى اكل المال بالباطل. اذا التراضي وحده لا يكفي - 00:06:40ضَ

حتى يشتمل على الصورة الصحيحة في العقد. وهو ماذا؟ انتفاء الظلم عن البائع وعن المشتري او عنهما جميعا. القاعدة الرابعة في البيوع ان الشريعة لما واباحت واحلت البيوع لان بها عوام عمار الاسواق. وبها انتشار المنافع - 00:07:10ضَ

فانه في البيوع البيع والشراء وما يتعلق بهما من عقود اخرى في السلم الرهن آآ الاقراض والشفعة والشركات انه بهذه البيوت يعم الانتفاع. في اسواق الناس. والشريعة عظمت هذا المال - 00:07:40ضَ

واباحت الانتفاع منه بتدوير السلع في الاسواق. فاذا نظرنا الى نظامين مشطورين في هذا الزمان اولهم النظام الرأسمالي الذي هو النظام الغربي وقوامه على محرمين من المحرمات في اكل المال على الربا وعلى التأمين. القائم على الغرر والجهالة واكل المال للموت - 00:08:10ضَ

هذا النظام الرأسمالي المنتفع منه من هو؟ هم اناس مخصوصون. اصحاب رؤوس الاموال. اما الاكثر الاعم والاغلب فهم مستهلكون في هذا النظام. مأكولة حقوقهم. يقابل هذا النظام مرة النظام الشيوعي البائد. وفي النظام الشيوعي الملك للجميع. فلا فليس هناك - 00:08:40ضَ

فردية خاصة للفرد. وهذا مما يتنافى مع الفطر وحوائج الناس الاصليين. فجاءت الشريعة الاسلامية السمحة في الوسطية والعدل والخيار. فجعلت رأس المال لمالكه منتفعا به لكنه دفاع بضوابط ليست حرية مطلقة وكذلك في الانتفاع من الطرف المقابل لا بدعوة - 00:09:10ضَ

الحرية والشيوعية وانما بدعوى تبادل المنام. الرجل يملك والمرأة تملك والصغير يملك والمجنون يملك ويقوم على هؤلاء غير المكلفين او غير محسني التصرف اوليائهم. بهذا تعمر الاسواق ويهنأ الناس في عيشه. لانه قام على العدل. فاذا قام السوق على الظلم - 00:09:40ضَ

سواء بالنظام الرأسمالي لا يملك في رؤوس المال الا القلة فيستعبدون الكثرة. وفي النظام الشيوعي العكس المال للجميع ولا يملكه احد. فلا تقوم الاسواق وتعطل السلع لان هم الانسان ما دام انه - 00:10:10ضَ

يأتيه رزقه حتى لو ما بذل جهده ولحرص في هذا العمل. البخاري رحمه الله لما ترجم بهذا الكتاب قال كتاب البيوع وقول الله تعالى واحل الله البيع وحرم حرم الربا. يشير الى اصل ان الاصل هو - 00:10:30ضَ

دموع الحلم. الاصل في البيع والشراء والحلب حتى يردوا حتى يرد ما يطرأ على هذا الاصل في حرمه ولهذا اجمع المسلمون على جواز هذا البيع اجماعا ضروريا ولان مشروعية قائمة على حاجة الناس اليه. وقال الله جل وعلا الا ان تكون تجارة حاضرة تدينها بينكم لما حرم - 00:10:50ضَ

المحرم استثنى منه التجارة الحاضرة والتجارة الحاضرة هي هي ماذا؟ والبيع والشراء. كما قال جل وعلا في فرضية الزكاة في التجارة آآ يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم - 00:11:20ضَ

في القسم هنا في التجارة ومما اخرجنا لكم من الارض. والبخاري في هذا الكتاب نوع التراجم. فذكر في ظله مئة وثلاثة عشرة وثلاثة عشر بابا مئة وثلاثة وثلاثة عشر بابا - 00:11:40ضَ

تنويعه في هذه التراجم في كتاب البيع هذا خلى ما يأتيه بعد ذلك من السلم. وهو نوع من البيع اجل والشفعة والشركات والمسائل المتعلقة بالجيوب من القواعد المهمة في فهم كتاب البيع ان البيع من ابواب المعاملات والعقوق - 00:12:00ضَ

ولهذا يقسم الفقهاء الفقه الى ثلاث اصول الرئيس. الاصل الاول العبادات هذا يبتدأ من الكتاب الايمان والتوحيد الى نهاية ما يتعلق بالمناسك. هذا اسمه الثلث الاول. الثلث الثاني المعاملات. واول ما يكون في المعاملات - 00:12:30ضَ

ومنهم اول من يذكر فيها الجهاد. فيقدم مرة البيوع وهو الاشهر في صنيع الفقهاء وصنيع المحدثين يقدمون الجهاد لان الجهاد معاملة مع من؟ مع المجاهدين. والمعاملات اولها العقود العقود ما هي؟ عقود البيع الشراء الرهن الشفعة الوكالة - 00:13:00ضَ

السلام ثم يأتي بعد ذلك ما يسمى بالاحوال الشخصية وهي عقود النكاح الطلاق والعدد الاستبراء والرضاعة هذا ما يتعلق بالمعاملات القسم الثالث من اقسام الفقه القضاء. بما يشتمل عليه من الحدود والجنان - 00:13:30ضَ

والاقرار والشهادات فيها الدعاوى والايمان المتعلقة للحكم بين الناس هذا يمكن نعتبره الثلث الثالث من اخلاق الفقه من اصوله الرئيسي من نظر الى هذه الاشياء الثلاثة العبادات والمعاملات والقضاء يجد ان الشريعة ما تركت للناس شيئا فيه قوام - 00:14:00ضَ

حياة الا ابانتها وفصلته فان كان ثمة عجز او نقص او تقصير فمن هؤلاء المكلف لا من ذات الشريعة وبه يتصور قول الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء اي مما - 00:14:30ضَ

