Transcription
اللهم لا علمنا الا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين يا عفو يا كريم هذا المجلس الرابع والسبعون بعد المئة مذاكرة احاديث رياض الصالحين - 00:00:00ضَ
وما زلنا في باب الورع واتقاء الشبهات نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال الامام النووي رحمه الله تعالى في باب الورع وترك الشبهات. وعن ابي سر وعات بكسر السين المهملة وفتحها. عقبة بن الحارث رضي الله عنه انه - 00:00:22ضَ
وتزوج ابنة لابي لابي ايهاب ابن عزيز. فاتته امرأة فقالت اني قد ارضعت عقبة والتي قد تزوج بها فقال لها عقبة ما اعلم انك ارضعتيني ولا اخبرتيني فركب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة - 00:00:48ضَ
كيف سأله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره رواه البخاري هذا حديث ابي سروعة عقبة ابن الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف - 00:01:08ضَ
فهو من ابناء عمومة النبي عليه الصلاة والسلام ان نكح امرأة بنتا لابن ابي ايهاب ابن عزيز فجاءت امرأة فقالت اني ارضعتك وارضعتها فقال ما اعلم ذلك ما هو بعالم لكن هذا علم يكمن بالاستفاضة - 00:01:31ضَ
وما اخبرتيني ودل على انه دخل بها ونكحها وجاءت المرأة المرضعة فاخبرت بارظاعه وارظاعها وهو في مكة ركب الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن هذا الامر فان هناك حمراء - 00:01:58ضَ
ظهر من يقول انها ارظعته وارضعتها فامره النبي صلى الله عليه وسلم بمفارقتها قال كيف وقد قيل انها مرضعة لان الرضاعة تحرم ما يحرمه النسب في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها - 00:02:23ضَ
قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحرم بالرضاعة ما يحرم بالنسب فلما قيل ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ابى سروعة بان يفارقها ففارقها اتقاء لهذا الامر المشتبه - 00:02:51ضَ
وطاعة لامره عليه الصلاة والسلام فلما فارقها تزوجت غيره وهذا الامر كان يقع لما كان النساء يرضعن ولا يضبطون ما من يسترضعون ومن يرظعون فاغنى الله عز وجل الناس بما اغناهم به - 00:03:15ضَ
وهذه فيها مصلحة شرعية من جهة عدم انتشار الرضاعة وفيها ايضا امر يتعلق باعظائهم وفهومهم فان الرضاعة خير من هذا الحليب المجفف وترون من نشأوا على الحليب المجفف كيف افهامهم - 00:03:38ضَ
وكيف هي علومهم ومداركهم اما الرضاعة الطبيعية فشأنها شأن اخر من وجد الفرق احس بالخبر وفيه ان المرأة هي التي ارضعت. ابا سروعة عقبة ابن الحارث ابن عامر ابن نوفل - 00:04:04ضَ
ابن عبد مناف وارضعت البنت بنت ابي ايهاب ابن عزيز وقول المرظعة مقدم ما لم يكن مقدوحا فيه والنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل اي بهذا الارظاع - 00:04:32ضَ
لان الارظاع يحرم ولهذا من الورع امره عليه الصلاة والسلام بماذا بان يفارقها والمفارقة المسباح في مخباتك والمفارقة تكون بان تستبرئ من حيضتها من وطئها بحيضة واحدة لئلا تكون مشغولة - 00:04:51ضَ
بماء الرجل في ما ينشأ في رحمها. فان نشأ ولد ينسب لهما لان هذا داخل في اوضح صور وطأ الشبهة وطؤ الشبهة ينسب الولد الى ابيه والى امه الحاقا له بوطئ - 00:05:20ضَ
