أ.د. علي الشبل | شرح منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية
Transcription
لما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم مجلس الحادي والاربعين هذا المجلس الثالث هو الثلاثون والثاني والثلاثون بعد المئة بتدارس حديث الملتقى - 00:00:00ضَ
من اخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم للمجد ابي البركات عبد السلام ابن عبد الحليم ابني اه عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن تيمية ان شيخ الاسلام هو احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام - 00:00:24ضَ
سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صدقة المواشي - 00:00:47ضَ
وعن الزهرية عن سالم عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها ولم يخرجها الى عماله حتى توفي قال فاخرجها ابو بكر رضي الله عنه من بعده. فعمل بها حتى توفي - 00:01:06ضَ
ثم اخرجها عمر رضي الله عنه من بعده فعمل بها حتى توفي. نعم. هذا الكتاب هو كتاب النبي عليه الصلاة والسلام في مقادير الصدقات ومثله الكتاب في مقادير الديات والكتاب - 00:01:22ضَ
روي من وجوه لكن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله يقول شهرته تغني عن معرفة مخرجه رواه اهل العلم اشتهارا به وعملا به شهرة اغنت عن معرفة مخرجه عن معرفة مخرج هذا الحديث - 00:01:44ضَ
وهو كتاب عامر ابن حزم عن ابيه عن جده وها هنا في هذه الرواية كتاب الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري يرويه عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه - 00:02:08ضَ
رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة في كتاب ولم يخرجها الى عماله حتى توفي فاخرجها ابو بكر من بعده وعمل بها. ثم اخرجها عمر - 00:02:21ضَ
من بعد ابي بكر فعمل بها فلما هلك عمر يوم هلك وذلك يقولون وذلك لمقرون بوصيته كتاب النبي عليه الصلاة والسلام قرنه عمر بوصيته التي اوصى بها من وراءه لان اخراج الزكاة - 00:02:36ضَ
وقبضها والسعي فيها من مهمات ولي امر المسلمين. نعم قال فكان فيها في الابل في خمس شاة حتى تنتهي الى اربع وعشرين. نعم. نصاب الابل خمس في الصحيحين ليس فيما دون خمس دود من الابل صدقة - 00:03:00ضَ
الخمس كم فيها؟ شاة والعشر شاتان والخامسة عشرة ثلاث شياه والعشرون اربع شيات الى اربع وعشرين وهذه النصاب الخمس لو منها لما تم الحول حوارة واحدة نكمل النساء اكمل النصاب ولا يستقبل بها حول جديد - 00:03:21ضَ
فاذا بلغت خمس وعشرين الى خمس وثلاثين نعم ففيها فاذا فاذا بلغت الى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض الى خمس وثلاثين. نعم بنت المخاض هي التي امها حامل تمخضوا تمخضت بها - 00:03:51ضَ
نسميها الان الناس بالمفرودة وهي ما لها اقل من سنة محاشي يسمى مفرود ويسمى حوار هذا كله في اه النصاب من خمس وعشرين الى خمس وثلاثين. نعم فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون - 00:04:14ضَ
الابن هو الذكر قعود ابن لبون يعني مفرود او مفرودة مفرودة الاصل ثم المفروض ابن اللبون يشمل الذكر والانثى امها فيها لبن من اختها نعم فاذا زادت على خمس وثلاثين ففيها بنت لبون الى خمس واربعين - 00:04:43ضَ
نعم فاذا زادت واحدة ففيها حقة الى ستين. نعم. من خمس واربعين الى ستين فيها حقة الى ستين ففيها حقة من ست واربعين الى ستين يعني خمسطعش فيها حقة والحق والحقة استحق الفحل طرقها يسمونها العرب اليوم - 00:05:09ضَ
والبدو يسمونها لقية لزي او لقية جمعها لقاية والعجيب انهم غايروا الشريعة في هذين الوصفين فاللقيه هو الحج. وما دون هل لقيه يسمى عندهم يسمى حق وما بعده لقي من خمس - 00:05:37ضَ
خمس وعشرين الى خمس وثلاثين فيه ما له سنة وهذا اضبط ما يكون بالوصف من خمس وثلاثين الى خمس واربعين ما له سنتان ما له سنتان وهو المسمى عند البدو اليوم بالحق - 00:06:07ضَ
الحج تجمع على حقايق وماله سنتان وهو ابن اللبون ابن ثلبون. لان في امها لبن من غيرها من اختها من ست واربعين الى ستين فيها الحقة وهي المسماة عند البادية اليوم باللقايا. اللقية - 00:06:25ضَ
وهي ما لها ثلاث سنوات قالوا ويستحق الفحل ان يطرقها تحمل طرقه وتحمل منه طيب من واحد وستين نعم فاذا زادت ففيها جذعة الى خمس وسبعين. نعم. من واحد وستين الى خمسة وسبعين فيها جذعة - 00:06:47ضَ
وهي ما لها اربع سنوات اجدعت اسنانها ولم تثني بعد والجذعة ما لها اربع سنين في في الابل ولا يجزي من الجذع الا في الغنم في الشياه تجزي الجذعة ما لها ستة اشهر في في الاضاحي - 00:07:07ضَ
وفي دماء الكفارات الهدي وفي آآ فعل المحظور وترك الواجب اما الضحايا في الابل وفي البقر وفي الغنم فلا بد ان يكون اقل سنها الثني وهي في الابل ما لها خمس سنوات - 00:07:34ضَ
اذا منكم؟ من واحد وستين الى خمسة وسبعين فيها نعم فاذا زادت ففيها بنتا لبون الى تسعين نعم هي بنتها لبون ممن لها سنتان الى ان تبلغ التسعين نعم فاذا زادت ففيها حقتان الى عشرين ومئة. يعني من واحد تسعين - 00:08:00ضَ
الى مئة وعشرين ففيها حقتان لهما لكل واحد منهما له ثلاث سنوات نعم فاذا زادت الابل ففيها كل ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين ابنة لبون. الان نقسمها لكم - 00:08:21ضَ
واحد عنده مئة وخمسين ناقة كم زكاتها مقتضى ما سمعتم في الحديث فيها ثلاث حقايق ثلاث حقايق طيب واحد عنده مئة ناقة اية اسماعيل ثنتين اقل يعني اقل من ثلاث مئة مئتين - 00:08:39ضَ
ها يا اسماعيل ها ها يا علاء اربع دقايق او خمس. خمس بنات بنات لابون الذي عنده مئتي ناقة او مئتين من متون الابل المتن يشمل الذكر والانثى زكاتها اما اربع حقائق - 00:09:06ضَ
اربع حبات او خمس خمس مما له سنتان اذا الى مئة وواحد وعشرين فيها ما ما قدر ثم بعدها يخير بين هذا وهذا طيب المئة وسبعين ينظر خمس حقايق والعشرين فيها اربع شيات ويحط معها في ثلاث حقايق واربع شيات - 00:09:40ضَ
