علي الشبل | صحيح البخاري | كتاب البيوع

أ.د. علي الشبل | شرح صحيح البخاري | كتاب البيوع(9/7)

علي عبدالعزيز الشبل

نعم بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى ورفع درجة حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال النبي رضي الله عنه - 00:00:00ضَ

صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا هو الباب الرابع والخمسون. من كتاب الميوع من صحيح - 00:01:00ضَ

الامام ابي عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري. رحمه الله وجزاه عن الاسلام والمسلمين اعظم الجزاء ترجم عليه بقوله باب ما يذكر في بيع الطعام والحفرة. اي ما يجب الاحكام المتعلقة ببيع الطعام - 00:01:30ضَ

وهو ان لا تباع جزافا حتى تستوفى وحتى تحاز. واستيفاؤها بوزنها وزنا او بعبدها عبدا وتحاز الى رحال التجار. واما الحقرة فالمراد بها الاحتكار المراد بها الاحتكار. وما جاء في النهي عنها. والحكرة ايضا يراد بها عند الفقهاء ما يسمى - 00:01:50ضَ

السترة فان الصبرة وهي عقد اجارة طويل المدى مذكور عند المتأخرين من الفقهاء واجاب اه كثير منهم ومنعه كثير ايضا. وهو المسمى في عرف اهل الحجاز واهل مصر الحقرة الصغرى تسمى بالحفرة. وتسميتها صبرة في عرف - 00:02:20ضَ

اهل الشام واهل اه واهل نجد. والمراد هنا عند البخاري ما يسمى بالاحتكار. احتكار السلع حتى تعلو قيمها. تشح في الاسواق وتعلو قيمها. لان من المسلمات في الاسواق والسلع ان العرض اذا كثر وقل الطلب انخفض الاسعار. واذا قل العرض وكثر - 00:02:50ضَ

ارتفعت الاسعار قد جاء الحديث بالنهي عن الاحتكار. والحديث ليس على شرط الامام البخاري. ولكنه جاء بلفظ آآ جاء على غير شرطه فاتى بفقه هذا الباب. ثم ذكر حديث ابي اسحاق ابن ابراهيم قال - 00:03:20ضَ

كان الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابيه وابوه عبدالله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة اي من غير عد. يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى يؤوه - 00:03:40ضَ

في رحالهم اذا لا بد من ايه؟ من آآ شيء من شراء الطعام من حيازته ولا بد من استيفائه الحيازة بان يملكه الملك المستقل. وحيازة كل شيء بحسبه. الفاتورة قد تكون حيازة - 00:04:00ضَ

الاستمارة بالنسبة للسيارة حيازة السقف بالنسبة للبيت حيازة. نقله عن مكانه الى مكان ملكه حيازه. الان في اسباب الحراج سواء المواد الغذائية او غيره تطبيق السلعة وضع بعضها على بعض هذي حيازة او وضعي عليها - 00:04:20ضَ

بان تسمى حيازة. فحيازة كل شيء في عرف الناس بحسبها. واستيفاؤها الاستيفاء يشمل الحيازة الى المحل يشمل بالعدد. ان كانت ممن تعد عددا مثل اللبن اللبن البرسيم اعزكم الله استفاءه بالعدد اشتريت منك الف لبنة الفين ثلاث الف رول الفين ثلاث او - 00:04:40ضَ

الحبات اذا كانت في الحبحب. او بالاستيفاء بالوزن. اشتريت منك مئة كيلا. لان يتوصل بعدم الاستيفاء بالعدد او بالوزن الى الغرر والجهالة في قدر المبيع او وزنه او عدمه. اي نعم - 00:05:10ضَ

ايه لأ الا بيع الصابون نعم الا ما يتعلق ببيع الصابون وبيع المستودعات. فان الفاتورة بحد ذاتها ليست حيازا حيازا فاتورة في بيع الشركات تعطى بالفاتورة انك تملك هذه هذا القدر من السلع فلا يصح لك بيعها حتى تستوفيه - 00:05:30ضَ

الى محلة الفاتورة هنا عقد تمليك لكن ما بعد استوفيت في في في بيعك اي نعم قال رحمه الله قال حدثنا عن ابيه عن ابن عباس هذا من فقه ابن عباس والحديث - 00:06:00ضَ

من رواية ابن طاووس وهو صالح ابن طاووس ابن كيسان اليماني. عن ابيه طاووس ابن كيسان عن ابن عباس وكان من خلس اصحاب ابن عباس تذكرون منهم اه خلص اصحاب ابن عباس الذين اكثروا الرواية عنه اه طاووس وعكرمة ومجاهد - 00:06:40ضَ

ها وابن جبير ها والحسن البصري ومجاهد ابن جبر وعطاء والذين رووا عن ابن عباس عطاء ابن ابي رباح وهو مقل واكثر عطاء الخراساني عطاء ابن يسار الخرساني هو اكثر من عطاء بن ابي رباح. يقول ابن عباس - 00:07:00ضَ

رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. والاستفاه ها هنا بعدده وبملكه لان الاحاديث يفسر بعضها بعضا. اذا اخذناها ان يبيع الرجل السلعة حتى يحوزها التجار الى رحالهم. يعني بالقبض - 00:07:30ضَ

