الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا المجلس الثاني والثلاثون في مذاكرة كتاب الملتقى المجد ابن تيمية رحمه الله. بلغنا الى ابواب التيمم - 00:00:00ضَ

وعدتها احد عشر بابا فصل فيها رحمه الله احكام هذا التيمم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:21ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب التيمم باب تيمم الجنبي الجنوبي للصلاة اذا لم يجد ماء. عن عمران ابن حصين عن ابن حصين رضي الله عنه قال كنا مع رضي الله عنهما - 00:00:38ضَ

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فاذا هو برجل معتزل وقال ما منعك ان تصلي قال اصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فانه يكفيك. متفق عليه. الحمد لله - 00:00:56ضَ

الحمد لله كثيرا. كما ينعم ربنا جل وعلا كثيرا الحمد لله عظيما حمدا يوافي والنعم يكافئ المزيد منها هذا في مشروعية التيمم انه اذا عدم الماء شرعت تيمم ففي حديث عمران - 00:01:16ضَ

ابن حسين رضي الله تعالى عنهما ابوه حصين هو الذي لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سأله كم تعبد يا حسين؟ قال اعبد ستة الهة يا رسول الله - 00:01:36ضَ

خمسة في الارظ وواحد في السماء شوفوا هالظلالة. نحمد الله عز وجل على عفوه وعافيته قال من الذي تقصده في سرائك وضرائك ورغبتك ورهبتك. قال الذي في السماء قال فافرده هو بالعبادة - 00:01:53ضَ

قال سمعا وطاعة يا رسول الله يقول رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم لو كنا مع النبي في سفر فصلى بالناس فاذا رجل معتزل يعني ما صلى معهم اعتزلهم في ناحية - 00:02:12ضَ

لم يصلي معهم فسأله عليه الصلاة والسلام ما يمنعك ان تصلي قال يا رسول الله اصابتني جنابة يعني بالاحتلام في الغالب ولا ماء قال عليك بالصعيد فانه يكفيك متفق عليه - 00:02:33ضَ

وهذا كما في قول الله جل وعلا وان كنتم على سفر في اوائل المائدة وان كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا هنا يقول عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فانه يكفيك - 00:02:56ضَ

وش هو الصعيد التراب هو الصعيد كان له غبار او لم يكن له غبار فانه الصعيد الذي يكفي في التيمم لمن عدم الماء والحق العلماء الماء العاجز عن استعماله ولهذا ترجمها هنا عليه بقوله - 00:03:16ضَ

باب تيمم الجنب في الصلاة اذا لم يجد الماء طيب هذا الجنب جاء فيه الحديث قالوا ومن دونهم من باب اولى من عليه وضوء من عليه وضوء ولم يجد الماء - 00:03:41ضَ

فانه يتيمم لانه لما حصل التيمم واجزأ فيما هو اعظم من الوضوء جاز فيما دونه ومن رحمة الله بنا ان صفة التيمم واحدة في الغسل من الجنابة وفي الوضوء في وجود الماء الغسل يختلف عن الوضوء - 00:03:58ضَ

في التيمم هما واحد ضربة واحدة في الارض ثم يمسح بها يديه ووجهه. قدم الوجه واليدين لا بأس. قدم اليدين على الوجه فلا بأس وهذا فرق ثاني ان التيمم لا ترتيب فيه - 00:04:26ضَ

كما يكون الترتيب في الوضوء. نعم باب تيمم الجنوب للجرح عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل اصحابه - 00:04:43ضَ

هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله. الا سألوا اذ لم يعلموه؟ فانما - 00:05:00ضَ

تفاؤل العي السؤال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده رواه ابو داوود والدارقطني هذا حديث جابر وفيه تفرد ابو الزبير عنه - 00:05:18ضَ

اذا تفرد ابو الزبير عن جابر فيه اعلانا لاهل العلم لكن الحديث ولهذا ضاعفه بعضهم وصححه اخرون التيمم ها هنا يجوز للجرح لا لعدم الماء وانما للعجز عن استعماله او لحصول الظرر باستعماله - 00:05:37ضَ

يقول جابر رضي الله عنه خرجنا في سفر الصحابة فاصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه شجعوا شجا عميقا في رأسه فاحتلم اذا ما نام في الليل اصابته جنابة الاحتلام - 00:06:04ضَ

قال فسأل اصحابه هل تجدون لي رخصة التيمم ما اغتسل قالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء حتى ما يستعجل المفتول الافتاء وما اكثر استعجالا تحصل في المجلس الواحد اكثر من قول - 00:06:27ضَ

والله ارى كذا ترى ها وشوفوها يا اخواني اذا اجتمعوا في مجامعهم المختلفة ما اكثر المفتين واجراءهم على الفتوى اقلهم عقلا واقلهم علما ودينا الدعوة اجتهادات ولهذا تكلم متكلم مرة - 00:06:56ضَ

