أ.د. علي الشبل | شرح مجموع الحديث على أبواب الفقه

أ.د. علي الشبل | شرح مجموع الحديث على أبواب الفقه (11)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا المجلس الحادي عشر في مذاكرتي احاديث مجموع الحديث للشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله - 00:00:01ضَ

نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين - 00:00:23ضَ

قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب مجموع الحديث على ابواب الفقه في سياق الحديث على ابواب او على كتاب الطهارة وعن فاطمة رضي الله عنها انها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف - 00:00:43ضَ

فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي فانما هو عرق نعم وعن حملة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت استحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره - 00:01:06ضَ

فوجدت في بيت اختي زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني مستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام فقال انعت لك الكرس فإنه يذهب الدم. قالت هو اكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا - 00:01:26ضَ

قالت هو اكثر من ذلك قال فتلجمي. قالت انما اثج ثجا. فقال لها سامرك بامرين ايهما فعلت فقد عنك فان قويتي عليهما فانت اعلم. فقال لها انما هذه ركضة من ركضات الشيطان. فتحيظي ستة ايام فتحيظي - 00:01:45ضَ

فتحيظي ستة ايام او سبعة في علم الله ثم اغتسلي حتى اذا رأيت انك قد طهرت واستنقيت فصلي اربعا وعشرين ليلة او ثلاثة وعشرين ليلة وايامها وصومي فان ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن - 00:02:05ضَ

وان قويت على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخري المغرب وتعجلي ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي وصلي وصومي ان قدرت - 00:02:32ضَ

على ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اعجب الامرين الي رواه احمد والترمذي وصححه هذه بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هذه مسائل الاستحاضة وقد مر معنا ان الحيض له اربع صفات - 00:02:52ضَ

الصفة الاولى انه دم اسود اي لونه غامق الصفة الثانية انه يجري ليس مسحة او مسحتان او قطرة او قطرتان وانما دم يجري الصفة الثالثة للحيض انه ثقيل لا يذهب الا بالفرق اذا اصاب الثياب - 00:03:14ضَ

الصفة الرابعة ان له رائحة كريهة تعرفها النساء هذه الصفات الاربع هي صفات الحي فان تغيرت هذه الصفات فان الدم النازل يسمى بالاستحاضة وهو المسمى اليوم بالنزيف والنزيف دم احمر - 00:03:38ضَ

ليس غامقا ويسميه بعض النساء بدم زهري اي خفيف الصفة الثانية انه قد يجري وقد ينقطع قد يجري كما عند زينب كما عند حملة بنت جحش في حديثها وقد ينقطع - 00:04:02ضَ

كما في حديث فاطمة وغيرها الصفة الثالثة انه دم خفيف مجرد ما يكاثر بالماء يذوب ويزول مجرد ما يخالطه الماء يزول الصفة الرابعة انه لا رائحة له وقد اتت فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها الى النبي عليه الصلاة والسلام - 00:04:24ضَ

لانه التبس عليها الامر انها كانت تستحاظ. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف له رائحة فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة - 00:04:54ضَ

فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي فانما هو عرق فانما هو عرق ها نعم لا بأس رده وقولها انها كانت تستحاض فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما ذلك انما اذا كان اسود اي الدم اسود - 00:05:15ضَ

يعرف مجلسي فاذا كان الاخر فتوضئي لكل صلاة فارقت الاستحاضة الحيض بعدة امور الامر الاول بصفاتها وذكرناها تفصيلا فالحيض له اربع صفات مطردة والاستحاضة لها الصفات الاخرى الاربع الحكم الثاني ان الاستحاضة لا توجب - 00:05:47ضَ

الحدث الاكبر وانما توجب الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي اما الحيض فيوجب الحدث الاكبر ولابد من الغسل الامر الثالث ان الحيض له مدة معلومة - 00:06:17ضَ

اما الاستحاضة فقد تطول مدتها وجاء عن حملة بنت جحش انها استحيضت او سبع سنين بينما لو كان ذلك حيضا لماتت. ولما عاشت ولما حيت الامر الرابع في الفرق بينهما - 00:06:39ضَ

ان الحيض يوجب عدم الصلاة وعدم الصوم ويوجب عدم الطواف بالبيت وعدم مس المصحف وكل هذا لا توجبه الاستحاضة طيب ماذا يفعل امرأة يأتيها حيض ويأتيها استحاضة اذا كانت امرأة مميزة - 00:07:02ضَ

تميز بين الحيض والنفاء والاستحاضة فاذا جاءت صفات دم الحيض جلست عن الصلاة والصيام والجماع واذا جاءت الاستحاضة توضأت وصلت هذا اذا كانت امرأة مميزة ايش معنى مميزة ما هو مميزة في عقلها - 00:07:27ضَ

مميزة بين الدمين نفرق بينهما فاذا كانت المرأة مبتدئة في حيضها فان العادة تكون عندها اذا مر عليها ثلاث حيظ متوالية بعادتها في المدة والوقت كم مدة حيضها خمسة ستة اربعة اكثر - 00:07:50ضَ