النكاح الصحيح النكاح يبطل لانه نكح على ذات محرم ولا يصح النكاح على ذات محرم فان كان عمدا فيستحق التعزير وان كان خطأ او شبهة فيكتفى فيه بالتفريق وتستبرئ المرأة بحيضة - 00:05:41ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا اعمل الاصل وهو ان الرظاع ثابت ولهذا امره ان يفارقها وقال كيف وقد قيل وها هنا قاعدة في الرضاعة لان الرضاع من المسائل المشتبهات - 00:06:08ضَ
من قواعدها الرئيسة ان الرضاعة ينتشر من جهتين تنتشر من جهة المرظعة وتنتشر ايضا من جهة فحلها الذي اوجد لها اوجد لها اللبن فاما انتشارها من جهة المرضعة فان المرأة اذا ارضعت صغيرا او كبيرا صاروا اخوانا بالرظاعة اذا كانت خمس رظاعات - 00:06:29ضَ
ولهذا قد ترضع المرأة وهي تحت زوج وتكمل ارظاعها تحت زوج اخر فلا يكون لهذا المرتظع ابو من الرضاعة ويكون له ام وكذلك يكون عكسه قد يكون له ابو من الرضاعة وليس له ام - 00:06:59ضَ
ترضعه امرأة رجل ثلاث رضعات تكمل الاخرى الرضعات الباقية فليس له ام من الرضاعة وله اب لان اللبن ينتشر من جهة الفحل من جهة ابيه من الرضاعة ومن صورها ان - 00:07:23ضَ
الرجل قد تكون له اكثر من زوجة وترضع المرتظع احدى زوجاته وله نسل من هذه الزوجة ومن من قبله ومن من بعدها وكلهم يحرمون عليه لانهم صاروا اخوة له من الرضاعة من جهة ابيه - 00:07:48ضَ
كما قد تكون اخوته من جهة امه الحديث دائر على هذا الاصل باتقاء الامور المشتبهة وها هنا يأتي في هذه الازمان اشكالات في هذا والاصل عدم الارظاع حتى يتبين فان قيل بالارظاع - 00:08:12ضَ
وعظمت القرائن الاولى الا يقربها والحكم في هذا للحاكم الشرعي نعم ابن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. رواه - 00:08:35ضَ
الترمذي وقال حديث حسن صحيح اترك ما تشك فيه وخذ ما لا تشك فيه. هذا حديث الحسن ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما يرويه عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:57ضَ
فهو سبط رسول الله اكرم بفاطمة البتول وزوجها ومن هما لمحمد سبطاني وصناني اصلهما بروضة احمد لله در الاصل والغصنان قال الحسن رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك - 00:09:17ضَ
ما يريبك يعني ما تشك فيه وتتردد فيه اتركه الى الامر الجليل الواضح وهو الذي لا يريبك اي لا يلحقه شك ولا تردد ولا ريبة وهذا اصل عظيم في ترك الامور المشتبهة - 00:09:43ضَ
الى الامور الواضحة وهو اصل كبير في القرآن فما اشتبه عليك من اية القرآن رده الى المحكمات من المحكمات الناسخات فتترك الحكم المنسوخ للحكم الناسخ وتحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد - 00:10:01ضَ
والمهمل على المبين المفسر وهذا الاصل عظيم في فهم كلام الله وايضا هو اصل معتبر في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ترد الامور المشتبهة اشتبهت عليك او على غيرك الى الامور الواضحة - 00:10:28ضَ
من امثلتها مسألة تتعلق بالعقيدة وبالقرآن وهو هل يخلد اهل اهل النار فيها جاءت الادلة المحكمة ان اهل النار صنفان ان اهل النار صنفان الصنف الاول الكافرون والمشركون والمنافقون النفاق الاكبر - 00:10:48ضَ