قلت لابن عباس كيف ذاك؟ كيف ذاك يعني لماذا؟ كيف بمعنى لما؟ نهى عن ذلك قال ذاك دراهم بدراهم. والبيع او آآ الطعام نبيع السلعة مرجئين مسترجع مثل ماذا؟ جيت للسوق الان ويبيعون فيه رز اشتريت هذي الاربعة اكياس او عشرة اكياس - 00:07:50ضَ

لا يصح لك ان تبيع حتى تستوفيها عددا او كيلا وتحوزها الى رحلتك. اذا بعتها في نفسك المكان صارت بيع دراهم بذراح والطعام مرجمة بعد الصلاة. والشريعة تنهم بيع الدراهم بالدراهم لان هذا من مآلات - 00:08:20ضَ

الربا بيع الدراهم بالدراهم باقل او باكثر هذا من مآلات الربا التي حرمتها الشريعة والشريعة حرمت بالاصالة وحرمت الربا بوسائله والدواعي اليه. اه من هذا الباب الان اي سلعة تباع ايها - 00:08:40ضَ

سلعة تباع وتشترى وهي لم تقبض قبضا صحيحا فهذا يدخل في بيع الدراهم بالدراهم يسمى بالمغامرات والمقاهرة الاسهم اذا بيعت قبل ملكها هذا بيع دراهم بدراهم. قول ابن عباس والطعام مرجى اي مؤخر - 00:09:00ضَ

اي السلعة مرجئة لم تقبظ وهذا عين الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام والنهي عنه لانه وسيلة وذريعة للربا فكانها بدراهم العينة لماذا حرمت؟ مع ان سورة البيع مكتملة فيه. لان حقيقتها بيع دراهم بدراهم. وهنا في قاعدة - 00:09:20ضَ

اخواني المعاملة المعاصرة لماذا يضطرب فيها اقوال الفقهاء المعاصرين وعلماء المعاصر؟ من تأمل اضطراب اقوال فيها لانه يرجع الى امرين. الامر الاول انه نظر الى صورة العقد فقط. فنظر الى احتمال - 00:09:40ضَ

البيع والشراء والسلعة والقبض النظر الثاني وهو مهم ان ينظر الى حقيقة العقد ومآله والشريعة راعت ذلك طاعة تامة نكاح التحليل الشرائط الثلاثة اي الاركان الثلاثة متوافرة والشرائط مجتمعة كذلك حرم نكاح التعليم لان العبرة بمآله ومقصده انها لترجع على الاول. فلعن النبي اذا العقود - 00:10:00ضَ

من حيث العموم ينظر فيها الى صورتها باكتماله اركانها وشروطها وينظر الى حقيقة العقد. فلابد النظرين جميع وهذا ما قرره شيخ الاسلام رحمه الله تأصيلا فيه كتابه المشهور العقد في سخ الاسلام العقود في الشريعة - 00:10:30ضَ

لها مناطق هذه السلعة هنا اذا بقيت في مكانها او لم تحاز البيع والشراء عليها يؤول الى حقيقة بيع الدراهم بالدراهم. نطبقها على الاسهم الان. اذا اشترى الانسان اسهما ولم يمتلكها. وباعها - 00:10:50ضَ

وهو لم يكون ملكه لها ملكا مستقرا. صارت دراهم بدراهم. العينة اجتمعت فيها شروط البيع. في المشتري والسلعة. لكن لما كان البائع يبيع السلعة مرة اخرى بالحاضر على نفس البائع. الت الى دراهم بدراهم - 00:11:10ضَ

كانه اقربه مئة يرجعها مئة وعشرين. وخلوا السلعة حيلة بينهما فحرمتها الشريعة تحريما وسائل الى مقاصد الربا نعم في بعض البنوك الحين يقول انزل الاسهم بالمحفظ. ايه. لازم يسجل انت امر بيع هذي. اه - 00:11:30ضَ

المحفظة هذا ملك لك للاسفل هذا هذا حيازتك للاسهم بامرين الاسهم تحاز اما بالمحفظة وهي الاسرع او لاستخراج شهادات تملك الاسهم وهذي عملية بطيئة. اذا كانت اه شراؤك الاسد نعم لكن ما تبيعها على - 00:11:50ضَ

البنك الذي باعها عليك او على الجهة التي اياها باجل والا صارت العينة. ولا تبيعها ايضا على عينة ثلاثية ان تبيع سلعة على عميل البنك. الشركة تتعامل مع البنك صارت هذي عينة ثلاثية. اي نعم. يعني معاينة ما تكفي المعاينة - 00:12:10ضَ

حتى تحوزها وحيازة كل شيء يرجع الى عرف الناس في الزمان. منور حيازة البيت والارض باي شيء في ان تعطى المفتاح ان هذا حيازة البيوت والعقار بالصك. السيارة من اول حيزتها بان يعطيك مفتاحها وتسوقها وتروح. الان حيازتها بماذا؟ لان البطاقة الجمركية - 00:12:30ضَ

الجديدة او بالاستمارة والرخصة بالنسبة للسيارات التي عمل عليها اكثر من عملية موبايل. فحيازة كل شيء بحسبه بحسب عرف الناس هنا التجار الذين يبيعون السلع بيعا تختلف عن الحيازة التي - 00:12:50ضَ

الذين يكذبون فقط بمجرد كله واحد بالنسبة للتجار في الحديث يراد به البائع سواء باعه مرارا او معه مرة واحدة عرف انه رجل جارك لا الاجل. ايه. انحيازا في حقه - 00:13:10ضَ

