بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا المجلس هو الرابع والخمسون بعد المئة في تدارس احاديث المنتقى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

وما زلنا في سياق حجته عليه الصلاة والسلام في كتاب الحج. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين - 00:00:22ضَ

ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في فسخ الحج الى العمرة وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة حتى اصبح ثم اهل بحج وعمرة - 00:00:40ضَ

واهل الناس بهما فلما قدمنا امر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية اهلوا بالحج قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قياما. وذبح بالمدينة كبشين املحين. رواه احمد والبخاري وابو داوود - 00:00:56ضَ

في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة حتى اصبح يوم الخميس ليلة الجمعة في منطلقه من المدينة فانه في حديث جابر خرج من المدينة لست بقينا من ذي القعدة - 00:01:16ضَ

يعني في الرابع والعشرين من ذي القعدة صلى صلاة الظهر في المدينة يوم الخميس اربع ركعات مع عزمه وجزمه على السفر لكنه لم يترخص برخصه حتى باشره ومباشرته بمغادرة عامر بلده - 00:01:39ضَ

بات عليه الصلاة والسلام بالمدينة بات بذي الحليفة صلى بها العصر ركعتين والمغرب والعشاء ثلاثا وثنتين. والفجر في وقتها ثنتين ثم تجرد من ثيابه ولبس ازاره ورداءه واغتسل وطيبته عائشة رضي الله عنها. بمسك وكان قد طاف تلك الليلة ليلة الجمعة - 00:02:00ضَ

على نسائه هلأ بحج وعمرة قوله وهل الناس بهما مجموع ذلك ان منهم من اهل بالحج وهم الاكثر ومنهم من اهل بعمرة متمتعا بها الى الحج وهم الاقل قال فحلوا حتى كان يوم التروية - 00:02:30ضَ

لماذا حلوا حثهم النبي على ذلك في ثلاث مواضع في عسفان وفي سرس ثم اكده عليهم وحتمه على من لم يسق الهدي منهم على المروة في اليوم الرابع من ذي الحجة - 00:02:52ضَ

حتى اذا كان يوم التروية هلوا بالحج اي من احلوا منه محلوا اهلوا به احرموا به اما النبي عليه الصلاة والسلام فانه بقي على احرامه من بقي معه على احرامه - 00:03:11ضَ

علي موسى ومن لا ابو موسى حل امره ان يحل فحل والزبير حيث ساق الهدي وطلحة ابن عبيد الله قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قياما - 00:03:29ضَ

وذبح بالمدينة كبشين املحين وش علاقة الكبشين الاملحين والسبع هذا ما يسمى في الرواية بالاختصار ذبح كبشين املحين في اضاحيه وذبح سبع بدنات مع انه ذبح كم في هديه مائة - 00:03:49ضَ

لكن انس يذكر ما روى انه بدا بسبع فانه لما اقبل وبيده السكين كان سبع او تسع بدنات في مقدم بدنة فلما رأيناه عليه الصلاة والسلام طفقن يسعين اليه وهن معقولات اليد اليسرى شوقا وحبا له عليه الصلاة والسلام - 00:04:12ضَ

فنحرهن بيده يقول بسم الله والله اكبر يطعنها في لبتها وهي تتهاوى واحدة اثر واحدة تتهاوى واحدة اثر واحدة صلى الله عليه وسلم. وهنا قال انه ذبح اي نحر سبع بدنات - 00:04:37ضَ

اي مقدم ما نحر من الثلاث والستين بيده بقي كم من المئة بقي سبع وثلاثون تركها لعلي رضي الله عنه ينحرها نعم هي المودية هي السكين المدية جمعها مدى وهي السكين. نعم صلى الله عليه وسلم - 00:04:58ضَ

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة واصحابه مهلين بالحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء ان يجعلها عمرة الا من كان معه الهدي - 00:05:24ضَ

قالوا يا رسول الله ايروح احدنا الى منى وذكره يقطر منيا؟ قال نعم. وسطعت المجامر. رواه احمد هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مفسر بما سبق من الروايات وما يأتي - 00:05:39ضَ

فانه لما لما خافوا وسعوا وفرغوا من سعيهم وقف على المروة وقال ايها الناس لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فمن لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة - 00:05:56ضَ

فاستغربوا ذلك قالوا يا رسول الله ايروح احدنا الى عرفة ومذاكرنا تقطر منيا وسطعت المجامر اشارة الى الحل كله بقرب عهدهم بالجماع والجماع من اعظم موانع ومحظورات الاحرام وسطوع المجامر - 00:06:21ضَ

المجامر المباخر سطوعها بماذا؟ بامرين بالجمر اولا وبالطيب الذي يتطايروا من الالوكة عود البخور ثانيا لقرب عهدهم الرجال والنساء بالتطيب والطيب والنساء من محظرات الاحرام دل على ما سبق انه الحل كله - 00:06:42ضَ

انهم يحلون الحل كله هذا لمن لم يكن ساق الهدي. نعم. وعن الربيع بن سبرة عن ابيه قال خرجنا مع ابن سبرة نعم عن الربيع ابن سبرة عن ابيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:07:06ضَ

حتى اذا كان بعسفان قال له سراقة بن مالك المدلجي رضي الله عنه يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم وقال ان الله عز وجل قد ادخل عليكم في حجكم عمرة. فاذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل - 00:07:24ضَ

الا من كان معه هدي رواه ابو داوود وهذا كان كما سبق في مسيره عليه الصلاة والسلام من المدينة الى مكة بلغ عسفان وعسفان على نحو مرحلتين ثمانين او تسعين كيلو من مكة - 00:07:44ضَ

خطب الناس عليه الصلاة والسلام قال من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة فقام سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي وهو سيد قومه بني مدلج قال لنا خاصة الناس عامة - 00:08:04ضَ

طلبا لابد ابد في فسخ الاحرام من الافراد لمن لم يكن ساق الهدي ليجعلوها عمرة وهذا على جهة التفضيل لا على جهة الالزام وجمعا بين الادلة هو في حق الصحابة الذين شهدوا الواقعة - 00:08:24ضَ

الزام لهم لانه تشريع فلا بد من قيامهم به وهو في حق غيرهم من المستحبات انعقاد الاجماع على جواز الانساك الثلاثة. نعم وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه - 00:08:47ضَ

قال فاحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجكم عمرة قال فقال الناس يا رسول الله قد احرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة قال انظروا ما امركم به فافعلوا. فردوا عليه القول فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة رضي الله عنها وهو غضبان - 00:09:11ضَ

فرأت الغضب في وجهه فقالت من اغضبك اغضبه الله؟ قال ومالي لا اغضب وانا امر بالامر فلا اتبع رواه احمد وابن ماجة اللهم صلي وسلم عليه استعظموا ذلك رضي الله عنهم في اول الامر - 00:09:32ضَ

