علي الشبل | صحيح البخاري | كتاب البيوع
Transcription
نعم سم الله نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال الامام ابو عبدالله رحمه الله تعالى وللحاضرين قال حدثنا عن عبد - 00:00:00ضَ
رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه هذا الباب الثاني والثمانون من كتاب القيوع في صحيح الامام البخاري ترجم عليه بقوله باب بيع - 00:01:20ضَ
وهي بيع التمر بالثمر وبيع الزبيب وبيع العرايا اي حكم هذه البيوع والمزابنة كما مر التنبيه عليها من البيوع المبني عنها لانها من بيوع الغرق والجهالة وسميت بالمزابنة من الزمن وهو الدفع كل واحد يدفع عن حقه. حتى ينال اه مراده من هذا البيت. سمي - 00:01:50ضَ
وهي بيع التمر بالتمر. بيع التمر بالتمر. الرطب باليابس الجديد بالقديم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لانه من انواع الربا اذا لم يكن فيه التقابض والتماثل ولم يرخص من آآ - 00:02:20ضَ
مزابنة الا البيع المسمى بالعرائن والعرايا بيع الثمر على رؤوس النخل وشروطها ثلاثة الشرط اول ان تكون هناك حاجة الى اكل ثمن رطبا. الشرط الثاني ان تخرس فان تكون معلومة بالخبص. وهو التقدير يقال ان النخل هذا يعني يجيب كذا كيلو - 00:02:40ضَ
او كذا كيلا الشرط الثالث ان يكون فيما دون خمسة اوسق. الثلاثة يصح بيع العرايب. وسمي العرايا لان النخل لان التمر الثمر على نخلة لم يجنى بعد ولم يبدو صلاة - 00:03:10ضَ
قال انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن المزامنة والمحاقلة المحاقلة يقول لي الحقل هذا مثلك الحقل هذا وما عرف بقدر محدد ما كان عن يمين المقطر لي وعن يساره لك - 00:03:30ضَ
فهذا قد ينبت وقد لا ينبت قد يثمن وقد لا يثمر فهذا فيه الغرض. واذا تزارعتنا او مساقات فيكون على قدر المشاع. على الربع على الخمس على نسبة المشاع. اما يقال ما كان من يمين الارض - 00:03:50ضَ
فهو لك فان هذا فيه الغرر والجهالة. ثم ذكر حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي قال لا تبيعوا الثمر حتى يبدوا صلاحه. هذا ما مر معنا في ما يتعلق بالمسابق المزارعة - 00:04:10ضَ
وبيع الثمر لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاة. وبدو صلاحه ماذا؟ حتى يشتد. فان كان حبه حتى يشتدوا اي يصفر. وان كان ثمرا فحتى يبدأ اللون فيه. الا في حالة واحدة يجوز بيعها - 00:04:30ضَ
يقدم بدو صلاحه لمن قطعه واكله في الحال. اما يأكله علفا او يأكله هو في نفسه مثل الدخن وبعض انواع الزرع يؤكل رطبا او اخضر يعمل به عمل ويطبخ به ويؤكل وهو اخضر فلا بأس به - 00:04:50ضَ
اذا كان يقطع بالحال ولا تبيع الثمرة بالتمر اي متفاضلا او متراخيا النفسية بيع الثمر بصنف الواحد يجب ان يكون ماذا؟ متقابضا وان يكون متماثلا. نعم قال رسول الله صلى الله عليه - 00:05:10ضَ
فالعرايا مرخص بالمزابلة هم بيع التمر الا في العراء الثلاثة. الشرط الاول ان تكون هناك الثاني ان يكون ان تكون مخروسة خرسا مقدرة الثالث ان تكون فيهما دون خمسة او سوق نعم - 00:05:40ضَ
حدثنا عبد الله بن يوسف قال عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الا ان يكون متساويا متماثلا. فاذا كان متساويا بالقدر الكمية متماثلا بها المتقابل في نفس مجلس هذا جائز. نعم - 00:06:10ضَ
عن ابي سفيان نعم هذا حرام الا في مسألة العرية العرية خاصة حيث رخص النبي فيها بعدما والقاعدة عند اهل العلم ان كل ما رخص فيه الشارع لا يتجاوز فيه الى غير ما رخص به وانما يكتفى بالامر - 00:06:50ضَ
به دون غيره. نعم. حدثناه معاوية الشيباني النبي صلى الله عليه وسلم نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعها بخرصها اي بتقديرها. هل نقل هذا يجيب مئتي كيلو - 00:07:30ضَ
هكذا قدره اهل الخرس يجوز ان يبيعها بشيء حاضر من التمر او من الرطب ويستوفي المشتري بعد ذلك هذا تثمن ثمن المؤجل في العرية ولا يجوز ان يتجاوز خمسة اوسق يعني ثلاث مئة صان. لان الوسط - 00:08:10ضَ
صاعا نعم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الامل ولا يباع شيء باب بيع السمد على رؤوس النقد بالذهب او بالفضة يعني بالدراع وفي حديث جابر رضي الله عنه - 00:08:30ضَ
النبي وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. ومعنى يطيب اي حتى يبدو صلاحه. ولو باعوا شيء منه الا بالدنانير او دراهم الا العرايا التي علمنا وصفها فانها جائزة نعم قال - 00:09:10ضَ
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة ببيع العرائض بخمسة اشهر اذا هي من شروطها ان تكون فيما دون خمسة اوسق. واختلفوا في الخمسة - 00:09:40ضَ
الجمهور على منع وما زاد على الخمسة فانهم متفقون على منعه. الخمسة الاوسخ هنا حددها الشارع والويسك كم؟ ستون صاع. خمسة في ستين ثلاث مئة صاع. يعني تقدر بالكيلو غرامات بكم؟ بتسع مئة كيلو غرام - 00:10:00ضَ
وهذا معنى كونها للحاجة. اما اذا زاد اكثر من ذلك التفت الحادث عند اي نعم قال قال رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع - 00:10:20ضَ
نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم الا بالسفيان وبيع العرايا منهم من خصه بالنخل فقط دون غير وهذا قول طائفة من اهل العلم قال هو في نخل دون غيره من انواع الثمر. ومنهم من قال - 00:10:50ضَ
فانه في النخل وما كان في معناه. كالعنب والزيتون. لانه في معنى حاجة اهل النخل بالنخل وهذا القول معتبر من حفظ العلم انه فيما كان من جنس النخل فيما يقال وما يدل في انه لا - 00:12:00ضَ
يجوز ان يزاد فيه على خمسة اوس. نعم. في العراق. نعم. ممثلة في المئة. اشترط فيه المماثلة بعد من غير التخوف اللي اشترى مئة بمئة والمئة هي يأخذها رطبا بعد ما تقرص وتجد - 00:12:20ضَ
العلي ان نعلي الرجل الرجل النخلة. يعريه اياها يعني يبيعها عليه ثم يتأذى وصار مثل العرايا كانه في حال عري منه. بدخوله عليه فرخص له ان يشتريها منه بتمر ايا كان - 00:12:40ضَ
هل هو موقف خاص؟ هذا المؤجل ايه ما يخاف ما يتخلى هذا اختلف الاصناف يبيع العلي بن ادريس والشافعي قال لا تكون الا بالكيد الكيل المنضبط يعني من غير كيل ولا عد. نعم. ومن - 00:13:30ضَ