نعم مثل الحيازة في حقهم فتحنا الباب لا لا الان التجار يبيعون رز زين بالاجل. فلا يجوز للمشتري منهم ولو كان تاجرا ان يبيع هذا الرزق قبل ان يحوزه. والا باع ما لا يملك - 00:13:30ضَ

قلت الحقيقة كذلك ينطبق هذا على من؟ على المشتري مرة واحدة لا يجوز ان يبيعها حتى يملكها. نطبقها بشيء دارج الان وهي بطاقات سوا بطاقة الشحن ها هذا باعها باعها التاجر الاول باع بطاقات بقيمة استهلاك من مئة ريال - 00:13:50ضَ

بالف ريال لا يجوز لي انا المشتري ان ابيع حتى احوزها املكها من قرض صحيحة ولا ابيعها علي لان بيعها لان بيع البائع للاجل فان بعتها عليه بالحاضر صارت عينة. ولا ابيعها على شريكه او على وكيله لانها صارت عين ثلاثية انما ابيعها - 00:14:10ضَ

السوق وسلمها للمشتري الثاني. بهذا يحصل اه يحصل امر عجيب وهو ان ادواء الناس واقى المسلمين تروج وتدور بها السلع وهذا مقصد عظيم من مقاصد الاسلام ان لا يحوز المال فقط ارباب رأس المال وانما تدور الصلة على على الجميع. ايه - 00:14:30ضَ

بنفس الوقت ما يصح بيعه شراؤه صحيح هو شرائك انت السيارة المكرفون ولا الشريط صحيح لكن بيعك اياها قبل ان تملكها الملك المستقر ما يأسه. الفقهاء ذكروا ان بيوع سبعة شروط منها ان - 00:14:50ضَ

المبيع مملوكا لبائعه وقت العقد ملكا مستقرا. ملك مستقر اي محازا له يمكننا يتصرف في السيارة ما دام انك ما بيع صحيح بيع الارض اوامر البيع يخرج له اوامر منحة - 00:15:10ضَ

نفس المكتب ما طلع. ما ما يجوز يشتريها. ما يجوز يبيعها الثاني الشراء الاول العقد الثاني في البيع ما هو بسيط حتى يستخرج سقفه لانه ما حازه الربا هذي في البيع المنهي عنه وقد يفضي الى الربا اذا كان المراد دراهم بدراهم. واحد هيبني مسلا عنده ارض وهيبني عليها - 00:15:30ضَ

عمارة مصر. ايه. كل واحد مسلا يا اخوانا الشقة هتبقى تمنها مسلا حوالي مسلا مية وعشرين الف. ايوة. كل واحد هيعطي الحين ستين الف مقدم. من العمارة وبعد كده ما في بأس هذا يسمى البيع الموصوف بالذمة. البيع الموصوف بالذمة. ما في مانع. مثل عقود الاستصطناع - 00:16:00ضَ

عشان تدفع العربون لا الهروب وكذا خله باسمي السيارة ما يصلح هذا بيع باع سلعة قبل ان يحوزها الحيازة الصحيحة. والحديث واضح نهى ان يبيع التجار حتى لابد من حيازه صحيح لا الاوراق هذي اجرائية ما هي بثبوتية - 00:16:20ضَ

اي نعم. هذه فيها اه يعني اثبات ملكك لكن ليس فيها استقرار الملك بيدك لا اختلف العرف من اول زمان الاول اذا باعك البيت اعطاك المفتاح الاذن بالتخلية لكن هذا اختلف الان - 00:16:50ضَ

والا اخفى النزاع عند الناس. قالوا رحمه الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع - 00:17:10ضَ

عاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وعبر بالطعام من باب التعبير بالمثال والا يشمل كل سلعة. ما تبيعها حتى تقبضها حتى تحوزها حتى تملكها الملك الصحيح المستقر بيدك. والا افضل ذلك الى الخصومات والنزاعات والغرر - 00:17:40ضَ

مجاهلات والله انا ابي ابيعك بعير لي لكنه شارد هذا غير مقبول على تسليمه فلا يصح بيعه لانك لم تقبضه اذا لابد في كل سلعة ان تقبض ما هو الضابط في القبض؟ يقعدها قاعدة قبض كل زمان بحسبه وكل عرف - 00:18:00ضَ

بحسبه ما عرف عنهم انه قبض في عرفهم فهو قبض. وهذا يرد الى العرف والشريعة. اقرت العرف في مواضع والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد ايه نعم. حدثنا علي قال حدثنا صبيان - 00:18:20ضَ

من عنده وقال انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره عن صلى الله عليه وسلم والشهيد الشهيد هذا حديث اه عمر في الصحيحين اه فيه نكتة الفساد السابق قال عبد الله بن دينار - 00:18:40ضَ

سمعت عمر عندنا عبد الله بن دينار وعندنا عمر ابن دينار. من اعلاهما رتبة؟ عبد الله بن دينار يروي الصحابة يروي عن ابن عمر وعن جابر وعن ابن عباس وامثاله. لكن عمرو بن دينار اقل منه في الدرجة لانه يروي - 00:19:40ضَ

عن كبار التابعين استاذ الثاني قال حدثنا علي وهو دون مدين حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال كان عمرو ابن دينار يحدثه عن الزهري الزهري محمد المسلم ابن شهاب الزهري عن ما لك ابن اوس رضي الله عنه انه قال من عندك - 00:20:00ضَ