لما لم يألفوه لا بل لم يعرفوه ما عرفوا ان ان الحج يفسخ الى العمرة لم يعرفوا ذلك ولم يألفوه ولهذا راجعوه راجعه سراقة ابن مالك راجعه ابو ذر حتى قالوا يا رسول الله النا ام لابد ابد؟ فشبك بين يديه لابد الابد - 00:09:50ضَ

وغضب عليه الصلاة والسلام لانهم لم يسارعوا يمتثلوا ثم امتثلوا قال ما لي لا اغضب وامر بالامر فلا يتبعوه واحث على الامر فلا يبادر الي وهذا الذي اخذ منه ابن عباس - 00:10:18ضَ

طائفة من اهل الحديث وجوب وتعين وجوب وتعين فسخ الحج الى العمرة لمن لم يكن ساق الهدي وهو دليل من اوجب التمتع آآ عن غيره من الانساك الثلاثة والوجوب انما كان لمن شاهدوا التنزيل من الصحابة - 00:10:40ضَ

ولغيرهم هو سنة مؤكدة جمعا بين الادلة. نعم وعن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن الحارث ابن بلال عن ابيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة فسخوا - 00:11:05ضَ

قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة ام للناس عامة قال بل لنا خاصة. رواه الخمسة الا الترمذي نعم وهو بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه. نعم. بلال اه ربيعة بن ابي عبد الرحمن هو ربيعة الرأي - 00:11:24ضَ

وهو ربيعة بن فروخ فانه كان طبيبا لام سلمة امه مولاة لام سلمة عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال يا رسول الله فسخ الحج الى العمرة خاص بنا او للناس عامة قال خاص بكم اي وجوبه - 00:11:43ضَ

جمعا بين الادلة وائتلافا بينها وجوبه خاص بالصحابة اما مشروعيته واستحبابه فعام لانه سبق في الرواية السابقة لنا خاصة ام لابد ابد؟ قال بل لابد ابد وشبك النبي بين اصابعه - 00:12:07ضَ

فهو في حق الصحابة واجب في حق غيرهم مستحب وهذا احسن ما رأيت من جمع اهل العلم بين هذه الادلة نص عليه ابو العباس ابن تيمية وغيره رحمهم الله نعم - 00:12:28ضَ

وعن سليم بن الاسود ان ابا ذر رضي الله عنه كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك الا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داوود - 00:12:44ضَ

ولمسلم حديث ابي ذر جند ابن جنادة قال لم يكن فسخ الحج الى العمرة الا للركب الذين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني في تعينه وفي وجوبه لمن لم يكن ساق الهدي - 00:12:59ضَ

فهو في حقه متعين وفي حق غيرهم متأكد الاستحباب لانه قال لما سئل لنا خاصة ام لابد ابد؟ قال بل لابد الابد وشبك عليه الصلاة والسلام بين اصابعه ولمسلم ولمسلم والنسائي وابن ماجة عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه - 00:13:18ضَ

وسلم خاصة قال احمد ابن حنبل حديث بلال ابن الحارث رضي الله عنه عندي ليس يثبت ولا اقول به. ولا يعرف هذا الرجل يعني الحارث ابن بلال ابن ابن وقال ارأيت لو عرف الحارث بن بلال - 00:13:48ضَ

الا ان احد عشر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروون ما يروون من الفسخ. اين يقع الحارث ابن بلال منهم يعني ان رواية الحارث وهو غير معروف للامام احمد - 00:14:05ضَ

لا تناقضها ما جاء عن احد عشر من الصحابة رووا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس ممن لم يسوقوا الهدي في حجة الوداع ان يجعلوها عمرة ثم امرهم ان يقصروا - 00:14:21ضَ

اللي محرم بالحج يقصر ولا ما يقصر؟ ما يقصر خلاص باقي على احرامه حتى يوم النحر فلما امرهم ان يقصروا دل على انهم يحلون ليش ما امرهم ان يحلقوا والحلق افضل من التقصير - 00:14:40ضَ

ليبقى للحج بقية الشعر يحلقه للحج لقرب العهد بين هذا وهذا نعم لكن اللي بيعتمر الحين في اشهر الحج في شوال ولا في اول ذي القعدة. وش نقول؟ ملموس مرة وحدة لانه يبي يأتي ان شا الله الحج بينبت الشعر الذي له - 00:14:59ضَ

اما اذا قرب العهد من الحج بقي اسبوع او نحوها فالافضل التقصير وهذا الموضع الوحيد الذي فيه تفضيل التقصير على على الحلق في حق المتمتع. نعم وقال في رواية ابي داوود ليس يصح حديث في ان الفسخ كان لهم خاصة. وهذا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه يفتي به في خلافة ابي بكر - 00:15:20ضَ

شطرا من خلافة عمر رضي الله عنهم وقوله ليس يصح حديث في ان الفسخ لهم خاصة اي انه حكم لم يتجاوز الصحابة هذا المعنى واحسن ما رأيت في جمع اهل العلم ان الفسخ - 00:15:49ضَ

لمن لم يسق الهدي من حج الى عمرة كان متعين على الصحابة لامتثالهم امره وهو في حق من بعدهم الحجات التي بعد ذلك مستحب غير لازم نعم قال رحمه الله قلت ويشهد لما قاله قوله في حديث جابر رضي الله عنه بل هي للابد - 00:16:06ضَ

وحديث ابي ذر موقوف وقد خالفه ابو موسى وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهما. نعم ابواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له. ما سبق في التبويبات على تطويلها في انواع النسك - 00:16:32ضَ

في فسخ العمرة الى الحج. ثم في فسخ الحج الى العمرة ما سبق تلخيصا للمسألة فنقول من لم يكن ساق الهدي فليفسخ حجه الى عمرة والفسخ من الادنى الى الاكمل مستحب - 00:16:50ضَ

احرم مفردا احرم قارنا يستحب في حقهما ان يجعلها عمرة ويكونوا متمتعين بشرط ان لم ان يكون ساق الهدي النوع الحياة الثانية ان يفسخ من الاعلى الى الادنى من اه من تمتع الى قيران - 00:17:14ضَ

من تمتع وقران الى افراد وهذا الفسخ انما يكون بوجود العذر كالمرأة في حيضها ان عائشة رضي الله عنها احرمت متمتعة وحاضت بسرف قبل مكة بليلة فامرها النبي عليه الصلاة والسلام - 00:17:39ضَ

في ادخال عمرتها على حجها والا تطوف بالبيت وان تفعل ما يفعله الحاج غير ان لا تطوف بالبيت فهنا اضطرت الى هذا الفسخ من تمتع الى ماذا؟ الى قران نعم - 00:18:00ضَ