تعرف ذلك بمرور ثلاث حيضات متوالية وهذا ما تنبه به المرأة بناتها الصغار اللاتي بلغن هذه تسمى لحظة المبتدأة يقابلها المضطربة يوما اربعة ايام وشهرا يومين وشهرا اخر ستة ايام - 00:08:17ضَ

المضطربة في عادتها ترجع الى تمييزها ان كانت تميز بين الدماء الحالة الثالثة الا تكون مميزة ما تعرف ما تفرق نقول اجلسي عادات اهلك امك كم دورتها؟ وخالاتك واخواتك وبنات عمك وبنات خالك - 00:08:43ضَ

اجلسي عاداتهن لان الغالب ان العادة لها علاقة بالوراثة ان كانت عادتهن مثلا اربعة ايام جلست ولا هو بلازم الجميع يكفي الاكثر الحالة الرابعة تقول لا انا عاد جماعتي واهلي عاداتهم مضطربة - 00:09:08ضَ

منهم من ثلاثة ايام ومنهم من خمس ومنهم سبع ومنهم ست ومنهم يومين ومنهم ثمان الحالة الرابعة ان تجلس عادات بني ادم عادات بنات ادم في الغالب الاكثر انهن ستة ايام او سبعة ايام - 00:09:30ضَ

كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حملة بنت جحش اجلسي ثلاثا وعشرين او اربعا وعشرين يوما لان دمها مستمر ولا تفرق فارجعها النبي عليه الصلاة والسلام الى عادة - 00:09:48ضَ

اكثر نساء بني ادم نعم اعد الحديث الاول وروى البخاري عن هشام ابن عروة نعم تقول ما فيه اه اضطراب. منهن من تأتي في اول الشهر. ومنهن من تأتي في اوسطه. ومنهم من تأتي في اخره. ليس فيه وقت محدد - 00:10:05ضَ

وليس علامة الدورة الالام التي التي تجدها المرأة في اسفل جسمها جهة الحوض او اسفل الظهر فان هذه العلامات قد تأتي وقد تتخلف. فهي علامة اغلبية ليست علامة مطردة نعم - 00:10:39ضَ

سلام عليكم قال وروى البخاري عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة من ابنة ابي حبيش رضي الله عنها الى النبي صلى الله - 00:11:01ضَ

عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ان فما ذلك عرق وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي - 00:11:12ضَ

قال وقال ابي ثم توضأ لكل صلاة حتى تجيء ذلك الوقت اذا الاستحاضة يكفي فيها الوضوء والحيضة المعروفة وهي النفاس لابد فيها من الغسل والاستحاضة لا تمنع من الصلاة والحيض - 00:11:30ضَ

تمنع من الصلاة جاءت حملة بنت ابي حبيش وهي التي جلدها النبي صلى الله عليه وسلم لما افترت على عائشة ثلاثة عليه الصلاة والسلام. حملة وحسان وصفوان ابن المعطل لا ما هم صفوان ومسطح ابن اثاثة - 00:11:52ضَ

لان الاتهام بصفوان ابن المعاقب جلدهم النبي صلى الله عليه وسلم حد الافتر والقذف حملة اخت زينب بنت جحش ام المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وكانت اطول امهات المؤمنين يدا اي بالصدقة - 00:12:19ضَ

وقال اولكن لحوقا بي اطولكن يدا وتطاولن ايديهن رضي الله عنهن. والمراد بطول اليد هو صدقة يقول عمنة بنت جحش رضي الله عنها كنت استحاض حيضة شديدة تسمية الاستحاضة بالحيضة - 00:12:42ضَ

لان فيها جامع وهو كثرة الدم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره فوجدته في بيت اختي زينب بنت جحش اي في نوبتها قلت يا رسول الله اني استحاض حيضة كثيرة شديدة اي الدم عندي - 00:13:09ضَ

يا هل انما اثج فجا كما قالت فما ترى فيها يا رسول الله قد منعتني الصلاة والصيام فقال انعت لك الكرفس فانه يذهب الدم يعني ظعي قطنا يذهب هذا الدم - 00:13:31ضَ

ويوقفه هذا معنى انعت لك يعني اشير عليك واصفه لك قالت هو اكثر من ذلك يا رسول الله قال فاتخذي ثوبا السروال قالت هو اكثر من ذلك يا رسول قال فتلجمي. وش التلجم - 00:13:53ضَ

التحفظ يتحفظ بالخرق ما في حفاظات كما هو اليوم الخرق قالت هو اكثر من ذلك انما اثج فجا هاي الدم كثير سجا كما قال عليه الصلاة والسلام انما الحج العج والثج. ما العج - 00:14:14ضَ

رفع الصوت بالتلبية والسج اراقة الدماء واراقة دماء الهدي والاضاحي انما اثج سجا وقال صلى الله عليه وسلم سامرك بامرين ايهما فعلت فقد اجزأ عنك ما فعلت من الامرين فهو مجزئ - 00:14:41ضَ

ايهما فعلت فقد اجزأ عنك فان قويت عليهما فانت اعلم وقال لها انما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحي ستة أيام او سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي ارجعها عليه الصلاة والسلام - 00:15:09ضَ