والاوسك الموسقة هي لان الوصف معروفة تبلغ يبلغ الوسم الواحد ستين ساعة. اي نعم مطالب الاسلام في حديثه عن نافع بن عمر رضي الله عنهما كانت ولا يستطيعون وهذا معنى اشتراطهم ان تكون للحاجة - 00:14:30ضَ
ما يستطيعون ينتظرون حتى يأتي وقت الجذاب وقت الصلاة والجداد يقال جداد جد او جذاذ من جدها فوق الصراط فيبيع النخلة والنخلتين بالحاضر من التمر. اي نعم رضي الله عنه ان رسول الله - 00:15:20ضَ
صلى الله عليه وسلم نعم وقال صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام حتى قال ابو عبدالله حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه بسبب نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع ثماره قبل بلوغ صلاتها وهو ما يحصل قبلها من انواع الخصومات - 00:15:50ضَ
الناتجة من طرق العاهات والامراض على هذا الثمر قبل بدو صلاة. فان الثمر اذا اصابه الدمان والمرض والقشام يا لعاهات تصيب النخل وتصيب ثمرها فلا ينتج ما كان ينتجه بالعادة. فعندئذ تكسو الخصوم - 00:17:50ضَ
والمنازع فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك سدا لهذه الذرائع. ذرائع الغرر واكل المال بغير وجه حق ودفع عن الخصومات والنزاعات بين الناس. ولهذا لا تباح حتى يؤدوا صلاة. واما قوله حديث زيد ابن ثابت لم يكن يبيع ثمار ارضه - 00:18:10ضَ
تتبع الثريا طلوع الثريا هو بتوقيت آآ الانجم وهو ظهور علامات الصلاح لانه قال فيتبين الاصفر من ايه؟ من الاحمر. هذا بالنسبة للمدينة ومن كان في مثل المدينة ان طلوع الثريا وهي النجم المعروف - 00:18:30ضَ
انه علامة على بدو الصلاح. ينزل برسوله في اول القيظ. بدأ الصلاح في لونه. هنا وهذه الى عهد قريب لما كان الناس يتبايعون النخل في الحراج عليها لا يبدأ الحراج - 00:18:50ضَ
حتى يظهر اللون في التمر. التمر لونه اما اصفر او احمر. ظهور اللون الاول. ان تلون واحدة من النخلة حبة واحدة بالاصفر او الاحمر هذا اذا نقضوا بالصلاح. العيش حتى يشتد. الا لمن باعها لمن يقطعها في الحال - 00:19:10ضَ
فيأكلها كذلك او يتخذها عنفا فهذا جائز. بيعها وشراؤها قبل بلوغ الصلاة بشرط قطعها كالحال. نعم ما يخاف ما يخاف لانه يؤخذ كذلك البرسيم والدخن البر عند بعض الناس يبيعه اخضر ليقطعه حتى - 00:19:30ضَ
احفظ احفظ فيكم الموز الموز شبع اخضر ولا اصفر؟ يطلع المخظر ما بعد النجاسة فما باعه لقطعه في الحال جاز ذلك. اي نعم. قال رحمه الله صلى الله عليه وسلم - 00:20:00ضَ
وهذا النهي من باب يا ايها الاخوة من باب دفع الغرق فلو قال قائل ان البيوع المنهي عنها تقوم على اسس ثلاثة. الاساس الاول دفع الغرق. والثاني دفع الجهالة والثالث اكل المال الباطل لاتى بحقيقة مقاصد البيوع المنهي عنها - 00:20:30ضَ
اذا لاحظوا البيوع كلها المنهي عنها تقوم على ثلاثة. اكل المال بالباطل. ولهذا حرم الربا. ليه؟ لانه ظلم الثاني دفع الغرق. ولقد ذكرنا انواعا من الغرق في بيع المزابنة. في بيع الثمر - 00:21:00ضَ
اه بتلقي الركبان ودفع الجهالة. والجهالة المراد بها الجهالة التي فيها جهل بالمبيع او جهل بالثمن. والشريعة تحفظ مال الانسان. تحفظ مال المشتري ومال البائع المقاصد البيوع المبني عنها في الشريعة تدور على هذه الثلاثة اي نعم. قال - 00:21:20ضَ
انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تزهو في بعض البلدان اذا صار الشيء طعمه طيب قالوا انتهى طعمه زاهي. او زاكي. هذا من الزهو المراد ها هنا - 00:21:50ضَ
اي نعم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسبح اظن هذه البناء المجهول حتى تشقح او تشقى قيل وما تشقى اي نعم. ها؟ تشقى تشقى. يعني يظهر لونها قال حدثنا - 00:22:20ضَ
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم البخاري رحمه الله على عادته ينوع التراجم ويسوق الاحاديث حديث باسانيد مختلفة. وتراجمه وفقهه بهذا الباب. نهى عن بيع النخل فيما سبقت الثمار. هنا خصصت - 00:23:30ضَ
بعد ما عمم قبل غلو صلاحها وهو ظهور اللوم. آآ سنهم اقرأ انا حتى نسرع في اتمام كتاب نستأذنك يا شيخ صالح. قال رحمه الله باب اذا باعت ثمار قبل ان يبدو صلاحا. ثم اصابته عائقة فهو من البائع - 00:24:00ضَ
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه اه بيع الثمار حتى تزهق. قيل وما تزهى؟ قال حتى تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت اذا منع الله التمرة بما يأخذ احدكم مال اخيه - 00:24:20ضَ
اذا وقع البيع باع الثمرة قبل بذو الصلاة. لا ليأكلها وانما ليقطفها في في وقتها فان البيع باطل. ولا يجوز للبائع ان يأكل الثمرة. ويأخذ المال وانما يرده على المشتري. لان البيع باطل. والدليل - 00:24:40ضَ
اذا منع الله الثمر بعاهة من العاهات او سبب من الاسباب. كيف يأخذ البائع مال المشتري؟ لان اصلا والبائع بيده ماذا بيده شجره ونخله. وقال الليث حدثنا يونس عن ابن شهاب قال لو ان رجلا ابتاع ثمرا قبل ان يبدو صلاحه ثم اصابته - 00:25:00ضَ
كان ما اصابه على ربه اي على صاحب النخل على مالك على البائع اخبرني سالم ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله قال لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدوا صلاحها ولا تبيعوا الثمرة بالتمر. اذا لو حصل هذا فلا يجوز للباع - 00:25:20ضَ
ان يأخذ مال المشتري لان البيع باطل وبيده الاصل وهو الثمرة. باب شراء الطعام الى اجل. حدثنا عمر بن حفص بن قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال ذكرنا عند ابراهيم الرهن في السلف قال لا بأس به ثم حدثنا عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها - 00:25:40ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل فرهنه درعا. شراء الطعام الى الاجل يعني استيفاء الثمن بعد المدة وتعجيل المثمن وهو الطعام. فهذا جائز فان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي - 00:26:00ضَ
شعيرة الى اجل وجعل سبب الوفاء عنده درعا مرهونة حتى يستوفيه. فمات صلى الله عليه وسلم والدرع ما زالت هنا عند اليهود اي لم يشتهوا فيه الثمن. اذا حصل هذا اما ان يأخذ الرهن او - 00:26:20ضَ
يعطى مقابله الثمن. باب اذا اراد بيع تمر بتمر خير منه. الناس يبيعون التمر قديم التمر الجديد وهذا كما قلنا لا بد فيه من التقابض والتساوي. حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد - 00:26:40ضَ