ويجبر العدد بما هو اقل منه لا بما هو اكثر منه مثاله واحد عنده من الابل مئة واربعة وسبعين وش وش تحطون الزكاة عليه ها مئة واربعة وسبعين ثلاث حقايق هذي خمسين بقى اربعة وعشرين - 00:10:05ضَ
اربع شيات باقي وحدة وتصير ايش امس يجبر بالاقل لا يجبر بالاكثر مراعاة لاصل الشريعة وبه تعلمون ان الزكاة ليست غرم او ضريبة او مكس وانما هي غنيمة غنيمة لاهلها ومواساة منهم للمال - 00:10:29ضَ
لاداء حقه لربه سبحانه وتعالى. نعم وفي الغنم من اربعين شاة شاة الى عشرين ومئة فاذا زادت شاة ففيها شاتان الى مئتين. نعم واحد عنده سلمكم الله مئة وتسعين شاة - 00:10:53ضَ
او مئة وتسعين معزة كم زكاتها بنتان منها او معزة يعني اي بلغت مئتين شاة مئة وواحد تعدت طيب واحد ما شاء الله عنده الفين راس الفين شهد فيها عشرين - 00:11:14ضَ
فيها عشرين الفين معزة فيها عشرين منها واعرف في بعض القبائل لا يعدون ما عندهم وانما يذكرون كثرة ما عندهم بكثرة بعدد زكاته قالوا هذا يزكي مئة شاة. كم عنده؟ - 00:11:44ضَ
عشرة الاف عشرة الاف طرف هذا اذا كانت تسوم في ان ترعى الحول او اكثره كما سبق في شروطها اما اذا كان يسمن ويبيع فالزكاة في قيمتها لا في رؤوسها - 00:12:05ضَ
عنده الف الف من اه الضأن والالف تحتاج غالبا الى مئة فحل كل مائة بعشرة كم يصير زكاتها نقيمها كلها حولها ودفعها وحملها ورباها مخيم كلها ويخرج منها ربع العشر - 00:12:27ضَ
يخرج منها كم ربع العشر وش تقول يا ولدي زيادة ايش لو تزكي بعشرين جاهز لكن لا تنقص ان زودت ما عند الله لك خير الممنوع ان تنقصها نعم فاذا زادت ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة - 00:12:51ضَ
فاذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ اربعمئة فاذا كثرت الغنم ففي كل مئة شاة وكذلك لا يفرق بين مجتمع وكذلك لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق مخافة الصدقة وما كان من - 00:13:21ضَ
فهما يتراجعان بالسوية. هذه مسألة تسمى مسألة الخلط وهذا المصطلح ما زال موجودا الان عند البدو الخلط في الابل والخلط في الغنم والبقر يقل فيها ذلك لان البقر موجودة في السواحل - 00:13:40ضَ
الخلط هم الخلطاء خالط اثناني او اكثر الزكاة في الخلط اذا كانت اجتمع فيها خمسة اشياء المثلى واحد والمرعى واحد والراعي واحد والفحل واحد والمحلب واحد اذا اجتمعت في في هذه الخمس فهي خلط - 00:13:58ضَ
وفي شريعة الله لا يفرق بين مجتمع ما يقول افرق ابلي وغنمي حتى تقل الزكاة. هذا حيلة يظر منها من المزكى له ولا يجمع بين المتفرق ويضر اصحاب المال وانما هي كما هي عليه - 00:14:25ضَ
في خلطها والخلط هم الشركاء طيب اذا زكينا على يملك عشرين واسماعيل يملك عشر واخونا يملك عشر كم هذي اربعين وهم خلط افتح لها واحد ومفلاها واحد ومرعاها واحد وراعيها واحد ووايتها واحد - 00:14:46ضَ
نقول الزكاة بها شاة واحدة يرجع ترجع الشاة بينهم بالسوية هذا له عشرين انت يا اسماعيل ولا على العشرين انت لك راعي العشرين عليك نصف قيمة الشاة هذي. انت كم عليك - 00:15:11ضَ
كم لك عشر يا إسماعيل؟ عليك الربع وانت يا اخي عليك الربع هذا معنى يتراجعان بينهم بالسوية. اي بقدر نسبة ما يملكون وضحت هذي طبقها مثالا ثاني ترى انصبة الزكاة مثل المواريث - 00:15:27ضَ
ما تفقهها حتى تقسمها يطبق عليها الامثلة عندنا مئتين من الابل هذا الخلط وش اسمك انت؟ ابو عبد العزيز عنده خمسين وعلى عنده خمسين. كم ذي؟ مئتين كم زكاة المائتين - 00:15:47ضَ
هم اربع حقايق ولا خمس كم يجب على من يجب عليه النصف لانه يملك النصف وهذا عبد العزيز وعلى كل واحد عليه ايش؟ الربع وضحت هذي هذا معنى ان يتراجعان بينهما - 00:16:18ضَ
او بين هؤلاء الخلط الشركاء بالسوية فان كان المثلى ما هو بواحد هذي ابل في الصمان الثانية في الملعب في نجد وان كانوا شركا هذي عليها زكاة وذي عليها زكاة مستقلة - 00:16:39ضَ
او كان الراعي مختلف. كلهم بالصومال لكن هذا راعيها مجذوب وهذا راعيه الثاني نجم الليل كباشي اختلف الراعي اليس فيها او كان لهذه مفلة وذي مفلى. او ذي له حوش - 00:17:03ضَ
ممساها فيه شبكة وذي شبك اخر لان الخلط لا بد ان يكون في المرعى وفي المحلب الذي هو الشبك وفي الفحل فحلها واحد وراعيها واحد وموردها واحد الموارد الان في الوايتات - 00:17:26ضَ
هذا اشتراط ان يكون بينهما اه خلطة نعم لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب من الغنم. نعم الزكاة لا يؤخذ منها الردي فيبر بها المسكين التي تدفع لها الزكاة ولا يؤخذ منها الطيب فيظر منها راعي المال - 00:17:46ضَ
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا يؤخذ منها هرمة الحريم كبيرة السن يتسمى في الابل بالفاطر وان كان وفحله سمي بالهرش في الغنم هرمة كبيرة ما يذاق لحمها ولا فيها لبن - 00:18:09ضَ
ولا ذات عيب ما فيها عيب عرجا عورة كسيرة مريضة لا المقطوعة ما يخالف. الصحيح ان المقطوعة ما يخالف فهذه لا تؤخذ منها في الزكاة لان المصدق اليه وهو الفقير قد يأكلها وقد يبيعها - 00:18:32ضَ
والعيب ينقص من قيمتها نعم وفي هذا الخبر من رواية الزهرية عن سالم مرسلا فاذا كانت احدى وعشرين ومئة ففيها ثلاث بنات لبور حتى تبلغ تسعا وعشرين ومئة فاذا كانت ثلاثين ومئة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومئة - 00:18:58ضَ
فاذا كانت اربعين ومئة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا واربعين ومئة. فاذا بلغت خمسين ومئة ففيها ثلاث حقق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومئة فاذا كانت ستين ومئة ففيها اربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومئة - 00:19:23ضَ
