بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. فهذا المجلس السابع والاربعون بعد المئة بتدارس احاديث المنتقى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم للمجد ابي البركات. عبد السلام ابن عبد الله - 00:00:00ضَ

الخضر ابن تيمية الحراني وقد وقفنا على كتاب المناسك نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين - 00:00:24ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب المناسك باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. نعم الكتاب عند اهل العلم يشمل جملا من الابواب والابواب فيها فقه في التراجم تفصيل في الاحكام وتحت - 00:00:44ضَ

الفصول تأتي فروع ومسائل وهذا الباب في وجوب الحج والعمرة دل على وجوبه القرآن الكريم في اية فرضه في سورة ال عمران في قول الله جل وعلا ولله على الناس - 00:01:05ضَ

حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين ففيها فرض الحج ولهذا لما نزلت هذه الاية قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس كما يأتي في حديثي - 00:01:22ضَ

ابي هريرة وابن عباس رضي الله عنه وقول الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله في سورة البقرة ليس فيها دليل على فرض الحج لان الاية نزلت اخر السنة الخامسة - 00:01:37ضَ

فهي امر باتمام الحج اذا عقده واتمام العمرة اذا نواها وعقد نيتها لان فيها ذكر الاحصار فيها ذكر الاحصار والعلما يستدلون بها على الوجوب تبعا لا استقلالا بها وقد دل على وجوب الحج ايضا - 00:01:58ضَ

والعمرة السنة كما يأتي ودل عليها ايضا الاجماع وقد اجمع المسلمون على وجوب وعلى فرض الحج وانه ركن من اركان الاسلام وعلى وجوب العمرة وجوب العمرة ليس فيها اجماع. وانما هو قول الجمهور - 00:02:21ضَ

من المالكي من الحنفي من الشافعية والحنابلة مخالفة فيها بوجوب العمرة بوجوبها المالكية والحنفية معانا الجميع مجمعون على مشروعيتها عندنا مشروعية وعندنا وجوب نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال - 00:02:39ضَ

يا ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل اكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم - 00:03:06ضَ

رواه احمد ومسلم والنسائي وفيه دليل على ان الامر لا يقتضي التكرار وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس كتب عليكم الحج. فقام الاقرع بن حابس - 00:03:20ضَ

رضي الله عنه فقال افي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا ان تعملوا بها مرة فمن زاد فهو تطوع. رواه احمد والنسائي بمعناه - 00:03:40ضَ

في حديث ابي هريرة رضي الله عنه خطبهم النبي عليه الصلاة والسلام قال يا ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا وكان هذا لما نزلت اية ولله على الناس - 00:03:55ضَ

حج البيت من استطاع اليه سبيلا فقام رجل من الرجل هنا جاء مفسرا في الرواية الاخرى في حديث ابن عباس وهو الاقرع ابن حابس الحنظلي التميمي وهو سيد قومه ممن نفله النبي صلى الله عليه وسلم مئة من الابل عام حنين - 00:04:11ضَ

نفل الاقرع بن حابس سيدة تميم ونفل عيينة ابن حصن الفيزاري سيدة غطفان مئة من الابل ونفل العباس بن مرداس سيدة من سيدا بني سليم ونفل ابا سفيان نفل عكرمة - 00:04:35ضَ

كفلهم مئة من الابل فغاظ ذلك ذلك الاعرابي الجلف ابن الخويصرة اتهم نبينا عليه الصلاة والسلام بالحيث فلافئ كل عام يا رسول الله فسكت النبي فكررها ثلاثا اكل عام يا رسول الله؟ - 00:05:01ضَ

وكل عام يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لقلت نعم لوجبت لما استطعتم. الحج مرة فمن زاد فهو تطوع ولهذا الامر لا يقتضي التكرار يكفيه مرة واحدة - 00:05:22ضَ

وفيه ايضا رحمة الله بنا فلو كان الحج في كل عام من يستطيعه؟ تعظم فيه المشقة يشتد فيه الاصر وانما اوجبه الله جل وعلا مرة واحدة على المستطيع في العام - 00:05:41ضَ

ما زاد تطوع نافلة وتأملوا كم يحج من المسلمين في كل سنة مع كثرة عددهم كل المسلمين لم يجب الحج عليهم بعدم تظافر شروطه الاتية في حقهم ولهذا ثلاثة من اركان الدين - 00:06:00ضَ