الصرف الصرف هو في العملات. اي في النقود الجارية بالذهب بالذهب الفضة بالفضة. الريالات الريالات لان الريالات العملات الورقية الان تنزل منزلة اما الذهب او الفضة والغالب انها منزلة الفضة لانها ادنى - 00:20:20ضَ

اه تسمعون كلمة عند المصرفيين وعند الاقتصاديين يقول ان العملة مردها قيمتها الى غطائها من الذهب هذا كان في القديم اول ما اسست البنوك الدولية. كانت قيمة العملة مردها الى غطاء الدولة من الذهب - 00:20:40ضَ

تحور هذا المعنى الى قوة اقتصاد الدولة سواء في غطاء ولا ما في غطاء لان اصل المال النقدي صك تلتزم الدولة بموجبه بقيمته. فهو مرتبط بماذا؟ باقتصاد الدولة لا بحقيقة الغطاء من الذهب - 00:21:00ضَ

وهذا التحور في هذا المعنى معتبر. معتبر في في الشريعة. يقول آآ مالك ابن اوس رضي الله عنه من عنده صرف؟ فقال طلحة انا. ثم قال حتى يجيء خازننا من الغابة. يعني لابد في المصارفة من المقابضة - 00:21:20ضَ

ما اصرف لك حتى يجي خازنة اي صاحب مالنا من الغار يحصل فيها المقابضة. لو جاز الصرف بغير مقابضة لك قال ما يخالف عطني اياها وبعدين اوفيه اذا المصارفة لا بد فيها من يدا بيد سواء كانت ذهبا بفظة. او فظة بذهب - 00:21:40ضَ

او عملات ورقية بعضها مع بعض لابد تكون يدا بيد. وهذا الاصل في الصرف ان يكون يدا بيد. ثم ذكر حديث ما لك بن اوس انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الذهب بالذهب ربا الا هاء بها يدا بيد مع المماثلة اذا كان صنفا واحد - 00:22:00ضَ

فلابد من شرطين المقابضة والتماثل تماثل بالوزن بالقدر مع القبض يدا بيد والفضة بالفضة والبر والبر بالبر الا هاء بهاء يدا بيد. لكن ما يزيد وكذلك التمر بالتمر الا هاء - 00:22:20ضَ

يدا بيد والشعير بالشعير. قال فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيدي. ذهب بفضة يجوز لها جرام بمئة جرام فظة لكن لا بد من التقابر. شعير بر وان اختلفت الاوزان لكن - 00:22:40ضَ

لابد ان التقابض اي نعم. قال سفيان اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما ولم اسفروا كل شيء الا مثلك البخاري كيف فقيه رحمه الله بهذه الترجمة باب بيع الطعام قبل ان يقبض وبيع ما ليس عندك فعد ما لم تقبضه كأنه ما لم - 00:23:00ضَ

ليس كأنه ليس عندك. فعد السلعة غير المقبوظة كانك لا تملكها. وهذا من من اعتبار الوسيلة الى المقصد ولهذا نهى النبي وسلم عن بيع السلعة التي لا يملكها الانسان نهى عن ذلك. وعد السلعة غير المقبوظة في حكم السلعة - 00:23:50ضَ

التي لا يملكها الانسان. ثم ذكر حديث علي بن عبدالله بن المديني حزن سفيان قال الذي حفظناه من عمرو ابن دينار انه سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهم اما الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فهو الطعام ان يباع حتى يقبض - 00:24:10ضَ

ومعنى يقبض يستلم استلاما صحيحا. يستوفى استيفاء صحيحا. قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله الا مثله يا جائز يعود على على ماذا؟ الا مثله ايه عرفا ايش - 00:24:30ضَ

ترى وليد المتحف اقطع الطريج عليه. يقول ابن عباس الا مثله ما احسب كل شيء الا مثله وشو يا وليد؟ الا فلا يأمنن من من بالاتراف اصبر اصبر سؤال مخصوص ها يا وليد - 00:24:50ضَ

لا ها؟ يجوز لبيع الدراهم بالدنانير؟ وشو الا مثله؟ ما احسب كل شيء الا مثله. الضمير في مثله يعود على ايش؟ ها؟ احسنت الا مثل الطعام. كل شيء الطعام اي كل السلع لا يجوز بيعها حتى تقبض. جميع السلع طيب ما هو القبض؟ القبض يختلف كل شيء بحسبه - 00:25:20ضَ

كل شيء بحسبه. هل قبض مليون برميل بترول مثل قبظ كيسة اه رز ولا كيسة اه بصل ده قبل كل شيء بحسبه. فيرجع فيه للعرف. فما سمي بالعرف الصحيح قبضا فهو قبض. اي نعم - 00:25:50ضَ

حدثنا عبد الله بن وسام فقال حدثنا مالحا نافعا بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى صلى الله عليه وسلم قال ومن الله طعاما فلا تدري حتى معنى يستوفيه ان يقبضه. ان يكون في ملكه. طيب في الاحراج - 00:26:10ضَ

ماذا؟ كل ما كان في عرف الناس استيفاء اذا طبق السلعة بعضها على بعض وفي عرف الناس ان تطبيقها اي وضع الكرتون بعضه على بعض انه صار قبضة متى لا يصير قابض؟ اذا كان طعام زبى حتى يستوفى بالوزن او يستوفى بالعدد مع - 00:26:40ضَ

اي نعم قال رحمه الله حدثنا عمر رضي الله عنهما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتاحون النساء يعني الطعام يضربون يبيعون يعني حتى يحوزوه حتى يقبضوه حتى يملكوه الملك الصحيح - 00:27:00ضَ