فاذا كانت سبعين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومئة فاذا بلغت ثمانين ومئة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومئة فاذا كان التسعين ومئة ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومئة - 00:19:43ضَ
فاذا كانت مئتين ففيها اربع حقاق او خمس بنات لبون اي السنين اي اي السنين وجد السنين يعني بنات او السنين وجد اخذت اخيرا من هذا المتصدق وهو الساعي العامل عليها - 00:20:05ضَ
في فرق بين الروايتين ما في فرق الرواية الثانية مرسلة في تفريقها مئة وتسعة وثلاثين مئة وتسعة وستين اما تلك لا في قطعها بالاعداد وقلنا انها تنجبر هذه الاعداد تنجبر - 00:20:27ضَ
بما هو اه يوافق العدل من غير اضرار صاحب المال ومن غير اضرار بالمصدق عليهم وهم الفقراء نعم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن وامرني ان اخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا او تبيعة - 00:20:47ضَ
ومن كل اربعين مسنة ومن كل حال من دينارا اوعد له معافر رواه الخمسة وليس لابن ماجة فيه حكم الحالم هذا حديث معاذ ابن جبل الانصاري وهو احد الدعاة الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن - 00:21:11ضَ
وقد بعث الى اليمن اكثر من عشرة اشهرهم خمسة بعث معاذا الى صنعا وتعز ونواحيهما وبعث ابا موسى الاشعري الى ساحل اليمن وزبيد وبيت الفقيه وجهاتها وبعث ابا هريرة الى دوس - 00:21:34ضَ
ودوس من اليمن لان اليمن المصطلح الشرعي للمصطلح الجغرافي المعاصر اليمن في المصطلح الشرقي كل ما كان عن يمين الكعبة لمن وقف على بابها مستقبلا المشرق وما كان عن يساره فهو شام - 00:21:55ضَ
ولهذا في اعمال مكة وضواحيها هدى الشام من مكة شمالا الشمالي للجهة الشرقية حول ثمانين كيلو بعث ابا هريرة الى دوس وهي من اليمن. بعث ابا عبيدة الى اين يا نجران - 00:22:13ضَ
وبعث عليا الى شبوة ونواحيها في شرق اليمن من بعث اليه معاذ ما عندهم ابل اهل ماذا؟ اهل زرع واهل الزرع عندهم ماذا عندهم البقر وعندهم الغنم امره ان يأخذ من كل ثلاثين - 00:22:33ضَ
تبيعا او تبيعة. تبيع هو اللي سمى عندهم بالحسيل او العجل عندكم وهو ما لم يبلغ ذكرا كان او انثى اذا نصاب البقر كم هي فان بلغت اربعين يأخذ منها مسنة وهي ما لها سنتان - 00:22:54ضَ
الثني من البقر ما له سنتان هذا نصاب البقر نطبقها بالامثلة انسان عنده مئة من البقر. كم زكاته يا مجذوب؟ ثنتين وثنتين ثنتين ونص يعني كم عنده ما في مفترض عطنا الجواب - 00:23:13ضَ
ثلاثة ايش ثلاث مسنات ان شاء الله ان ما نطلعك معانا الزكاة عز الله البلشة ايوة ايه عجلان تبيعان هذي ستين الاربعين وش هي؟ مسنة صحيح طيب عنده مئة وعشرين من البقر - 00:23:49ضَ
انتم تستغربونها لكن تراها معمول بها حتى اني اعرف بعض الجهات في افريقيا امهور حريمهم بقر قد تذكروا وهذا من الغرائب يوم سألتم كم تبي تعطون من البقر؟ قال يختلف - 00:24:20ضَ
نعطيهم مئة مئة بقرة هذا المهر العالم انه زيان بل ذكروا ان هناك من امهر عليها ثمانمئة من البقر هذي تقول القمر وخر ها مئة وعشرين من البقر كم زكاتها - 00:24:38ضَ
تفضل ثلاث مسنات. ما شاء الله عليك انت راعي بقر؟ او حسبتها طيب مئتين وخمسين من البقرة كم زكاتها؟ مئتين وخمسين ها سبعة خمس ايش خمس عجول ها ميتين وخمسين والباقين يروحون - 00:25:00ضَ
قلنا ان العجل او من ثلاثين اذا كانت مئة وخمسين فيها خمس عجول هذي مئتين وخمسين ست مسنات وتبيع ست مسنات المسن من كم من اربعين مئتين واربعين مئتين واربعين فيها كم؟ - 00:25:30ضَ
ست مسنات ولا احدث التبييع ما فيها شيء فيها ست مسنات فقط حتى يبلغ النصاب الثاني تفريق النصاب لا تحسب حتى يبلغ النصاب الاخر نعم وفي كل وعلى كل غلام محتلم - 00:25:59ضَ
دينار معافري هذا في الجزية لان اهل اليمن وقت بعث النبي وسلم معاذا اليهم آآ فيهم اليهود والنصارى يؤخذ منهم الجزية والجزية مقدارها دينار معافري عن المحتلم في السنة في السنة الواحدة دينار واحد - 00:26:18ضَ
وهو ما اخذه النبي عليه الصلاة والسلام من نصارى نجران وما سنه لمعاذ رضي الله عنه في اه تصديقه اهل اليمن. نعم يبالغ يا شيخ. ها؟ البالغ ها. في البالغ الصغير لا - 00:26:41ضَ
الصغير ما يؤخذ منه شيء. نعم وعن يحيى بن الحكمي ان معاذا رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق اهل اليمن فامرني ان اخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا - 00:26:59ضَ
ومن كل اربعين مسنة فعرضوا علي ان اخذ ما بين الاربعين والخمسين. وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين وقدمت فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني الا اخذ فيما بين ذلك. وزعم ان الاوقات لا فريضة فيها. رواه احمد. هذا الحديث يشهد له - 00:27:14ضَ
كلها من احاديث معاذ وبعض اهل العلم كالدار قطني وقبله الترمذي يرجحون الرواة مرسلة من اهل العلم من يصحح الرواية المرفوعة شاهدوا حديث معاذ في الرواية الثانية قال فقدمت واخبرت النبي فامرني الا اخذ فيما بين ذلك - 00:27:33ضَ
يعني ما لم يبلغ النصاب لا نأخذ منه شيء وزعم ان الاوقاف الوقص ما بين الحدين ما بين الحدين الان النصاب ثلاثين فيها تبييع وهو عجل واربعين فيها مسنة الوقف ما بينهما تسعة وثلاثين ثمانية وثلاثين ستة سبعة وثلاثين الى واحد وثلاثين - 00:27:55ضَ
قال وزعم ان الاوقات لا فيها اي ليس فيها حد انما ترجع اما للاقل فان بلغت فالازود نعم وعن رجل يقال له سعر عن يقال له سعر نعم عن رجل يقال له سعر - 00:28:19ضَ
عن مصدقي رسول الله صلى الله عليه عن مصدق اي السعاة والعمال الذين كانوا يأتون بالصدقات ويأخذون الزكاوات يبعثهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم الذين يسمون في السنة بالعمال بعث نبينا بعث النبي عماله - 00:28:43ضَ