الرحمن عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري. وابي بكر رضي الله عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر استعمله يعني جعله مسؤولا وكيلا عنه في خيبة. فجاءه بتمر جنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا - 00:27:00ضَ
ما معنى الجليل؟ ها؟ والتمر الجيد الطيب المغمود. اه فقال لا يا رسول الله. اننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. صاع من هذا التمر الجنيب الجيد بصاعيه او ثلاثة - 00:27:20ضَ
فقال صلى الله عليه وسلم هنا قال لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع جنيبا. وهذا من المراد به النهي عن الربا وحتى تدور اسواق المسلمين. عندك شيء قديم تمر عيش هدم غيرها بعها ثم اشتري بقيمتها ما تيسر لك من التمر الجديد الطيب الزاد - 00:27:40ضَ
اما تبيع تمر بتمر متفاظلا فهذا هو عين الربا. باب من باع نخلا قد ابرت او ارضا مزروعة او يا رب يعني حكم هذه البيوع اخذ شيئا مما ذكره باجاره او باع نخلا قد عبرت اي لقحت او ارضا - 00:28:10ضَ
لمن يكون الزرع؟ الاصل انها للبائع الا ان يشترطها من؟ المشتري. قال ابو عبد الله يعني البخاري وقال لي آآ اخبرنا هشام والصنعاني قال اخبرني من جريدا قال سمعت ابن ابي - 00:28:30ضَ
عبد الله ابن ابي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر انه قال اي ما نختم بيعت قد انبرت؟ التأبير هو التلقيح لأنه بذل فيها الجهد ممن من مالكها لم يذكر الثمر فالثمر الذي اظهرها الا ان يشترطه من - 00:28:50ضَ
وكذلك العبد والحرث سمى لنا نافع هذه السلف العبد والحرف والنخل انما تكون للبائع الا ان المشتري ويرضى على ذلك البائع. وهذا فيه ان البيوع لابد ان تكون على الوضوح وعلى وضح النكاح - 00:29:10ضَ
وتنضبط بذلك فتنتفع لاجل ذلك الخصومات والمنازعات ويندفع معها الغرر والجهل باب بيع الزرع للطعام كيلا. اه حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال - 00:29:30ضَ
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزامنة. ما المزابنة من الزبن؟ قال ان يبيع ثمر حائطه. ان كان نخلا بتمر كيلا وان كان كرما هو العنب يبيعه بزبيب كيلا وان كان زرعا يعني عيش او شعير - 00:29:50ضَ
بر او شعير او ذرة ان يبيعه بكيل بكيل طعام نهى عن ذلك كله. ليه؟ لان عدم القدرة على التسليم. هذا الزرع ما بعد حصد. الثمر ما بعد جني. كيف تبيعه بالشيء الموجود وهو - 00:30:10ضَ
باب بيع النخل باصله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرئ عبر نخلا ثم باع اصلها اي باع النخل الاصل فللذي عبر ثمر النخل الا ان - 00:30:30ضَ
انسان وباع النخل لمن الثمرة؟ للمشرك للباب الا ان يشترطها طيب يا جائز انسان عنده نخل وباعها قبل ان يؤبرها لمن الثمر؟ للبائع للمشتري. ما بذل فيها البائع جهدا. وقال اذا بانه لقحها وما بقي بعد التلقيح الا - 00:30:50ضَ
كم؟ شهرين او ثلاثة ثم تجنى. فكيف يكون عملك في سقايته؟ في تشييفه في عمله في تأديره في في تعديل في تركيبه يكون هذا لمن بذل جهده الا ان يستقطر المفتاح فيجوز ذلك للبائع لانه قد - 00:31:20ضَ
علم ذلك منهما باب بيع المخابرة. المخابرة بيع الثمار والحبوب قبل بدو الصلاة وهي خضراء حدثنا اسحاق بن وهبة قال حدثنا عمر ابن يونس قال حدثنا ابي قال حدثنا اسحاق بن ابي طلعة الانصاري عن انس بن ما لك رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى - 00:31:40ضَ
الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمزامنة. شوفوا هذه خمسة هذه الخمسة لماذا نهي عنه لا لانها بيوع ينبني عليها الجهالة والغرق. وعدم القدرة على تسليم المبتاع يقول ابيعك الحقل يمينه لي يساره لك. قد ينتج اليمين وقد ينتج. قد يصير هذا احسن من هذا وهذا اطيب من هذا. ففيه - 00:32:00ضَ
ونهى عن المخابرة اي بيع الثمار وهي خظرا قبل بدو صلاحها الا متى؟ الا اذا باعها لمن يقطعها ونهى عن الملامسة ما لمست من الثوب ولا من هالبضاعة بكذا فقد يلمس الطيب وقد يلمس الردي وقد يلمس اكثر من واحدة - 00:32:30ضَ
فيها غرض والمنافذة يقول ما ارمي عليك فهو بكذا. فهذا فيه الجهالة والمزابنة. المزابنة ما ارخص منها الا العرايا وهو بيع التمر بالثمر على رؤوس النخل لا يرخص منه الا العرايا التي مر ذكرها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن حميد - 00:32:50ضَ
ابو حميد الطويل هل انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عن بيع ثمن التمر حتى يزهوا قلنا لانس وما وقال تحمر او تصفر. ارأيت ان منع الله الثمر بما يستهل مال اخيك؟ بما تستحل مال اخيك؟ لان هذا بيع للثمن - 00:33:10ضَ
قبل بدو صلاحه اي وهو اخبر. باب بيع الجمال واكله. الجمال وشو ها هو قلب النخلة يسمى عندنا في عرفنا بشحمها. هذا هو الجمار. اه نقول الاول وين انت يا خياط؟ يا عفن العبيد يوم ان العوارظ شحموا جمارها. شحموا يعني؟ قطعوه واكلوه - 00:33:30ضَ
فالجمار هو قلب النخلة. ثم ذكر حديث ابي الوليد هشام ابن عبد الملك قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا الى عهد قريب كان يأكل الجمار - 00:34:00ضَ
ومن الجمار تؤخذ الان فسائل النخل التي تسمى بالفسائل التي تكون في المختبر. فان الجمار الواحد ربما اخرج عشرة الاف او اكثر من ذلك. آآ فقال من الشجر شجرة مثل المؤمن كالرجل المؤمن - 00:34:20ضَ
واردت ان اقول هي النخلة وخاض الناس في شجر البوادي فاذا هي النخلة. الشاهد من ذلك اكله النبي للجمار. دل على انه يجوز ان يباع لمن يأكله في الحال. باب من اجرى امر الانصار على ما يتعرفون بينهم في البيوع والاجارة والمفاييل والوزن - 00:34:40ضَ
وسننهم يعني وعاداتهم سننهم يعني لما اعتادوا عليه. على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة في اعتبار البيوع والخصومات فيها والمآلات فيها على ما يتعارف به الناس. وقال شريح للغزال - 00:35:00ضَ
سنتكم بينكم. يعني عادتكم في البيع والشراء هي المحكمة بينكم. لان اهل الخبرة في كل شأن فيما بينهم في مشاكلهم. وقال عبد الوهاب عن ايوب عن محمد محمد ابن سيرين لا بأس العشرة - 00:35:20ضَ
