بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الموالاة في الوضوء - 00:00:00ضَ

عن خالد بن معدان عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء - 00:00:16ضَ

فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء رواه احمد وابو داوود المزاد والصلاة قال الاثرم قلت لاحمد هذا اسناده جيد. قال جيد وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه - 00:00:30ضَ

فابصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فاحسن وضوءك قال فرجع فتوضأ ثم صلى. رواه احمد ومسلم. ولم يذكر فتوضأ هذا من حديثان حديث خالد بن معدان حديث عمر - 00:00:50ضَ

رضي الله عنهما ببوب عليه المصنف المجد ابن تيمية بابا قال باب الموالاة في الوضوء ومرة علينا ان الموالاة برضو من فروض الوضوء الستة كما ان الترتيب هو الفرض الخامس - 00:01:08ضَ

ويبدأ بغسل وجهه بما في ذلك المضمضة والاستنشاق ولو قدم الاستنشاق على المظمظة الجهاز والافضل تقديم المضمضة على الاستنشاق ثم يغسل يديه من المرفقين ويبدأ بغسل اليدين من اطراف اصابعه الى المرفق - 00:01:26ضَ

ثم يمسح رأسه ومنه الاذنان ثم يغسل رجليه الى الكعبين هذا الترتيب فلو قدم غسل الرجلين على غسل الوجه لم يصح لان الله رتبها في اية الوضوء من سورة المائدة - 00:01:50ضَ

والموالاة ضوابطها عند العلماء الا يؤخر غسل عضو حتى ييبس الذي قبله ودل على ان الموالاة فرض ولو جاز ان يؤخر غسل العضو لما امر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث خادم معدان - 00:02:09ضَ

الرجل الذي في قدمه لمعة قدر الدرهم ان يرجع فيعيد وضوءه ويعيد الصلاة فدل على ما ترجم عليه المصنف من فرض الموالاة عن خالد بن معدان عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:30ضَ

وابهام الصحابي لا يظر لان الصحابة كلهم عدول رضي الله عنها وكذا ابهام بعض زوجاته عليه الصلاة والسلام ويروى الحديث عن عائشة ويروى عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة - 00:02:50ضَ

اي مكانا يلمع لم يؤثر فيه جريان الماء ولم يبلغه الماء لمعة عدم التنظيف غادر الدرهم الدرهم ما تعرفونه انتم الدرهم عملة تماثل في عملاتنا الان نصف الريال بحجمها او ربع الريال - 00:03:16ضَ

والدراهم كانت من فضة اما الدنانير فكانت من ذهب واذا اطلق الابيظان الذهب والفضة مع ان الذهب احمر اصفر الى احمرار الفضة بيضة لكن غلبت الفضة على الذهب ان هذه اللمعة قدر الدرهم ليست كثيرة - 00:03:44ضَ

لم يصبها الماء فامره صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء في رواية وان يعيد الصلاة وسأل الاثرم الامام احمد عن هذا الحديث قال هذا حديث جيد ودل الحديث على - 00:04:08ضَ

وجوب الموالاة وهو الا يؤخر قصد عضو حتى ينشف الذي قبله اذ لو كانت الموالاة غير واجبة اكتفي بماذا؟ بان يغسل هذا الموضع الذي فيه البياض لكن امره بان يعيد الوضوء - 00:04:24ضَ

دل على ان وضوءه مع هذه اللمعة وشو غير صحيح وبالتالي لم تصح الصلاة واعادة الصلاة تحصيل حاصل امر بها او لم يؤمر بها لان الوضوء لم يصح ولم يتم - 00:04:42ضَ

وفي حديث عمر رضي الله عنه ان رجلا توظأ فترك موظع ظفر على قدمه القدم كلها بعيدة عن العين واشد ما يكون بعدا عن العين باطن القدم وعقبيه وابصره النبي عليه الصلاة والسلام - 00:05:02ضَ

قال ارجع فاحسن وضوءك رجع فتوضأ ثم صلى ودل انه لما اقره على انه اعاد الوضوء ان الموالاة فيها شرط وفرض نعم قال رحمه الله يبقى في الموالاة شيء معفو عنه - 00:05:21ضَ

لعدم القدرة على التصوم منه بان يكون الانسان في وقت حار وفيه السموم ريح قوية حارة فاذا بدأ بغسل يديه ثم غسل وجهه ما يمديه يغسل المرفقين الا والوجه تديبس - 00:05:44ضَ