قال ابو ذر اتيت النبي اردت ان يستعملني الاستعمال ان يجعلني مع السعاة نعم وعن رجل يقال له سعر عن مصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم انهما قالا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عن - 00:29:02ضَ
بالتثنية اما عن مصدقي انهم قالوا. فاذا قال انهما قال اذا هما مصدقين نعم عن مصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم انهما قالا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:29:20ضَ
ان نأخذ شافعا والشافع التي في بطنها ولدها هذا الحديث رواه الطبراني رجاله رجاله ثقات كما قال ابن حجر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عماله المصدقين ان يأخذوا شافعا ما الشافع - 00:29:36ضَ
هي التي في بطنها شيء يسمى في الغنم دافع تسمى في الابل ايش ها القحة لقحة وتسمى في الشرع العشراء معانا المعشر عند البدو غير المعشر في الشر وش الفرق بينهما - 00:30:02ضَ
ها بندرسكم درسا في بهيمة الانعام ها هذا عندكم يا البدو اللي توه مضروب وتصير معشر اي نعم والاسم الصحيح ان المؤشر وش نقول الان بعقب عليكم هذا الكلام غلط ترى فيه الشر - 00:30:24ضَ
المؤشر في شرع الله غير المعشر عند اهل الابل المؤشر عند الابل طرقها الفحل ولقحت منه لها شهر شهرين ثلاثة سمى معشر ولهذا المؤشر قد يكون معها حليب وقد يكون بدأ حليبها بالنقصان - 00:30:54ضَ
فاذا انقطع حليب وصلت القحا عندهم الشرعي على خلاف هذا والله منعجلة. اركد طيب العشرة في في الشرع هي التي قرب انتاجها عرب انتاجها يسمى باقي لها مدة مدة يسيرة وتنتج - 00:31:13ضَ
هذي العشرة وفيها حديث آآ ابي هريرة رضي الله عنه في الاعمى آآ عفوا في الاقرع فاوتي ناقة عشراء والعشراء اما بلغ حملها عشرة اشهر او زاد عن ذلك فنهاهم ان يأخذوا شافعا اي من في بطنها شيء. لان في هذا اضرار - 00:31:42ضَ
صاحبها اضرار بصاحبها فان كانت كلها معاشير اخذ منها لان الضرر ها هنا قد انتفى. نعم وعن سويد بن ابن غفلة ابن غفلة نعم قال اتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول - 00:32:07ضَ
ان في عهدي الا اخذ من راضع لبن. من راضع لبن من رابع مضاف ومضاف اليه لبن. نعم. احسن الله اليك ان في عهدي الا اخذ من راضع لبن ولا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين متفرق. واتاه رجل بناقة تو ماء - 00:32:31ضَ
ابى ان يأخذها رواهما احمد وابو داوود والنسائي. نعم. سويد ابن غفلة رضي الله عنه من كبار التابعين وهو من المخضرمين ادرك الجاهلي وادرك الاسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:49ضَ
قال اتانا اتانا مصدق رسول الله. مصدقوه يعني من يأخذ الصدقة مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول ان عهدي يعني اخذ علي العهد والميثاق من النبي عليه الصلاة والسلام - 00:33:05ضَ
الا نأخذ من راضع لبن من ترضى عن اللبن لا تؤخذ لا هي ولا امها تحسب الزكاة نعم تحسب في العدد لكن لا تؤخذ عند اخذي الصدقة ولا نفرق بين مجتمع - 00:33:26ضَ
لاجل الزكاة مرة فيها الحديث لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة واتاه رجل بناقة كوماء وش الناقة القوم سمينة التي عظم سنامها يا الله تمشي من الشحم - 00:33:46ضَ
فابى ان يأخذها ابى ان يأخذها لان النبي نهى عن ذلك لما فيه اظرار بصاحب المال ان طابت به نفسه باخراجها اخرجت كذا نفرظ ان ابله كلها سمان بنت اللابون والحوارة - 00:34:07ضَ
او اللقية او الجذعة سمينة مثل باقي ابله فلا بأس لان العلماء مجمعون ان زكاة الابل منها زكاتها منها الممنوع ان تؤخذ من اطيابها وكرائمها ويضر بها صاحب المال ولا يؤخذ من ارداها - 00:34:28ضَ
وناقصها فيظر به صاحب ظربه الفقير بل من الوسط نعم وعن عبد الله ابن معاوية الغاضري من غاضرة قيس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن طعم طعم الايمان. من عبد الله وحده وانه لا اله الا الله - 00:34:50ضَ
واعطى زكاة ما له طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط اموالكم فان الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. رواه ابو داوود. هذا حديث عبدالله بن معاوية الغاظري رضي الله عنه قال - 00:35:15ضَ
من غادرة قيس قيس عيلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من فعلهن طعم طعم الايمان اي وجد في هذا طعم الايمان. من وحد الله من عبد الله وحده - 00:35:35ضَ
التوحيد وانه لا اله الا الله هذه الثانية اعتقدها ودعا اليها الثالثة واعطى زكاة ما له طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام طيبة بها نفسه يعني طواعية لله باخراج الزكاة - 00:35:56ضَ
ما هو بيلاحق ويتهرب او يخرجها لاجل البراوي كذا يا اخواني او يخرجها لاجل عدم الملامة لا طيبة بها نفسه ويا لله لما كان الناس في ظنك وظيق ونقص كان اهل الصلاح وهم اكثرهم - 00:36:21ضَ
يذهبون ويخرجون الزكاة وربما مشى الايام حتى يصل الى المتصدق سمعنا من ذلك وبلغنا عنهم اخبار يكون في في ربيع وفي مفلى والمتصدق بعيد عنه عشر شدات يشد حتى يخرج الزكاة طيبة بها نفسه - 00:36:45ضَ
يؤدي زكاة الله والان يهربون منه ويتهربون ويتعذرون والله انا اعلف يعلف وهي تمشي بالارض يبي خد يبي شعفتها ما تنقص مبارتها ما يجيها نقص لان اطعامه للتكميل لا للاساس - 00:37:08ضَ
يبحث يقول انا مع انا افتوني ما دام اني اعلف واطعم ما علي زكاة نعم المشبوكة لا زكاة عليها لكن ما دام تسوم. وان كنت تعطيها ما يكمل نقص الارظ - 00:37:30ضَ
او حتى ما تنقص في عينك وعين امثالك ممن يبحثون عن الذرى والسنام وارتفاع الشعفة وزين الوبر وكثر الشحم طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام كل عام يخرجها بهذه الطريقة - 00:37:45ضَ
فهذا ممن يذوق طعم الايمان يذوق طعم الايمان بهذا الفعل هذي مسألة مهمة ان ينتبه لها طلاب العلم الذين يفتون اهل البهم الابل والغنم لاخراج الزكاة ولا يعطي الهرمة اي كبيرة السن - 00:38:06ضَ