الى غالب عادات بنات ادم ولهذا امرها ان تجلس كم سبعة ايام وتصلي ثلاثا وعشرين يوما او تجلس ستة ايام وتصلي اربعة وعشرين يوما اذا ارجعها الى عادات بني ادم - 00:15:31ضَ

ثم قال عليه الصلاة والسلام فتحي بي ستة أيام او سبعة أيام في علم الله يعني على ما يكتب لك ثم اغتسلي عنك اغتسلي حتى اذا رأيت انك قد طهرت - 00:15:58ضَ

واستنقيتي اصلي اربعا وعشرين ليلة او ثلاثا وعشرين ليلة وايامها وصومي حتى لو كان الدم ينزل معها لان الدم النازل ليس بدم حيض قال فان ذلك يجزيكي وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء - 00:16:14ضَ

وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن اذا كان الدم مستمر ولا تفرق ترجع الى عادات قراباتها او عادات النساء فتجلس المدة التي كانت تعتادها كان في عادتها ان الحيض يأتيها في اول الشهر تجلس اول الشهر - 00:16:39ضَ

سبعة ايام ثم اذا مضت السبعة ولو كان الدم مستمرا وهي غير مميزة بين الدمين تغتسل وتصلي بقية الايام وتصوم بقية الايام طيب اذا كان عادتها مضطربة. مرة في اول الشهر ومرة في اخرها - 00:17:03ضَ

تتخير شدة الدم في لونه وتجلس ايامها السبعة ستة او سبعة اخذا بما عليه الغالب. غالب النساء ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا الامر الاول وان قويتي هذا الامر الثاني ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر - 00:17:24ضَ

يؤخر الظهر في اخر وقتها وتصلي العصر في اول وقتها وهو ما يسمى عند العلماء بالجمع الصوري وتفعله بغسل واحد وتؤخر المغرب وتقدم العشاء هذا جمع الصوري ايضا تغتسل للظهر والعصر - 00:17:48ضَ

وللمغرب والعشاء وهو احبه الى النبي عليه الصلاة والسلام فان لم تغتسل فلا يجب عليها يكفيها الوضوء في حديث فاطمة بنت ابي حبيش فتوضئي لكل صلاة وتوضئي وصلي قال فتوضئي وصلي فانما هو ذلك عرق - 00:18:08ضَ

نعم وفي رواية فاذا ذهب قدرها فاغتسلي فاغسلي عنك الدم وصلي نعم وفي رواية ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. نعم. وللترمذي وصححه قال لها توضئي لكل - 00:18:34ضَ

الصلاة ولابي داوود والنسائي وفي حديث فاطمة رضي الله عنها عند احمد وابن ماجة ثم اغتسلي وتوضأي لكل صلاة وصلي وان قطر الدم على نعم قال وعن عائشة رضي الله عنها ان ان ام حبيبة بنت جحش رضي الله عنها التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه شكت الى رسول الله - 00:18:53ضَ

صلى الله عليه وسلم الدم. فقال لهم كثي قدر ما كانت تحبس في حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة رواه مسلم هذي ام حبيبة اختهم الثالثة عندنا زينب - 00:19:18ضَ

ام المؤمنين وحملة اختها والثالثة ام حبيبة ام حبيبة بنت جحش وهي زوجة عبد الرحمن ابن عوف اذا الاستحاضة ما هي بب بعيدة عن الوراثة ان ام حبيبة رضي الله عنها كانت - 00:19:33ضَ

تحت عبدالرحمن بن عوف شكت الى النبي عليه الصلاة والسلام الدم قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة اذا امرها النبي بالجلوس اجلسي الجلوس هنا يعني لا تصلي - 00:19:57ضَ

مقدار حيضتها التي كانت تحيضها وهي لا تفرق بين الدمين فان كان المرأة تفرق بين الدمين باللون والرائحة والثقل والجريان اعمل بتمييزها فان كانت لا تميز تمكث الايام التي كانت تحيضها - 00:20:18ضَ

فان لم يكن لها عادة مطردة نظرت في عادة نسائها فان لم يكن لهن عادة مطردة رجعت الى عادة اكثر نساء العالمين وهي ست او سبعة ايام بقوله عليه الصلاة والسلام واغتسلي عنك الدم - 00:20:43ضَ

الاستحاضة يكفي فيها الوضوء مع التنظف فان اغتسلت فالغسل افضل كما هو احب الأمرين للنبي عليه الصلاة والسلام الذي اشار بها او اشار به على على حملة بنت جحش رضي الله عنها نعم - 00:21:06ضَ

ولابي داوود من حديث زينب زينب بنت ابي سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ام حبيبة بالغسل عند كل صلاة. وامر طه بالغسل من حديث الزهري فقد انكر الحفاظ على من تفرد به - 00:21:27ضَ

حديث الامر بالغسل ورد على قمنا بنت جحش وورد على امي حبيبة وفاطمة بنت حطيش بنت ابي حبيش وليس هو متفرد به على رملة بنت ابي سفيان في حديث بنت ام سلمة - 00:21:43ضَ