او ما يبدأ بغسل القدمين الا والوجه قد يبس فما لم يكن منه تعدل تفريط لا يؤخذ به كما لو كان الوقت حارا وسموما فهذا يعفى عنه نعم ايه. وين هي به ذي - 00:06:06ضَ

والله زينة المراوح ذي قوية مثل مثل العصير ايه تنشف المهين اما اللي ماشي مشي مهم مهانة ما تنشفه الى ما يخالف هذي ما تنشف بسرعة ما تظهر بسرعة الا الوحدة المهين - 00:06:33ضَ

اللي يبي له بغسل عضو ربع ساعة هذا نقول رحنا المستشفى لا تغسل وضوءك. عالج روحك من هالمهانة هذا وسواس اي نعم نعم باب جواز المعاونة في الوضوء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه - 00:06:53ضَ

انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وانه ذهب لحاجة له وان مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ. فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. اخرجاه - 00:07:12ضَ

وعن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحضر في الوضوء رواه ابن ماجة هذان الحديثان المغيرة حديث صفوان بن عساف رضي الله عنهما - 00:07:28ضَ

مع احاديث اخرى في اعانة المتوضئ على وضوءه سيما من له شأن كنبينا عليه الصلاة والسلام ويلتحق به العلماء والامرا والوجهاء والوالدان ويعينهم من تحتهم على الوضوء ونعلم ان انسا وصاحبه كان يحملان - 00:07:45ضَ

للنبي عليه الصلاة والسلام ابن مسعود كان مسئولا عن وضوءه وكذلك كعب رضي الله عنه وكان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون في اعانة النبي على وضوءه منهم من يحمل معه العصا - 00:08:12ضَ

عنزة ومنهم من يحمل الدواة منهم من يوظئه منهم من يصب الماء عليه والمغيرة في حديثه في الصحيحين انه اهوى لينزع كفيه عليه الصلاة والسلام كل هذا يدل على ان - 00:08:33ضَ

اعانة المتوضئ على وضوءه انها مشروعة وجائزة وانها ليست من الكبر خصوصا من كان محتاجا فكبير السن يحتاج من يوظي ويصب الماء عليه مريظ الركب السمين الاعانة على الوضوء اعانة خاصة واعانة عامة - 00:08:49ضَ

الخاصة كما في هؤلاء الاعانة العامة يبني المراحيض ودورات المياه فيهيئ فيها ما فيه اعانة للمتوضئين من وظع الحنفيات والصنابير الكثيرة وضعي المتكئات الحديد هذا من الاعانة الاعانة خاصة والاعانة عامة وكلها مشروعة والحمد لله - 00:09:13ضَ

وهي داخلة في عموم قول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى متى تمنع هذه الاعانة اذا كان باعثها الكبر والعجب والتيه هذه ممنوعة ولا تصح ولا تجوز وصاحبها اثم - 00:09:42ضَ

ومن اعانه على الاثم فهو مثله اثم نعم نعم باب المنديل بعد الوضوء والغسل عن قيس ابن سعد رضي الله عنه قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا - 00:10:02ضَ

فامر له سعد بغسل فوضع له فاغتسل. ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران او ورس اشتمل بها رواه احمد وابن ماجه وابو داوود هذا حديث قيس بن سعد بن ابي وقاص وتتهمته - 00:10:19ضَ

ورأينا اثر الزعفران في مفرق عنقه عليه الصلاة والسلام عليه رحمه الله باب المنديل بعد الوضوء والغسل. ما المنديل المنشفة التي يتيبس بها من اثر الماء واحوج ما يحتاج اليها بعد ايش - 00:10:36ضَ

بعد الغسل واقل من ذلك بعد الوضوء والمشهور عند الفقهاء ان التنشف بعد الوضوء والغسل انه مباح انه مباح لماذا؟ لاستحضار ما جاء في الاحاديث السابقة انه تتقاطر الخطايا من كل عضو مع اخر قطرة منه - 00:10:59ضَ

ولهذا استحبوا الا يتنشف بعد وضوءه وكان فعله انه ينفظ يده عليه الصلاة والسلام الامر في هذا واسع الامر في هذا واسع والحمد لله فان زوال الخطايا ثابت تنشف او لم يتنشف - 00:11:27ضَ