النفس. ولهذا اللي ما يحتاجه الناس ما ذكره الله ولا نوه عنه. اسم زوج السديس ولا عياله عبر ما يفيد الناس اما ما يحتاجه الناس فان الله جل وعلا بينه. هذا من النوادر والطرف ان رجلا سأل - 00:14:50ضَ

الشعبي لما رأى الناس يسألونه ويجيبهم يفتيهم على سعة علمه. قال يا امام ما اسم زوجة ابليس؟ فقال هذا عرس ما حضرنا. ها؟ اجابه على قد عقله لان الشيء اللي ما يحتاج اليه الشريعة ما تتكلف به. اما ما يحتاجه الناس فلابد ان تجده في الشريعة اما - 00:15:10ضَ

او ظاهرا او اصلا او نظيره. ولهذا عظمة الشريعة بنظرها الى المستجدات والنوازل والاشياء الجديدة لها في الشريعة ماذا؟ حلا. وهذا ما يعبر باللسان المعاصر بما يسمونه خصوبة الفقه الاسلامي واستيعابه للنوازل الحادثة - 00:15:40ضَ

لان الفقه الاسلامي منبني على اصوله الشرعية والصحيحة يستوعب المستجدات. بمعنى انك تبذلها في هذا الفقه. فان كان ثمة تقصير او عدل فلا يرجع الى الشريعة وانما الى اهلها الى اهلنا ولهذا عظم في الشريعة شأن العلم تعلما وتعليما وحثا عليه حتى اعطي العلماء المراتب العالية - 00:16:10ضَ

الدين والدنيا لاجل هذا العلم. فنحن واياكم نستعين بالله في مذاكرة هذا الكتاب. وان كان من نصيحتي هذا الامر ان طالب العلم آآ يحسن له قبل قراءة كتاب البيوع في اصول الاسلام كصحيح الامام البخاري - 00:16:40ضَ

الامام مسلم في مدونات الحديث والسنن والمساند والمعاجم ان يتأسس في متن فقهي ليحسن ايقاع هذه المسائل على فهمها. وهذا ما قام به الفقهاء رحمهم الله وفي مختصراتهم متوسطاتهم ومطولاتهم. اما اذا تجاوز طالب العلم قراءة البيوع مباشرة الى هذه الاصول ولم - 00:17:00ضَ

ترقبنا في المختصرات فان فهمه ايش؟ يزل. وتصوره يظل فلا يوقع المسألة على حقيقتها الواقعة وانما ينزلها على صورة اخرى. فيقع عندئذ في الاضطراب. وربما قصر عن ذلك فوقع في الفهم الظاهر للنصوص دون فقهها وفهمها. ومر علينا حديث معاوية رضي الله عنه - 00:17:30ضَ

الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبهذا عظمت رتبة الفقه في الدين على غيرها من انواع علوم لاجل انها ملكة. يستطيع بها طالب العلم والمتعلم ان يصل الى مراد الله ومراد - 00:18:00ضَ

في احكام شرعه ودينه. نعم مش مم اي نعم القاعدة الرابعة ان الشريعة في اباحتها للبيوع ارادت ان تروج السلع في اسواق الناس فتعمر حياتهم على اسس صحيحة. تعمر حياتهم على حسن صحيح الماضي قبل وجود الذهب والفضة والتعامل بها كان الناس كيف يتعاملون بتبادل - 00:18:20ضَ

يتبادلون الصلع تبادلا. فوجدت النقود. والذهب والفضة وما قبله وما بعدها. الان بعدها بالاوراق فاصبحوا يتعاونون بها. لان حدثهم قائم على ذلك. آآ والا لصار الناس يأكلون اموالهم حسبا. ناس عندهم عنت لكن ما - 00:19:10ضَ

لفرضنا ان البيع حرام اضطرهم الى ايش؟ اما يسرقوا او ينهبوا او يغصبوا ممن ليس عنده علم. وهذا يفضي اه الى الافساد في الارض الذي جاء في الشريعة بدفعه ومذلته. ولهذا النية الخمس حفظ ماذا؟ حفظ المال - 00:19:40ضَ

وبحفظ ما تحفظ النفوس. وبحفظ النفوس والمال يحفظ ايش؟ العقل. وبحفظ المال والعقل والنفس يحفظ ايه؟ العرض. وبهذه كله يحفظ الدين. قد كانت هذه الضرورية الخمس حفظ الدين والعاقل والنفس والعرض والمال اتفقت عليها جميع الشرائع الإسلامية الشرائع السماوية شرائع الأنبياء عليهم الصلاة - 00:20:10ضَ

لاحظوا المال منها والتجارة عصبها على المال والميوع عصبه على المال اما طلبا او كسبا قال والى الله لاحظوا هذه الترجمة دلالة على ان التجارة لابد فيها من التراضي. وهذه قاعدة - 00:20:40ضَ

مهم ان البيع والشراء والتجارة انما هي قائمة على التراضي قال الله جل وعلا فاذا قضيت الصلاة المراد بها صلاة الجمعة. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وايش - 00:21:40ضَ

وذروا البيع امر بترك البيع عند الاذان الثاني. ولهذا البيع وسائر العقود بعد الاذان الثاني باطلة. وعبر بالبيع لانه اشهرها من العقود عقد النكاح. لو عقد النكاح بعد الاذان الثاني من اهل وجود الجمعة ما صح العقد. وذروا البيع. قال فاذا قضيت الصلاة اي فرغت من صلاة الجمعة - 00:22:00ضَ

فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. فان اول ما يدخلوا في الابتغاء من فضل الله هو جواز هذا البيع قال واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. الاصل في التجارة وش هو؟ الاباحة. لكنها حرمت - 00:22:30ضَ