وامامه احد العلماء رحمه الله حار هذا العالم سريع الغضب بديت افلس يقول انا ارى قال انا ارى انك تاكل خرا ارى وما ارى والعجيب الجرأة على الفتاوى وهذا ما هو بغريب - 00:07:27ضَ

في اواخر الزمان مع قلة الدين وظعفه ونقص العقل واضمحلاله ولهذا تجد من الناس من يتورع او يخاف ان يتكلم في امور السياسة او في امور المال او في امور الناس - 00:07:48ضَ

الخاصة ولا يتورع ان يتكلم في دين الله تحليلا وتحريما بجرأة ربما معها شيء من العلم يقوم الواعظ يعظ الناس ثم عليه الناس يسألونه في الوعظ في غيره ما هو بزين - 00:08:07ضَ

لكن هذه سنة سنة النبي عليه الصلاة التي اخبر بها ان الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فاذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا - 00:08:31ضَ

رأسوهم وصدروهم وقدموهم فسئلوا لابد انه يصدر يفتي فافتوا بغير علم فضلوا اي في انفسهم واضلوا هؤلاء وهم صحابة لكن الصحابة ما عندهم علم تجرأوا على الفتيا قالوا ما نجد لك رخصة وانت قادر على استعمال الماء - 00:08:48ضَ

اغتسل فدخل الماء الى جرحه فمات فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه بهذا الذي وقع قال قتلوه قاتلهم الله اي تسببوا بقتله بجهلهم الا سألوا اذ لم يعلموا - 00:09:11ضَ

فانما شفاء العي السؤال اذا كان الانسان ما يعلم من دين الله يسكت ويسأل ما يتجرأ على الفتيا ولا الكلام في دين الله ويوقع عن رب العالمين فليسأل ومع وجود وسائل السؤال - 00:09:33ضَ

كثرت الجرأة على دين الله عز وجل الناس في جوال مخابيهم في جوالاته جوالاتهم في مخابيهم ومع ذلك ما اجرى المجترئ منهم خصوصا في مواقع ازدحامهم ونقصي عقلهم وتوالد عواطفهم - 00:09:54ضَ

اذا خرج الناس الى المقابر في الجنائز كم واحد يفتي عند القبر شوي ولا واجد كل واحد يجي يفتي وربما معهم علماء ما يرى لهم قيمة واذا عرض طارت الخشم - 00:10:20ضَ

ولا لا يا اخواني يرد عليه حديث ابي ثعلبة اذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا واعجابا كل ذي رأي برأيه قال هنا عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذ لم يعلموا - 00:10:42ضَ

فانما شفاء العي السؤال. العي عدم العلم ولهذا قال الله جل وعلا في ايتين في القرآن في سورة النحل وفي سورة الانبياء قال في الانبياء وما ارسلنا قبلك الا رجال النوح اليهم - 00:10:59ضَ

الرسل عليهم الصلاة والسلام والانبياء قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون من لم يعلم يسأل من يعلم مئات النحل وما ارسلنا من قبلك الا رجال النوح اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون - 00:11:20ضَ

من اهل الذكر يا جماعة هم وصفان اهل العلم واهل الديانة علم بلايا ديانة يضل كظلال علماء بني اسرائيل ومن شابها وتدين وتعبد بلا علم يضل للنصارى ومن شابها انما علم وديانة - 00:11:42ضَ

ولهذا يعبر احيانا عن الدياة بالورع هؤلاء هم اهل الذكر وشفاء العي السؤال. ثم قال عليه الصلاة والسلام انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده - 00:12:09ضَ

يعني يغتسل في سائر جسده والموضع الذي يخشى اصابة الماء يعصبه يغطيه. شد عليه ثم يتيمم له وهذا معنى كلام الفقهاء رحمهم الله انه من كان مجروحا او به او عج عن استعمال الماء يستعمله في الموضع الذي لا بأس به فيه - 00:12:34ضَ

والموضع هذا يتيمم له ايش معناته يا النملة عجز عن يصيبه الماء يتيمم بالنية لهذا الموضع الذي لم يصبه الماء وهذا فيه هذه التوسعة من ربنا سبحانه وتعالى بان شرع لنا هذا التيمم - 00:12:59ضَ

ولهذا في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا الارض هنا عامة لها غبار ولا ما لها غبار نعم شيخ اه تيمم هنا يكون للوجه والكفين يتيمم هنا للموظع الذي لم يصيبه الماء - 00:13:20ضَ