اذا الغسل افضل وليس واجبا وانما يكفي في الواجب الوضوء للمرأة المستحاضة نعم وش تقول لا اذا كانت مميزة فانها تبدأ من اول تمييزها بين الدمين فان فرقت بين الدمين تعتبر بدم الحيض - 00:22:02ضَ

ولا تعتبر بجلوسها في دمي في دم الاستحاضة نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها انها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال لتنتظر قدر الليالي والايام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر - 00:22:36ضَ

فتدع الصلاة ثم لتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي رواه احمد وابو داود والنسائي. هذا حديث ام حبيبة هو حديث مشهور انها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة - 00:22:57ضَ

الدم اي يخرج منها دم كثير قال تنتظر قدر الليالي والايام التي كانت تحيضهن كم كانت تحيض قبل الاضطراب وقبل النزيف خمسة ايام انظر في هذه الايام في عددها قال وقدرهن من الشهر اي متى كانت الايام في اول الشهر او اوسطه او اخره هذا قدرهن من الشهر - 00:23:15ضَ

وتنظر في عدد الايام التي كانت تحيضها وفي قدرها من الشهر اي موعدها من الشهر وتجلسها ثم تغتسل وباقي الايام التي ينزل عليها الدم الكثير وهي غير مميزة يعتبره استحاضة وتتوضأ لكل صلاة - 00:23:44ضَ

نعم وعن ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه ابو داوود والبخاري ولم يذكر ولم يذكر بعد الطهر. نعم حديث ام عطية - 00:24:04ضَ

اصل في هذا الباب كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا يعني لا نعدها بعد بعد الحيض المرأة يخرج منها صفرة وكدرة فما كان في غير وقت الحيض فهي طاهرة هذا معنى قوله يا لا نعدها شيئا اي بامر النبي عليه الصلاة والسلام - 00:24:24ضَ

طيب السفرة والكدرة وقت الحيض تعد حيضة اذا لا تعد بعد الحيض اما وقت الحيض فتعد حيضا المرأة التي اعتاد حيضها خمسة ايام من اوسط الشهر اذا جاءت الايام الخمسة لم تنزل معها الدورة وانما نزل معها كدرة - 00:24:50ضَ

حريم اوساخ خيوط وصفرة نعتبرها حيضا اذا جاءت هذه الكدرة في غير وقت الحيض لا تعدها شيئا وها هنا قاعدة فيما يسمى بالرطوبات التي تخرج من المرأة وهي ترجع الى نوعين - 00:25:13ضَ

النوع الاول ما خرج من مخرج البول من المثانة فهذا نجس وقت الحيض وفي غير وقت الحيض يلحق بماذا بالبول يلحق بالبول النوع الثاني عقوبات تخرج من مخرج الولد من الرحم من المهبل - 00:25:37ضَ

وحكمه على نوعين ما خرج في وقت الحيض يعتبر حيضا سواء كان اسود او احمر او صفرة او كدرة تعتبر ماذا؟ حيضة وما خرج من غير وقت الحيض من هذه الرطوبات - 00:26:05ضَ

فهو طاهر ولو اصاب الثياب ما الدليل على طهوريته؟ وانه لا ينقض الوضوء انه لم يخرج من مخرج البول مخرج المثانة وان هذا مما عمت به البلوى كان يصيب النساء كثيرا - 00:26:25ضَ

في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمرن بالوضوء هذا ما هو الرطوبات التي تخرج من اين من المخرجين مخرج الولد وهو الرحم يسمى بالمهبل ومخرج البول وهي المثانة - 00:26:43ضَ

اي في نوع ثالث وهي العرق العرق الذي يكون في البلاد الحارة نقول العرج ليس مخرجه مخرج البول او مخرج انما هو من حرارة الجو مع ظيق السفان فان وجد عرق - 00:27:06ضَ

خرج من المخرجين فحكمه حكم ما يخرج من المخرجين عموما سواء كان آآ بولا او صفرة وكدرة او عرق. فان خرجت من مخرج البول فهي نجسة وان خرجت من مخرج - 00:27:29ضَ

الرحم فحكمها في التفصيل السابق وهذا اصل مهم دل عليه حديث ام عطية رضي الله عنها وقول الصحابي كنا يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا نعد القدرة والصخرة شيئا اي في غير الحيض - 00:27:46ضَ

النهض الذي ساقه هنا قال كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر انما هو عرق او قال عروق - 00:28:05ضَ

رواه احمد وابو داوود. طيب المرأة اذا رأت دماء بعد الطهر لا يريبها اي لا يشكل عليها انما هي عرق او عروق ديما تجري تتوضأ لكل صلاة يأتي هنا سؤال - 00:28:24ضَ

بماذا يكون الطهر للمرأة بما يكون طهرها من حيضها يكون الطهر من الحيض باحد امرين الاول ان ترى القصة البيضاء قصة تشبه اللعاب والمخاط ابيض او اصفر يأتي بعد الدورة - 00:28:42ضَ

فان رأتها فهي علامة طهرها الخيط هذه القصة البيضاء لا يعرفها كثير من النساء طيب كيف تستدل بطهرها؟ بالحالة الثانية وهو الجفاف يسميه النساء اليوم بالنشاف اذا يبست وجفت ونشفت من الدم - 00:29:04ضَ