في هذا الوقت بالذات ان الوقت عبادة متحقق متعين. او لهوا سمى اجماع الاستذكار الى الدنيا لهوا. وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله و من التجارة. والله خير الرازقين - 00:22:50ضَ

فقال لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. دل على جواز اكلها بيننا بالحق وضد الباطل. ولهذا استثنى الا ان تكون تجارة عن تراضي منكم فالتراضي اصل وقاعدة في جواز المرور وليست قاعدة مطلقة. اذا تراضى الناس على - 00:23:10ضَ

فان تراويهم غير معتبر. اذا تراضوا على بيع الخمر البائع والمشتري هل بيع الخمر تصح ما تصح اذا التراضي اذا كان موافقا لاذن الشريعة العامة وقواعدها العامة نعم حدثنا حدثنا شعيبه قال - 00:23:30ضَ

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:00ضَ

صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة وهذا له عدة مناحل منها حفظ ابي هريرة واسباب حفظه رضي الله عنه ثلاثة السبب الاول وانه لم يشتغل بالدنيا كغيره من الصحابة. وانما كان اشتغاله بالعلم. وهو ما يتلقاه في رسول الله - 00:25:20ضَ

وسلم وفعله فيحفظه. السبب الثاني ما اشار اليه في اخر حديثه انه بسط نمرة له فما نسي من حديث النبي ذلك شيء. السبب الثالث انه شفع الى رسول الله انه - 00:25:50ضَ

فدعا له النبي وضرب على صدره فما دخل شيء صدره ونسيه بعد ذلك. ومع ذلك هو بشر فربما جاء في حديثه ما هو مدرج ليس من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. من امثلته حديث الوضوء - 00:26:10ضَ

فمن استطاع منكم ان يطيل قرته فليفعل فكان يغسل يديه يلعب دين ورجليه الى انصاف الساقين هذا من اين من ادراكه رضي الله عنه ومراد هذا الحديث في البيع ان البيع سمي بيعا من مد - 00:26:30ضَ

المشتري والبائع يدهما الى السلعة والى المال. فيمد هذا باعه وهذا باعه فسمي ما بينهما بيعا على جهة الاصطلاح الوضعي. ولهذا قال رضي الله عنه وان اخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصف - 00:26:50ضَ

في الاسواق الاكفة صدق الاكف الدالة على الاخذ والاعطاء والدال على وكان يشغل اخوتي من الانصار عمل اولى اموالهم يعني الزرع فان اموال الانصاغ هي في الزروع واني انا كنت الزم الرسول صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. وكان من مساكين الصفة. الذين فقط - 00:27:10ضَ

ما عندهم الا قوام العيش فيما يأكلون ولهذا رضي الله عنه كان يعي اذا نسيوا يعي ان يستوعب من العلم وانما من الاستيعاب. وكان يحفظ اذا نسي. وكان يشهد اذا غاب - 00:27:40ضَ

الحوادث التي تقع مع النبي عليه الصلاة والسلام. فكثر رضي الله عنه حديثه حتى كان من اكثر الصحابة حديثا كان لا يكتب وانما يحفظ ويسهر الليل في مذاكرة حفظه. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب رضي الله عنهم لكن - 00:28:00ضَ

مع ذلك مرويات ابي هريرة في السنة اكثر من مرويات عبد الله ابن عمرو ابن العاص على كتابته. نعم قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:28:20ضَ

هذا حديث جليل حديث آآ عبد قبل ذلك لماذا اتجهت سهام الناقضين الى ابي هريرة خصوصا من الروافض ومن المستشرقين لما اتجهت الى ابي هريرة بالذات؟ مع ان ابي هريرة رضي الله عنه صحبة للنبي وسلم - 00:29:50ضَ

ثلاث سنوات شوفوا كيف حفظ من العلم. سعد بن معاذ رضي الله عنه كم صحب النبي عليه الصلاة والسلام ست سنوات تقريبا ومع ذلك اهتز لموته عرش الرحمن. هذا يدل - 00:30:30ضَ

ان العبرة ما هو بالكثرة وانما هي الحقيقة. اتجهت سهام النقد لابي هريرة لانه اذا ابطل حديث ابي هريرة سقطت الشريعة. سقطت الشريعة السنة فلا يبقى الا القرآن والقرآن فيه مجمل مبهم غير مبين غير - 00:30:50ضَ

تفسيره بيانه الى السنة اذا سقط حديث ابي هريرة الغي ما قال شريعة. لاجل هذا جعلوا من ابي هريرة عدوا لهم. فانتقدوه وهو رضي الله عنه احس بهذه التهمة حتى لوقته ولهذا ابدى ذلك قبل انتشار هذه التهمة واتساع - 00:31:20ضَ

انه صحب النبي عليه الصلاة والسلام وشهده ولم يشتغل بما اشتغل به الصحابة. ويدل على ان الاصل في البيع ولهذا الصحابة رضي الله عنهم في حديث عبد الرحمن بن عوف قال لما قدمنا المدينة من اين؟ من مكة وتركوا وراءهم - 00:31:50ضَ

اموالهم واولادهم. اخى النبي في اول ما عمل بين المهدي والانصار. وهذه المؤاخاة ترى حتى كان من اصل المؤاخاة فنسخت الى بقاء الاخوة الاسلامية ممن اخى بينه بينهما عبد الرحمن ابن عوف وهو من بني زهرة مع سعد ابن الربيع الانصاري وكان - 00:32:10ضَ

فمن اغنى الانصار فقال اني اكثر الانصار مالا فاقسم لك نصف مالي وهذا فيه ما يتعلق بالبيع ان المال انما اما بيعا او شراء او هبة عمل عمل سعد بن الربيع وشو - 00:32:40ضَ

