أ.د. علي الشبل | شرح مجموع الحديث على أبواب الفقه

أ.د. علي الشبل | شرح مجموع الحديث على أبواب الفقه (50)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا المجلس الخمسون في تدارس مجموع في الفقه والحديث من تصنيف الشيخ المجددي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله - 00:00:00ضَ

ما زلنا في زكاة بهيمة الانعام توقفنا على حديث معاذ في بعث النبي صلى الله عليه وسلم له الى اليمن وبيان مقدار زكاة البقر نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:25ضَ

نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. صلي وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين قال الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في كتاب مجموع الحديث على ابواب الفطر - 00:00:55ضَ

في سياق الحديث على باب صدقة الغنم وعن معاذ رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامرني ان اخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعة ومن كل اربعين مسنا ومن كل حال من دينارا او عدله معاشر - 00:01:11ضَ

رواه خمسة وحسنه الترمذي وليس لابن ماجة حكم الحالم هذا حديث معاذ واصله في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس بعث معاذ الى اليمن قال يا معاذ انك تقدم قوم من اهل الكتاب - 00:01:29ضَ

فليكن اول ما ادعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله دلوقتي الى ان يوحدوا الله فانهم اجابوك لذلك فاخبرهم ان عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فانهم اجابوك لذلك فاخبرهم ان الله فرض عليهم صدقة - 00:01:49ضَ

تؤخذ من اغنيائهم ترد الى فقرائهم واياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب هذا اللفظ في الصحيحين او الخمسة وهم ابو داوود في سننه روى الترمذي في جامعة - 00:02:13ضَ

النسائي في سننه الصغرى ابن ماجة في سننه قال معاذ رضي الله عنه بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامرني ان اخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعة - 00:02:41ضَ

من كل اربعين مسن او مسنة ومن كل حال من دينارا او عدله في هذا زكاة البقر ان نصابها في ثلاثين فان بلغت البقر ثلاثين في عددها صغارا او كبارا - 00:03:02ضَ

ذكورا او اناثا وكانت ترعى الحول اكثر الحول فان الزكاة فيه ومقدارها عجل وهو المسمى بالتبييع يتبع امه فان بلغت اربعين ففيها مسنة والمسنة هي من بلغت سنتين تسمى بالثنية من البقر - 00:03:29ضَ

وامرني ان اخذ من كل حال اي محتلم وهو البالغ وهذا يسمى بالجزية جزية اهل الكتابين في كل حال في السنة دينارا نار من ذهب او عد له معافريا اي الثوب المعافر - 00:04:01ضَ

هي ثياب مشهورة في اليمن ففي هذا بيان نصاب البقر وبيان ما تجب فيه اذا بلغت النصاب فما فوقه طيب من عنده ثمانين بقرة وش فيها ما زكاتها ثمانين بقرة يا عبد الرحمن - 00:04:21ضَ

مسنتان طيب عنده مئة وخمسطعش بقرة كم فيها ها ما في نص لأ ها اذا كان في الثلاثين ايش وعندنا الان مئة وخمسطعش اذا فيها مسنتان وتبيع واحد مسنتان وعجل - 00:04:47ضَ

وهكذا نعم ولاحمد عنه وامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخذ فيما بين ذلك وزعم ان الاوقات لا فريضة فيها ما هي الاوقات اذا قلنا في الثلاثين تبيع في الاربعين مسنة. طيب اربعة وثلاثين وخمسة وثلاثين - 00:05:21ضَ

تبيع ما فيها اوقاص طيب عنده خمسين ما نقول فيها مسنة وربع لان لوقاص لا تبعظ هنا لا فريضة فيها كما سبق في الغنم اذا بلغت اربعين ثم اذا بلغت مئة وعشرين - 00:05:44ضَ

ان كان الغنم التي عنده الف رأس كم زكاتها عشرة منها ومثله في الابل كما ذكرنا نعم قال وعن سويد ابن غفلة قال اتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال فجلست اليه فسمعته وهو يقول ان في عهدي الا - 00:06:12ضَ

من راضع من راضع لبن ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مستمع واتاه رجل بناقة بناقة كوماء فقال خذها فابى ان يأخذها. رواه احمد وابو داوود هذا حديث سويد - 00:06:34ضَ

غفلة وهو من كبار التابعين قال اتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذي يأخذ الصدقة من عمال وسعاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من العاملين عليها - 00:06:50ضَ

وجلست اليه ارى ما يأخذ ما يتكلم به يتعلم العلم فسمعت يقول ان في عهدي اي ما عهد الي النبي صلى الله عليه وسلم الا اخذ من رابع لبن اي لا اخذ الزكاة من - 00:07:08ضَ

بهيمة ترضع من تحتها لان في هذا اضرار بمن اضرار بولدها واضرار بصاحب المال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع لاجل الصدقة سبق ذلك ما كان مشتركا في خمسة اشياء - 00:07:29ضَ

شركة في المراح وفي المرعى وفي الراعي وفي الفحل في المورد اللي هواية الماء فهذه خلط زكاتها زكاة الخلطة ثم يتراجعان يتراجع الخلطاء بينهم بحسب املاكهم ولا يفرق بين مجتمع لاجل الزكاة - 00:07:53ضَ