اعتبرته طهرا طيب عندنا المرأة المستحاضة دمها يجري ما بين دم حيض ودم استحاضة وش تسوي ما عندها نشاف ولا قصة بيضاء نقول ترجع الى التمييز بين الدمين في لونه وصفته - 00:29:29ضَ

فان لم تميز نرجع الى عادات نسائها فان لم يكن لهن عادة مضطربة عادة مطردة ارجعوا الى عادتها هي كم حيضتها من يوم قبل الاضطراب فان لم يكن لها عادة ترجع الى عادة نسائها فان لم يكن لهن عادة مطردة فارجع الى - 00:29:53ضَ

الامر الرابع الى عادات نسائي بنات ادم تجلس ستة او خمسة ايام في مدة حيضها ثم اذا مضت الخمسة وستة ايام اغتسلت ولو كان الدم ينهمر منها وصلت وتوضأت لكل صلاة ولو اغتسلت بالجمع الصوري لكان افضل - 00:30:16ضَ

نعم وكن نساء يبعثن الى عائشة رضي الله عنها بالدرج بالدرجة فيها الكرسف وفيه الصفرة. بالدرجة الدرجة يعني الخرقة الصغيرة فيها كرسف فيها القطن. يعني مثل قطن ملفوف بمنديل من ادبهم رضي الله عنهن نعم - 00:30:41ضَ

وكن نساء يبعثن الى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرس وفيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة وهذا فيه ان ان القصة البيضاء - 00:31:06ضَ

لا تخرج مباشرة اثر الحيضة وانما قد تتأخر مدة يسيرة ساعتين ثلاث وكانت تقول رضي الله عنها لهؤلاء النساء لا تعجلن لا تستعجلن حتى تظهر القصة وكنا من عدم التمييز يبعثنا اليها بالدرجة - 00:31:21ضَ

وهي الخرقة فيها الكرسف القطن ما يميزن بين الطهر وبين دم الحيض وعائشة تصبر رضي الله عنها تفحص افحص هذه الدرج التي فيها القطن ودماء من يبعثن اليها نعم قال وبلغ ابنة زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن الى الطهر. فقالت ما كان النساء يصنعن هذا - 00:31:42ضَ

لو عابت عليهن. نعم ابنة زيد ابن ثابت الصحابي الجليل بلغه لو بلغتها ان نساء يبعثن بالمصابيح بالسرج في الليل تأكدنا من هذا الدم هل هو اه طهر او حيض - 00:32:15ضَ

فانكرت ذلك لما فيه من التشدد وفتح باب الوساوس لان هذا مما عمت به البلوى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمروا بان يتحروا بالليل بالمصابيح في جوف الليل ينظرون الى الطهر - 00:32:36ضَ

فقال ما كان النساء يصنعن هذا اي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعابت عليهن هذا الفعل تنتظر حتى تصبح وتتأكد نعم وعن وعن عدي عن عائشة رضي الله عنهما قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها - 00:32:52ضَ

امرها ان تتزر في فور حيضها ثم يباشرها. اخرجاه نعم الحائض يستمتع منها بكل شيء الا بالجماع طيب هل يستمتع منها بالدبر لا يجوز. هذي اللوطية الصغرى لا تصح لا حال الحيض ولا غيره - 00:33:14ضَ

يستمتع الزوج من زوجه او سريته الحائض لكل شيء الا بالوطء طيب اذا كانت حائض يضمها ويفاخذها وتضع على مرجها ثوبا ثوب حيضها ويستمتع منها بذلك الا في الجماع ممنوعة منه حال الحيض - 00:33:37ضَ

كما سبق لقول الله جل وعلا في اية البقرة يسألونك عن المحيض قل هو اذى تعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ينقطع الدم. فاذا تطهرنا اي اغتسلنا فاتوهن من حيث امركم الله - 00:34:06ضَ

وسبق لنا انه نقل اجماع التابعين على انه لا يجوز ان توطأ الحائض حتى تغتسل في الفترة بين وقوف الدم وبين الاغتسال لا يجوز وطؤها والقول بجواز وطئها فيه قول شاذ - 00:34:26ضَ

خلاف ما اجمع عليه التابعون كما سبق. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقول اذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر. واذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء - 00:34:49ضَ

نعم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال اذا طهرت الحائض قبل ان تغرب الشمس صلت الظهر والعصر واذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء رواهما سعيد والاثرم قال احمد عامة التابعين يقولون بهذا القول الا الحسن وحده. نعم - 00:35:03ضَ

اذا طهرت الحائض بعد العصر فان عامة اهل العلم وعامة التابعين ما سوى الحسن البصري يقول انها تصلي الظهر والعصر. لان الحيض عندهم مرض وكان كالجمع بين الصلاتين فاذا طهرت الحائض في العشاء صلت المغرب والعشاء - 00:35:22ضَ

