أ.د. علي الشبل | شرح كتاب منتقى الأخبار (صوتي)
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا المجلس الثالث الخمسون في مذاكرة كتاب المنتقى المجد ابي البركات عبد السلام - 00:00:00ضَ
ابن عبد الله الخبر ابن تيمية الحراني رحمه الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين - 00:00:21ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى باب في ان افتراش الحرير كلبسه عن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نشرب في انية الذهب والفضة. وان نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه. رواه البخاري - 00:00:41ضَ
وعن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر والمياثر والمياثر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الارجوان. رواه مسلم والنسائي - 00:01:00ضَ
والمياثر في كسر القاف تشديد ما بعدها. نعم. احسن الله اليك والمياثر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الارجوان. رواه مسلم والنسائي في هذا التبويب من مجد الدين بالبركات رحمه الله - 00:01:20ضَ
فيما يتعلق بلبس الحرير وان الجلوس عليه ظرب من دروب اللبس فان اللبس وان اشتهر عند الناس ما يلبس على البدن لكن في لغة العرب استعمال الصحابة المعنى اوسع الجلوس على الشي - 00:01:45ضَ
الفرش نوع من انواع لبسها يدل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان امه ام سليب انت ملحان النجارية الخزرجية الاوسية اه اه الخزرجية - 00:02:07ضَ
الانصارية رضي الله عنها قالت قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم على خزيرة لنا اي صنعت امه خزيرة وهي العصيدة قال ثم قمنا الى حصير قد اسود من طول ما لبس - 00:02:28ضَ
رششناه بالماء شاهد اسود هذا الحصير من طول ما لبس اي ما جلس عليه فانهم خطاب المخاطبين في الشرع وهم الصحابة والعرب تسمي الجلوس على المآثر والفروش تسميها لبسا ومعلوم ان الحصير لا يلبس - 00:02:51ضَ
وانما يفترش اسود من طول ما لبس اذا من انواع لبس الحرير الجلوس عليه وهذا يدل على تحريمه وعلى منعه واورد فيه حديثين حديث حذيفة وحديث علي رضي الله عنهما - 00:03:17ضَ
قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشرب في انية الذهب والفضة وان نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباجي وان نجلس عليه - 00:03:39ضَ
رواه البخاري النهي اذا جاء من من الله او جاء من رسول عليه الصلاة والسلام فبابه التحريم الا ان يأتي صادف صحيح يصرف هذا النهي من التحريم الى الكراهة التي يثاب - 00:03:57ضَ
تاركها ولا يعاقب فاعلها نهانا ان نأكل او ان نشرب في صحائف الذهب والفضة النهي هذا خاص بالرجال ولا يعم الرجال والنساء ها يعم الجميع دل على ان المرأة والنساء انما يباح لهن - 00:04:17ضَ
التحلي بالذهب والفضة اما الاكل فيها والشرب فيها فليس يباح لا للمرأة ولا للرجل النهي للتعبد هذا اولا ومن الحكم المستنبطة ان الذهب والفضة ما اصل استعمالهما عند الناس النقود - 00:04:39ضَ
الذهب منها الدنانير والفضة منها ايش ؟ الدراهم اذا اتخذت اواني انكسر معدن الثمانية والنقد ثالثا ان فيها كسر لنفوس الفقراء والمساكين رابعا ان اتخاذ اواني الذهب والفضة يورث الكبر - 00:05:03ضَ
والعجب والتعالي والشريعة تسد هذا الباب وتمنع منه فهذا النهي وقد جاء فيما سبق في كتاب الانية ان الذي يشرب في انية الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم - 00:05:30ضَ