واحد عنده الف من الغنم يقول لا بنفرقها حتى تصير الزكاة خمسطعش لا يجوز ذلك واتاه رجل بناقة كومة. كومة يعني شحمها بارز. على سنامها خيار طيبة وقال خذها فابى النبي فابى ان يأخذها - 00:08:19ضَ

رفض ان يأخذها لانها من اطيب ما عنده فان تبرع بها تؤخذ منه ترد عليه شاتان ان كان هناك والا قبلت منه حتى ان صاحب هذه الناقة الكومة لما لم يأخذها منه - 00:08:41ضَ

يصدق النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها يسوقها لرسول الله وقال ان نفسي طابت بذلك انا راضي بهذا فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه ودعا له بالبركة لانه ادى الزكاة وزيادة - 00:09:02ضَ

والحديث رواه احمد وابو داود والنسائي. نعم قال ولاحمد في حديث ابي ما كنت رضي الله قال ولاحمد في حديث ابي رضي الله عنه قال ما كنت لاقرض الله تبارك وتعالى من مالي ما لا لبن فيه ولا ظهر - 00:09:21ضَ

ولكن هذه ناقة فتية سمينة فخذها. قال فقلت له ما انا باخذ ما لم اومر به فاتى رسول الله فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:39ضَ

ذلك الذي عليك فان تطوعت بخير قبلناه منك واجرك الله فيه قال فها هي به يا رسول الله قد جئتك بها فخذها قال فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة - 00:09:52ضَ

اذا هذا المتصدق من هو ابي ابن كعب بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة قال ما كنت لاقرض الله تبارك وتعالى من مالي مال لبن فيه ولا ظهر - 00:10:07ضَ

يقول هذا الرجل يقول منب متصدق بشيء لا ظهر فيها على بال ولكن هذه ناقة فتية سمينة يعني صغيرة ما هي بفاطر وسمينة فخذها قال ابي ما كنت باخذها باخذ ما لا. باخذ ما لم اؤمر - 00:10:24ضَ

فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الذي عليك الذي عليك اقل من هذه الناقة تطوعت بخير قبلناه منك واجرك الله عليه - 00:10:47ضَ

اذا الواجب عليه ما هي بهذه الناقة السمينة فان ان طابت نفسه بذلك فنعم وقال ذلك الرجل فهذه فها هي ذه يا رسول الله جئتك بها فخذها وامر النبي باخذها - 00:11:05ضَ

قبضها ودعا له بالبركة في ماله لانه تطوع وتصدق وان تقرضوا الله قرضا حسنا سمى الله اقراظ مع ان المال مال الله لكن من باب تشجيع المتصدقين والباذلين في بذل ما عندهم - 00:11:21ضَ

نعم روى عن سفيان بن عبدالله ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الاكولة ولا ولا الناخض ولا فحل الغنم. وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. مالك في الموقع - 00:11:39ضَ

حديث عبدالله حديث سفيان ابن عبد الله ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال للسعاة بعماله عد عليهم حتى الصخلة السخلة صغار الماعز والبهم صغار اما بالجفرة ولو كانت صغيرة يحملها الراعي - 00:12:00ضَ

يحسب عليهم في العدد ولا تأخذها لا تأخذ هذه السخلة لانها شيء يسير ولا تأخذ الاكولة وهي التي يسمنها اهلها ليأكلوها من رب هي شاة وغنم وضعت حديثا ترب ولدها تغذيه - 00:12:24ضَ

ولا الماخذ اي الحامل والمآخذ اي في المخاض قد بان حملها ولا تحظى الغنم لانه الذي يقرع فاخذه اضرار بصاحب الغنم وانما خذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم اي ما بينما ما كان من اطيبه - 00:12:51ضَ

وبين خياره غذاءه يعني ما يغذى وبين خياره الوسط فلا تأخذ اطيب ما عنده للزكاة فتضر صاحب المال ولا تأخذ ارداه وتضر المتصدق عليهم واهل الزكاة نعم قال وعن بهزي ابن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ابل سائمة في كل اربعين ابنة - 00:13:19ضَ

رواه احمد وابو داود نعم مضى ذلك فيما يتعلق بالابل القول في كل اربعين كما سبق من خمس وعشرين الى ست وثلاثين فيها ابنة مخاض امها حامل باختها ومن ستة وثلاثين الى خمسين فيها ابنة لبون - 00:13:47ضَ

ما تمت سنة ومشت في الثانية امها ترضع اختها اي نعم قال وروي ايضا عن عبد الله بن معاوية الغاضري مرفوعا ثلاث من فعلهن فقد طعم الايمان من عبد الله وحده وانه لا اله الا الله واعطى زكاة ما له طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولا يعطي الهرمة ولا الضرنة - 00:14:16ضَ

المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط اموالكم فان الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره وقال الزهري اذا جاء المصدق قسم الشاء ان الله لم يسألكم خيره اي خير المال - 00:14:41ضَ

ولم يأمركم بشره اي شر المال. نعم قال وقال الزهري اذا جاء المصدق قسم الشاء اثلاثا ثلث خيار وثلث وسط وثلث اشرار واخذ من الوسط وروى اي روى الامام ابو داوود - 00:14:58ضَ

عن عبد الله ابن معاوية الغاضري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من فعلهن فقد طعم الايمان من عبد الله وحده وانه لا اله الا الله واعطى زكاة ما له - 00:15:15ضَ