هرمة في الغنم هي الفاطر في الابل ولا الدرنة وهي الجربا فيها الدرن فيها المرض ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة. ما الشرط اللئيمة هي الصغار صغار البهم وقيل هي التي - 00:38:30ضَ
ليس فيها لبن نحوس ما فيها الا لبن شوي وما تيجي اللبن الا معافرة والربط فهذه لا تخرج من الزكاة قال ولكن من وسط اموالكم لا طيبا يضر صاحب المال رديئا يضر - 00:38:54ضَ
المدفوع اليهم الزكاة فان الله لم يسألكم خيره اي خير ما لكم ولم يأمركم بشره اي شر ما لكم. نعم وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:39:18ضَ
مصدقا فمررت برجل فلم اجد عليه في ماله الا ابنة مخاض فاخبرته انها صدقته وقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر وما كنت لاقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهر. ولكن هذه ناقة سمينة فخذها - 00:39:37ضَ
وقلت ما انا باخذ ما لم اؤمر به. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فخرج معي وخرج بالناقة حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر - 00:39:54ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك وان تطوعت بخير قبلناه منك واجرك واجرك واجرك الله فيه قال فخذها فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة. رواه احمد. هذا الحديث مشهور عند اهل العلم رواه احمد ورواه ابو - 00:40:07ضَ
ابو داود وصححه الحاكم من رواية محمد ابن اسحاق ومحمد ابن اسحاق اذا عنعن يجعلون روايته من قبيل الضعف المنجبر بعث النبي سلم ابي ابن كعب قال فمررت على رجل لم اجد عليه في ماله الا ابنة مخاض. الواجب عليه في الزكاة - 00:40:27ضَ
اخبرت ان صدقتك ابنة مخاف يعني اه ما لها سنة المفرودة فقال هذه لا لبن فيها ولا ظهر وش هي مفرودة ما فيها لبن يطعم ولا ظهر يركب وما كنت لاقرض الله - 00:40:52ضَ
شوفوا الورع والدين ما لا لا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة ثمينة فخذها ابي رضي الله عنه قال لا ما كنت اخذها وقد نهاني عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:15ضَ
ما اخذت ما اخذ الا ما امرت باخذه لكن هذا رسول الله قريب منك شاوره قال فخرج معي وخرج بالناقة يسوق واحد ناقة السمين قال حتى قدمنا على النبي عليه الصلاة والسلام فاخبره الخبر - 00:41:32ضَ
فقال ذاك الذي عليك اي عليك بنت مخاض وان تطوعت بخير قبلناه منك بنت المخاض لها سنة ما هي بمثل الناقة السمين قد تكون الناقة السمين بخمسة اضعاف قيمة لكن ما تطوعت قبلناه منك - 00:41:52ضَ
واجارك الله فيه يثيبك الله بالاجر قال فخذها قال فاخذها النبي وامر بقبظها ودعا له بالبركة اذا ليس في زكاة من عليه الزكاة الزيادة الا ان يتطوع. وان يتصدق فتقبل هذه منه - 00:42:15ضَ
نعم وعن سفيان بن عبد الله الثقفي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لانه جاء في رواية ابي داوود وهذا رسول الله قريب منك فان احببت ان تأتيه - 00:42:38ضَ
وتعرض عليه ما عندك اتيته قال احب ذلك وساق معه ناقته الاعجاز من انه سيخرجها طيبة بها نفسه طيب هذه الزكاة كم تبلغ تقريبا هل تبلغ ربع العشر في الانعام - 00:42:51ضَ
اقل ما تبلغ ربع العشر. اقلها الغنم الان اربعين فيها واحدة كم الواحدة بالنسبة لاربعين لكن الابل اقل من ربع العشر هذا اللي عنده خمسة وثلاثين متن كم زكاتها واحد البنت - 00:43:17ضَ
حوارة كما يقال مفرودة هذي المفرودة هذه تبلغ فيها ربع العشر. الجواب لا اقل من ربع العشر اذا الزكاة نماء وليست غرامة وغرم وانما هي نمى لصاحب المال ومواساة والزكاة - 00:43:41ضَ
اذا اخرجها طيبة بها نفسه اثيب من الله وبورك له فان اخرجها غصبا عنه البركة تتجافى عنه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما سبق في مانع الزكاة انا اخذوها منه وشطر ماله - 00:44:07ضَ
لماذا؟ عقوبة له على منع الزكاة وعلى المماطلة فيها. نعم وعن سفيان ابن عبد الله الثقفي ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها - 00:44:28ضَ
ولا تأخذ الاكولة. ولا تأخذ الاكولة ولا تأخذ الاكولة ولا الربى ولا الماخض ولا الرب اولا الرب ولا الماخضة ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره. رواه مالك في الموطأ. عمر رضي الله عنه ابو بكر - 00:44:44ضَ
طبقوا شعيرة النبي عليه الصلاة والسلام في المال الذي يؤخذ من الزكاة ففي حديث سفيان بن عبد الله الثقفي وهو صحابي يروي عن عمر رضي الله عنه لانه كان من عماله - 00:45:07ضَ
قال تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي اي من صغرها الراعي يحملها يرظعها تعد عليهم مثلا انسان عنده عنده خمس وثلاثون من الغنم واربع منها صغار دفيع عدها في الزكاة ولا تأخذها - 00:45:21ضَ
ما تزكي هذه الجفرة والسخلة والعناق يسمونها الناس عنيق ما تأخذها ما تحسب ولا تأخذ الاكولة وهي ما سمنها اهلها لاكلها اما منهم او لاكرام ضيفهم وكان العرب الى عهد ليس بالبعيد الى الان - 00:45:43ضَ
يستعزل من غنمه ما يزيد في اعلافها وربطها عند البيت لتكون كرائم لمن في اضيافه يتفاخرون حط لهم سمين واذكر ان من الشياه السمان ما يشبه في عمره الحاشي من كبره لا سيما صار رباع ولا سديس - 00:46:04ضَ
لا منه برك على الصحن كأنه حاشي هذي الاكولة ولا الربا اي ما تربوا في البيت لاجل لبنها تحسب مع النصاب لكن ما تؤخذ للزكاة لان فيها زيادة ضرر انما يؤخذ من المتوسط - 00:46:33ضَ
ولهذا يخرجون في اخذ الزكاة اهل الخبرة اهل الخبرة. نعم قال وتأخذ الجذعة والثنية الجذعة ما اه ما لم تثني ما لها ستة اشهر والثنية ما لها سنة من الماعز ومن الغنم - 00:46:55ضَ
والثنية من البقر ما لها سنتان تسمى مسنة ظهرت ثناياها والثني من الابل كم لها ما لها خمس سنين اتمت اربعا ودخلت بالخامسة نعم يسميها الناس اليوم كملت اربع وتمشي بالخامسة - 00:47:22ضَ