هي اركان الدين لكن قد يعذر عنها فيها المسلمون فهذا الصوم يسقط عن العاجز الكبير والمريض وهذا الحج يسقط عمن لا يستطيع وهذا وهذا الزكاة هذه الزكاة ما كل احد تجب عليه - 00:06:24ضَ

حتى يملك مالا من الاموال الخمسة الموجبة للزكاة يقول ابن عباس رضي الله عنهما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا ايها الناس كتب عليكم الحج فحجوا قام الاقرع - 00:06:45ضَ

ابن حابس قال اكل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت لوجبت لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا ان تعملوا بها اذا نفى امرين نفى عمل الناس بها وهذا في الاغلب - 00:07:04ضَ

ونفى قدرتهم على ان يعملوا بها. الحج مرة فما زاد فهو تتطوع في رواية ولو وجبت لما استطعتم ولم تقوموا بها واذا لم تقوموا بها عذبتم عليها ففيه رحمة الله عز وجل بنا - 00:07:24ضَ

وجعل شرعته سمحة متيسرة ما استطاع ومع ذلك يأتي التفريط فيها. مع انها واجبة في العمر مرة ما اكثر من يفرط في الحج ويسوف ويؤجل حتى يقطع عليه الموت وهو لم يحج - 00:07:44ضَ

انكار الحج انكار فرظه كفر مخرج من الملة وترك اداء الحج كبيرة عظيمة من كبائر الدين ولهذا لا يكفر بترك الحج ان لم يجحد وجوبه ولهذا يجوز ان يحج عنه فيسقط عنه الفرض لكن لا يرتفع عنه الاثم - 00:08:02ضَ

نعم وعن ابي رزين وعن ابي رزين العقيلي رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن - 00:08:26ضَ

فقال حج عن ابيك واعتمر. رواه الخمسة وصححه الترمذي هذا حديث ابي رزين العقيلي اليماني ممن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فانه اتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الظعن - 00:08:41ضَ

الظعن وش هو الانتقال في ركوب الابل في رواية ها هنا لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعنا اي الانتقال والسفر قال عليه الصلاة والسلام حج عن ابيك واعتمر رواه الخمسة - 00:09:03ضَ

وصححه الترمذي. من هم الخمسة يا عبد المنعم ها ايه واهل السنة الاربع وهذا حديث صحيح يقول الامام احمد رحمه الله لا اعلم حديثا اجود منه في وجوب العمرة الجمهور على ان العمرة وش حكمها - 00:09:23ضَ

واجبة من الجمهور الشافعية الحنابلة وكثير من المالكية وبعض الحنفية وذهب الحنفية والمالكية الى انها مستحبة ليست واجبة وفي حديث جابر ابن عبد الله ابن حرام الذي رواه الترمذي البيهقي واحمد - 00:09:48ضَ

ان اعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اخبرني عن العمرة اواجبة هي قال لا وان تعتمر خير لك هذا دليل من قال ان العمرة ليست واجبة - 00:10:16ضَ

والحديث فيه ضعف لان في اسناده الحجاج بن ارطات قد ضعفوه وفيه تدليس الحديث وان صححه حديث جابر وصححه الترمذي لكن يقول النووي رحمه الله لا يغتر بتصحيح الترمذي له - 00:10:34ضَ

على كل حال حج عن ابيك واعتمر دلالة على وجوب العمرة وهو اصح من حديث جابر وفي رواية عن الامام احمد ان العمرة لا تجب على اهل مكة انها واجبة الا على اهل مكة - 00:10:57ضَ

لان العمرة خروج الى الحل. واهل مكة جيران للحرم. يطوفون ويجاورون فلم يوجب عليهم العمرة. والصحيح وجوب العمرة لكن بنحو اقل واضعف من فرضية الحج نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد - 00:11:17ضَ

قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة. رواه احمد وابن ماجة واسناده صحيح نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال ايمان بالله وبرسوله. فقال ثم ماذا؟ قال ثم - 00:11:42ضَ

الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا قال حج مبرور متفق عليه وهو حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة. في حديث عائشة انها قالت يا رسول الله على النساء جهاد - 00:12:00ضَ