طيبة فيها نفسه رافدة عليه كل عام زكاة المال تجب في السنة مرة قال ولا يعطي الهرمة الهرمة كبيرة السن وهي الفاطر او الهرش من الابل ولا الدرنة الدرن وجع في الجلد وهي المراد بها الجرباء - 00:15:34ضَ

ولا المريضة لان المريضة لا تؤكل ولا الشرط اللئيمة معنا الشرط اللئيم الصغار صغار المال اللئيم يعني ارذله واصغره واحقره ولكن من وسط اموالكم. اي لا طيبا فيؤذي صاحب المال. صاحب الزكاة ولا رديئا - 00:16:02ضَ

فيؤذي من يؤذي الفقراء فان الله لم يسألكم خيره اي خير المال والخير الذي اتاكم الله اياه ولم يأمركم بشره. بشره يعني بارداه لهذا قال الزهري اذا جاء المصدق الى صاحب الغنم قسمها اثلاثا - 00:16:31ضَ

فلفل خيار الطيب لا يقربه وثلث الاشرار اي الردي لا يقربه فلفل وسط وهو الذي يأخذ منه الزكاة وتكون فيها مواساة لا اضرارا بالمالك ولا اضرارا لاهل الزكاة. نعم زكاة الخارج من الارض - 00:16:54ضَ

الخارج من الارض هذا الصنف الرابع من اصناف الزكاة مضى معنا زكاة الذهب والفضة وما في حكمهما من العملات النقدية ثم زكاة السائم من بهيمة الانعام ثم ذكر الان زكاة - 00:17:18ضَ

ها هنا تنبيه مهم في زكاتي بهيمة الانعام منها ما يزكى على انها سائمة اي تسوم الحول السنة ستة اشهر فاكثر يأكل من الارض تسرح الصباح وتعود في العشي هذي تجي فيها الزكاة - 00:17:38ضَ

ولو اعلفها صاحبها واعطاها لان سراحها الصباح واعود ورواحها في العشي تفيد انها تستفيد لكن هو يريد الزيادة فان اراد الزيادة بشحمها وكبر عظمها وسنامها اشعفتها وبرتها هذا لهو ولا يخرجه من كونها زكاة. النوع الثاني - 00:18:09ضَ

من هذه البهيم بهيمة الانعام غنما او ابلا او بقرا ما اعد للبيع والشراء سواء بيع مقصب يؤكل لحمها او بيع في المزاينات والفرديات الغنم ومزاين الابل بيجيكم زين الثيران والبقر بعد - 00:18:38ضَ

وزكاتها زكاة اقيامها كم قيمتها؟ مئة الف زكاتها اثنين ونصف بالمئة الفين وخمس مئة تسوى مليون زكاتها خمسة وعشرين الف ربع العشر تسوى عشرة ملايين زكاتها مئتان وخمسون الفا وهكذا - 00:19:00ضَ

نعم قال وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما بين الخمسة اوسق صدقة وليس فيما ولا فيما دون خمس دود صدقة ولا فيما دون خمس اواق صدقة. مخرجان. في زكاة الخارج من الارض اشترط لها شرطان - 00:19:23ضَ

الشرط الاول ان ان يكون الخارج من الارض وكيلا يكال بالكيل والوزن الشرط الثاني ان يكون مدخرا يدخر وهذا الزكاة في القوت لا في الفواكه والخضار مما لا يكال ولا يدخر - 00:19:44ضَ

فلا زكاة فيها لا زكاة في الطماطم والخيار والجزر والكوسة الورقيات التي لا تكرر تدخر على انها من الخارج من الارض يجب زكاة فيها على انها من عروض التجارة كان يستزرع ويبيع - 00:20:08ضَ

او يتاجر فيها وزكاتها زكاة عروظ تجارة ينظر عند تمام الحول ما تحصل عنده من يخصم منه ما عليه من الديون الحالة واجرت العاملين معه ثم يزكيها امل الخارج من الارض فتجب الزكاة - 00:20:29ضَ

عند حصاده قال الله جل وعلا واتوا حقه يوم حصاده ومعنى حصاده ان كان تمرا بعد تيبيسه وان كان عيشا وحبوبا بعد ذرها اذا ذرت وجعلت في في البيدر كم - 00:20:51ضَ

اجتمع فيها ثم ينظر في النصاب ونصاب الخازن الارض من الثمار والحبوب منها الارز ما جاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون - 00:21:16ضَ

خمسة اوسق صدقة فحدد النصاب عليه الصلاة والسلام وهي خمسة اوسق كم الخمسة اوسوق الوشق الواحد ستون صاعا خمسة في ستين كم ثلاثمئة صاع فان كان الناتج بعد ذره تيبيسه يبلغ ثلاث مئة صاع - 00:21:36ضَ

يعني تقريبا تسع مئة كيلو وقد بلغت بلغ النصاب ووجبت فيه الزكاة وها هنا تنبيه اخر لاصحاب الاستراحات الذين زرعوا فيها النخل بعض الاستراحات كأنها مزارع عند الاوائل وينتبه الى انتاج نخله - 00:22:03ضَ

ان بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة كذلك في البيوت الواسعة وفيها نخل كثير اذا بلغ محصوله خمسة اوسخ ثلاثمائة صاع تسعمائة كينة فقد وجبت فيه الزكاة على انه يؤخذ منها الربع او الثلث طعاما له ولاهله ولاضيافه - 00:22:29ضَ