قبضة وكانوا يضربون ولا يضربون الا على امر مستقر شرعا. طيب هذا الحديث يدل على ان الانسان ما يبيع حتى تكون بملكه ملكا صحيحا. ما معنى الترجمة؟ باب من رأى الى الصلاة طعاما جزافا. جزافا يعني ما هو معدود - 00:27:50ضَ

زبر الطعام لم تعد ولم توزن. انه لا يبيعه حتى يأويه يؤويه لرحله يملكه في مستودعه في متاعه في ملكه والادب في ذلك. هنا لما كان هذا الطعام جزافا اي غير معدود بالعدد ولا بالوزن ولا منظبط بذلك. لابد من قبض - 00:28:10ضَ

صحيح دفعا لماذا؟ اقالة السوء دفعا للاعتراض. والتهمة بين الناس. ودفعا للغرب والجهالة الواقع. يقول لا ما اخذته كله اخذته كله الا كذا. فهنا له حتى يحوزوه الى رحابه. يحوزوه الى رحابه. لكن اذا ظبط في عدده - 00:28:30ضَ

مئة كرتون اشترى مئة سطل ثم طبقها مهو بلازم يشيله ينقلها الى راح له اذا كان هذا في عرف الناس استيفاء والنهي هنا اذا كان الطعام جزافا اي غير معدود بعدد او موزون بوزن. نعم. اه - 00:28:50ضَ

وقال ابن عمر حدثنا قال كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم الا يأتي فيه بالبيت ابي بكر احد في يومنا نعم. رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم - 00:29:10ضَ

قال يا رسول الله قال قد اخذتها هذا حديث يعني غريب استمداد البخاري فقه. تذكرون مر علينا هذا الحديث ايه اللي رواه البخاري؟ في كتاب الصلاة باب المسجد في الطريق. بخاري رحمه الله - 00:30:20ضَ

اشياء تحير الناس. هنا باب اذا اشترى متاعا او دابة فوضعه عند البائع. هل يصح الشراء نعم يصح الشراء اذا كان وضعه باذنه ودليله ان النبي اشترى الدابة من ان من اين؟ من ابي بكر خلاها عنده قال بالثمن - 00:31:10ضَ

فتم البيع او مات قبل ان يقضى اذا مات ماذا؟ اذا ماتت السلعة قبل قبضه وش وش العمل؟ اذا ماتت بتفريط من من البائع تحملها البائع. او ماتت بتفريط من يتحملها - 00:31:30ضَ

اما اذا تركها البائع اذا تركها المشتري عند البائع باختياره وماتت قضاء وقدرا ماتت بحظه ماتت في ملكه لان هو اللي ما استلمته والبيع صحيح. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما ما ادركت الصفقة حيا مجموعة فهو المتاع - 00:31:50ضَ

يعني عند عند المصافقة عند البيع والشراء وهو موجود فهذا متاع. اما تتركه انت يا ايها المشتري عند البائع باختيارك هذا من من رأيك انت لكن هل يجوز لك ان تبيع يا ايها المشتري هذه السلعة وانت ما قبضتها من البائع مخليها عنده - 00:32:10ضَ

لا لا يجوز ان تبيعه حتى تحوز الحيازة الصحيحية. ثم ذكر حديث عائشة هذا الحديث الجليل. انها قالت لقل يوم كان يأتي على النبي الا يأتي به بيت ابي بكر. احد طرفي النار اما الصبح ولا في المساء - 00:32:30ضَ

هذا في مكة قبل الهجرة وهذا يبين عن منزلة الصديق عند النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه ايضا من الادب ان الانسان اذا كان يمون على صاحبه وصديقه ولو اكثر منه عليه الزيارة وهو يحب ذلك لا يعد هذا منقبة المروءة - 00:32:50ضَ

رضي الله عنها فلما اذن له في الخروج الى المدينة. دل على ان الهجرة في في شأنها اذن من الله في النبي عليه الصلاة والسلام لانه يوحى اليه. اما في حق غير النبي فاذا اوذي في دينه الهجرة متعينة اما وجوبا او استحبابا - 00:33:10ضَ

قالت فلما لم يرعن اي يفجؤن الا والرسول يأتينا ظهرا. فاخبر الصديق ان الرسول فقال رضي الله عنه ما جاء النبي في ما جاء النبي في هذه الساعة الا لامر حدث. اي امر عاجل - 00:33:30ضَ

فدخل ولما دخل عليه قال لابي بكر اخرج من عندك او اخرج من عندك يعني الان بيصر وفيه جواز المسارة لامر يتعلق بالديانة ولو كان في المجلس ثابت واخراجه من ها هنا ليس معناها - 00:33:50ضَ

سارة من دونه ولكن لهذا المقصد فلما قال يا رسول الله انما هو ابنتان عائشة واسماء فقال اشعرت انه قد اذن لي اذن لي شعرت يعني اعلمت؟ قال رضي الله عنه الصحبة - 00:34:10ضَ

كما قال ام العيال البزران ابناظر مجرد ما قال يا رسول الله دل على ان ابا بكر رضي الله عنه قام بقلبه من الايمان ما لم يكن في محسوب عامة الناس - 00:34:30ضَ

وجاء في الحديث عند احمد وغيره لو وزن ايمان ابي بكر بايمان الامة لوزنه. وفي الصحيح ما سبقهم ابو بكر في صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. رضي الله عنه. ثم قال يا رسول الله ان عندي ناقتين اعددتهما - 00:34:50ضَ