الحادي عشر ويأخذ النفقة للنفقة ربحا. يعني في البيوع عشرة باحدعش ويأخذ الحادي عشرة ربحا مستقلا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند انت عتبة زوجة ابي سفيان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف اي ارجع نفقتها الى ما تعارف - 00:35:40ضَ
وهذا فيه اعتبار امر وهي المدن الحواضر على ما تعارفوا بينهم ما لم يكن فيه النهي الصريح النبي عليه الصلاة والسلام وقال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف واقتلى الحسن من عبدالله بن مرداس حمار - 00:36:00ضَ
قال بكم؟ قال بدانقين. ما هو الدانق؟ الدانق هي فلوس الدراهم. يعني هلل الدراهم. اذا قلنا الدراهم مثل الريال وشللها مئة هللة الدانغ هي الهللة بالنسبة للدراهم اقترى عبد الله - 00:36:20ضَ
الحسن بن عبد الله المرداس حمارا بدانقين. فركب ثم جاء مرة اخرى فقال الحمار الحمار. يعني عطني حمار فركبه ولم يشاهده فبعث اليه بنصف درهم. اي ارجعه الى عرف. والدانق هلل الدرام - 00:36:40ضَ
يقول سفيان ابن عيينة لما رأى الناس في الموقف في موقف عرفة وهم يجأرون الى الله بالبكاء والصراخ يدعون قال اترون هؤلاء لو وقفوا على باب تاجر من تجار الدنيا يطلبونه دانقا. يعني هللة - 00:37:00ضَ
يعطيهم ولا ما يعطيهم؟ قالوا جميعا والله ليعطينهم. قال والله للدنيا اهون عند الله من دانق عند تاجر. والله لا يخيلها وهذا فيه حسن الظن بالله والامل به سبحانه. اذا في هذا كله ان ما جرى عليه عرف الناس مقدار الايجارات يؤخذ - 00:37:20ضَ
فاذا زاد وخرج عن عن المعروف المتعارف لا يجوز له ان يأكل مال اخيه الاجرة من المطار الى الديرة عشرين ريال لو جاك قال لا ما اخذ منك الا مئة هذا عرفا تخسي وتعقب ما هو بذا عرفك ها اذا قال لا ما اعطيك الا ريال قال لا - 00:37:40ضَ
المحتكى فيه لعرف الناس. ولهذا دائما في المحاكم الشرعية لجان من اهل النظر. واهل الخبرة تقدر ما يرجع اليه خبرة الناس بما تعاملوا به الشريعة اقرتهم على ذلك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميدة الطويل عن نفس ابن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله - 00:38:00ضَ
عليه وسلم ابو طيبة الانصاري رضي الله عنه فامر له بصاع من تمر وامر اهله ان يخففوا عنه من خراجه فيه الرجوع الى عرف الناس. اذا جعل مقابل حجامته صاعا من تمر لان هذا هو عرفه. اجره اقل من ذلك لكن الرسول زاده على ذلك - 00:38:20ضَ
وزاد ايضا انه طاول اهله على ان يخففوه من لانه عبد كان يكتسب بهذه الصنعة وهي الحجامة قال وحدثنا ابو نعيم وهو ابو نعيم الفضل بن ذكية. قال احدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها - 00:38:40ضَ
قالت هند ام معاوية رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل شحيم. ابو سفيان سيد العرب وفيه هذه الصفة والشح يا اخواننا البخل آآ خلق ذميم لكن احيانا يبلى الانسان به. مع ما هو فيه من الغناء والرئاسة والشرف - 00:39:00ضَ
قال قالت رضي الله عنها فهل جناح ان اخذ من ماله سرا؟ فقال عليه السلام خذي انت وبنوك ما يكفيك بالمعروف اي من غيري انفاق والا النسوان يبي يدعي له هذا في ازواج او يمنعها تروح للسوق تقول ما عطاني حقي الفاعل الثابت - 00:39:20ضَ
ما طعت على هذا انما ما كان على قدر حاجتك اذا كان لا يؤتيك بالحاج اما اذا كان يأتي يأتي ببيتها الطعام بس ما يعطيهم خرجية لا يجوز لها ان تأخذ منه - 00:39:40ضَ
انه قد امن لها الحاجات الاساسية بالمعروف. اما الزود مثل الف لام مثل فلانة مثل اختي مثل بنت خالي. بنت عمي لا عصر. فاذا المسألة مبناها على عدم الاجحاف والمعروف اي المتوسط بين الناس. قال وحدثني اسحاق قال حدثنا ابن الوليد قال اخبرنا - 00:40:00ضَ
حدثني محمد ابن سلام قال سمعت عثمان ابن فرقدة قال سمعت عثمان ابن فرقة قال سمعت هشام ابن عروة ابن عروة يحدث عن ابيه عروة بن الزبير انه سمع عتق رضي الله تعالى عنهما تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان قبلا فليأكل بالمعروف - 00:40:20ضَ
قد انزلت في والد اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله يتجر يبيع يشتري يتعامل به ان كان فقيرا اكل منه بالمعروف وهذا يرجع الان الى تقدير آآ الحاكم الشرعي وقد جرى العرف ان الاتجار في الوقف او بالمال - 00:40:40ضَ
يأخذ منه الانسان بما يحتاجه. فاذا لم ينضبط ذلك قدرها القاضي وغالب عمل القضاة على تقدير عمل الناظرين في اموال اليتامى او اموال آآ الاوقاف النظار انه يأخذ منها عشرة بالمئة. احيانا المال يكون اكثر من ذلك - 00:41:00ضَ
القاضي ان يزيده الى اكثر من هذا بحسب ما يرى فيه المصلحة من حفظ هذا المال في اصله وهذا يرجع الى الى ما تعارف عليه الناس ويأذن به القاضي الحاكم الشرعي. باب بيع الشريك من شريكه. هل يجوز ان يبيع الانسان على شريكه؟ لا - 00:41:20ضَ
المشرك اولى بان يشتري نصيب شريكه من الاجنبي وهو المسماة بالشفعة. حدثنا محمد محمود وقد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال - 00:41:40ضَ
يقسم يعني اذا كان المال مشاع وما بعد قسموا آآ الشراكة فان الشريك احق بمال شريك وهو الشفعة فيه. فاذا وقعت الحدود اي قسم المال. وعرف كل منهم نصيبه. وصرفت الطرق فلا تفعل - 00:42:00ضَ
فعندئذ لا يجوز له ان يتشفع ليضره وانما يأخذه بقيمة سوقه. والشفعة كما تكون في الجريد الشريف تكون في الجار انسان عنده مجاور له في ارضه في مزرعته في بيته واراد الجار ان يبيع ملكه. من اولى الناس به؟ شريكه. لكن يأخذها - 00:42:20ضَ
قيمتي سوقها ان قال لا معصب ما توافق على ذلك هذه هي آآ ما يتعلق ببيع الشريك او باب بيع الارض والدور والعروض مشاعا غير مقصود. الارض معروفة تشمل الارض المزرعة. الدور - 00:42:40ضَ
العروض جمع عرظ وهي البظائع السلع تسمى بالعروض ولهذا يقال عروظ التجارة مشاعا غير مقسوم حدثنا محمد بن محبوظ قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما - 00:43:00ضَ
قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة صار بينه وبينه حد او طريق لا يجوز له ان يتشفع فلا يمكن جاره من بيع ارضه ان اشتراها - 00:43:20ضَ