وزكاة الخارج من الارض على نوعين منها ما يسقى بماء الامطار والعيون والانهار الجارية ما يسمى بالعثري وفيها العشر مقدار الزكاة فيها العشر تسعة الاعشار لك يعني عشرة بالمئة زكاة. تسعون بالمئة لك ايها الزارع وايها - 00:22:55ضَ

المستفيد من هذه الزراعة النوع الثاني اذا كان يسقى بالمؤونة والكلفة المضخات الزمن الماظي بالسواني عن طريق البهائم يخرجون فيها الماء من الابار ويسقون ويسقون فيها زرعهم وبعضهم ما عنده - 00:23:23ضَ

بهيمة يسقي بالماء على ظهره فهذه زكاتها نصف العشر زكاتها كم نصف العشر ما سقيا بالمؤونة التعب والكلفة سواء بنفسه او بماله ثم اذا علمنا ايها الاخوة فانظروا في الزكاة - 00:23:47ضَ

فانها في الغالب الاعم ربع العشر تنقص عن ذلك كما اذا كثر المال عشرة الاف من الغنم كم زكاتها اذا قلنا ربع العشر مئتين وخمسين عشرة الاف لا مئة اقل من ربع العشر - 00:24:12ضَ

تزداد الزكاة الى نصف العشر الخارج من الارض اذا كان يسقى بالمؤونة والتعب والكلفة اعلى حد للزكاة عشرة بالمئة فيما سقيا بماء الامطار العيون والانهار الجارية الى ماؤونة ولا مشقة - 00:24:35ضَ

الزكاة فيها العشر. اذا الزكاة في كل احوالها مبلغ يسير وجزء بسيط قليل من المال يواسي به هذا الغني المستخلف على هذا المال اخوانه الفقراء والمال في الحقيقة مال الله جعله عندنا ودائع لنؤدي حق الله فيه - 00:24:57ضَ

نعم قاله لاحمد وغيره عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوسخ ستون صاعا. الوسق ستون صاعا خمسة اوسق ثلاث مئة صاحب نعم قال وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر - 00:25:19ضَ

وفيما سقي بالنضح نصف العشر نعم فيما سقت السماء اي اي بالامطار والعيون يدخل فيها الانهار او كان عثريا من عثري هو البعل ما يحرصون به الارض ويبذرون البذر ويتركونه - 00:25:47ضَ

تسقيه السماء. يسمى عثري يسمى بعل بعلي فيه العشر زكاته العشر اما ما سقي بالنوح واخراج الماء بالمؤونة والكلفة بالمضخات زمان الحاضر سواء اخرج من الارض او نقل من الجهات البعيدة من العيون والانهار بالمضخات - 00:26:08ضَ

فهذه زكاتها نصف العشر نعم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال انما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحنطة والشعير والتمر والزبيب - 00:26:33ضَ

رواه الدار قطني وعن عمر رضي الله عنه نحوه نعم هذا الحديث في ان الزكاة الواجبة في خارج من الارض في كل مكيل مدخر مما يكال ويدخر اي قوت للناس - 00:26:48ضَ

الشعير قوت والزبيب قوت كذلك الحنطة قوت والتمر قوت في كل مكين مدخر الحديث وان كان فيه ضعف لكن عليه العمل عند عامة اهل العلم المقصود بزكاة الخارج من الارض نعم - 00:27:02ضَ

عن عطاء بن السائب قال اراد عبدالله بن المغيرة ان يأخذ من ارض موسى ابن طلحة من الخضروات صدقة وقال له موسى ابن طلحة ليس لك ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ليس في ذلك صدقة. رواه الاثرم - 00:27:25ضَ

وهذا رواه عبد الرزاق ابن ابي شيبة في مصنفيهما ان الخضروات بانواعها لا تجب فيها الزكاة لماذا لانها ليست مكينة ولا مدخرة طيب ما رأيكم في من يزرع ويبيع يزرع اعلافا - 00:27:42ضَ

يزرع حبحبا بطيخ ويبيع حط محميات بيوت محمية ويزرع ويبيع في الزكاة في بيعه على انه عروض تجارة كيف يفعل؟ يجمع جاء رأس الحول ماذا يفعل يخصم مصروفاته اجرة عماله - 00:28:07ضَ

ومحروقاته وما يتعلق به وينظر ما بقي من هذا كله فيزكيه باخراج ربع العشر منه ما استهلكه في شراء بذور او اسمدة او غيرها لا يحسب مع الزكاة لانه مال دار لاجل هذه الزراعة - 00:28:34ضَ

نعم وروى الترمذي عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيها شيء وقال ليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وانما يروى هذا عن موسى ابن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يعني ليس - 00:28:54ضَ

خضروات شيء اي من جهة الزكاة يزرعون فجل نعناع كراث ملوخية سبانخ وبقدونس كزبرة ثم يحسدون ويبيعون ليس فيها زكاة على انها خارج من الارض وانما اذا كان يبيع باستمرار خرجت الى زكاة عروظ التجارة - 00:29:13ضَ

نعم روى الترمذي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن اسيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم - 00:29:39ضَ

نعم. وروى ايضا والترمذي عنه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرس العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا نعم هذي في زكاتي - 00:29:52ضَ