الخروج يعني ابو بكر كان متحفزا متهيأ للهجرة. السفر مع النبي اينما وجه. يبي يخلي وراءه عياله واهله وولده ووطنه وماله ولا يبالي. وهذا والله كمال الايمان. وهذي مرتبة الصديقية التي استحقها ونالها هذا - 00:35:10ضَ

الرجل المبارك ابو بكر رضي الله عنه فخذ احدهما يا رسول الله يعني لا تكلف في البحث عن دابة او عن مركب قال قد اخذ قد اخذتها هذا البيع والشراء. يعني شريت بالثمن اي بقيمتها. فتم البيع والسلع - 00:35:30ضَ

باقية عند من؟ عند ابي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل قال حدثنا عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع - 00:35:50ضَ

لا يبيع بعضكم على بيع اخيه. اليس من آآ اللائق في النحو من يقول لا يبع لان الفعل مجزوم وحرف العلة مسبوق. هذا هو الاصل لكن يجوز في فيه وجه اخر بان حرف العلة لا يحذف قبل الحرف الاخير اذا لم يكن معتلا. لا يدع على بيع اخيه او لا يبيع على بيع - 00:36:20ضَ

لاخيه ولا يصوم على صومه الا في حالته. الحالة الاولى ان يأذن. اخوه بان يبيع على بيعه. الثاني ان يترك الرغبة في الشراء او في النكاح او في السوء واورد حديث ابن عمر في الصحيحين قال لا يبيع بعضكم على بعض - 00:36:50ضَ

اخي اذا استقر البيع لاخيك لا تبيع على بيع لا تقول انا بشتري منك هالسلعة هذي باغلى او تقول ابيعك هذا الامر اقل مما باعوا مما باعك اياه جاري. هذا حرام. لان هذا يفضي الى الشحناء. والبغضاء والخصومة - 00:37:10ضَ

في الناس والشريعة تمنع من ذلك. ولا يشوم على صوم. ما هو السوم المني عنه؟ السوم المستقر. اما السوم اللي ما بعد المزايدة سيأتي في الباب الذي بعده. يعني الحراج تحت الميكروفون. كل زايد لا بأس. فاذا استقر الصوم - 00:37:30ضَ

على اخيك لا يجوز لك ان تقول لا انا بشتريها باكثر ولهذا الدلالون والمخرجون العقلاء اذا استقر الصوم قال قال ما هوب لك لم؟ لان البيع استقر. وغالبا ان استغبار السوم يرجع عند الناس بعرف يفسد - 00:37:50ضَ

بين المزايدة التي ما زالت مفتوحة وبين قفلها. اشهر ما يكون العرف بهذا ما ان يقوله المحرجون حراج واحد حراج اثنين للبيع يعني تأكيد استقرار السوم على من سام فاذا قال ذلك خلاص لا يجوز لاحد - 00:38:10ضَ

على صوم اخيه فصل ما بين المزايدة ومن بين استقرار البيع. حتى يأذن او يترك. يأتينا شيء اخر في البيع والشراء والمساومة حتى ايضا في النكاح. لا يجوز ان يخطب الانسان على خطبة اخيه. الا باحدى - 00:38:30ضَ

صور ثلاث. الصورة الاولى ان يأذن اخوك. لان هذا الحق له بالسبق اليه. الثانية يترك الخطبة. الثالثة الا يعلم الخاطب الثاني في خطبة اخيه الاول. فيجوز له ايش؟ ان على خطبة اخيه يجوز له ان يخطب على خطبة اخيه بهذه الصور الثلاث. اي نعم. بايع الاول مزود على - 00:38:50ضَ

مش سليمان. مم. لا قال انا ابيعك بالسعر يعني. اذا كان ما يدري مع الاخلاص. يعني يجوز انه يبيع. يجوز. اما اذا كان يدري فهذا البيع باطل وهو اثم اي نعم لان النهي هنا يقتل الفساد. اي نعم. الخطبة ولا الخطبة؟ الخطبة يوم الجمعة - 00:39:20ضَ

الخطبة هذه في الوقت لا خطبة المرأة يعني لازم في خطبة رسمية ولا يعني اذا قال هذاك انا مثل اه يبي يخطب المراتب الفلانية لا سواء نية ولا نية الخطبة؟ كله لان النهي هنا لاجل سد باب الشحناء والبغضاء في النفوس. اي نعم - 00:39:40ضَ

انا اعلام اسكت ولا ايه عض الشحن لا تقول شي هذا رزقة تخير بينهم حتى المرأة اذا خطبها اكثر من واحد ما عليها خلاف اذا كان ما يدرون تخير بينهم - 00:40:00ضَ

وش هي؟ الاحوال الثلاثة الاذن والترك وعدم علم حتى في البيت اذا ما يدري ان ان اخوه سامها وزاد على سومه ولا باعها ما عليه خلاف لكن اذا علم خلاص اي نعم - 00:40:20ضَ

عن ابي هريرة رضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مضى وترجم عليه البخاري غير ما ترجمه آآ الذي ما مضى قوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجسوا - 00:40:40ضَ

ما هو؟ هو الزيادة في السلعة بغير قصد الشراء. او الانقاص من السلعة بغير قصد البيع او الشراء يسمى نجس ويسمى نجس معاكس. فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما فيه من ايه - 00:41:20ضَ