وهذا الحديث حديث قيس ابن سعد ابن ابي وقاص اختلف العلماء فيه هل هو موصول او انه مرسل وجهان لاهل العلم فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام اتى سعدا زائرا له في منزله. ليه - 00:11:49ضَ

لان سعدا من اين ها سعد ابن ابي وقاص من اخوال النبي عليه الصلاة والسلام لانه من بني زهرة امه امنة بنت وهب وقال عليه الصلاة والسلام فيه هذا خالي - 00:12:10ضَ

فليرني كل امرء منكم خاله وفيه ان الخؤولة والعمومة ليست مختصة باخي الام او باخي الاب حتى ابناء عمومته الادنين والاقربين هم من العمومة او من الخؤولة وسعد ليس هو - 00:12:33ضَ

اخ لام النبي عليه الصلاة والسلام. بل ابوه ابن عمي امنة بنت وهب خديجة رضي الله عنها لما اتت النبي صلى الله عليه وسلم الى ابن عمها ورقة ورقة بن نوفل وهو ابن عمها - 00:12:56ضَ

قالت له اي عم نادته بوصف ايش العمومة في رواية في الصحيحين اي ابن عم اي عم لانه كبير في منزلة الوالد وان لم يكن اخا لابيها وهذا من عناية الشريعة وحفاوتها بالالفاظ المؤدبة - 00:13:15ضَ

في معاملة الناس ومخاطباتهم من القرابات ولهذا اهل المروءة وذوي الشأن اذا جاء رجل من قبيلة اخواله قال هذا من اخوالي. او هذا من اعمامي وهذه لا تعد عند الكرماء والفضلا الا من الشيم - 00:13:38ضَ

ومن المناقب ومن مكارم الاخلاق زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فامر له سعد بغسل ووضع له فاغتسل ثم ناوله ملحفة. ملحفة يعني منشفة بها وهي مصبوغة بالزعفران والزعفران طيبه برائحته - 00:14:00ضَ

وبالورص هو نوع من شجر البوادي طيبه في الزعفران طيبه بلونه والزعفر وانوار الصوتي به برائحته وتنشف بها عليه الصلاة والسلام واثر التنشف بها انه يبقى اثر الزعفران واثر الورس - 00:14:22ضَ

في جسده فدل على جواز على جواز التنشف بالمنديل وما كان معناه بعد الوضوء بعد الغسل ولو نفض يده صحة جاءت السنة بهذا وبهذا دل على ان الامر في هذا والحمد لله امر واسع - 00:14:42ضَ

نعم قال رحمه الله ابواب المسح على الخفين باب في شرعيته. تبون ناخذها ولو كثرنا عليكم اليوم اول برد جاء وجت احكام المسح وش ودكم يا الاخوان حسون هو فيد ليول ولا ما هو فيد ليول - 00:15:04ضَ

ها طيب ناخذ منه بابا او بابين اتممنا اربعة فمن عندكم وما اريد ان اشق عليكم فان المصنف رحمه الله ذكر في ابواب المسح على الخفين خمسة ابواب وكما قلت لكم ان المجد رحمه الله - 00:15:27ضَ

فقهه في التراجم كما ان فقهه في استنباطات التي آآ يختم بها التبويبات. نعم عن جرير رضي الله عنه انه بال ثم توضأ ومسح على خفيه. فقيل له تفعل هكذا - 00:15:48ضَ

قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال ابراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير رضي الله عنه كان بعد نزول المائدة متفق عليه - 00:16:08ضَ

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان سعدا حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين وان ابن عمر وسأل عن ذلك عمر رضي الله عنه فقال نعم - 00:16:24ضَ

اذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره. رواه احمد والبخاري وفيه دليل على قبور خبر واحد وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال - 00:16:39ضَ

كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه قلت يا رسول الله انسيت قال بل انت نسيت بهذا امرني ربي عز وجل. اللهم صلي وسلم. رواه احمد وابو داوود - 00:16:53ضَ

قال الحسن البصري روى المسح سبعون نفسا فعلا منه وقولا اعلم منه عليه الصلاة والسلام وقول المسح على الخفين من المسائل الجليلة وهي وان كانت متعلقة بغسل الرجلين او المسح على الجوربين والخفين يعني من فروع الوضوء - 00:17:10ضَ