تصلي الصلاة التي تجمع لها لو جمعت وهذا ما جاء في حديث عبد الرحمن ابن عوف وكذلك في حديث ابن عباس وهما قولان صحابيان لم يعرف لهما مخالف نعم وللبخاري عن ام سلمة رضي الله عنها قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة - 00:35:48ضَ

فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال انفستي فقلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة قال البخاري اذا رأت المستحاضة الطهرة قال ابن عباس رضي الله عنهما تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها اذا صلت الصلاة - 00:36:14ضَ

اعظم؟ نعم ام سلمة رضي الله عنها كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم واسمها هند بنت ابي امية جاءت حيضتها فانسلت من فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبست ثياب حيضها - 00:36:32ضَ

ما معنى ثياب حيضها يا عبد الله ثياب الحيض يشبه السروال بان يكون للمرأة سبب لنظافتها من ان ينزل عليها دم يكدر عليها او على فراشها هذا الدم قال فلبست ثياب حيضتي. الثوب هنا كالسروال - 00:36:52ضَ

فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انفستي لان الحيض يسمى نفاس كما مر معنا في حديث عائشة انها لما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي وهو بسلف وجدها تبكي - 00:37:17ضَ

قال ما لك يا عائشة؟ انا فزت؟ فاشارت برأسها اي نعم في رواقات اني لا اصلي يا رسول الله استحت ان تقول اني حائض ويأتي من المنافقين قديما وحديثا من يتهمها بالفعل القبيح بالزنا - 00:37:35ضَ

عليهم من الله ما يستحقون طيب اذا النفاس يطلق على الحيض وعلى النفاس الخارج من الولد قال فدعاني فدخلت تحته تحت دخلت معه تحت الخميلة واضطجعت معه فيه ان الحائض لا تعتزل - 00:37:53ضَ

انما يعتزل فرجها فلا يوطأ اما هي في نفسها لا تعتزل انما يعتزل الحيض اليهود شريعة الاسلام على خلاف ذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام دعاني فاضطجعت معه في الخميلة - 00:38:16ضَ

طيب البخاري يقول اذا رأت الطهر قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ولو حصل منها ساعة جفاف وادرك الوقت تغتسل وتصلي فاذا عاد الدم تجلس اذن دم الحيض دم له احكامه - 00:38:37ضَ

اذا وجد الدم دم الحيض وجدت احكامه واذا ذهب دم الحيض ذهبت احكامه والنساء اللاتي يحصل لهن جفاف في فترة الحيض اليوم الاول والثاني الثالث طهرت فيه ثم رجع الدم في الليل - 00:39:00ضَ

وقت الطهر تغتسل وتصلي وقوله ولو ساعة ليس المراد بها ستون دقيقة ولهذا يستفتين بعض النساء. انا وجدت الطهر بعد الفجر يعني بعد طلوع الشمس نقول انتظري فاذا جاء الظهر وانت على طهر وجفاف - 00:39:23ضَ

اغتسلي وصلي ان عاودك الدم الظهر خلاص اعتبريها بالجلوس وهكذا نعم وقوله يأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم. اذا جاز لها ان تصلي جاز لزوجها ان يطأها نعم قال وروى ابو داوود عن حملة رضي الله عنها انها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها - 00:39:46ضَ

وروى عن ام حبيبة مثله رضي الله عنها. نعم المرأة المستحاضة لا تمنع من زوجها لان الاستحاضة والنزيه ليس حيضا ولو صاحب ذلك دم لا يعتبر هذا حي لا يعتبر هذا ماذا - 00:40:12ضَ

ايضا وانما المستحاضة كالطاهرة في احكامها الا انها تزيد بانها تتوضأ لكل صلاة ولو اغتسلت فالغسل والغسل افضل ويجوز للمرأة المستحاضة ان يجامعها زوجها كما دل عليه حديث ام حبيبة وحديث - 00:40:31ضَ

حملة بنت جحش رضي الله عنهما نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضعفاه على موضع في فيشرب. واتعرق وانا حائض ثم اناوله اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على - 00:40:52ضَ

رواه مسلم. اشرب عرفناه ما معنى تعرق؟ اكلها من العظم الذي فيه اللحم يسمى بالتعرق اذا المرأة الحائض تآكل وتشارب يؤكلها زوجها ويشاربها لان حيضتها ليست في فمها ولا في يدها - 00:41:13ضَ

ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وطلب من عائشة ان تناوله شيئا قالت اني حائض قال حيضتك ليست في يدك اذا الحائض يعاشرها زوجها ويعيش معها ويؤلفها - 00:41:39ضَ

الا في موضع موضع الولد يعني في الجماع لا يقربها يشرب معها ويأكل معها ولو تعرقت عرقا اخر لا يضرها نعم وعن علي ابن عبد الاعلى عن ابي سهيل واسمه كثير ابن زياد عن موسة الازد الازدية عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء - 00:41:57ضَ

تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. رواه الخمسة الا النسائي نعم وعنها رضي الله عنها قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس اربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء - 00:42:25ضَ

صلاة النفاس رواه ابو داوود وصححه الحاكم قال جمع من الصحابة ومن بعدهم على ان النفساء تدع الصلاة اربعين يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك. قال احمد ما يعجبني ان يأتيها زوجها على - 00:42:46ضَ