والا يبيعها على وهذا في كل ما سواء كان ارضا او دورا او او عروظا لقوله في كل مال لم يقسم وكلها لها مال لها عوظ. باب اذا اشترى شيئا لغيري لغيره بغير اذنه فراظي - 00:43:40ضَ
مسألة تسمى عند الفقهاء بتصرف الفضولي اشترى لك وشريكك او وكيلك شيئا انت ما اذنته بالشراء فهذا الشراء وش حكمه؟ اذا اذنت به ايها الموكل خلاص. فاذا لم تأذن به يرجع عليه. وذكر الحديث الطويل - 00:44:00ضَ
ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خرجت ثلاثة ثلاثة نفر يمشون هذا الحديث اورده البخاري في البيوت لان الثالث قال اللهم انه كان لي اجرة فاعطيتك كل اجرة الا واحدا. ذهب ولم يأخذ اجرته. فنميت اجرته - 00:44:20ضَ
هذا الشاعر نمى الاجرة باع واشترى وكافر فيها حتى صارت وادي من الابل وادي من البقر وادي من الغنم وادي من الرقيق فهو وبذلك اتجر بمالي الاجير عنده بغير اذنه فلما رضي الاجير صحت هذه الاتجارة فاذا لم يرضى يتحمل - 00:44:40ضَ
هذا المتجر الخسارة. وللاجير او لصاحبه رأس ماله فقط. انسان عمل عند اخر او عطاه الف ريال وقال اش تبي فيها؟ ايش ؟ خروف. هذا راح للسوق وشاف بيع وشراء ومعه سيولة قام يبيع ويشري - 00:45:00ضَ
الالف هذي حصلت مئة الف. بيع هذا الوكيل والشراء. لم يأذن له وكيله. اذا قال لا بالله انا ما اذنت هذا الفجر. اذا قال انا اذنت لك له الاصل وربحه. طيب خسر الالف كلها. اذا اذن له - 00:45:20ضَ
شريكه او وكيله بهذا التصرف تحملها معه. اذا قال لها بالله هذا تصرف من عندك من راسك. اذا يظمنها من؟ يظمن هذا وكيل هذا الالف هذا من عمر الطويل في تصرف هدي لانه قال فذهب فساق ذلك كله ولم يدع منه شيئا. دل - 00:45:40ضَ
على ان الاصل وما نتج عليه من الربح لصاحبه الاصلي. وتصرف من تصرف له فيه اجرة المثل. وليس المثل مرجعها الى عرف الناس في تعارفوا عليه باب الشراء والبيع من المشركين واهل الحق اي ما حكمه؟ الجواز الحكم انه جائز الا ما - 00:46:00ضَ
منه نقض المصلح يبيع ويشتري منهم سلاح فيضطر المسلمون فيحرم لاجل المضرة لا لاجل عدم صحة البيع والشراء قال حدثنا ابو النعماني قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابيه عن ابي عثمان عن عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه - 00:46:20ضَ
وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعال طويل بغنم يسوقها. وش معنى مشعان ها؟ ايه مشعان ما شاء الله لك شعر فائض وطويل تميز في خلقته معه غنم يسوقها وقال النبي وسلم بي عن امي عطية ام او قال امهلها - 00:46:40ضَ
قال لا بين تتبيع لك قال انما بيع فقد اشترى منه النبي وسلم شاة وكانوا هذا في غزوة من الغزوات ودل على جواز الشراء من الكفار. وهذا اصله في جواز التعامل معهم الا التعامل محرم. التعامل محرم تبيع وتشري منه - 00:47:10ضَ
على سلومهم الربا الموردج هذا حرام تبيع وتشتري منهم على خمور هذا حرام تبيع وتشتري منهم امرا يوقظ الفتنة من الناس كالسلاح ولا هذا حرام اما اصل البيع والشراء والتعامل مع الكفار فهو جائز. والبخاري ها هنا ما - 00:47:30ضَ
حديث رهن النبي درعه عند يهود مع ان هذا نوع بيع لكنه اراد التنويع رحمه الله بالادلة باب الشراء المملوك من وهبته وعتقه. الحربي المحال. المشرك الكافر بينك وبينه حرب تشتري منه العبد المملوك ثم تهبه - 00:47:50ضَ
وتعتق لان الشريعة متشوفة الى عتق رقيق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان رضي الله عنه كاتب اي كاتب سيدك اليهود وكان حرا فظلموه وباعوه وسبيا عمار وصهيب وبلال وهم احرار في الاصل - 00:48:10ضَ
فالنبي اقر ما كان من رقهم وان كان اوله ظلما لان الذي حق من حق المخلوق. ومع ذلك كاتبه واعانهم على ذلك قال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء فبنعمة الله يجحدون - 00:48:30ضَ
كلهم احرار لكن الناس استرق بعضهم بعض والشريعة منعت من الرق كله الا ما كان من طريق الجهاد في سبيل الله لمن كان سافرا ثم ساق حديث آآ حديث سلمان رضي الله عنه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ابراهيم عليه السلام - 00:48:50ضَ
فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك او الجبار من الجبابرة. فقيل دخل ابراهيم امرأة هي من احسن النساء كان دخوله الى مصر فارسل اليه ارسل اليه اي يا ابراهيم من هذي التي معك؟ قال اختي لو قال زوجتي اذبحوها وخذوها - 00:49:10ضَ
وهذا دل على انه في شريعتهم كان يحرم نكاح الاخت ويجوز نكاحها نكاح غير الاخت. ثم رجع اليك قال لها لا تكذبي حديثي. رجع ابراهيم لسار. فاني اخبرتهم انك اختي. والله ان على الارض - 00:49:30ضَ
من مؤمن وغيري وغيرك وغيرك فارسل بها اليه فقام اليها فقامت تتوضأ وتصلي فقالت اللهم اني ان كنت امنت بك وبرسولك واحسنت فردي الا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. قال فغط حتى ركض برجله آآ - 00:49:50ضَ
حتى رقب برجله قال ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابا هريرة قال قالت اللهم ان يمت يقال هي قتلته هي قتلته فارسل ثم قام اليها. يعني اصابها اصابته في رجله دعوتها. لكن الحين لو يموت يقول انا اللي قتلته - 00:50:10ضَ
فكشف الله عنه ما اصابها من البلاء. فقام اليها فقالت اللهم ان كنت امنت بك وبرسولك احسنت فرجي الا على زوج فلا تسلط علي هذا الكافر فغط حتى ركض برجله بدأ يضرب رجله في الارض - 00:50:30ضَ
فقالت اللهم ان يموت يقال هي قتلته فارسلت الثانية او في الثالثة. فقال والله ما ارسلتم لي الا شيطان. من يقوله؟ هذا الملك هذي خبيثة هذي ساحرة شيطان جنية ارجعوها الى ابراهيم واعطوها ايش؟ اجر - 00:50:50ضَ
وهي هاجر اذا ارجعها واعطاها ماذا؟ جارية لها. فرجعت الى ابراهيم عليه السلام فقالت اشعرت ان الله كبت الكافر واخدم وليدة وهي هاجر وكانت صغيرة. وهذا فيه ماذا؟ عتق مملوك لان ابراهيم اعتق - 00:51:10ضَ
هاجر ووطيها وانتجها اسماعيل ابو العرب عليهم السلام. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الشهاب عن عروة عن عائشة الله عنها انها قالت اختصم سعد ابن ابي وقاص وعبد ابن زمعة رضي الله عنهما في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة ابن - 00:51:30ضَ