من غش المسلمين الصورة الاولى يزايدون على سيارته ولا على بضاعته بيرفعونه الصورة الثانية هي مهنون نفسية يقول لا تراها ما تسوى. ما تسوى حتى ينفعون المشتري. تنزل قيمتها. هذي السنة بالنجلش - 00:41:40ضَ

قال ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها. هذا له صور عديدة. منها ان المرأة تشترط اذا تقدم لها رجل ان يطلق زوجته الاولى او الثانية او الثانية التي في عصمته. مع موافق - 00:42:00ضَ

حريمك. هذا نهي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. او تشترط المرأة ماذا؟ تشترط اه اه الثانية الطلاق الاولى. او ذكروا منه ان تشترط المرأة الا يتزوج عليها احدا البتة. وهذا الشر الثاني محل خلاف بين اهل العلم. منهم - 00:42:20ضَ

من قال ان هذه السورة ناله. ومنهم من قال انها لا تناله. فكونها لا تناله هذا الذي عليه الجمهور بمعنى انه لو افترض عليه المرأة الممارس عليها واعرس وش يصير؟ انت يا جائز ايش تصرف عليك - 00:42:50ضَ

عياله انك ما تعرس عني لكن انت لعبت قبيلك وتزوجت وش يصير؟ تطلق على طول بمجرد عقدك على الثانية؟ لا وانما الخيار لها الفسخ تطلب فسخ عقدها لانها اشترطت عليه انه ما يتزوج ولا ترضى بالواقع - 00:43:10ضَ

وهذا هو الاظهر في مثل هذه المسألة. قوله ولا تسأل المرأة طلاق اختها. حتى الاولى الصورة الثانية هي الاولى تبي تطلق زوجتك فلانة والثانية لا يجوز لها ذلك الا ان تأتي بفاحشة مبينة - 00:43:30ضَ

لانه لقوله لتكفأ ما في انائها اي تمنعها من الرزق. الرزق المأكول او الرزق بالاستمتاع الذي ينهو الولد لتكفأ اما في اناءها مما يبقى لها لون تطلب هذا الطلاق. اي نعم - 00:43:50ضَ

احاديث بريرة ايه ايه هذا قول لمن قال ان هذا من صور ان هذا الشرط غير معتبر في اه طلاق المرأة اختها اه انه يدخل في الشرط الفاسد. لكن قول الجمهور على خلاف. لا. هذا قول - 00:44:10ضَ

في بعضنا اهل العلم انه لو اشترط المرأة ان لا يتزوج عليها انه يدخل هذا في حكم الطلاق لان الطلاق الفراق والفراق هنا حاصل ابتداء لا انتهاء لكن هذا من حيث الفقه بعيد لكن لها الشرط ذلك اذا اذا رضي اذا رضي كيفه يا اخي الرجال ما يرضى اما اذا رضي - 00:44:40ضَ

لا العقد ما يبطل العقد لا يبطل لانه لم يشترد شيطان حراما انما اشترط شرطا يعني فيه غمضة لكنه رضي به. لو قالت له يا يا مشترط علي ترى اشترط عليك انك ما تجيني الا بالليل. النهار لا - 00:45:00ضَ

كيف؟ هو اللي قال اسفرت عليك انك تحطهم في بيت مستقيم ما تحطهم مع اهلك ورضي ها؟ لا لا ابدا الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرة والبيت واحد. الناس من اول ما تأتبت المسلم. الله المستعان - 00:45:20ضَ

ها حدثنا محمد قال اخبرنا رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم هذا حديث آآ جابر في مشروعية بيع المزايدة وشبع المزايدة بيع الحراج وما قبل استقرار الثمن. باب بيع المزايدة. كان البخاري يقول باب جواز بيع المزايدة. لكن اطلق الترجمة - 00:45:50ضَ

ان الحديث يعبر عن هذا الحكم. قال وقال وكان عطاء يقول ادركت الناس يعني الصحابة لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. في الجهاد اذا توازعوا الغنائم غالب يتوازعونها في ارض المعركة. بعضهم ما يبي الغنيمة يبي - 00:47:00ضَ

ها من من يشتري مني هذا هالدرع من يشتري مني هالسيف الفرس هالسلف فهذا اصل لمشروعية بيع المغانم من يزيد اي بيع المزايدة وهذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم لما ذكر حديث كشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا القدس - 00:47:20ضَ

عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر هذا يسمى عند العلماء بايه المدبر والمدبر والعقبى كلها تتعلق بملك اليمين. المدبر ايش؟ يقول هذا بعدي عتق - 00:47:40ضَ

هذا الغلام بعدي فهو عتيق. او يقول في العقبة اذا مت انا فهذا الغلام عتيق ما الفرق بين المدبر المعقب؟ المدبر يقول لو طلعت انا ورحت عن الديرة العتيق يشمل موته او مفارقة هذا المكان. ويجتمعان في الموت. ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر - 00:48:00ضَ

بعد استقر العتق. فاحتاج. ما عنده الا الغلام. يحتاج الى دراهم هل العتق هنا استقر ولا ما استقر؟ لا هذا عتق على شرط عن دبر عن موته عن عقباه فاحتاج الرجل - 00:48:30ضَ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الغلام قال من يشتري مني هذا؟ اي زايد بين الصحابة فاشتراه نعيم بن عبدالله بن مسعود الثقفي آآ آآ نعم او فاشتراه بكذا - 00:48:50ضَ