او هل على النساء جهاد الجهاد يتوقف على امور ثلاثة. النية والسفر وبذل الجهد هذه الثلاث مقومات الجهاد والسفر وبذل الجهد مظنة للعطب والجهاد فيه مظنة ازهاق النفوس قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه - 00:12:17ضَ

وهذا قاسم مشترك بين الغزو وبين الحج والعمرة قال الحج والعمرة دل على الوجوب لقوله عليهن وجمع بين وجوب الحج والعمرة وفيه دليل على ان الجهاد لا يجب على النساء - 00:12:43ضَ

انما يجب على الرجال شريعة الاسلام مايزت في الاحكام بين الرجال والنساء كلا فيما يخصه الا في اركان الاسلام اجتمعنا فيها وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ الان يسوق لكم ما جاء في فضائل الحج والعمرة - 00:13:03ضَ

ما سبق في وجوبها وفرضيتها قال ايمان بالله ورسوله وهذا اصل الدين. وقاعدته العظيمة قالوا ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله هذا محو على جهاد الفيض العيني سواء جهاد دفع او جهاد طلب استنفر فيه الامام - 00:13:27ضَ

قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور فجعله بعد الجهاد العيني قال وهو حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة لانه قدم الحج المبرور على غيره ويشمل هذا في التطوع - 00:13:51ضَ

كما يشمله في ان في الواجب ولو اخرج مالا يحجج به غيره حج الاسلام جمع بين الفظيلتين بين اداء الحج وبين الصدقة والنفل بالمال نعم وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:12ضَ

جاء رجل فقال يا محمد ما الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وان تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من - 00:14:42ضَ

وتتم الوضوء وتصوم رمضان. وذكر باقي الحديث وانه قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. رواه الدارقطني وقال هذا اسناد ثابت صحيح ورواه ابو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين - 00:14:55ضَ

قد اخرجه مسلم في الصحيح في مجيء جبريل سؤال النبي عليه الصلاة والسلام هذا اصله قال اخبرني عن الاسلام فاخبره باركانه ومبانيه الخمس العظام هذه الرواية التي رواها الجوزقاني بتخريجه على الصحيحين - 00:15:13ضَ

الجوزقاني هو ابو بكر خرج على الصحيحين كتابا سماه المستخرج وشو المستخرج يا اسماعيل نعم المستخرج ان يأتي العالم باسانيد من غير شيوخ المصنف من فوق شيوخهم بنفس الاسناد لا يكون يأخذ حكم الصحيح لكن يقاربهما في الصحة - 00:15:33ضَ

في هذا اللفظ قال حجة عليك ان تحج وتعتمر. تحج البيت وتعتمر فذكر العمرة وهذه اللحظة ليست في الصحيحين بحديث جبريل المشهور وهي دليل لمن قال ان العمرة واجبة. في اظهر اقوال اهل العلم رحمهم الله. نعم - 00:16:04ضَ

وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة رواه الجماعة الا ابا داوود. هذا الحديث في الصحيحين - 00:16:26ضَ

ولفظ مسلم منه الصلوات الخمس أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان والعمرة الى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر - 00:16:40ضَ

والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة في رواية والحجة المبرورة ليس لها جزاء عند الله الا الجنة وفيه ان اركان الاسلام ان اركان الاسلام الخمسة شأنها عظيم في حق الذنوب - 00:17:00ضَ

فان منها ركنان يحطان الذنوب كلها الكبائر والصغائر ما هما ما الركنان اللذان يحطان الكبائر والصغائر انا ما ابي بالتقسيط اه يا الغدامي اهي الغزامي انت الغذامي سؤال مخصوص لا ما هم من اركان الاسلام. سم - 00:17:22ضَ

التوحيد والحج المبرور يحطان حتى الكبائر لان التوحيد يهدم ما قبله الصلوات والصيام الصدقة يكفران الذنوب ما لم تغش الكبائر. اذا الكبيرة وش يكفرها توبة منها او توحيد وحج مبرور - 00:18:05ضَ

وقوله ليس له جزاء عند الله الا الجنة يفسر بان من حج هذا البيت وقد اشار اليه النبي عليه الصلاة والسلام من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه - 00:18:37ضَ

اللهم صلي وسلم على رسول الله. وفيه شأن الحج وعظيم اجره لاداء الركن فيه ومتابعته في النوافل كما يأتي نعم قال رحمه الله وباب وجوب الحج على الفور لما ذكر فضل الحج والعمرة ووجوبهما هل هما - 00:18:53ضَ