حديث عثمان ابن ابن ابي العاص ابن ابي العاص. نعم انها اتته ما عندك انها اتته قبل الاربعين نعم ايه نعم قال جمع من الصحابة ومن بعدهم على ان النفساء تدع الصلاة اربعين يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك قال احمد ما يعجبني ان يأتيها زوجها على حديث - 00:43:00ضَ

ابن ابي العاص انها اتته قبل الاربعين فقال لا تقربيني انتهى دل حديث ام سلمة على ان النفاس وهو الدم الناشئ عن الولادة مدته اربعين يوما لو طهرت قبل اربعين - 00:43:30ضَ

يجوز له ان يأتيها اذا اغتسلت لان الاربعين مدة اعلى في دم النفاس. ولهذا نرجع الى تحديد الدم ام النفاس فدم نفاسي لا حد لاقله واكثره اربعون يوما. فقد تنفس يوما او يومين او ساعة - 00:43:50ضَ

فاذا وجد دم النفاس جلست فاذا طهرت اتيانها تغتسل ويأتيها زوجها ان رجع عليها الدم وهو بصفاته ودم النفاس تجلس وما جاء من حديث عثمان ابن ابي العاص انه اتته امرأته قبل الاربعين - 00:44:14ضَ

وقال لا تقربيني حتى لا يطأها هذا موقوف عليه والامام احمد رحمه الله قال يعجبني حديث عثمان لانه احوط لورود النهي الشديد في اتيان المرأة حال عذرها ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله - 00:44:38ضَ

وذهب الامام الشافعي الى ان مدة النفاس ستون يوما والصحيح انها اربعين لحديث ام سلمة لان عادة النساء وكان النساء يجلسن اربعين يوما لان هذه هي المدة الغائية والنهائية للنفاس - 00:45:04ضَ

اذا طهرت في اثنائها فهي طاهر ولهذا احسن ما يكون في هذه المسألة وهي مسائل الحيض ان العبرة بوجود هذا الدم الحيض والنفاس اذا وجد في صفاته المعتادة جلست المرأة - 00:45:27ضَ

واذا انقطع الدم او تغيرت صفاته المعتادة فهو ليس دم نفاس ولا دم حيض وهذه الصفات المعتادة كما سبق اربعة لونه غامق اسود يعرف له رائحة ثقيل يجري هذي الصفات الاربع - 00:45:46ضَ

اذا اجتمعت في الدم فانه دم نفاس نعم نعم اذا تخلف احد الصفات ما هي بالشروط احد الصفات الاربع ينظر في هذا المتخلف فان كان اللون بدل ما هو اسود صار بني - 00:46:07ضَ

البني من درجات السواد بدال ما كان ثقيلا صار خفيفا وله رائحة تغلب جانب الرائحة فيكون حيضا ان تغيرت صفتان فاكثر فهو ليس دم نعم نعم لا بالنسبة للعرق الذي يكون - 00:46:31ضَ

المرأة في الحرارة تعرفه هل خرج من الرحم او خرج من مخرج البول فان كانت لا تميز هذا ولا هذا وهو عرق. وهي امرأة عراقة لا تلتفت له العرق اصله طاهر - 00:47:00ضَ

وانما العبرة بتيقن خروجه من احد المخرجين لينال حكمه نعم نعم ها تدلى بالوقوع انه وقع من بعض النساء انهن نفسن ستين يوما اكثر من اربعين لكن ان هذا القول مرجوح بما كان عليه العمل - 00:47:21ضَ

النساء كن يحضن اربعين يوما او ينفسن اربعين يوما كما في حديث ام سلمة نعم قال رحمه الله كتاب الصلاة ولهذا في حديث ام سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما - 00:47:53ضَ

وهذا يدل على الاستمرار. وكنا نطلي وجوهنا بالورث من الكلف اي لنذهب عنا الكلف فيه التجمل ذكر الان كتاب المياه والوضوء والحيض لان هذا كله متعلق بالصلاة والعبادة الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة - 00:48:13ضَ

يبين الان الاحكام المتعلقة بالصلاة قال كتاب الصلاة لان تحته ابوابا. نعم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد - 00:48:43ضَ

محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان اخرجاه الصلاة فرضها انها ركن الدين وعمود الاسلام وهذه الصلاة هي احد مباني الاسلام العظام واركانه الخمس الكبار وترك الصلاة سواء كان جحدا لوجوبها او تكاسلا وتهاونا في ادائها - 00:49:01ضَ

فانه في كلا الحالتين كفر الجحد اشد كفرا والدليل على ان تركها كفر قول الله جل وعلا فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم الكفار باب من الشرك اقاموا الصلاة اي ادوها - 00:49:33ضَ

وجاء في قول الله جل وعلا فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين فاثبت اخوتهم بترك الكفر والشرك وباقامة الصلاة في حديث ابن عمر هنا بني الاسلام على خمس فمن لم يأتي بالصلاة لم يأت بباب للاسلام - 00:50:03ضَ

وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر الاخر بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة حديث جابر اخرجه مسلم في الصحيح - 00:50:26ضَ

حديث بريدة ابن الحصيب الاسلمي اخرجه اهل السنن ودل على ان ترك الصلاة كفر ولم يفصل ولم يفرق عليه الصلاة والسلام في تركها هل تركها جحدا لوجوبها او تركها ايش - 00:50:42ضَ

تهاونا وكسلا في ادائها قال عبدالله ابن شقيق ادركت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة فهذا اجماع من السلف على ان ترك الصلاة كفر. نعم - 00:51:02ضَ

وعن انس رضي الله عنه قال فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة اسري به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا ثم نودي يا محمد انه لا يبدل القول لدي وان لك بهذه الخمس خمسين صححه - 00:51:22ضَ

والترمذي. نعم الصلاة فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به كان المعراج قبل الهجرة بثلاث سنين على الارجح حتى بلغ السماء السادسة لقي فيها موسى ابن عمران عليهما الصلاة والسلام - 00:51:39ضَ

ثم السماء السابعة لقي فيها ادم ثم عولج به فما زال في عروج وعلو حتى بلغ الجبار جل وعلا فكلم نبينا بغير واسطة من غير ان يرى نبينا ربه افترض عليه خمس خمسين صلاة - 00:52:01ضَ

لو اننا لو ان الفرائض خمسين من يصلي يا اخوان هذي خمس وانظروا ثقلها على كثير من عباد الله الحمد لله على منه وفضله والحمد لله على تيسيره ولطفه مر بموسى في السماء - 00:52:26ضَ

السادسة قال ماذا افترض عليك ربك قال افترض علي خمسين صلاة قال ارجع الى ربك فاسأله التخفيف فان امتك لا تطيق ذلك وقد عالجت الناس قبلك فالتفت عليه الصلاة والسلام الى جبريل كالمستشير فاشار اي نعم - 00:52:44ضَ

فرجع النبي صعودا الى ربه سأله التخفيف فوضع الله عنه خمساء كم خمس واربعين ثم بلغ موسى فقال ارجع لربك فرجع فسأل ربه التخفيف ووضع عنه خمسة فهكذا الى ان بلغت خمس - 00:53:04ضَ

وقال فرجع الى موسى انظروا من علو الى موسى في السادسة ثم يرجع الى العلو وهذا فيه دلالة على علو الله على خلقه لا كما يقول المبتدعة ان الله في كل مكان - 00:53:27ضَ

كان في كل مكان ما حاجة الى ان يعرج بالنبي عليه الصلاة والسلام فهذا الدليل على علو الله على جميع خلقه فوق سماواته فوق عرشه سبحانه لا اله الا هو - 00:53:43ضَ

وقال ارجع الى ربك فاسأله التخفيف وقال في هذه المسألة اني استحييت من ربي فنادى منادي انه لا يبدل لدي القول وقد امضيت فريضتي وخففت عن عبادي كتبها خمسين فاجراها على ما كتبها خمسين في الاجر - 00:53:59ضَ

فهذا فرضها وهذا يدل على عظم شأن هذه الصلاة التي فرضها الله على نبيه بغير واسطة ملك وانما افترظ عليه مباشرة لما كلمه في معراجه صلى الله عليه وسلم كلم الله - 00:54:24ضَ

نبينا محمدا في معراجه نبينا صلى الله عليه وسلم اجتمع له من الخصائص فهو كليم الرحمن كأن كما ان موسى وادم كلمهم الرحمن اتخذه الله خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا - 00:54:42ضَ

وبلغ في العلو عروجا وصعود المستوى حتى ان جبريل على جلالته لم يبلغه وهذه من خصائص وافرادي نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت اربعا - 00:55:00ضَ

وتركت وتركت صلاة السفر على الاولى رواه البخاري. نعم حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين واقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر هاجر النبي وهما ركعتان ثم زيد في صلاة الحضر - 00:55:25ضَ

الظهر والعصر والعشاء فصارت اربع وهي الصلوات التي تقصر ولا يقصر غيرها هل الفجر يقصد ركعة واحدة؟ لا يصح ولا المغرب يا ركعة ونصف كل ذلك تنبيها لانه وجد من يسأل يقول انا بصلي المغرب والعشاء يجوز اقصر المغرب ركعة ونصف - 00:55:46ضَ

تصليها ركعة ونص يعني ركعة بسجد واحد هذا يبي يأتي يا اخواني ترى الجهل اذا زاد وطغى اتى بالعجائب والغرائب اي نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - 00:56:09ضَ

اقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى اخرج اذا هذا دليل على ان تارك الصلاة يقاتل كتارك التوحيد وكمانع الزكاة - 00:56:37ضَ

بخلا وشحا بادائها يقاتلون من يقاتلهم ويؤدبهم ولي الامر وتارك الصلاة اذا اصر على تركها بعد استتابتها بعد استتابته عليها يقتل يحكم عليه القاضي بذلك بعينه وينفذ ذلك عليه ولي الامر - 00:56:56ضَ

يستثاب ثلاثا ولا يصلي هذا ليس بمسلم نعم - 00:57:22ضَ