ابي وقاص عهد الي انه ابنه انظر الى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله ولد على فراش ابي من وليدته فنظر النبي سلم الى شبه فرأى شبها بينا لعتبان فقال ولك يا عبد بن زمعة ثم قال الولد للفراش وللعافية - 00:51:50ضَ
الحجر واحتجبي منه هي السودة بنت زمعة. طيب عبد ابن زمعة من هو؟ اخو سودة بنت زمعة. امر النبي ان تحتجب منه لان لم يتأكد مئة بالمئة وانما قضى بماذا بالقرينة فلم تره سودة رضي الله عنها قط وحكم بالولد للفراش - 00:52:10ضَ
العاهر التي ولدته عليها الرجل. اذا ثبت عليها انها انها زنت بذلك. حدثنا محمد بن بشار بند اخر حدثنا بندر شعبة عن سعد ابن عن ابيه قال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه لصهيب رضي الله عنه - 00:52:30ضَ
اتق الله ولا تدعو ولا تدع الى غير ابيك. قال صهيب رضي الله عنه ما يسرني ان لي كذا وكذا واني قلت ذاك ولكني سرقت وانا صبي وهو صهيب الرومي سرق وهو صبي ثم بيع في هذا الترجمة - 00:52:50ضَ
ان المملوك يسرى ويوهب ويعتق. قال حدثنا ابو اليمام قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة ابن الزبير ان حكيم بن حزام رضي الله عنه اخبره انه قال يا رسول الله ارأيت امورا كنت اتحنث او اتحنث آآ - 00:53:10ضَ
بها في الجاهلية. يعني يتعبد لله بها. يتدين الله بها يتخذها دينا ومروءة وعقيدة من صلة للارحام عتاقة يعتق العبيد وصدقة هل لي فيها اجر؟ فقال النبي فقال حكيم رظي الله عنه وسلم اسلمت يا - 00:53:30ضَ
الحكيم على ما سلف لك من خير يعني ما كان من خير من اكرام الضيف وصلة الارحام وعتق العبيد فلك اجره. دل على اقرار النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بشراء المملوك وان كان اصل ملكهما ذا باطل وعتق كما فعل مع سلمان رضي الله عنه فلا - 00:53:50ضَ
البخاري ها هنا بسنابها لانها ليست على شرطين. باب وجود الميتة قبل ان تدبر. يعني هل يجوز بيعها على ام لا يجوز هل يجوز الانتفاع بها ام لا يجوز؟ هذا معنى هذه الترجمة وفيها شاة ميمونة ذكرها حدثنا زهير ابن حرب وهو النسائي - 00:54:10ضَ
يقال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم وحدثنا ابي عن صالح قال حدثني ابن شهاب ان عبيد الله ابن عبدالله اخبره ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا استمتعتم بايهابها؟ قالوا انها ميتة يا رسول الله. قال انما حرم اكلها - 00:54:30ضَ
الايهاب عن الجلد متى يستفاد منه؟ ها؟ يستفاد منه بعد الدبخ. اذا يجوز بيعه قبل ان يدبغ لمن؟ سيدبغه هذا معنى البخاري في هذه التربية. باب قتل الخنزير. وقال جابر حرم النبي بيع الخنزير. من حرمه - 00:54:50ضَ
النبي لا يقول الا الله. الرسول طيب. ها؟ الرسول بلغ ما اوحى الله اليه فحرمها الرسول وتحريم الرسول لهو وتحريم الله له. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل - 00:55:10ضَ
ابن مريم حكما مقسطا يعني يحكم بينكم بالعدل والعدل فيكسر الصليب الذي تعظمه النصارى كلهم ولهذا النصارى اتفقوا على عقائد منها الصليب واختلفوا في شكله. المعكوف ولا غير المعكوف؟ واتفقوا على قتل عيسى - 00:55:40ضَ
وصلبه وهو لم يقتل عليه السلام. فيكسر الصليب الذي تعظمه النصارى ويقتل الخنزير الذي تبيحه النصارى وهذا ليس كل النصارى يذبحون الخنزير. منهم طوائف تحرم الخنزير. ويضع الجزية اي لا يقبلها اما اسلام او مقاتلة - 00:56:00ضَ
هذا دليل على ان الجزية انما هي لولي الامر. اذا شاء قبلها من الناس وان شاء لم يقبلها ولم يقبل الا الاسلام او او مقاتلة. فاخذ الجزية انما يرجع الى ما يراه للامر من مصلحة. ويفيظ المال حتى لا يقبله - 00:56:20ضَ
واحد ما الشاهد؟ مشروعية قتل الخنزير اذا لا يصح بيعه ولا شراؤه. اذا جاز قتله لانه نجس المفسد لم يصح بيعه ولا شراءه. والقاعدة عند اهل العلم ان كل محرم لعينه يحرم بيعه ويحرم شراؤه ويحرم آآ - 00:56:40ضَ
اتخاذه عرظا طيب هل يحرم الانتفاع به؟ الجواب لا. لان من المحرم بعينه ما هو؟ ها الكلب ولا يحرم الانتفاع به بصيد او بحراسة او بغيره. باب لا يذاب شق الميتة ولا يباع ودقه رواه - 00:57:00ضَ
جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم الميتة حرام. اذا لا ينتفع بشحمها ولا وهذا ما كان من فعل اليهود الذي استوجب فيه غضب الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال اخبرني طاووس انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول بلغ عمر رضي الله عنه - 00:57:20ضَ
ان فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلان ولم يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها جملوها يعني اذابوا شحم الميتة ثم باعوها ودكا وطلبوا بها السفن وغير ذلك فهذا حرام وكذلك - 00:57:40ضَ
الخمرة لما حرمت علينا يحرم بيعها على غيرنا. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس ابن شهاب قال سمعت سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله يهودا حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا ثمنها. قال ابو عبد الله قاتلهم - 00:58:00ضَ
يعني لعنهم قتل اي لعن كما قال قتل الخراسون لعن الخراسون الكذابون باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. يعني الحرام الاكل هذا حرام لان اصلها ميتة. الميتة لا يجوز بيعها. وهي الانتفاع بها الا ما جاء في الشريعة باذنه وهو ايهابها. اذا - 00:58:20ضَ
اي نعم. قال بيع التصاوير التي ليس فيها روح ولا ما يكره في ذلك. اي حكم البيع. التصاوير التي ما فيها روح. وبسنده ابن عباس رضي الله عنهما انه اتاه رجل فقال يا ابن عباس اني انسان انما نعيش فيه من صنعة يدي واني اصنع هذه التصاوير للرسول - 00:58:50ضَ
ومات فقال ابن عباس لا احدثك الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول من صور صورة فان الله معذبه حتى ينفخ فيه وليس بنافخ فيها ابدا. فرض الرجل ربطا شديدا. ربى يعني ايش؟ ها - 00:59:10ضَ
ربا ارتفع عظم الامر عليه واصفر وجهه فقال ويحك ان ابيت الا ان تسمع فعليك بهذا بهذا الشجر كل شيء ليس فيه الروح يعني بغيت تصور لا تصور الا جمادات شجر وجبال اودية اما ما فيه - 00:59:30ضَ
روح لا تصوره وهذا يشمل تصوير رسما باليد تشكيلا او نحتا. فهذا فيه ماذا ان التصاوير منها محرم وهي التماثيل او الرسم باليد يسمى الاسم الان فنا تشكيليا وغير ذلك ومنها - 00:59:50ضَ
