علي الشبل | صحيح البخاري | كتاب البيوع
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحافظ ابن عبدالله رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب البيوت باب شرار النبي صلى الله عليه - 00:00:00ضَ
حدثنا قال ذكرنا عند فقال حدثني ما سمعت عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي ورحمه ذرعا من حديد. نعم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام. قال حدثنا قتادة عن انس - 00:00:50ضَ
سبحان الله حدثني محمد بن عبدالله حدثني محمد بن عبدالله بن حوشة قال حدثنا اسماءكم ابو اليسعي حدثنا هشام رضي الله عنه انه مشى الى النبي صلى الله عليه وسلم بخمس شعير واهانة - 00:01:20ضَ
ولقد رحم النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي واخذ منه شعيرا لاهله. ولقد سمعته يقول ما امسى عند ال محمد صلى الله عليه وسلم صاحب ولا صاح حب وان عنده لتسع نسوة. اللهم صل - 00:01:40ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد. فهذا الباب الرابع عشر من كتاب الضيوع آآ من صحيح الامام آآ البخاري رحمه الله - 00:02:00ضَ
وترجم عليه الامام البخاري رحمه الله بقوله باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة والمراد بالنسيئة فيه الاجل المراد بالنفسية الاجل واورد فيه حديث آآ عائشة حديث انس في افتراء النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام او عن الطعام من رجل يهودي الى - 00:02:20ضَ
وجعل الظن عنده في درعه عليه الصلاة والسلام كان درعا من حديد الشباب الاجل جائز هذا هو اصله. سواء معه الرهن كما في حديث الباب او بدون رهن. وممنوع بالاجل بيعا وشراء اذا كان المبيع آآ من جنس واحد تمر بتمر الى اجل - 00:02:50ضَ
ان لم استثني في مسألة العرايا فانها جائزة لثالث الثانية ان تكون معلومة مخصوصة الثالثة ان تكون في خمسة فيما دون خمسة وما سيما ذلك من البيوع بالاجل ومنها البيوع بالتقسيط لان التقسيط فيه اجر فهذا جائز - 00:03:20ضَ
وجوازه في قول جمهور العلماء دل عليه هذا الحديث. وشراؤه للسلم النسيئة يعني يشمل صح البيع. قال حدثنا قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمى فقال ذكرنا عند ابراهيم ابراهيم ابن يزيد النفعي ذكرنا عنده الرهن في السلم السلم هو تعجيل - 00:03:50ضَ
الثمن والتأخير هذا هو السلف يعني مسافة آآ عكس البيع بالنسية. البيع بالنسيئة مؤخر وشو؟ الثمن وهذا المعجل قال صلى الله قال حدثني الاسود ابن يزيد النفعي وهو ابن عم ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي اشترى طعاما - 00:04:20ضَ
الى اجل دل على جواز البيع والشراء الى الاجل وهو النسيئة. سمي النسيئة من النسا والتأخير. ورهن درعا من حديد وهذا فيه جواز التعامل مع الكفار بيعا وشراء اذا كان على الاصول الشرعية الصحيحة - 00:04:50ضَ
اما ان يتعامل معهم على اصولهم المحرمة من الربا هذا لا يجوز. وفيه الاصل ان طعام الكفار حلال اي من غير مذبوح الا في الذبح المذبوح بماذا؟ بشروطه ان يكون على ذكر اسم الله وان يكون اهراق الدم - 00:05:10ضَ
ما اعلم انه غصبا او انه محرما. فهذا لا يجوز عمل معهم به فاذا علمت ان هذا الكافر رصد هذه الارض لم يشتريها من يعني كأنها رصدها بعينه او ان هذا محرم مثل اتخذ - 00:05:30ضَ
اه اناء من ذهب. فلا يقدر يشتريه منه لانه محرم. وما سوى ذلك التعامل معهم اه بالبيع والشراء من الامور الجائزة لانه يشق صوم الناس عنها. ثم ساق الاسناد من وجه اخر قال هنا - 00:05:50ضَ
قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة آآ عن انس حدثني محمد ابن عبد الله ابن قال حدثنا ابن حوش قال حدثنا اسباط ابو اليسع البصري. حدثنا هشام عن قتادة عن انس. فمداره على هشام للدستور - 00:06:10ضَ
عن انس وعندنا هنا مشكلة الاولى في قتادة وقد عنعنها معلومة ان قتال رحمه الله من المعروفين بالتنديس. فما هو الجواب على هذا؟ وهو قدمنا من قبل ان ما جاء في الصحيحين فقد جاوز القنطرة. وش الجواب يا حاتم؟ ها - 00:06:30ضَ
يعني الامام البخاري يعني هو تدليس عن ثقابه. ايوه. التدليس عن ثقاته يعني ايه يؤخذ الرواية انه قد وصل احسنت المدلس خمس مرات. في كتابه تعريف اهل التقديس بمراتب موصوفين بالتنفيس - 00:07:00ضَ
فاصحاب المرتبة الاولى من يدرس ولا يدرس الا عن ثقة. فهذا يقبل العلماء تدريسه. لانه امن جانب تدريس النوع الثاني من يدلس وقد يدلس في الاكثر عن ثقة يدلس عن غير الثقة فهذا الاصل رد حديثه - 00:07:30ضَ