واجبان على الفوري ولا على التراخي هذا التبويب يدل عليه باب وجوب الحج على الفور. وهذا قول جماهير العلماء وهو اقوى دليلا والاظهر مسلكا وتعليلا. نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا تعجلوا الى الحج يعني الفريضة - 00:19:15ضَ

فان احدكم لا يدري ما يعرض له. رواه احمد نعم وعن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل او احدهما عن الاخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد الحج فليتعجل - 00:19:40ضَ

فانه قد يمرض المريض وتضل وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. رواه احمد وابن ماجة وسيأتي قوله صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل هذان الحديثان عن ابن عباس رضي الله عنهما جاء من طريقين - 00:19:58ضَ

الطريق الاول عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الى الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له رواه احمد من طريق اسماعيل ابن خليفة العبسي - 00:20:19ضَ

قد ظعفوه بانه صدوق ظعيف الحفظ لكن له شاهد من حديث ابي امامة الباهلي وله شاهد ايضا من حديث ابن عباس الاخر وان كان في طريقه في فيه ليث ابن ابي سليم وهو ضعيف - 00:20:37ضَ

شهدنا لهذا الحديث من اراد الحج فليتعجل من اراد يعني من وجب عليه الحج فليتعجل انه قد يمرظ وتضل الراحلة وتعرض له الحاجة التي تبطئه عن الحج ورواية من كسر او عرج او او عرج فقد حلوا عليه الحج من قبل يأتي ان شاء الله في باب الفوات والاحصار - 00:20:55ضَ

اذا كان الحج واجب على الفور متى فرض الحج في الاسلام ها متى فرض الحج في الاسلام ها في السنة التاسعة على الصحيح طيب في قول الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله اللي نزلت في - 00:21:28ضَ

السادسة ليس فيها فرض الحج الصحيح انها ليست فرضا للحج وانما امر باتمام الحج والعمرة فرض بالعام التاسع لم لم يحج النبي تلك السنة وحج في العام العاشر قالوا لم يحج عليه الصلاة والسلام على الفور لوجود مظاهر الشرك - 00:21:51ضَ

واعلامه وحج المشركين الذين قد يفهم من حج النبي انه يقرهم على ما هم عليه ولهذا امر ابا بكر يحج في الناس ثم اردفه بعلي وابي هريرة رضي الله عنهم في الموسم. ويناديان - 00:22:15ضَ

سورة براءة مسيح في الارض اربعة اشهر واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله فسيحوا في الارض اربعة اشهر وكان النداء في الموسم الا يحج بعد هذا العام مشرك - 00:22:34ضَ

ولا يطوفن بالبيت عريان فلما امن الحج من مظاهر الشرك واقرار المشركين حج عليه الصلاة والسلام حجته من العام القادم وهذي من دلائل وجوب الحج على الفور ثم في الحديث في رواياته يتعجل الحج - 00:22:53ضَ

فان احدكم لا يدري ما يعرض له من مرض من ضياع من ذهاب نفقة هذا اللي من اكتملت له شروط الحج الاتية وهي خمسة على التفصيل وانه مما بلي به الناس مع انعام الله عليهم - 00:23:13ضَ

وامن ذي سبلهم وطرقهم التسويف والتأجيل في الحج يبلغ الواحد منهم من العمر مبلغا ولم يحج وهذا نقص نقص عظيم واثم كبير يأتي فيه وعيد حديث عمر وعلي رضي الله عنهم - 00:23:31ضَ

وبالمناسبة كان الاباء والاجداد لهم سنة حسنة يبادرون بحج اولادهم منذ بلوغهم ذكورا واناثا ويتخففون من فرض الله عليهم الان لا يسوفون مع ان تيسير في هذا الزمان اعظم منه في الزمان الماضي - 00:23:52ضَ

لا من جهة الرواحل واسباب السفر ولا من جهة ماذا تيسر المال وامر ثالث وهو وجود الامن الذي كان ضعيفا فيما قبل وسبحان الله العظيم شعائر الاسلام اذا توافرت اسبابها - 00:24:17ضَ