والحقة كملت ثنتين وتمشي بالثلاث والجذعة كملت ثلاث وتمشي الرابعة اي نعم قال رحمه الله باب لا زكاة في الرقيق والخير والحمر عن ابي هريرة رضي الله عنه الباقي على الاذان - 00:47:46ضَ
نفتح المجال الاسئلة ها عندكم شي ها يا اسماعيل شروط اه المال المختلط في الزكاة في زكاة بهيمة الانعام خمسة اشتراكها في المرعى سميها الناس اليوم المفلى واشتراء واشتراكها في المراح - 00:48:08ضَ
المكان اللي تمرح فيه واشتراكها في الفحل واشتراكها في الراعي نراعيها واحد واشتراكها في المورد نعبر عنها عند اهل اه البهم واهل الابل الوايت. الذي يحمل الماء لها اي نعم - 00:48:42ضَ
ها مراحة اللي تبات فيه سم لأ هذي الاوقاف الوقس هو اللي بين الحدين لو حسبناها مئة وثمانين نطبقها مئة وثمانين يملك مئة طيب يملك مئة وسبعين متر شلون تاخذ زكاتها يا - 00:49:03ضَ
انت عطني الان الزبدة مئة وسبعين كم تبي تاخذ من زكاتها؟ ثلاث ايش ؟ ثلاث حقق ثلاث حقات هذي مئة وخمسين. طيب باقي عندك عشرين تاخذ منها ايش تاخذ منها - 00:49:45ضَ
اربع شياه ولا تجبرها بنت لبون اي نعم ها سم طيب يقول هذا عنده مالين ما هو بخلطاء عنده مالين عنده غنم وعنده بقر السودان البقر واجد عندهم عنده الغنم كم - 00:50:08ضَ
ثلاثين والبقر ها عشرين ليس فيها زكاة هذي ولا هذي ما بلغت النصاب ولا يجمع المالين اذا كان من جنسين مختلفين لكن لو كان عنده غنم ظان ثلاثين وماعز عشرة جمع بينهم - 00:50:40ضَ
الجنس واحد عنده بقر وعنده جواميس يكتمل النصاب بهما جميعا يكون النصاب واحد عنده بقر عربية ذات سنة من واحد وعنده بقر ذات السنامين يكمل نصابها ها عنده ابل ذات سنامة هذا او سنامين - 00:51:05ضَ
نتكلم الان في الحول ونتكلم في ها سم اقول هذا باء سؤال. هاي بقى ها فقرة باء وش تقول الحول ولا اسهل منه الحول هو حول هذه الابل مضي عليها سنة كاملة في ملكه - 00:51:29ضَ
فان كان عنده مال ريالات وقبل الحول اشترى بها ابل ما يبدأ الحول من شراء الابل من اصلي المال هذا لان المال تسيل الى ابل كما يتسيل الى عماير ومزارع وجوالات الى اخره من البضائع - 00:51:54ضَ
نعم الصدقة تشمل الزكاة والصدقة المستحبة ولهذا تطلق الصدقة على الزكاة انما الصدقات الفقراء الصدقات هنا بمعنى الزكاة وان كان مفهوم الصدقة اعم تشمل الصدقة الواجب والصدقة المستحبة اي نعم - 00:52:13ضَ
سم نعم من اصل المال من اصل المال تحسب الحول ان كان المال انتقل كله الى ابل سائمة الى ابل سائمة رعي فيه الاكثر لمدة هذا وهذا نعم اذا ما كان عنده شيء - 00:52:44ضَ
قيمتها سم اذا باع ابله قبل تمام الحول انتقلت الى سيولة مثل رجال عنده اسهم وسيلها يزكي السيولة هنا نعم يا شيخ من ذهب او فضة قيمتها بالريالات او ما يعادلها من ذهب وفضة - 00:53:16ضَ
السلام عليكم باب قال رحمه الله باب لا زكاة في الرقيق والخير والحمر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه رواه الجماعة. ولابي داوود - 00:53:40ضَ
ليس في الخيل والرقيق زكاة الا زكاة الفطر ولاحمد ومسلم ليس للعبد صدقة الا صدقة الفطر. نعم ما الاموال الزكوية؟ سبق لنا ان الاموال الزكوية كم هي خمسة اموال الذهب - 00:53:59ضَ
وما يعادله والفضة وما يعادلها من العملات الورقية والنقدية والخارج من الارض هي كل مكيل المدخر يشمل ثمار والحبوب الخضروات والفواكه لا زكاة فيها الا ان تنتقل لعروض تجارة اذا كانت المزرعة كلها جح - 00:54:15ضَ
ما فيها زكاة الا اذا اعدها للبيع صارت عروظ تجارة النوع الرابع بهيمة الانعام بالاجماع ثلاثة الابل والبقر والغنم وهي عند التفصيل ستة الابل نوعين العربية والابل البخاة الاعجمي ذات السنامين - 00:54:39ضَ
والبقر نوعين البقرة المعروفة والبقر النهرية الجواميس والغنم نوعي وش هي الظان والمعزة طيب في بعض الدول ما عندهم عندهم كنغر او لا ما كان في في امريكا الوسطى لا تجد فيها الزكاة - 00:54:58ضَ
الا ان تعد للتجارة النوع الخامس هي عروض التجارة في هذا الباب في حديث اه ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه - 00:55:18ضَ
الخيل ما فيها الزكاة متى تجب الزكاة في الخيل اذا اعدها للتجارة الرقيق ما فيها زكاة الا ان يعدوها للتجارة الا زكاة الفطر تجب على السيد في رقيقه حديث ابن عمر - 00:55:37ضَ
فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين هذا حديث رواه الجماعة في حديث ابي داود ليس في الخيل والرقيق - 00:55:56ضَ
الا زكاة الفطر. الرقيق زكاة الخير ليس فيها زكاة فطر وليس فيها زكاة الا ان يعدها للبيع وفي مسلم ليس للعبد صدقة الا صدقة الفطر القول ليس بالعبد صدقة لصدقة فطر يعني اذا لم يعده للبيع والشراء. فان كان بياع شراي بين الرقيق - 00:56:11ضَ
الزكاة زكاة عروظ تجارة نعم وعن عمر رضي الله عنه وجاءه ناس من اهل الشام فقالوا انا قد اصبنا اموالا خيلا ورقيقا نحب ان يكون لنا فيها زكاة وطهور قال ما فعله صاحباي قبلي فافعله - 00:56:33ضَ
مستشار اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي رضي الله عنه فقال علي هو حسن ان لم تكن جزية جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك. رواه احمد. نعم في - 00:56:51ضَ
هذا ان عمر رضي الله عنه لما جاءه اناس من اهل الشام واصابوا اموال خيل ورقيقا واحبوا ان يخرجوا الزكاة منها. قال ما فعله صاحباي من قبلي؟ يعني رسول الله - 00:57:04ضَ
ابو بكر. ولا ابو بكر مستشار عمر الصحابة وفيهم علي ورأى علي رضي الله عنه انه حسن ان لم تكن جزية يؤخذ منهم ما لم يكن ذلك جزية يعني من باب التقدير - 00:57:19ضَ
من باب التقدير اذا طابت بها نفوسهم قال يؤخذون بها من بعدك اي لانها اموالهم والحالة هذه نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمير فيها زكاة فقال ما جاءني فيها شيء الا هذه الاية الفاذة - 00:57:36ضَ