قائد السلمان هبة فالهبة جائت لانها عن تراضي كما قلنا في اصل من قواعد الباب ان المال انما يباح اذا وكلنا على جهة الترابي وانظر اي زوجتين هويت او هويت لاحببت - 00:33:00ضَ

عنها فاذا حلت اي من حيضها تزوجتها. فقال عبدالرحمن رضي الله عنه لا حدث لي قال بارك الله لك في مالك وفي اهلك. ولكن هل من سوء فيه تجارة؟ لان الناس يحتاجون الى - 00:33:20ضَ

التجارة حتى مع عدم الدين يحتاجون للتجارة. فقال نعم سوقوا اي نطاع. آآ حي من احياء اليهود وكان بالمدينة ثلاث قبائل من قبائل اليهود لكل قبيلة حيا لكل قبيلة حي وفي الاحياء اسواق. فقبيلة قيلقاع وبنو النظير - 00:33:40ضَ

وبنو حريضة ومن تأمل في هذه القبائل الثلاث يجد انها نزحت من المدينة اثر غزوة لقد زوات اول لما انتصر النبي في بدر سرقوا بذلك فغدروا ما بينه وبينهم ولهذا رحلهم من - 00:34:10ضَ

بعدهم بعد احد بنو النظير وبعد الاحزاب بنوا قريظة قال فغدى اليه عبدالرحمن غدا اي ذهب اليه في فاتى وسمن طيب هو تاجر من غير ما يكون عنده رأس ماء وهذا ما يسمى - 00:34:30ضَ

البيع والشراء بماذا؟ بالذمة الثقة. ثم تابع الغدو فما لبث ان وعليه اثر السفرة حتى غني كان من اغنى الصحابة عبد الرحمن بن عوف. اثر الشهرة هنا من جهة انه تزوج - 00:35:00ضَ

والسفرة هنا طيب يتعلق بالنساء. يظهر على الرجل بقربه منهن القرب الجسدي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تزوج اي نعم قال من؟ قال امرأة من الاوصاف قال كم سقت اي مهرا له؟ وهذا فيه التعامل بان النكاح لا بد فيه من - 00:35:20ضَ

المهر وتسمية المهر ليست شرطا من النكاح بشرط النكاح وانما اه المهر من حق الزوجة فاذا سمي لها وان لها مهر مثلها. فقال زنة نواة من ذهب او قال نواة من ذهب - 00:35:40ضَ

اعطاها مال عظيم ما مات النبي عليه الصلاة والسلام الا وعبد الرحمن ابن عوف من اغنى الصحابة. من اين جاءت غناته؟ من البيع والشراء. نعم. وهو رضي الله عنه لما جاءت قافلته من الشام. كان في المدينة - 00:36:00ضَ

اه جاءه التجار لتجار التفريق هو تاجر جملة جاءه اهل التفريق الموزعون بياخذون من من آآ قافلة فقال اعطيت اكثر قال نعطيك الدبل قال اعطيك حتى قال اعطيت عشرة اضعاف. الموزعون من اللي بيعطيك عطيات الفين واربعة؟ قال الله جل وعلا - 00:36:20ضَ

فجعلها في في ضعاف المسلمين في ضعاف الناس نعم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين ربيع النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ ما هي اختصار لماذا؟ لما هذا؟ اي نعم - 00:36:50ضَ

لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نهيا لما رأى اخر لانه نهى عن التطيب والزعفران. نهى عليه الصلاة والسلام عن المعسكر التطيب بالزعفران وهذا الطيب فيه عبد الرحمن من اثر المرأة. قالوا طيب المرأة في لونه وطيب الرجل في رائحته - 00:38:10ضَ

نعم وفي الحديث دليل على وجوب آآ الوليمة وان آآ الوليمة اقل ما تكون بماذا؟ بالشاة اذا كان واردا فاذا لم يجد فبما تيسر فان النبي صلى الله عليه وسلم اولى - 00:38:50ضَ

على خطية بعد خيبر لماذا؟ بالحيشة وهي والتمر. وهذا فيه وجوب طعام الوليمة عقد النكاح فيه اشهاد واشهار. ما الفرق بينهما؟ الاشهاد شرط من شروط النكاح فالنكاح الذي ليس فيه اشهاد نكاح فاسد. والاشهار هو مستحب من المستحبات. وهي - 00:39:10ضَ

قيمة وضرب الدف هذا مستحب من المستحبات لك في حديث عبد الرحمن هنا اولم ولو بشاة فيه دليل على وجوه آآ وليمة النكاح بما تيأس لما تيسر اي نعم رضي الله عنهما - 00:39:40ضَ

نعم حديث ابن عباس رضي الله عنهما في اسواق العرب وكانت اشهر اسواقهم اسواقهم كثيرة اشهرها سوق عكاظ وكان سوق عكاظ في اول ذي القعدة. يليه ماذا؟ مجلة وفيها وفيها ظبطان مجنة ومجنة - 00:40:10ضَ

وقد ذكرهما العيني في شرحه بهذين الوجهين. سماحة الشيخ بن باز رحمه الله ظبطها لنا مجنة لكسر الجيم وكان هذا يأتي بعد عكاظ وذو المجاز. والعجيب ان الاسواق كلها قريبة من مكة. لان مكة - 00:40:50ضَ

موسم الناس في شهور في الطائف ومجنة وذو المجاز مجنة بين مكة وبين الطائف ودول مجاز قريب من عرفة قالوا كان بعد الحج. ومنهم من يقول انه قبل الحج. لما كان الاسلام جاء الاسلام - 00:41:10ضَ

في شهود هذه الاسواق التي كانت فيها مآثر جاهليته يبيعون يشترون يتفاخرون في احسابهم واشعارهم كأنهم تأثموا لانها من اثار الجاهلية فانزل الله جل وعلا في اثناء ايات الحج ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. ما هو - 00:41:30ضَ