الا ان العلماء يذكرونها في كتب العقيدة يقولون كما في الطحاوية ونرى المسح على الخفين لماذا ادرج العلماء هذه المسألة الفقهية في كتب العقائد لاربعة امور الأمر الأول لان الاحاديث فيها متواترة - 00:17:33ضَ

كما قال الحسن البصري فيها سبعون نفسا عنه عليه الصلاة والسلام يلقون فعله وقوله في المسح على الخفين اذا متواتر قال الامام احمد ليس في نفسي المسح في الخفين على الخفين شيء - 00:17:56ضَ

فيه اكثر من اربعين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا قوليا قبل الفعل والعجيب ان من رواة الاحاديث المسح علي ابن ابي طالب هذا من رفع الرد على الروافض الذين لا يرون المسح على الخفين - 00:18:16ضَ

الامر الثاني ان هذه من السنة المستقرة ورد السنن المستقرة من البدع رد السنن المستقرة في الدين من البدع فمن انكر صلاة التراويح انكر سنة ايش مستقرة في دين الاسلام - 00:18:35ضَ

هذا القحطاني في نونيته ما قال ان التراويح بدعة الا الروافض شيعة الشيطان الامر الثالث في درجها في كتب الاعتقاد ان المنكرين للمسح على الخفين هم اهل الاهواء والبدع وفي مقدمهم الروافض - 00:18:56ضَ

لماذا انكر الروافض المسح على الخفين لان فرظ الرجلين عندهم وشو المسح الغسل الامر الرابع ان الشريعة استقرت على هذا على المسح على الخفين حتى في دعوة من قال انها منسوخة لان جرير ابن عبد الله البجلي - 00:19:16ضَ

اسلم متأخرا بعدما نزلت سورة المائدة. وهي اخر سورة القرآن ولهذا قال ابراهيم من ابراهيم هنا ابراهيم النخعي تلميذ علقمة ومن اخص تلاميذ ابن مسعود قال كان يعجبهم حديث جرير ابن عبد الله البجلي - 00:19:41ضَ

لانه تأخر اسلامه وقد نزلت سورة المائدة التي فيها الامر بغسل الرجلين وفي قراءة الكسر مظنة مسحهما عند من قال ذلك اذا المسح على الخفين ومنه الجوربين يعده العلماء من مسائل الاعتقاد لهذه الامور الاربعة - 00:20:05ضَ

في هذه الامور الاربعة بواب عليه المصنف خمسة ابواب الباب الاول في شرعيته فقال عن جرير رضي الله عنه انه بال ثم توظأ ومسح على خفيه والخفان مصنوعان من جلد - 00:20:32ضَ

ومن خصائصها انه يمشي عليها كما يمشي على النعل لكن ما كانوا يطيلون المشي على الخفين لان الارض اليابسة ذات الحجارة تقطع الخفاف اما الارض اللينة السهلة او اللي فيها الرمل - 00:20:52ضَ

المشي عليها في الخفين لا يؤثر عليها بذلك والخفاف انواع تفنن الناس بها جاء شيء يسمى بالموق والفرق بين الموق والخوف ان الموق خف طويل قد يصل الى الركبة او دونها بقليل - 00:21:10ضَ

واقصر من الموق ما يسمى بالزربول وهو خف الى انصاف الساقين وجاء من امثالها الان البسطار وهو في معنى الخف وزيادة لانه اغلبنا نخف وفي معناها ايضا الجوارب كما مر - 00:21:32ضَ

مسح النبي على ايش؟ على العصائب والتساخين وهي انواع من الخفاف اه تختلف في صناعتها وفي نوعها والمقصود بها ما ستر العضو ما ستر القدمين فانه يجوز المسح عليه بشروطه - 00:21:56ضَ

طيب ما ستر اليدين؟ لا لان اليدين فرضهما الغسل. غسلهما والغسل بهما اما الرجلين ما تغسل بهما ولهذا لو لبس بايديه قفازات شلون يتوضأ ما يتأثر غسل وجهي ولا مضمضته ولا استنشاقه ولا مسح رأسه ولا رجليه الا - 00:22:16ضَ

اليدين اذا اليدان يغسلان ويغسل بهما. اما القدمان لما كان لا يغسل بهما صح المسح عليهما اذا لبس الخفين او ما في معناهما واشترطوا لذلك شروطا يأتي بيانها ان شاء الله في الابواب - 00:22:40ضَ