فدفعه النبي اليه وهذا فيه اقرار بيع المزايدة بالفعل. قال من من يشتري مني؟ من يشتريه مني؟ فاشتراه لما زاود عليه الصحابة رضي الله عنهم وهذا في مشروعية بيع المزايدة. متى لا يصح المزايدة على المشتري - 00:49:10ضَ

اذا استقر عليه البيع. استقر عليه البيع وهذا الاستقرار يرجع الى عرف الناس. نعم ونقف على هذا الموضع والله اعلم. سمي الشيخ. ايه البائع اذا جاء شخص اخر لم يعلم - 00:49:30ضَ

واعطى قيمة اعلى للبائع صاحب السلعة. لا يجوز له ان يبيعها للثاني لا يجوز له ذلك اي نعم لكن شف نية البيع تختلف باختلاف الصور ليست لي تلبيع مطلقا اعطاهم نية ليش هذا هذا بيعة؟ احيانا وعده بالبيع. فلا تكونوا بيعا في الحقيقة لكن في المزايدة اذا استقر السوم على - 00:50:00ضَ

اول وهذه تختلف الاعراب بعض الاعراب من السيارات ملزم ما يرجع فيها الى رأي البائع. ما استقر عليه السوم حاكم عليه لان هذا رضاه به بيد المزايدة لكن بعض السلع لا يقول لا رد علي. اذا خرجت رد الموظوع لي يقوله الباء فهنا اذا قال رده لي - 00:50:30ضَ

ساووا من ثاني وسامه اكثر من اول له ذلك. اذا كان لا يعلم اما اذا كان يعلم ما يصح له ان يسوم على صومها ايه نعم في سوق السورة انما هي سومة واحدة. ايه. ايه ما يخاف. اذا اعطاهم نية البيت - 00:50:50ضَ

يجوز له ان ان يبيع على بيع اخيه. لان البيع هنا يشمل البيع يشمل الشراء. لفظ البيع اذا جاء شمل هذا وهذا. اي نعم شيخ خالد اذا كانت الوكالة معتبرة في الامرين لا بأس. يصبح الشاري بائعا يصبح البائع شاريا - 00:51:10ضَ

ايه يجوز لكن اختلفوا في بيعها على نفسه هل له ذلك؟ هذا يرجع مطبق الاذن او امن الشحنة بينهما. في شراء ارض وكله في بيعها هل يجوز ان يبيعها على نفسه - 00:51:40ضَ

على الوكيل هذه الانظمة عندكم تمنع منها يبيعها لغيره اي نعم شيخ هذي ليه يا يعني الانظمة منعت ان يبيعها نفسه تفعل التهمة. قد ياخذ وكالة مطلقة ثم رجع على نفسه لقى عندئذ التهم - 00:52:00ضَ

سم هذي البيع المحرم بما فيه الربا هل يجوز يعني هل هو محرم الاب وابنه؟ وشو؟ يعني مثل الربا نعم الربا حرام حتى لو ترابى الطرفان لو قال الولد لابوه يبا صلفني مئة الف - 00:52:20ضَ

عليك مئة وعشرة او ترجعها مئة وعشرة الربا حرام وبين ابو ابنه وبين الناس كله. يعني التراضي عن المحرم لا اعطيك مثال اخر اوضح لو اتفق رجال ومرة على فعل القبيل على الزنا هذا راضي وهو راضي يجوز الزنا؟ ليه ما يجوز - 00:52:40ضَ

ها؟ نعم الاب اذا اراد ان ينفع ابنه ينفع بغير العقد الربوي. وكذلك الابن اذا اراد ان ينفع اباه ينفعه ولهذا في باب القروض يجوز ان تعطي انت يا ايها المستقرض من اقربك زائدا عن ماله من باب - 00:53:00ضَ

الدفع بالاحسن. اما اذا اشترط هو لا صار رداء. الولد قال لابوه نبيه ثلاثين الف. ايه واعطيك بعدين اعطيك خمسين. ايه. مضت يعني. ما يخالف. اذا اذا رضي اذا اعطاها من طيب خاطر ما في اشكال - 00:53:20ضَ

اما اذا اشترطه شرطه في العقد او قال اعطيك خمسين هذا هو الربا هذا الربا المحرم ولو كان بين الاب ابن ولهذا الاب يجوز ياخذ مال ابنه من غير ان يعطيه ولا شيء. من غير اضرار بمال الابل. اشترط عليه - 00:53:40ضَ

لا ما تعطيه الا راس المال تعطيه ثلاثين بس ما تزيد على هذا ها يا زول مسلمة ما يصح هذا صرف ما يصح بارك الله فيك هذا الفعل خطأ والطريقة الصحيحة تعطيه بالريال السعودي يسلمها هناك بالريال. لا ما هو بصعب - 00:54:00ضَ

ينفعهم بالحج والعمرة وفي غيرها في حل اخر اصرف لنا جنيه وعطى يحولها هناك لجنيه في حل ثالث اسرد بالدولار واصرفها هناك بالدولار. في حال رابع حول على حسابك في السودان من حسابك اللي هنا. حسابك هنا بالريال خليه يحول على حسابك هناك للسودان - 00:54:30ضَ

الجنيه يكون هذا من باب الخصم في المجلس الواحد لانه من حساب الى حساب كان مجلس واحد. هذي اربعة حلول. اما تحول له بالريال هذا صرف من غير مقابضة. ولا يصح. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:54:50ضَ

تسلم الله يسلمك - 00:55:10ضَ