فانهم مخلدون في النار ابد الاباء لا يخرجون منها واما عصاة الموحدين فلا يخلدون فيها ابد الاباد بل ان دخلوها يعذبون فيها على قدر ذنوبهم ان لم تشملهم شفاعة الشافعين ورحمة ارحم الراحمين - 00:11:12ضَ
فقد يأتي من يريد هذه الشبهة الله جل وعلا اذا ذكر اهل الجنة قال خالدين فيها ابدا. واذا ذكر اهل النار قال خالدين فيها ولا يذكر التأبيد نقول نعم هذا اشتباه - 00:11:32ضَ
لكن يرد الى المحكمات ان الله ذكر في ثلاث مواضع كلامه القرآن في اخر النساء واخر الاحزاب واخر سورة الجن ذكر اهل النار مخلدين فيها في وصف التأبيد خالدين فيها ابدا - 00:11:49ضَ
فما جاء من غير مؤبد يرد الى هذه المحكمات ونظائرها كثيرة واصله زي اغاني اهل الزيغ واهل القهوة واهل البدع ومن في قلوبهم مرض الاخذ بالمشتبهات وترك الامور المحكمات الواضحات - 00:12:09ضَ
وهذا الان في زماننا يكون فيما انتدب له من انتدب له من اهل الجهالة واللئامة يأتون الى كلام عالم من العلماء السابقين او المعاصرين ويكون فيه نوع اشتباه او تردد - 00:12:29ضَ
ويحكمونه على ما يريدونه. فلان يقصد كذا يتركون الامور الواضحة من كلامه الى امر مشتبه الى امر فيه تردد فيه احتمال واهل العلم الراسخون واهل الانصاف يردون كلاما كل المشتبه - 00:12:51ضَ
والمتردد فيه والمحتمل الى كلامه المحكم البين الواضح في كلام الله اولا ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا ثم فيما ينقل عن اهل العلم بعد ذلك ثالثا - 00:13:11ضَ
وهذا يقوم عند اهل العلم على قاعدة احسان الظن باهل العلم احسان الظن بهم واما احسان الظن بسنة رسول الله انها لا تتعارض فان كان تعارض فهو في ذهني المستدل بها - 00:13:29ضَ
وكذلك الشأن في كلام الله انه لا يعارض بعضه بعضا. وانما هو كلام محكم ان حصل تردد او اشتباه خاص او نسبي فهذا في قلبي من يتأمل كلام الله من العلماء او ممن دونهم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان لابي بكر الصديق رضي الله عنه غلاما يخرجه - 00:13:50ضَ
له الخراج وكان ابو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه ابو بكر فقال له الغلام تدري ما هذا؟ فقال ابو بكري وما هو؟ قال كنت تكهنت لانسان في الجاهلية وما وما احسن وما احسن الكهانة الا اني - 00:14:15ضَ
خدعته فلقيني فاعطاني بذلك هذا الذي اكلت منه. فادخل ابو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه رواه البخاري الخراج شيء يجعله السيد على عبده يؤديه الى السيد كل يوم وباقي كسبه يكون للعبد - 00:14:35ضَ
هذا حديث البخاري سنده عن عائشة ام المؤمنين عن ابيها ابي بكر رضي الله عنهما وارضاهما انه كان له غلام. والغلام هو المملوك الرقيق الذي يملكه وكان قد جعل عليه الخراج - 00:14:55ضَ
ما الخراج شيء يجعله السيد على مملوكه يؤديه كل يوم او كل اسبوع او كل شهر اذا كان له كسب وله عمل وما زاد عن ذلك يأخذه يأخذه الكاسب وهو العبد المملوك - 00:15:15ضَ
وفيها سعة وتوسعة من السيد على مماليكه وحث لهم على الجهد والبذل والعمل وليس من هذا الخراج ما يفعل الان ممن يستقدم العمالة فيكفلهم في مؤسسته او في شخصه ثم يسرحهم - 00:15:35ضَ