باب ما يجتنبه من اللباس. الان المحظورات الابواب هذه في ما يحظر على المحرم بسبب احرامه يسميها الفقهاء بمحظورات الاحرام اي ممنوعاته وهي على جهة العد تسعة في حق الرجال وسبعة في حق النساء. عدوا معي - 00:18:18ضَ

لبس المقيت وتغطية الرأس والاخذ من الشعر تقليم الاظافر ومس الطيب كم ذي خمسة وهذه فديتها فدية تخيير يسميها الفقهاء على ما جاء في الاية فدية الاذى من كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ردة من صيام او صدقة او نسك - 00:18:43ضَ

ينضاف اليها اربعة عقد النكاح والخطبة فلو خاف لو خطب المحرم وهو اثم وحرامه باقي لو عقد النكاح اثم وعقده باطل سواء كان مزوجا بان يكون ولي او زوج او امرأة مزوجة - 00:19:09ضَ

السابع المباشرة دون الفرج والانزال هذه من المحظورات الثامن الوطأ وطأ المحرم على ماشئة تفصيله في حال احرامه بعمرة او في احلال حرامه بالحج قبل التحلل الاول او في حال - 00:19:32ضَ

اه الحج قبل التحلل الثاني التاسع قتل الصيد البري المتوحش اصلا طيب حنا نقول تسعة. وين حقت النسوان السبعة؟ كل ما سبق الا تغطية ايش الرأس ولبس المخيط ومع ذلك تمنع المرأة من ثلاثة انواع من الالبسة - 00:19:55ضَ

النقاب وهو ما يظهر العينين او احدهما ويستر الوجه وش يدل هذا؟ النقاب موجود على عهدهن ولا ما هو موجود؟ موجود لهذا منعنا منه حالة الاحرام تمنع المرأة ثان عن لبس القفازين - 00:20:19ضَ

ما القفازان ما يستران اليدين مفصل على اليدين تم قفازات وتسمى دسوس. وتسمى جوانتيات باسماء الناس لها طيب اه شراب الرجلين ممنوع ها ما هو ممنوع. طيب شراء بلدين ممنوع ليه - 00:20:39ضَ

لانه هو القفاز اختلفت الاسماء والحقيقة واحدة يقال قفاز ويقال الدسوس يقال شراب اليدين ويقال جوانتيات طيب تغطي يدها بطرف عبائتها ممنوع؟ الجواب لا لانها ما فصلته على يدها تمنع المرأة من لباس ثالث وهو لباس الزينة. اما بلونه - 00:21:10ضَ

او برائحته ولا تلبسوا المحرمة ثوبا مسه ورس ولا زعفران نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران - 00:21:36ضَ

ولا الخفين الا ان لا يجدا نعلين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. رواه الجماعة وفي رواية لاحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر وذكر معناه - 00:22:02ضَ

وفي رواية للدار قطني ان رجلا نادى في المسجد ماذا يترك المحرم من الثياب؟ صلي وسلم عليه هذا حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وهو رواه الجماعة منهم سلمك الله الجماعة - 00:22:18ضَ

ايه انت لا انت البخاري ومسلم واحمد هذولا ستة بس وبما جمعهم ها؟ ايه رواه الجماعة هم السبعة صاحب الصحيحين البخاري ومسلم واصحاب السنن الاربع ابو داود الترمذي والنسائي وابن ماجة وسابعهم الامام احمد المسند - 00:22:37ضَ

وكان الحديث حديث عبد الله ابن عمر هذا في المدينة وكان على المنبر فان رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام صاح يا رسول الله ما يلبس المحرم هو السؤال ما يلبس المحرم - 00:23:09ضَ

وكان الجواب البارع البديع بالذي لا يلبسه المحرم ولهذا يعد ذلك من براعات الاجوبة سئل عن شيء عليه الصلاة والسلام فاجاب عن شيء اخر استوعب السؤال وزيادة هذا لا يلبس المحرم القمص - 00:23:29ضَ

الرواية هنا جاء بالافراد القميص العمامة وللسروال وللبرنس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ومن لم يجد الازار فليلبس السروال ولم ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين - 00:23:50ضَ

العمامة معروفة وهي غطاء الرأس تشمل العمامة وما دونها كالقحفية والطاقية كلها اسم لشيء واحد هذا واحد ثانيا السروال والسروال لباس مفصل وعلى اسفل البدن له جيبان ويدخل فيه ما دونه - 00:24:21ضَ

وهو التبان يشبه الان اللي يسمى عند الناس البوكسر او الكلسيون ولا يلبس القميص وش القميص؟ يسمونه الثوب القميص اسم للثوب وهو ما ستر البدن سوى الرأس ولا يلبس البرنس - 00:24:51ضَ

والبرنس ثوب غطاء الرأس متصل به الرواية الاخرى لا يلبس العمائم ولا القمص ولا السراويلات ولا البرانس جاءت على جهة الجمع وهذا تنويع يراد منه التفهيم ولا يلبس اه ولا تنتقب المحرمة - 00:25:15ضَ

النقاب لكن هل هي ممنوعة من تغطية وجهها؟ نقول نعم ان لم تكن بحضرة الرجال الاجانب ثم يأتي في حديث عائشة رضي الله عنها كان اذا حاذانا الركبان سدلت احدانا جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفته - 00:25:42ضَ

دل على ان المرأة في حضرة النساء تكشف وجهها باحرامها وانها في حضرة الرجال الاجانب وش تسوي؟ تغطي تغطي وجهها ولا يجوز في كلتا الحالتين وهي محرمة ان تنتقب تلبس النقاب - 00:26:01ضَ

ويدخل في النقاب انواعه البرقع البرقع فانه نقاب واشد ويدخل فيه ما يسمى عند النساء اليوم باللثام يستر اكثر الوجه الا على الانف والعينين والجمهة ويلحق باللثام ما يسمى اليوم بالكمام - 00:26:21ضَ

بان تغطي وجهها بكمام اسود. وتلبس عليه نظارات سود انا محرمة لا هذا حكمه مثل حكم النقاب اكثرهن يفعلن ذلك موضة تقليد بعضهن بعضا فان فعلت ذلك فهي واقعة في المحظور - 00:26:46ضَ

ولا تلبسوا القفازين. سبق بيانهما ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. وش الفرق بين الورس والزعفران الورس نبات معروف في البادية طيب الريح يغسل به الثياب فيكسبها رائحة طيبة يسمى الورس - 00:27:09ضَ

وهو طيب في رائحته اما الزعفران فطيب في لونه كانوا يصبغون الثياب بالزعفران فنهى عن ذلك لان المقام مقام تعبد لا مقام تزين مر علينا حديث علي رضي الله عنه لما جاء واذا - 00:27:31ضَ

جاء من اين علي من اليمن من اي جهات اليمن ها ابدا. خلطتهم الله يذكركم بالخير. اللي جا من الحديدة ابو موسى من غرب غرب الايمان هي الحديدة جاء من شرقه - 00:27:53ضَ