كثرت التفريط والتهاون بادائها للاسف هذا لضعف الوازع اي الدافع في قلبه لاداء ركن ربه وضعف الايمان ومن المسلمين من يجمع دهره ثلاثين اربعين سنة خمسين سنة حتى يحج مشروعه في الحياة كما يقال هو - 00:24:38ضَ

ان يحج بيت الله الحرام ونعمة والله التجارة ونعم المشروع نعم وعن الحسن قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فينظروا كل من كان له جدة - 00:25:02ضَ

ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه سعيد في سننه نعم حديث عمر ابن الخطاب روي عنه وعن علي وفيه مقال وعلى فرض ثبوته وصحته - 00:25:20ضَ

يحمل على التشديد في من فرط في اداء الحج لا على كفرهم في اعيانهم الا من جحث فرض الحج وجحد وجوبه من جحد الحج وجحد وجوبه هذا الذي وقع في الامر العظيم ووقع في الشأن الكبير - 00:25:39ضَ

قال لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار ان في عهد عمر اتسعت وصلت الى بلاد العراق وفارس يد الشام مصر اليمن ان ينظروا كل من كان له جدة - 00:25:59ضَ

يعني استطاعة ولم يحج يضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين وهذا على جهة الوعيد لمن جحد وجوبه لا على من تهاون في اداء ركن الحج وهو من الزجر وهو من السياسة الشرعية - 00:26:19ضَ

قيام الحج على المسلمين. وهو من صلاحيات ولي الامر لان الحج عبادة جماعية الحج عبادة جماعية نعم باب وجوب الحج على المعضوب اذا امكنته الاستنابة عن الميت اذا كان قد وجب عليه - 00:26:36ضَ

قبل ذلك ما هي شروط الحج ها الحج له شروط ما هي تفضل بس النية ما لها علاقة بالشروط اهي ها هذي اربعة باقي خامس ها مين بيجيب الخامس لأ - 00:26:59ضَ

ها الحرية الرقيق لا يجب عليه الحج الشرط الاول الاسلام فلا يصح الحج من كافر سواء كافرا اصليا يهودي او نصراني او مجوسي او وثني او كافر مرتد كالسحرة والكهان مصدق بهما واللي ما يصلي - 00:27:32ضَ

هذا حجه فاسد ولا يصح ثانيا التكليف وهو بامرين بالبلوغ فلا يجب الحج على الصغار ويصح منهما والعقل فلا يجب الحج على المجنون يصح منه تبعا للصغير كم هذه ثلاثة - 00:27:59ضَ

الشرط الرابع الحرية ان لا يكون رقيقا مملوكا لان الرقيق المملوك في ملك صاحبه فلا يجب الحج عليه ولو حج صح منه نافلة لكن لا يغنيه عن حج الواجب كالصغير لو حج او حج به - 00:28:26ضَ

صحة ايش صح الحج منه وله اجر ولمن حج به اجر لكن لا يغنيه عن حجة الاسلام كما سيأتي ان شاء الله في قول ابن عباس رضي الله عنهما من حج وهو صغير - 00:28:44ضَ

ثم بلغ فعليه حجة اخرى ومن حج وهو مملوك ثم عتق فعليه حجة اخرى الرابع الخامس ويش الاستطاعة وهو الشرط الذي خص بالحج فنبه واشير اليه في اية فرضه ولله على الناس حج البيت - 00:29:01ضَ

من استطاع اليه سبيلا والاستطاعة تنقسم الى كم قسم ها ثلاثة سادس عقبك يا ابو ها تنقسم الاستطاعة ها يا علاء ها اه ها اثنين ثلاثة اربعة الاستطاعة اربعة انواع - 00:29:24ضَ

الاولى استطاعة جسدية ان يقوى على السفر واداء الحج لان الحج عبادة بدنية ان كان ما يقوى لم يجب عليه ويحج عنه ثانية استطاعة ماذا مالية بان يجد نفقة زائدة عن حوائجه الاصلية ونفقة من يموت - 00:30:01ضَ

وقد جاء في الحديث ان الاستطاعة الزاد والراحلة كما يأتي موقوفا على ابن عباس وانس لانها الاشهر الاستطاعة المالية تفرع عنها مسألة المدين. يجب الحج عليه ولا ما يجب المدين له حالتان. مدين له وفاء. فيجب الحج عليه - 00:30:30ضَ

