أ.د. علي الشبل | شرح كتاب منتقى الأخبار (صوتي)
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه ما بعده فهذا المجلس الرابع والثلاثون في تدارس كتاب الملتقى للمجد ابي البركات عبد السلام بن تيمية الجد - 00:00:00ضَ
رحمه الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصفرة والكدرة بعد العادة - 00:00:20ضَ
عن ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه ابو داوود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر - 00:00:35ضَ
انما هو عرق او قال عروق. رواه احمد وابو داوود وابن ماجه هذان الحديثان ترجم عليهما الامام البخاري رحمه امام المجد ابن تيمية رحمه الله بقوله باب الصفرة والكدرة بعد العادة - 00:00:54ضَ
عندنا سفرة وكدرة في اثناء العادة وعندنا صفرة وكدرة في غير وقت العادة اما قبلها او بعدها فاما الصفرة والكدرة ففي غير وقت العادة فلا فلم يكونوا يعدونها شيئا طيب في وقت العادة - 00:01:14ضَ
هذا محل البحث اذا رأت المرأة سفرة وقدرة في وقت العادة فجمهور العلماء على ان الصفرة والكدرة وقت العادة تابع للعادة ولهذا بعض النساء يأتيها حيض وبعضهن يأتيها صفرة وكدرة - 00:01:36ضَ
وساخات النساء بالوصاخة كما نزل وقت العادة فهو حكمه حكم العادة على ان رواية البخاري كنا لا نعد الصهرة والكدرة شيء ولم يذكر في ذواته بعد العادة فاما ان تحمل هذه الرواية المطلقة على الروايات المقيدة. عند ابي داوود وغيره - 00:01:58ضَ
وهذا هو الاظهر واما ان يكون هذا للعموم كما ذهب اليه بعض اهل الظاهر ان القدرة والصفرة وقت العادة لا تعد حيضا وانما نجاسة طهارة صغرى لهذا لهذا العموم وها هنا - 00:02:25ضَ
تنبيه على أنواع الرطوبات التي تخرج من المرأة وجماعها في نوعين رطوبات تخرج من مخرج البول فهذه حكمها حكم البول عرق قدرة وساخة صريح ما خرج من مخرج البول يسمونه المثانة - 00:02:46ضَ
فهي موجبة للطهارة الصغرى النوع الثاني رطوبات تخرج من مخرج الرحم من المهبل مخرج الولد وهذي لها حكمين فما خرج في وقت الحيض فحكمه حكم الحيض في عموم هذا الحديث وامثاله - 00:03:13ضَ
لا نعد الكدرة والصغرى بعد العادة شيئا اذا في وقت العادة تعد شيئا وما خرج من هذه الرطوبات ومنها العرق ومنها قدرة بعد الحيث بعد الطهر خرجت من مخرج الرحم - 00:03:38ضَ
فهو معفو عنها ودليل ذلك ان هذا الامر كان يصيب النساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وتعظم به البلوى ولم يؤمر فيه النساء شيئا مع ان هذا امر وجد سببه - 00:04:03ضَ
يحسب شيئا لقول ام عطية رضي الله عنها كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيئا اذا هذي الرطوبات لتخرج من مخرج الولد من المهبل من الرحم بعد الطهر لا تعد شيئا وان كثرت - 00:04:27ضَ
وهذا يسد باب الوسواس الذي يقع تبتلى به بعض النساء اما ما خرج من مخرج البول من المثانة فهذه نجاسة صغرى ثم في الرواية الثانية عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر - 00:04:52ضَ
يريبها يعني يشككها يوقعها في التشكيك وفي الحرج قال انما ذلك عرق او قال عروق يعني لا تلتفتي له. لم يأمرها عليه الصلاة والسلام بالوضوء انما تؤمر بالوضوء اذا رأت الدم الصريح - 00:05:17ضَ
سواء كان الدم الصريح دم حيض فهو حيض او دما صريحا يخرج من اين؟ من الرحم وهو الاستحاضة فهذه سبق احكامها نعم باب وضوء المستحاضة لكل صلاة عن عدي ابن ثابت عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة - 00:05:38ضَ