الا من تقي ومن ذلك ما في الصديق. وقتادة رحمه الله ومثله ممنه الاعمش اه سليمان ابن مهران يدرسون لكن بسبب رواياتهم وتحريها عرف واصلها هنا قتادة انما رواها عن انس وقد ادرك انس واخذ عن انس فهذا ومقبول - 00:07:50ضَ
ويزول عنها عدة وصفه بالتدريس والضعف. المسألة الثانية ان هذا الحديث ساقه الامام البخاري في كتاب الرهن كما سيأتي بنفس الاسلام ومعلوم لنا ان عادة الامام البخاري انه لا يكرر اللفظ الاسلامي واحد. وانما يتفنن عليها - 00:08:20ضَ
فيكرم نملة في وجوه مختلفة. لم؟ قالوا لان فيها علة وهو انه رواه هنا من طريق محمد بن عبدالله بن حوش قال حدثنا اسباط ابو اليسع البصري. وهذا فيه كلام الجرح والتعذيب - 00:08:40ضَ
واعينوه. فهنا ساق البخاري هذا اللفظ من طريقه بانه رواه هنا متابع فانه الرسال الذي قبله حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس فهنا مسلم تابع تابع اه ابا اليسع ورؤوسهم وابراهيم في رواية ابي اليسع هنا جاءت متابعة - 00:09:00ضَ
الرواية التي قبلها ولا يضر ذلك انه كان كونه فيه مقر. وهذا فيه مذهب اهل التحقيق من اهل الحديث ان الراوي المضعف يضاعف يتعلق بحفظه وضبطه لا بعدالته اذا جاءت رواية كتاب - 00:09:30ضَ
لان الضعف لا من جهة العدالة وانما من جهة الحفظ والظرف. وهذا فيه دقة موازين آآ علماء الحديث في قبول ورد المتون. المضعف قد يضاعف لماذا او حفظا وقد يضاعف لماذا؟ لعدلتني في نفسي. فاذا الحمد لله. فهذا - 00:09:50ضَ
اذا كان في ضبط وجاء متابعا له في نفس الوقت الذي سبقه هذا لا يضره رد حديثه يقول انس رضي الله عنه آآ انه مشى الى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير واثالة سلخة. فضل الشعير الشعير معروف. ويتخذ - 00:10:20ضَ
الخبز وهذا لا يأنفه كثير من الناس في زمانه لانهم ما الفوا الا الحمق البر سواء من دقيقة او من مخالته او من اصله او من قشره. الشعير الغالب انه يطعنه البهائم - 00:10:40ضَ
ومن طرف عيش بالنسبة الى عيش النبي عليه الصلاة والسلام. واهانة سلخة. الاهانة السلخة مختلف فيها قيل انهم وقيل انها الظاهر الثاني ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند - 00:11:00ضَ
دل على انه يتعامل معهم لان الرهن نوع من انواع المعاملة. لماذا؟ بشعير اخذه لاهله. حتى مات النبي عليه عليه الصلاة والسلام عند اليهود. والرهن اه يبقى يبقى الرهن عند عند المرتهن عنده حتى يصرف ماله او بره باصع للشعير - 00:11:20ضَ
لنسوتهم وكانت له تسع نسوة. قال ولقد سمعته يقول هنا قائل قتادة ما امسى عند ادم انس رضي الله عنه عنه ما امسى عند ال محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم صاع بر واصاع حب الحب اي الحنظل - 00:11:50ضَ
وهذا يدل على قلة وجهه عليه الصلاة والسلام. وفيه ايضا مذهب اهل السنة ان زوجات الرجل هن من اله لانهن مصدر ابنائه وبناته. قال انس ما امسى عند ال محمد معلوم عند النسوة التسع - 00:12:10ضَ
الله عن من وفيه ما ساق البخاري الحديث لاجله وهو جواز البيع الى اجل ان نسيئ ما لم يكن المبيع اه من جنسي الاصناف الستة تمر بتمر او اه او زبيد بزبيب او شعير بشعير - 00:12:30ضَ
او ذهب بذهب او فضة فلابد فيه من التقبل وارتفع الزوج نعم سم انس انس قتادة سمع انس يقول يعني هذا حكاية عن النبي عليه الصلاة والسلام. اي نعم يكتمل نعم يحتمل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يفتمل انه ما امسى عنده يخبر عن نفسه - 00:12:50ضَ
باب كسب الرجل وعمله. حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. حدثني ان عائشة رضي الله عنها قالت اما استخلف ابو بكر الصديق قال لقد علم قومي ان حرفتي لم تكن تعجز - 00:13:30ضَ
وشغلت بامر المسلمين. فسيأكل ال ابي بكر من هذا الماء ويحترف للمسلمين فيه. باب كسر هذا عقد خاص على يشمل ماء ينتبه بيده او او بلسانه من ذلك ايضا الوظائف الحكومية في الدوائر فانها من عمل الانسان بيده - 00:13:50ضَ
فهذه القسم الذي يقوله الانسان على وظيفته من عمله بيده ثم ساق باسناد من رواية محمد يونس ان رضي الله عنها ابو بكر الصديقين وكان ابو بكر تاجرا رضي الله عنه وكان مزارع وسيأتينا آآ - 00:14:20ضَ
ان من انواع الكسب هي هذه الثلاثة يقول العلماء ان اصول الفصل ثلاثة اما زرع او حرفة في صنعاء او تجارة. وسيأتي ما هو افضلها ان شاء الله. تقول رضي الله عنها لما استقبل ابو بكر الصديق - 00:14:50ضَ
رضي الله عنه قال لقد علم قومي ان حرفتي لم تكن تعجز عن مرونة اهلها. يعني احترف ببيع وشراء لكن هذا يشتريني عن ان صالح المسلمين وشغلت بامام المسلمين بخلافتهم وسيأكل ال ابي بكر من هذا المال يعني - 00:15:10ضَ