سائقا بدن النبي عليه الصلاة والسلام جاء واذا فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثوبا ايش؟ صبيغا اي مصبوغ بالزعفران والورس فانكر ذلك فقال معاتبا لها لم صنعتي هذا؟ قالت امرني بذلك ابي. رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:28:13ضَ

قال فذهبت الى رسول الله محرشا على على فاطمة وقال بما اهللت انت يا علي قلت اهللت بما اهللت به انت يا رسول الله قلنا هذا الاهلال ايش ها المبهم - 00:28:42ضَ

ما عين نسكا لا تمتع ولا قيران ولا افراد وانما قال اللهم اني اهل بما اهل به رسولك صلى الله عليه وسلم فقال اقم على احرامك حتى نحل سويا يعني يوم النحر - 00:29:01ضَ

فمن لم يجد الازار اللهم صلي وسلم عليه انتم في زماننا هذا تستبعدونه جدا لا يجدي الانسان الازار في هذه السعة والنعم التي نغفل بها قد يأتي وقت ما عندهم يا ويلي الا - 00:29:22ضَ

قال فليحرم بماذا السروال الى متى يجوز الاحرام بالسروال عند فقد الازار مسلوخ تظهر عورته. الشريعة تمنع من ذلك طيب ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. والخفان كانوا يلبسونها ويمشون بها - 00:29:39ضَ

وهي خفاف من جلود قال وليقطعهما اسفل الكعبين يقطعهما اسفل الكعبين على ما سيأتي ان شاء الله مع حديث ابن عباس هذه المحظورات التي عددناها وش حكمها في اصلها مباحة وحلال - 00:30:05ضَ

انما حضرت وحرمت على المحرم لاجد احرامه ولهذا جاءت جاء بدل الازار بالسروال لان كشف العورة حرام والتجرد من اللباس وشو سنة للإحرام او شعيرة للإحرام. فإذا تعارض هذا وهذا لا تكشف العورة - 00:30:28ضَ

لا تكشف العورة طيب من يلبس السروال تحت الازار ايش رأيكم في ما يجوز ها ما يجوز ها تبدي حارة تقول يا ابو صالح اذا ما يجوز اجل مع الجماعة ما سوينا شي - 00:30:53ضَ

ها يقولون وش الفرق بين اثيوب وبين ما يجوز؟ الدرب واحد تقول يا اسماعيل لأ في تفصيل وهذا كثير من الشيبان ومن البزران من كبار السن ومن الاطفال يلبس تحت - 00:31:22ضَ

سروالا قصيرا او طويلا ان كان جاهلا فلا شيء عليه. يزيله. كما يأتينا في حديث يعلى ابن امية وان كان غير جاهل فعليه المحظور عليه الفدية وهو اثم الاولى ليش ما اثم - 00:31:46ضَ

ناسي ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا طيب في نوع ثالث بالله والله ما افسخ سروالي هذا يأثم اثنين اثم لارتكاب المحظور واثم ثاني للعناد العنادي في عدم الامتثال لامر النبي عليه الصلاة والسلام. مع ثبوت الفدية في حقه - 00:32:06ضَ

نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. رواه احمد والبخاري النسائي والترمذي وصححه. نعم. وفي رواية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الاحرام عن القفازين والنقاب - 00:32:35ضَ

ما مس الورس والزعفران من الثياب رواه احمد وابو داوود وزاد ولتلبس ولتلبس بعد ذلك ما احبت. نعم ما احبت من الثياب هذا حكم مخصوص بالمرأة نهيها عن النقاب حال احرامها. لقوله لا تلبس المرأة المحرمة - 00:32:57ضَ

النقاب سمي لبسا مع انها تضعه. لان العبرة بالحقيقة القفازين ولا ما مسه ورس ولا زعفران ولتلبس ما شاءت من الثياب وش تفيد العبارة؟ لها ان تلبس ما شاءت من ثياب داخلية وخارجية - 00:33:18ضَ

على الاحرام وهذا ما يكثر سؤال النساء عنه حلها ان تلبس الملابس الداخلية حال الاحرام نعم لها ان تلبس ما شاءت انما تمنع من الزينة ومن لباس الزينة البناطيل اللباس الذي يضغط على جسمها حتى يبين تقاطيع جسمها. هذا ممنوعة منه - 00:33:38ضَ

لان ليست في مقام تزين وانما في مقام تعبد في مقام تعبد اذا محصل ما تمنع منه المرأة ثلاثة انواع من الثياب النقاب والقفازان وكل لباس زينة في لونه او رائحته - 00:34:03ضَ

طيب هل للباس الاحرام للمرأة لون مخصوص ابيض عند بعض النساء من اول اللباس الاخضر؟ الجواب لا تلبس ما شاءت لكن يبتعد عن الزينة يبتعد لباسها عن الزينة لعموم قوله ولتلبس ما شاءت - 00:34:23ضَ

من الثياب نعم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين. فليلبس فليلبس خفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل. رواه احمد ومسلم. اي نعم. فلبس الخفين لمن لم يجد - 00:34:49ضَ

لان الشريعة ما تعذبه يمشي حافي ترتطم به الحجارة والاشواك ما عنده نعلان يلبس خفين يأتي القطع والكلام فيه وفيه ان الانتعال سنة وانه مأذون للمحرم بانتعاله يلبس ما شاء من النعال ما لم يكن ساترا النعل جميع القدم - 00:35:11ضَ

ستر جميع القدم فلا يسمونها الجزمة او الكندرة او البسطار يمنع منه المحرم يأتي التكلف الان طيب البس نعال فيها خيوط ولا ما فيها خيوط؟ فيها سيور ولا ما فيها سيور؟ - 00:35:44ضَ

ومنه ما يتعلق بالساعة الساعة فيها خيوط والحزام فيه خيوط واني لاعجب ما اباحه الله يشددون فيه على انفسهم هذا التشديد وما حرمه الله تساهم فيه ويتماهون هذا التماهي ليه - 00:36:02ضَ

يلعب بهم الشياطين وتهجول بهم بجهلهم انواع الهجولات طيب ومن لم يجد الازار يلبس السروال لان الشريعة لا تأمره بان يكشف عورته وكشف العورة محرم في حال الاحرام وفي غير حال الاحرام - 00:36:21ضَ

بل كشف العورة من فعل الجاهلية فانه من بدعهم انها انهم يطوفون بالبيت عراة اذا لم يكن هناك من اهل مكة من يعطيه ثيابا يطوف بها لا يجيز من بدعهم ان يطوفوا بالبيت بثياب عصوا الله فيها - 00:36:43ضَ

ولهذا كان اللي ما عنده احد من اهل مكة يعطيه ما يستر به عورته يطوفون في الليل الاسود البهيم كما قال امرؤ القيس وليل كموج البحر ارخى سدوله علي بانواع الهموم ليبتلي. الا ايها الليل الطويل النجلي بصبح وما الاصباح منك بامثل - 00:37:07ضَ