تدع الصلاة ايام اقرأها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت - 00:06:03ضَ
اني امرأة استحاض فلا اطهر. افأدع الصلاة؟ فقال لا اجتنب الصلاة ايام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وان قطر الدم على الحصير. رواه احمد وابن ماجة هذان الحديثان - 00:06:22ضَ
بوب عليهما المجد ابن تيمية بقوله باب وضوء المستحاضة لكل صلاة سبق انه حث حملة على ايش على الغسل حثها ان تغتسل وهنا امرها بالوضوء والجمع بين الحالين ان الوضوء ان الوضوء هو الواجب للمستحاضة - 00:06:41ضَ
النزيف وان الغسل والاكمل والمستحب وحديث عدي بن ثابت عن ابيه عن جده فيه ضعف قد تعقب العلماء المجد لما ذكر ان الترمذي حسنه حتى قال ابن سيد الناس في شرحه على جامع الترمذي - 00:07:08ضَ
ان الترمذي لم يحسن هذا الحديث بل سكت عليه لما فيه الاشعار بضعفه الامر اما انه سبق قلم المجد او انه وقف على رواية الترمذي فيها تحسينه واكثر الكتب الستة - 00:07:33ضَ
تفاوت في رواياتها ورواية الجامع الصحيح لابي عيسى الترمذي فان مرويات الناس له متفاوتة حتى في الفاظ الاحاديث وحتى في الاحكام عليها هذا وارد والمبارك فوري رحمه الله في عارضة الاحوذي - 00:07:59ضَ
اعتنى بهذه الروايات لكن ما اظنه استوعبها جميعا فانه في هذا الموضع لم يذكر ان الترمذي حسن الحديث والحديث من رواية ابي اليقظان عثمان ابن عمير عن عدي ابني ابن ثابت - 00:08:23ضَ
ابن قيس الانصاري عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة اي راعية النزيف تدع الصلاة ايام اقرائها ايام ايش ايام حيظها - 00:08:48ضَ
ثم تغتسل تغتسل من اين؟ من حيضها وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي اذا فامر بالوضوء وان الاستيقاظة لا تمنع من الصيام ولا تمنع من الصلاة اذا كان معها وضوء - 00:09:09ضَ
وبالتالي لا تمنعوا ايضا من زوجها. بخلاف المرأة الحائض فان الحائض لا يقربها زوجها حتى ينقطع الحيض ثم تغتسل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى تعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن - 00:09:30ضَ
فاذا تطهرنا اي اغتسلنا فاتوهن من حيث امركم الله ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:50ضَ
فقالت اني امرأة استحاظ فلا اطهر يعني الدم يجري مني افدعوا الصلاة؟ قال لا نهاها ان تدع الصلاة ثم قال اجتنب الصلاة ايام محيضك ايام الحيضات وهذا اما باعتبار انها مميزة فتعمل بتمييزها - 00:10:06ضَ
او ان لها عادة معتادة مضطردة فتعمل بها او انها ترجع الى عادة نسائها الحالة الرابعة ان ترجع الى عادة نسائي اكثر بنات ادم ست او سبعة ايام قال اجتنب الصلاة ايام محيضك. ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة - 00:10:32ضَ
ثم صلي في حال الاستحاضة وان قطر الدم على الحصير اي على الفراش وذكر الحصيرة تخصيصا لانه غالب فرشهم لان هذا الدم وان كان في نفسه نجس لكن المصاب به معذور - 00:10:54ضَ
وش العذر ما يستطيع ان ينفك منه وهذي من المسائل التي يلغز فيها فيقال ما هي الصلاة التي تجوز مع الدم الخارج من الفرج الاستحاضة فتصلي وان قطر الدم اي كثر حتى لامس الحصير - 00:11:15ضَ
ففيه ما ترجم لاجله المصنف من ان المستحاضة تتوضأ لكل صلاة طيب هل تتوضأ لكل صلاة او لكل وقت الصلاة مولانا لاهل العلم الاظهر انه لوقت الصلاة فتصلي بهذا الوضوء الفرظ وما يتبعه - 00:11:47ضَ