بيت المال كان قليلا واحترف المسلمين فيه. اشتغل فيه المسلمين وهذا اصل الرواتب التي تؤخذ مقابل الاعمال في الوظائف وغيرها. اي نعم. قال حدثني محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثني ابو الاسود عن عروة قال قالت عائشة رضي الله - 00:15:30ضَ
كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمان انفسهم. وكان يكون لهم فقيل لهم رواه امام عن هشام عن ابيه عن عائشة حدثنا حدثنا محمد هو الامام البخاري عبد الله ابن يزيد هو سيده الذي اكثر عنه الامام البخاري - 00:16:00ضَ
لان رواية البخاري رواها كثيرون. ومن اشهر من رواها عنه محمد ابن يوسف في ربه فانه سمعها البخاري تسعين مرة ورواها عنه الثلاثة المشهور المستولي نعم. ثم ذكر في الاسلام عن عائشة كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:16:30ضَ
الدليل على انه كانوا يعملون لانفسهم ويتكسبون من ذلك وكان هذا يقره عليه عليه الصلاة والسلام لم ينهوا معه فيكون لهم الله فقيل له لو اغتسلتم اي في مجامع الناس في دليل من ذهب الى غسل الجمعة - 00:17:00ضَ
انه يجب علينا ان نعين اذا كان منه رائحة تؤذيه. فاذا لم يكن منه رائحة فسنة مؤكدة. وهذا ومن ابدل جمهور اهل العلم وكان يختار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ان غسل الجمعة سنة مؤكدة ما لم يكن له رائحة تؤذي - 00:17:20ضَ
لا شيء مر بالاغتسال له نعم قال حدثنا ابراهيم ابن موسى قال اخبرنا عيسى عن كوكب خالد بن معدن عن المقدار رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اكل احدكم طعاما خيرا من ان يأكل منها - 00:17:40ضَ
وان نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمليته. وهذا فيه فضل الاكل من عمل اليد. في في صنعته ان في زراعته او في حرفته او بيع وشراء وفيه ان الاصل فيه جائزا ان يدخل فيه مثل ما يتعلق بالضيوع من اين جاء - 00:18:00ضَ
وبه ذلك فضله وفيه جوازه. وان نبي الله من عمل يده لانه كان حدادا. اي نعم قال حدثنا ابن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معهم عن همام ابن منبه قال حدثنا ابو هريرة - 00:18:20ضَ
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان داود النبي عليه السلام كان لا يأكل الا من عمليته. يعني لا يأكل من مع ان داوود كان نبيا ملكا مجاهدا. وخبره مع - 00:18:40ضَ
لكن مع ذلك ما كان الا من عمل هذا الحديث عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب مصنف وموجود لا اله الا الله فاقت رتبة البخاري والردون عبد الرزاق برتبتيه فاتت رتبته صحيحه وصنف عبد الرزاق نعم قال حدثنا يحيى - 00:19:00ضَ
عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن ابن عوف انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال صلى الله عليه وسلم لان يحتطب احدهم حسبة على ظهره خيرا له من ان يسأل احدا فيعطيه او يمنعه - 00:19:30ضَ
وهذا فيه فضل العمل باليد الاعتراف باليد. وفيه فضل الاستعفاف عن مسألة الناس. لان مسألة الناس وهذا اه لا تبرر الشريعة بل تسمو بالمؤمن تسمو به ان لا يكون لاحد عليه منة لربه - 00:19:50ضَ
الادلة لربه جل وعلا. لان يعتقد احدكم خصمة على ظهره مع ما فيها من المشقة والتعب خير له من ان يسأل احدا فيعطيه او يمنعه وهذا فيه فضل العمل بيده. وكل ما كان من عمله بيده او بذهنه في العمل بيده لانه - 00:20:10ضَ
وعمل ببدن قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا مكيم قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن الزبير ابن العوام قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لان يأخذ احدكم احبله ايه وهنا ساقه - 00:20:30ضَ
لفظ اخر باختلاف كلمة حملة او اخر. ما افضل الكسر؟ هل هي التجارة او الزراعة او الحرفة. المهنة. قال يعني خمس هذا يدخل في مهنة الزراعة ونهب يأكل منها الطير ويأكل منها طيب النبي ماذا؟ عليه الصلاة والسلام - 00:20:50ضَ
هذا حديث رواه سعيد بن منصور في سنن النبي سلم قال تسعة اعشار رزق لامتي في التجار هل معناها الربا ما هو افضل ايه هذي اصول الرزق اما مهنة يحترف منها او زراعة يزرع فيها - 00:21:30ضَ
او بيع الشراء وشلون ايه بعض الناس ما تناسبه التجارة ما يناسبه لانه هذا افضل منهم من قال ان العمل بمهنة يده المباشر بحرفته افضل. لان هذه مهن انبياء الله ورسوله - 00:22:10ضَ
والله لا يختار لانبيائه الا ومنهم من قال ان الزراعة افضل لان الزراعة بها قوام حياة الحيوان من الانسان والطير والبهاء. ولان فيها مع التوكل على الله استقبال التوبة ومنهم من قال ان البيع والشراء افضل. لان النبي كان - 00:22:40ضَ