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. رواه احمد وفي الصحيحين معناه نعم الحمير لا زكاة فيها والخيل لا زكاة فيها الا ان تعد للتجارة - 00:57:59ضَ
وهذا في قول جماهير اهل العلم ثمة قول انها اذا سامت الحقت في هذا وهذا ويرفع الخلاف في ذلك ما يختاره ولي الامر ان حكم الحاكم الشرعي عند العلماء يرفع الخلاف - 00:58:14ضَ
نعم اذا سامت رعت الان في الجمهوريات مراعيهم للخيل ومراعيهم للحمير سواء الاهلية او حمير الوحش فهذه جماهير العلما ليس فيها زكاة ومنهم من يلحقها بهم كما قال علي لعمر حسن يأخذون بها - 00:58:31ضَ
من بعدك او من بعدك تكون لهم فيها شعيرة اي ترجع الى تقدير ولي الامر والله اعلم نعم الله اكبر اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله الا الله - 00:59:00ضَ
اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان لا حول ولا قوة الا بالله. حي على الصلاة حي على لا حول ولا قوة لا اله الا الله - 00:59:52ضَ
صلاة القائمات نعم قال رحمه الله باب زكاة الذهب والفضة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. فهاتوا صدقة الرقة من كل اربعين درهما درهما. وليس في تسعين ومائة شيء. فاذا بلغت مائتين - 01:01:33ضَ
ففيها خمسة دراهم. رواه احمد وابو داوود والترمذي وفي لفظ قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون مئتين زكاة. رواه احمد والنسائي هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه دليل في المسألة السابقة انه لا زكاة في الخيل - 01:02:05ضَ
ولا في الحمير وان سامت ورعت وهذا القول الذي عليه الجماهير وهو اظهر دليلا واقوى تعليلا ما لم تكن عروظ تجارة وانما تجب الزكاة في الرقة وهي الفضة يسمى بالورق - 01:02:23ضَ
ونصابها اذا بلغت مائتي مائتي درهم مئتي درهم ففيها خمس دراهم ربع العشر المئة فيها درهمان ونصف. والمائتان فيها خمس دراهم والمئة درهم والمائتا درهم هي ستة وخمسين ريال فظة سعودي - 01:02:42ضَ
الذي كان معمولا به الى عهد ليس بالبعيد فانه استعيظ بريال الفضة السعودي عن الريال الفرنسا مشهور عند الناس في القرن الرابع عشر واول الخامس عشر هو في الحقيقة عليه - 01:03:06ضَ
صورة ملكة النمسا ملكة فيينا يسمى فرنسا لانها كالجهة كلها يسمونها فرنسا تعادل بالجرامات خمس مئة وتسعين جرام فظة. فمن ملك من الفظة ما يزن خمس مئة تسعون جراما فهذه فيها - 01:03:27ضَ
فيها الزكاة بلغت النصاب الفضة كانت اكثر تعاونات الناس عليها والذهب ما بلغ عشرون مثقالا كما يأتي ويعادل في الجرامات ثمانين جرام فاكثر الازمان المتأخرة استعاضوا عن الذهب والفضة في - 01:03:49ضَ
آآ تعاملهما تعاملهم بهما في النقد بالاوراق النقدية العمولات يسمى قديما بالانواط جمع نوط وتسمى الان الاوراق والعملة النقدية الريالات والدراهم والدنانير الورقية والجنيهات الروبيات واليورو والدولار والروبل فكيف تحسب - 01:04:20ضَ
الزكاة فيها وهي غالب اموال الناس في الازمان المتأخرة تحسب باقل الفضة او الذهب ثمانين جرام من الذهب تقريبا قيمتها الان خمسة الاف وثمان مئة ريال وخمس مئة وتسعون جراما من الفظة - 01:04:55ضَ
قيمتها الان الف وسبع مئة واربعين ريالا اذا بماذا يحسب النصاب بالفظة لانها الاقل من ملك ما يعادل خمس مئة وتسعين جرام فظة ملكة الف وتسع مئة واربعين فيها الزكاة الف وست مئة ما فيها زكاة - 01:05:19ضَ
نعم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس دود من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة - 01:05:41ضَ
اوسق من التمر صدقة. رواه احمد ومسلم وهو لاحمد والبخاري من حديث ابي سعيد رضي الله عنه. نعم الحديث في الصحيحين جاء في رواية ابي سعيد وجاء في رواية جابر - 01:05:59ضَ
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة يعني ليس فيما هو اقل من خمس اواقن والاوقية آآ الخمس الاواقي - 01:06:12ضَ
مجموعهما مئة درهم. كل اوقية اربعون درهم تعادل بالغرامات كم خمس مئة وتسعين جراما قال وليس في ما دون خمس ذود من الابل صدقة يصاب الابل خمس وفيه اطلاق الذود على الخمس - 01:06:31ضَ
خلاف ما عليه الان البوادي لا يطلقون على الذود لا يطلقون الذود على الخمس الذود عندهم من العشية للثلاثين زويد وما زاد عن الثلاثين دود هذا استراحات اصطلح الناس عليها في الشرع - 01:06:50ضَ
السلاح حاكم على ما عليه الناس ليس فيما دون خمس اه ذود صدقة. فالخمس تسمى ذود وليس فيما دون خمس او سقي من التمر صدقة. الوسق كم هو ستون صاعا - 01:07:08ضَ
خمسة في ستين كم ثلاثمائة صاع اذا بلغ خرس التمر او خرص الحبوب انها بلغت ثلاث مئة صاع. تعادل الان ثلاث مئة تسع مئة كيلو غرام اذا بلغت هذا المبلغ بلغت النصاب - 01:07:28ضَ
اقل منه فلا انبه ها هنا الى من عندهم استراحات او بيوت فيها حوشة وزرعوا فيها النخل فان بلغ انتاج مجموع النخل خمس اواق خمس اوسق اي ثلاث مئة صاع ففيها الزكاة - 01:07:47ضَ
ولو كانت في استراحته وحوشه الواسع ينتبه لمثل هذا لان المال بلغ الزكاة عندئذ هذا الزرع الذي هو التمر بلغ فيه الزكاة بلغ فيه النصاب فبلغ فوجبت فيه الزكاة. نعم - 01:08:12ضَ
وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانت لك مئتا درهم درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء. يعني في الذهب - 01:08:34ضَ
حتى حتى حتى يكون لك عشرون دينارا. فاذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. رواه ابو داوود حديث علي رضي الله عنه يوافق الاحاديث السابقة حديث علي حديث جابر وابي سعيد - 01:08:47ضَ
ان نصاب الفظة اذا كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول اه اشترط في زكاة الذهب والفضة بلوغ النصاب اولا وحلول الحول وهو عام هجري يثبت فيه الزكاة ففيها خمس دراهم يعني ربع العشر - 01:09:04ضَ
وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا والدينار يزن اربع غرامات عشرون في اربعة كم ها ثمانين جرام زكاة الذهب اذا بلغ الثمانين جراما والحديث عام - 01:09:25ضَ
ولم يفرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين ذهب مستعمل وبين ذهب مكنوز وانما جعل فيما فيه فيه عشرون مثقالا وعلى هذا الاظهر قال ففيه هذه نصف دينار نعم يعني ربع العشر - 01:09:50ضَ
نعم باب زكاة الزروع والثمار عن جابر ابن عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الانهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر. رواه احمد ومسلم والنسائي وابو داود - 01:10:11ضَ
وقال الانهار والعيون نعم في هذا الحديث حديث جابر ابن عبد الله ابن حرام من الانصاري رضي الله عنهما وهو الاصل في هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الانهار - 01:10:28ضَ
والغيم الغيم يعني العثري البعل يسمى عثري ويسمى بعلا ما تعب في اخراج الماء وانما سقته الانهار والعيون الجارية او سقي بماء المطر فيه العشور ومعنى العشر يعني ان الزكاة العشر - 01:10:45ضَ
تسعين بالمئة لصاحبها الزارع اذا ما جاوزت الزكاة والعشرة بالمئة وهذا اب اشد ما يكون في الزكاة ان يكون فيها المعاشرة تسمى الزكوات بالمعشرات لان اقصى ما فيها العشر والغالب ربع العشر - 01:11:09ضَ
قال وفيما سقي بالسانية نصف العشور اي بالنظح باخراج الماء من اين من الابار بالجهد بالكلفة بالتعب السواني ذهبت الان وحل محلها المولدات والمكاين والغطاسات وهذي يبذل فيها مال في تحصيلها وفي وفي حفرها وفي - 01:11:30ضَ
تشغيلها فزكاتها نصف العشر نصف العشر نعم وعن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر - 01:11:58ضَ
وفيما سقي بالنظح نصف العشر. رواه الجماعة الا مسلما لكن في لفظ النسائي وابي داود وابن ماجة بعلن بدل عثريا. نعم العثري والبعل هو ما يسقى بالماء بالغيوم وبالمطر وزاد في هذا ما كان يسقى بالعيون. العيون مثل الانهار - 01:12:18ضَ
اي لا تحتاج الى كلفة فاذا نقل الماء من الانهار والعيون الى المزارع بكلفة انتقلت من كونها ايش من كونها معشرة الى نصف العشر فان جمع فيها الامران فيها شيء يزرع - 01:12:41ضَ
المطر والعيون شيء بالجهد ينظر بين هذا وهذا فتكون الزكاة بين هذا وهذا على ما يقدر فيها نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 01:13:01ضَ
ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ولا فيما دون خمس اواق صدقة ولا في فيما دون خمس ذود صدقة. رواه الجماعة. وفي لفظ لاحمد ومسلم والنسائي ليس فيما دون خمسة اوساق من تمر ولا حب - 01:13:17ضَ
من صدقة ولمسلم في رواية من ثمر بالثاء ذات النقط الثلاث. نعم حديث ابي سعيد مرت الاشارة الي لما ذكر حديث ابي هريرة ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة الويسقة ستون صاعا خمسة في ستين ثلاثمئة صاع - 01:13:32ضَ
فان كان ناتج زرعه بعد تجفيفه وتطييبه حبا بعد ذره وتمرا لا رطبا بعد جنيه النصاب ثلاث مئة صاع اي تسع مئة كيلو فيه الزكاة ما قل من ذلك لا زكاة فيه - 01:13:54ضَ
لا زكاة واجبة فيه التمر لا تخرج الزكاة فيه من الرطب الا بخرصها يخرسها الخراسون المزرعة وهالنخل هذا يبي يجيب بعد جفافه فيها زكاة تحسب وهو يابس تمر يابس لا انه رطب - 01:14:17ضَ
ومثله العنب حتى يغدو زبيبا بخرصه ومثله الحب اما بر او شعير او ذرة او دخن او رز بعد جعله في بيدره هذا وقت زكاته نعم وعن ابي وعن ابي سعيد ايضا رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوسق ستون صاعا رواه احمد وابن ماجة ولاحمد وابي - 01:14:45ضَ
داوود ليس فيما دون خمسة اوساق زكاة والوصف ستون مختوما التونة ايش؟ مختوما اي ستون اصاع هذا فيه مقدار الوسط وخمسة اوسق ستون في خمسة ثلاث مئة صاع والصاع النبوي وحدة - 01:15:15ضَ
ما هي بوحدة ولهذا صاع التمر غير صاع الرطب وصاع الرطب غير صاع الزبيب وصاع الزبيب غير صاع الحب وصاع الحب غير صاع الدقيق لان العبرة وحدة كيل توازنها مختلف - 01:15:36ضَ
ولما صار عمل الناس اليوم على وحدات الكيل بحثت اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء مقدار الصاع النبوي كم يبلغ انتهوا الى انه يبلغ ثلاثة كيلو غرامات وقاسوه بالماء فان الصاع النبوي - 01:15:55ضَ
يعني يستوعب ثلاث لترات من الماء يسد فراغاته حطوه من باب التقريب والظبط ارجاع الخلافة الى ثلاثة كيلو غرامات سيكون هذا هو مقدار ما يتعلق بهذا الصاع في امور الزكاة وفي صدقة الفطر - 01:16:14ضَ
ونقف على هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع. والعمل الصالح وان يهدينا واياكم صراطه المستقيم ويخالف بنا صراط اعدائه اصحاب الجحيم سم ها انت عندك غنم انت ايه نفسها في الزرع - 01:16:35ضَ
اذا كان المزرعة يملكها اثنان او ثلاثة الزكاة فيها ويتحاصان قيمة الزكاة منها لا زكاة الخادم من الارض ليس فيها الا النصاب وحلول الحول خليط المزرعة يعني نعم يجمع ثمرة هذي مع ثمرة هذي - 01:17:02ضَ
يأتي هذا انه امر المزكين ان يتركوا للناس الثلث طعاما لهم ولاضيافهم ويخلصوا ما دون ذلك اي نعم سم ايه نعم ينظر للعثر كم هو ان كان نصاب العثر اقل من - 01:17:28ضَ
خمسة اوسق ونصاب الذي يسقيه بالمؤونة اقل فيضمهما يكون المراجعة بينهما بالسوية كم نسبة هذي لو تمت ونسبة هذي لو نقصت فتكون الزكاة بين هذا وهذا اما اذا كان العثر يبلغ نصابه في نفسه يزكيه لحاله - 01:17:58ضَ
وليسقى بالماء بالنظح وبالمكاين يزكيه لوحده اذا بلغ هذا نصاب وهذا نصاب. لكن اذا قل هذا ومع هذا تحاصوا في زكاتهما. نعم نعم لانهم من باب التقريب ثلاثة كيلو تقريبا - 01:18:19ضَ
نعم لان التمر يختلف تمره رطب ويابس ومكنوز وفلة تختلف في الصاع النبوي لان الصاع وحدة كيل ما هي بوحدة وزن اي نعم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا - 01:18:40ضَ