من النوافل واما ان تتوضأ لكل صلاة هذا يشر والشريعة جاءت برفع الحرج ودفع المشقة من قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير نعم باب تحريم وطأ الحائض في الفرج وما يباح منها - 00:12:08ضَ
عن انس رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الى اخر الاية - 00:12:29ضَ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. وفي لفظ الا الجماع. رواه الجماعة الا البخاري وعن عكرمة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:49ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد اراد من الحائض شيئا القى على فرجها شيئا. رواه ابو داوود وعن مسروق ابن الاجدع قال سألت عائشة رضي الله عنها - 00:13:04ضَ
ما للرجل من امرأته اذا كانت حائضة قالت كل شيء الا الفرج. رواه البخاري في تاريخه وعن حزام ابن حكيم عن عمه رضي الله عنه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض - 00:13:18ضَ
قال لك ما فوق الازار. رواه ابو داوود قلت عمه هو عبد الله ابن سعد رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها امرها ان تعتذر بازار في فور - 00:13:37ضَ
ثم يباشرها متفق عليه قال الخطابي فور الحيض اوله ومعظمه في هذه الاحاديث ترجم عليها رحمه الله بقوله باب تحريم وطأ الحائض في الفرج الوطء هو اسم للجماع وما يباح منها اي حال حيضها - 00:13:58ضَ
دلت الاحاديث على انه يستمتع بها بكل شيء الا بالجماع والجماع ممنوع مع المرأة حالة حيويها ولان لا يصل الجماع يأمرها فتتزر او تلبس ما يمنع وصول الفرج ويجوز ان - 00:14:20ضَ
يلاعبها وليس عليها لباس لكن بشرط ان يأمن الا يقع الجماع وهذه ما كل احد يستطيعها لانه اذا جاءت السكرة ذهبت العبرة وللسنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يستمتع بنسائه - 00:14:50ضَ
لكن يأمرهن بالاتزار ولما سئل قال لك كل شيء ما فوق الازار؟ يعني بغير ايلاج لغير اجتماع ووطء وهذا هو امر الله سبحانه وتعالى في حديث انس وهو حديث الباب - 00:15:14ضَ
رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة منهم اي يهودية منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت. يعني ما سكنوا معها يخلونها في محل بعيد ولا يأكلون معها - 00:15:37ضَ
وهذا من التشدد والله اعلم الذي كان في دينهم وزادوا عليه قال فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها عن هذا الفعل فانزل الله قوله ويسألونك عن المحيض - 00:15:56ضَ
قل هو اذى اي الحيض اذى فاعتزلوا النساء في المحيض اعتزال النساء كناية عن اعتزال الجماع والوطء لاعتزال المرأة كفعل اليهود ولا تقربوهن اي بالجماع حتى يطهرن الطهارة هنا بتوقف الدم - 00:16:13ضَ
فاذا تطهرنا اي اغتسلنا بعد توقف الدم فاتوهن من حيث امركم الله في تحريمي ان يأتيها في موضع الدبر لانها لوطية صغرى وفسرت هذه الاية افعاله صلى الله عليه وسلم كما نقلت - 00:16:37ضَ
الاسامي المختلفة فانه عليه الصلاة والسلام يؤكل ويشارب ويؤانس المرأة الحائض ويستمتع منها بالمباشرة تقبيل والضم والتفخيد وما الى ذلك. انما يأمرها بالاتزار لئلا يقع الجماع ولهذا قال لما قال عليه الصلاة والسلام لما نزلت الاية من البقرة اصنعوا كل شيء الا النكاح في رواية الا الجماع - 00:16:59ضَ
يقبل يضم يراجع يفاخذ لكن لا يجامع ثم قال وعن عكرمة عكرمة مولى ابن عباس هو حقيقة ما هو مولى ابن عباس ومولى بني مخزوم وهو رجل من من اه - 00:17:31ضَ