هنا ومثله يضرب بيديه يمسح بهما يمسح يديه يمسح وجهه. من كان على يده ما يمسح على الموظع لا يتيمم التيمم الذي يكفي في حال عدم الماء او في حال عجز عن استعماله كله او بعضه. نعم - 00:13:39ضَ

السلام عليكم قال رحمه الله باب الجنب يتيمم لخوف البرد عن عمرو بن العاصي حطوا بالكم انتم بشباط والبرد حقكم هق اي نعم عد الباب مرة ثانية باب الجنب يتيمم لخوف البرد. نعم - 00:14:00ضَ

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه انه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فاشفقت ان اغتسلت عن اهلك فتيممت ثم صليت باصحابي صلاة الصبح - 00:14:24ضَ

فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال يا عمرو صليت باصحابك وانت اجنبه وقلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى - 00:14:39ضَ

صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا رواه احمد وابو داوود والدار قطني فيه من العلم فيه من العلم اثبات التيمم لخوف البرد. وسقوط الفرد به وصحة اقتداء المتوضئ بالمتيمم. وان التيمم لا يرفع الحدث. وان التمسك بالعمومات حجة صحيحة. الله اكبر - 00:14:58ضَ

باب الجنب يتيمم لخوف البرد اي خوف ان يضره هذا البرد هذا معنى قول عمرو ابن العاص اشفقت اي خفت من هذا البرد والنبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك لما ضحك ولم يقل شيئا اي لم ينكر عليه - 00:15:20ضَ

اولا هذا الحديث رواه كما ذكر المصنف ها هنا رواه احمد وابو داوود والدار قطني ورواه البخاري معلقا وفيه مقال لكنها له شاهد من حديث ابن عباس وحديث ابي امامة الباهل عند الطبراني وغيره - 00:15:40ضَ

ولهذا صحح هذا الحديث ابن حبان تقاسيم الانواع في صحيحه وصححه الحاكم في مستدركه على الصحيحين وهذا حديث جليل يدل على رحمة ربنا بنا وسعتي فضله وان الامر في شريعتنا امر من مبناه على السماحة واليسر - 00:16:04ضَ

فان الامر اذا ضاق في ديننا اتسع. والحمد لله يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه هذا الذكي لما بعث في غزوة ذات السلاسل يعني هو قائد هذه الغزوة قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد - 00:16:30ضَ

ما هو بس باردة بل شديدة البرد واشد ما يكون البرد عندنا متى في هذه الايام ايام الشبط يسمى عند اهل الشام بايام القوانين كان الاول وكان الثاني يعني اخر المربعانية هو اول الشبط - 00:16:52ضَ

وشباط نجمان النعائم الذي نحن فيه هذه الايام والبلدة كل نجم ثلاثة عشر ليلة مجموعهما ستة وعشرين ليلة ولهذا من كلام العوام المبنى المبني على التجربة المربعانية توصي اخته شباط - 00:17:17ضَ

المربعانية يا اختي يا شباط. تراي مريتهم ولا ضريتهم عليتس فيهم اما اللي عشاه واللي عشاه تمر وشبه سمر عز الله ما انت بضارتهم وعلى كل حال شدة البرد كما جاء في الحديث انها من زمهرير جهنم - 00:17:46ضَ

الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان النار اشتكت الى الله ما تجده من شدة بردها ومن شدة حرها يا الله - 00:18:20ضَ

جمع الله في جهنم الردين. شدة برد وشدة حر رحم الله جهنم فاذن لها بنفسين تتنفس فيهما لها بنفس في الشتاء وهو ما تجدونه من شدة البرد فانه من زمهرير جهنم - 00:18:38ضَ

واذن لها بنفس في الصيف وهو ما تجدونه من شدة الحر فانه من فيح جهنم فابردوا فيه بالصلاة ولهذا لما ذكر سبحانه الجنة وش قال فيها؟ لا يرون فيها شمسا ولا - 00:19:01ضَ

ما يرون فيها شمسا ف تحرهم وتحرقهم بحرها ولا زمهريرا اي ريحا باردة تضرهم ببردها يقول عمرو رضي الله عنه استلمته في ليلة باردة شديدة البرد فاشفقت ان اغتسلت عن اهلك اي خفت - 00:19:20ضَ

وظننت اني ان اغتسلت بالماء عن اهلك الهلاك هنا اما الموت او سبب الموت قال فتيممت ثم صليت لاصحاب صلاة الصبح ليه صلى بهم؟ لانه اميرهم تيمم رضي الله عنه مجتهدا - 00:19:46ضَ

وصلى بهم صلاة الصبح على اثر جنابة من الليل قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك من ذكره اصحابه لانه اعلمهم ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام - 00:20:12ضَ

فقال يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب هل هذا استنكار ولا استدرار ها يستدره عليه الصلاة والسلام ليخبره الحامل له على هذا الفعل لا لينكر عليه هل صليت باصحابك وانت جنب - 00:20:33ضَ