وكانت المرأة في الجاهلية لا تطوف البيت بثياب عصت الله فيها فان لم تعطها احد من اهل مكة من ثيابها طافت في الليل عريانة وتقول اليوم يبدو بعضه او كله - 00:37:35ضَ

وما بدأ منه فلا احله هذي من البدع تشددوا في اشياء وفي التوحيد اشركوا مع الله شلون هالخبال يتجدد بصوره يا اخواني من يشدد على نفسه في الامر المباح ويتباهى ويتساهل في الامور المحرمات الواضحة - 00:37:56ضَ

الله المستعان نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي هذا حديث ابن عباس المتعلق قطعي وعدم قطع الخفين. وعن ابن عباس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات - 00:38:18ضَ

من لم يجد ازارا فليلبس سراويل. ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. متفق عليه. اه حديث ابن عمر وين كان فيه ها المدينة كما سبق قبل الحج من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للناس احكام الحج قبله - 00:38:37ضَ

صرخ صارخ يا رسول الله ما يلبس المحرم وقال لا يلبس العمائم ولا الخمس ولا السراويلات ولا البرانس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ومن لم يجد الازار فليلبس السروال - 00:39:00ضَ

ومن لم يجد الخفين آآ النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبي يقول ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة يقول من لم يجد الازار فليلبس السروال انه يجدد لهم الاحكام - 00:39:19ضَ

لانه شهد معه في عرفة اقوام لم يشهدوا معه في المدينة قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ذكر قطعا في حديث ابن عباس ما ذكر قطعا لهما طيب وش الجواب؟ كيف نجمع بين الحديثين - 00:39:36ضَ

هذا قول الجمهور الجمهور عن حديث ابن ان حديث ابن عباس رضي الله عنهما ناسخ لحديث الامر بالقطع في حديث ابن عمر لان علمنا الاخر بعرفات عرفات بعد المدينة وهذا قول جماهير اهل العلم كان يرجحه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله - 00:39:57ضَ

قول ثاني بعدم النسخ فليحمل حديث ابن عمر في الامر بالقطع على الاستحباب ويحمل حديث ابن عباس بعدم الامر بالقطع على الجواز الافضل يقطع ويجوز الا يقطع وهذا اولى من القول بالنفخ. ليه - 00:40:25ضَ

لماذا ها ذكرناه يا اخواني غير مرة قاطع قلوبكم هالنسيان ها اذا امكن الجمع بين الادلة واعمالها جميعا امكن اعمال الدليل جميعا اولى من القول باعمال بعظه واهمال بعظ واهمال الاخر بدعوى النسخ - 00:40:51ضَ

هذي قاعدة مطردة حتى لو علمنا المتأخر من المتأخر من المتقدم لكن يقال بالنسخ عند النص عليه ان هذا ناسخ لهذا كقول الله جل وعلا الانفال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا - 00:41:24ضَ

من اول الواحد ينطح تم العشرين خفف الله عنا ذلك بان يقابل الواحد الضعف او عدم امكان الجمع بين الادلة وعرف المتقدم للمتأخر فنقول بالنسخ وهذا القول كان يرجحه شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين - 00:41:48ضَ

انه ليس نسخ وانما هو الافضل حيث لم يذكر صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في عرفات بلبس الخفين عند عدم النعلين قطعا. والناس يسمعونه والمقام مقام تشريع ومقام ذائع صلى الله عليه. نعم وسلم - 00:42:13ضَ

وفي رواية عن عمرو بن ابن دينار ان ابا الشعفاء اخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول من لم يجد ازارا ووجد سراويل فليلبسها. ومن لم يجد نعلين ووجد - 00:42:37ضَ

اذا خفين فليلبسهما قلت ولم يقل ليقطعهما؟ قال لا. رواه احمد. هذا حديث عمرو ابن دينار عن جابر ابن زيد ابي الشعثة عن ابن عباس وفيه تصريح بانه لم يذكر - 00:42:54ضَ

قطعا للخفين قالوا وقطع الخف وان فيه اتلاف اي اوفى الخف الوافي ولا المقطوع الوافي الذي يعم العضو وفيه ايضا تنبيه الى علة وهي مستدركة عند الفقهاء متفقه بها انه يمنع للمحرم - 00:43:14ضَ

ما يستر العضو دخل فيه الشراب ان يستر العضو منعت المرأة من لبس القفازين يستر ابو اليدين الطاقية تستر عضو ايش الرأس سواء كله او بعضه وانما اجيز لبس الخفين - 00:43:37ضَ

وقطعهما اسفل الكعبين للحاجة كما اجيز لبس السروال عند عدم الازار اللهم صلي وسلم على رسول الله. نعم وهذا بظاهره ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما بقطع الخفين. من يقوله - 00:43:59ضَ

من يقول ذلك المجد مجد الدين ابو البركات عبد السلام ابن تيمية وهو قول الجمهور كما سبق. نعم لانه قاله بعرفات في وقت الحاجة. وحديث ابن عمر لانه قاله بعرفات في وقت الحاجة. وين الحاجة يا مجذوب - 00:44:20ضَ

هذي الحاجة اه ها ايه ها ها ليه قال في وقت الحاجة والمدينة وقت بيع اللهم صلي وسلم على رسول الله لا لا عبرة له بالعدد اذا انتهت عرفة لا - 00:44:44ضَ

اه ليش طال وقت الحاجة لان جميع الحجاج في عرفة وش حالهم محرمين حالهم في ذلك اليوم محرمين ما في واحد محرم والثاني محل هذا وقت الحاجة حاجتهم الى بيان الحكم لانهم محرمون - 00:45:17ضَ

وحاجتهم لبيان الحكم لتظافرهم في هذا المكان على هذه الحالة حالة الاحرام لان الحكم يتعلق بماذا بالاحرام باحرام من ليس له ماذا الاعلان يحرم يجوز له لبس الخفين وهذا فيه مراعاة الشريعة للناس لان عرفات وقبلها منى ومزدلفة - 00:45:41ضَ

ومحو المكة حصى وشوك فاذا لبس مشى حافيا تضرر ما كل الناس يطيقون ذلك نعم لانه قاله بعرفات في وقت الحاجة وحديث ابن عمر ابن عمر كان في المدينة كما سبق في رواية احمد والدار قطني. نعم - 00:46:07ضَ

وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان في عهد عمر رضي الله عنه جاء رجل من قبل نجد يمشي حافيا البدو من اول يمشون حفاة مع اعتياده المشي حافيا تتكون طبقة في اسفل القدم منين - 00:46:29ضَ