وهذا وعيد زائد على ذلك النهي يدل على انه كبيرة من الكبائر قال ونهانا عن لبس الحرير والديباج وش الفرق بين الحرير والديباج ها الديباج صنف صنف فاخر من اصناف - 00:05:47ضَ
الحرير الاستبرق صنف فاخر من اصناف الحرير وهذا من باب عطف الخاص على العام للتنويع احيانا يعطف العام على الخاص للاهتمام بالخاص في قول الله جل وعلا في ال عمران كنتم خير امة اخرجت للناس - 00:06:09ضَ
يأمرون المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وش العام؟ وش الخاص العامل ايمان والخاص الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا عطف العامة على الخاص تنويها واهتماما ولفت الانتباه هذا الخاص - 00:06:33ضَ
فاذا عطف الخاص على العام دل على التنويع لا على التخصيص النهي لجميع الحرير ومنه الديباج فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام والنهي عن لبس الحرير خاص ها - 00:06:54ضَ
للرجال دون النساء كما دلت عليه الادلة الاخرى قال وان نجلس عليه. هذا القدر الذي ترجم عليه المصنف هذا الباب ان اللبس منه الجلوس عليه ففي حديث حذيفة نوع في ذكر النهي لو لم يقل وان نجلس عليه لكفى - 00:07:14ضَ
بنهيهم عن لبس الحريري والديباج بان الجلوس عليه والمكث عليه ضرب من دروب فكيف وقد اكده في هذا العطف وان نجلس عليه ليش نهاهم لانهم كانوا يجلسون على المياثر ستأتي يجلسون عليها في رواحلهم - 00:07:35ضَ
يتخذونها فوق الرحل فوق الشداد وفوق السرج فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك طيب ما الحكمة من النهي عن لبسي الحرير والجلوس عليه يقال فيها ما قيل في بعض ما سبق الحكمة الاولى التعبد - 00:08:01ضَ
المؤمنون لا يلزم ان يعرفوا علل ما امروا به وعلل وحكم ما نهوا عنه وانما اعظم ما في هذا الاصل التعبد فان الله وصف اهل الايمان بقوله وقالوا سمعنا واطعنا - 00:08:27ضَ
ولهذا في اية سورة الاحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم اذا جاء حكم الله ما لك خيار الا الامتثال - 00:08:48ضَ
والسمع والطاعة فاذا امتثلت سمعت ولم تطع شابهت كفرة اهل الكتابين قالوا سمعنا وعصينا. قالوها بقلوبهم والسنتهم واعمالهم اهل الايمان قالوا سمعنا واطعنا بقلوبهم وبجوارحهم الحكمة الثانية ان الجلوس عليها ولبسها - 00:09:03ضَ
هو مدعاة للتعالي والفخر والكبر وقلنا ان الشريعة سدت هذا الباب من اصله الا ما رخص فيه من هذا الديباج والحرير ويأتي ان اللي يرخص فيه لا يتجاوز ايش مربعات - 00:09:31ضَ
اصابع منها السوداء ومنها البطان وحواف اه الثياب التي تكون خشنة يجوز ان يجعل فيها هذا الديباج تخفيفا لهذه الخشونة لا تغليبا لها في الملبوس ثم قال وعن علي رضي الله عنه - 00:09:50ضَ
وهو علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر لا يدل على ان النهي خاص بعلي وانما توجه اليه النهي - 00:10:14ضَ
من جملة المؤمنين فهذا نهي عام انما ورد في هذا المورد بعلي رضي الله عنه لما رآه يجلس على هذه المأثرة نهانا نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر - 00:10:31ضَ
رواه مسلم في الصحيح ورواه النسائي ما هي المياثر هي اللي تسمونها انتم بالتكايات او بالمخاد التي يجلس عليها وهي اما انها من ادم مثل الوسائد الادم هو الصوف ثم منهم من جعلها من من الريش - 00:10:51ضَ
بنعومته على اصنافه ومنهم من جعلها من آآ جلود اللينة جلد الارنب المس ارنب والريح ريح زرنا في حديث ام زرع واهل الكبر يجعلون المياثر من اين؟ من الديباج من الحرير - 00:11:20ضَ
ولهذا يقول الشيخ المجد والمياثر اي وسائد كانت تصنعه النساء في بعولتهن لما كان النساء يلبسن الحرير قد يتقطع حريرهن يقطعنه فيجعلنه وسائد ببعولتهن لازواجهن من اكرام المرأة زوجها على الرحل كالقطائف من الارجوان. الارجوان نوع من انواع الحرير - 00:11:41ضَ