اللاحقة قال وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان سعدا حدثه من سعد هنا ها سعد بن ابي وقاص حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين - 00:23:00ضَ

وان ابن عمر سأل عن ذلك اباه عمر وقال نعم ثم قال اذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره وهذا في توثيق عمر لسعد - 00:23:21ضَ

انه ممن يضبط ويتقن وفيه ان سعدا الصق برسول الله ممن ابن عمر لكن ابن عمر روايته الاحاديث اكثر من سعد صح بل واكثر من ابيه عمر ليه بتأخر وفاة ابن عمر - 00:23:37ضَ

حتى كثر الاخذون عنه من اين التابعين لا انه افضل من سعد من ابيه ومن ابي بكر من تقدمت وفاته من الصحابة قلت الرواية عنهم من يروي عنهم اما كبار التابعين واما الصحابة - 00:23:59ضَ

اما من تأخرت وفاتهم وفيات من الصحابة فكثرت الروايات عنهم عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله ابن عمر ابن عباس ابن مسعود جابر ابو سعيد الخضري ابو هريرة - 00:24:17ضَ

وامثالهم كثرت الرواية عنهم لتأخر وفاته ونقلت عنهم عائشة اكثر من روي عنه من الصحابيات عائشة حتى ان تأخرت عن النبي عليه الصلاة والسلام سبعة واربعين سنة سنة سبعة وخمسين فكثر الاخذ عنها - 00:24:34ضَ

وكان وكانت تقصد ويسافر اليها تلقى عنها حديث النبي عليه الصلاة والسلام. شاهده ان النبي مسح على الخفين قال وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه كنت مع النبي في سفر - 00:24:53ضَ

اكثر ما صاحب المغيرة النبي عليه الصلاة والسلام في كم في سفرات الحج والعمرة والغزو منها تبوك قال فقضى حاجته ثم توظأ ومشى على خفيه فقلت يا رسول الله انسيت - 00:25:12ضَ

لانه مسح ما غسل القدمين قال بل انت نسيت يعني اني لم اغفل ولم انسى لما مسحت على القدم على على الخفين بل انت نسيت بهذا امر ربي قالوا يؤخذ من قوله بهذا امر ربي - 00:25:30ضَ

انه قد يجب المسح على الخفين في زمان يرى فيه اهله لان الوجوب هنا لاظهار هذه شعيرة وهذا المعنى الخامس في ادراج هذه المسألة في كتب العقائد لهذا امرني ربي - 00:25:54ضَ

وهكذا السنن والشعائر التي تخفى توارد الناس على نهي العمل بها يكون العمل بها من اين من الواجبات بهذا الاعتبار لاظهار الشعيرة لاظهار الشعيرة وهذا الملحظ لاحظه شيخ الاسلام في غير مسألة - 00:26:16ضَ

منها ان من صحب النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة في حجته حجة الوداع ولم يسوقوا الهدي قال كان يجب عليهم فسخ النسك الى العمرة وفي حق الصحابة الذي حضروا ذلك الامر واجب - 00:26:37ضَ

لان هذه شعيرة وفي حق من بعدهم سنة وليس واجبا نعم باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعا عن بلال رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:26:56ضَ

يمسح على الموقين والخمار. رواه احمد ولابي داوود كان يخرج يقضي حاجته فاتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه ولسعيد بن منصور في سننه عن بلال رضي الله عنه قال - 00:27:15ضَ

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امسحوا على النصيف والموق وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي - 00:27:32ضَ

اللهم صلي وسلم عليه بوب على هذا الباب بهذه الاحاديث وبهذين الحديثين برواياتها باب المسح على الموقين والجوربين والنعلين جميعا الموقعين ذكرنا ان الموق ما هو اف طويل يشبه ما يلبسه النساء اليوم بالبوت - 00:27:50ضَ

الا انه ليس له كعب من من اسفل ودليله ما جاء في الصحيحين حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة بغيا من بني اسرائيل - 00:28:17ضَ

وانه ادركها العطش الشديد وانها نزلت في بئر فشربت ثم رقت فلما صعدت رأت كلبا بلغ منه العطش ان ادلغ بلسانه يلعق الثرى من شدة العطش وقالت في نفسها والله لقد بلغ العطش بهذا الكلب ما بلغ مني - 00:28:32ضَ