الفضل اي في البيع والشراء. في البيع والشراء لانها تبادل المنافع. كما قال في الحج جل وعلا ليشهدوا منافع لهم منافع دنيوية ومنافع دينية. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأها قراءة تفسير. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فرضا من ربكم في - 00:41:50ضَ

في مواسم الحج يفسر فيها الاية ما هو بيقرأها على انها الافظل لكن تسمى بالقراءة التفسيرية. فالبيع الشراء جائز لان مجامع الناس يحتاج فيها بعضهم الى بعض. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا اخذتم - 00:42:10ضَ

من عرفات يعني عرفات مجمع ومنى مجمع في البيع والشراء فيها لا بأس به. لانه يظن انه ظان انه اذا جاء للحج او للعمرة انه لا يشتغل الا بهذين الامرين. فالبيع والشراء الذي لا يتنافى مع المسلم. لا يضر بذلك - 00:42:30ضَ

سم. الله الله. عرفات وتشتري لك ذي الريحة يجوز البيع والشراء حتى في نفس عرفات. حتى في مصلى ها؟ يجوز قبل التحلل بعد التحلل يجوز هذا وهذا لكن بعد التحلل نازلين في منى. اما في عرفات شادين جايينها من ايش؟ من منى على مزدلفة على عرفات على مزدلفة - 00:42:50ضَ

سماع النبي في هنا فيها نظر لانها مشتملة على عدة امور. اسواق الجاهلية من حيث البيع والشراء هذي اباحته الشريعة. ولهذا كانوا يتحرجون في اسواقهم فانزل والقاء الشعر وقوله وسياقه اذا كان لا على جهة احياء مآثر الجاهلية الاولى والعصبية - 00:43:30ضَ

فالاصل جواز فان القاء الشعر كان من معناه حفظ مآثر العرب. حفظها في حفظها في عوائدهم حفظها في السنتهم. اما اذا كان فيها تغليب لمآذن الجاهلية على مآذن قال رحمه الله - 00:44:10ضَ

حدثني محمد المسمى قال حدثنا في قوله رضي الله عنه قال سبحانه نبينا صلى الله عليه وسلم عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه - 00:44:40ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال والحرام والمعاصي باب الحلال بين اي واضح والحرام بينهما مشتبهات. في رواية مشبهات وش علاقة هذا في البيع؟ البيع لما كان فيه الاخذ والاعطاء. المال والناس يحبون المال. ولهذا من القواعد يا اخواني حب الانسان للمال - 00:45:30ضَ

وهذا الحب للمال ضبطته الشريعة. فما منعته بالكلية ولا اطلقته بالحرية المطلقة. وانما ضبطته بالشريعة فجعلت من هذا ما هو حلال لين ومنه ما هو حرام بين. ومنه ما هو امر مشتبه. فعلاقة هذا - 00:46:40ضَ

جاء الحديث وهذا التمويل علاقة مهمة ان البيع والشراء لابد ان يكون على المحجة على وظح همك بينوا واضح والاحكام ثلاثة اما حلال واضح او حرام واضح او امر مستدل. والمشتبه يدعو - 00:47:00ضَ

الامور الواضحة اما بحرمة او بحلم. هل حديث هذا ساقه البخاري بهذه التحويلات؟ والمدار على رواية ابي فروة عن الشعبي عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما فان النعمان صحابي وابوه صحابي - 00:47:20ضَ

وابو فروة عند المحدثين اثنان ابو فروة الاكبر وابو فروة والذي هنا في البخاري ابو فروة فماذا؟ الاكبر. واسمه عروة ابن حارث الهمذاني ثقة من الخامسة. هو الذي يروي عن الشعب ها هنا. ابو فروة الاصغر من جهينة - 00:47:40ضَ

اذا اكبر همذان وهمذان من قبائل اليمن. او همدان من قبائل اليمن والهمدان وابو فروة صار من جهينة وجهينة من قبائل الحجاز واسمه مسلم آآ ابن سالم النهدي مولاهم مولى - 00:48:10ضَ

الكوفي وهو صديق من اه الطبقة السادسة. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا في البيع والشراء ابتغي الحلال الواضح. والحرام بين اترك واهجر الحرام الواضح وبينهما امور مشتبهة مشتبهة ان بدافع الناس وحاجتهم بتغاضى او مشتبهة في اصل التعامل - 00:48:30ضَ

فهذا المشتبه المؤمن يعيده الى الواضحة الى البينة. فاما ان يكون من الحلال البين فيأتيه او من الحرام فمن ترك ما شبه عليه من الاثم كان لما استبان اتراك. اذا ترك الامر المشتبه فهو - 00:49:00ضَ

يترك الامر المحرم. اما من من تجرأ على هذا المشتبه كان في هذا ذريعة الى تجرؤه على المحرم ومن اشترى على ما يشك فيه من اثم اوشك ان يواقع ثم ضرب لذلك مثلا - 00:49:20ضَ

الاخر الاوان لكل ملك حمى. الاوان حمى الله في ارضه محارمه. المحارم حمى من رأى حول المحارم او شك ان يدخل في هذا المحرم. من وقع في المستكرهات اوصلته الى المحرمات. ولهذا هذا في - 00:49:40ضَ

لما كان التعامل مع الناس اتخذ هذا الاصل وهذه القاعدة ان تترك المعاملة المشتبهة. عنده القاعدة السادسة ها القاعدة السادسة انه في البيع والشراء المؤمن يدع الامر المشتبه. كما الانبا المحرم البينة في حرمته وانما يتعامل بالامر المباح البين الواضح في حله - 00:50:00ضَ

الاشتباه له عدة جوانب جانب نفسي. وهذا باعثه الديانة والورع. وجانب في في سورة المعاملة في هذه السورة من جهة قلة العلم او الجهل الذي يكون في ضعف التصور لهذه المسألة - 00:50:30ضَ