كأنها قطيفة يجلس عليها ويكون جلوسه عليها ناعما ومتكأ عليها لينا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المياثر وهي اشياء يجلس عليها من الحرير دل على ان النهي عن اللبس يشمل - 00:12:17ضَ
النهي عن الجلوس عليها. نعم قال رحمه الله باب اباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير الا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:12:37ضَ
الوسطى والسبابة وضمهما متفق عليه وفي لفظ نهى عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة. رواه الجماعة الا البخاري وزاد فيه احمد وابو داوود واشار بكفه وعن اسماء رضي الله عنها - 00:12:58ضَ
انها اخرجت جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسروااني وفرجيها مكفوفين به فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يلبسها كانت عند عائشة فلما قبضت عائشة قبضتها اليه. فنحن نغسلها للمريض يستشفى بها - 00:13:17ضَ
رواه احمد ومسلم ولم يذكر لفظة الشبر نعم وعن معاوية رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار وعن لبس الذهب الا مقطعة. رواه احمد وابو داوود والنسائي - 00:13:42ضَ
هذا الباب الاستثناء لما سبق من التحريم بلبس الحرير والديباج والجلوس عليه ما الذي يستثنى ما ترجم عليه في هذا الباب بقوله باب اباحة يسير ذلك كالعلم خط خطين الرقعة - 00:14:00ضَ
يرقع ثوبه او بشته او جبته او قميصه او سرواله برقعة الرقعة وش تمثل شيء يسير ولا كثير؟ وكذلك العلم واورد فيه رحمه الله اربعة احاديث وهذي ميزة لهذا الكتاب - 00:14:25ضَ
التبويب وفي حسن انتقاء الاحاديث قد سبق التنويه عن ميزات هذا الكتاب في اوائل الدروس فانه يجمع في الموضع الواحد ما يدل على الترخيص بعد المنع وعلى التخصيص وذكر فيه اولا - 00:14:51ضَ
حديثة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير ما الفرق بين لبس ولبوس اللبوس من الكثرة وكلها مصدر لبس ولبوس - 00:15:14ضَ
واللبوس تعني العموم اللبوس الحرير الا هكذا قال ورفع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم اصبعيه الوسطى هذي الوسطى والسبابة هذي السبابة يعني الا قدر اسبوعين وظمهما متفق عليه قال له حديث عمر انه يرخص - 00:15:36ضَ
من الحرير ما كان اصبعين ما كان اصبعين يرخص ويأتي الزيادة عليه في الاحاديث الاخرى وهذا الفقه المصنف بارادي الحديث الثاني والثالث والرابع. قال وفي لفظ نهى عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة - 00:16:00ضَ
رواه الجماعة الا البخاري وزاد احمد وابو وابو داود واشار بكفه ادي الكف كم اصبع فيها ها اذا اصاب اذا اشار بهذا بالكف هكذا ففيها اربعة اصابع. متصلة لان الابهام بعيد منها - 00:16:25ضَ
يعني ما فيها موضع اربعة اصابع وهذا ما تسامح فيه اهل العلم فيما يتعلق بالزري العباءة فان الزري قد يكون من اين من الحرير قبل ان ان يصنعونه من القصب - 00:16:47ضَ
هذا مرخص يرحمك الله هذا مرخص فيه ما لم يتجاوز الاربعة الاصابع قال وعن اسمع اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها ذات النطاقين ام عبد الله ابن الزبير وزوجة الزبير ابن عوام - 00:17:09ضَ
وهي اصغر ولا اكبر من عائشة يقول يا اصيل او هنتوا ها هي اكبر واسن من عائشة وانظروا في الزبير فهو حواري رسول الله وابن عمته صفية وهو عديل للنبي عليه الصلاة والسلام - 00:17:36ضَ