وقال عمرو رضي الله عنه يا رسول الله ذكرت قول الله جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. الاية في النساء لانه خشي ان اغتسل انه يهلك ويقتل نفسه - 00:21:06ضَ

فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وشتهقون الضحك هنا يستهزئ بعمرو ولا يقر عمرو على فعله يقره على فعله حاشاه ان يسخر وان يستهزئ به وانما يقره على فعله ولهذا قال ولم يقل شيئا اي لم ينكر عليه - 00:21:27ضَ

ولم يعنف وانما اقره على فعله اذ لو كان فعله يوجب الانكار والتعنيف لما اخره عن وقت حاجته عليه الصلاة والسلام لان من القواعد عند العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق النبي عليه الصلاة والسلام - 00:21:51ضَ

ونحن نقول تأدبا مع مقامه عليه الصلاة والسلام ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يتصور في حقه صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا رواه احمد وابود على قطني - 00:22:15ضَ

قال فيه من العلم اي من الفقه اثبات التيمم لخوف البرد الما موجود ولا غير موجود؟ معدوم ولا موجود؟ موجود ما الذي منعه ان يستعمله ها خشية الهلكة يعني نوع يشبه العجز مهو بعجز يشبه العجز - 00:22:33ضَ

وهو الخوف من المرظ فيجوز التيمم في مثل هذا قال والسقوط الفرض به اي فرض الغسل سقط بالتيمم حيث اقره النبي عليه الصلاة والسلام قال وصحة اقتداء المتوضئ من اصحابه بالمتيمم - 00:22:57ضَ

وهذا دليل على ان التيمم رافع للحدث لا مجرد انه مبيح لاداء العبادة كما ذهب الى ذلك الحنابلة وغيرهم التيمم كالماء متى اذا استعمل التيمم في استعماله الصحيح اما عند عجز استعمال الماء - 00:23:22ضَ

او الخوف من استعماله ان يهلك او عند عدم الماء التيمم له حكم الماء في رفع الحدث الا وان المتيمم ان التيمم لا يرفع الحدث بل رفعه وان التمسك بالعمومات - 00:23:46ضَ

حجة صحيحة اي عموم قول الله جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم هذا عام بنى فتواه وقوله رضي الله عنه على اصل عام ومن تمسك بالاصل العام من اهل العلم فحجته صحيحة وان كان قد يكون غيره اوثق منه حجة - 00:24:07ضَ

مثالها الجمهور لما تمسكوا بالعمومات كان اخر الامرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء ممن ايش مما مسته النار قولهم صحيح ولا موب صحيح صحيح لكن الاصح منه الوضوء من لحم - 00:24:28ضَ

من اكل لحم الجزور لان هذا العام جاء خاص يخصص يخصص عمومه طيب من قال بالاصل العام قوله صحيح لكن اصح منه من قال بتخصيص العام بالخاص وقول ما يقول ان التيمم لا يرفع الحدث - 00:24:47ضَ

اخذوه من قول النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء كم عشر سنين فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته الدلالة على انه مبيح له - 00:25:13ضَ

اداء العبادة لا انه رافع للحدث والصحيح ان التيمم رافع للحدث والامر بمسيس الماء واجب عليه لانه حكم متعلق ايش بوجود الماء او بالقدرة على استعماله ولهذا لم يؤمر بان يقضي صلواته التي صلاها وهو متيمم - 00:25:32ضَ

لو امر بذلك كانت التيمم عندئذ مبيح لا رافع والصحيح انه رافع للحداث نعم نعم قال رحمه الله لحظة ها ايه اهي. نعم اذا اغتسلت طلعت الشمس لو اغتسل تطلع الشمس او يحصل انه يغتسل قبل طلوع الشمس - 00:25:56ضَ

فهمت سؤالي انا فهمت سؤالك انت فهمت سؤالي لو اغتسل هذا الشاب لامكنه ان يغتسل ثم يصلي قبل طلوع الشمس او لا يمكنه سمعتم السؤال اخوكم رجل شاب احتلم استيقظ قبل طلوع الشمس - 00:26:45ضَ

لو ذهب يغتسل لفاتته الجماعة صح لكن ما يفوته الوقت فنقول يغتسل ولو فاتته الجماعة لانه منشغل بشرط الصلاة وهو الغسل فيغتسل ويصلي ما دام انه في الوقت لكن لو استيقظ ولم يبقى من طلوع الشمس الا مدة - 00:27:10ضَ

لا تكفي لان يغتسل ويصلي لو اغتسل طلعت الشمس علينا نقول تيمم واصلي ثم بعد ذلك اغتسل لرفع الحدث ليه؟ لان الوقت اضيق من استعمال الماء وكلاهما شرطان للصلاة نعم - 00:27:36ضَ