من الجلد اليابس وهو نشيط فتكون هذه الطبقة صلبة وهو يمشي بعد ما احرم منين يحرم اهل نجد ولا من الموية ها من السيل اول وهو يمشي فقسم الضب قسمين - 00:46:49ضَ

فسأل عمر صار محرم وصاد صيدا فافتى به عمر واقره الصحابة ان عليه ماذا عليه شات ما يقاربها بالخلقة وهذي بيأتينا ان شاء الله في جزاء ما قتل من النعل - 00:47:22ضَ

مثليه ولمثلي ما افتى به الصحابة مثلي او ما يقاربه في الخلقة او ما جاءت به الادلة والا يحكم به اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:47:43ضَ

ونحن محرمات. فاذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. هذا حديث عائشة كان الركبان من الركبان؟ الناس على ركائبهم - 00:48:08ضَ

يحاذوننا يجاورونا في المشي امهات المؤمنين مأمورات بماذا فيما امر الله به نساء المؤمنين يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن احرام المرأة قلنا وين؟ في واجهها - 00:48:28ضَ

فاذا حاذاها الرجال الاجانب ما نقول انه في حال احرام تكشف وجهها على كل حال لا لان كشف الوجه حكم مخصوص بالاحرام فاذا وجد ما يرفعه او يدفعه من وجود الرجال الاجانب قدم الاصل - 00:48:52ضَ

احدانا جلبابها على رأسها اي اي من رأسها على وجهها وهذا معنى الحجاب في الشرع مو بالحجاب انها تستر شعرها وتبين وجهها كما يزعم الان ان هذا هو الحجاب غلط - 00:49:13ضَ

ما تأتي الشريعة به تكشف الوجه مجمع الزينة فيه الجبهة والعينين والرموش والحاجبين والانف والصدقين والخدين والفم تكشف ذلك وتستر وتستر شعرها. لا تأتي الشريعة مثل ذلك فاذا جاوزونا تعدونا وراحوا وكشفت - 00:49:31ضَ

ماذا؟ الجلباب والحجاب عن وجهها وهذا فيه اقرار يقرهم النبي على ذلك عليه الصلاة والسلام نعم وعن سالم ان عبد الله يعني من هو سالم ومن هو عبدالله ها اصبر ها اللي يعرف يعطينا يمناه - 00:49:54ضَ

انتم يا اهل الجهة اليمنى ما بكم عبية ها وسالم من هو؟ مولاه ليس مولاه نافع سالم ابنه ابن عبد الله ابن عمر طيب من هو خواره سالم؟ ذكرناها يا اخواني - 00:50:17ضَ

ايه يا مجذوب اي نعم سالم امه بنت يزدجرد وام الحسين اه وام علي بن حسين زين العابدين زوجة الحسين بنتي الزجرد اختها وقتها الثالثة زوجة محمد بن ابي بكر - 00:50:41ضَ

هذه اجابة سالم اختها جابت علي بن حسين زين العابدين الثالثة جابت القاسم ابن محمد ابن ابي بكر ساد الدنيا علما رضي الله عنهم ورحمهم نعم معاذ سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم نعم. وعن سالم ان عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما - 00:51:01ضَ

كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة ثم حدثته حديث صفية بنت ابي عبيد ان عائشة رضي الله عنها حدثتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها ثم حدثته. ثم حدثته حديث صفية بنت ابي عبيد. نعم. وش علاقة صفية بنت ابي عبيد - 00:51:23ضَ

من هي صفية بنت ابي عبيد هادي يا الربع ها من هي؟ ايش علاقتها بالموضوع؟ هذه زوجة عبد الله ابن عمر وهي صفية بنت ابي المختار ابن ابي عبيد الثقافي - 00:51:48ضَ

ابوها اللي ادعى النبوة اخر الامر الله يخلف صفية حدثته بحديث من؟ نعم. ثم حدثته صفية ثم حدثته حديث صفية بنت ابي عبيد ان عائشة رضي الله عنها حدثتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص - 00:52:10ضَ

نسائي في الخفين فترى كذلك. رواه ابو داوود. صلي وسلم على رسول الله شوفوا الفقه والعلم كان ابن عمر وهذا الذي وصف به من حيث تشدد في لزومي السنة والاثر - 00:52:30ضَ

يأمر النساء اللاتي يحججن معه ويعتبرن معه ان لا يلبسن الخفين ويقطعنها يقطعنها الخفين دون حدثته صفية بنت ابي عبيد زوجته بحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء بلبس الخفين - 00:52:45ضَ

اذا ما الممنوع في حق النساء؟ لبس القفازين اما الخفين وشراب الرجلين ما ما تمنع منه المرأة المحرمة وهذا جاري على الاصل لان المرأة لا تحرموا كما يحرم الرجل بتجرده عن ملابسه - 00:53:07ضَ

انما منعت من انواع مخصوصة من لباس الاحرام النقاب وهو حجاب منه نقبة ومنه نقبة تكون العين او للعينين دخل فيه الان النقاب المعروف والبرقع واللثام وما جرى مجراها وممنوعة من لبس القفازين وممنوعة من لباس الزينة - 00:53:25ضَ

فلما بلغ ذلك عبدالله بن عمر بترخيص النبي عليه الصلاة والسلام للنساء بلبس الخفين ترك هذا الامر لانه وقاف رضي الله عنه وفيه ان المرأة احرامها يختلف عن احرام الرجل - 00:53:51ضَ

الحين لا تشابه المرأة احرام الرجل. يلبس اقد يلبسن ابيض صار شعار شوفوهم اللي يجون من جنوب من شرق اسيا غالبا الجلال اللي ابيض هذا خطأ وهي ناشئة من عوائد - 00:54:15ضَ

ومن اقوال بغير علم تاب عليها الناس وترادفوا عليها فلما بلغه ان النبي رخص بذلك ترك الامر بقطعهن الخفين وهو راوي حديث ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين - 00:54:35ضَ

وفيه ان الصحابي مهما بلغ في علمه قد يزل فهمه وان العبرة بماذا؟ بروايته او برأيه وش رايكم ان العبرة بروايته والعبرة برأيه اذا وافق رأيه روايته فاذا خالف رأيه روايته - 00:54:58ضَ

العبرة بماذا الرواية ويعتذر له فيما خالف فيه نعم باب ما يصنع من احرم في قميص. اصبروا اصبروا خلني افتح المجال باجي عالاذان ثمان سبع ايه واجد السبع يجيكم دقيقة نفتح المجال فيها - 00:55:19ضَ

طايع يا ابو صالح خابره ما هو بطايع ها وش تقول؟ عطنا سؤالك حتى ما تطول ايه طيب ايه نعم نعم لان عرفة شهدها اقوام كثر لم يشهدوه في المدينة - 00:55:47ضَ

نعم ولهذا بين الحكم وقت الحاجة من لم يجد النعلين في عرفة قد تنقطع نعاله تتلف نسوي يمشي حافي قال فليلبس الخف ولم يذكر قطعا عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى قوله وقت حاجة - 00:56:12ضَ