في اسماء التي هي اخت عائشة رضي الله تعالى عنهما يقول رضي الله عنها اخرج الطيالسة عليها لبنة اللبنة شبر من ديباج كسرواني الكسرواني يصنع في فارس لان دود القز في تلك الجهات اكثر منه - 00:18:04ضَ
عند العرب يصنع في فارس قال وفرجيها مكفوفين به اي بهذا الديباج الفرجين يعني اطرافه مما يحتك بالجسم وقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجب والقباء كالشيء الواحد - 00:18:35ضَ
وهي اغلظ من العباءة اللي تسمونها بالبشت والمشلح واقرب ما يكون للقبا والجبة ما تسمى الان بالفروة ما تسمى بالفروة لها اه المداخل الايدي ضيقة لهذا مر علينا ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:19:00ضَ
اخرج يديه من هذه الجبة وكانت ظيقت اليدين قال اه هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها كانت عند عائشة فلما قبضت عائشة قبضتها الي اه متى ماتت عائشة يا اخواني - 00:19:25ضَ
اي نعم عام سبعة وخمسين بعد النبي عليه الصلاة والسلام بسبع واربعين سنة وعاشت اسمى بعدها الجبة هذي لمن للنبي عليه الصلاة والسلام ورثتها اسمى من عائشة عائشة من يرثها - 00:19:54ضَ
عائشة من يرثها ولا تلد ها ولا والد يرثها للذكر مثل حظ الانثيين. هذه الجبة انتقلت الى عائشة ثم بالوراثة الت الى اسماء النطاقين. الشاهد منه للباب ان فيها لبنة شبر - 00:20:21ضَ
من دي باجين كسرواني كالرقعة كالاطراف فنحن نغسلها للمريض يستشفى بها رواه احمد رواه احمد ومسلم لماذا يستشفون بها اصبروا يا اخواني لا تعجلوا لا تعجلوا وما اعجلك عن قومك يا موسى - 00:20:48ضَ
باب ما جاء في السجة وعقب السجة وشو ؟ الدجة وعقب الدجة الهجة الناس في هذه الايام بين حاج وهاج وداج وش تقول بالجواب اه زكرنا قبل كده ان في فنون معينة يجوز اه لنا ان احنا نتبرز بها ايه - 00:21:23ضَ
يقول اسماء رضي الله عنها كنا نستشفي بها للمريض لان فيها اثر لبس النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي يكون من لبسه عرقه صلى الله عليه وسلم ومن عرقه ريحه - 00:21:55ضَ
ومر معنا انه لا يتبرك الا بكم بستة اشياء انفصلت من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم في حياته لا بعد موته انتبهوا بهذا القيد انفصلت منه في حياته لا بعد موته - 00:22:15ضَ
ما هذه الستة صلى الله عليه وسلم ونخامته بين الريق والنخامة الفرق بينها واضح يا ناصر زيد وعرقه صلى الله عليه وسلم وفي هذه الجبة اثر عرق ومن عرقه ريحه - 00:22:39ضَ
ودمه وشعره ووظوؤه هذه الستة يتبرك بها ممن فصل من جسده الشريف طيب بوله وغائطه لا يتبرك بهما لماذا لان بول النبي وغائطه كبول غيره ولهذا كان يتوضأ منهما فهذه الاشياء الستة - 00:23:01ضَ
كان كانوا يتبركون بها في منفصل منها في حياته ليش قيدناها في الحياة لانه بعد موته صلى الله عليه وسلم غسلوه وانفصل الماء من جسده الشريف فهل تبرك الصحابة بالماء المنفصل من جسده الشريف - 00:23:32ضَ
هل تداولوه بينهم؟ الجواب لا دل على ان هذا القيد معتبر وهو ان هذه الستة التي انفصلت من جسده عليه الصلاة والسلام في حياته لا بعد موته هي محل البركة - 00:23:56ضَ
ولو طالت المدد هذه الجبة تذكرها اسماء كما في حديث ام سلمة ان عندها نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يداوون به اولاد الصحابة لان فيه اثر عرقه وريحه عليه الصلاة والسلام - 00:24:11ضَ
شاهده للباب ان فيه ديباج كسرواني فيه شبر كالرقعة وكما في اطرافه مكفوفين به في اي في مدخل اليدين قال وعن معاوية وهو ابن ابي سفيان رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار - 00:24:32ضَ