من جنوب مصر اسود واعتقته امرأة من بني مخزوم ولهذا يقال عكرمة المخزوم مولاهم لما كان اسود وتعلق بالعلم ظنه الناس من كثر ملازمته لابن عباس مولى لابن عباس يروي عن بعض ازواج النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يضر ابهامها لانه يروي عن صحابي والصحابة كلهم عدول - 00:17:55ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد من الحائض شيئا شوفوا ادبهن رظي الله عنه ما ذكرن الجماع شيئا يبينه السياق وهو ما يحتاجه الرجل من اهله القى على فرجها شيئا - 00:18:39ضَ
اي ازارا او سروالا حتى لا يقع الجماع ويستمتع فيما دون ذلك ومثله حديث مسروق بن الاجدع قال سألت عائشة رضي الله عنها ما للرجل من امرأته اذا كانت حائضا - 00:18:56ضَ
رضي الله عنها له كل شيء الا الفرج يعني الا الجماع والوطء بوجود هذا المانع وهو الاذى في الحيض. رواه البخاري في تاريخه الكبير البخاري له التاريخ الكبير والتاريخ الاوسط - 00:19:18ضَ
الروايات في التاريخ الكبير التاريخ الاوسط في شيوخ البخاري وشيوخ الشيوخ قال وعن حزام ابن حكيم عن عمه عبد الله ابن سعد رضي الله عنهما انه عمه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل من امرأتي وهي حائض - 00:19:39ضَ
قال عليه الصلاة والسلام لك ما فوق الازار كل شيء الا الجماع هذا معناه فوق الازار ومثله حديث عائشة قالت كانت احدانا اذا كانت حائظة. احدانا اشارة الى من؟ امهات - 00:20:01ضَ
المؤمنين فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها المباشرة هنا تشمل الجماع وتشمل ما دونه امرها ان تتزر ان تضع ازارا يمنع حصول الجماع والايلاج امرها ان تتزر بازال في فور حيضتها - 00:20:20ضَ
ثم يباشرها فور الحيضة وكثرة الدم وغالبا دم المرأة متى يكثر في اول الحيضة يكثر الدم في اول الحيضة اما في الاخر يقل الدم فهنا يأمرها بتتزر لان لا يصيبه من هذا الدم - 00:20:46ضَ
ترى النساء هاك الوقت ما عندهن سراويل انما الازار قد تمنى الله على النساء بهذه الانواع من الملابس الداخلية افادت الاحاديث ان المرأة الحائض لا توطأ وان المرأة الحائض تعاشر - 00:21:11ضَ
بغير وطئ وتآكل وتشارب خلافا لماذا؟ لفعل اليهود نعم قال رحمه الله باب كفارة من اتى حائضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او نصف دينار رواه الخمس - 00:21:30ضَ
وقال ابو داوود هكذا الرواية الصحيحة. قال دينار او نصف دينار وفي لفظ للترمذي اذا كان دما احمرا فدينار. وان كان دما اصفر فنصف دينار وفي رواية لاحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا - 00:21:54ضَ
فان اصابها وقد ادبر الدم عنها ولم ولم تغتسل فنصف دينار. كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تنبيه على تحريم قبل الغسل لا اله الا الله لما ذكر - 00:22:15ضَ
ما للرجل من زوجته وهي حائض يستمتع بكل شيء الا الجماع قد يأتي زلوج ما يملك نفسه ويجامعها حال حيضها وهذا محرم بالاجماع وفيه مع التحريم الاثم وفيه مع الاثم الكفارة - 00:22:31ضَ
وترجم هذا الباب فقال باب كفارة من اتى حائضا. فان اتاها مستحلا لفعله مستحيل اتيان المرأة الحائض. يقول لا يجوز فهذا كفر لانه عارض الدليل الصريح اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن - 00:22:54ضَ