فيأخذ عليهم الأموال شهريا او سنويا هذا ظلم وهذا حرام مع مخالفته لما جاء في الانظمة المعمول بها المقرة من ولاة الامور فلينتبه لهذا المسلمون ومن من الله عز وجل عليهم - 00:15:56ضَ
بجنسيتهم ومن عليهم بهذه النعم لا يستضعفون عباد الله العمالة الذين يكدون على اسرهم وعلى اولادهم ولا يجوز لهم ان يأخذوا منهم هذا المعلوم شهريا فهو مع كونه ظلم هو ايضا تستر - 00:16:23ضَ
يجري صاحبه تحت طائلة العقوبة ويا ويله من عقوبة الله قبل عقوبة ولي الامر لانه ظلم وتعدى واخذ مالا بغير حقه وانه مما يؤسف له انه وجد في هذا الزمان من يتفلسف ويتحذلق في دين الله فيعد الخدم - 00:16:44ضَ
ذكورا واناثا من جنس ملك اليمين كالاريق اما جهلا قد سمعناه من بعضهم يظنه جهلا لانه جاء في الاحاديث انه امر خادمة. ظن ان الخادم حيث لم يتصور الرقيق انه جنس واحد لا - 00:17:07ضَ
الذي جاء في الاحاديث ومنها حديث عائشة ها هنا او العبد المملوك الذي يباع ويشترى اما الذين يخدمونكم في بيوتكم وفي مزارعكم وعند وفي مؤسساتكم فهم اجراء استأجرتموهم بهذا العمل - 00:17:25ضَ
وانتم ارفع منهم يدا ولهذا حذاري ثم حذاري من ظلمهم ومن التعدي عليهم ومن رمطهم حقوقهم فجاء مرة هذا الغلام لابي بكر بشيء زائد طعام واكل منه ابو بكر ثم سأله - 00:17:47ضَ
من اين لك هذا؟ قال هذا اعطانيه رجل كنت تكهنت له في الجاهلية فخدعته تكهن له اخبره بامر مغيب كذب خديعة ليس لها اصل ووافقت فلقيه هذا المخدوع واعطاه اياه هذه. اعطاه هذه الجائزة وهذا الطعام - 00:18:14ضَ
فغضب من ذلك ابو بكر ووضع يده في جوفه في حلقه حتى استفرغ واستقاء بكل ما في جوفه لئلا يدخله مال مشتبه الاثم على من على هذا الغلام فان الكهان حرام ولو كانت كذبا تسمى الان شعوذة ودجل - 00:18:41ضَ
وكذب. حرام حرام في فعلها وحرام ايضا في كسبها وابو بكر رضي الله عنه من ورعه يتحرى الا يدخل جوفه الا المال الحلال ولهذا استقاء عمدا فاخرج ما في جوفه من هذا الطعام لئلا ينبت عليه لحمه - 00:19:05ضَ
ويقوم عليه شحمه وعظمه وهذا الورع شأن اهل الايمان واهل الخوف من الله سبحانه وتعالى تورعا في مأكولهم ومطعومهم وتورعا في مكسبهم وتورعا في السنتهم ايضا ومر معنا الحديث المسلم من سلم المسلمون من - 00:19:28ضَ
لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه اخرجه في الصحيحين نعم وعن نافع ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الاولين اربعة الاف وفرض لابنه ثلاثة الاف - 00:19:54ضَ
الف وخمسمائة وقيل له وخمس مئة تنطق مئة وتكتب بالف مئة. لكن العبرة بنطقها وان خالف كتابتها مثل عمرو تنطق عمرو تكتب ايش عمرو بالواو ولهذا تظهر عند عند الصلة - 00:20:12ضَ
وفرض عمر لابنه عبد الله ثلاثة الاف وخمس مئة نعم. احسن الله اليك. وفرض لابنه ثلاثة الاف وخمس مئة. فقيل له هو من المهاجرين فلم نقصته؟ فقال انما هاجر به ابوه. يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري - 00:20:35ضَ
اللهم ارضى عن عمر. اللهم ارضى عنهم. هذولا فوق يا اخواني سمعتم حديث ابي بكر وهذا حديث عمر في هذا الورع الذي لا نطيقه وقد نستطيع فرظ عمر فرضا وهي عطايا السلطان - 00:20:58ضَ