ان هذا كان في وقت الحاجة اي حاجة البيان لتظافر الناس وهم محرمون وشو الرجال ممنوع من القفاز والشراب والفنيلة والسروال بس ما يصير سلطون ملط كما خلقه ربي ولهذا مأذون له اه مشروع له لبس الازار والرداء - 00:56:31ضَ

الخفاش لا يلبسه الرجل والمرأة بذاتها فلا تلبس القفاز الرجال ما يلبس تنورة بس لا تشغلونا الرجال عيب يلبس التنورة. تنورة للنسوان الحلقة اللحية اكثر انتشار شرايك بالنسبة للإزار في غير احرام اكثر انتشار - 00:56:58ضَ

انا ما اسمع حد جاء يسأل حتى يرفع ايده واذله ما اسمح مجلس علم منضبط مثل الحراج نزاود مزاودات بالحتسي هذا لا يصلح لبسه لا يصلح لامرين اولا انه تنورة - 00:57:26ضَ

تنورة ما يلبسها الرجل ثانيا ان هذا اللباس الذي منه رباط الازار تسميه العرب بالنقبة. والنقبة نوع من الباس العرب يلبسه يستر اسفله اسفل البدن والنبي امر بالتجرد من الثياب وهذا نوع من الثياب - 00:57:47ضَ

وقال وليلبس الازار والريداء. ما ضابط الازار؟ ما يصلح ان يكون رداء ويصلح الرداء ان يكون ازارا مسكر بالمطاط ما صلح ان يكون رداء نعم بالرجوع للمسجد. ركب السيارة. نعم - 00:58:06ضَ

الحكم ان له الاجر وحتى من جاء ابتداء راكبا للسيارة يرجى له الاجر يرجى له الاجر. وقوله ومشى ولم يركب خرج مخرج الغالب لا مخرج نفي الاجر له مخرج نفي الاجر له بذلك. لانه مر علينا ان الزوائد رجوعه من العبادة الى بلده من حج من عمرة - 00:58:30ضَ

من مسجد ان لها حكم الوسائل في ذهابه الى العمرة والحج والى المسجد. ومثله الجهاد ذهب الى الجهاد له الاجر. في رجوعه من الجهاد مات. له اجره لانه راجع من - 00:58:57ضَ

عبادة وله اجر هذه العبادة سم هو الصغير مرة ايه نعم هل يلبس كبير السن الذي معه سلس في حالة احرامه حفاظا اذا احتاج الى ذلك يلبسه ويفدي يلبس الحفاظ ويفدي - 00:59:12ضَ

اما ضاغط الركبة عند الناس بالانجل او ضاغط المفاصل في قدمه فاذا لبسه محتاجا اليه لا لا فدية عليه وكذلك ما يكون من ذوي الشحوم يلبس ما يمنع احتكاك الفخذين - 00:59:43ضَ

هذا حاجة وليس هو من المخيط الذي يمنع منه الصغير اذا احرم ولبس حفاظة لا بأس فاذا البس المخيط نلبس النخيط الاثم على وليه اثم على وليه وليس على الصغير في نفسه - 01:00:05ضَ

لانه مأذون. سم غسل الجمعة يشمل يومها والليلة تابعة لها بان يوم الجمعة يتبعه الليلة التي قبلها ومن غروبي امس يوم الخميس كلام شيخنا او راح طيب نعم لو لبس سروالا المحرم متعمدا وغطى رأسه متعمدا عليهما اثنان وفديتان - 01:00:29ضَ

تغطية الرأس هذي مستقلة وفدية لبس السروال المستقلة لكن لو لبس سروال ولبس شراب ولبس طاقية ولبس فنيلة وفوقها قميص واحدة نعم قال رحمه الله باب ما يصنع من احرم في قميص. اه - 01:01:01ضَ

احرم بثيابه وش حكمه هذا الباب في بيان حكمه. نعم ان يعلى ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متمضغ بطيب. هذا هو نفسه يعلى - 01:01:25ضَ

جاءه رجل ابهمه والا هو نفسه يعلى وافى النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية وهو متمرخ بطيب وعليه جبه يسمونها فروة نعم وقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم في جبة بعدما تمضخ بطيب - 01:01:42ضَ

فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فسري عنه فقال اين الذي سألني عن العمرة انفا؟ فالتمس الرجل فجيء به فقال اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات. واما - 01:02:02ضَ

الجبة فانزعها ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك. متفق عليه وفي رواية لهم وهو متمضغ بالخلوق وفي رواية لابي داوود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك فخلعها من رأسه - 01:02:18ضَ

مظاهره وش الفرق بين الروايات الثلاث هذه الرواية الثلاث يفسر بعضها بعضا فقوله متمضغ بطيب هذه الرواية الاولى في الصحيحين دول اخرى متمضغ بخلوق نوع اخر من انواع الطيب في الرواية الثالثة امره ان ينزعها فنزعها من رأسه يعني هي يلزم وش يغطي - 01:02:38ضَ

على النزع بيغطي رأسه اذا وقع في محظور تغطية الرأس ولبس المخيط والتطيب اذا لبس ذلك على غير علم وجهل وينتفي عنه الاثم ويبقى الاثم وتبقى الفدية اذا استمر عليها بعد العلم بها - 01:03:03ضَ

كالذي يلبس السروال ناسيا او الفيل ناسيا او يحرم ويغطي راسه وهو ما يدري ناسي فانه لا شيء عليه تطيب ناسيا لا شيء عليه لكنه اذا علم يغسل عنه الطيب - 01:03:24ضَ

ولهذا قال فاغسله اغسل عنك الطيب او الخلوق كم ثلاثا حتى يذهب لونه واثره الجبة من اطرافها عند اليدين ضيق وتحتاج في لبسها على نزع ينزعها من على بدنه وهذه الجبة التي هذه صفتها - 01:03:41ضَ

اذا نزعها يبي يغطي رأسه له بها اذا من لبس القميص ولبس الجبة جاهلا وعلم الحكم نزعها. لبسها ناسيا وعلم الحكم نزعها استمر لابسا لها بعد ذكره لما ازيل عنه النسيان - 01:04:03ضَ

وبعد تعليمه بعد زوال عنه الجهل يبقيه في الامرين في الاثم مع الفدية الاثم مع الفدية نعم وظاهره ان اللبس جهلا لا يوجب الفدية وش معنى وظاهره؟ اي ظاهر الحديث - 01:04:25ضَ

ان هذا لبسها جهلا الجبة الجبة تشبه الفروة اي نعم وقد احتج به من منع استدامة الطيب اه بهذا الاثر وبهذا الحديث من منع استدامة الطيب. والصحيح انه لا يصح الاحتجاج به - 01:04:42ضَ