النخل والعنب كان عليه الصلاة والسلام يبحث يبعث الخراصين من الخراسون الذين يقدرون كم تنتج هذه المزرعة وكم زكاتها؟ الخرس قبل الانتاج والتطييب والتيبيس التمر حتى ييبس والعنب حتى يغدو زبيبا - 00:30:09ضَ

وفيه ان الزكاة متعلقة بولي الامر لانها ركن من اركان الدين يتولى بعث من يقوم عليها بخرصها واخذها وتقديرها وهو مسئول ايضا في انفاقها في وجوه الانفاق الثمانية في اصناف اهل الزكاة - 00:30:39ضَ

بعث عليه الصلاة والسلام لانه ولي امر المسلمين بعث من يخلص كرومهم وثمارهم. الكروم اسم للعنب قد نهي عنه في اول الامر نهى ان تسمى يسمى العنب كرما ثم سمح فيه - 00:31:00ضَ

وبقي النهي عن الكراهة وثمارهم يعني ثمار وتمر نخيلهم وهكذا في كل مكيل مدخر ان كان عندهم تين يجففونه فيه الزكاة زيتون يحفظونه فيه الزكاة وهكذا لانها كلها باسم الثمر - 00:31:23ضَ

وامر عليه الصلاة والسلام بخرص العنب كما يخرص النخل العنب زكاته زبيبا بعد تيبيسه كما ان النخل زكاته تمرا اي بعد جنيه لان الله يقول واتوا حقه يوم نعم وعن سهل ابن ابي حثمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث - 00:31:47ضَ

فان لم تدع الثلث فدع الربع رواه الخمسة الا ابن ماجة هذا الحديث حديث سهل ابن ابي حثمة الانصاري رضي الله عنه الذي رواه الخمسة رواه ابو داوود الترمذي والنسائي واحمد - 00:32:14ضَ

كان اذا بعث الخراصين وبعث العاملين قال اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث او الربع لان الثلث والربع يجعلونه لاهل الملك لاهل النخل ولاهل العنب ولاهل العيش والحبوب طعاما لهم ولاضيافهم - 00:32:31ضَ

ومن يقدم عليهم ثم بعد ذلك يأخذون الزكاة من الثلثين الباقيين او من الاربعة من من ثلاثة الارباع الباقية نعم. الحديث رواه ابن حبان والحاكم وصححوه نعم قال وروى ابو عبيد باسناده عن مكحول رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال خففوا على الناس - 00:32:53ضَ

فان في المال العربية والواطئة والاكلة نعم على الناس من اخذ الزكاة لا تدققوا عليهم بل الى التسامح اقرب فامر الخراسين ان يدعوا الثلث او الربع في خبر مكحول خففوا عن الناس - 00:33:18ضَ

وهذا مرسل لان مكحول الدمشقي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام وقد رواه مرفوعا فيكون مرسلا قال فان في المال العربية يعني المال فيه الذهب وفيه الفظة وفيه المغشوش وفيه الواطية اي الوصية - 00:33:38ضَ

وفيه الاكلة التي اكل منها عيبتها وانقصتها وفيها مأكول الناس ايضا والزكاة حكم شرعي مبناه على على ماذا؟ على التقريب لا على التشديد والتحديد نعم ولو عن سهل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور - 00:34:01ضَ

ولون الحبيب ان يؤخذ في الصدقة. قال الزهري لونين من تمر المدينة. نعم نهى عليه الصلاة والسلام عن الجعرور ان يؤخذ من يؤخذ في الزكاة لانه نوع طيب فاخر وعن لون الحبيق - 00:34:24ضَ

اصناف من اصناف التمور مثل ما يقال الان سكري وبرحي واخلاص وهشيشي وامثالها بمعنى ان هذه الاطياب التي تغلو قيمتها نهى ان تؤخذ منها الزكاة. فزكاة الخادم الارض كزكاة به في الانعام - 00:34:42ضَ

لا يؤخذ من اطيبها يضر صاحب المال ولا من ارداها فيبر المتصدق عليه وانما يؤخذ من اوسطها هذا دين عدل وسماحة ويسر ومواساة نعم هذا ورواه النسائي في تفسير الاية من قول ابي امامة رضي الله عنه - 00:35:05ضَ

فهو يروى مرفوعا ويروى موقوفا نعم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت وهي تذكر شأن خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله ابن رواحة رضي الله عنه الى اليهود - 00:35:27ضَ

يخرس عليهم عليهم النخل حين يطيب قبل ان يؤكل منه. ثم يخيرون يهود اياخذونه بذلك القرص؟ ام يدفعونه اليهم بذلك؟ وانما كان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالخرص لكي يحصي الزكاة قبل ان تؤكل الثمرة وتفرط. رواه احمد وابو داوود - 00:35:43ضَ

لماذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم الخرس حتى ما يأكل منها يقول هذا الباقي. خذوا الزكاة من الباقي فان خرصها بلغت الفطن ثم عند الانتاج الفعلي تسع مئة طن - 00:36:02ضَ

الفارق مئة طن يسير يأخذ من التسع مئة لان الخرس على جهة التقريب لا على جهة التحديد ولما شارط عليه الصلاة والسلام اهل خيبر بعدما فتح الله عليه قالوا نحن ادرى بالارض منكم - 00:36:24ضَ