وعن لبس الذهب الا مقطعا رواه احمد وابو داوود نهى عن ركوب النمار اي الجلد المأخوذ من النمور فلا يجوز ان تركب يجلس عليها حتى لو كانت مدبوغة ففيه النهي عن افتراش - 00:25:02ضَ
السباع نمور وغيرها طيب اذا كان الفراش والبطانية الكساء على شكل جلد نمر لا انه من جلد النمر لا يضر ذلك طيب اذا كان مرسوم عليه النمر ووطئ بالاقدام والجلوس عليه فالصحيح انه - 00:25:24ضَ
لا يظر لانها صورة مهانة قال ونهانا عن لبس الذهب الا مقطعا هذا لفظ مجمل حديث رواه احمد وابو داوود والنسائي لفظه مجمل قوله الا مقطعا وكان ما كان مجملا - 00:25:50ضَ
محتملا للاشتباه فانه يرد الى النصوص الواضحة الحاكمة ولهذا اهل الايمان فيما يشتبه عليهم في ادلة الكتاب والسنة يردونها الى ايش من الادلة الواضحة المحكمة ولهذا ذكر الله عز وجل في اوائل ال عمران - 00:26:11ضَ
انزل الكتاب منه ايات ايش ها محكمات واخر متشابهات اهل الايمان يردون المتشابه للمحكم فنهيه عن لبس الذهبي الا مقطعة ليس معناه اباحته للرجال قوله الا مقطعا لان الله حرم الذهب على الرجال - 00:26:33ضَ
واباحه لمن البزران ها اباحه للنساء طيب البزران الصغار عليهم حرج؟ نعم. ان كانوا ذكورا عليهم حرج بلبسه لبس الذهب استثني في قوله الا مقطعا جمعا بين الادلة اي ما اذنت به الشريعة - 00:26:57ضَ
مما اذنت به الشريعة مقبض السيف وعلاقته فيجوز ان يكون من اين؟ من ذهب ومن حرير مقبظ الخنجر لانه يجوز في حال الحرب واسبابها ما لا يجوز في حال السلم واحوالها - 00:27:19ضَ
ويجوز من الذهب ايضا اتخاذ انف من ذهب وسن ذهب ليه لان الذهب لا يصدأ لمن قطع انفه والى عهد ما هو بالبعيد يتخذون سنا من اين من ذهب وش رايكم الان - 00:27:38ضَ
اذا انكسر سنه يجوز يتخذ سنا من ذهب الرخصة لا تتجاوز قدرها والان وجدت البدائل صارف عن ذلك بانواع تلبيسات وبالتالي لا يجوز الان ان يلبس سنه بسن الذهب لوجود غيره - 00:27:58ضَ
بوجود غيره ولهذا في انف الذهب وسن الذهب يجوز نزعه عن الميت حال موته. والاستفادة منه ولا يعد هذا من المثلى في اصح اقوال العلماء فدل الحديث على ما سبق ان هذه المحرمات - 00:28:22ضَ
يجوز منها ما استثناه الشارع وهي في الديباج في الذهب في الديباج من الحرير بانواعه ما لا يتجاوز الشبر في الرقعة ولا يتجاوز اربعة الاصابع في الاطراف وسداء الثوب الجبة والعمامة - 00:28:45ضَ
وما يتعلق بها نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح ونفتح المجال لثلاثة اسئلة اربعة لا لبيه معتمر ايه نبي حج وعمرة الحج مرة تلبس سنة اما لبيت بمكة يشمل الحج والعمرة. صح - 00:29:07ضَ
انت ما حضرت معنا الدروس السابقة الحرير الصناعي يجوز ولو كان انعم واليا من الحرير الطبيعي فان هذا ليس حريرا طبيعيا محرما وانما الصناعي يجوز والله اعلم سم ايه الستة التي يتبرك بها من النبي عليه الصلاة والسلام ممن فصل منه في حياته - 00:29:36ضَ
وضوءه ونخامته وعرقه طريقه ودمه وشعره عليه الصلاة والسلام هذه الستة التي انفصلت منه في حياته وتبرك بها الصحابة واقرهم النبي على ذلك لله درهم من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:30:05ضَ
ولا يتنخم نخامة الا يكاد ان يقتتلوا عليها اللهم صلي وسلم عليه. سم الذهب اليسير والكثير. محرم على الرجال حطوها في ساعة حطوها في قلم حطوه في ميدالية حطوه في مقابر سيارة - 00:30:32ضَ
مقابض الحمام على الشوك على السكاكين على الملاعق كله حرام سبق ذلك في النهي عنه في باب الان في كتاب الان في ابواب الانية من هذا الكتاب والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:30:55ضَ