مباحة واباحتها مع الكراهة لانها تفضي الى تصوير ذوات الارواح وهي تسير الجمادات صور السماء والبحار والاشجار والاودية والجبال فهذا جائز مع الكراهة لانه يفضي للمحرم. وهذا اتخذها صنعة دل على ان بيع التصاوير المحرمة حرام. وبيع التصاوير المحرمة ايش؟ انه حرام حلال مع الكراهة - 01:00:10ضَ
تحريم التجارة للخمر. وقال جابر رضي الله عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. الخمر لا يصح البيع فيه. والبيع فيها هي التجارة او شراء او رهنا او اعطاء او هبة ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها لما نزلت ايات سورة البقرة - 01:00:40ضَ
عن اخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر. حرمت التجار في الخمر. ولهذا قال ان الخمر حرام شراؤها حرام ثمنها لان الله حرمها. فلا يصح البيع والشراء في ما هو محرم كالخمر والخنزير والتسلل المحرمة - 01:01:00ضَ
بيع وشراء والتجارة فيها حرام. باب اثم من باع حرا. لما كان المقام مقام البيوع بين البيوع المنهي عنها من البيوع المنهي عنها ان يبيع الانسان حرا على انه رقيق. سواء بداعي الحاجة او بداعي السرقة والنهبة كما كان عليه اكثر - 01:01:20ضَ
فهذا حرام توعد عليه بماذا بالوعيد الاتي فقد روى بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله عز وجل ثلاثة انا خصم يوم القيامة. ومن كان الله خصمه من يؤيده وينصره عندئذ - 01:01:40ضَ
رجل اعطى بي ثم غد اعطى بي بالله والله ما اتيك الا بكذا ما ابيع الا بكذا اما غدر وكذا ورجل باع حرة فاكله دل على ان بيع الحر واقت ثمنه من البيوع المحرمة لان صاحبه خصم لله. ورجل استأجر اجيرة فالسوف منه - 01:02:00ضَ
اي عمله اجارته ولم يعطه اجرا. استأجر اجيرا استأجر عملا استأجر شقة استأجر وقضي مصلحته ثم لم يعطيه اجرته فهذا خصمه الله يوم القيامة. وفيه ان الاجارة من من انواع البيوع لانها بيع - 01:02:20ضَ
منفعة لا بيع للاصل والعين. قال باب امر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع اراضيهم حتى اجلاها. يعني اجل هؤلاء اليهود حين اجلاهم فيه المقبوري عن ابي هريرة. النبي عليه الصلاة والسلام له مع اليهود ثلاثة احوال - 01:02:40ضَ
يهود المدينة هم ثلاثة احياء بنو قينقاع. وبنو وبنو قريظة وبنو النظير بنو قينقاع اجزوا من المدينة بعد غزوة ايش؟ بدر وبنوا وبنو النظير بعد احد وبنو قريظة بعد الاحزاب. شوفوا كلهم بعد غزوات قلوبهم تغلي حقد - 01:03:00ضَ
على المسلمين في ظهر الله مكون صدورهم وغيظهم في مواطن نصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اجرى الله عن المدينة. طيب ام لا؟ وهم بيوتهم زروعهم باع منهم اراضيهم. باع اراضيهم وليس لهم الا - 01:03:30ضَ
ما تحمله اه الدواب من اه من دوابهم والصفراء والبيضاء اي الدراهم والفضة فعاملهم عليه الصلاة والسلام ذلك بما ليس فيه مضرة لا عليهم ولا على الاسلام. وهذا يرد الى ولي الامر اذا رأى المصلحة في ذلك. باب - 01:03:50ضَ
بيع العبد والحيوان للحيوان نسيئة اي لاجل. النسيئة المؤجلة ابن عمر راحلة باربعة ابعرة مضمونة عليه وفيها صاحبها بالربدة. دل على ان الابل والبهائم بعضها ببعض جزءها التفاضل. سيارة يجوز فيها التفاضل وليس فيها الربا لان رجس الاموال الربويات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قد يكون البعير خيرا من البعيرين - 01:04:10ضَ
يبيع ناقة بناقتين حوار بعشرين ناقة يجوز وزاد الى اجل والشرى رافع بن خديجة رضي الله عنه بعيرا ببعيرين اعطاه احدهما وقال اتيك بالاخر غدا رهوا ان شاء الله. يعني على الرخاء رهوا على الرحى على الرخاء - 01:04:40ضَ
غدا اليوم الثاني يعني عندي مهلة على الرهاء او على الرخاء. هذا معنى رهوا وقال ابن المسيب اذا في الحيوان الجزء البعير بالبعيرين والشاة بالشيتة الى اجل وقال المسيرين لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسي - 01:05:00ضَ
هذا قول عامة اهل العلم الا ما كان من بعض قول الظاهرية فعدوه ربا. والصحيح ان الربا في الاموال الستة وما كان في معناها في كل ما وكل مدخر هذه الاصناف الربوية التي فيها ربا البيوع. قال حدثنا سليمان ابن حرب لسنده عن انس رضي - 01:05:20ضَ
رضي الله عنه قال كان في السبي صفية بنت حييفة صارت الى لحية الكلب ثم صارت الى النبي صلى الله عليه وسلم الرسول اتخذها سرية عبدة ثم اعتقها وجعل عتاقها صداقها. سم - 01:05:40ضَ
ها والله هذي تبينا نراجع لا اله الا الله. لا بأس بالحيوان او الدراهم بالنسيان تبيع حيوان بفلوس الحيوان بدرهم الى اجل وليس معناها الدرهم بالدرهم نعم. لكن يكره ان تكون الدراهم نقدا والحيوان نسيئة. يكره من غير تحريم. باب بيع - 01:06:00ضَ
الرقيق بيع العبيد يسمى في عرف الناس قديما سوق النخاسة. النخاسين وهم بياعوا الرقيق. ثم باسناده عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه اخبره انه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا نصيب سبيا - 01:06:50ضَ
فنحب الاسماء فكيف تراه العزم؟ فقال او انكم تفعلون ذلك العزم ما هو يطأون الرقيق لكن يعزلون لان لا منهم من ماهي قال لا عليكم الا تفعلوا ذلكم فانها ليست نسمة كتب الله ان تخرج الا هي خارجة. دل على انها - 01:07:10ضَ
هذا كان عندهم بيع الرقيق فيطأون ولا ينزلون فيه الا في الخارج ثم يبيعون الرقيب دل على جواز بيع الرقيد بغير ما بصرف النظر عن معرفة اصله هل هو اصله مباح ولا غير مباح؟ فان النبي اعان سلمان واعان الصحابة على العتق واصل رقهم كان - 01:07:30ضَ
بالغصب والسرقة والقهر. باب بيع المدبر. المدبر هو العبد. يقول هذا العبد يكون حرا. هل يجوز بيعه؟ النبي مر علينا في حديث جابر انه باع النبي المدبر. لما احتاج اليه واوفى منه اصحابه - 01:07:50ضَ
وباعه النبي عليه الصلاة والسلام بالمزايدة. فيجوز بيعه لانه ما زال العبد عبدا. ولو كان بالتدبير ما زال في حكم الرقيق ثم ذكر حديث زهير في حرب سنده عن ابي هريرة رضي الله عنه انه ما سمع النبي يسأله عن عن الامة تزني ولم - 01:08:10ضَ