يرتفع بماذا؟ بالعلم وحسن التصور لها. فيرتفع هذا الاشتباه المتعلق بالمسألة بالعلم بها هناك اشتباه يتعلق بالاثر. فالمعاملة قد تكون مباحة في اصلها لكنها محرمة في اثرها. للذرائع الناتجة عن الذرائع الناتجة عن هذا التحريم لا احدكم على شوم اخيه - 00:50:50ضَ

السوم مباح لكن لماذا نهينا عن السوم عن سوم اخيه اذا استقر السوم عليه نهيت عن ذلك لان هذا فيها كسر لخاطره وفيها اثارة الشحناء والاحقاد حرمتها الشريعة تحريم الوسائل والذرائع. نعم. يعني الشيخ السوم سلعة. السم - 00:51:20ضَ

نوع السوم الذي هو المزايدة تسمى في السنة بالسنة في المزايدة تسمى عند الناس بالحرج هذا مفتوح من يزايد هذي جائزة في حراج ولا في سلعة عليها فتح باب المساومة فاذا استقر السوم - 00:51:40ضَ

اعطيت نية البيع او استقر السمعة على فلان ولهذا في عرف الناس حراج واحد حراج اثنين ما بعد الحراج الا البيع نسيبك يا فلان جا واحد قال لا انا باخذها بقول لها سلامتك ما انعقد البيع بعد لكن السوم انعقد لفلان - 00:52:00ضَ

يصوم المرء على صوم اخيه اذا انعقد صومه. اما ما دام المزايد يبقى بابه مفتوح لك ذلك. والاصل في المزايدة ان النبي قال من من يزيد كم هذي قال ما يصير لك حق تسوء - 00:52:20ضَ

حتى لو قال لك قسيمة بخمسين تحب تزيدها ستين. ولك حق تنزله. اما اذا استقر السوم لفارس من عقد البيع لكن الصوم ذريعة البيع. اذا انعقد الصوم له لا يجوز لك ان تزيد على صومه. ايه نعم - 00:52:40ضَ

اشتباه في نفس الانسان. حامله الورع والزهد والديانة. فيتركه اترك المسلم حفاظا على دينه واشتباهه في ماذا؟ في العلم بهذه المعاملة تصوره التصور الصحيح ويرتفع بالعلم بها. واشتباه ثالث يتعلق بذرائع هذه المعاملة. واثارها. فهذا اشتباه ايضا يتعلق ليس - 00:53:00ضَ

وانما باثره كتحريم السوم على سوم هذا مثال قال حدثنا محمد ابن كثير قال النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث النعمان في ان الحلال بين والحرام بين وبين - 00:53:40ضَ

من امور مشتبهة ما هو موقف من هذه المشتبهات؟ قال باب تفسير المشبهات الامر المشتبه وهو قال حسان ابن ابي سنان وهو العابد البصري من التابعين والشام معروف العبادة والتبتل اما علمه ما هو بكثير في روايته وفي آآ اخذ العلم يعني قال ما رأيت - 00:54:50ضَ

شيئا اهون من الورع. ما هو الورع؟ دع ما يريبك الى ما لا يريب. يعني هذا الامر المستدر تفسيره الذي ينفعك ان تتركه. ولا تخون ولا تتعامل به لانه مشتبه عليك. سبب ذلك انه حصل بين - 00:55:20ضَ

يونس بن عبيد الراوي الحديث المشهور انه سئل عن الورع فقال يونس ما عالجت شيئا اشد علي من الورع. الورع صعب. ما شفت شيء الا شد علينا التورع. فقال وانا ما عالجت شيئا اهون علي من الورع. فسئل عن ذلك فقال تركت ما يريبني الى ما لا يريب - 00:55:40ضَ

اذا اشتبه على في هذه فيكون بهذا قد تورع وحفظ دينه ولهذا قال العلماء كل تكلم على قدر ما يعرف على قدر مقامه. والترك شيء سهل لمن سهله الله عليه. اذا شفتوا المعاملة المشتبهة اتركها. والحمد لله تستبرأ اذا لدينك ولماذا - 00:56:10ضَ

ثم نثر ايضا من صور هذا الترك ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة ابن الحارث رضي الله عنه امرأة سوداء جاءت وزعمت انها ارضعت الزوج والزوجة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فاعرض عنه - 00:56:40ضَ

تبسمن النبي عليه الصلاة والسلام لان ماذا؟ يبدو ان عقبة هو متزوج قال كيف وقد قيل؟ اي اشتباه بامراع وكانت تحته ابنة ابي ايهاب التميمي. كيف وقد الورع ماذا ان يترك ذلك؟ ان يترك هذه المرأة لمظنة ان يكون بينهما رظاع. هنا ما تبين الرظاعة؟ هل هي محرمة بخمس رظاعات او غير محرمة - 00:57:00ضَ

فتركها عندئذ من باب الورع فدليل على تفسير حسان ابن ابي سنان البصري لامر الورع طيب نفرض ان القضية جاءت الان بعد ما حصلت دخول دخل الرجل على المرء وجاء من يقول انها هنا يأتي نظر القاضي وليس نظر المفتي القاضي ينظر يستثبت - 00:57:30ضَ

خمس او اكثر او ما تبينت. اذا تبين انها خمس او اكثر من خمس ايش سوى بينهما مهما كان بينهما من اولاد او من طول عشرة. اذا ثبت عند القاضي بالبينة وهي الشهود - 00:58:00ضَ

او الاقرار ان الاضراب حصل. طيب اذا لم يثبت انها خمس رضعات. ينظر القاضي في القرائن كم ارظعت؟ قال ارظعت شهر. قطعا الشهر بخمس رظعت. اذا ما تبين القاظي لا بالقرائن ولا بالدلائل - 00:58:20ضَ