العبادة ما سويت شيء فعلي حقيقة ما توظفت. ايه ايه اذا ما يحتاج هالسؤال الهدف تبي تكرر قصدك الى ان يأذن الصبح؟ قصدي وقصدي اعطيتك اياها من اوله ما يقال ما الهدف - 00:28:03ضَ

لماذا التيمم شرع؟ نقول شرع عبادة نعم اتعبد لله بها حتى نستشعر ان نؤدي هذه العبادة صلاة وطوافا ونحن متلبسون بشرط العبادة ما تبونا قرية مجذوب نبي نقرا يا اخي - 00:28:36ضَ

تقطع علينا القراية قبل الصلاة حتى تقطعها الحين قال رحمه الله باب الرخصة في الجماع لعادم الماء عن ابي ذر رضي الله عنه قال اجتويت اجتويت المدينة فامر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بابل فكنت فيها. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت هلك ابو ذر. قال ما حالك - 00:28:58ضَ

قال كنت اتعرض للجنابة وليس قربي ماء وقال ان الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين. رواه احمد وابو داوود والاثرم وهذا لفظه ترجم رحمه الله على هذا الحديث بقوله باب الرخصة - 00:29:24ضَ

بالجماع لعادم الماء وين ذكر الجماع هنا حديث ابي ذر وهذا شأن الفقه الفقه مرحلة اعظم من مرحلة عوام الناس باب الرخصة في الجماع لعادم الماء ما نقول لا لا تجامع - 00:29:41ضَ

حتى تجد الماء يرخص له بالماء واحمدوا ربكم ايها الرجال والنساء ان الله شرع الغسل بعد الجماع لم يشرعه قبله تخيلوا لو ان الله شرع لنا الغسل قبل الجماع من يجامع - 00:30:04ضَ

ينقل الزمن للجماع من لطف الله ورحمته واحسانه وفضله انه شرع لنا الغسل بعد الجماع لا قبله ذكر الجماع هنا كنت اتعرض للجنابة يعني تقصدها اما المحتلم يتعرف تجيه غصبا عليه صح ولا لا يا اخواني - 00:30:25ضَ

نتعرض للجنابة ولم يصرح بالجماع لادبه رضي الله عنه ولاجلاله مقام النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله باب الرخصة في الجماع لعادم الماء عن ابي ذر جندب ابن جنادة - 00:30:48ضَ

الغفاري رضي الله عنه قال اجتويت المدينة اي تغير علي جوها اذ كانت المدينة في اول مقدم النبي اليها موبوءة فيها وباء ارض طينية بين حرار فيها وباء اجتواها الصحابة - 00:31:09ضَ

اصابتهم بها حمى وممن اصابته الحمى فيها من ابو بكر وبلال رضي الله عنه وبلال اذا اصابته حمى المدينة على مكة الا ليت شعري هل ابيتن ليلة وجنبي وجليل يعني يتواجد على مكة - 00:31:38ضَ

فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ان ينقل الله هذا الوباء عن المدينة الى مكان نائي يقول ابو ذر اجتويت المدينة اي اصابني وباء جوها فجاءته الحمى والكبد والباطنية يسمونه يسمونه الناس اليوم مرة - 00:32:07ضَ

قال فامر لي رسول الله وسلم بابل فكنت فيها يعني امرني ان اظهر الى البادية عند الابل يتعافى ويتجوى يتسبب بمعافاة منها. ليه لان الابل تأكل من الشجر الشجرة الكبار ومن القشع ومن الدبق - 00:32:33ضَ

الدبق الصغار فمجموع هذا ينتج دواء في لحمها وفي بولها وفي لبنها قال فكنت فيها اي اتسبب بالعلاج وهذا يدل على ان الاجتواء كان في باطنيته رضي الله عنه وقد ثبت الان بل قبل الان - 00:32:53ضَ

الاكل من ان الشرب من لبن الابل ومن بولها نافع باذن الله من ادواء الكبد ما لم يكن التليف فيها تليفا كاملا هذا مجرب جاءت اه التجربة شاهدة لما جاء به السنة في حديث ابي ذر وحديث العراميين كما - 00:33:20ضَ

سبق فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت هلك ابو ذر فقال له عليه الصلاة والسلام ما حالك او ما اهلكك قال كنت اتعرض للجنابة وليس قربي ماء وليس قربي ماء - 00:33:42ضَ

يعني اجامع دل على ان اهله معه وعند الابل ما عنده ماء اما بعيد وليس قربي ماء وتعرض للجنة تقصدها قال عليه الصلاة والسلام ان ان الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين - 00:34:03ضَ

فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. رواه احمد وابو ددب الاثرم هذا لفظه والحديث له شاهد اخر عن ابي هريرة رضي الله عنهم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث - 00:34:27ضَ

انه يجوز الجماع والوقوع في موجب الجنابة لمن ليس عنده ماء وفيه ان الماء البعيد كالماء المعدوم قول ابي ذر وليس قربي ماء. اي بعيد مني الحقه بالمشقة معلوم ان الابل - 00:34:41ضَ

ترد متى يعني في اليوم الرابع تشرب اليوم تصدر تصدر الاول والثاني وتأتي في الثالث لترد يوم الرابع قريب ولا بعيد؟ يعني ما يقل عن تسعين كيلو او او اكثر من ذلك - 00:35:04ضَ

تمشي الابل اربعين كيلو في المعتاد فدل ذلك على ان التيمم يجوز عند ظن عدم ادراك الماء ولو كان يعلم انه لا يدركه سعيد لمن يجد الماء عشر سنين قوله عشر سنين من باب المبالغة - 00:35:30ضَ

لاثبات هذه الشعيرة ولهذا جاء في الحديث فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته تيمم انسان في البر ما عندهم يوم يومين ثلاثة اسبوع شهر وتيمم يصلي ثم وجد الماء وش يسوي - 00:35:49ضَ

يجب ان يتوضأ ان كان تيممه من حدث اصغر او يغتسل ان كان حدثا اكبر طيب والصلوات التي قبل اداها بما امر بما اذن الله به وبما امره الله به - 00:36:12ضَ

نعم باب اشتراط دخول الوقت للتيمم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا حينما ادركتني الصلاة وتمسحت وصليت - 00:36:27ضَ

وعن ابي امامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت جعلت الارض كلها لي ولامتي مسجدا وطهورا بينما ادركت رجلا من امتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. رواهما احمد - 00:36:46ضَ

ترجمة على هذين الحديثين باشتراط دخول الوقت للتيمم اتى رحمه الله بشروط دخول الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديثين ادركت الصلاة فايما رجل من امي ادركته الصلاة ادراك الصلاة يكون بماذا؟ بدخول وقتها - 00:37:03ضَ

اذ بهذا تكون الصلاة عليه واجبة صلاة الفجر عليكم واجبة انتم ها واجبة في العموم لكن لم تجب بعينها. حتى يدخل متى؟ وقتها. وقتها العشاء واجبة عليكم بدخول وقتها اما الفجر يوم غد لا حتى يدخل وقتها - 00:37:20ضَ

فهذا وجه اشتراطي دخولي الوقت للتيمم لانه قد يجد الماء قبل دخول الوقت والوقت لم يدخل عليه حتى تتعين عليه الصلاة يبي يتنفل نقول اذا لم يكن عنده ماء او عجز عن استعماله جاز له التيمم - 00:37:43ضَ

اه لتنفله قيام الليل طلع عليه الفجر ولم يجد الماء وهو تيمم يقول يكفيه التيمم الاول لا يتيمم تيمما ثانيا وفي الحديث فضيلة هذه الامة قوله جعلت لي اي لي ولامتي الارض مسجدا وطهورا - 00:38:05ضَ

فاين اينما ادركتني الصلاة واينما ادركت رجلا من امتي رجلا لا مفهوم له. انما خرج مخرج الغالب حتى امرأة حتى بزر حتى طفل ادركته الصلاة يعني وجبت عليه وجوبها بدخول وقتها ان الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا - 00:38:28ضَ

والارض كلها مسجد الا ما استثناه الدليل المقابر فلا تصح الصلاة فيها الا صلاة واحدة وش هي صلاة لا ركوع فيها ولا ولا سجود وهي الصلاة على ايش الجنائز وكذلك اماكن النجاسات لا تصح الصلاة فيها لاشتراط طهارة البقعة - 00:38:50ضَ

والحمامات وكذلك الارض المغصوبة لا تصح الصلاة فيها وكذلك جوف الكعبة وظهرها وسطحها لا تصح الصلاة فيها الصلاة الفريضة الا لمن حبس فيها دخل مع الناس للكعبة يغسلونها ولا ينظفونها هم طلعوا وسكوا عليه وهو ما يدري - 00:39:16ضَ

يصيح محدن وحضر الوقت الظهر والعصر والمغرب يصلي ولا ما يصلي وهذا فيه ان الامر اذا ضاق اتسع في هذه الشريعة نعم قال رحمه الله باب ان من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله - 00:39:45ضَ

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. باب من وجد ما يكفي على طهارته اي الماء - 00:40:07ضَ

يستعمله واورد فيه حديث ابي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم امرنا بالوضوء امرنا بالغسل نأتي منه ونتيمم حتى نأتي - 00:40:19ضَ