وارجح الاقوال فيها ان كل ما كان فيه تحقيق لمقامات العبودية فهو فان كان الزرع يحقق له مقام العبودية افضل ان كان البيع شو رأيك حفلة باب التوقف هذا اقوى؟ يعني ما كان ادعى لتحقيق مقام العبودية لله. فهذا هو الاقوى - 00:23:10ضَ
وهذي قاعدة كررها شيخ الاسلام ان العبرة للانسان فيما يقوم بقلبه مرت عينه مسألة ايهما افضل من هنا او مكة؟ في اخر المناسك منهم مكة ومنهم من افضل المدينة وهو قوم مشهور عند - 00:23:40ضَ
مالكي وش اختار شيخ الاسلام؟ ان افضل البقاع للانسان ما زاد فيها ايمانه كذلك بامر الاصل او العبرة بالعبودية الله ثم من الصحابة. الصحابة اكثرهم ما ماتوا في المدينة ولا في مكة. وانما تفرقوا في الارض - 00:24:00ضَ
وهذا هو المقام الذي ينبغي ان نقوم اليه مثل هذه المسائل ان الافضل فيهم ما قام فيه مقام العبودية الذي لاجله خلق الانسان استخلف في ارض الله. نعم. باب السهولة والسماحة في الشراء والبيت. ومن طلب حرا فليطلبه - 00:24:20ضَ
يقول بعض الناس ان هذا سميع من الدخان ليشعر ان البيع والشراء افضل. لن ترجم بهذه الترجمة وهذا قد تكون لكن لا يدل عليها بمطلقه اه سميع البخاري لكن لما ذكر انواع الكسل بيده عطه بالتجارة - 00:24:40ضَ
وان البيع والشراء فيها يظهر معنى العبودية لان السماح في البيع والشراء من مقاصد التعبد لله عز وجل قال حدثنا علي ابن عياش قال حدثنا ابو غسان محمد ابن مطرف قال حدثني محمد ابن منكدب عن جابر ابن عبدالله - 00:25:00ضَ
رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا ارتقى هذا الحديث من رباعية البخاري وسيكرره والاثار فيه الكفاوت في الصحيحين - 00:25:20ضَ
الله عبدا سبحا اذا باع سبحا اذا اشترى سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتبر في لفظ اذا خاصم والسماحة هي السهولة كما ترجم عليها والا عنيف ببيع يرغب المفاوضة بعض الناس شيء النفس - 00:25:40ضَ
عشرة وهذا خلق يعني الابتسامة يبيع دجل الدجل بطيخ وجلو وكان رحمه الله نفسه طرف خشن خلقته فجاءت امرأة تطبق الدراع. قال خمسة ريال هذا مع طول الوقت قد يخلقه حشرات - 00:26:10ضَ
لكن النبي عليه الصلاة والسلام ندب الى اهل السنة ندب اليه رحم الله رجلا لو كان عبد او طفل او امرأة انما خرجت مخرجا واحد. سمحا اي سهلا اذا باع البيع من اثمن حتى الشراء واذا اشترى واذا اقتضى. ما يفتر الخصومة مر معنا ان الرجوع - 00:27:00ضَ
في شعار المنافقين ومعنى الفجور خصومة ان يزيد يزيد اما بالايمان او بان يطلب حقه وزيادة. لهذا قال البخاري من طلب حقه نعم قال حدثنا محمد لثبوت الحديث فيهما قطعهما البخاري - 00:27:40ضَ
الموصل الموجد يعني اللي عنده نعم قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا رسول حدثه ان حذيفة رضي الله عنه حدثه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة رح رجل ممن - 00:28:10ضَ
قالوا قال ابن مالك عن العلم كنت كنت ييسر على المنصب وامطر نعم كنت امر قال كنت امر فتياني. قال كنت امر فتياني ان يمطروا ويتجاوزوا عن قال فتجاوزوا عنه. قال من القائل؟ الله جل وعلا. القائل هو الله كما جاء مشرفا في الالفاظ الاخرى - 00:28:30ضَ
تجاوزوا عنه. سيأتين يقول الله عز وجل انا اولى بذلك من عبدي. اي نعم. قال ابن مالك كنت وتابعه شعبة عن عبد الملك الربعين وقال ابو عوامة عن عبد الملك اجمعين - 00:29:10ضَ
وقال نعيم ابن ابي هند اجمعين واتجاوز عن المحسنين. هذا من فقه الامام البخاري انه لما ذكر ترجمة فضل السماح للبيع والشراء ذكر من السماحة ايش؟ انذار اذا كان عنده منع بتجارة قالت والله ما عندي الان انظر حتى يتيسر له السيولة - 00:29:30ضَ
وهذا من السماحة في البيع والشراء. من اجلها ان الله جل وعلا يعامل الانسان على ما يعامله الانسان خلق الله. وهذا جزاء من جنس العمل جزاء النفاق. بل القرآن ما هو صريح في باب الخير - 00:30:00ضَ
الاحسان هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ففرج عن مسلم كربة فرج الله عنه ومن انظر عسرا انظره الله وهذا ليس خاص بالمعسر حتى الموسى ولهذا قدمه البخاري ان الناس متشوقون الى انظار المعصية اللي ما عنده فتقدم ذلك اهتماما به حتى الموسم - 00:30:20ضَ
الواجب ينظر ولا يضيق عليه. وفيه ان الملائكة تتولى قبض الارواح. وفيه ان العذاب والنعيم بمجرد خروج الروح من البدن. بمجرد خروج البدن يحصل العذاب والنعيم. بل يحصل قبله باثنين بان تشهد - 00:30:40ضَ
ايش؟ مآلها هل هو الى عذاب ولا الى رحمة؟ وفيه انه لا ينسى ما كان يعبث في الدنيا لأنه قال كنت امر فتية فتيان فتيان يعني العبيد عندي وعمال ايوب يتجاوزوا عن الموسى انظر وتجاوز ومن - 00:31:00ضَ