فهنا يكون اجتهاد فاذا بقي على الاصل فهذا رجوع الى من المشتبه الى الواضح يقول هذا ما يقدح في هذا او اذا رأى المصلحة وقرينة غامضة على التفريط نفرق بينهما فهذا كله بحسب الوقائع وبحسب ماذا؟ القرائن التي تكون في كل قضية في علمها. المقصود منه ان بيان - 00:58:40ضَ

النزول بالورع منه وتركه تورعا منه من الوقوع فيه. اي نعم رضي الله عنها فاغفر ولد على فراش النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:59:10ضَ

صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية كانت بين عتبة بن ابي وقاص الى اخيه سعد ابن ابي وقاص وهو من هو في سابقته وامامته. وهو خال النبي عليه الصلاة والسلام لانه من بني زهرة - 01:00:30ضَ

فقال عتبة لاخيه ان ابن وليدة جمعة مني. ولدت الزمعة التي عند جمعه من الاسود انه مني اي من ماء كما كان بينه في الجاهلية لما كان عام الفتح وفتح الله مكة وصار الحكم فيها للاسلام ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ سعد - 01:01:10ضَ

ابن هذه الوليدة قال في الاخير قد عهد الي وصاني فقال عبد بن زمعة يصير عبد بن زمعة ها الوليدة هذه يعني الجارية لي سمع قال عبد الاخ اخوي وابن والدة ابي على فراش الوليدة هي ايش هي؟ هي آآ - 01:01:40ضَ

فتساوى الى النبي عليه الصلاة والسلام اي سار اليه. فقال سعد يا رسول الله ابن اخي وقد عهد الي فيك وقال عبد جمعة واخي وابن ولدة ابي. بس هو اخو شقيق وانما اخ لاب. وقد - 01:02:20ضَ

ولد على فراش ابي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد زمع. ثم قال الولد للفراش اخوي العافر الحجر ينسب الوادي الى فراشه. فان ثبت الزنا من المرأة او من الرجل الرجل اذا كان محصنين - 01:02:40ضَ

طيب عبد بن زوعر بن زمعة وش يصير؟ التزامها ام المؤمنين رضي الله عنهما قال النبي التزام عاهة من بنين احتجبي منه يا سود. مع انه ايش يصير؟ اخوها. ليه - 01:03:00ضَ

لان النبي عليه الصلاة والسلام رأى الشبه فيه ما هو بآل جمعة فامرها بالاحتجاب منه احتياطا اي تورعا لان باب الاحتياط واسع والاحتجاب منه لا يعني تحريمه ولكن من باب الاحتياط - 01:03:20ضَ

فهذا الذي لاجل ساق البخاري هذا في تفسير الشبهات ان الامور المشخة بها ما الواجب تجاهها؟ تركها والتورع منه لما رأى من شبه من شبهه بعطفة عتبة بن ابي وقاص ابو سعد - 01:03:40ضَ

فما رآها اي ما رأى هذا الوليد ما رأى سودة رضي الله عنها حتى لقي الله عز وجل ائمة الرسول او زوجة او زوجة وكلاهما ما متقاربين اي نعم الوليد الصغير موظفوها عبد - 01:04:00ضَ

لابن الوليد قال لي الابن ابيها من الجارية. امرها ان تحتجب منه لانه في شبهة وهو انه يشبه عتبة في بطنه. وهذا فيه اقرار اهل الجاهلية في وقتهم. يعني عندهم شيء اعظم من - 01:04:30ضَ

قال طيب هنا قد يقول قائل لاحظوا هذا في امر نساء النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الاعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام فقد جاءت امرأته بغلام اسود. فجاء فمي في يد المرأة - 01:04:50ضَ

فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الك ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمم يا رسول الله. قال هل فيها جبل الاوراق في رواية ازرق الاورق والازرق هو الاملح. المجهم - 01:05:20ضَ

قال نعم يا رسول الله. قال من اين جاءه؟ الورق. قال لعله نزعه عرق يمكن عرق نزعوا فيه اصوله في سلالته قال دفع التهمة هناك لان المقام وهنا امر عليه الصلاة والسلام سوداء ان تحتجب من هذا الغلام. مع انه قضى به لمن؟ لمن ولد على فراشه - 01:05:40ضَ

هو فراش آآ فراش من؟ ابيها زم ابيها زم لان الحجاب لا يترتب عليها امر امام ورثة او غيره وانما هو امتناع وهو الاستبراء الدين في هذا الامر المشتبه. ولان الله غلظ امر الحجاب في نساء النبي عليه الصلاة والسلام. نعم - 01:06:10ضَ

رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم فقتل فلا تأكل. عندك هذا؟ قتل. واذا اصاب بعرضه فقتله. ما عندك فقتله؟ طيب شوفوا شلون عمق البخاري رحمه الله في الفقه ساق في هذا الباب في تفسير الشبهات ثلاثة احاديث. كلها تتعلق بالمعاملات والتعامل. حديث عديل الحاكم - 01:06:40ضَ

كان عدي رضي الله عنه رجلا صياما عشت على الصيد كعامة اهله اهل الجزيرة. يعيشون على ما معنى الصيد وقلة منهم يعيشون على الزرع وقلة والاكثر يعيشون على البيع والشراء حتى اللي يصير يبيع ويسفر بما يصيبه - 01:07:50ضَ

رسالة النبي عليه الصلاة والسلام المعراج. المعراج هو المحداث. المحذاف شيء يحذفونه مثل رمح مثل سهم مثل شي يرسلونه. هذا المعراج له طرف حاد اذا اصاب الطريدة اه مما جرحها ولا قتلها. ومن طرف ثاني ما هو بحاد. فربما قتلها بماذا؟ بطرفه - 01:08:10ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصاب بحبه فقل لانه اراق الدم. والله والرسول يقول اذا ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه واذا اصاب بعرضه فصارت موقودة وقيدة. ما هي الموقودة؟ المضروبة بماذا؟ بمثقف. صدمت بسيئة - 01:08:40ضَ