فاذا فني الماء للباقي اذا لم يكن معنا ماء الا للشرب تيممنا له الى العبادة وهذا الرجل الذي شجع كان يكفيه ان يغسل بدنه الا هذا الموضع يتيمم له وجد ماء زائدا لكن لا يكفي كل حاجته يأتي بهذا الزائد - 00:40:40ضَ

يأتي بي الواجب عليه وما بقي من مما لم يصبه الماء يتيمم له نعم باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات. الجامدات مثل ايش الجدران والاشجار هذي جامدة لابد من التراب او ما اصابه التراب - 00:41:09ضَ

ما اصابه التراب ولهذا البلك يتيمم فيه لا يتيمم الا اذا اصابه التراب الحجر اذا اصابه التراب الشجر لا الطاولة لا حتى يصيبها التراب اما بذاته او بغباره والغبار منه. نعم. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت ما لم يعط احد - 00:41:38ضَ

احد من الانبياء نصرت بالرعب واعطيت مفاتيح الارض وسميت احمد وجعل وجعل لي التراب. وجعلت امتي خير الامم. رواه احمد. اللهم صلي وسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:42:10ضَ

فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وجعلت لنا الارض كلها مسجدا. وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء. رواه مسلم شاهدها لما ذكر في هذه الترجمة تعين التراب - 00:42:28ضَ

دون السائل الجمادات او الجامدات من غير التراب مثل ايش؟ الحصى الشجر اغصانه فالتراب اخذه من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي وجعل لي التراب طهورا تراب اسم للارظ - 00:42:46ضَ

سواء التراب له غبار او ما له غبار خلافا للمذهب. المذهب لا بد يكون له غبار والصحيح حتى لو لم يكن له غبار فانه يتيمم به يتيمم به بهذا في هذه الارض - 00:43:10ضَ

لان الغبار قد لا يرى وليس كل ارض يكون فيها غبار الاراضي البعيدة عن الصحاري ما فيها غبار يتيمم بها لعموم انها ارض وفي حديث حذيفة رضي الله عنه حديث علي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت ما لم يعطى احد من الانبياء - 00:43:32ضَ

هذي خصوصية ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام ولامته بالرعب يخافه عدوه وبينه وبينه المسافات قال واعطيت مفاتيح الارظ النبي ولامته. ولهذا قال ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار وزريت للنبي الارض فرأى مشارقها ومغاربها - 00:43:59ضَ

وان دينه سيبلغ ما زوى الله له منها النبي يوم يموت ما طلع هذا الدين عن الجزيرة ولا لا يا اخواني وانما بلغ الامر وتم بعده عليه الصلاة والسلام وهو الذي قال كما روى ابن ماجة وغيره ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار - 00:44:25ضَ

بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام واهله وذلا يذل به الكفر واهله وسميت احمد وهذا فيه ان الذي سماه بهذا هو الله هدى الله له اهله - 00:44:49ضَ

فسموه احمد افعل التفضيل وهو محمد يحمده اهل الارض واهل السماء وفي سورة الصف ومبشرا في حق عيسى عليه السلام مبشرا برسوله يأتي من بعدي اسمه احمد اللهم صلي وسلم عليه - 00:45:08ضَ

وجعل لي التراب طهورا وجعلت امتي خير الامم كنتم خير امة اخرجت للناس بايش ها بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من الايمان بالله لكن قدمه للاهتمام به - 00:45:29ضَ

قدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الايمان اهتماما به لانه شعار هذه الامة فاذا تركت الامر بالمعروف فلم تتآمر به وتركت المنكر فلم تتناهى عنه ذهبت خصيصة بين الامم - 00:45:53ضَ

وزال عنوان خيريتها بل استحقوا غضب الله وعقابه الله المستعان قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس في ثلاث اي بثلاث خصال - 00:46:13ضَ

هنا بست وبخامس وبثلاث العدد مراد لانه يعد المعدود بعد ذكر العدد فظلنا على الناس الامم قبلنا من اهل الملل واهل الديانات السماوية جعل جعلت صفوف جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. صفوفنا وين - 00:46:34ضَ

الصلاة كصفف الملائكة معتدلة مستوية اعوجاج فيها ولا تقدم ولا تؤخر لا تقدم ولا تأخر كما صف الملائكة عند الله سبحانه وتعالى وفيه ان الملائكة تصلي فشابههم المؤمنون فصلوا كما تصلي الملائكة - 00:46:54ضَ

فيا سعد من شابه الملائكة ويا شقوة من شابها اعدائهم من الشياطين قال وجعلت لنا الارض كلها مسجدا كلها اي على جهة الاعم والا فيها ما استثني كما سبق فكل تأتي بمعنى العموم وبمعنى الاغلب - 00:47:21ضَ