لما من الله عز وجل على المسلمين بالفتوح وفتحت في عهد عمر بلاد فارس فتحت بلاد الروم تتابعت الخيرات على المسلمين فرض عمر للمهاجرين لكل مهاجر فرضا سنويا اربعة الاف - 00:21:22ضَ
مش اربعة الاف درهم ولا دينار؟ درهم هذا عطايا لهم من بيت المال باذن وامر ولي الامر ابنه عبد الله انقصه عنه فرض له ثلاث الاف وخمس مئة درهم فقالوا لما نقصته يا امير المؤمنين؟ وهو من المهاجرين - 00:21:43ضَ
فان ابن عمر هاجر مع ابيه كم عمره وقتها عشر او احدعش سنة قال انما هاجر به ابوه الصغير واما الفرض فلمن هاجر بنفسه اي ترك وطنه وراءه واهله وبلاده - 00:22:07ضَ
تاركا لها لله ولرسوله مهاجرا هاربا بدينه هذا الانقاص من ورع عمر رضي الله عنه لم يحابي ولده وهو امير المؤمنين من لم يحابي نفسه وهذا مهم في المال العام والمال الخاص - 00:22:30ضَ
ان تتقي فيه الورع ومهم ايضا فيما يدخل جوفك وما تلبسه وتركبه وتسكنه وهو مهم ايضا في لغابيب لسانك وما يخرج منه رضي الله عنهم وارضاهم. نعم. وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:50ضَ
لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس رواه الترمذي وقال حديث حسن النووي رحمه الله موفق في ختم هذا الباب بهذا الحديث - 00:23:16ضَ
ان حديث عطية السعدي رضي الله عنه وهو من الصحابة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد درجة المتقين فليتقوا الله جل وعلا وخشوه وخافوه كما رجوه وعظموه - 00:23:36ضَ
حتى يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس يترك الامر المشتبه لئلا يوقعه في الامر الذي فيه اشتباه ولهذا ان بنى عليها اصل ان الامر المشتبه اتركه ولا تلغ فيه لان لا يوقعك الى الامر الحرام. بل يترك ما - 00:23:54ضَ
لا بأس به من الامور المباحة لان لا تكون وسيلة وذريعة الى الامور المشتبهة المحرمة وهذا اصل لقاعدة سد الذرائع للانسان في نفسه في مكسبه في كلامه في مطعمه في مشربه في مركبه في مسكنه - 00:24:25ضَ
فيما يملك وكذلك فيما يخرج منه من قول او فعل الذرائع الموصلة للحرام تسد ولو بترك المباحات ومنها قاعدة اخرى انهم كانوا يكرهون التوسع في المباحات لئلا تفضي الى المكروهات المفضية الى المحرمات - 00:24:45ضَ
ومن المباحات التي كان يكره التوسع فيها كثرة الضحك لان من اثارها موت ماذا؟ موت القلب والتوسع في المباحات يوقع في المكروهات حتى في مباحات الطعام والشراب والملابس والمراكب ثورث اشياء منها تعلق في الدنيا وبطرا بها - 00:25:11ضَ
متعاليا على عباد الله فباب الورع باب عظيم ايها المسلمون. وايتها المسلمات ويحتاج للانسان فيه الى مجاهدة وان يحصر نفسه على الحق وان يباعدها عن مواطن الذيب والشكوك كما انها - 00:25:32ضَ
مهمة له في سيره الى الله لانه اذا ترك الشيء لله فان الله سيعوضه خيرا منه ان في الدنيا او في الاخرة فهو في كلا الحالتين رابح مع ربه غير خاسر في معاملته اياه سبحانه وتعالى - 00:25:53ضَ
واحسن ما رأيت في كلامهم ان ان الورع ترك ما لا ينفع في الاخرة وان الزهد ترك ما يضرك في الاخرة اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه اولئك الذين هداهم الله - 00:26:11ضَ