ومن التجاوز الامضاء اي تأخير في تجاوز قال فتجاوزوا عنه لانه جاء في القرآن اولى بذلك من عبدي باب من انظر عسرا قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا يحيى ابن حمزة قال حدثنا الزبيدي عن - 00:31:20ضَ
عن عبيد الله بن عبدالله انه سمع ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تأتيكم دائما فاذا رأى معصية الله لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله ان يتجاوز عنا فتجاوز الله عنها. جاء هذا اللفظ - 00:31:40ضَ
مزيد بيان وشو؟ انه من سياق اخر فذاك من طريق حذيفة وهذا من طريق ابو هريرة رضي الله عنه وفيه ايضا قال تاجر كنيدين الناس يدينهم يعني يتعامل معهم ويسلفهم يقرظه يؤجلهم فهذه مداية - 00:32:00ضَ
ترى فيها السمع وهذا التاجر فسرته الرباية السابقة انه ممن كان قبلك قال فاذا امرت معسرا ما عندك شيء ما عنده وفاء مما بايعه عليه قال لفتيانه تجاوزوا عنه. التجاوز مر عن جميع - 00:32:20ضَ
مبلغ او عن بعضه فمن هذا وها لان من الانذار تجاوز عن بعض المبلغ وتجاوز المبلغ كله ليس ينظر وانما اعفى. لعل الله ان يتجاوز عنا. وفيه دليل على ان من فعل ذلك قربة لله. انه نرى بهذا الفعل - 00:32:40ضَ
وهل نواها من اصل الفعل ولا كررها في كل معاملة؟ محتمل لكن يكفي ان يرميها في اصل الفعل واذا كررها مع كل معاملة عظم عنده قال فتجاوز الله عنه جزاء له بما فعله مع عباد الله. وهذا مو بخاص البيع والشراء. حتى في - 00:33:00ضَ
المنافع التي هي الايجار. قد يتأخر المستأجر في دفع اجرته غصبا عليه. ما هو مماطل. بعض الناس يماطل والله عز وجل يقول في اخر اه سورة البقرة وان كان ذو عسرة - 00:33:20ضَ
اي انذار وتأخير له فنظرة الى ميسرة. وهذا من اخلاق الاسلام ومن شيم الكرام هذا الفعل من شيم الكرام كرام الناس. وهذا فيه دليل اولى والاعلم ان كل كمال لا - 00:33:40ضَ
ثبت للمخلوق فالله اولى بهذا الكمال لان لان الله هو الذي منحه لعبده وولي اسمع باب اذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ويذكر عن العداء ابن خالد قال كتب لي - 00:34:00ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم هذا مشروع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بني خالد بيع وقال فيقول جاء امس من فرسان جاء وقال عقبة ابن عامر سلعة يعلم ان فيها داء الا - 00:34:20ضَ
حدثنا اسم الامام قال حدثنا جملة عن مثابة عن صالح الامام الخليل عن عبد الله ابن رفعه الى حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا - 00:35:00ضَ
بورك لهما في بيعهما وان كتبا وكتبا بينهما اذا بين البيعان باب التغليب ولم يكتم اي يا من عيب او يكتم بوصف السلعة وصفة الذمة ونصح اي صدقة في بيعهما صدقة في - 00:35:20ضَ
عن بيان ما فيهما من العيوب ما في من العيوب او ما في من العيوب احسن من هل تصير في عيوب؟ في الزمن الماضي لما كان ينقد دراهم ودنانير قد يكون الدرهم مهوب فيها نسبة من او الذهب فيه نسبة وتسمى - 00:35:50ضَ
لكن الان الورق لا ذهبت عنه معنى الغش الا اذا كان من جهة تزوير بين ونصح في هذا فضل البيان وفضل النصح للمسلم لاخيه وهذا فيه وجوبه ويذكر هنا صيغة تمريض معلق بصيغة التمريظ وقد جاء موصولا عند الترمذي والنسائي - 00:36:10ضَ
عن العداء ابن خالد العداء ابن خالد هذا من بني عامر ابن صعصع وبنو هم ارومة او اصل قبيلة السبيع الان والسهول وبني خالد. كلهم من اروقة في عامر بن صعصعة واصل منازلهم كانت في الغريب حرمة يعني في الوديان - 00:36:40ضَ
متحذرة من جبال السراة انه آآ اشترى من النبي عليه الصلاة والسلام فكتب هذا ما اشترى محمد رسول الله من بيع المسلم من المسلم. لا داعي الى عيب ولا خلفة لا - 00:37:10ضَ
ولا غائبة لا سرقة ما فيها لف ولا دوران ولا ولهذا قال قتادة قائلة الزنا والسرقة والايمان وهذا ثوب المناصح في البيع والشراء. اذا تلبس سلعتك سيارتك علم الماء الما - 00:37:30ضَ
لا تكتم علم ان الجير يفوت ان العكس منكسر لا تقول اقول لك كوب حديد هذا تنافى النصف المسلم. وقيل لابراهيم وابراهيم النخاعي ان بعض النخاسين نخاس من هو يسمي الية هو المربط - 00:37:50ضَ
من باب التلبيس والتدليس على الناس مربطة ومستودعة بالية وراسه يقول هذا منها من باب التلبيس وسجستان لان البضائع التي كانت تأتي من تلك المدن من الخضار ولا من غيرها - 00:38:20ضَ
تسمى ايش؟ لها قيمة مستودع حتى تعمل عند الناس قيمتها فقال يجور امس من مستودع مربطه الذي سماه المدينة التي فيها الانهار الجارية ها؟ ها اه في الرسائل يعني انتبه الان اكثر من دولة. اه غرب افغانستان فرنسا - 00:38:40ضَ