فاجعلنا نزرعها ونقوم عليها الارض المزارعة وفي الشجر والنخل المغارسة على الشطر وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال نبقيكم فيها ما اردنا اي ما شاء الله من غير تحديد مدة - 00:36:43ضَ

على الشطر يعني الصافي النصف لرسول الله والمؤمنين والنصف الاخر للعاملين عليها القائمين على زرعهم ما كان من حقه المزارعة وما كان من حقه المغارسة والمساقاة كان يبعث عبدالله بن رواحة - 00:37:03ضَ

اليهم يحرص عليهم معنى يحرص عليهم يقول هذا النخل انتاجه كذا وهذا الزرع انتاجه كذا لان ابن رواحة مزارع فلاح من اهل المدينة ثم يخيرون يخير اليهود يأخذون بهذا الخرس - 00:37:23ضَ

ام يدفعون اليهم الثمرة والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج منها الزكاة وهذا الخرس لتحصى الزكاة فلا يدعي انه اكل منها او مات منها نعم قال وفي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه في اللقطة قال ما كان منها في طريق الميتاء او في او القرية الجامعة - 00:37:44ضَ

اعرفها سنة فان جاء طالبها فادفعها اليه وان لم يأتي فهي لك وما كان في الخراب يعني ففيها وفي ارتكاز الخمس هذه زكاة الركاز وهو كنز اهل الجاهلية زكاته الخمس - 00:38:09ضَ

واربعة الاخماس يستمتع بها من واجد هذا الكنز ولما سئل عن اللقطة وهو ما يلتقط من المال تعريفه عند العلماء ما ترتفع اليه همة اوساط الناس فما كان من اللقطة في القرية الجامعة او الطريق الميتاء التي يمشي الناس فيها - 00:38:28ضَ

يعرفها سنة كاملة ان جاء صاحبها فهو اولى بها والا فهي ملكك كيف يعرف اللقطة في مجامع النفس الجمع في اسواقهم الان في وسائل الاعلام ووسائل التواصل المعاصرة ولا يذكر صفة - 00:38:52ضَ

ما وجده بالتحديد وانما من ضيع مالا من ضيع كذا من صنف ما ضاع منه فان جاء صاحبها ونعتها ووصفها على ما وجدها عليه فهو اولى بها وفيما يتعلق بالكنز - 00:39:14ضَ

وهو ما كان من دفن الجاهلية الركاز وهو الخمس الركاز هو ما كان من دفن الجاهلية وكنازهم فان كان من دفن المسلمين ان عرف اهله فهم اولى به والا فلبيت مال المسلمين - 00:39:32ضَ

مثاله وان تحفر في بيتك من فخار او جراب من جلد مليان ذهب فان كان الذهب من دفن الجاهلية القديم تستحق الخمس يستحقوا الاربعة الاخماس وتخرج زكاة للخمس وصدقة للخمس مرة واحدة - 00:39:54ضَ

فان كان من المسلمين دنانير اسلامية دراهم اسلامية فهذه لبيت المال وولي الامر يحذيك من هذا المال ما يراه مناسبا وجرى العرف المتأخر انه يعطى منه العشر لما وجده من هذا المال - 00:40:24ضَ

من كنز المسلمين ما لم تعرف عين اصحابه اي نعم قال عن عمر رضي الله عنه ان ناس سألوه وقالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لنا واديا باليمن - 00:40:45ضَ

فيه خلايا من النحل وانا نجد اناسا يسرقونها. فقال عمر رضي الله عنه ان اديتم صدقتها من كل عشرة افراق فرقا حميناها لكم. رواه جوزقان. نعم. قال احمد قد اخذ عمر رضي الله عنه منهم الزكاة - 00:41:01ضَ

انهم تطوعوا به قال لا بل اخذه منهم قال وقال الزهري في عشرة افراق فرق والفرق ستة عشر مطرا. هذا زكاة العسل العسل النحل يسرح ويأكل من الزهور وكان هؤلاء قوم قد اقطعهم النبي ارضا في اليمن - 00:41:16ضَ

وفيها العسل وقال عمر تخرجون من كل عشرة افراق فرقا. اي العشر وجعل الزكاة فيه العشر حميناه لكم وحفظناه لكم وهذا الذي مال اليه الامام احمد الان اهل النحل يبيعونه - 00:41:40ضَ

فنقول زكاته والحالة هذه زكاة ماذا عروض التجارة يعني يخرجوا ربع العشر منه فهذا يختلف بين الجاني له وبين المنمي الذي اه يفرز عسله ثم يبيعه ان كان لا يبيع - 00:42:02ضَ

او يبيع في الجملة وهي مهنته ففيها العشر والا ففيها ربع العشر بحسب البيع فيه وعدمه نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار - 00:42:24ضَ

والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس اخرجه شاهدوا وفي الركاز الخمس اي في الكنز من اكنازي ودفن الجاهلية فيه الخمس يخرج مرة واحدة. قوله العجماء جرحها جبار اي مظمون - 00:42:42ضَ

العجمة اسم للابل والبقر والبئر جبار اذا سقط فيها الساقط ولم يحطها في سياج يحفظها منه فضامن صاحبها والمعدن جبار. نعم عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن غير واحد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية - 00:43:00ضَ

وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الى اليوم الا الزكاة. اخرجه في الموطئ ورواه ابو داوود فيه ان المعادن وان اقطع ولي الامر اناسا جماعة او فرادى اقطعهم ارضا فالمعادن فيها الزكاة - 00:43:29ضَ

المعادن القبلية اي قبل الاسلام خرجت اشياء في المعادن فوسفات معدن فضة ذهب تلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة فان كانت كنوزا فيها الخمس كما سبق في الركاز والا ففيها ربع العشر بحسب ذلك - 00:43:50ضَ

نعم قال البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر بركاز هو شيء دسره البحر وشيء دسره البحر العنبر وشو الطيب المعروف الذي يخرج من حوت العنبر هل هو زكاة؟ قالوا - 00:44:14ضَ

ليس قال ابن عباس ليس العنبر ركاز لا يأخذ حكم الركاز انما شيء دسره البحر اي دفعه واخرجه فحكمه حكم زكاة ماذا؟ عروض التجارة عروض التجارة وهي تؤخذ من آآ - 00:44:36ضَ

من هذا العنبر من هذا الحوت العنبر العظيم وتعالج. اول ما تؤخذ منه رائحته نتنة كما في ماذا مسكة الغزال وهي دم المتجمع اول ريحتها نتنة حتى تعالج تزين وتجهز وتهيأ الى ان تكون بهذه القيمة - 00:44:58ضَ

فهل يعد هل يعد العنبر من من الركاز الجواب لا ليس من الركاز لانه ليس كنزا وانما هو شيء متجدد نعم قال وامر علي رضي الله عنه صاحب الكنز ان يتصدق به على المساكين - 00:45:22ضَ

نعم علي رضي الله عنه امر بصاحب الكنز ان يتصدق بالخمس الواجب عليه على المساكين ليس بكله وانما ببعضه الخمس فان كان الكنز الموجود من دفن المسلمين فهو لبيت مال المسلمين يرى فيه ولي الامر رأيه - 00:45:45ضَ

وهذا الواجد له العاثر عليه يمنحه ولي الامر ما فيه تشجيع ومكافأة له نعم قال وروي عن عمر رضي الله عنه انه قسم الخمس بين من حضره من المسلمين الخمس - 00:46:09ضَ

الله ورسوله رده الى ولي الامر يتصرف فيه بما يرى. فان الله يقول واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه للرسول ذي القربى واليتامى والمساكين ماذا فعل امير المؤمنين بخمس بهذا الخمس قسمه بمن حضره من المسلمين - 00:46:28ضَ

وان خص بالفقراء فذاك يفعل به ما فيه الاصلح للمسلمين فيه نعم قال رحمه الله زكاة الاثمان وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة. الاثمان هي الذهب - 00:46:52ضَ

والفضة هي الاثمان تسمى زكاة النقدين والعلة فيها الثمانية لها قيمة الذهب والفضة وتجب الزكاة في الذهب اذا بلغ نصابا وتجب الزكاة في الفضة اذا بلغت ايضا النصاب فنصاب الذهب عشرون مثقالا. والمثقال اربع غرامات. كم يكون النصاب - 00:47:17ضَ

ثمانون جراما نصاب الفضة مائة درهم تعادل بالريال العربي السعودي ستة وخمسين ريال عربي سعودي اليوم خمس مئة وتسعين جراما وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس اواقم فضة صدقة - 00:47:43ضَ

اذا لا بد ان تبلغ النصاب الزكاة عامة ما فيها ان تبلغ النصاب وان يحول عليها الحول وهو عام هجري من ملكه لها نعم عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة - 00:48:10ضَ

من كل اربعين درهما درهما وليس في تسعين ومئة شيء فاذا بلغت مئتين ففيهما خمسة دراهم. زاد الاثرم فما زاد فبحساب ذلك. رواه احمد وابو داوود هذا الحديث دليل على نصاب الفضة - 00:48:37ضَ

الدليل الاول حديث جابر في صحيح مسلم ليس فيما دون خمس اواقن من الورق اي من الفضة صدقة كم النصاب مائتا درهم في حديث علي قال صلى الله عليه وسلم قد عفوت - 00:48:53ضَ

عن صدقة الخيل والرقيق ليس على الانسان في خيله وان بلغت الفا صدقة ولا رقيقه وان بلغوا الفا صدقة الا ان يعدهم للبيع الرقيق او الخيل فهذه فيها زكاة عروض التجارة - 00:49:10ضَ

فهاتوا صدقتا الرقة وهي الفضة من كل اربعين درهما وليس في تسعين ومئة صدقة لانها ما بلغت النصاب كم نصابها؟ مئتا درهم فظة اذا بلغت وكم في المائتين خمس دراهم - 00:49:27ضَ

في كل اربعين درهم والمائتان كم فيها من اربعين؟ فيها خمس واربعينات نعم يعني كم يا اخواني؟ ربع العشر يعني ربع العشر ونص بالمئة وهو مبلغ الزكاة تقسيمه على اربعين الناتج هو الزكاة. نعم - 00:49:49ضَ

قاله لاحمد والنسائي ليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا. فاذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار نعم. وفي حديث عدل بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال ليس في اقل من عشرين مثقال من الذهب ولا في اقل من مئتي درهم صدقة - 00:50:12ضَ