وما دين لا وفاء على له فلا يجب الحج عليه لانه عاجز بدنيه. عاجز ماليا يجب على المدين ان يستأذن دائنيه قبل اداء الحج ان لم يوفهم كم هذه اثنين الثالثة الاستطاعة في امن الطريق - 00:31:03ضَ

ذهابا وايابا فلا خوف ويدخل في امن الطريق ما يتعلق بالتصاريح واذونات الحج لان الحج خاضع لتنظيم ولي الامر الاستطاعة الرابعة تتعلق بالنساء اذا كان حجها يحتاج الى سفر ان يتيسر لها من - 00:31:21ضَ

محرم يحج بها اللي متيسر محرم يسقط عنها فرض حج الاسلام لا يكون الحج عليها واجبا اذا لم يتيسر لها محرم نعم باب وجوب الحج على المعضوب اذا امكنته الاستنابة عن الميت اذا كان قد وجب عليه - 00:31:45ضَ

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على ظهر بعيره - 00:32:14ضَ

قال فحجي عنه. رواه الجماعة وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة شابة من خثعم فقالت ان ابي كبير وقد افند وادركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع اداءها - 00:32:27ضَ

فيجزئ عنه ان اؤديها عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. رواه احمد والترمذي وصححه. حديث علي فسر حديث ابن عباس في حديث ابن عباس ان الخثعمية كان ذلك منصرف نبينا صلى الله عليه وسلم من اين - 00:32:44ضَ

منين يا مجذوب من صرفه من مزدلفة اردف وراءه الفضل ابن عباس وبينما هما يمشيان مرت نسوة يجرينا فرأينه عليه الصلاة والسلام فوقفنا اللهم صلي وسلم عليه. فانفتت احداهن واقبلت عليه - 00:33:04ضَ

وجعل الفضل ينظر اليها وكان من انظر شباب قريش وجعلت تنظر الى الفضل فصرف النبي سلم وجه الفضل عنها راعية الحاجة وقالت يا رسول الله ان فريضة الله ادركت ابي شيخا كبيرا - 00:33:30ضَ

لا يستطيع ان يستوي على الراحلة لا يستطيع ان يستوي على الراحلة افاحج عنه وذكرت ان الفرظ ادركه اي نزول فرض الحج وهو عاجز لكبره قال حجي عنه دل على ان العاجز يحج عنه ولا يجب الحج عليه بعينه - 00:33:52ضَ

ونعجزه وشو ابوها عجز بدني لا يستطيع الركوب والظعن لان الحج يحتاج الى الركوب في السفر واداء النسك في حديث علي رضي الله عنه قال جاءت النبي سلم امرأة شابة من خثعم - 00:34:19ضَ

كيف عرف انها شابة تبين ذلك حتى من وراء الحجاب وليس في الحديث في رواياته في الصحيحين انها كانت امرأة كاشفة غاية ما جاء في الصحيحين من حديث الفضل انها امرأة وضيئة - 00:34:43ضَ

الوظاءة هنا بمعنى البياض وهذا يظهر من اطرافها ومن رقتي الحجاب على وجهها قالت ان ابي كبير وقد افند. افند يعني قد كبر يسمونه العوام عندنا وقد اهرى ماريان يعني - 00:35:00ضَ

ضعف وادركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع اداءها فيجزئ عنه ان اؤديها عنه قال عليه الصلاة والسلام نعم وهذه ميزة من ميزاتي هذا الكتاب انه يسوق الروايات في غير الصحيحين تفسر المعنى الذي جاء في - 00:35:25ضَ

الحديث الثابتة نعم وين بلاد خثعم يا اخواني هذا سوالف الجغرافيا عاد ها يا ابو علي خثعم وشمران وشهران كلهم ابلة واحدة كلها خثعان وبلادهم من حدود بلاد غامد الى رجال الحجر - 00:35:47ضَ

وهي العلايا بلقرن بني عمرو من بني شهر اللي منهم هالشايب هذا ثم بالاسمر وبالاحمر هؤلاء هم خثعم وفيهم تهامة وفيهم سراة وفيهم بادية في تباله اذا جاءوا الى مكة في سفر - 00:36:25ضَ

جاءوا الى مكة في سفر نعم وعن ابن عباس وعن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما قال جاء رجل من خثعم الى النبي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:36:53ضَ