وان وقع من غير استحلال وانما مجرد فعل غلبته الشهوة ففيه مع الاثم التوبة والكفارة وذكر في حديث عبد الله ابن عباس برواياته هذا مداره على ابن مقسم عن ابن عباس والعلماء تكلموا في ابن مقسم من جهة ضبطه - 00:23:23ضَ
ورواه عن ابن مقسم جماعة رواه عن ابن مقسم قصيف وعلي ابن بذيمة وعبد الكريم كلهم يرونه عن مقسم والحديث برواياته صححه الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد وعمل الفقهاء على - 00:23:48ضَ
اعتبار هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او بنصف دينار بدينار او بنصفه. قال ابو داوود وهذا رواه الخمسة - 00:24:15ضَ
قال ابو داوود هكذا الرواية الصحيحة دينار او نصف دينار هل هي للتخيير او للتنويع قولان شهيران لاهل العلم اما شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرى ان هذا للتخيير - 00:24:34ضَ
يتصدق اما بدينار او بنصفه والقول الثاني في التفريق بين هذه الحال لون الدم هل هو احمر ولا اصفر ان كان في اخر الحيضة بنصف دينار ان كان في اولها فبدينار والدينار مقدار مثقال - 00:24:50ضَ
من ذهب وهذا وجيه لان الروايات يفسر بعضها بعضا قال وفي لفظ للترمذي ان كان دما احمرا اي دم الحيض فدينار وان كان دما اصفر وش الدم الاصفر ها الذي تخففت حمرته - 00:25:11ضَ
ليكون في نهاية الدورة سماه اصفر وهو حقيقة ما هو اصفر لكنه تخففت حمرته وفي نهاية الدورة فهذا فيه نصف دينار قال وفي رواية احمد ان النبي جعل في الحائض تصاب - 00:25:38ضَ
اي تجامع دينارا فان اصابها وقد ادبر الدم عنها اي في اواخر الدم. ما بعد حصل الجفاف النشاف ولا بعد رأت القصة البيضاء قال وان ادبر الدم عنها ولم تغتسل - 00:26:01ضَ
نصف دينار كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اوجه فاذا وقع الجماع في وقت الدورة حال نزول الدم كثر او قل احمر او دونه ففيه مع التوبة دينار - 00:26:18ضَ
وان وقع الجماع بعد انقطاع الدم وقبل غسل المرأة ففيه نصف دينار وفيه التنبيه على مسألة يغلط فيها بعض الافاضل وهو انه اذا انقطع دم دم الدورة ولم تغتسل يجوز ان توطأ المرأة - 00:26:38ضَ
وهذا قول شاذ قول شاذ في هذه الاية ويسألونك عن المحيض قل هو اذى تعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن اذا شرطية وتطهرنا فعلها اي اغتسلنا - 00:26:59ضَ
فاتوهن من حيث امركم. والله هذا جواب الشرط ولهذا وش يقول الشيخ ها هنا قال وفيه تنبيه على تحريم الوطء قبل الغسل لقوله جل وعلا فاذا تطهرنا وفيه كما قال عن النبي في رواية احمد عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا وطأها قبل ان تغتسل في جفاف - 00:27:25ضَ
قبل ان تغتسل فيه نصف دينار كفارة لهذه الخطيئة وهي اقل من اين من خطيئتي واثم وطئها حال حيضها نقف عند هذا الموضع نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح - 00:27:50ضَ
صلى الله وسلم على نبينا محمد تفضل. في الجنيهات ولا بالريالات حسب الذهب يعني اربع غرامات ذهب لان الزكاة في عشرين مثقال كم جرام ثمانين وزن اربع غرامات ذهب صافي ما هو بذهب مشغول - 00:28:10ضَ
نعم وشو ايه اهي يسأل اخونا عن فتوى شيخ الاسلام في المرأة التي حاضت في الحج ولم تطف طواف الافاضة وتخشى فوات الرفقة ان شيخ الاسلام وش قال شيخ الاسلام له فتوى - 00:28:44ضَ
في المرأة التي حاضت قبل ان تطوف طواف الافاضة وتخشى فوات الرفقة تغتسل وتتحفظ وتطوف للظرورة هذي فتوى شيخ الاسلام ما في مطار الملك عبد العزيز الدولي الحين بجدة ولا في طرق ذاهبة وايبة - 00:29:18ضَ