جنوب اذربيجان بالخراسة ووسط وشمال ايران ومنهم من اوصله حتى الى القاتل فكره ذلك كراهة شديدة. وهذا فيه كراهة التورية. في لانها والتلبيس تفضي الى ذاته لو كان التلبيس بعينه او تبليسا بعينه حرج لكن لما ادفنت اليها صارت كراهة شديدة القراءة والمكروه كراهة شديدة عند السلف - 00:39:20ضَ
يقرب من المحرم وكان مالك رحمه الله يرى ان السبب اذا فني وامر اي حرموه. قال عقبة ابن عامر رضي الله عنه ما يخلو لامرئ ان يبيع سلعة يعلم ان بها داء الا اخبرا بها نقص بها عيب. ولهذا الخيار انواع الخيار - 00:40:00ضَ
في البيع بانواع مهتمين اصوله اربعة انواع. خيار المجلس وهو لاجله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او حتى يتفرقا هذا خيار العقد تفرقوا لازم يكون بالبدن كما فعله ابن عمر فان هذا اجتهاد منه. فاذا باع الانسان من احد صنعة ومشى قصدا لئلا يجعل له الخيار ما يصلح - 00:40:20ضَ
التفرق لكل مجلس عقد بحسب. الان من مجلس العقود عبر صلاة التداوي. بعض المواقع عبر الهوى فكل مجلس عقد بحسب. وبالنسبة الى خير المجلس. هناك خيار يسمى خيار الشرط شلون؟ يقول انا بشتري منك هالعمارة الاقلية خيار سنة اذا بدا يرجعها رجعها قال يقولها - 00:40:50ضَ
قبلت هذا خيار ايش؟ الشرق. ما لم يتفرقا. اي شرط احدهما على يغبنه يبيعه ناقة يقول ترى له حليب وهو صاب له يومين ها وخيار يبيع سلعة يبيعها بمئة ما - 00:41:20ضَ
الفاحش الذي يبطل عقد البيع. لان الغبنة غبنة غبن يزيد تجاوز عنه. الا ان يشترط بلا خلاف. كما قال هنا اه كان اذا بعت او اشتريت فقل لا خلاف ربنا يقول لا خياب لان الله - 00:42:00ضَ
يبدلها اخيابنا خياب. يعني ايه؟ لا خلاف. آآ الغبن الفاحش رابطه عند اما الثلث اكثر منه غبن فاحش الخيام والغبن يكون هنا عن البائع المشتري عن البائع اذا باع سلعة الكشف ما باعها بخمسين ما يدري - 00:42:20ضَ
فيدعي المشتري انه ما بنى وما بنى والاكثر وقوعه من ايه؟ من البائع على المسلمين المشكل الاسواق ولا اسعاره فيبيعه سلعة فيغدنه بثمنها فيزيد عليه اكثر من الثلث ثلث اكثر وضربوك فاحش وله - 00:42:50ضَ
لكن خياره بعد الخصوم. النوع الرابع خيار العيد. اذا باعه سلعة فيها عيبا للمشتري الخيار ولهذا اه لا ان يبيع سلعة يعلم ان بها داء الا اخبره. عند الشريطية الشريطية دائما مظنة البيوع المحرمة. والتعامل الممحوق البصر - 00:43:10ضَ
داج يبيع الليل والنهار وهو داج ليه؟ لان الله ما حق برقته مبدأ الواقع يا اخواني شوفوها السيارات. شريطي العقارات. ما ما جرى. ليه؟ لانه جاء باللفظ وعدم النصح والسماع. هؤلاء الا من رحم الله قريب ما هم اذا اذنب السيارات - 00:43:40ضَ
يا جماعة حتى المسلمين ويجمع عنها اسباب الغش والتدليس واكل المال بالباطل ومرة معنا من قواعد البيع ان البيع لما له بيع لتروج السلع وتحفظ الحقوق ما للناس البعض ولهذا حرم الربا لانه اكل المال بالباطل. ثم ذكر حديث حكيم بالحزام رضي الله عنه وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:44:10ضَ
من نسل نوفل بن عبد مناف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بخيار ما لم يتفرقا او حتى يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. صدق البائع - 00:44:50ضَ
قتلت وصدق البائعة. فهذا عبارة في هذا البيع. ايا كان وان كتم اي العيوب وكذب ولهذا جاء الوعيد على من يحلف على سلعته بعد والله انها تسوى كذا لانه بعد العصر وقت صلاة الناس من اسواقهم وان كتب وكذب محقت بركة بيعهما. فلا - 00:45:10ضَ
وهذا جرب يا اخوان من يغلب الناس او ضعاف يسلط عليه من يجمع يجمع وهذا حصل عما قريب في الاسهم. اكثر الذين خسروا فيها من ترسلهم فيها وهذي من العقوبة التي - 00:45:40ضَ
لاصحابها اذا تابوا وتذكروا ما بينهم وبين انفسهم. السلف رحمهم الله واولياء الله اذا نزلت عليهم مصائب في تعاملاتهم ارجعوا الى من؟ وهذا من كمال معرفتهم بربه سبحانه وتعالى. هذا الحديث - 00:46:00ضَ
لانه فيه معاني عظيمة منها الخيار. الذي هو من اصول البيع في الاسلام. اه يسأل كثير من الاخوان الان عن مسألة يقع فيها بعض البنوك والمؤسسات المالية في شراء البيوت - 00:46:20ضَ
المؤسسة الى ان يأتي الانسان الى مؤسسة مالية لتموله في شراء بيت. البيت كم يسوى؟ مليون وفوق ولا لا هذا قد يسلم وقد لا يفسد. بعض المالية والبنوك تقول رح اشتري البيت. قدم عرض بنود سو مك - 00:46:40ضَ