فقال ان ابي ادركه الاسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه. افاحج عنه قال انت اكبر ولده؟ قال نعم. قال ارأيت لو كان على ابيك دين فقضيته عنه؟ اكان ذلك يجزئ عنه - 00:37:09ضَ

قال نعم. قال فاحجج عنه. رواه احمد والنسائي بمعناه الله اكبر وهذا الحديث قال فيه ابن حجر اسناده صالح حديث عبد الله ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنهما طيب هذي الروايات فيها اختلاف - 00:37:25ضَ

مرة جاء رجل ومرة جاءت امرأة وش يحمل عليه ذكرنا لكم قاعدة ان الادلة التي فيها ظاهرها التعارض لاهل العلم فيها مسلكان فريقان منهجا ما هما يا صادق يا عبد المنعم - 00:37:41ضَ

مسلك الجمع بين الروايات ما امكن الجمع فان لم يتيسر الجمع فش فيه ترجيح والجمع الذي يقال ها هنا يحمل على تعدد الاحوال والقصة على تعددها ويحتمل ايضا ان هذا الشيخ الكبير سأل عنه ابنه وسألت عنه بنته - 00:38:03ضَ

هذا ورد وهذا وارد وقيل ان الاب هذا مهو بابن صلب بل جد هذا وقيل هذا والمعنى وشو في وجوبه وجوب الحج والعمرة على وجوب الحج على الشيخ الكبير بان يحج عنه - 00:38:29ضَ

قوله صلى الله عليه وسلم انت اكبر ولده وش يفيد الاستفهام ان الوجوب على الوالد الاكبر؟ الجواب لا. وانما هذا استخبار لواقع الحال لكن لما كان الاكبر اشفق واحن. قال ارأيت لو كان على ابيك دين - 00:38:49ضَ

فكان يجزي عنه ان تؤديه عنه؟ قال نعم. قال فحج عنه فيه ان الحج كاين اللي من؟ لله بفرض الاسلام او كما سيأتي في حديث المرأة الجهنية بنذرها بنذر المرء على نفسه الحج - 00:39:13ضَ

نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت. افأحج عنها - 00:39:31ضَ

قال نعم حجي عنها ارأيتي لو كان على امك ام على امك دين اكنت قاضيته؟ نعم اقضوا الله فالله احق بالوفاء. رواه البخاري والنسائي بمعناه. وفي رواية لاحمد والبخاري بنحو ذلك وفيها - 00:39:46ضَ

قال جاء رجل فقال ان ان اختي نذرت ان تحج وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره. حيث لم يستفصله اوارث هو ام لا وشبهه بالدين هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 00:40:05ضَ

المرأة الجهانية والحديث رواه البخاري ورواه غيره. اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج دل على ان النذر ينعقد في قوله ويجب - 00:40:23ضَ

ولهذا النهر النذر في نفسه وش حكمه ها مكروه في انشائه واجب في اتمامه ان كان طاعة وان كان معصية فلا يجب وفيه على الصحيح كفارة يمين مع التوبة ان امي نذرت ان تحج - 00:40:44ضَ

فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها قال حجي عنها ارأيتي لو كان على امك دين لكنت قاضيته اقضوا الله فالله احق بالوفاء في رواية ان الذي سأل رجل عن اخته - 00:41:08ضَ

هذا فيه البر ان اختي نذرت ان تحج وقال عليه الصلاة والسلام ارأيت لو ارأيت لو كان على اختك دين لكنت قاضيه فاقض الله فالله احق بالوفاء ففيه وجوب الحج - 00:41:24ضَ

عن من وجب عليه من الغير ان كان مستطيعا وفيه ايضا القياس الجلي فان النبي قاس حق الله على دين الادميين وفيه ان الحج والعمرة يصحان حتى لو لم يكن من وارث - 00:41:43ضَ

فان الاخ قد لا يكون وارثا بوجود من ها الابناء مش غير الابناء البنات لأ وجود الاباء ان كان ثمة اب انه يمنع الاخوة وان كان ثمة جد في الصحيح ان الجد اب - 00:42:08ضَ

يمنع الاخوة ففيه ان الحج يصح من وارث ومن غيره. من حج عنه حج البدل صح ذلك عنه نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ان ابي مات وعليه حجة الاسلام افاحج عنه؟ قال ارأيت - 00:42:31ضَ