في هذين الحديثين حديث النسائي ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا ان كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فيها النصف يعني ربع العشر قال في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ليس في اقل من عشرين مثقالا من الذهب - 00:50:33ضَ

ولا في اقل من مائتي درهم صدقة لانها هي النصاب. عشرون المثقال هي ثمانية جرام ومئة درهم فضة هي خمسمائة وتسعون جراما من الفضة نعم قال احمد خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة ويقولون زكاته عاريته - 00:51:05ضَ

نعم زكاة الذهب المعد للتحلي التزين عند النساء ليس المعد للكنز تشتري بمالها ذهبا ليحفظ مالها ففيه مال الزكاة لانه مكنوز اما الذهب المعد للحلية وجمهور اهل العلم على انه لا زكاة فيه - 00:51:27ضَ

يقول الامام احمد فيه خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون الزكاة في الحلي المعدي للاستعمال والتحلي من النساء من الخمسة؟ عدوا معي عائشة اختها اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه - 00:51:50ضَ

وانس بن مالك وجابر وابن عمر لا يرون في الحلي المعدل الاستعمالي زكاة ما زكاته؟ قالوا اعارته ان تعيره المرأة لاخواتها يتزينن به اذا اعارته هذي زكاته وهذا احد القولين في المسألة. القول الثاني انه يجب فيه الزكاة - 00:52:09ضَ

الذهب المعد للاستعمال تجب فيه الزكاة وهو رواية في مذهب احمد وهو القول الراجح لما جاء في حديث ام سلمة رضي الله عنها ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:52:36ضَ

وفي يد ابنتها او يديها مسكتان من ذهب قال اتؤدين زكاة هذه قالت لا يا رسول الله قال ايسرك ان يبدلك الله بهما سوارين من نار انزعجت المرأة واخذت المسكتين والقتهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:52:54ضَ

فهذا وعموم ادلة وجوب الزكاة اذا بلغ النصاب توجب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال اذا بلغ نصابا وهذا هو القول الاحوط والابرأ للذمة والاخرج لصاحبه من خلاف اهل العلم فيه - 00:53:16ضَ

في زكاته نعم قال وسئل جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وعن الحلي هل فيه زكاة؟ قال لا. قيل الف دينار؟ قال ان ذلك لكثير. رواه الاثرمي نعم قال عن ابي ريحانة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر - 00:53:35ضَ

عن الوشم والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار. وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار. وان يجعل الرجل في اسفله حريرا مثل الاعاجم او يجعل على منكبيه حريرا مثل الاعاجم. وعن النهبة وركوب النمور ولبوس الخاتم الا لذي سلطان - 00:53:53ضَ

رواه احمد وابو داوود وقال احمد لا بأس به واحتج بان ابن عمر رضي الله عنهما كان له خاتم حديث ابي ريحانة في هذا العشر المنهيات وهو حديث ثابت قال الامام احمد فيه لا بأس به - 00:54:13ضَ

صححه غير واحد من اهل العلم رواه احمد رواه ابو داوود رواه النسائي وغيرهم نهى عن عشر عن الوشر وهو ورد الاسنان والوشم وهو صبغ الجلد لماذا فيما يكون تحته - 00:54:30ضَ

بغرزه بما يكون تحته فيبقى على جهد الدوام والنتف نتف المرأة شعرها لحية الرجل وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار. المكامعة ان يتحاضنان ليس عليهما لباس وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار. كذلك لان هذا سبب لفعل بني لفعل قوم لوط وذاك فعل للسحاق - 00:54:54ضَ

وان يجعل الرجل في اسفل ثيابه حريرا مثل الاعاجم. اي من غير حاجة في اسفله يعني في داخلة شعار ثوبه. مما يلي جسمه انما يكون الحرير مأذون به بقدر اصبع او اصبعين او ثلاثة او اربعة حاشية لهذا الثوب - 00:55:25ضَ

او يجعل على منكبيه حريرا للحرير على جهة اكتافه الاعاجم ونهى عن النهبة وهي الانتهاب وهي اخف من السرقة تسمى اليوم بالنشل وركوب النمور ان ركوبها حقيقة او ركوب جلودها - 00:55:48ضَ

لانها شأن اهل الكبر اهل الجاهلية ولبوس الخاتم الا للذي سلطان اتختم ما حكمه مباح بالفضة او بالحديد مع الكراهة وغير الحاجة مباح فان كان للكبر فهو حرام وان كان للحاجة فهو سنة - 00:56:12ضَ

يتحكم بالفضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وعن لبس الخاتم الا لذي سلطان اي لذي حكم كالقاضي الامير من له شأن يتختم لانه يحتاج الى الخاتم من سواهم فالاولى الا يتختموا - 00:56:43ضَ

ونبينا صلى الله عليه وسلم انما اتخذ الخاتم بعد عام الحديبية لما قيل له ان الملوك لا تقبل كتابك الا ان يكون مختوما واتخذ خاتم من فضة هكذا محمد في الاسفل - 00:57:05ضَ

رسول اعلى منها الله لفظ الجلالة اعلى منهما اذا اتخذتم سنة عند الحاجة والا فهو مباح وان كان بخاتم حديد او نحاس فمكروه اما بخاتم الذهب بخاتم الذهب واتختم بها للرجال حرام وكبيرة من كبائر الذنوب - 00:57:21ضَ

نعم الوقت نقف عند هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:57:44ضَ