حديدة اخذت بها فماتت فهذه محرمة كما في اية سورة الماء لحرمت عليكم الميتة والدم الخنزير وماء من غير الله منه والمنخرطة والموقودة. الموقودة المضروبة بايه؟ بشيء عريضة فيها مرض لان الدال يتحجر فيها. بينما المذبوحة ذبح انهار الدم. فالدم - 01:09:00ضَ

فاذا احتبست البدن سبب للمرء. واذا خرج من البدن فهو سبب لي الحياة والحلم والنطيحة المبطوحة لانها ماتت بالظرب ومنها المصدومة كذلك حكمها حكما منطوخة والمتردية الصادقة من محل عالي - 01:09:30ضَ

وما اكل السبع لانها ما ذبحت حتى تدرك وهي في الحياة. قال وما واذا اصاب المعراج فقتل فلا تأكل فانه وقيل اي الوقوف. قلت يا رسول الله ارسل تلبي لمعلم ارسل كلبي واسمي - 01:09:50ضَ

لان عدي رضي الله عنه قلبه معلق مدرب يعني الكلب المعمم هو الوارد في قول الله جل وعلا في المائدة مكللين اي معلمين كلابكم الصيد يدخل فيه الكلب السلوكي الى السلوقي - 01:10:10ضَ

النصر يجوز الصيد فيه؟ النصر الا بالله يجوز وما يجوز لكن ما تعرفونه انتم النصر ولا الصيد بالنصر لو تعلم نسر في الصيد وش اللي يخص الصدر تعلمه والنصر ما تعلمه - 01:10:30ضَ

ها؟ الفطيس عند الرخم. اكرم من عندي. النسر اكبر من الصبر. اه الناس في آآ الهنود الحمر وفي التبت في اواسط اسيا في سيبيريا ما يصدون بالسقوط يقصدون شوف النصر اكبر من الرجال. تلقاه حاطه على على ساعده وعلى كتفه. اذا كان النسر معمما - 01:10:50ضَ

يعني اعرف مدرب الطير معلق وما صاب به جاز اكله. اذا ذكرت اسم الله عليه. قال يا رسول الله ارسل كلبي وش يلحق الكلب؟ قال حق الارنب ها؟ غزال يلحق الغزال غزال يبني صغير ام الوعي عز الله ما هو بمسلم يلحقك - 01:11:20ضَ

تطير منه. ارسل كلبي واسمي فاجد معه على كلبا اخر لم اسمي عليك ولا ادري هل مات هذا الصيد مثلا كلب او من كلب غيري هنا امر مشتبه قد يقول مات من كلبة وقد يكون مات من كلب غيره. كلا الكلبين عليهما اثر الدم. فايهما ولا ادري ايهما - 01:11:50ضَ

وما اخذ قال لا تأكل ليه؟ لان احتمال انه هو الذي صاده الكلب الاخر وانت ما سميت عليه فان كان صاحبه فهو حلال. وهو بينكما بالسوية او بالتقاسم وبما ترين فيه. لان الاصل في الدماء - 01:12:20ضَ

هذا الاصل البين. فلا يمكن ان ننتقل عنه الا باصل بين اخر. فهنا دل على ان ترك المشكلة بماذا الورع من؟ قال وانما سميت على كلبك ولم تسمي على الاخر. طيب من نسي التسمية - 01:12:40ضَ

او جهلها في الذبح او في الصيد. هل يحل ذلك او لا يحل؟ جمهور اهل العلم على حلة لان الله رفع الامة ما نسيته ان الله عفى لامتي الخطأ والنسيان. وما استكرهوا عليه - 01:13:00ضَ

اذا جهل هذا الحكم او نسيه الجمهور على حمله. والقول الثاني انه لا يحل الا بالتسبيح. وهذا هو الاحوط. لان اللحوم والاطعمة انها حرام حتى تحل بالدليل الشرعي. يقول الناظم رحمه الله والاصل في الاضلاع - 01:13:20ضَ

الصباح هي الخروج والاصل في الاوضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يملك. اذا الاصل في هذا انها حرام حتى تباع. والله جل وعلا يقول ولا تأكلوا - 01:13:40ضَ

مما لا يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. وهذا هو اختيار شيخ الاسلام. تلميذه ابن القيم الدعوة شيخنا الشيخ محمد رحمهم الله. نعم نقف يا اخوان على هذا والله تعالى - 01:14:00ضَ

وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وثلث عائشة هذا الحديث طيب النبي صلى الله عليه وسلم ايه ما تفيد الفضل آآ الاذن بالنظر للمرأة وليس فيها ان المرأة كاشفة عن وجهها. حديث الخثعمية ليس فيه بانها كاشفة عن وجهها ولا في حديث ان الفضل - 01:14:30ضَ

ينظر الى وجهه وانما صرف وجهه عنه لانه شاب وهي شابة فلا تفتن به وهي صاحبة الحال الحاجة السؤال الا تعارظ بين الحديثين سم ايه اذا الجأوا على البيع دخل في البيوع المحرمة - 01:15:20ضَ

بس يعني مثلا عمي خالي اي والله هذي مسأل ما فيها احراج لكن اذا استقر في ذهن المشتري انه احرج البائع اذا اذا نسي التسمية يا شيخ محمود الجمهور بيقول ان يجوز الاكل منين - 01:15:50ضَ

ابو فروة اكبر اسم ها؟ عضو من حيس بالنهج الله عليك اذا عملنا قاعدة دع ما يريبك لما لا يريد. كثير من المعاملات خصوصا البنكية اليوم يغلب عليها هذا فهذا يعني - 01:16:30ضَ

جمهور العلماء تطبيق هذا منها معنى والله اعلم - 01:17:10ضَ