قال الله جل وعلا تدمر كل شيء بامر ربها واصبحوا لا يرى الا مساكنه. اذا هذه الريح الصرصر العاتية ما دمرت مساكنهم وقال في ملكة سبأ واوتيت من كل شيء - 00:47:42ضَ

وش يلحقون لها شوارب ها هذا شيء ما لها شوارب لها لحية لها ذكر وخصيتين اذا اوتيت من كل شيء يصلح لهذا الملك فكل ككل في كل موضع بحسبها وهنا وجلدت لي ارض كلها - 00:48:00ضَ

اي مما لم تستثني الشريعة الا نصلي فيه قال وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء. التربة الارض لها غبار او ما لها غبار وفي قول الله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا - 00:48:26ضَ

التيمم الصعيد الطيب من الارض كلها رملا حبات رمل لو كان في القطب الجنوبي والقطب الشمالي وعجز يستخدم الماء يضرب الارض ولو كان تحته وشو جديد في جديد هذي ارضه - 00:48:43ضَ

فيها غبار فيها شهابتنا في هالجزيرة ها ما فيها وصح بذلك تيممه وهذا هو القول الصحيح اللي كان يرجحه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره لا يلزم منه الغبار - 00:49:04ضَ

كان في مكان ما عنده ارض الجدار فيه غبار جاز له ان يتيمم منه لان هذا الغبار من الارض نعم باب صفة التيمم عن عمار ابن عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه ان النبي صلى الله - 00:49:21ضَ

رضي الله عنهما. نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربة للوجه واليدين. رواه احمد ابو داوود وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالتيمم للوجه والكفين - 00:49:41ضَ

رواه الترمذي وصححه وعن عمار رضي الله عنه قال اجنبت فلم اصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت تذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:49:55ضَ

بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. متفق عليه وفي لفظ انما كان يكفيك ان تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك الى الرسغين. رواه الدرقطني - 00:50:13ضَ

وفيه دليل على ان الترتيب في تيمم الجنب لا يجب هذا حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما برواياته فان عمارا رضي الله عنه كان في سفر فاصابته الجنابة ولا يستطيع ان يستعمل الماء - 00:50:31ضَ

ايش سوى رضي الله عنه خفي عليه حكم التيمن قال فتمرقت التراب كما تتمرر الدابة وش الدبلة تتمرغ في في التراب ها الناقة الابل ام القردان كما يقال مرة ها هنا وهذي تاخذ حمام في التراب - 00:50:52ضَ

والدابة اين تتمرغ يا اخواني المراغة ما هو في كل ارظ الارظ اللي فيها طين وفيها غبار تجدها تنقلب عليها يمنة ويسرة ثم تقوم وتمشي عمار سوى مثل هذه الناقة - 00:51:19ضَ

تمرغ وفي التراب كما تتمرغ الدابة وذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وصحح له النبي هذا الفعل واعلمه بصفة التيمم قال انما يكفيك ظربة للوجه واليدين فجعل الثيم ضربة واحدة - 00:51:38ضَ

بيديه الى الرسخ ما هوب لازم اذا الساعدين والذراعين والوجه ولنا يجب فيهما استيعاب اليدين ولا استيعاب الوجه طيب ما جاء في النفخ ينفخ هذا امر مستحب فيما قد يلحق - 00:52:02ضَ

اصابعه ويديه من الغبار لا امر واجب في ذاته وهذا التيمم بهذه الصفة لايش الجنابة الوضوء وليس فيه ترتيب وليس فيه موالاة اكتفى للوضوء واكتفى للجنابة بفعل واحد وهو التيمم - 00:52:24ضَ

وهذا لمن عدم الماء او عجز عن استعماله او استعمله في بعض الشيء عجز عن استعماله او عدمه للباقي صفة التيمم فيها كلها صفة واحدة ضربة واحدة ما هو بضربتين - 00:52:50ضَ

بعض الناس يتكلم ضربتين ضربة لليدين وضربة اخرى للوجه يكفيه ضربة واحدة هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقوله ثم مسح بهما وجهه وكفيه اتى بالواو والدال على مطلق الجمع - 00:53:07ضَ

ثم تمسح بهما وجهك وكفيك الى الرسغين. اي لا تستوعب اه الذراعين ولا الساعدين وانما الى الرسخ هذا الرصد هذا هو الرصد تمسح بها ولا يلزم الاستيعاب مثل الماء اذا من فروق التيمم عن الماء - 00:53:24ضَ

ان التيمم لا يستوعب فيه العضو كله من فروقه ان التيمم يكفي صفة واحدة للحدث الاصغر والحدث الاكبر بينما الماء يختلف هذا مع هذا نقف عند هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:53:45ضَ