واولئك هم اولوا الالباب. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين استغفر الله العظيم سم نعم صنيع ابو آآ صنيع ابي بكر رضي الله عنه في استفراغ - 00:26:30ضَ
جوفه من هذا المال الذي اشتبه وعلم انه بعد ما اكله من كسب محرم هذا مستحب والا قاعدة اهل العلم ان المحرمات يقف تحريمها على اهلها لا يتعداها الى غيرهم - 00:27:00ضَ
الا ما كان محرما محضا وبقي عين حرامه فينتشر عند الكاسب وعند من كسب له كوارث ورث عياله اموال فيها وما فيها. الاثم عليه وهم يتنعمون فيها ما كان كل ورثه حراما حرم على المورث وحرم على الوارث. والله اعلم. نعم - 00:27:16ضَ
ايه اذا لم يعقل من صلاته شيء سرح في كل صلاته ولم يعقل من صلاته شيئا فليعد صلاته نعم يعيدها. ما يدري هو صلى ثلاث ولا اربع ما ادري وش صلى. يوم يوم كبر الله اكبر ورتسب الطيارة - 00:27:45ضَ
وطاف الدنيا ويوم سلم ورجع للرياض وين صلاته؟ وليس لك من صلاتك الا ما عقلت منها اما اذا كان عقل اكثرها وفاته ما فاته يجاهد نفسه ويستغفر ربه والله اعلم. نعم - 00:28:09ضَ
ايه نعم يجوز هذا نوع من أنواع اتباع الجنائز انه يتبعها ويبقى في السيارة حتى توضع هذا يصدق عليه الحد الادنى من اتباعها. فاذا نزل وشاركهم فيها فهذا اعظم اجر - 00:28:31ضَ
ان العبرة باتباعها حتى توضع لفظ حتى تدفن وفي لفظ حتى توارى الحمد لله المسألة فيها سعة والله اعلم سم ايه يقول اذا حصل اشتباه رظاعة وتؤكد منه ان الزوج - 00:28:54ضَ
له علاقة بالزوج علاقة محرمة اما انه اخوها من الرضاعة او خالها او عمها من الرضاعة فانه اذا ثبت ذلك فرق بينهما لان اصل العقد غير صحيح باطل اصل العقد غير صحيح لا يجوز ان يعقد على ماذا - 00:29:30ضَ
على ذات محرم ولهذا النكاح له ثلاثة شروط اولها الزوجان الخاليان من الموانع ومن الموانع اما نسب يمنع او رضاعة تحرم فهذا يفسخ بينهما فسخا يفرق بينهما تفريقا تعتد اه الزوجة بحيضة وخلاص - 00:29:51ضَ
ما يسمى طلاق. الطلاق مبناه على النكاح ايش النكاح الصحيح وهذا النكاح باطل لتخلف ركن من اركانه والله اعلم السؤال الاخير سلمك الله الورع ما ذكرناه يا ابو صالح ها - 00:30:19ضَ
اهي الورع ترك ما لا ينفع في الاخرة هذا الورع ومداره على ترك الامور المشتبهة ابعطيكم مثالا دارج يوضح المعنى غير ما سبق المجالس الان وش حلاها اللي يحل فيها - 00:30:39ضَ
فلان فيه وفلانة فيها وفلان طويل وفلانة قصيرة ولا لا يا اخواني الغيبة دارجة مجالس الغيبة تورع منها انصح فان لم تقبل فقم ان كان ما انت الا هو انت واياه - 00:31:03ضَ
قال فلان فيه وما فيه قل استغفر الله الله يغفر لنا وله يكون هذا تأديب له ولك يا فلان خاف الله حسناتنا شوي ان اصر لان العناد سيمة اهل الزمان - 00:31:24ضَ
والله انا حسناتي علي كيفك. انا اعوذ بالله مما تخوض فيه هذا في الغيبة التي تبدأ بشيء يسير اما تتعاظم الى شيء شيء اعظم وقانا الله واياكم اسباب سخطه وعقوباته - 00:31:42ضَ
واحل علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعا رظاه ومرظاته صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 00:32:01ضَ