فان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الاحرام بفعله طيبة عائشة رضي الله عنها بدليلة مسك وكان يرى وبيس المسك في مفرق شعره لمعانه الطيب قبل الاحرام والسدامة الطيب دامة بعد الاحرام - 01:05:04ضَ

لم يغسله وانما في هذا انه تطيب بعد احرامه لا يدري بحكم الطيب. فامره بغسله منهم من اخذ منهم انه اذا بقي الطيب بعد حرامه يغسله. اخذا من ظاهر الحديث وهذا لا يدل عليه - 01:05:23ضَ

فان هذا انما تطيب بعد احرامه. نعم وانما وجهه انه امره بغسله لكونه لكراهة التزعفر للرجل لا لكونه محرما متطيبا. نعم باب تظلل المحرم من الحر او غيره. هل يجوز ان يتظل المحرم - 01:05:40ضَ

بمظلة يسمونها اليوم شمسيات او بظلال الخيمة او ظلال السيارة او ما يجوز لا تعجلون هذا يبوب رحمه الله يا سرعكم بالفتوى. ما شاء الله عليكم دايما تسوونه ها نعم - 01:06:01ضَ

والنهي عن تغطية الرأس اي نعم عن ام الحصين رضي الله عنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ورأيت اسامة وبلالا رضي الله عنهما واحدهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم - 01:06:22ضَ

والاخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة وفي رواية حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته - 01:06:41ضَ

ومعه بلال واسامة احدهما يقود به راحلته والاخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس رواهما احمد ومسلم. تخيلوا هالمنظر يا اخواني اللهم صلي وسلم عليه - 01:06:57ضَ

جاء عليه الصلاة والسلام من المزدلفة من اردف وراءه على راحلته القصوى الفضل ابن عباس رمى واناخ ثم ركب الراحلة بلال معه خطامها واسامة ابن زيد ركب وراءه يستره بثوبه - 01:07:13ضَ

الشمسية يقيه حر الشمس لانه وقف والناس يسألونه وطال الوقوف والناس يستفتونه صلى الله عليه وسلم هذا الاظلال الرسول محرم ولا ما هو بمحرم حل ولا ما حل؟ ما حل. ما حل - 01:07:42ضَ

طيب رمى الجمرة وهذا دليل لقول الجمهور ان التحلل لا يكون بفعل واحد فقط الجمرة ومع ذلك ما حل صلى الله عليه وسلم حتى ماذا؟ حتى حلق ففيه جواز ان يستظل - 01:08:03ضَ

المحرم حالة احرامه لان بلالا لان اسامة بن زيد اضل النبي عليه الصلاة والسلام بكساء اي بغطاء كان معه نحري الشمس وفيه ان وقت حجه كان حرا ولا معتدل الجو كان في حر - 01:08:22ضَ

وفيه التوسعة ومنه اخذ الفقهاء ولا يغطي رأسه بملاصق اما غير الملاصق سقف السيارة تكفى الخيمة شمسية منديل يرفعه لا بأس من النوازل نوع من انواع الشماسي يكون لها عصابة على الرأس ترتفع عنه - 01:08:46ضَ

تقي الحر تهوي الراس يجوز استخدامه ولا ما يجوز للمحرمين للرجال ها ها وش رايكم بستفتيكم ابا استحي ثمتكم ولا فيها قرار من هيئة كبار العلماء وش رايكم فيها عرفتوها يا اخواني - 01:09:14ضَ

ها يجوز ليه ما مست طيب والعصابة اللي هنا انا داير انه فتوى عنده ها الجبين منين ما هو من الراس ما هو بالراس القحفة فقط حتى الجبين منه هذا من الرأس - 01:09:42ضَ

هذه المسألة عرضت على اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء وبحثتها واصدرت فيها قرارا بمنع المحرم الرجل من لبسها القرار والفتوى لامرين لانها تشبه المخيط ولانها ذريعة الى التساهل في هذا الامر - 01:10:10ضَ

اما ما كان حكم الملاحصة. وان كان ليس ملاصقا حقيقة من كل وجه بينما الشمسي يطويها ويرفعها وينزلها ويبين لها. وذي ثابتة والحين يلبسونها ذي غدا يجيبون الخصاف اللي يلبسونها الناس محرة الشمس - 01:10:33ضَ

وهذا الفرق بين نظر العلما للنوازل وبين نظر غيرهم حينما يتأملون يرجعونها للاصول والقواعد وينظرون للمحاذير اما حنا لا والمين مع اول لفة نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اوقصته راحلته وهو محرم فمات - 01:10:53ضَ

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر وجهه ولا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجة هذا حديث الذي وقصته راحلته - 01:11:16ضَ

اي انتفضت وسقط من على راحلته على عنقه فاندقت عنقه فمات سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في عرفة واقف استقبل القبلة رافعا يديه يدعو فقال اغسلوه بماء وسدر - 01:11:33ضَ

مقال اغسلوه بحانوت الماء والسدر لان السدر فيه خاصية التنظيف يشبه الان الصابون سدر اشنان ولا تمسوه طيبا في رواية ولا تحنطوه وكفنوه في ثوبيه. ما ثوباه الازار والبيداء ولا تخمروا اي لا تغطوا رأسه - 01:11:57ضَ

في لفظ مسلم هنا ولا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فهذا فيه ادانة احكام الاحرام لمن مات في اثنائه ما قال هذا ماء ميت خلاص انقطع ما دام النبي سلم له احكام الاحرام - 01:12:28ضَ

اخذ منه تحريم الطيب على المحرم تغطية الرأس في لفظ مسلم هنا تغطية الوجه وقد تكلم العلماء على هذه الزيادة في في صحيح مسلم والحديث في الصحيحين في تخمير الوجه - 01:12:46ضَ

شيخنا الشيخ بن باز يرجحها انها ثابتة بعض اهل العلم يعلها في الشذوذ لان رواية الصحيحين ولا تخمروا رأسه فقط ما فيها ذكر الوجه وهذي لها اثر الان المحرمين من الرجال يغطي وجهه اذا بغى ينام ولا ما يغطي - 01:13:03ضَ

اذا غطى الوجه كاملا دخل في هذا. وان اخذ الكمامات على حقت العيون فقط فلا يدخل في هذا اللهم صلي وسلم على رسول الله قوله فانه يبعث يوم القيامة ملبيا اي على ما ختم له به - 01:13:20ضَ

ومن هذا اخذ العلما ان الموت في العبادة او اثرها انه من اين من حسن الخاتمة لقوله يبعث يوم القيامة ملبيا. الناس يوم القيامة خائفون مضطربون قلقون مرعوبون. وهذا جاي - 01:13:37ضَ

لبيك اللهم لبيك يقولها وهو خائف الا وهو مطمئن مطمئن وهذا من من الاثابة بمثابة ربي عز وجل له نقف عند هذا ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:13:55ضَ