وحنا نشتري لك بعدين ندفع باقي المبلغ هل حقيقة دراهم بدراهم والبيت بينهما حيلة ولا لا؟ دفع مليون البنك واستخلصنا الملاك مليون نص او ربع هذا ربا لكن هناك مخرج شرعي - 00:47:00ضَ
نقول اشترى البيت من بائعه مع خيال الشرق. البيت يسوى مليون خذ البيت هذا لا شك ان البائع ما هو بضاره ينتظر شهر شهرين ثلاثة بدا من الشيخ مبروك ولا يرفع المشكلة - 00:47:20ضَ
الذي هو متمول البيت بالبنج اية عهود مع البنك حتى يتملك البيع بصك البيت بصكه فاذا تملكه عندئذ اجرى العقد بينه وبين البيت في شراء هذا البيت. طيب البيع تم بين المشتري - 00:47:40ضَ
من البائع وبين البنك هو المسلم الاول بخيار الشرق ما يفسد البيع الا برجوع احدهما عن شرطه فهو بيع مستقل في الحقيقة هذا مخرج لهذه الناس التي وقعت الان عند كثير من الناس كثير من المؤسسات المالية للاسف - 00:48:00ضَ
على الناس لكسب اموالهم. الشريعة من ميزانها لاخوان شيخ الاسلام انه ما تحرر شيئا الا تفتح بدله ابواب من التعامل المحلي. ولهذا اصلها واحل الله البيع تحرم الربا. واخذ به جمرة السلف ان كل بيع محاولة له ورداء - 00:48:20ضَ
والسنة في الحديث الربا بضعة وستون وبضعة وثلاثون بابا ايسرها كان يضع الرجل نعم يقول انا بشتري شهرين اذا ما اذا خرجت من المجلس خيار المجلس. لا حاجة لي الا ابطال خيار المجلس حتى لا يستطيع الرجوع. نعم. اذا خرجوا من المجلس تجلس عقد البيع - 00:48:40ضَ
وقفت انا وياه بالسوق ابيعها بعشرين. قال قبلت ثم هو ثم وخر عنه حتى يجلس البيع. جائز؟ لا يجوز. وفعل ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يمشي بني اجتهاد في اذا خرج لاجل ماذا - 00:49:20ضَ
اما اذا خرج ببدنه لا او بمعناه بانصرف الى المعاملة الثانية زال النبي البيع اعطي النية قد يرجع يتعلم نفسه بهذه بسلعته يتعلق نفسه بالسلعة الاخرى التي تكون في النفس وسدة الدراري احسن الله اليك بالنسبة للقبر وتحديده في الثلث لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى رجلا دينار - 00:49:40ضَ
يشتري شاة فاشترى شاة وباعها بدينارين واشترى باحدهما شاة. هذا ليس هذا يسمى عند الفتاة بتصرف الفضول مسألة تصرف وبيع الفضول اذا اذن له بائعه لان السوق فيها بيع وشراء فهو ما ابانا ان نشتري ولا غبن - 00:50:20ضَ
رجع بدينار وشاة. ايه. لان المشتري وما اما هذا الذي اعطاه النبي دينارا يشتري شاة اشترى شاة دينارين اشتراشات طيب باعها بدينارين باعها اشتراه بالسوق لانها ارتفاع موجود ما فيها غطاء صار مئة بالمئة - 00:50:40ضَ
والمشتري وهذه احوال السوق الذي يراه هذا الذي باع هذه السلعة هل اذن له لما رجع الى النبي عليه الصلاة والسلام وقبل منه الدينار مع الشاة دل هذا على اذنه له. هذا يسمى احدى الفقهاء المسألة الاخرى هو تصرف - 00:51:20ضَ
الفضول تصرف هذا من عند نفسه. تصرفه صحيح اذا امر. من وكله. اما اذا لم ينطه يتصرف امور صحيحة وهذه مسألة اخرى يمكن يأتي لها باب بيع شرط من التمر - 00:52:00ضَ
يسمون التمر يجي عنده تمر حلوة. اه قصبة ستين طوفان شقرا خليط هذا معنى الخلق من التمر نعم قال حدثنا ابو طعيم قال حدثنا شيبان عن عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نؤزر تمر الجمع وهو الخلق من التمر. وكنا نبيع - 00:52:20ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين صاع ولا درهمين بدرهم ماء. ذات بيع البخاري ما فهم حرمة ولا حل. ليه؟ لان هذه الترجمة اذا باع خلقه تماثلا متقابلا لا بأس. صعب صاع. يذنب يد هل في حرام؟ ما في حرام. هذا من الخد باع - 00:52:50ضَ
ومنه لكن التمر اذا تفاضل او لم يتقاضى. قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه كنا لان المدينة اهل كرم لو رزقوا ثمرة جمع انه رزق يعني نهدى ونعطى يتجمع عندنا تمر نجتمع منا ومنا ومنا انواع - 00:53:20ضَ
في اسناف عدة وهو الخلط من التمر. لهذا قال البخاري باب بيع الخلط. يعني الخليج وكنا نبيع صاعقا بساع جديد وقديم. زين وشين. ردي وطيب. يساعد اخر صاعين ضعفين النصف فقال - 00:53:50ضَ
هذا نفي النهي. لان هذا للربا الفضل. فاذا كان وهو نوع من انواع الربا. وسيأتيهم الحديث الاخر قلنا نبتاع الصاع من الجنين بصاعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها ها عين الربا عين الربا. بل شاء ولهذا اثناء الجنس - 00:54:20ضَ
واحد تمر يباع متماثلا متقابلا. الذهب بالذهب فضة بالفضة والبر بالبر والزبيب بالزبيب والشعير بالشعير مثلا بمثل اذا اختلفت الاصناف تبيعوا كيف شئتم. شو اختلف الاصناف؟ تبيعه تمر تبيعه شعير ببر - 00:54:50ضَ