لو ان اباك ترك دينا عليه اقضيته عنه قال نعم. قال فاحجز عن ابيك. رواه الدار قطنين وهذا ايضا رواه النسائي رواه ابن ماجه والشافعي وهو يشهد لما سبق من الروايات - 00:42:56ضَ

انه قال ان ابي فمرة ابوه ومرة اخوه ومرة مرة اخ ومرة المرأة مع امها يحمل هذا على تعدد ماذا الاحوال وتعدد القصة نعم باب اعتبار الزاد والراحلة الان دخل في شرائط الحج - 00:43:12ضَ

اعتبار الزاد والراحلة في وجوب الحج في الاستطاعة. نعم عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع اليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني - 00:43:35ضَ

نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة. يعني قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا. رواه ابن ابن ماجة ففي هذين الحديثين - 00:43:55ضَ

الموقوفين على انس كما في رواية الدارقطني وعلى ابن عباس ان رفع الحديثين ضعيف عند اهل العلم في حديث اه انس انه موقوف عليه من رواية قتادة عن الحسن عن انس - 00:44:09ضَ

موقوف عليه فهو سنده صحيح الى الحنى الى الى الحسن وحديث ابن عباس فيه ضعف رواه ابن ماجة وغيره فهما موقوفان لكن الاصل انه ما جاء موقوف عن الصحابة ولم يعارظ - 00:44:31ضَ

يعتبر به في تفسير ما جاء في القرآن لمن استطاع اليه سبيلا فان من الاستطاعة ملك الزاد والراحلة حيث يحتاج الحاج الى سفر يحتاج الى سفر والزاد اطعامه زادا زائدا عن حوائجه ونفاؤه ونفقاته الاصلية - 00:44:47ضَ

والراحلة لا يلزم ان يحج ماشيا ولو استطاعه وهذا من اكرام الشريعة وتيسيرها على عباد الله جل وعلا ومر معنا ان الاستطاعة كم نوع قلنا ها يا اخي انت اربعة ما هي - 00:45:12ضَ

ايوة المادية الاجتماعية والسياسية ها العلاقة بالاستطاعة لا تدخلون عباس في دباس يجعل دباس من عباس ممنوع يا اخواني كمل انواع الاستطاعة انت انت الله الله الراحلة والسيكل السجات ما لهن حد - 00:45:34ضَ

ايه وش بعد ها ايه ايه اه يا المنصور كم انواعها ايه المحرم هذي انواع استطاعة الاربعة شملت الزاد والراحلة لانها من اهم مظاهر الاستطاعة نقف على هذا الموضع نفتح المجال - 00:46:15ضَ

الاخوان في ثلاثة اسئلة والله اعلم ترى العشا ما في شي مرتبطة بالافتاء. ها يا عبد المنعم ها ايه مع عصبة نساء الرفقة الامنة في السودان ها عصت الله بمعصية رسوله صلى الله عليه لانها سافرت بلا محرم - 00:46:49ضَ

سافرت بلا محرم حجها في نفسه صحيح وهي اثمة بانها جاءت بغير محرم في لغز يا اخواني من المرأة التي لا يجب عليها في الحج محرم ولا في العمرة محرم - 00:47:19ضَ

سهل ها امهات امهات لنا كل المسلمين عن محارم لهم كل من كان دون مكة مسافة قصر لان المحرامية متعلقة ما هو بالنسك متعلقة بايش السفر القواعد ولا الزواحف كلهم يجب عليهم المحرم - 00:47:34ضَ

القواعد وغير القواعد ولهذا لا يجوز ان تخلو بامرأة من القواعد لكن يجوز للقاعدة ان تضع الحجاب وان يستعففن خير لهن آآ من كان بينه وبين مكة دون مسافة قصر - 00:48:05ضَ

لا يجب على المرأة المحرم بشرط ان تأمن على نفسها ويؤمن منها بشرط الامان على نفسها وتؤمن منها. نعم نعم من حج من لم يحج ومات من الحقوق التي تؤخذ ديون الله ودين العباد - 00:48:21ضَ

دين العباد مقدم على دين الله عز وجل ايه ما يسقط الحج عنه وهو قادر ما يسقط الحج عنهم هل هذا مفرط هذا مفرط لكن لو مات وهو لم يحج وحج عنه من ماله - 00:48:42ضَ

سقط عنه فرض الاسلام وبقي عليه اثم التأخير والتفريط الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:49:08ضَ