انما الناس على المطايا ولا على السفن ولم يكن في وقت شيخ الاسلام ابر وحبوب ترفع الدورة قال بذلك للضرورة والظرورة انما يسار اليها اذا لم يكن الا هي وهذا القول لشيخ الاسلام - 00:29:41ضَ
قول ينزل منزلته اللائق به لا يفتى به بكل شيء كما يفعله المتهوكون والمتعجدون هداهم الله طيب ربما تقول اذا حاضت المرأة قبل ان تطوف الافاضة. وش تسوي نقول لها اربع خيارات - 00:30:02ضَ
الخيار الاول ان تأخذ حبوبا ترفع الدورة والحبوب ما هي بنوع واحد انواع منها الظعيف ومنها القوي تأخذها باذن الطبيبة بحيث انها تناسبها ان لم ترتفع تأخذ ابرة دي اقوى من اين - 00:30:26ضَ
ان لم ترتفع يا بلشة الحظران ما بعد جينا للضرورة لا تعجلون مين انتم على هالضرورات؟ ان لم ترتفع بعد الابرة تتخلف ايه يا بابا وديها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:51ضَ
في شأن صفية هي لو انها لم تطف للافاضة لحبست النبي عليه الصلاة والسلام ان لم يتيسر هذا وهذا الخيار الرابع ترجع الى بلدها فاذا طهرت ترجع الى مكة مرة ثانية قبل ان يقربها زوجها - 00:31:19ضَ
وتطوف طواف الافاضة ترجع باحرام ولا بغير احرام ها ارجع بغير احرام لا ما هي محرمة لكن لما ينتهي بعد حجها حلت حل اول نرجع وتأتي بطواف الافاضة انت تموت الناس - 00:31:47ضَ
اه والمرأة تعرف يا اخواني دورتها متى تأتي تعرف نفسها توائمها قوائمها ان كانت المرأة يقرب وقتها نقول لها ليلة مزدلفة مباشرة بعد منتصف الليل روح الى الحرم ليه في طواف الافاضة - 00:32:18ضَ
قبل ان ترمي يوم العيد يحصل ان لا تعطل نفسها ولا من معها اخوكم يقول اذا ماتت يوم رجعت هذا جبار النسوان الله يهديك اذا ماتت الحمد لله حتى لو ماتت في الحج - 00:32:44ضَ
اذا مات الانسان وهو مشتغل باداء العبادة او منتظر لادائها سقطت عنه التكاليف ان رجلا وقسته راحلته في يوم عرفة من دق عنقه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل - 00:33:05ضَ
يكفن في ثوبيه زاره ورداءه ويجنب الطيب والتحنيط ولا تحنطوا ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبياء نسأل الله حسن الخاتمة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم. وايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وتصبر على ما فيها. لماذا لم - 00:33:23ضَ
ايش دخل هذا في الحيض والله اظنك ما انت بعيد عن جارك انت ها والله هذا نحتاج اننا ننشد حملة رضي الله عنها الحملة ميتة الحين والله العالم ان المرأة التي كانت تصرع الصرع حالة نادرة او قليلة - 00:33:50ضَ
ليس كالاستحاضة حالة متكاثرة ثم الاستحالة ذكر النبي انها ركضة من الشيطان وبين احكامه وان الصرع امر اخر اما يرجع الى السبب النفسي او سبب عضوي وراثي ولهذا امرها عليه الصلاة والسلام ان تصبر - 00:34:27ضَ
ولاهل الجنة على هذا البلاء قال فادعوا الله الا اتكشف حرص الحرة والمرأة على ايش على سترها وعلى عفافها الله يخلف علينا وعلى المسلمين لا لا خلاص خلصنا منك انت خلصنا - 00:34:50ضَ
نعم ولهذا الولي السفر في الحج شرط للمرأة. اذا كان فيه سفر. هذا من مقتضيات وجوده يحفظها هذا من حفظه لها فان النبي عليه الصلاة والسلام لو ان صفية لم تطف طواف الافاضة لها لحبست رسول الله - 00:35:09ضَ
صلى الله عليه وسلم نقف عند هذا لان الموضوع خرج عن الحيض الى امور اخرى وبه نكتفي والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:35:34ضَ