تحسب قال اجلدوها ثم اذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة او الرابعة فيه الاذن ببيع الرقيق. وفي حديث ابي هريرة قال سمعت النبي يقول اذا زنت امة احدكم فتبين جناها فليجلدها الحد. ولا يثرب عليها اي لا يزيد. وانما حدها نصف حد الحرة. ثم اذا - 01:08:30ضَ
يا زنت الحد ولا يثرب عليها. ثم اذا زنت الثالثة فتبين جناها فليبعها ولو بحبل من ايه؟ من شعر. او من تطمير ليه ما يرجمها يا وليد؟ يقيم عليها حد الرجل. ها؟ طيب - 01:08:50ضَ
ليش ما يرجمها؟ لانها رقيقة ما بعد تزوجت. فان تزوجت من مملوكه وزنته فليس عليها الرجم وانما حد منصف والرجم ما فيه الا نصف فينتقل الى ماذا؟ الى الجلد بنصف جلد الحرة. باب هل - 01:09:10ضَ
بالجالية قبل ان الجهاد في سبيل الله يصيبون الجواري هل يستبرأه ولا ما يستبرأه؟ يجب ان يستبرئه حيضة واحدة ليعلم انه ليس في رحمها او في جوفها من زوجها الاول او من سيدها شيء. ولم يرى الحسن اي البصري بأسا - 01:09:30ضَ
ان يقبلها او يباشرها قبل الاستبراء. لان التقبيل والمباشر ليس معناه الجماع. وقال ابن عمر رضي الله عنهما اذا وهبت الوليدة التي او او بيعت او او عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة. لئلا يكون فيها شيء من الذي قبله. ولا تستبرأ العذراء - 01:09:50ضَ
ما حاجة الى ان تستمر وهي عذرا وقال عطاء لا بأس ان يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. ليه؟ لان يختلط كوب مائي الذي قبله. قال الله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكوا - 01:10:10ضَ
ايمانهم فعد ملك اليمين مما يجوز ان يطأه الانسان يقضي منها وتراه. ثم ذكر حديث انس رضي الله عنه قال قدم النبي فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حي ابن اخطب رضي الله عنها وقد قتل زوجها وكانت عروسا - 01:10:30ضَ
من زوجها؟ سلام ابن ابي فاصطفاها رسول وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد روحاه حملة اي من من حيضها دل على انها لا توطأ حتى تستبرأ. فبنى بها ثم صنع حيسا في نطع صغير - 01:10:50ضَ
ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم امن من حولك فكانت تلك الليلة وليمة رسول الله وسلم على صفية. ثم خرجنا الى المدينة قال فرأيت النبي لها وراء وراءه بعباءة يعني يكسرها بعباءته لانها صارت من زوجاته ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية - 01:11:10ضَ
وهذا من حسن دلة وهدي عليه الصلاة والسلام. وفيه ان الرقيقة لا توطى حتى تستبرأ. وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام معه باب بيع الميتة والاصنام من البيوع المنهي عنها لغرض حرمة الانتفاع بالمبيع فالاصنام - 01:11:30ضَ
الانتباه بها حتى لو اتخذت ايش؟ متاحف وهدايا تحف يحرم ذلك. وكذلك الميتة يحرم بيعها ثم ذكر بخير جسده عن جابر رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عن الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام - 01:11:50ضَ
فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم البيت فانه يتلى بها السفن ويدهن بها الجلود. يطلى بها السفن لان لا ينفذ اليها الماء ويدهن بها الجلد حتى تلين. ويستصلح بها الناس تتخذ ودكا اي وقودا. فقال لا هو حرام - 01:12:10ضَ
ثم قال عليه السلام عند ذلك قاتل الله اليهود يعني لعن الله اليهود ان الله لما حرم شحومه اي الميتة جملوه اي ثم باعوه فاكلوا ثمنا. دل على ان الميتة لا ينتفع منها بشيء. ولا في المنافخ ولا في - 01:12:30ضَ
الشحوم الا ما يتعلق بالجلد فانه جاز الانتفاع به بعد دبغه. والاصنام لا يجوز بيعه. طيب هل يجوز ان ابيعها على الكفار الجواب لا يجوز بيعه على الكفار الا في سورة واحدة ما يسمى بالاثار. اذا رأى ولي الامر في ذلك مصلحة ان يبيعها عليهم - 01:12:50ضَ
من دخل بيت المال باب فم الكلب من البيوع المحرمة لاجل ثمن لاجل المبيع ذاته الكلب فالكلب لا يجوز اتخاذ لانه نجس لكن ثمنه في بيعه حرام. ثم ذكر حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال نهى عن ثمن الكلب - 01:13:10ضَ
حلوان الكاهن فمن الكلب اي بيعه فلا يصح بيعه ولا شراء واستثنى العلماء من ذلك الكلب المعلم الذي في مصلحة المسلمين لا الصيد لا يجوز بيعه ككلب تفتيش الذي يسمى بالعرف الدارج الان - 01:13:30ضَ
وسائل الرقابية كلاب يؤتى بها من هولندا لماذا؟ للكشف عن المخدرات والمتفجرات هذي مصلحة المسلمين فالبيع هنا ليس لذات الكلب وانما للعلم الذي اكتسبه التدريب الذي ناله لمصلحة عامة فهذا مستثنى من هذا الماء هذا ما هذا الاصل؟ ما وجد استثناء القاعدة الشرعية في مصالح الناس العامة ونهى عن مهل البغي والشمر - 01:13:50ضَ
ثمن وانتم بكرامة. هذا هو مهر البغي. ونهى عن حلوان الكاهن. الكاهن مدعي الغيظ والشعوذة يعطى حلوان مقابل اهانته وشعوذته نهى عن ذلك لان هذه كلها من الكسب المحرم. ثم قال حدثنا حجاج المنهاج لسند - 01:14:20ضَ
عن ابي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت ابي اشترى حجاما بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك فقال ان النبي عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسر الامم ولعن الواسع والمستوشمة واكل الربا وموكلي ولعن المصور. هذا اجتهاد من ابي - 01:14:40ضَ
رضي الله عنه والا فالثمن هنا ليس للدم وانما للمهنة التي يمتهنها باخراجها من الفاسد على جهة الاستطباق وجهة العلاج اما النهي عن ثمن الكلب فهذا لاجله ساقه البخاري وكسب الامى. وشو كسب الامل؟ طيب اذا كانت الامة تبيع وتشتري - 01:15:00ضَ
من شغلها لا مالك كسب الامة اي في الزنا. فهذا مفسر بمعناه مهر البغيض ولعن الواسع والمستوشما. تتخذ من في مهنة سواء وصل في حق النساء من باب التزيين والتجمل او في حق الرجال من من هذا الباب فهذا ملعون وهذه المهنة محرمة - 01:15:20ضَ
ولعن اكل الربا ومؤكله ولعن المصور. وبه يتم الكلام على على كتاب البيوع الذي اشتمل على مائتي حديث مئة وسبع مئتين وسبعة واربعين حديثا ونقف على كتاب نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح - 01:15:40ضَ
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترى هذا الاسراع والاعجاب والذي اشار به والله اعلم. المغرب ما فيه شيء - 01:16:00ضَ