ورحمته فنزلت البئر مرة ثانية وملأت موقها ماء وش الموقع قوتها الخف الطويل ثم عضت عليه باسنانها ورقة فسقت الكلبة وشكر الله لها فادخلها الجنة لما رحمت ايش الكلب مع ان الكلب نجس لكنه ذو كبد رطبة - 00:29:00ضَ

شاهده ملأت موقها ماء ثم عضته باسنانها فرقت وسقت الكلب هذا الموق خف طويل ستر القدم وما زاد مثله الزربول. الزربول الى عهد ما هو ببعيد كان يلبسه الناس والخف - 00:29:31ضَ

بانواعه قد يصنع من جلد وقد يصنع من الاشياء الجديدة البلاستيكية الان الحكم واحد فيها ماذا واحد وكذلك يلتحق الامر بالجوارب مع ان الجوارب الاحاديث فيه افراد الخفين الاحاديث فيها متواترة. طيب النعلين - 00:29:54ضَ

النعلين لا تستر جميع القدم فلا يمسح عليها الا اذا كان تحتها خف يمسح عليها جميعا ومنهم من حمل النعلين على على نعلين يستران القدم لما عند الناس اليوم بسطار - 00:30:18ضَ

كندرة جزمة تختلف المسمى العبرة بالحقيقة ان ستر جميع العضو ولبسه على طهارة جاز المسح عليه قال عن بلال رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:30:39ضَ

يمسح على الموقين والخمار. الخمار هي العمامة رواه احمد وفي رواية ابي داود كان يخرج صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فاتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه الموقين هما - 00:30:57ضَ

الخفان سعيد ابن منصور في سننه سنن سعيد ابن منصور عمدة الحنابلة في ادلتهم وهو كتاب جليل فقد اكثره سعيد ابن منصور المروزي وهو في طبقة شيوخ الامام احمد وشيوخ البخاري - 00:31:20ضَ

وفقد اكثر الكتاب لم يبقى منه الا قطع تفسير اشراط الساعة ومواضع من اوله والا فهو سعيد ابن منصور وسنن الاثرم وسنن الدارقطني هذه الثلاثة اكثر ما يعتمد الحنابلة في ادلتهم - 00:31:45ضَ

ولهذا يكثر ذكر هذه الكتب في كتب الحنابلة الكبار كالانصاف المغني وكالفروع وامثالها قال ولسعيد بن منصور في سننه عن بلال رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول امسحوا على النصيف - 00:32:07ضَ

والموقن ان صيف العمامة والموق هو الخف وامسحه هنا بمعنى بمعنى اه امر الارشاد لا امر الالزام قال وعن المغيرة ابن شعبة الثقفي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ ومسح على - 00:32:26ضَ

الجوربين والنعلين والجوربان مصنوعان من كتان او من قطن او من صوف وهو اكثر ملبوس الناس اليوم نادرا ما يلبس الناس ايش الخف في بلادنا البلاد الباردة فيلبسون خف وما فوق الخف - 00:32:47ضَ

من شدة البرد كما في الجمهوريات وما حواليها وهنا في مسحه على الجوربين والنعلين كانهما جميعا ومنه اخذ العلماء انه لابد في هذا الممسوح ان يكون ساترا لجميع القدم وان يكون ثابتا بنفسه - 00:33:11ضَ

لا يزول عند المشي سواء بشده او يلبس عليه ما يشده كالنعلين والنعلان مع اه الخف مع الجوربين اثبته والمسح يشمل مسحا عليها وعلى الخف والذي يمسح من الخف ظاهره - 00:33:37ضَ

بما بقي من مسح ماء رأسه لا يأخذ له ماء جديدا المراد به التعبد المراد به ماذا؟ التعبد والا لو كان الدين بالرأي مجرد لكان مسح باطن القدم باطن الخف اولى من مسح ظاهرها لان هو الذي يلي الارض والغبار والاوساخ - 00:34:02ضَ

ان دل على ان الامر مناطه هو التعبد مناطه هو التعبد فقط نكتفي بهذا القدر ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح ويأتي ان شاء الله مزيد بيان لاحكام المسح على الخفين - 00:34:27ضَ

في مدته ومتى يبدأ وفي نهايته وفي بقية شروطه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:34:46ضَ