يجوز صاعين بصاع اذا كان يدا بيد حصل بينهما التقابظ والتقابظ لكل شيء بحسب وسيأتينا ان شاء الله تطبيقات معاصرة للتخاطب اذا باع سلعة اخرى بكل ما يصح في الشرع انه تسمى قبض ووقف. لان - 00:55:20ضَ
طبائعهم وطرائقهم في البيع والشراء واستحواذ قد اختلفت الوضوء وتنوعت في هذا الزمن والشريعة تستوعب هذا كله ما تضيق اي نعم دار ما قبل في اللحام والجزار. آآ بلغناه مع الشيخ رحمه الله في يوم الخامس من الشهر السادس ثم في الثانية من عام الف واربع مئة - 00:55:40ضَ
ها سبعطعش سنة الله المستعان نوع جيد يعني كيلو مئة كيلو مئة كيلو الراديو طيب نوع طيب اذا كان متماثلا يجوز. طيب تقول لا طيب مشينا عندكم وش يقول؟ احسن الله اليكم فضيلة الشيخ - 00:56:10ضَ
مع زيادة في قول جمهور العلماء خلافا للظاهرية فان الظاهرية يمنعون بيع التأجيل والصحيح ومذهب آآ عامة اهل العلم فقهاء الانصار من هذا في الحديث كما عليه البخاري انه يجوز بيع التأجيل وهو يسمى الان بالتقسيط - 00:57:10ضَ
تقصير يأخذ الثمن مقسطا او يأخذه مرة واحدة مقسطا مؤجلا مع الزيادة في القيمة. هذا يجوز خلاف لما ذهب اليه اه الظاهرين وبعض من قال بقوله من اهل العلم. نعم. يقولون - 00:57:40ضَ
وكما قال صلى الله عليه وسلم ليلة وش تقول السؤال؟ وما هي علاقته الحقيقة ان بيع التأجيل لا علاقة له ببيع اذا اشتمل العقد على هذه البيعة اذا اشتمل العقد - 00:58:00ضَ
الحاضرة بمئة مؤجلة ونشتمل على العقدين لابد يصلي على خذها مؤجلة بكذا او حاضرة بكذا فهنا استمر على اولهما على البيعة الاولى. اما اذا البيعتين في بيعة هذا مثل يقول ابيعك البيت على ان تؤجرني. او على ان تبيعها سيارة - 00:58:30ضَ
نعم اي غلطة هذا سؤال مبهم والسؤال المبهر كالرغم يرجى حتى ها؟ وشو يا ابو احمد يقول يرجى حتى يفسر يقول ما معنى انما يذكر القضية التي عليه بعينها ما يزيد فيها ما يقول - 00:58:50ضَ
والله ولهذا يجري بامره. الله انا بعته بك. انا غبرت بكذا. الغشاش كانت هذه منافية لمعنى السماع عند الاقتضاء عند المقاضاة وعند ومنها السمع اذا اقتضى ان يستوفى حقا من السماحة في الاقتضاء اذا استوفى حق الامة مما او مما يحصل عليه. يكون سمك لين ما يكون - 00:59:40ضَ
آآ عنيف او آآ نشاز في تصرفه او في عبارته. ومنها البخاري عليه بان يكون عفيفا عند الاقتضاء ما يزيد. ما يجد على نفسه ولا على غيره. اخذنا ثلاثة يكفي. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:00:20ضَ
هل يشترط القبض في المجلس الواحد اللي هو بيع الصعب الصعب؟ نعم. اذا باع صاع تمر في صاع تمر لا بد يتقاطر. في نفس الوقت اذا كان في لا حتى اذا باع جنس بغير جنس باع تمر - 01:00:40ضَ
لابد من القبض نجلس لكن يجوز التمر والمر تبيعه اصوات تمر مع باع دراهم بدنين ذهب بفضة لابد مجلس وان تفاضل باع كيلو ذهب مئة كيلو فطن ها البيوت البنك بيت لا يجوز يوقع معك اي نوع من أنواع المعاهدات. لا معاهد تحويل راتب لا معاهد - 01:01:00ضَ
السعي عليك يا ايها المشتري لا معاهد ان تدفع ماذا؟ عربون. ما تلتزم بالبنك باي التزام تقول انا ابي ولك الخيار تاخذها بعد ما يحصل البنك ولا ما تاخذه البنوك تقول ليش وقع معي - 01:01:40ضَ
او حول راتبه لتتخذ ربك عليه من كلامك. لان البنك لم يشتري السلعة لم يحزن. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يديه الانسان ما لا يملك وش الطريقة الصحيحة؟ المخرج الشرعي يقول يا ايها الناس لتضمن ان المشتري - 01:02:00ضَ
ما يفوتك مبلغ كبير اشتري هذه السلعة بيتا او ارضا او مصنعا مع خيار شيء تشتري هذا البيت من صاحبه يشتريه البنك والمؤسسة شهرين اما امضي البيع ولا اخذ فلوسي - 01:02:20ضَ
فيجوز عندك ويقول هل المدة هذي تبيعك اياها ان قبلت ولا ما قبلت؟ هذا مخرج مع ان بعض اهل العلم الى حين. فهذا مخرج يقوم على الاسس الشرعية لان الحين ليست على من؟ على الثاني وانما على البائع - 01:02:40ضَ
فيكون عنده وضوح انا بمليون لكن ما اعطيك شيك ولا بعد شهر قبلت ولا قبلت وقع العقد وان القيم او شيخ مصدق هل بتشترط يعني بين البيع والمشتري يعني بسعر يفتح لا يعني مسموح بها يعني ولا - 01:03:00ضَ
يعني انا سلعة غير محددة السعر. نعم. هل يجوز بالتراضي؟ يجوز بالتراضي الفاحش. السلعة تسوى في اسواق والناس فان رضي وعمل الفاحش فما المال كيف؟ واذا لم يرغب شوف الحديث اسئلة - 01:03:30ضَ
قل ان شاء الله يدا بيد طب هو ايه اللي رجع المشتري والباقي؟ انا معي صاحب التمر وهو معه نفس الصهم التمر. صاع ان تم قديم وصاع ان تبدو صاع من تم فاخر - 01:04:00ضَ
اذا شعير الفلاح الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الله يجزاك خير. جزاك الله خير - 01:04:20ضَ